الأمم المتحدة

CRC/C/CAN/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

6 December 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لكندا التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية و الستين ( 17 أيلول/سبتمبر - 5 تشرين الأول / أكتوبر 2012)

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لكندا (CRC/C/CAN/3-4) في جلستيها 1742 و1743 المعقودتين في 26 و27 أيلول/ سبتمبر201 2 (انظرCRC/C/SR.1742 و1743)، واعتمدت في جلستها 1754 المعقودة في 5 تشرين الأول / أكتوبر 201 2 (انظر CRC/C/SR.1754) ، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع (CRC/C/CAN/3-4)، وبالردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/CAN/Q/3-4/Add.1)و التي سمحت بفهم الوضع في الدولة الطرف على نحو أفضل . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الممثل لقطاعات متعدّدة.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير الأوليّ الذي قدمته الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/CAN/CO/1، 2006) وبموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء و المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/CANI/CO/1، 2012). وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتبع ا لمبادئ التو جيهية المتعلقة بتقديم التقارير.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4- ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) القانون المعدل لقانون المواطنة الذي دخل حيز التنفيذ في 17 نيسان/ أبريل 2009؛

(ب) مشروع القانون رقم C-49في عام 2005، الذي ي تضمن قانوناً لتعديل القانون الجنائي (الاتجار بالبشر) (25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005)، و ينص على جرائم يعاقب عليها القانون تتعلق بشكل مباشر بالاتجار بالبشر.

5- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شهر آذار/مارس 2010.

6- كما تنظر اللجنة بإيجابية للتدابير المؤسساتية والسياساتية التالية:

(أ) اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في حزيران/يوني ه 2012؛

(ب) اعتماد استراتيجية الشراكة من أجل مكافحة التشرد، في نيسان/ أبريل 2007 ؛

(ج) إطلاق خطة عمل وطنية مخصصة للأطفال، عنوانها "جعل كندا ملائمة للأطفال" في نيسان/أبريل 2004؛

(د) إطلاق استراتيجية وطنية لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي على شب كة الإنترنت، في أيار/مايو 2004.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

7- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة عام 2003 بشأن التقرير الأوّلي للدولة الطرف (CRC/C/15/Add.215, 2003)، بيد أنها تأسف لأن بعض توصياتها الواردة في التقرير لم تعالج بشكل كامل.

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني التي لم تنفذ بعد أو التي نُفّذت بشكل غير كافٍ، ولا سيما تلك المتعلقة بالتحفظات والتشريعات، والتنسيق، وجمع البيانات، والرصد المستقل، وعدم التمييز، والعقاب البدني، والبيئة الأسرية، والتبنّي، والاستغلال الاقتصادي، وإدارة شؤون قضاء الأحداث.

التحفظات

9- لئن أق ر َّ ت اللجنة بإيجابية بالجهود التي تبذلها الدولة ا لطرف لرفع تحفظاتها على المادة 37(ج) من الاتفاقية ، فإنها تعيد التأكيد بقوة على توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.215 ، الفقرة 7، 2003) المتعلقة بالتعجيل ب سحب التحفظ على المادة 37 (ج).

التشريع ات

10 - ترحب اللجنة بالخطوات التشريعية العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية. بيد أنها لا تزال قلقة لعدم تضمن القانون الوطني تشريعاً يشمل النطاق الكامل للاتفاقية. وفي هذا السياق، تحيط اللجنة علماً كذلك بأنه نظراً لنظام الدولة الطرف الاتحادي وازدواجية النظام القانوني، أدى عدم وجود هذا التشريع الوطني الشامل إلى تجزئة تطبيق حقوق الطفل في مختلف أنحاء البلد وإلى انعدام اتساقه، وإلى بروز تفاوتات في تمتع أطفال في حالات شبيهة بحقوقهم، وفق المقاط عة أو الإقليم الذي يعيشون فيه.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجد المسار الدستوري المناسب الذي يتيح لها أن تحدد على كامل أراضيها، بما في ذلك في المقاطعات والأقاليم، إطاراً قانونياً شاملاً يتضمن كامل أحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين ويوفّر مبادئ توجيهية واضحة لتطبيقها بشكل متسق.

سياسات واستراتيجيات شاملة

12 - تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف اعتمدت عام 2004 خطة العمل الوطنية للأطفال، وعنوانها "جعل كندا ملائمة للأطفال"، لكنها تبقى قلقة ل أن هذه الخطة، بالرغم من أهدافها الواسعة النطاق، لا تتضمن تقسيماً واضحاً للمسؤوليات، ولا أولويات واضحة، ولا غايات أو جداول زمنية، ولا تخصيصاً للموارد ولا رصداً منهجياً، كما أوصت بذلك اللجنة في الملاحظات الختامية السابقة (CRC/C/15/Add.215، الفقرة 13 ، 2003 )، ولأنها لم تخضع لتقييم يحد د أثرها ويوجّه الخطوات اللاحقة.

13- توصي اللجنة بشدة أن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية وطنية توفّر إطار اً شامل اً للتنفيذ على المستوى الحكومي الاتحادي وعلى مستوى المقاطعات والأقاليم، يحدد الأولويات والغايات ومسؤوليات كل جهة في الإعمال الشامل للاتفاقية، وفقاً لما هو ملائم، ويتيح للمقاطعات والأقاليم أن تعتمد استناداً إل ى هذا الإطار خطط ها وا ستراتيجيات ها الخاصة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تخصص الدولة الطرف الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية الشاملة والخطط المرتبطة بها في المقاطعات والأقاليم، ورصدها وتقييمها. وتحث اللجنة في هذا السياق الدولة الطرف على وضع آلية رصد منسقة تتيح لجميع المقاطعات والأقاليم تقديم تقارير مرحلية ومراجعتها. كما توصي باستشارة ال أطفال والمجتمع المدني.

التنسيق

1 4 - لئن اعتبرت اللجنة أن العمل الذي يضطلع به مجلس وزراء التربية والاتحاد المشترك من أجل الصحة في المدارس، الذين تتمثل فيهما جميع المستويات الحكومية، وغيرها من هيئات التنسيق القطاعية، فإنها لا تزال تشعر ب القلق لأن عملية التنسيق الشاملة لتنفيذ الاتفاقية، المسندة إلى الفريق العامل المشترك بين الوزارات والمتعلق بحقوق الطفل (2007) لم تثبت فعاليتها من الناحية العملية . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالتحديات التي يطرحها نظام الدولة الطرف الاتحادي ويساورها القلق لعدم تحقيق نتائج عامة في مجال التنسيق للحدّ من التباينات الكبيرة في تنفيذ الاتفاقية في مخت لف المقاطعات والأقاليم الكندية.

15- تكرر اللجنة بقوة ما سبق أن أوصت به بأن تنش ئ الدولة الطرف هيئة لتنسيق الاتفاقية والاستراتيجية الوطنية (الموصى بها في الفقرة 13 أعلاه) تتمتع بالمكانة والسلطة اللازمتين وتحظى بالموارد البشرية والتقنية والمالية التي تخولها تنسيق الأنشطة المتعلقة بالأطفال بفعالية في جميع القطاعات والمقاطعات والأقاليم. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على النظر في تدعيم الفريق العامل المشترك بين الوزارات والمعني بحقوق الأطفال، بما يتناسب مع إنشاء اله يئة، لضمان التنسيق والاتساق والإ نصاف في تنفيذ الاتفاقية بشكل عام. كما توصي اللجنة بدعوة المجتمع المدني، بما في ذلك جميع الأقليات، والأطفال ، ليشكلوا جزءً من هيئة التنسيق هذه.

تخصيص الموارد

16- إذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف واحدة من أغنى الاقتصادات في العالم وأنها تستثمر كميات كبيرة من الموارد في البرامج المتعلقة بالأطفال، فهي تشير إلى أن الدولة الطرف لا تتبع نهجاً خاصاً بالأطفال في التخطيط للميزانية وفي تخصيص الميزانيات على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات والأقاليم، م ما يجعل من المستحيل عملياً تحديد أثر الاستثمارات الموظفة لصالح الأطفال ورصده ورفع التقارير بشأنه، والتطبيق العام للاتفاقية من ناحية الميزانية. وتحيط اللجنة علماً ، بالإضافة إلى ذلك ، بأن تقرير الدولة الطرف تضمن معلومات عن برامج مختلفة وميزانيتها الإجمالية، لكنها تأسف لعدم تضمن التقرير م علومات عن أثر هذه الاستثمارات.

17 - توصي اللجنة في ضوء يوم المناقشة العامة الذي نظمته في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدو ل" ، مركزة على المواد 2 و3 و4 و6 من الاتفاقية، ب أن تصوغ الدولة الطرف أسلوب ميزنة يراعي على نحو ملائم احتياجات الأطفال على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات والأقاليم، ويتضمن تخصيصات واضحة لصالح الأطفال في القطاعات والوكالات المعنية، ومؤشرات محددة ونظاماً للتعقب. وتوصي اللجنة كذلك بأن تضع الدولة الطرف آلية لرصد الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية وتقييم فعالية وملاءمة توزيعها ومدى عدالتها و بالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتحديد بنود استراتيجية في الميزانية للأطفال الأشد حرماناً أو ضعفاً وللحالات التي تقتضي اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية (كأطفال السكان الأصليين والكنديين المنحدرين من أصول أفريقية ، وغيرهم من الأقليات والأطفال ذوي الإعاقة) مع ضمان حماية هذه البنود المدرجة في الميزانية حتى في حالة الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غير ذلك من حالات الطوارئ.

التعاون الدولي

18 - ترحب اللجنة ب أنشطة التعاون الدولي التي ت ُنفّذ من خلال البرنامج الكندي العالمي للمساعدات الإنمائية، وتقدّر على وجه الخصوص أ ن يُخصص أكثر من 30 بالمائة من المساعدات للصحة والتعليم ومساعدة السكان. لكن ّها تشعر ب القلق لأن المساعدات الإنمائية الرسمية ل ل فترة 2010 - 2011 شكّلت 0.33 بالمائة من الدخل القومي الإجمالي، وهي مرشحة للانخفاض، مما سيجعلها دون المعدل الذي حددته لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ودون النسبة المئوية المو صى بها في توافق آراء مونتِرَّي.

19 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التركيز على الأطفال في برامج المساعدة التي تنفذها وزيادة مستوى تمويلها لتحقيق ال هدف المتمثل في تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية.

جمع البيانات

20 - تلاحظ اللجنة مع القلق التقدم المحدود الذي أحرزته الدولة الطرف في إنشاء نظام وطني شامل لجمع البيانات يغطي جم ي ع مجالات الاتفاقية. وتشير إلى أن النُظم المعقدة لجمع البيانات تستخدم تعريفات ومفاهيم ون ُ ه ُ جاً وهياكل مختلفة حسب المقاطعات والأقاليم، مما  يُصعّب تقييم التقدم المحرز في مجال تعزيز تنفيذ الاتفاقية. وتشير اللجنة ، على وجه الخصوص ، إلى أن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن بيانات بشأن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً والم ودعين في مرافق الرعاية البديلة.

21 - تكرر اللجنة توصيتها بأن تنشئ الدولة الطرف نظام اً وطني اً شامل اً لجمع البيانات وأن تحلل البيانات المجمعة بحيث تشكل أساساً لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الأطفال على نحو متسق، وتساعد في صياغة سياسات وبرامج تعزز تنفيذ الاتفاقية. ومن الضروري أن تصنّف البيانات حسب السن والجنس والموقع الجغرافي والانت ماء الإ ثني والأصول الاجتماعية والاقتصادية بغية تسهيل تحليل وضع جميع الأطفال. وتوصي اللجنة على وجه الخصوص أن تُجمع بيانات ب شأن الأطفال الذين يواجهون ظروف ضعف بالغ وتُحلل لاتخاذ قرارات السياسة العامة والبرامج على مختلف المستويات على بيّنة .

الرصد المستقل

22- تلاحظ اللجنة أن أغلبية المقاطعات الكندية لديها أمناء مظالم للأطفال، إلا أنها تعرب مجدداً عن قلقها (CRC/C/15/Add.215، الفقرة 14، 2003) لعدم وجود أمين مظالم مستقل للأطفال على المستوى الاتحادي. و بالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق لأن ال ولايات الممنوحة ل أمناء المظالم محدودة ولأن الأطفال ليسوا جميعهم على دراية بإجراءات التظلم. وإذ تلاحظ اللجنة أن اللجنة الكندية لحقوق الإنسان تعمل على المستوى الاتحادي وهي مخولة تلقي الشكاوى، فهي تأسف لأن اللجنة لا تنظر إلا في الشكاوى القائمة على التمييز، ولا تمنح بالتالي جميع الأطفال إمكانية طلب انتصاف ملائم في حال انتهاك أي م ن الحقوق التي تكفلها الاتفاقية.

23- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لإنشاء مكتب اتحادي لأمي ن مظالم خاص بالأطفال بما يتمشى بشكل تام مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بغية ضمان رصد شامل ومنهجي لجميع حقوق الأطفال على المستوى الاتحادي. و بالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة توعية الأطفال بوجود أمين مظالم للأطفال في المقاطعات والأقاليم التي يعيشون فيها. ولئن أشارت اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2(2002) ، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى ضمان تزويد هذه الآلية الوطنية بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لكفالة استقلالها وفعاليتها.

النشر والتوعية

24- تقدّر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز التوعية بالاتفاقية وفهمها، لا سيما من خلال دعم جهود المنظمات غير الحكومية. بيد أنها تشعر ب القلق لأن التوعية بالاتفاقية وفهمها لا يزالان محدودين بين الأطفال أنفسهم والمهنيين العاملين مع الأطفال و الآباء والمجتمع بشكل عام. واللجنة قلقة على وجه الخصوص لأن الدولة الطرف لم تبذل جهوداً كافية لنشر المعلومات عن الاتفاقية بشكل منهجي، وإدراج التثقيف ب حقوق الأطفال في النظام المدرسي.

25- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير أكثر فعالية لنشر الاتفاقية وتعزيزها بشكل منهجي وزيادة التوعية بها لدى الجمهور عامة وفي أوساط المهنيين العاملين مع الأطفال وبين الأطفال أنفسهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص على التوسّع في تطوير موارد للمناهج الدراسية تتعلق بحقوق الأطفال واستخدام ها، خاصة في ظل التوفر الواسع للإ نترنت الم جاني وكثرة موفري خدمات الاتصال بالشبكة العنكبوتية في الدولة الطرف ، وإطلاق مبادرات تربوية تدمج المعرفة بحقوق الطفل وممارستها في المناهج والسياسات والممارسات في المدارس.

الت دريب

26- على الرغم من المعلومات الواردة عن تنظيم بعض دورات ال تدريب على الاتفاقية للمهنيين، كالموظفين في مجال الهجرة والمحامين الحكوميين، يساور اللجنة القلق من عدم توفير دورات تدريب منهجية على حقوق الطفل والاتفاقية لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال أو لأجلهم. وما يثير قلق اللجنة على وجه الخصوص افتقار الموظفين العاملين في قضاء الأحداث، مثل موظفي إنفاذ القانون، و المدعين العامين، والقضاة، والمحامين ، إلى الإلمام بالاتفاقية والتدريب عليها.

27- تحث اللجنة الدولة الطرف على صياغة استراتيجية متكاملة للتدريب على حقوق الطفل، تستهدف جميع المهنيين، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسلطات القضائية، والمهنيون العاملون مع الأطفال في مرافق الخدمات الاجتماعية والصحية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركّز، خلال إعداد برامج التدريب هذه، على التدريب على استخدام الاتفاقية في التشريع والسياسات العامة، وفي صياغة البرامج، والدعوة، وعمليات صنع القرار والمساءلة .

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

28- تشاطر اللجنة لجنة القضاء على التمييز العنصري مشاعر القلق التي أعربت عنها لعدم اعتماد الدولة الطرف بعد تدابير بشأن الشركات عبر الوطنية المسجلة في كندا التي تؤثر أنشطتها سلباً على حقوق الشعوب الأصلية خارج كندا (CERD/C/CAN/CO/19-20، الفقرة 14) ، ولا سيما شركات الغاز والنفط و التعدين . ويساور اللجنة قلق خاص لأن الدولة الطرف لم تضع إطاراً تنظيمياً يسمح بإخضاع جميع الشركات الكندية للمساءلة عن الانتهاكات التي يمكن أن ترتكبها في الخارج في مجالي حقوق الإنسان والبيئة.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع و تطبّق لوائح تضمن امتثال قطاع الأعمال للمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان والعمالة والبيئة وغيرها من المعايير، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الطفل، وفي ضوء قراري مجلس حقوق الإنسان 8/7 المؤرخ 18 حزيران/يوني ه 2008 (الفقرة 4(د)) و17/4 المؤرخ 16 حزيران/ يونيه 2011 (الفقرة 6(و)). وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إطار تنظيمي واضح لصناعات الغاز، و التعدين ، وشركات النفط، من ضمن شركات أخرى، العاملة في أراضٍ خارج كندا، بما يضمن عدم تأثير أنشطتها على حقوق الإنسان أو إلحاق الضرر بالبيئة وغيرها من المعايير، ولا سيما ما يتعلق منها بحقوق الأطفال؛

(ب) رصد تطبيق الشركات ، في كندا وخارجها ، للمعايير الدولية والوطنية المتعلقة ب البيئة والصحة وحقوق الإنسان ، و تسليط العقوبات و توفير سبل الانتصاف المناسبة عند حدوث انتهاكات، مع التركيز بشكل خاص على ما تخلفه من آثار على الأطفال ؛

(ج) تقييم ا لخطط التي تضعها الشركات لمعالجة التلوث البيئي والصحي وأثر أنشطتها التجارية على حقوق الإنسان، والتشاور معها في هذا الخصوص، وإطلاع الجمهور على هذه الخطط ؛

(د) مراعاتها من خلال ذلك ل إطار الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الإنسان والشركات الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان بالإجماع عام 2008 .

باء- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

30- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم استفادة جميع الأطفال دون سن الـ ثامنة عشرة من الحماية الشاملة التي تكفلها الاتفاقية، ولا سيما الأطفال الذين يمكن أن يحاكموا كبالغين في بعض المقاطعات والأقاليم، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً الذي ن ل ا يستفيدون من حماية ملائمة من الاستغلال الجنسي في بعض المقاطعات والأقاليم.

31- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن تطابق جميع الأحكام الوطنية الكامل مع تعريف الطفل الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، وأن تكفل على وجه الخصوص عدم جواز محاكمة الأطفال دون سن الـ ثامنة عشرة عاماً كبالغين وأن يحظى جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً الذين يتعرضون للاستغلال الجنسي بالحماية الملائمة.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

32 - لئن رحّبت اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة التمييز وتعزيز التف ا هم بين الثقافات، من قبيل مسابقة الفيديو الوطنية لوقف العنصرية، فإنها تظل قلقة من تواصل انتشار التمييز على أساس الانتماء الإثني ونوع الجنس والأصول الاجتماعية والاقتصادية والأصول الوطنية وغير ذلك من الأسباب. واللجنة قلقة على وجه الخصوص من:

(أ) النسبة العالية من أطفال السكان الأصليين والكنديين المنحدرين من أصول أفريقية في نظام القضاء الجنائ ي وفي الرعاية خارج إطار الأسرة؛

(ب) التمييز الخطير والمتفشي فيما يتعلق ب الوصول إلى الخدمات الأساسية الذي يعاني منه الأطفال الموجودون في حالات ضعف، بمن فيهم أطفال الأقليات والمهاجر و ن والأطفال ذو و الإعاقات؛

(ج) غياب المنظور الجنساني في صياغة وتنفيذ البرامج الهادفة إلى تحسين وضع الجماعات المهمشة والمحروم ة ، كبرامج مكافحة الفقر أو حوادث العنف، لا سيما لكون الفتيات اللواتي يعشن حا لات ضعف أكثر عرضة من فئات أخرى؛

(د) عدم اتخاذ أي إجراء عقب النتيجة التي خلص إليها المفتش العام والتي بيّنت أن خدمات رعاية الأطفال المخصصة لأطفال السكان الأصليين تتلقى موارد أقل من تلك المخ صصة لأطفال السكان غير الأصليين؛

( ) التمييز الاقتصادي الناجم بشكل مباشر أو غير مباشر عن برامج التحويلات الاجتماعية وغيرها من المخصصات الاجتماعية والمزايا الضريبية، كالتصريح للمقاطعات والأقاليم بخصم مبلغ الإعانات المخصصة للطفل بموجب الخطة الوطنية لإعانة الطفل من مبلغ المساعدة الاجتماعية الذي يتلقاه الوالدان ف ي إطار الرعاية.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضم ّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير والبرامج المرتبطة باتفاقية حقوق الطفل التي اتخذتها الدولة الطرف لمتابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانـب عام 2001 ، فضلاً عن الوثيقة الختامية التي اعتمدها مؤتمر ديربان الاستعراضي عام 2009. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة مسألة ارتفاع نسبة أطفال السكان الأصليين والكنديين المنحدرين من أصول أفريقية في نظام القضاء الجنائ ي وفي الرعاية خارج إطار الأسرة؛

(ب) معالجة التفاوت في الوصول إلى الخدمات الذي يعاني منه الأطفال الموجودون في حالات ضعف ، بمن فيهم أطفال الأقليات الإ ثنية والأطفال ذو و الإعاقات والمهاجر و ن وغيرهم؛

(ج) كفالة إدراج منظور جنساني في صياغة وتنفيذ البرامج أو رُزم الحوافز، ولا سيما البرامج المرتبطة بمكافحة العنف والفقر ومعالجة الأشكال الأخرى من الضعف ؛

(د) اتخاذ خطوات فورية لضمان وصول أطفال السكان الأصليين، قانوناً وممارسة، لجميع الخدمات الحكومية وحصولهم على الموارد من دون تمييز؛

( ) إجراء تقييم مفصل للأثر المباشر وغير المباشر الناجم عن برامج التحويلات الاجتماعية وغيرها من المخصصات الاجتماعية والمزايا الضريبية، على المستوى المعيشي للأشخاص الذي يعتمدون على الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك خصم إعانات الرعاية الاجتماعية ذات الصلة ب الخطة الوطنية لإعانة الطفل ، وإيلاء اهتمام خاص للن ساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقات، والسكان الأصليين والكنديين المنحدرين من أصول أفريقية وأفراد الأقليات الأخرى.

مصالح الطفل الفضلى

34- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم التعريف ب مبدأ مصالح الطفل الفضلى على نطاق واسع وعدم إدراج ه على النحو المناسب أو تطبيقه باتساق في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وجميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالأطفال وتؤثر عليهم. ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص لعدم تطبيق مبدأ مص الح الطفل الفضلى على ال نحو ال ملائم في حالات الاحتجاز المرتبطة بطلب اللجوء واللاجئين و /أو الهجرة.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى على النحو المناسب وتطبيقه باتساق في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالأطفال وتؤثر عليهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف في هذا الخصوص، على وضع إجراءات ومعايير لتقديم إرشادات بشأن تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال وتعميمها على مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة والمحاكم والسلطا ت الإدارية والهيئات التشريعية. كما ينبغي أن يقوم التعليل القانوني لجميع الأحكام والقرارات القضائية والإدارية على هذا المبدأ، وأن يحدد المعايير المستخدمة للتقييم الفردي لمص الح الطفل الفضلى.

احترام آراء الأطفال

36- ترحب اللجنة بقرار محكمة يوكون العليا الصادر عام 2010 والذي قضى بحق جميع الأطفال بأن تُسمع آرا ؤ هم في قضايا الحضانة . غير أنها تشعر بالقلق لعدم توفر آليات ملائمة لتسهيل مشاركة مجدية وقوية للطفل في المسائل القانونية والسياساتية والبيئية، والعمليات الإدارية التي تؤثر على الأطفال.

37- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12 (2009) ، وتوصيها بأن تواصل ضمان إعمال حق الطفل في أن تُسمع آرا ؤ ه وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة من خلال ذلك، بأن تعمل الدولة الطرف على تعزيز المشاركة المجدية والقوية لجميع الأطفال، داخل الأسرة والجماعة والمدرسة، وأن تصوغ ممارسات جيدة وتتشاطرها مع الآخرين. وتوصي اللجنة على وجه الخصوص أن يكون أخذ آراء الطفل من الأمور المطلوبة في عمليات صنع القرار الرسمية المتعلقة بالأطفال، ومن بينها قضايا الحضانة، والقرارات المتعلقة برعاية الأطفال، والقضاء الجنائي، والهجرة، والبيئة. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على ضمان تمكين ا لأطفال من إبلاغ شكاواهم في حال انتهاك حقهم في أن تُسمع آراؤهم في الإجراءات الإدارية والق ضائية، وأن يتاح لهم الاستئناف.

دال - الحقوق والحريات المدنية ( المواد 7 و8 و13-17 و19 و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

38- تنظر اللجنة بإيجابية لكون تسجيل المواليد يشمل جميع المواليد تقريباً في الدولة الطرف، لكنها قلقة للغاية لأن بعض الأطفال حرموا من هويتهم بسبب حذف السلطات الحكومية غير القانوني لاسم الأب من شهادات الميلاد الأصلية، لا سيما عندما يكون الوالدان غير متزوجين.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع تشريعاتها وممارساتها في المقاطعات والأقاليم التي حدث فيه تغيير غير قانوني لشهادات الميلاد أو حذف لاسم أحد الوالدين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إعادة تدوين الأسماء في شهادات الميلاد المذكورة وتغيير القانو ن، إن اقتضى الأمر ، لتحقيق ذلك.

الجنسية والموا طنة

40- ترحب اللجنة بالجوانب الإيجابية للتعديل الذي أجري في شهر نيسان/أبريل 2009 على قانون المواطنة ، لكنها تبقى قلقة إزاء بعض أحكام التعديل التي تنص على قيود كبيرة تُفرض على حصول الأطفال المولودين من كنديين مقيمين في الخارج على الجنسية الكندية. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن تؤدي هذه القيود، في بعض الظروف، إلى انعدام الجنسية. كما يساورها القلق لأن الأطفال المولودين في الخارج ل مسؤولين حكوميين أو موظفين عسكريين يُعفون من القيود المفر وضة على اكتساب الجنسية الكندية.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع أحكام ت عديل قانون المواطنة التي لا تتم شى مع الاتفاقية، وذلك بهدف إزالة القيود على حصول الأطفال المولودين ل كنديين مقيمين في الخارج على الجنسية الكندية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على ال اتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية‏ لعام 1954.

الحفاظ على الهوية

42- يساور اللجنة القلق لأن الأطفال المستضعفين، ومن بينهم أطفال السكان الأصليين والكنديين المنحدرين من أصول أفريقية ، الموجود ين بأعداد كبيرة جداً في نظام رعاية الطفل، غالباً ما يفقدون صلات الارتباط بأسرهم وجماعتهم وثقافتهم، لأنهم لا يستفيدون من التعليم المرتبط بثقافتهم وإرثهم. ويقلق اللجنة أيضاً أن القانون الاتحادي يمنح الرجال من السكان الأصليين حق نقل وضع الساكن الأصلي لجيلين من بعده، بينما لا يحق للنساء من السكان الأصليين نقل وضع الساكن الأصلي لأحفادهن.

43- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن الاحترام الكامل ل مسألة الحفاظ على هوية الأطفال وأن تتخذ تدابير فعالة لتكفل إمكانية محافظة أطفال السكان المحليين المودعين في نظام رعاية الأطفال على هو يتهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم، لتحقيق هذا الغرض، باعتماد تدابير تشريعية وإدارية تراعي حقوق أطفال الأقليات والسكان المحليين، من قبيل الاسم والثقافة واللغة، وضمان تلقي العدد الكبير من الأطفال المودعين في نظام رعاية الطفل تعليماً يتناول جذورهم الثقافية ، وعدم فقدان هويتهم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قوانينها بما يكفل المساواة القانونية بين النساء والرجال في حقهم بنقل وضع الساكن الأصلي لأحفادهم .

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19، 37(أ)، 34 و39 من الاتفاقية)

العقوبات البدنية

44- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ لتساهل قانون الدول ة الطرف مع العقوبات البدنية في الفقرة 43 من القانون الجنائي. وتأسف اللجنة كذلك لقرار المحكمة العليا في قضية المؤسسة الكندية للأطفال والشباب والقانون ضد كندا ، الذي، وإن نصّ على أن العقوبات البدنية لا تبرر إلا في حالات "استخدام قدر قليل من القوة للتأديب تكون ذات طبيعة مؤقتة وطفيفة"، فإنّه أبقى القانون كما هو عليه . و بالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة قلق من أن يقود التشريع المرتبط بالعقوبات ا لبدنية إلى أشكال أخرى من العنف.

45- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء المادة 43 من القانون الجنائي للتخلص من التصريح القائم باستخدام "قوة معقولة" في تأديب الأطفال والنص صراحة على حظر جميع أشكال العنف الممارس على جميع الفئات العمرية من الأطفال، مهما كان خفيفاً، داخل الأسرة أو في المدرسة أو المؤسسات الأخرى التي يودع فيها الأطفال. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز أنشطة توعية الآباء والجمهور والأطفال والمهنيين بأشكال التأديب البديلة، والتوسّع فيها وتعزيز حماية حقوق الأطفال، بمشاركة الأطفال، وإذكاء الوعي بالنتائج السلبية المترتبة على العقوبات البدنية؛

(ب) تأمين تدريب المهنيين العاملين مع الأطفال، بمن فيهم القضاة، والمهنيون العاملون في مجالات إنفاذ القانون، والصحة، والرعاية الاجتماعية ورعاية الأطفال، والتعليم، على رصد جميع حالات العنف الممارس على الأ طفال ومعالجتها والإبلاغ عنها على وجه السرعة .

الإيذاء والإهمال

46- تحيط اللجنة علماً بمبادرات من قبيل برنامج منع العنف الأسري ، غير أنها تشعر ب القلق إزاء ارتفاع مستويات من العنف وسوء معاملة الأطفال التي كشفتها الدراسة الكندية لانتشار حالات الإيذاء والإهمال المبلغ عنها لعام 2008 . وما يث ير قلق اللجنة على وجه الخصوص الأمور التالية:

(أ) عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة لمنع العنف الممارس على جميع الأطفال؛

(ب) كون النساء والفتيات المستضعفات هن الأكثر تأثراً، بمن فيهن النساء والفتيات من السكان الأصليين والكنديين المنحدرين من أصول أفريقية ومن يعانين من الإعاقات؛

(ج) قلة عدد عمليات التدخل في حالات العنف الأسري، بما في ذلك الأوامر الزجرية؛

(د) عدم توفر خدمات المشورة للأطفال الضحايا و الجناة وعدم وجود برامج ملائمة لإعادة إدماج الأطفال ضحايا العنف المنزلي.

47- توصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف بعين الاعتبار تعليقها العام رقم 13(2011) وتحثها على ما يلي :

(أ) وضع استراتيجية وطنية لمنع جميع أشكال العنف الممارس على جميع الأطفال وتنفيذها، وتخصيص الموارد اللازمة لهذه الاستراتيجية وضمان وجود آلية لرصدها ؛

(ب) ضمان أن تستوعب الخطط الوطنية وخطط المقاطعات والأقاليم العوامل التي تزيد من نسب العنف الممارس على النساء والفتيات من السكان الأصليين، وأن تعالجها ؛

(ج) ضمان حصول الأطفال ضحايا العنف على وسائل فورية للانتصاف والحماية، بما في ذلك أوامر الحماية والأوامر الزجرية ؛

(د) وضع آليات لتوفير دعم فعال من أجل المتابعة يستفيد منه جميع الأطفال ضحايا العنف المنزلي لدى إعادة دمجهم في أسرهم.

الاستغلال والإيذاء الجنسي ّا ن

48- تلاحظ اللجنة مع التقدير إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي على ال إ نترنت في عام 2004 ضخامة الموارد التي خصصتها الدولة الطرف لتنفيذ البرنامج. وتنظر اللجنة بإيجابية لما أبدته الدولة الطرف من نية سياسية لتنسيق الوكالات المكلفة ب إنفاذ القانون بغية مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال على ال إ نترنت. لكن اللجنة قلقة لأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير كافية لمعالجة الأشكال الأخرى من الاستغلال الجنسي، كبغاء الأطفال والإيذاء الجنسي الممارس عليهم . كما تشعر ب القلق من قلة الاهتمام الذي يولى لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال وقلة التحقيقات والملاحقات بسبب الاستغلال الجنسي للأطفال وعدم ملاءمة العقوبات التي تُنزل بالمدانين. وما يثير قلق اللجنة الشديد ما رُصد من حالات استغلال لفتيات من السكان الأصليين في بغاء الأطفال، ف ُ قدن أو ق ُ تلن فيما بعد من دون أن تجري تحقيقات كاملة في هذا الشأن وم ن دون أن يلقى الجناة عقابهم.

49- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) توسيع نطاق الاستراتيج يات والبرامج الحكومية القائمة لي شمل جميع أشكال الاستغلال الجنسي؛

(ب) وضع خطة عمل لتنسيق ممارسات التحقيق الرامية إلى إنفاذ القانون في حالات بغاء الأطفال، وتعزيزها، والتأكد بحزم من إجراء التحقيقات في حالات فقدان الفتيات وملاحقة الجناة بأقصى ما يتيحه القانون؛

( ج ) فرض شروط بالنسبة للعقوبات التي تُنزل بالمدانين بالجرائم بموجب البروتوكول الاختيار ي المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء و المواد الإباحية، للتأكد من تلاؤم العقوبة مع الجريمة؛

(د) وضع برامج للمدانين بالإيذاء والاستغلال الجنسيين، بما في ذلك برامج لإعادة التأهيل ونُظم رصد اتحادية تتيح تعقب من سبق لهم ارتكاب هذه الجرائم.

الممارسات الضارة

50- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود حماية ملائمة من زواج الأطفال بالإكراه، لا سيما داخل جماعات المهاجرين وبعض الجماعات الدينية، ك ال جماعات التي تمارس تعدد الزوجات في بونتيفول في كولومبيا البريطانية .

51 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها التدابير التشريعية والتدابير الرامية إلى إدخال تحسينات محدّدة على عمليات التحقيق وإنفاذ القانون من أجل حماية جميع الأطفال من الزواج بالإكراه دون السن القانونية و تطبيق الحظر القانوني على تعدّد الزوجا ت.

تحرر الطفل من جميع أشكال العنف

52 - تذكّر اللجنة بتوصيات دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف الممارس على الأطفال لعام 2006 ( A/61/299 )، وتوصي الدولة الطرف بمنح الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف الممارس على الأطفال. كما توصيها بأن تأخذ في الحسبان التعليق العام رقم 13 (2011) وخاصة:

(أ) وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف الممارس على الأطفال والتصدي لها؛

(ب) اعتماد إطار وطني تنسيق ي للتصدي لجميع أشكال العنف الممارس على الأطفال؛

(ج) إيلاء العناية الواجبة إلى البعد الجنساني للعنف؛

(د) التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال وغيرها من مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و18 ( الفقرتان 1 و 2) و9-11 و19-21 و25 و27 (الفقرة 4) و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

53- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لدعم الأسر على نحو أفضل، بفضل جملة من الأمور من بينها إ دخال تغييرات تشريعية ومؤسسية. لكن القلق يساور اللجنة لأن الأسر من بعض ا لجماعات المحرومة لا تتلقى المساعدة الملائمة للاضطلاع بمسؤولياتها في مجال تربية الأطفال، لا سيما العائلات التي تمر بأزمات بسبب الفقر. واللجنة قلقة على وجه الخصوص من عدد الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات اللواتي يتوقفن عن الذهاب إلى المدارس، مم ّ ا يؤدي إلى نتا ئج أسوأ بالنسبة لأطفالهن.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتقديم مساعدة ملائمة للآباء والأوصياء القانونيين فيما يتعلق ب الاضطلاع بمسؤولية تربية الأطفال بفضل الاستجابة اللازمة في الوقت المناسب على المستوى المحلي، بما في ذلك تقديم الخدمات للآباء الذين يحتاجون لإرشادات في تربية أطفالهم، وتوف ير الخدمات الملائمة ثقافياً، في ما يخص السكان الأصلين والكنديين المنحدرين من أصول أفريقية ، التي تتيح للأهل تأدية دورهم كآباء . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على توفير فرص التعليم للفتيات الحوامل والأمهات المراهقات تتيح لهن إتمام تعليمهن.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

55- يساور اللجنة قلق عميق إزاء ارتفاع عدد الأطفال المودعين في مرافق الرعاية البديلة وكثرة اللجوء لإبعاد الأطفال عن أسرهم كملاذ أول في حالات الإهمال أو الصعوبات الاقتصادية أو الإعاقة. واللجنة قلقة بشدة من أوجه القصور والانتهاكات المرتكبة في نظام الرعاية البديلة في الدولة الطرف، بما في ذلك:

(أ) إيداع ا لأطفال في هذه المرافق على نحو غير ملائم لأن أسباب الإيدا ع لا تخضع لبحث جدي وتحديد دقيق؛

(ب) تحقيق الشباب المودعين في مرافق الرعاية لنتائج أقل من باقي السكان عامة في مجالات الصحة والتعليم والرفاه والنمو؛

(ج) إيذاء الأطفال الموج ودين في مرافق الرعاية وإهمالهم؛

(د) عدم توفير إعداد ملائم للأطفال الذين يتركون مرا فق الرعاية عند بلوغهم 18 عاماً؛

( ) عدم إخضاع موفري الرعاية لفحوص ملائمة وعدم توفير التد ريب والدعم والتقييم اللازم لهم؛

(و) إيداع أطفال السكان الأصليين والكنديين المنحدرين من أصول أفريقية في أغلب الأحيان خارج جماعاتهم.

56- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير وقائية فورية لتجنب فصل الأطفال عن بيئتهم الأسرية من خلال تقديم خدمات من المساعدة والدعم الملائمين للآباء والأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الأطفال، بوسائل منها التثقيف وتقديم المشورة وتنفيذ برامج مجتمعية لفائدة الآباء ، وخفض عدد الأطفال الذين يعيشون في م ؤسسات الرعاية . بالإضافة إلى ذلك، ت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى:

(أ) ضمان إخضاع الحاجة إلى إ يداع أي طفل في مؤسسة للرعاية لتقييم أفرقة من المهنيين المؤهلين ومتعددي التخصصات وأ لاّ تطول مدة الإيداع في القرار الأول وأن يخضع القرار لمراجعة من قبل محكمة مدنية، و أ ن يخضع لمزيد من الاستعراض لاحقاً تمشياً مع الاتفاقية؛

(ب) وضع معايير لاختيار العاملين في مجال رعاية الأطفال والرعاية خارج المنزل وتدريبهم ودعمهم وضمان خضوعهم لتقييم منتظم؛

(ج) ضمان المساواة في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم للأ طفال المودعين في مرافق الرعاية؛

(د) وضع آليات سهلة المنال وفعالة وسهلة الفهم من قبل الأطفال ليتمكنوا من الإبلاغ عن حالات الإهمال والإيذاء، وتحديد عقوبات مناسبة للجناة؛

( ) إعداد الشباب وتقديم الدعم لهم قبل مغادرتهم مرافق الرعاية لإشراكهم سريعاً في عملية التخطيط للمرحلة الانتقالية وتوفير المساعدات لهم عقب مغادرتهم لتلك المرافق ؛

(و) تكثيف التعاون مع جميع قيادات الأقليات والجماعات المحلية لإيجاد الحلول الملائمة لأطفال تلك الجماعات ممن يحتاجون للرعاية، كرع اية الأقرباء على سبيل المثال.

التبني

57- تعتبر اللجنة قرار المحكمة الصادر في قضية أونتاريو ضد مارشلند قراراً إيجابياً لأنه قضى بحق الأطفال في معرفة هوية والديهم الطبيعيين. لك ن اللجنة قلقة لأن المقاطعات والأ قاليم هي من يضع التشريعات الداخلية والسياسا ت والممارسات المتعلقة بالتبني التي تختلف بشكل كبير من ولاية قضائية لأخرى. ويؤدي ذلك إلى عدم وجود تشريع وطني كندي يتعلق بالتبني، ولا معايير وطنية ولا قواعد بيانات وطنية بشأن الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية أو المتبنين، و إلى توفر القليل من البحوث بشأن نتائج التبني. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن القانون المتعلق بالكشف عن معلومات التبني لم يُعدّل بحيث يضمن إتاحة المعلومات المتعلقة بالولادة للأطفال المتبنين ، كما أوصت اللجنة ، في ملاحظاتها الختامية السابقة (CRC/C/25/Add.215، الفقرة 31). وتأسف اللجنة لنقص المعلومات المتوفرة في الدولة الطرف حول التبني على الصعيد الدولي.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إقرار قانون يضمن على الصعيد الاتحادي، وعند الاقتضاء، على صعيد المقاطعات والأقاليم، ال اتساق مع الاتفاقية و اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي؛

(ب) التعجيل ب تعديل تشريع ات ها لضمان الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بتاريخ ومكان ولادة الأطفال المتبنين ووالديهم الطبيعيين؛

(ج) تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة ومصنفة بشأن التبني ع لى المستويين الوطني والدولي.

زاي- الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27 ( الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

59 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف عام 2010 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وإذ تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في الدولة الطرف بخصوص إدماج الأطفال ذوي الإعاقة ، يساورها قلق بالغ من:

(أ) أن الدولة الطرف أجرت آخر دراسة استقصائية متعلقة بالعوامل التي تحد من المشاركة والنشاط في عام 2006، من دون أن تستعيض عنها حتى اليوم بأي شكل آخر من أشكال جمع البيانات بشأن الأطفال ذوي الإعاقة . ونتيجة لذلك، لا تتوفر ، منذ عام 2006 ، أي بيانات شاملة أو مصنفة يمكن الاستناد إليها لصياغة سياسة تتعلق بإدماج الأطفال ذوي الإعاقة وكفالة المساواة لهم؛

(ب) أن ثمة تفاوت اً كبير اً بين مختلف مقاطعات الدولة الطرف و أقاليم ها من حيث الاستفادة من التعليم الشامل، حيث يوفَر التعليم في العديد من المقاطعات والأقاليم ف ي أغلب الأحيان في مدارس منفصلة؛

(ج) أن ت كلفة رعاية الأطفال ذوي الإعاقة غالباً ما تؤثر سلباً على دخل الأسر وعمل الأبوين وأن بعض الأطفال لا يستف يدون من الدعم والخدمات اللازمة؛

(د) أ ن نسبة الأطفال ذوي الإعاقات الذين يتعرضون للعنف والإيذاء تفوق بأكثر من مرتين نسبة الأطفال الآخرين، وأن هناك ارتفاع اً في عدد جرائم القتل وجرائم قتل الأبناء ذوي الإعاقة ، على الرغم من انخفاض المستوى العام لجرائم القتل بين السكان عامة.

60- توصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف أحكام الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتحث ّها ، في ضوء تعليقها العام رقم 9 (2006)، على ما يلي:

(أ) العمل في أقرب وقت ممكن على وضع نظام لجمع بيانات شاملة ومصنفة بشأن الأطفال ذوي الإعاقة ، يمكّن الدولة الطرف و مقاطعاتها وأقاليمها من وضع سياس ات شاملة وتأمين تكافؤ الفرص للأطفال ذوي الإعاقة ؛

(ب) ضمان تمكّن الأطفال ذوي الإعاقة من الالتحاق ببرامج التعليم الشامل، في جميع المقاطعات والأقاليم، وعدم إجبارهم على الذهاب إلى مدارس منفصلة مخصصة للأطفال ذوي الإعاقة دون سواهم؛

(ج) ضمان تزويد ا لأطفال ذوي الإعاقة و ذويهم ب الدعم والخدمات اللازمة التي تكفل عدم حيلولة القيود المالية دون الاستفادة من الخدمات، وعدم تأثّر دخل الأسرة وعمل الأبوين سلباً ؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة من جميع أشكال العنف.

الرضاعة الطبيعية

61 - ترحب اللجنة ببرامج من قبيل البرنامج الكندي للتغذية قبل الولادة، لكنها تبقى قلقة إزاء تدنّي نسب الرضاعة الطبيعية في الدولة الطرف، لا سيما بين النساء اللواتي يعشن في ظروف من الحرمان، ونقص البرامج ذات الصلة التي تشجع جميع نساء الدولة الطرف على الرضاعة الطبيعية. وتأسف اللجنة كذلك لأن الدولة الطرف، على الرغم من اعتمادها للمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم، لم تُدخل مواد المدونة المختلفة في إطارها التنظيمي، م ما أدى إلى انتهاك شركات الألبان البديلة المنتظم للمدونة وما يرتبط بها من قرارات جمع ية الصحة العالمية من دون عقاب.

62 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع برنامج للترويج للرضاعة الطبيعية وتمكين جميع النساء من النجاح في اللجوء إلى الرضاعة الطبيعية الخالصة حتى سن ستة أشهر من عمر الطفل، ومواصلتها لسنتين أو أكثر، وفقاً لتوصيات الاستراتيجية العالمية لتغذية الرضع وصغار الأطفال ؛

(ب) تعزيز الترويج للرضاعة الطبيعية وإنفاذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الانتهاكات والمعاقبة عليها.

الصحة

63- تنظر اللجنة بإيجابية إلى توفر رعاية صحية عالية الجودة مجانية على نطاق واسع في الدولة الطرف. لكن ها تشير بقلق إلى ارتفاع معدلات البدانة بين الأطفال في الدولة الطرف ويثير قلقها عدم وجود لوائح تنظيمية تضبط إ نتاج الوجبات السريعة والأغذية غير الصحية وتسويقها، و خاصة ً حين تستهدف الأطفال.

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعكف على معالجة معدلات البدانة بين الأطفال، بجملة من الأساليب منها الترويج لأخذ الأطفال بأنماط الحياة الصحية التي تشمل ممارسة النشاط البدني ، وفرض رقابة تنظيمية أكبر على إ نتاج الوجبات السريعة والأغذية غير الصحية والدعاية لها، لا سيما تلك التي تستهدف الأطفال.

الصحة العقلية

65- تشير اللجنة مع التقدير إلى أن الدولة الطرف وفّرت موارد كبيرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع انتحار الشباب من السكان الأصليين على فترة تمتد لخمس سنوات. وعلى الرغم من وجود هذه البرامج، فإن اللجنة تشعر بالقلق من:

(أ) استمرار ارتفاع معدلات الموت انتحاراً بين الشباب في جميع أنحاء الدولة الطرف، ولا سيما بين الشباب المنحدرين من جماعة السكان الأصليين؛

(ب) المعدلات المتزايدة الارتفا ع من الأطفال الذين يعانون من مشاكل في السلوك و إفراط الأطفال في تناول الأدوية، من دون فحص الأسباب الجذرية بشكل واضح أو تزويد الآباء والأطفال بدعم وعلاج بديلين. وفي هذا السياق، يساور اللجنة القلق من أن الموارد التثقيفية ونظم تمويل مزاولي الصحة موجهة نحو "الحلول السريعة"؛

(ج) انتهاك مبدأ الحصول على الموافقة المستنيرة من قبل الأطفال وذويهم، التي تستند إلى معلومات ملائمة يوفرها العاملون الصحيّون.

66- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز عمليات التدخل لمنع الانتحار بين الأطفال وتحسين نوعيتها مع إيلاء اهتمام خاص للرصد المبكر وتوسيع إمكانيات الاستفادة من خدمات تحترم طابع السرية في مجالي الطب النفسي والمشورة في جميع المدارس، بما في ذلك الدعم الاجتماعي في المنزل؛

(ب) وضع نظام رصد من قبل الخبراء للاستخدام المفرط للمنشطات النفسية لدى الأطفال، واتخاذ إجراءات تتيح فهم الأسباب الجذرية وتحسين دقة التشخيص، بالتزامن مع تحسين إمكانيات الاستفادة من التدخلات السلوكية والنفسية؛

(ج) النظر في استحداث آلية رصد في كل مقاطعة و إ قليم، تكون تابعة لوزارات الصحة، لرصد تطبيق المهنيين العاملين في مجال الصحة لمبدأ الموافقة المستنيرة في استخدام المواد ذات التأثير النفساني لدى الأ طفال والتدقيق في هذا الصّد د .

المستوى المعيشي

67- في حين تقدر اللجنة أن الحاجات الأساسية لأغلبية الأطفال مؤمنة في الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق لانتشار وتنامي عدم المساواة في الدخل فيها، و لعدم وضع الدولة الطرف أي استراتيجية وطنية لمعالجة فقر الأطفال بشكل شامل، على الرغم من تعهد البرلمان بوضع حد لفقر الأطفال بحلول عام 2000. ويساور اللجنة قلق خاص لعدم الإنصاف في توزيع ا لمزايا الضريبية والتحويلات الاجتماعية المخصصة للأطفال. و بالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق لوجود فوارق في خدمات الرعاية المقدمة لأطفال السكان الأصليين، والكنديين المنحدرين من أصول أفريقية وغيرهم من الأقليات من حيث الجودة وسهولة المنال مقارنة بالخدمات المقدمة للأطفال الآخرين في الدولة الطرف، و لأنها لا تلبي احتياجات هؤلاء الأطفال.

68- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) صياغة وتنفيذ استراتيجية وطنية منسقة للقضاء على فقر الأطفال في إطار الاستراتيجية الوطنية الأوسع للحد من الفقر، على أن تتضمن أهدافاً سنوية ينبغي تحقيقها للحدّ من نسب الفقر بين الأطفال؛

(ب) تقييم أثر المزايا الضريبية والتحويلات الاجتماعية والتأكد من إعطائها الأولوية للأطفال الأشد حرماناً وضعفاً؛

(ج) التأكد من تساوي التمويل وأشكال الدعم الأخرى، بما في ذلك خدمات الرعاية، المقدمة لأطفال السكان الأصليين، والكنديين المنحدرين من أصول أفريقية وغيرهم من الأقليات من حيث الجودة وسهولة المنال مع الخدمات المقدمة للأطفال الآخرين في الدولة الطرف، من تلبيتها ل احتياجات هؤلاء الأطفال.

حاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والإرشاد المهني ان

69- ترحب اللجنة ب مختلف المبادرات التي تتخذها الدولة الطرف لتحسين النتائج الدراسية للأطفال الذين يعيشون في ظروف تتّسم ب الضعف، لكنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) الحاجة إلى سداد رسوم استخدام في مرحلة التعليم الإلزامي تُدفع لقاء المعدات والأنشط ة التي تشكل جزءً من خدمة التعليم المدرسي الأساسي للأطفال؛

(ب) ارتفاع نسبة تسرب أطفال السكان الأصليين والكنديين المنحدرين من أصول أفريقية من المدارس؛

(ج) اللجوء بشكل غير ملائم ومفرط إلى اتخاذ تدابير تأديبية بحق أطفال السكان المحليين والكنديين المنحدرين من أصول أفريقية في المدارس، كالفصل وإحالة الأطفال إلى الشرطة، فضلاً عن ارتفاع عدد هذه المجموعات من الأطفال في المدارس البديلة؛

(د) ارتفاع عدد المدار س المنفصلة المخصصة في المقام الأول للأقليات والأطفال ذوي الإعاقة، ال أ مر الذي يؤدي إلى التمييز؛

( ) انتشار حالات النّم ردة في المدارس.

70 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لإلغاء الحاجة إلى دفع رسوم المستخدم في التعليم الإلزامي؛

(ب) صياغة استراتيجية وطنية بالشراكة مع جماعات السكان المحليين والكنديين المنحدرين من أصول أفريقية للتصدي لارتفاع معدل تسرب أطفال هذه الجماعات من المدارس؛

(ج) اتخاذ تدابير لمنع وتفادي الفصل وإحالة الأطفال إلى الشرطة كتدابير تأديبية بحق أطفال السكان المحليين والكنديين المنحدرين من أصول أفريقية و الحيلولة دون إعادة توجيههم إلى المدارس البديلة، مع التأكد ، في الوقت ذاته، من تسلّح المهنيين بالمهارات والمعارف اللازمة لمعالجة هذه المشاكل؛

(د) ضمان إدماج أطفال الأقليات والأطفال ذوي الإعاقات في المرافق الترب وية لتجنب فصلهم والتمييز ضدّهم؛

( ) تعزيز التدابير المتخذة لمكافحة جميع أشكال النّم ردة والمضايقة، كتحسين قدرة المعلمين وجميع العاملين في المدارس وقدرة التلاميذ على تقبل التنوع في المدرسة ومؤسسات الرعاية، وتحسين قدرات الأطفال و الآباء والمهنيين على فض النزاعات.

التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة

71- يساور اللجنة القلق لنقص التمويل المخصص لتحسين النمو في مرحلة الطفولة المبكرة وتوفير خدمات ورعاية ميسرة وسهلة المنال في مرحلة الطفولة المبكرة وذلك على الرغم من موارد الدولة الطرف الضخمة . واللجنة قلقة أيضاً لارتفاع تكلفة رعاية الأطفال، وقلة الأماكن المتوفرة للأطفال، وعدم توفر شروط موحّدة لتدريب العاملين في مجال رعاية الأطفال و عدم وجود معايير لجودة الرعاية. وتشير اللجنة إلى أن الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لا يزالان غير ملائمين للأطفال دون سن الرابعة. و بالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة قلق لأن أغلبية خدمات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة توفرها مؤسسات خاصة تبتغي الربح، م ما يجعل هذه الخدمات في غير متناول غالبية الأسر من الناحية المادية.

72- توصي اللجنة ، ب الإشارة إلى تعليقها العام رقم 7 (2005)، الدولة الطرف بزيادة تحسين نوعية الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتغطيتهما، بوسائل منها :

(أ) منح الأولوية في توفير هذه الرعاية للأطفال بين صفر و3 سنوات، بهدف ضمان توفرها بشكل شامل يتضمن النمو العام للطفل وتعزيز قدرات الآباء ؛

(ب) زيادة توفر الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لجميع الأطفال، عبر النظر في تأمين خدمات ال رعاية في مرحلة الطفولة المبكرة تكون مجانية أو ميسرة، سواء من قبل ال مرافق ال حكومية أو المرافق ال خاصة؛

(ج) وضع شروط دنيا لتدريب العاملين في مجال ر عاية الأطفال وتحسين ظروف عملهم؛

(د) إجراء دراسة تقدم تحليلاً لأثر المساواة في النفقات التي تصرف حالياً على السياسات والبرامج المتعلقة ب مرحلة الطفولة المبكرة ، بما في ذلك جميع المزايا والتحويلات، مع التركيز على الأطفال الأكثر ضعفاً في السنوات الأولى من حياتهم.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30 و38، و39، و40، و37(ب)-(د)، و32-36 من الاتفاقية)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون

73- ترحب اللجنة باستراتيجي ة الدولة الطرف التقدمية بشأن الهجرة الاقتصادية. غير أنها تشعر ببالغ القلق إزاء القانون الذي سُنّ في الآونة الأخيرة ويطلق عليه اسم قانون حماية نظام ال هجرة الكندي، في شهر حزيران/يونيه 2012 ال ذي يجيز احتجاز الأطفال بين 16 و 18 عاماً لمدة قد تصل إلى عام كامل بسبب وضعهم غير النظامي كمهاجرين. و بالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تعتمد ، على الرغم من توصية اللجنة السابقة (CRC/C/15/Add.215، الفقرة 47، 2003 )، سياسة وطنية بشأن الأطفال غير المصحوبين والأطفال ملتمسي اللجوء، وهي قلقة لأن قانون الهجرة وحماية اللاجئين لا يميز بين الأطفال المصحوبين وغير المصحوبين ولا يأخذ في الحسبان مصالح الطفل الفضلى. كما يساور اللجنة قلق عميق لأن احتجاز ا لأطفال طالبي اللجوء يمارس ، على نحو مطّرد، من دون أن تراعى مصالح الطفل الفضلى. و بالإضافة إلى ذلك، وإذ تقر اللجنة بتعيين ممثل للأطفال غير المصحوبين، فإنها تحيط علماً مع القلق بعدم تعيين أوصياء يقومون على شؤونهم على أساس منتظم. وعلاوة ً على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن أطفال الروما وغيرهم من الأطفال المهاجرين غالباً ما ينتظرون القرار المتعلق بترحيلهم، في وضع تكتنفه الشكوك ، لفترات طويلة، وحتى لسنوات.

74- تحث اللجنة الدولة الطرف على العمل على اتساق قوانينها المتعلقة بالهجرة واللجوء اتساقاً تاماً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة، وتكرر توصياتها السابقة ( CRC/C/15/Add.215 ، الفقرة 47، 2003 ). وبذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تأخذ بع ين الاعتبار تعليقها العام رقم 6 (2005). و بالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي:

(أ) إعادة النظر في سياستها المتعلقة باحتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين و/أو المهاجرين غير الشرعيين ؛ وضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا ّ في ظروف استثنائية، ومراعاة مصالح الطفل الفضلى ورهناً بال مراجعة ال قضائية؛

(ب) ضمان مراعاة التشريعات والإجراءات ل مص الح الطفل الفضل ى في المقام الأول في جميع الإجراءات المتعلقة بالهجرة والتماس اللجوء، و تحديد مص الح الطفل الفضلى على الدوام من قبل مهنيين يطبقون هذه الإجراءات بشكل ملائم؛

(ج) التعجيل ب إنشاء مؤسسة الوصاية المستقلة للأطفال المهاجرين غير المصحوبين ؛

(د) ضمان إحراز قضايا الأ طفال ملتمسي اللجوء تقدماً سريعاً حتى لا ينتظر الأطفال فترات طويلة قبل صدور القرارات؛

( ) النظر في تطبيق المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رقم 8 بشأن الحماية الدولية: طلبات لجوء الأطفال بموجب المادتين 1(ألف)2، و1(واو) من اتفاقية عام 1951. وتشدد اللجنة على ضرورة إيلاء الدولة الطرف، في إطار تنفيذ هذه التوصية، اهتماماً خاصاً فيما يتعلق بضمان منح السياسات والإجراءات المتعلقة بالأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين و/أو في الاحتجاز المرتبط بالهجرة، الأولوية الواجبة لمبدأ مص الح الطفل الفضلى، وتدريب سلطات الهجرة على التعاطي مع مبدأ مص الح الطفل الفضلى والإجراءات المرتبطة به.

الأطفال في النزاعا ت المسلحة

75- في حين تلاحظ اللجنة مع التقدير الردود الشفوية التي قدمها الوفد خلال الحوار، فإنها تأسف بشدة لعدم توفر معلومات عن متابعة تنفيذ البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ لأن الدولة الطرف لم تتولّ، على الرغم من التوصية الواردة في ملاحظاتها الختامية (CRC/OPAC/CAN/C0/1، الفقرة 9 ، 200 6 ) التي تدعو إلى إعطاء الأولوية في عملية التجنيد الطوعي للأكبر سناً والنظر في رفع السن ّ الدّنيا للتجنيد الطوعي، اتخاذ إجراءات لهذا الغرض. وتعرب اللجنة بالإضافة إلى ذلك عن قلقها لأن برامج التجنيد قد تستهدف في الواقع شباب السكان الأصليين بشكل مركّز ولأنها تنفّذ في المدارس الثانوية.

76- تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CRC/OPAC/CAN/C0/1 ) وتوصي الدولة الطرف ب أن تضم ّ ن تقريرها الدوري المقبل المقدم إلى لجنة حقوق الطفل، معلومات عن تنفيذها وعن متابعة البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. كما توصيها بأن تنظر في رفع السن ّ الدّنيا للتجنيد الطوعي إلى 18 عاماً، على أن تعطي في الوقت عينه الأولوية في عملية التجنيد الطوعي للأكبر سناً. وتوصي اللجنة أيضاً بأن لا يُعمد إلى استهداف أطفال السكان المحليين أو أي أطفال آخرين يعيشون في ظروف تتّسم بال ضعف من أجل تجنيدهم ، وأن تعيد الدولة الطرف النظر في تنفيذ برامج التجنيد في المدارس الثانوية .

77- ترحب اللجنة بعودة عمر خضر مؤخراً إلى عهدة الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق لأن طفلاً جندياً سابقاً، هو عمر خضر، لم يتمتع بالحقوق والمعاملة اللائقة التي تكفلها له الاتفاقية. واللجنة قلقة ب وجه خاص مما عاناه عمر خضر من انتهاكات لحقوق الإنسان، أقرّت بها المحكمة الكندية العليا، بما في ذلك سوء المعاملة التي عانى منها خلال سنين احتجازه في معتقل غوانتانامو، ولكونه لم يتلقَ الجبر الملائم ولم يستفد من سبل الانتصاف من هذه الانتهاكات.

78- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل ب توفير برنامج لإعادة تأهيل عمر خضر، يتمشى مع مبادئ باريس والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والمجموعات المسلحة ، وضمان حصول عمر خضر على جبر ملائم من انتهاكات حقوق الإنسان التي قضت محكمة كندا العليا بتعرضه لها.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

79- تأسف اللجنة لقلة المعلومات التي وفرتها الدولة الطرف في تقريرها المتعلق بعمل الأطفال واستغلالهم، وتشير مع القلق إلى أن البيانات المتعلقة بعمل الأطفال لا تُجمع بشكل منهجي في جميع المقاطعات والأقاليم. كما تشعر ب القلق لافتقار الدولة الطرف إلى تشريعات اتحادية تحدد السن ّ الدّن يا للعمل في المقاطعات والأقاليم. وتعرب عن قلقها أيضاً لجواز أداء الأط فال في سن ا ل‍ 16 عاماً في بعض المقا طعات والأقاليم بعض الأعمال الخط رة.

80- تو صي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحديد السنّ الدّن يا للعمل على المستوى الوطني بما لا يقل عن 16 عاماً، وهي سن ت تماشى مع سن التعليم الإلزامي؛

(ب) تحقيق الاتساق بين تشريعات المقاطعات والأقاليم لضمان حماية ملائمة لجميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة من بيئات العمل الخط رة؛

(ج) اتخاذ خطوات لوضع آلية موحدة للجمع المنهجي للبيانات المتعلقة بحالات عمل الأطفال الخطر وظروف العمل الخطرة، تكون مصنفة حسب السن والجنس والموقع الجغرافي والأصول الاجتماعية والاقتصادية، كشكل من أشكال المساءلة العامة لأجل حماية حقوق الأطفال؛

(د) النظر في التصديق على اتفاقي ة منظمة العمل الدولية رقم 138(1973) المتعلقة بالح د الأدنى لسن الالتحاق بالعمل.

البيع والاتجار والخطف

81- ترحب اللجنة بسن مشروع القانون رقم C-268 عام 2010، الذي يشترط عقوبات إلزامية دنيا للأشخاص المدانين بالا تجار بالأطفال. لكن اللجنة قلقة من ضعف قدرة منظمات إنفاذ القانون على التعرف على الأطفال ضحايا الاتجار ثم حمايتهم، ولانخفاض عدد التحقيقات والملاحقات في هذا الصدد. وتشعر اللجنة بالقلق لأنه نظراً لتعقيد أغلبية حالات الاتجار بالأطفال، لا يتوفر للمسؤولين عن إنفاذ القانون و المدّعين العامين مبادئ توجيهية واضحة في مجال التحقيق، وهم لا يعرفون دائماً الوسيلة الأفضل لتوجيه التهم.

82- تحث اللجنة الدولة الطرف على توفير تدريب منهجي وملائم للمسؤولين عن إنفاذ القانون و المدّعين العامين ل حماية جميع الأطفال ضحايا الاتجار وتحسين إ نفاذ التشريعات القائمة. وتوصي اللجنة بأن يتضمن هذا التدريب إذكاء الوعي بمواد القانون الجنائي التي يمكن تطبيقها والتي تجر ّ م الاتجار بالأطفال، وأفضل الممارسات لإجراءات التحقيق، وتعليمات خاصة حول كيفية حماية الأطفال ضحايا الاتجار.

خطوط المساعدة الهاتفية

83- تنظر اللجنة بإيجابية إلى توفر خط مجاني لمساعدة الأطفال هاتفياً ، الذي يتبين أن عدداً كبيراً من الأطفال في الدولة الطرف يستخدمه بحثاً عن الدعم النفسي والاجتماعي في حالات الاكتئاب، والاستغلال الجنسي، والتعرض للنمّردة في المدارس. لكن اللجنة قلقة لأن الدولة الطرف خصّصت موارد محدودة لتشغيل هذا الخط على نحو فعّال.

84- تحث اللجنة الدولة الطرف على توفير الدعم المالي والتقني لخط المساعدة هذا لضمان استمراره وتوفيره للخدمة على مدار ال ساعة في أنحاء البلد كافة. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على إذكاء الوعي بك يفية استفادة الأطفال من ذلك الخط .

إدارة شؤون قضاء الأحداث

85 - تنظر اللجنة بإيجابية لحظر مشروع القانون رقم C-10 (قانون الشوارع والجماعات الآمنة لعام 2012) سجن الأطفال في المراكز الإصلاحية الخاصة بالبالغين. غير أنها تشعر ب قلق بالغ لأن قانون القضاء الجنائي للأحداث لعام 2003 الذي كان يتمشى بالإجمال مع الاتفاقية، قد عُدّل في الواقع من خلال إقرار مشروع القانون رقم C-10، ولأن هذا الأخير يركّز بشكل مفرط على العقوبات بحق الأطفال ولا يتضمن في طبيعته تدابير إصلاحية كافية. وتأسف اللجنة كذلك لعدم إجراء تقييم لحقوق الأطفال أو استحداث آلية لضمان امتثال مشروع القانون رقم C-10 لأحكام الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص مما يلي:

(أ) عدم اتخاذ الدولة الطرف أية إجراءات لرفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية (CRC/C/15/Add.215، الفقرة 57، 2003)؛

(ب) محاكمة الأطفال دون سن الثامنة عشرة ع لى أنه م أشخاص بالغ ون ، حسب ظروف وخطورة الجريمة التي ارتكب و ها؛

(ج) محدودية احترام الخصوصية بسبب تزايد اللجوء إلى الاحتجاز مما يؤدي إلى الحد من اللجوء إلى التدابير الخارجة عن نطاق القضاء، من قبيل التحويل؛

(د) الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك استخدا م أسلحة "تيزر" المشلَّة للحركة ، من قبل المسؤولين والموظفين المعنيين بإنفاذ القانون في مراكز الاحتجاز، بحق الأطفال خلال مرحلة التوقيف والاحتجاز؛

( ) ارتفاع معدلات احتجاز الأطفال من السكان الأصليين والكنديين المنحدرين من أصول أفريقية ، إذ تبيّن الإحصاءات، على سبيل المثال ، أن احتمال احتكاك الشباب من السكان الأصليين ب نظام القضاء الجنائي أعلى من احتمال تخرجهم من المدارس الثانوية؛

(و) وضع الفتيات المراهقات في سجون مختلطة للشباب يكون مراقبوها من النساء والرجال، مما يزيد من مخاطر تعرضهن للتح رش الجنسي والاعتداءات الجنسية.

86- توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على اتساق نظام قضاء الأحداث لديها تماماً مع الاتفاقية، بما فيها مشروع القانون رقم C-10 ، ولا سيما أحكام المواد 37 و39 و40، فضلاً عن المعايير الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجرَّدين من حريتهم (قواعد هافانا) و مبادئ فيينا التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام القضاء الجنائي ، وتعل يق اللجنة العام رقم 10 (2007). وتحث اللجنة الدولة الطرف بصورة خاصة على ما يلي:

(أ) رفع سن المسؤولية الجنائية ؛

(ب) ضمان عدم محاكمة أي شخص دون سن الثامنة عشرة على أنه شخص بالغ، بغض النظر عن ظروف وخطورة الجريمة التي ارتكبها؛

(ج) استحداث بدائل عن الاحتجاز ب اللجوء إلى التدابير الخارجة عن القضاء، من قبيل التحويل، وضمان حماية خصوصية الأطفال في نظام قضاء ال أ حداث؛

(د) وضع مبادئ توجيهية لاستخدام القيود والقوة بحق الأطفال خلال التوقيف والاحتجاز، ليتّبعها جميع المسؤولين والموظفين المعنيين بإنفاذ القانون في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك إلغاء استخدام أسلحة "تيزر" المشلَّة للحركة ؛

( ) إجراء دراسة واسعة النطاق بشأن المعدلات المرتفعة البنيوية من تمثيل أطفال وشباب السكان الأصليين والكنديين المنحدرين من أصول أفريقية في نظام القضاء الجنائي ووضع خطة عمل فعالة للحد من الفوارق في معدلات إدانة أطفال وشباب السكان الأصليين والكنديين المنحدرين من أصول أفريقية وسجنهم، بما في ذلك أنشطة من قبيل تدريب جميع المهنيين العاملين في مجالات القضاء والسجون وإنفاذ القانون على الامتثال للاتفاقية؛

(و) ضمان فصل الفتيات عن الفتيان وتأمين مراقبة الفتيات من ق ِ بل حارسات لأجل حماية الأطفال من خ طر العنف والاستغلال الجنسيين.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

87- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، من أجل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل . وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على التصديق على اتفاقي ة منظمة العمل الدولية رقم 138(1973) والاتفاقية رقم 189 (2011 ) المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين.

كاف- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

88- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع منظمة الدول الأمريكية من أجل تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان في الدولة الطرف وفي الدول الأعضاء الأخرى في منظمة الدول الأمريكية .

لام- المتابعة والنشر

89- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات على النحو الكامل عن طريق اتخاذ إجراءات منها إحالتها إلى رئيس الدولة والبرلمان والوزارات المعنية والمحكمة العليا ورؤساء سلطات المقاطعات والأقاليم كي تنظر فيها على النحو الواجب وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

90 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع التقرير ين الدوريين الثالث والرابع والردود الخطية التي قدمتها والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية)، وذلك باللغات المستخدمة في البلد، بوسائل منها الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر)، ليَطَّلع عليها الجمهور عامة ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بهدف إثارة النقاش وإ ذكاء الوعي بالاتفاقية وببروتوكولا تها الاختيارية وتنفيذها ورصدها.

ميم- التقرير القادم

91 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الخامس والسادس بحلول 11 تموز / يوليه 201 8 ، وأن تدرج فيه المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتسترع ي اللجنة الاهتمام إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ، التي اعتمدت في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 )، وتذكِّر الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية. وفي حال تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للصفحات سيطلب إلى الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ ال توجيهية المشار إليها أعلاه. كما تذ ك ّ ر ها بأنه إذا تعذر عليها مراجعة التقرير وإعادة تقديمه فلا يمكن ضمان ترجمة التقرير حتى تنظر فيه هيئة المعاهدة.

92- وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تقديم وثيقة أساسية تتضمن آخر المستجدات وفقاً للشروط المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول ).