لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لكندا *
أولا ً - مقدمة
1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لكندا ( ) في جلستيها 2604 و 2606 المعقودتين افتراضياً يومي 17 و 18 أيار/مايو 2022 ( ) ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2630 المعقودة في 3 حزيران/ يونيه 202 2 .
2 - وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار افتراضياً مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.
ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
3 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مختلف المجالات، بما فيها الإسكان والتشرد، وتعزيز المشاركة مع المراهقين والتوعية بمسائل الصحة العقلية. وترحّب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تنفيذ الاتفاقية، بما فيها التعديلات التي أُدخلت على قانون الطلاق الاتحادي في عام 2021 مراعاةً لمصالح الطفل الفضلى، وإصدار تقريرها النهائي ودعواتها للجنة الحقيقة والمصالحة في عام 2015 إلى اتخاذ إجراءات، وبدء نفاذ القانون المتعلق بالأطفال والشباب والأسر من الأمم الأولى والإنويت والميتيس في عام 202 0 .
ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
4 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتودّ اللجنة أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلّقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتّخاذ تدابير عاجلة بشأنها: الرصد المستقل (الفقرة 13 )، وعدم التمييز (الفقرة 18 )، والحق في الحياة والبقاء والنمو (الفقرة 21 )، وسوء المعاملة والإهمال (الفقرة 27 )، والأطفال المحرومون من البيئة الأسرية (الفقرة 32 )، والمستوى المعيشي (الفقرة 3 9).
5 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. وتحثّ الدولةَ الطرف على كفالة المشاركة المجدية للأطفال في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في جوانبها المتعلقة بالأطفال.
ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))
التحفظات والإعلانات
6 - تحثّ اللجنة الدولة الطرف، تماشياً مع توصياتها السابقة ( ) وفي ضوء الفقرة 5 من إعلان وبرنامج عمل فيينا، على النظر في سحب ما تبقى من تحفظاتها على المادتين 21 و37(ج) من الاتفاقية.
التشريعات
7 - ترحب اللجنة بإدراج الاتفاقية في العديد من ديباجات النصوص التشريعية لولايات قضائية دون وطنية، غير أنّها تؤكد من جديد أنّ الدولة الطرف ينبغي لها أن تضع قانوناً شاملاً بشأن حقوق الطفل على المستوى الاتحادي تماشياً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، وأن تكفل تنفيذ قوانينها في جميع أنحاء البلد على قدم المساواة.
السياسة والاستراتيجية الشاملتان
8 - تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة وتوصي الدولة الطرف بأن تعتمد استراتيجية وطنية تضع إطار تنفيذ شاملاً على مستويات حكومتها الاتحادية وحكومات مقاطعاتها وأقاليمها يحدّد حسب الاقتضاء الأولويات والأهداف والمسؤوليات الخاصة بكل منها بغية التنفيذ الشامل للاتفاقية، وتخوّل المقاطعات والأقاليم اعتماد خططها واستراتيجياتها المحددة والخاصة بها وفق اً لذلك. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تخصص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الشاملة وما يتصل بها من خطط المقاطعات والأقاليم ورصدها وتقييمها.
التنسيق
9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ هيئة مختصة على مستوى رفيع مشترك بين الوزارات أو تعزز الفريق العامل المشترك بين الإدارات المعني بحقوق الطفل داخل الحكومة الاتحادية وتكلفه بولاية واضحة وتخوّله السلطة الكافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي وعبر القطاعات. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تزويد هيئة التنسيق بما يلزمها من موارد بشرية وتقنية ومالية كي تؤدي عملها بفعالية.
تخصيص الموارد
10 - ترحب اللجنة بإدراج الميزنة المراعية للمنظور الجنساني على المستوى الاتحادي. واللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 19(201 6) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، وإذ تحيط علماً بالغاية 16-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات المجالات المتعلقة بالأطفال من الميزانية وتخصيص موارد كافية من الميزانية، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، توخياً لإعمال حقوق الطفل؛
(ب) اتباع نهج يراعي حقوق الطفل لدى إعداد ميزانية الدولة، عن طريق تطبيق نظام يتتبّع عملية تخصيص الموارد واستخدامها لفائدة الأطفال على نطاق الميزانية ككل؛ وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تستخدم نظام التتبع لتقييم الطريقة التي يمكن بها للاستثمارات في أيّ قطاع أن تخدم المصالح الفضلى للطفل؛
(ج) تحديد بنود في الميزانية لجميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يعيشون في حالات من الحرمان أو الضعف قد تتطلب اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية، مثل أطفال الشعوب الأصلية أو الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي أو أفراد الأقليات الأخرى والأطفال ذوي الإعاقة ، وضمان حماية هذه البنود من الميزانية حتى خلال الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى.
جمع البيانات
11 - إنّ اللجنة، إذ تلاحظ وجود ثلاثة عشر نظاماً فريداً من نظم البيانات التي تستخدم تقنيات وتعاريف وتكنولوجيات مختلفة، وهو ما يجعل تجميع البيانات ومقارنتها أمراً صعباً، وإذ تذكّر بتعليقها العام رقم 5(200 3) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تحسين نظام جمع البيانات الخاص بها على المستوى الاتحادي من أجل السماح برصد حقوق الطفل رصداً شاملاً على الصعيد الوطني وضمان تغطية هذه البيانات لجميع مجالات الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، على أن تُصنَّف البيانات بحسب السن والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والقومي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، تيسيراً لتحليل أوضاع الأطفال، لا سيّما ضعفاء الحال منهم؛
(ب) ضمان أنّ البيانات والمؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل تشمل جميع الأطفال دون سنّ الثامنة عشرة وأن تتبادلها الوزارات المعنية وتستخدمها في صياغة السياسات والبرامج والمشاريع ورصدها وتقييمها سعياً إلى تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال؛
(ج) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي المبيّن في المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بعنوان مؤشرات حقوق الإنسان: دليل القياس والتنفيذ ، في تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها.
الرصد المستقل
12 - يساور اللجنة بالغ القلق لعدم وجود مفوض مستقل لحقوق الطفل على المستوى الاتحادي، وتأسف لإغلاق مكتب مناصر الطفل في أونتاريو.
13 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) التعجيل بإنشاء آلية مستقلة على المستوى الاتحادي بغرض رصد حقوق الطفل بما يتماشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) تكون قادرة على تلقي الشكاوى التي يقدّمها الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها على نحو يراعي الأطفال ويناسبهم؛
(ب) ضمان تكليف هذه الآلية بإعداد تقارير عامة عن وضع حقوق الطفل؛
(ج) إعادة فتح مكتب مناصر الطفل في أونتاريو وإعادة تكليفه بمهمته السابقة بأكملها.
النشر والتوعية والتدريب
14 - إنّ اللجنة، إذ تلاحظ عدم كفاية مستويات الوعي بالاتفاقية في صفوف البالغين والأطفال في الدولة الطرف، توصي الدولةَ الطرف بتدعيم برامج التوعية، بما يشمل تنظيم حملات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد المقاطعات والأقاليم بغرض ضمان التعريف بالاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين على نطاق واسع بين أفراد الجمهور بمن فيهم الآباء والأطفال أنفسهم. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن توفر تدريباً إلزامياً على حقوق الطفل المكفولة بموجب الاتفاقية وأحكام القانون الوطني يشمل جميع المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ولصالحهم، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسلطات القضائية والمهنيون الذين يعملون مع الأطفال في مجال الخدمات الصحية والاجتماعية.
التعاون الدولي
15 - ترحّب اللجنة بالالتزامات التي تعهدت بها الدولة الطرف على الصعيد الدولي في مختلف المجالات المتصلة بحقوق الطفل. واللجنة، إذ تحيط علماً بالغاية 17-2 من أهداف التنمية المستدامة، تشجع الدولة الطرف على تحقيق الغاية المتفق عليها دولياً ألا وهي تخصيص نسبة 0,7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، وعلى إعطاء الأولوية لحقوق الطفل في اتفاقات التعاون الدولي التي تُبرمها. وتوصي اللجنة أيض اً الدولة الطرف بأن تكفل إجراء عمليات تقييم الأثر الذي تُخلفه جميع برامجها الحالية والمقبلة في مجال المساعدة والتعاون الدوليين بحقوق الطفل.
حقوق الطفل وقطاع الأعمال
16 - إنّ اللجنة، إذ ترحب بإنشاء منصب أمانة المظالم المعني بمؤسسات الأعمال المسؤولة في عام 2018، وإذ تذكّر بتعليقها العام رقم 16(201 3) بشأن التزامات الدول المتعلقة بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، توصي الدولة الطرف بأن تضع وتنفّذ لوائح تكفل مراعاة قطاع الأعمال التجارية لحقوق الإنسان الدولية والوطنية، ولمعايير العمل والبيئة وغيرها من المعايير لا سيما فيما يتعلق بحقوق الطفل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بما يلي:
(أ) وضع إطار تنظيمي واضح للصناعات العاملة في الدولة الطرف وخارجها من أجل تحديد الأنشطة التي تضرّ بحقوق الإنسان أو تعرّض حقوق الطفل للخطر، لا سيّما المخاطر الناجمة عن إنتاج الوقود الأحفوري، والحيلولة دون حدوث هذه المخاطر والتخفيف من حدتها والمساءلة عنها؛
(ب) وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى استراتيجية السلوك المسؤول للأعمال التجارية، من خلال مشاورات متعددة القطاعات تركّز على حقوق الطفل؛
(ج) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات وبالإفصاح العلني والتام عن الآثار التي تخلّفها أنشطة أعمالها التجارية على البيئة والصحة وحقوق الطفل وعن خططها لمعالجة هذه الآثار.
باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و1 2)
عدم التمييز
17 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء ما يلي:
(أ) التمييز ضد أطفال الفئات المهمشة والمحرومة في الدولة الطرف، مثل التمييز الهيكلي ضد الأطفال المنتمين إلى جماعات الشعوب الأصلية والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي، خاصّةً فيما يتعلق بحصولهم على التعليم والصحة والمستويات المعيشية اللائقة؛
(ب) التفاوتات الواضحة في معاملة الأطفال وحقوقهم بين مختلف المناطق والأقاليم، خاصة فيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المهاجرين والأطفال المنتمين إلى الأقليات الإثنية.
18 - واللجنة، إذ تحيط علماً بالغايتين 5-1 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بأن تضع حدّاً للتمييز الهيكلي ضد الأطفال المنتمين إلى جماعات الشعوب الأصلية والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي وبأن تتصدى لأوجه التفاوت في استفادة جميع الأطفال من الخدمات، بمن فيهم أطفال الفئات المهمشة والمحرومة، مثل أطفال الشعوب الأصلية، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المهاجرين، والأطفال المنتمين إلى الأقليات العرقية.
مصالح الطفل الفضلى
19 - إنّ اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 14(201 3) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان إدراج حق الطفل في أن تُولى مصالحه الفضلى الاعتبار الأول على النحو المناسب في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتصل بالأطفال وتؤثر فيهم، وأن تُفسَّر هذه المصالح وتُطبَّق بطريقة متسقة؛
(ب) وضع إجراءات ومعايير لتقديم الإرشادات إلى جميع الأشخاص المعنيين في مراكز السلطة المخول لهم تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال وتقديرها حق التقدير وإيلائها الاعتبار الأول؛
(ج) وضع عمليات إلزامية لإجراء تقييمات سابقة ولاحقة لأثر جميع القوانين والسياسات ذات الصلة بالأطفال على إعمال حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى.
الحق في الحياة والبقاء والنمو
20 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء ما يلي:
(أ) التقارير التي تفيد بالعثور على قبور غير موسومة لأطفال من الشعوب الأصلية في مواقع مدارس داخلية سابقة؛
(ب) النتائج التي توصّل إليها التحري الوطني عن المفقودات والمقتولات من نساء وفتيات الشعوب الأصلية في عام 2019 ، ومفادها أنّ حالات الوفاة أو الاختفاء التي شملت الآلاف من الفتيات يُرجّح أنّها لم تُسجَّل على مر العقود ؛
(ج) تواصل معاناة أطفال الشعوب الأصلية من مجتمع أنيشينابي في أمّة غراسي ناروز الأولى، في شمال غربيّ أونتاريو، من مشاكل مزمنة وحادة في مجال الصحة البدنية والعقلية مثل النوبات واضطرابات الكلام وصعوبات التعلم نتيجةً لتلوث المياه بالزئبق في تلك المنطقة.
21 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تمتين التدابير الرامية إلى إجراء تحقيقات وإنصاف أسر ضحايا القتل والاختفاءات والناجين من المدارس الداخلية في جميع أنحاء كندا؛
(ب) الاستجابة لدعوات التحقيق الوطني من أجل تحقيق العدالة بمشاركة هادفة من فتيات الشعوب الأصلية؛
(ج) ضمان استفادة أطفال الشعوب الأصلية في شمال غربيّ أونتاريو من الرعاية الصحية المتخصصة اللازمة لعلاج التسمم بالزئبق، بطرق منها توفير التمويل الكامل لإنشاء وتشغيل دار ومركز رعاية الناجين من التعرض للزئبق، وهو ما تنشده أمة غراسي ناروز الأولى؛
(د) ضمان عمل الحكومة الاتحادية مع مقاطعة أونتاريو لتنفيذ الالتزامات القائمة باستكمال معالجة نظام المياه في نهري إنكليش ووابيجون من أجل التصدي لأزمة الزئبق الصحية؛
(ه) توفير سبل انتصاف فعالة للأطفال من انتهاك حقهم في الصحة من جرّاء التلوث بالزئبق واتخاذ تدابير فورية لمعالجة الآثار المستمرة للتلوث بالزئبق على صحة المجتمع ورفاهه.
احترام آراء الطفل
22 - إنّ اللجنة، إذ ترحّب بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الطلاق الاتحادي في عام 2021 والتي تتطلب من القضاة مراعاة آراء الطفل وتفضيلاته مع إيلاء الاعتبار الواجب لسنّ الطفل ونضجه، وإذ تذكّر بتعليقها العام رقم 12(200 9) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، تذكّر بتوصياتها الختامية السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بأن تواصل ضمان إعمال حق الطفل في الاستماع إليه وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، لدى قيامها بذلك، بالاضطلاع بما يلي:
(أ) تعزيز المشاركة المجدية والقائمة على التمكين لجميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمع المحلي والمدارس، وتطوير الممارسات الجيدة وتبادلها؛
(ب) ضمان اعتماد الاستماع إلى آراء الطفل شرطاً في جميع عمليات اتخاذ القرارات الرسمية المتصلة بالأطفال، بما يشمل قضايا الحضانة وقرارات رفاه الطفل والقضايا المتعلقة بالعدالة الجنائية والهجرة والبيئة؛
(ج) ضمان إمكانية إفصاح الأطفال عن شكاواهم إذا ما انتُهك حقهم في الاستماع إليهم فيما يتصل بالإجراءات القضائية والإدارية، وإمكانية لجوء الأطفال إلى إجراءات الاستئناف.
جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-1 7)
تسجيل المواليد والجنسية
23 - إنّ اللجنة، إذ تلاحظ الحواجز غير المتناسبة التي تحول دون استفادة أطفال مجتمعات الشعوب الأصلية من إجراءات تسجيل المواليد، تحيط علماً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) ضمان إصدار شهادات ميلاد لجميع الأطفال المولودين في إقليمها، لا سيما أطفال الشعوب الأصلية، فور ولادتهم؛
(ب) تعديل قانون الجنسية ليشمل تعريفاً للشخص عديم الجنسية وفقاً للقانون الدولي والنظر في التصديق على الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية.
الحفاظ على الهوية
24 - تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) ضمان احترام الحفاظ على هوية جميع الأطفال احتراماً تاماً واتخاذ تدابير فعالة تكفل قدرة أطفال الشعوب الأصلية المشمولين بنظام رعاية الطفل على الحفاظ على هويتهم؛
(ب) إعادة الأسماء التي غُيّرت في شهادات الميلاد أو حُذفت منها بطريقة غير قانونية إلى ما كانت عليه قبل تغييرها أو حذفها؛
(ج) اعتماد تدابير تشريعية وإدارية مراعاةً لحقوق الأطفال المنتمين إلى الأقليات والسكان الأصليين، مثل الحق في الاسم والثقافة واللغة، وضمان تلقي العدد الغفير من الأطفال المشمولين بنظام رعاية الطفل تعليماً عن خلفيتهم الثقافية وعدم فقدان هويتهم؛
(د) مراجعة تشريعاتها ضماناً للمساواة بين النساء والرجال في حقهم القانوني في نقل الانتساب إلى الشعوب الأصلية إلى أحفادهم.
دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24( 3) و28( 2) و34 و37(أ) و3 9)
العقوبة البدنية
25 - تحيط اللجنة علماً بخارطة الطريق لإنهاء العنف لعام 2019، ولكنها تأسف لعدم اعتماد مشروع القانون S-206 الذي كان يسعى إلى إلغاء ما تجيزه المادة 43 من القانون الجنائي من دفعٍ باستخدام "القوة المعقولة". وإذ تذكّر بتعليقها العام رقم 8(200 6) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، تحثّ الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) إلغاء المادة 43 من القانون الجنائي لحذف ما تجيزه حاليّاً من استخدام "للقوة المعقولة" في تأديب الأطفال، والحظر الصريح لأشكال العنف كافة ضد جميع الفئات العمرية للأطفال داخل الأسرة وفي المدارس وفي غيرها من المؤسسات التي يمكن إيداع الأطفال فيها؛
(ب) مواصلة التشجيع على اعتماد أشكال إيجابية لتربية الطفل وتأديبه، تكون خالية من العنف وتقوم على المشاركة؛
(ج) تنظيم حملات توعية لفائدة الآباء والأمهات والمهنيين الذين يعملون مع الأطفال ولصالحهم بهدف تشجيعهم على تغيير موقفهم من العقوبة البدنية على صعيد الأسرة والمجتمع المحلي.
سوء المعاملة والإهمال
26 - يساور اللجنة قلق بالغ لأن نظام رعاية الطفل لا يزال مقصراً في حماية الأطفال والمراهقين من السكان الأصليين من العنف ولغياب استراتيجية وطنية شاملة تمنع العنف ضد جميع الأطفال. وتحيط اللجنة علماً بالنتائج التي توصّلت إليها لجنة الحقيقة والمصالحة في تقريرها الصادر في عام 2015 وبالنداءات التي وجهتها اللجنة من أجل العمل، وعددها أربعة وتسعون، بيد أنّ القلق يساورها لغياب معلومات عن التدابير المتخذة بغرض تنفيذ النداءات من أجل العمل.
27 - وفي ضوء التعليق العام رقم 13(201 1) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وفي معرض التذكير بالغايات 5-2 و16-1 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) وضع استراتيجية وطنية وتنفيذها من أجل منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال كافةً، وتخصيص الموارد اللازمة للاستراتيجية، وضمان وجود آلية للرصد؛
(ب) ضمان تنفيذ توصيات المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، التي أصدرتها إثر زيارتها كندا في عام 2018، فيما يتعلق بالحاجة إلى خطة عمل وطنية بشأن العنف ضد النساء والفتيات، لا سيما فتيات الشعوب الأصلية منهنّ، وضمان الاستجابة لدعوات التحري الوطني عن المفقودات والمقتولات من نساء وفتيات الشعوب الأصلية إلى إنصاف الفتيات والنساء والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية؛
(ج) مواصلة تعزيز برامج التوعية والتثقيف، بما يشمل تنظيم حملات يشارك فيها الأطفال لوضع استراتيجية شاملة من أجل منع ومكافحة إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم؛
(د) تشجيع البرامج المجتمعية والأسرية الرامية إلى منع العنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم والتصدي لهذه الممارسات باتباع نهج يُشرك عدة قطاعات ويراعي الطفل ويشمل العلاج المناسب للضحايا من الأطفال؛
(ه) مواصلة تنفيذ النداءات الأربعة والتسعين من أجل العمل التي وجهتها لجنة الحقيقة والمصالحة فيما يتعلق بالعنف البدني والجنسي وإساءة معاملة أطفال الشعوب الأصلية وإهمالهم الذي استمر لعقود في المدارس الداخلية.
الاستغلال والانتهاك الجنسيان
28 - تحيط اللجنة علماً بالغايات 5-2 و16-1 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة، وتذكّر بتوصياتها السابقة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) توفير ما يكفي من الدعم والتمويل ضماناً لتمكين جميع الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي من الوصول إلى مراكز مناصرة الأطفال والشباب المتعددة الوكالات والمراعية للأطفال؛
(ب) قبول التسجيلات السمعية البصرية لشهادة الطفل باعتبارها شهادة رئيسية على أن يليها دون أيّ تأخير استجواب شهود الخصم في المرافق المراعية للأطفال، وأن يُعدّ هذان الإجراءان إجراءً موحّداً؛
(ج) توسيع نطاق الاستراتيجيات والبرامج الحكومية القائمة من أجل التصدي لجميع أشكال الاستغلال الجنسي، بما في ذلك في قطاع السفر والسياحة وعلى الإنترنت؛
(د) وضع خطة عمل ترمي إلى تنسيق وتعزيز الممارسات التي تعمل بها هيئات إنفاذ القانون عند تحقيقها في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال في البغاء، والحرص الشديد على التحقيق في جميع قضايا الفتيات المفقودات وملاحقة الجناة قضائياً بأقصى ما يقتضيه القانون؛
(ه) فرض شروط لإصدار الأحكام على المدانين بارتكاب جرائم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، ضماناً لتناسب العقوبة مع الجريمة.
الممارسات الضارة
29 - في ضوء التقارير التي تفيد بأن التشريعات الكندية تجيز التدخلات الطبية والعلاج الجراحي غير الضروريين لحاملي صفات الجنسين من الأطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعديل تشريعاتها، لا سيما المادة 268( 3) من القانون الجنائي، بما يضمن عدم إخضاع حاملي صفات الجنسين من الأطفال لعلاج طبي أو جراحي لا لزوم له، تمشي اً مع حقوق الطفل في السلامة الجسدية والاستقلال الذاتي وتقرير مصيره بنفسه، والشروع في مشاورات وطنية مع الأشخاص حاملي صفات الجنسين، بمن فيهم الأطفال، للاسترشاد بها في إدخال تعديلات على القانون الجنائي بغرض حظر العمليات الجراحية غير الطوعية التي لا تقتضيها الضرورة الطبية على حاملي صفات الجنسين؛
(ب) إجراء تحقيقات في حوادث إخضاع الأطفال من حاملي صفات الجنسين للعلاج الجراحي وغيره من العلاجات الطبية من دون الحصول على موافقتهم المستنيرة واعتماد أحكام قانونية من أجل إنصاف ضحايا هذا العلاج، بما يشمل تقديم التعويض المناسب؛
(ج) تثقيف المهنيين الطبيين والنفسيين وتدريبهم على نطاق التنوع الجنسي وما يتصل به من تنوع بيولوجي وجسدي، وعلى ما تخلّفه التدخلات الجراحية وغيرها من التدخلات الطبية غير الضرورية من عواقب على حاملي صفات الجنسين من الأطفال.
هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1)-( 2) و20 و21 و25 و27(4))
البيئة الأسرية
30 - تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة الدولة الطرف بأن تواصل تقديم وتعزيز دعمها للأسر المستضعفة ، لا سيّما الفقيرة منها، من أجل الحؤول دون فصل الأطفال عن أسرهم.
الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية
31 - ترحب اللجنة ببدء نفاذ القانون المتعلق بالأطفال والشباب والأسر من الأمم الأولى والإنويت والميتيس ، في كانون الثاني/يناير 2020 ، والمعترف بصلاحيات نظر الشعوب الأصلية في خدمات الطفل والأسرة، وتحيط علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين وضع الأطفال في الرعاية البديلة. بيد أنّها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) استمرار ارتفاع عدد الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة؛
(ب) استمرار تمثيل أطفال الشعوب الأصلية والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي تمثيلاً مفرطاً في الرعاية البديلة، بما يشمل الحضانة التي تكون غالباً خارج مجتمعاتهم المحلية؛
(ج) استخدام معايير تختلف باختلاف الولايات القضائية في اتخاذ قرارات إبعاد الأطفال وإيداعهم في دور الرعاية، على أساس العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر بدرجة غير متناسبة في أطفال الشعوب الأصلية والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي وغيرهم من الأطفال المنتمين إلى الأقليات؛
(د) تعرّض السكان الأصليين والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي لخطر سوء المعاملة والإهمال والعنف في دور الرعاية البديلة بنسبة أكبر مقارنة بغيرهم من الأطفال.
32 - وإذ توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، فإنها تذكّر بتوصياتها السابقة بشأن الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تعزيز تدابيرها الوقائية الرامية إلى تفادي فصل الأطفال عن بيئتهم الأسرية من خلال تزويد الوالدين ومقدمي الرعاية بالمساعدة وخدمات الدعم المناسبة للاضطلاع بمسؤوليات تربية الأطفال، بسبل منها التعليم والمشورة والبرامج المجتمعية المخصصة للوالدين وخفض عدد الأطفال الذين يعيشون في إطار الرعاية البديلة؛
(ب) ضمان إجراء تقييمات دورية لضرورة إيداع أيّ طفل في مؤسسة من مؤسسات الرعاية تقوم بها فرق مؤهلة ومتعددة الاختصاصات من المهنيين، وضمان اتخاذ القرار الأولي بالإيداع لأقصر فترة زمنية ممكنة، وإشراك الأطفال وأسرهم في اتخاذ القرارات بما يكفل اتباع نهج يراعي كل طفل على حدة ويلائم المجتمع.
(ج) ضمان استرشاد السياسات والممارسات بالمبدأ القائل إن الفقر المالي والمادي أو أيّ ظروف تعزى بصورة مباشرة وحصرية إلى هذا الفقر ينبغي ألاّ تكون بأيّ حال من الأحوال المبرر الوحيد لإبعاد الطفل عن الرعاية الوالدية أو لإحاطة طفل بالرعاية البديلة؛
(د) وضع ضمانات كافية ومعايير واضحة، استناداً إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، لتحديد ما إذا كان ينبغي إحاطة الطفل برعاية بديلة؛
(ه) وضع معايير للنوعية في جميع مؤسسات الرعاية البديلة، وضمان استعراض دوري لحالة الأطفال المودعين في كنف الأسر الحاضنة وفي مؤسسات الرعاية البديلة ورصد نوعية الرعاية فيها، بسبل منها توفير آليات فعالة تراعي الأطفال وتكون في متناولهم من أجل الإبلاغ عن إساءة معاملتهم ورصدها والتصدي لها، وفرض عقوبات على الجناة تتناسب مع الجريمة؛
(و) تعزيز الأحكام البديلة والمجتمعية لصالح السجينات أمهات الرّضع وغيرهم من الأطفال.
واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23 )
33 - تذكّر اللجنة بتعليق اللجنة العام رقم 9(200 6) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتحث الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تنفيذ نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، وضمان إدماج الأطفال ذوي الإعاقة على نحو بارز في أعمالها الرامية إلى أن تجعل كندا خالية من العوائق من خلال تنفيذ قانون كندا الميسّرة، كما تحثها على ما يلي:
(أ) مواصلة تجميع البيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة بهدف توجيه السياسات والبرامج الخاصة بهم ووضع نظام فعال ومنسق لتقييم الإعاقة من أجل تيسير استفادة الأطفال ذوي الإعاقات بجميع أنواعها من الخدمات المتاحة، بما فيها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والخدمات القانونية ، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية وفي المحميات؛
(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان التعليم الجامع في المقاطعات والأقاليم كافةً، بسبل منها تكييف المناهج الدراسية والتدريب وتعيين معلمين ومهنيين متخصصين في فصول دراسية متكاملة؛
(ج) تعزيز الدعم المقدم للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، خاصة في مجتمعات الشعوب الأصلية، بتوفير جميع الخدمات الضرورية والرعاية الجيدة، من أجل ضمان عدم تشكيل القيود المالية عقبةً أمام الاستفادة من الخدمات وعدم تضرر دخل الأسر المعيشية وعمل الوالدين؛
(د) تمتين التدابير الرامية إلى ضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة، خاصة في مجتمعات الشعوب الأصلية، على الرعاية الصحية المتاحة والجيدة التي يمكن الحصول إليها، بما يشمل برامج الكشف والتدخل في وقت مبكر داخل مجتمعاتهم المحلية؛
(ه) ضمان المشاركة المجدية لأطفال الشعوب الأصلية ذوي الإعاقة، لا سيما أولئك الذين يعيشون في المحميات، في وضع المعايير والبرامج وتنفيذها وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتطبيقها.
زاي- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18( 3) و24 و26 و27(1)-( 3) و3 3)
الصحة والخدمات الصحية
34 - إنّ اللجنة، إذ تلاحظ بقلق أن أهلية الأطفال للحصول على الرعاية الصحية العامة في بعض المقاطعات ترتبط بوضع الهجرة لوالديهم، وإذ تذكّر بتعليقها العام رقم 15(201 3) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن، وإذ تحيط علماً بالغايات 2-2 و 3-1 و 3-2 و 3-8 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) ضمان حقوق وفرص متساوية لحصول جميع الأطفال الذين يعيشون في كندا على خدمات الرعاية الصحية العامة، بغض النظر عن وضعهم فيما يتعلق بالهجرة؛
(ب) التصدي على الفور لأوجه التفاوت في الوضع الصحي لأطفال الشعوب الأصلية، والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية أو الريفية، والأطفال المحاطين بالرعاية البديلة.
الصحة العقلية
35 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لتعزيز الوعي بمسائل الصحة العقلية، بما يشمل الإطار الاتحادي لمنع الانتحار، غير أنها تشعر بالقلق لأن الخطة لا تتضمن تدابير خاصة بالطفل. وإذ تحيط اللجنة علما ً بالغاية 3-4 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز خدمات الصحة العقلية وبرامجها المقدمة إلى الأطفال، بسبل منها تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والتقنية والبشرية لتنفيذ التدابير الوقائية، وإعطاء الأولوية لتقديم خدمات الصحة العقلية إلى الأطفال المستضعفين؛
(ب) الاستثمار في معالجة الأسباب الكامنة وراء تردّي الصحة العقلية وانتشار السلوك الانتحاري بنسبة عالية بين الأطفال، من أجل تعزيز الدراية بالصحة العقلية سعياً إلى إذكاء وعي الأطفال وحصولهم على خدمات الدعم؛
(ج) تضمين قسم معيّن يركز على الطفل في الإطار الاتحادي لمنع الانتحار، بما يشمل التركيز على الكشف المبكر، وضمان تركيز الإطار تركيزاً واضحاً على الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص لأطفال الشعوب الأصلية، ومراعاة آراء الأطفال في وضع خدمات الاستجابة والدعم المقدمة.
صحة المراهقين
36 - إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 4(200 3) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية وتعليقها العام رقم 20(201 6) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وإذ تحيط علماً بالأهداف 3-3 و3-5 و3-7 و5-6 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بأن تعزز برامج الصحة الجنسية والإنجابية وخدماتها المقدمة إلى جميع المراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع حالات الحمل غير المرغوب فيها، وتقديم الدعم للفتيات الحوامل والآباء والأمهات المراهقين والحد من خطر الإصابة بالعدوى المنقولة جنسياً.
أثر تغير المناخ على حقوق الطفل
37 - يساور اللجنة القلق إزاء بصمة الكربون المرتفعة على نحو غير متناسب في الدولة الطرف، لا سيما من خلال الاستثمارات في الوقود الأحفوري، كما يساورها القلق إزاء الأثر السلبي الذي يُلحقه تغير المناخ وتلوث الهواء بصحة الأطفال. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الى الغايتين 3-9 و13-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:
(أ) خفض انبعاثات غازات الدفيئة بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للدولة الطرف؛
(ب) تعزيز التوعية بين الأطفال، بمشاركة نشطة من المدارس، بشأن تغير المناخ والصحة البيئية، بما يشمل نوعية الهواء والتشريعات المناخية ذات الصلة، وضمان مراعاة آراء الأطفال بصورة منهجية عند وضع السياسات والبرامج التي تتناول تغير المناخ؛
(ج) جمع البيانات عن تأثير تغير المناخ في الأطفال وتقديم معلومات عن هذه المسألة في تقريرها الدوري المقبل.
المستوى المعيشي
38 - ترحب اللجنة بالخطوات المتخذة بهدف ضمان حصول مجتمعات الأمم الأولى على مياه الشرب النقية والمأمونة والعمل على نحو أوثق مع المجتمعات المحلية لمعالجة هذه المسألة، ولكنها تأسف لأن العديد من أطفال الشعوب الأصلية لا يزالون يفتقرون إلى إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة والمستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) استمرار معاناة مجتمعات السكان الأصليين ومجتمعات الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي والأطفال المنتمين إلى الأقليات في كندا من الفقر على نحو غير متناسب؛
(ب) تعرّض النساء والأطفال على نحو خاص لانعدام الأمن السكني لأسباب متعددة منها العنف الأسري، وعدم توافر السكن الميسور التكلفة، وانخفاض الأجور، والعمالة الناقصة، وانخفاض معدلات المساعدة الاجتماعية.
39 - واللجنة، إذ تحيط علم اً بالغايات 1-1 و1-2 و1-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) التعاون مع مجتمعات الشعوب الأصلية على وضع خطط لمعالجة وضع المياه والصرف الصحي في المحميات بما يسمح بإيجاد حلول تكون مستدامة وطويلة الأجل وتتخطى الاستراتيجية الحالية التي تهدف إلى القضاء على جميع العوامل السلبية الطويلة الأمد المتصلة بمياه الشرب، وتحديد أهداف قابلة للقياس الكمي، ومخصصات كافية ومتسقة في الميزانية، وإطار زمني محدد للتنفيذ الأولي؛
(ب) ضمان تلقي جميع الأطفال وأسرهم الذين يعانون من الفقر على الدعم المالي الكافي والخدمات المجانية المتاحة دون تمييز؛
(ج) تمتين التدابير، بما فيها الجداول الزمنية والأولويات لتحقيق أهدافها الرامية إلى إنهاء تشرد الأطفال وضمان حصول جميع الأطفال من الأسر المنخفضة الدخل تدريجياً على سكن ملائم وميسور التكلفة وطويل الأمد يوفر لهم السلامة البدنية والمساحة الكافية والحماية من الأخطار الصحية والهيكلية، بما فيها البرد والرطوبة والحرارة والتلوث، كما يوفر التسهيلات الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة؛
(د) النظر في تنقيح قوانين المقاطعات والأقاليم التي تنظّم عمليات الإخلاء من أجل ضمان إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع المسائل المتصلة بالإخلاء واتباع جميع السبل التي تستثني الإخلاء قبل إنهاء الإيجار؛
(ه) إدراج أهداف سنوية طموحة من أجل القضاء على فقر الأطفال، لا سيما أطفال الشعوب الأصلية والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي والأطفال المنتمين إلى الأقليات الأخرى، في استراتيجيات الحد من الفقر والرقابة العامة والإبلاغ عن النتائج على مستوى البلد والمقاطعات والأقاليم.
حاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-3 1)
التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين
40 - توصي اللجنة، تمشياً مع توصياتها السابقة، ومع مراعاة الغايات 4-1 و4-6 و4-أ و4-ب و4-ج من أهداف التنمية المستدامة، بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير فورية لإلغاء رسوم الخدمات المفروضة في مرحلة التعليم الإلزامي؛
(ب) ضمان المساواة في الحصول على التعليم الجيد لجميع الأطفال في الدولة الطرف، وضمان حصول أطفال الشعوب الأصلية والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي على تعليم يلائم ثقافتهم ويحترم تراثهم ولغتهم؛
(ج) اتخاذ تدابير فورية ترمي إلى ضمان المساواة في الحصول على التثقيف الجنسي الشامل المبني على الأدلة عبر المقاطعات والأقاليم، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الوطنية للتثقيف في مجال الصحة الجنسية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان؛
(د) جمع البيانات عن التدابير التأديبية عبر المقاطعات والأقاليم، على أن تُصنّف حسب العرق والسن والهوية الجنسانية والميل الجنسي والموقع الجغرافي والأصل الإثني ووضع الهجرة والإعاقة والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، من أجل رصد وتتبع مآل التدابير الرامية إلى الحد من الآثار التمييزية الناجمة عن الإجراءات التأديبية ووضع تدابير هادفة من أجل التصدي للتمييز المنهجي على جميع مستويات التعليم الإلزامي؛
(ه) التنسيق مع حكومات المقاطعات والأقاليم سعياً إلى ضمان حق الأطفال والمراهقين في المشاركة في اللعب والأنشطة الترفيهية المتاحة بما يتناسب مع سن الطفل.
التثقيف في مجال حقوق الإنسان
41 - إنّ اللجنة، إذ تحيط علماً بالغاية 4-7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بتكثيف الجهود الرامية إلى التشجيع على تنمية ثقافة قوامها حقوق الإنسان في النظام التعليمي، وبالاضطلاع بما يلي:
(أ) إجراء مسح لطريقة إدماج حقوق الطفل، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، في التشريعات المتعلقة بالتعليم والمناهج الدراسية والسياسات والممارسات التعليمية في المقاطعات؛
(ب) ضمان إدماج التثقيف في مجال حقوق الإنسان ومبادئ الاتفاقية في المناهج الدراسية الإلزامية في جميع أنحاء المقاطعات والأقاليم، وضمان إخضاع المعلمين والمهنيين الذين يعملون مع الأطفال ولصالحهم إلى التدريب على حقوق الطفل؛
(ج) وضع مواد تثقيفية في مجال حقوق الإنسان تشجع على احترام التنوع وتقديره وتضمن تلقي المعلمين الدعم اللازم لتعليم حقوق الطفل في المدارس.
طاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-4 0)
الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون
42 - إنّ اللجنة، إذ تذكّر بالتعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (201 7) بشأن حقوق الإنسان المكفولة للأطفال في سياق الهجرة الدولية، وفي ضوء تعليقها العام رقم 6(200 5) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تكثيف التدابير الرامية إلى ضمان إيلاء التشريعات والإجراءات الاعتبارَ الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع عمليات صنع القرار المتعلقة بالهجرة واللجوء، واضطلاع مهنيين يطبقون هذه الإجراءات تطبيقاً ملائماً بتحديد المصالح الفضلى على نحو مطّرد؛
(ب) إجراء مراجعة عاجلة لسياستها المنتهجة عند احتجاز الأطفال طالبي اللجوء أو اللاجئين و/أو المهاجرين غير النظاميين؛
(ج) معالجة القضايا المتعلقة بالأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين غير المصحوبين بذويهم معالجةً إيجابية وإنسانية وسريعة سعياً إلى إيجاد حلول دائمة، بما يتماشى مع المادة 10( 1) من الاتفاقية؛
(د) الحفاظ على حقوق الأطفال في لم شمل الأسرة، وتحسين إدارة القضايا، ووضع بدائل لاحتجاز المهاجرين تراعي الأسرة بأكملها بما فيها الأطفال، مثل التدابير المجتمعية غير الاحتجازية التي يمكن أن تشمل متطلبات الإبلاغ، والإفراج الخاضع للرقابة، وكفالة معقولة أو كفيلاً؛
(ه) وضع آلية مستقلة تكون مسؤولة عن الإشراف على وكالة الخدمات الحدودية الكندية وإجراء تحقيقات بشأنها، ويتسنّى للمهاجرين المحتجزين اللجوء إليها بالطعن.
الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال
43 - إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ خطوات نحو وضع آلية موحدة تجمع البيانات بصورة منهجية عن حالات عمل الأطفال الخطر وظروف عملهم، وتصنفها حسب السن والجنس والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، في سبيل المساءلة العامة عن حماية حقوق الطفل؛
(ب) إنشاء نظام رصد فعال من أجل تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973 (رقم 138 )، بما يشمل مشاركة الأطفال، وإتاحة سبل تراعيهم من أجل تقديم الشكاوى والتقارير العامة الميسّرة لهم.
بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم
44 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة من أجل التصدي للاتجار بالأطفال. وتذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة، وتوصي الدولة الطرف بأن تواصل توفير التدريب المنتظم للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمدعين العامين سعياً إلى حماية جميع الأطفال ضحايا الاتجار وإلى تحسين إنفاذ التشريعات القائمة.
إدارة شؤون قضاء الأطفال
45 - إنّ اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 24(201 9) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، تحثّ الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأطفال فيها مواءمةً تامةً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على ما يلي:
(أ) ضمان عدم الحكم على أي شخص لم يبلغ سن الثامنة عشرة باعتباره شخصاً بالغاً، بغض النظر عن ظروف الجريمة أو جسامتها؛
(ب) وضع خطة عمل فعّالة ترمي إلى القضاء على التفاوت في معدلات إصدار الأحكام بحق الأطفال والمراهقين من سكان الشعوب الأصلية والأطفال والمراهقين الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي وإيداعهم السجن، وتشمل أنشطة مثل تدريب جميع المهنيين في مجال القانون والعاملين في السجون والمكلفين بإنفاذ القوانين على الاتفاقية؛
(ج) ضمان توفير مساعدة قانونية يقدمها أشخاص مؤهلون، في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال مدة الإجراءات القانونية، لجميع الأطفال الذين يدّعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو يتهمون بانتهاكه أو يثبت عليهم ذلك، وضمان الاستفادة من البرامج المجتمعية المناسبة والتأهيلية، والحفاظ على روابط المساجين الأطفال والمراهقين بأسرهم؛
(د) مواصلة تعزيز التدابير غير القضائية مثل التحويل والوساطة وإسداء المشورة لصالح الأطفال الذين يواجهون تُهماً جنائية، وفرض عقوبات غير احتجازية على الأطفال حيثما أمكن، مثل المراقبة أو الخدمة المجتمعية؛
(ه) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلاّ كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة واستعراضه على أساس منتظم بغرض الرجوع عنه؛
(و) جمع بيانات عن الأطفال المخالفين للقانون وأطفال المحتجزين، على أن تصنف حسب السن والجنس ونوع الجريمة والأصل الإثني والقومي والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي والاقتصادي، على صعيد جميع الحكومات الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم والبلديات، بغرض وضع استراتيجيات هادفة من أجل التصدي للتمييز المنهجي.
ياء- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة التي قدمتها اللجنة بشأن تنفيذ البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
46 - تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) ضمان التحقيق في جميع الجرائم المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم؛
(ب) ضمان معاملة جميع الأطفال المعرضين لأي شكل من أشكال البيع أو الاستغلال الجنسي بصفتهم ضحايا وعدم إخضاعهم لعقوبات جنائية؛
(ج) مواصلة تمتين تدابيرها الرامية إلى منع بيع الأطفال عبر الإنترنت لأغراض الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتصدي له في جميع أنحاء المقاطعات والأقاليم.
البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
47 - تذكّر اللجنة إلى توصياتها السابقة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) النظر في رفع الحد الأدنى لسن التطوع في القوات المسلحة إلى الثامنة عشرة من العمر؛
(ب) اتخاذ تدابير فورية لإعادة الأطفال الكنديين من المخيمات الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من الجمهورية العربية السورية إلى وطنهم وتقديم المساعدة المناسبة لهم من أجل تعافيهم البدني والنفسي الكامل وإعادة إدماجهم في المجتمع.
كاف- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات
48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدّق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
لام- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
49 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية:
(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛
(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
(د) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية
50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع منظمة الدول الأمريكية على تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان في الدولة الطرف وفي الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة على السواء.
رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير
ألف- المتابعة والنشر
51 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية ونشر نسخة ملائمة للأطفال وإتاحتها على نطاق واسع، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون أشد الأوضاع حرماناً. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس والردود الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع باللّغات المستخدمة في البلد.
باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة
52 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيكل حكومي دائم وضمان منحه الولاية والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنسيق وإعداد التقارير المقدمة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان على نحو فعال، وتنسيق وتعقّب التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.
جيم- التقرير المقبل
53 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن بحلول 11 كانون الثاني/يناير 2027 وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.
54 - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلّبات الوثيقة الأساسية الموحّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصّة بمعاهدات بعينها ( ) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/26 8.