الأمم المتحدة

CRC/C/ZWE/CO/2

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

7 March 2016

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامي ة بشأن التقرير الدوري الثاني لز مبابوي *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لزمبابوي (CRC/C/ZWE/2)، في جلستيها 2076 و2078 (انظر CRC/C/SR.2076 و2078) المعقودتين في 19 كانون الثاني/ يناير 2016، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2104 (CRC/C/SR.2104)، المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 2016.

2- وترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف والردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/ZWE/Q/2/Add.1). وتأسف اللجنة لأن التقرير تم تقديمه بعد تأخير طويل، الأمر الذي منع اللجنة من استعراض تنفيذ زمبابوي للاتفاقية طوال 19 عاماً. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجري مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتا بعة التي اتخذتها الدولة الطرف و التقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الم تعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (أيار/مايو 2013)؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (شباط/فبراير 2012)؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرو توكولها الاختياري (أيلول/ سبتمبر 2013)؛

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكا ل عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182)؛

(ه) إعلان كمبالا بشأن اللاجئين والعائدين والمشردين داخلياً في أفريقيا (تشرين الأول/أكتوبر 2009)؛

(و) بروتوكول الجماعية الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن نوع الجنس والتنمية (آب/أغسطس 2008)؛

(ز) بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا (تشرين الثاني/نوفمبر 2003)؛

(ح) الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه (1999).

4- وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) قانون تعديل دستور زمبابوي (رقم 20) (22 أيار/مايو 2013)؛

(ب) قانون العمل [الفصل 01:28] (14 آب/أغسطس 2015)؛

(ج) قانون الاتجار بالأشخاص [الفصل 25:9] (حزيران/يونيه 2014)؛

(د) قانون الأشخاص ذوي الإعاقة [الفصل 01:17] (20 تموز/يوليه 2014)؛

(ه) قانون لجنة حقوق الإنسان في زمبابوي [الفصل 30:10] (12 تشرين الأول/أكتوبر 2012)؛

(و) قانون العنف المنزلي [الفصل 16:5] (30 حزيران/يونيه 2006)؛

(ز) قانون لجنة مكافحة الفساد [الفصل 22:09] (26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004)؛

(ح) قانون الطفل [الفصل 06:5] (20 أيار/مايو 2002)؛

(ط) قانون الجرائم الجنسية [الفصل 21:9] (17 آب/أغسطس 2001).

5- وترحب اللجنة باتخاذ التدابير المؤسساتية والسياساتية التالية:

(أ) خارطة طريق صحة الأم والوليد في زمبابوي (2007-2015)؛

(ب) خطة العمل لوضع حد للاغتصاب والعنف الجنسي (2014)؛

(ج) لجنة حقوق الإنسان الزمبابوية (2013)؛

28 (د) الاستراتيجية الوطنية للمساعدة القانونية للأطفال (2012)؛

(ه) المرحلة الثانية من خطة العمل الوطنية لليتامى والأطفال الضعفاء (2010-2015)؛

(و) استراتيجية صحة المراهقين الجنسية والإنجابية (2010-2015)؛

(ز) المعايير الوطنية لرعاية الطفل وإيوائه (2010)؛

(ح) البرنامج البديل عن الملاحقة القضائية قبل المحاكمة (2008)؛

(ط) خطط العمل المعجلة والتدريجية لبقاء الطفل ونمائه في زمبابوي (2007-2015)؛

(ي) سياسة نماء الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة (2005).

ثالثاً- العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية

6- تلاحظ اللجنة أن تدهور الاقتصاد الخطير السائد في البلد قد أثر في توفير جميع الخدمات للأطفال وأن هذا الوضع يزداد تفاقماً جراء انتشار الفساد الذي ما زال يحول وجهة الموارد التي يمكن أن تعزز تنفيذ حقوق الطفل. وتسلم كذلك بأن جائحة فيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز ما زال ت ت ؤثر سلباً على وضع الأطفال.

رابعاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التوصيات السابقة للجنة

7- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمعالجة توصياتها السابقة لعام 1996 ( CRC/C/15/Add.55 ) ( ) ، التي لم تنفذ تنفيذاً كاملاً، ولا سيما منها تلك المتعلقة باستعراض الإطار القانوني الوطني (الفقرة 22)، و ب مكافحة المواقف الاجتماعية والممارسات الثقافية والدينية التي تعيق إعمال حقوق الطفل (الفقرة 26)، وحظر اللجوء إلى العقوبة البدنية (الفقرة 31) ، ورفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية (الفقرة 33).

التشريع

8- ترحب اللجنة بالدستور الجديد الذي اعتُمد في أيار/مايو 2013 والذي يتضمن أحكاماً تعزز وتحمي حقوق الطفل تمشياً مع الاتفاقية. وإذ تحيط اللجنة علماً بعملية التنسيق الجارية فيما يتصل بالسياسات القائمة والتشريع والبرامج والممارسات الإدارية، فإ نها تظل قلقة لأن قوانين معينة لا تمتثل لأحكام الاتفاقية (الفقرة 11)، بما يعيق الإعمال الكامل لحقوق الطفل في الدولة الطرف.

9- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (الفقرة 22) وتحث فرقة العمل المشتركة بين الوزارات المعنية بمواءمة التشريع على التعجيل بعملها لضمان التعديل العاجل لجميع التشريعات الوطنية تمشياً مع الاتفاقية.

السياسات والاستراتيجيات الشاملة

10- ترحب اللجنة بمختلف خطط العمل و السياسات والاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة الطرف بشأن المجالات المواضيعية المتعلقة بحقوق الطفل. غير أنها قلقة لأن مشروع سياسة حقوق الطفل الذي لا يزال قيد الإعداد منذ فترة طويل ة من الزمن والذي يرمي إلى تعزيز آليات وتدابير التنسيق من أجل حماية حقوق الطفل والنهوض بها لم يعتمد بعد.

11- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع اللمسات الأخيرة على سياستها المتعلقة بحقوق الطفل وضمان أن تشمل هذه السياسة جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، ووضع استراتيجية تتضمن جميع العناصر اللازمة لتطبيقها ودعمها بال موارد ال بشرية و ال تقنية و ال مالية ال كافية.

التنسيق

12- ترحب اللجنة بالجهود العديدة الرامية إلى تعزيز تنفيذ خطط العمل والاستراتيجيات فيما يتعلق بحقوق الطفل. غير أنها تكرر الإعراب عن قلقها إزاء غياب آلية فعالة لضمان التنفيذ المنهجي والمنتظم للاتفاقية ورصد التقدم المحرز (الفقرة 14). واللجنة قلقة بشكل خاص إزاء قلة وضوح ولايات وأدوار مختلف الوزارات والإدارات والكيانات المسؤولة عن التنسيق على المستوى الوطني وعلى مستويي المحافظات والمقاطعات. وهي قلقة أيضاً لأن محدودية الموارد المخصصة لتأمين تنسيق حقوق الطفل تؤدي إلى ثغرات في التنفيذ.

13- تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة (الفقرة 23) وتحث الدولة الطرف على السهر على إنشاء آلية مناسبة على مستوى رفيع فيما بين الوزارات تُناط بولاية واضحة وبسلطة كافية وبما يلزم من الموارد من أجل تنسيق جميع الأنشطة ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية بشكل فعّال في جميع القطاعات وعلى كل مستوى من المستويات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إضفاء الصبغة المؤسسية على التعاون مع المنظمات غير الحكومية.

تخصيص الموارد

14- تلاحظ اللجنة بقلق التخفيض الكبير في ميزانية برامج حقوق الطفل في الأعوام الأخيرة وما نتج عن ذلك من تأثير على تنفيذ الاتفاقية.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء يوم النقاش العام الذي نظمته في عام 2007 بشأن "الموارد لحقوق الطفل - مسؤولية الدول"، بما يلي:

(أ) زيادة الاعتمادات إلى حد كبير في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية ورفعها إلى مستويات تفي بالغرض؛

(ب) تحديد خطوط ميزانية للأطفال في الأوضاع التي يكتنفها الحرمان أو في أوضاع الهشاشة التي قد تتطلب إجراءات اجتماعية تصحيحية والسهر على حماية خطوط الميزانية تلك، وذلك حتى في حالات الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية وغير ذلك من الطوارئ؛

(ج) إقامة عملية ميزنة تتضمن منظوراً خاصاً بحقوق الطفل وترصد اعتمادات واضحة للأطفال في القطاعات والوكالات ذات الصلة، بما في ذلك وضع مؤشرات محددة ونظام للتعقب؛

(د) إقامة آليات لرصد وتقييم مدى ملاءمة وفعالية وإنصاف توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية.

الفساد

16- تلاحظ اللجنة بقلق أن الفساد لا يزال متفشياً في الدولة الطرف وما زال يحوّل وجهة الموارد التي يمكن أن تعزز إعمال حقوق الطفل. وإذ ترحب اللجنة بإنشاء لجنة مكافحة الفساد في زمبابوي فإنها تلاحظ أن قدرتها على أداء ولايتها قد أعاقتها قلة الموارد، كما تسلم بذلك الدولة الطرف (انظر CRC/C/ZWE/Q/2/Add.1، الفقرة 16).

17- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفورية لمكافحة الفساد وتعزيز القدرات المؤسسية من خلال تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل الكشف الفعّال عن الفساد وتحريه وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.

جمع البيانات

18- تحيط اللجنة علماً باعتماد الاستراتيجية الوطنية للإحصاءات فتعيد الإعراب عن قلقها (الفقرة 14) إزاء أوجه القصور في تجميع البيانات المتعلقة بحقوق الطفل وتحليلها وتجهيزها.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف في ضوء تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية وتوصيتها السابقة (الفقرة 24)، بما يلي:

(أ) الإسراع بتحسين نظامها لجمع البيانات لكي يغطي جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، وتوزيع البيانات بحسب السن ونوع الجنس والعجز والموقع الجغرافي والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، قصد تسهيل تحليل أوضاع جميع الأطفال، ولا سيما الأطفال في ال أوضاع الهشة ؛

(ب) تقاسم البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في وضع ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية؛

(ج) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي المحدد في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، " مؤشرات حقوق الإنسان: دليل للقياس والتنفيذ (2012)" ، عند تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها.

الرصد المستقل

20- تحيط اللجنة علماً بإنشاء لجنة زمبابوي لحقوق الإنسان وفريقها المواضيعي المعني بحقوق الطفل. غير أنها تظل قلقة إزاء استقلالية الآلية وقدرتها على رصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية بانتظام.

21- تكرر اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة في تعزيز وحماية حقوق الطفل، توصيتها السابقة (الفقرة 25) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) السهر على مدّ لجنة حقوق الإنسان في زمبابوي بالولاية والموارد لرصد حقوق الإنسان وتمكينها من تلقي الشكاوى التي يتقدم بها الأطفال والتحقيق فيها بطريقة تراعي مصالح الطفل؛

(ب) ضمان استقلالية لجنة حقوق الإنسان في ز مبابوي ، بما في ذلك فيما يتصل بتمويلها وولايتها وحصاناتها ، وتعيين أعضائها، مع الامتثال الكامل لمبادئ باريس؛

(ج) التماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

التمييز والتوعية والتدريب

22- ترحب اللجنة بنشر الاتفاقية في صفوف عامة الجمهور والبرلمانيين والمسؤولين الحكوميين وقادة المجتمعات المحلية والقادة الدينين ومن خلال المناهج الدراسية. غير أنها تلاحظ بقلق قلة المعرفة بالاتفاقية وتطبيقها العملي في صفوف المهنيين ذوي الصلة المعنيين بمسائل الأطفال.

23- تعيد اللجنة تأكيد أنه يجب إطلاق حملات إعلام وتوعية منهجية منتظمة لخلق فهم أكثر عمقاً للاتفاقية واحترام حقوق الطفل وحمايتها (الفقرة 26 ). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة جهودها لنشر مبادئ وأحكام الاتفاقية على نطاق واسع والسهر على أن تستهدف جهود النشر، من بين من تستهدفهم ، الأولياء وعامة الجمهور، وبشكل خاص الأطفال أنفسهم؛

(ب) توفير التعليم والتدريب المنهجيين بشأن أحكام الاتفاقية في جميع الفئات المهنية العاملة لأجل الأطفال ومعهم في المناطق الريفية والحضرية، ولا سيما للمسؤولين عن إنفاذ القوانين، والمدرسين، وموظفي الصحة، والعاملين الاجتماعيين، وموظفي مؤسسات رعاية الطفل، فضلاً عن القادة الدينيين والتقليديين.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

24- ترحب اللجنة بأحكام الدستور التي تحدد سن الرشد عند 18 عاماً، فضلاً عن حظر و الوعد ب تزويج الأطفال وزواج الأطفال القسري. وترحب أيضاً بحكم المحكمة الدستورية مؤخراً على حظر زواج الأطفال دون سن 18 عاماً.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بشكل عاجل بتعديل جميع التشريعات في القانون المدون وفي القانون العرفي لتحديد سن الزواج عند 18 عاماً، تماشياً مع الاتفاقية ومع حكم المحكمة الدستورية، ونشر هذا الحكم على نطاق واسع.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

26- ترحب اللجنة بإدراج الحكم الشامل المتعلق بعدم التمييز في الدستور، لكنها تظل في نفس الوقت قلقة لأن التشريع الوطني لا يزال غير متوافق مع أحكام عدم التمييز الواردة في الاتفاقية. وتكرر الإعراب عن قلقها (الفقرة 12) إزاء ارتفاع مستويات التمييز ضد فئات معينة من الأطفال، بمن في ذلك الأطفال المعاقون، و إزاء أطفال الشوارع والأطفال الذين يعيشون في ال مناطق الريفية والأطفال المولودي ن خارج إطار الزوجية، واليتامى، والأطفال الذين يعيشون في دور الحضانة، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من الأطفال، والأطفال المصابين أو الموبوئين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. واللجنة قلقة جداً إزاء وضع الفتيات، ولا سيما المراهقات، اللاتي يعانين من التهميش والتنميط الجنساني اللذين ينالان من فرصهما في التعليم، واللاتي هن أكثر عرضة للعنف الجنسي والاعتداء والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

27- تعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة (الفقرة 22) وتحث الدولة الطرف على مواءمة تشريعها مع المادة 2 من الاتفاقية، وضمان التنفيذ التام لجميع الأحكام القانونية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملات شاملة لتثقيف الجمهور لمنع ومكافحة جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التنميط الجنساني، تماشياً مع توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (انظر CEDAW/C/ZWE/CO/2-5 ، الفقرة 22).

مصالح الطفل الفضلى

28- ترحب اللجنة بأحكام الدستور المتعلقة بأولوية مصالح الطفل الفضلى في جميع المسائل التي تهم الطفل. غير أن اللجنة قلقة لأن مصالح الطفل الفضلى لا تنعكس في جميع التشريعات ذات الصلة ولا تُطبق في جميع المجالات ولأن مضمونها غير محدد بشكل واضح.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في أن تُراعى مصالحه الفضلى على سبيل الأولوية، بالسهر على إدراج هذا الحق كما ينبغي في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية وتطبيقها بطريقة مناسبة ومتسقة ، فضلاً عن إدماجها وتطبيقها في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة بالطفل ولها تأثير عليه. وبهذا الخصوص ، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتوفير توجيهات لجميع الأشخاص ذوي الصلة الذين لهم سلطة تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال من المجالات من أجل إعطائها الأهمية الواجبة كاعتبار ذي أولوية.

الحق في الحياة والبقاء والنماء

30- على الرغم من وجود عدة برامج وسياسات، من بينها خطة العمل الوطنية لليتامى والأطفال الضعفاء، تلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والرضّع والأطفال ، فضلاً عن توقف النمو وسوء التغذية في صفوف الأطفال دون سن الخامسة، مع العلم أن المعدلات أعلى بكثير في المناطق الريفية. وتشعر اللجنة أيضاً ببالغ القلق إزاء ارتفاع عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة بسبب رداءة النظافة الصحية، والمر ا فق الصحية غير الكافية وغير الملائمة ، وقلة المياه النظيفة الصالحة للشرب.

31- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع استراتيجية وطنية لمعالجة مشاكل الفقر والأمن الاجتماعي والتغذية والصحة، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، قصد تأمين ممارسة الطفل الكاملة للحق في الحياة والبقاء والنماء؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين فرص الوصول إلى مياه الشرب السليمة والمرافق الصحية الملائمة، والسهر على استدامتها وتوافرها ووفائها بالغرض وتيسير الوصول إليها للجميع، ولا سيما الأطفال؛

(ج) تخصيص الموارد الكافية لتأمين تنفيذ سي اسة الأمن الغذائي والتغذية لعام 2013.

احترام آراء الطفل

32- ترحب اللجنة بضمان الدستور لحق الطفل في أن يُستمع له ، غير أنها تعيد في نفس الوقت الإعراب عن قلقها (الفقرة 16) من أن الأطفال يُستعبدون عادة ، في الممارسة العملية، من المشاركة في صنع القرار بسبب تصور أنهم يفتقرون للأهلية ولأسباب ثقافية. وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإنشاء برلمان ومجلس وزراء الشباب ومجلس الشباب للنهوض بمشاركة الطفل في المسائل التي تهمه، غير أنها تلاحظ أن تزويد هذه الآليات غير الكافي بالموارد قد أعاق سيرها بفعالية.

33- تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة (الفقرة 30) فتوجه نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في أن يُستمع له، وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير لتعزيز هذا الحق طبقاً للمادة 12 من الاتفاقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير لضمان التنفيذ الفعال للتشريع والاعتراف بحق الطفل في التعبير عن آرائه في الإجراءات القانونية ذات الصلة، بما في ذلك عن طريق التفكير في إنشاء نظم و/أو إجراءات لقيام العاملين الاجتماعيين والمحاكم برصد الامتثال لهذا المبدأ؛

(ب) تنظيم برامج وأنشطة توعية وتدريب لجميع المهنيين الذين يعملون مع الأطفال لتعزيز المشاركة الهادفة والتمكينية لجميع الأطفال في الأسرة والمجتمع والمدرسة، بما في ذلك هيئات مجالس الطلاب، مع الاهتمام بشكل خاص بالفتيات والأطفال في الأوضاع الهشة، وضمان التقييم والتقدير المنتظمين لهذه البرامج والأنشطة؛

(ج) السهر على تأمين مخصصات الميزانية الكافية لسير برلمان ومجلس وزراء و مجلس الشباب بشكل فعّال لتمكين هذه الهياكل من تمثيل مسائل الأطفال بفعالية إلى جانب صانعي السياسات وواضعي القوانين على مختلف مستويات الحكم.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل الولادات

34- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة معدل تسجيل الولادات، بما في ذلك إلغاء رسوم إصدار شهادات الولادة للأطفال، غير أنها تظل مع ذلك قلقة (الفقرة 13) إزاء انخفاض تسجيل الولادات وانخفاض إصدار شهادات الميلاد ، ولا سيما في المناطق الريفية، وإزاء قلة توفير المساكن لمنخفضي الدخل. وهي قلقة كذلك لكون التقصير في الاستظهار بشهادة ميلاد قد ينتج عنه، في جملة أمور، حرمان من التسجيل في المدرسة وفي التقدم للامتحانات المدرسية الوطنية والحصول على الشهادات. ويمكن أن يؤدي أيضاً إلى الحرمان من وراثة الأب الشرعي للطفل بسبب التقصير في إثبات الأبوة، كما تقضي بذلك قوانين الميراث في الدولة الطرف.

35- تذكّر اللجنة ب توصيتها السابقة (الفقرة 27) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) السهر على تنفيذ قانون تسجيل الولادات والوفيات (2005) بطريقة تعزز مصالح الطفل الفضلى وتبسّط الإجراءات الإدارية لتسجيل الولادات وإصدار شهادات الميلاد؛

(ب) تزويد السلطات الحكومية المركزية والمرافق الصحية بما يلزم من معدات على المستوى المحلي لتسجيل الولادات وإصدار شهادات الميلاد؛

(ج) تعزيز وتوسيع تسجيل الولادات المتنقل للتوصل إلى التغطية الشاملة، ولا سيما لتسجيل الأطفال المولودين خارج المرافق الصحية والأطفال الذين لم يسجلوا أبداً؛

(د) زيادة توعية عامة الجمهور بأهمية تسجيل الولادات والعمليات التي بموجبها تسجل الولادات.

الجنسية

36- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأطفال المولودين على تراب الدولة الطرف لآباء غير محددي الجنسية قد حُرموا من الحق في تسجيل ولادتهم وفي الحصول على جنسية زمبابوي، الأمر الذي أعاق تمتّعهم ب الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية. كما تلاحظ غياب أحكام تشريعية لضمان حصول الأطفال عديمي الجنسية المولودين في الدولة الطرف على جنسية.

37- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 6(200 5) بشأن معاملة الأطفال الذين لا يرافقهم أحد والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، وتعليقها العام رقم 6 بشأن تنفيذ حقوق الطفل في مراحل الط فولة المبكرة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف بالحق القانوني في تسجيلهم وإعطائهم اسماً عند الولادة ، بصرف النظر عن مركز الوالدين فيما يتصل ب الجنسية والمواطنة و/أو البلد الأصلي، وكذلك بالحق في تساوي فرصة التمتع ب الرعاية الصحية والحماية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية؛

(ب) النظر في التصديق على اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية وتعديل تشريعها المحلي بشأن الجنسية وفقاً لذلك، من أجل ضمان تمتع كل طفل بالحق في الحصول على جنسية؛

(ج) التماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لتنفيذ هذه التوصيات.

حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

38- تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة على حق الأطفال في تكوين الجمعيات وفي التجمع السلمي وإزاء التقارير التي تفيد بأن قانون الأمن والنظام العامين [الفصل 11:17] (2004) قد استندت إليها ال سلطات لحرمان الأطفال من الإذن بتنظيم مسيرات احتفالاً باليوم العالمي للطفل، ولأن الأطفال قد أرغموا على المشاركة في الأنشطة السياسية.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بالسهر على التنفيذ العملي الكامل للضمانات الدستورية التي تكفل حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وممارسة الأطفال لهذه الحقوق.

الحق في احترام الخصوصية

40- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية تنفيذ القوانين التي تحمي حق الطفل في الخصوصية، ولا سيما نشر وسائل الإعلام للمعلومات المتعلقة بالأطفال الذين هم إما ضحايا اعتداءات أو هم متهمو ن بارتكاب جرائم، فضلاً عن إدامة ممارسات التدخل في الخصوصية من قبيل اختبار البكارة.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز تنفيذ التشريعات القائمة التي تحمي خصوصية الطفل. ويشمل ذلك التعاون مع وسائل الإعلام فضلاً عن تنظيم برامج توعية وتثقيف للقضاء على الممارسات التي تنتهك حق الطفل في الخصوصية.

هاء- العنف ضد الأطفال (المادة 19 والفقرة (3) من المادة 24، والفقرة (2) من المادة 28، والمادة 34، والفقرة (أ) من المادة 37، والمادة 39)

العقوبة البدنية

42- ترحب اللجنة بالضمانة الدستورية لحرية عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. غير أنها تظل قلقة جداً لكون العقوبة الجسدية لا تزال قانونية وتمارس على نطاق واسع في الأسرة، وفي المدرسة، وفي غير ذلك من الأوساط (الفقرة 18). وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق الأحكام التشريعية والسياسات الحكومية التي تسمح بتسليط العقوبة الجسدية "المعقولة" أو "المعتدلة".

43- تعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة (الفقرة 31)، بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن العقوبة البدنية، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إلغاء أو تعديل جميع اللوائح التشريعية والإدارية، حسب اللزوم، لحظر العقوبة الجسدية حظراً صريحاً كإجراء إصلاحي أو تأديبي في جميع الأوساط ؛

(ب) تحسيس وتثقيف الأولياء والأوصياء والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، ولا سيما منهم المدرسون، بخصوص الآثار الضارة للعقوبة البدنية والحاجة إلى وضع حد لثقافة الصمت فيما يتصل بحالات العنف ضد الأطفال؛

(ج) تشجيع أشكال تربية الأطفال وتأديبهم الإيجابية وغير العنيفة والقائمة على المشاركة في جميع الأوساط ، بما في ذلك من خلال مد المدرسين والأولياء بالتدريب فيما يتصل بالتدابير التأديبية البديلة.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

44- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التشريعية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع ومكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم جنسياً، لتأمين مقاضاة مرتكبي هذه الأفعال وتقديم الدعم للضحايا . ومع ذلك ، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ما يلي:

(أ) انتشار الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الفتيات واليتامى والأطفال المعاقين والأطفال المهاجرين والأطفال الذين يعيشون في فقر؛

(ب) قلة الإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات بحق الأطفال بسبب الوصم المحيط بالناجين من الأطفال من العنف القائم على نوع الجنس أو، فيما يتعلق بالأطفال في الكنائس الرسولية، منع التماس الرعاية الطبية أو الإبلاغ إلى السلطات؛

(ج) قلة معرفة خدمات الدعم المتاحة للأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين؛

(د) قلة فعالية وتوافر الموارد في نظام العدالة، بما يؤدي إلى معدل إدانة منخفض للغاية لمرتكبي الاستغلال والاعتداء الجنسيين اللذين يستهدفان الأطفال.

45- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تزويد الأطفال الذين هم في حالة ضعف أو المهددين بخطر التعرض لأي شكل من أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسيين بكامل المساعدة والحماية اللازمتين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشكل خاص بما يلي:

(أ) السهر على توفير إمكانية وصول ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين إلى مراكز حماية الطفل في جميع أنحاء البلد وتزويد المراكز بموظفين مهنيين مدربين في مجال حماية الطفل ومعالجة الأطفال ضحايا الاعتداء؛

(ب) وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية تكون في متناول الأطفال وسرية ومراعية لمصالح الطفل، لضمان الإبلاغ الفعلي والإلزامي بحالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين للأطفال والمضي، تحقيقاً لتلك الغاية، في العمل مع الشرطة المحلية والمكاتب المعنية بالمسائل الجنسانية والأطفال في جهد مشترك؛

(ج) توفير الموارد الكافية لفرقة العمل المشتركة بين الوزارات والمعنية بالعنف القائم على أساس نوع الجنس والبروتوكول المتعلق بالإدارة المتعددة القطاعات للاعتداء والعنف الجنسيين في زمبابوي، وكذلك لنظام العدالة، لضمان توثيق أفعال الاستغلال والاعتداء الجنسيين للأطفال والتحقيق فيها بسرعة وفعالية ومقاضاة مرتكبيها؛

(د) تنظيم برامج توعية، ولا سيما من أجل الأطفال والأولياء والقائمين بالرعاية، لمكافحة وصم ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك سفاح المحارم، والتشجيع على معرفة قنوات الإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات؛

(ه) ضمان وضع برامج وسياسات للوقاية وإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسيين، وفقاً للوثائق الختامية التي اعتمدتها المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية.

الممارسات الضارة

46- تحيط اللجنة علماً بالأحكام التي تضمن أسبقية الدستور على القوانين والممارسات المخالفة للاتفاقية، غير أنها قلقة لأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير مستدامة لتعديل أو إزالة القوالب النمطية والممارسات الضارة. وتشعر بالقلق بشكل خاص إزاء ما يلي:

(أ) القواعد والممارسات والتقاليد الضارة التي تديم التمييز ضد الفتيات، بما في ذلك بشكل خاص الزواج القسري والزواج المبكر، وتعدد الزوجات، والمهر ( لوبولا )، واختبار البكارة ، ومطاردة المشعوذات والساحرات، في بعض الديانات؛

(ب) ادعاءات مشاركة أفراد الطوائف الدينية، مثل الكنائس الرسولية، في الممارسات الثقافية الضارة، ولا سيما الزواج المبكر، بما في ذلك زواج الفتيات اللاتي لا يتجاوز عمرهن عشر سنوات من رجال أكبر منهن سناً بتعلة "الإرشاد الروحاني".

47- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير لإنفاذ تطبيق القانون الذي يحظر زواج الأطفال وزواج الأطفال القسري ولمنع حدوث مثل هذه الزيجات؛

(ب) إنشاء نظام رصد فعال لتقييم التقدم المحرز في مجال استئصال زواج الأطفال؛

(ج) مدّ ضحايا زواج الأطفال والزواج القسري بالتعويضات وتوفير سبل إعادة التأهيل لهم، بما في ذلك الخدمات الطبية والنفسانية والاجتماعية؛

(د) إجراء تحقيق في ادعاءات مشاركة أفراد الطوائف الدينية، مثل الكنائس الرسولية، في الممارسات الثقافية الضارة، والسهر على توجيه تهم جنائية إلى أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم داخل هذه الكنائس، وبحق أولئك الذين ييسرون الزواج المبكر والزواج القسري؛

(ه) بالإشارة إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة (2014)، إذكاء الوعي في صفوف الأسر والقادة التقليديين والدينيين بهدف منع ومكافحة الممارسات الضارة التي تعيق تنفيذ الاتفاقية.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11، والفقرتان 1 و2 من المادة 18، والمواد 20 و21 و25، والفقرة (4) من المادة 27

البيئة الأسرية

48- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع عدد الأسر التي يعيلها طفل أو جد أو جدة في الدولة الطرف وتلاحظ أن خمس الأطفال دون سن 18 عاماً يفتقرون لأحد والديهم. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود تشريع تمييزي ينظم الوصاية على الأطفال يقوم على التمييز بين الأطفال المولودين داخل نطاق الزوجية وخارجه وعلى نوع جنس الطفل، وإزاء محدودية إمكانية اتصال الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية بوالديهم.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الدعم المالي والهياكل المجتمعية للأسر التي يعيلها جد أو جدة أو طفل لمساعدتهم على تلبية الاحتياجات ذات الصلة بالتغذية والمأوى والوصول إلى الخدمات الأساسية، مع الاهتمام بشكل خاص بتلبية احتياجات الأسر في المناطق الريفية ومجتمعات المزارعين المحلية؛

(ب) السهر على أن يتقاسم كل من الأمهات والآباء بالتساوي المسؤولية القانونية عن الأطفال، طبقاً للمادة 18(1) من الاتفاقية؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لمواءمة القوانين مع الأحكام غير التمييزية في الدستور من أجل منح الوالدين حقوقاً ومسؤوليات متساوية في الوصاية على الطفل، سواء أكان مولوداً داخل نطاق الزواج أو خارجه، وإزالة أي تفضيل لأحد الوالدين قبل المراعاة المسبقة لمصالح الطفل الفضلى؛

(د) ضمان أن يكون للأطفال من والدين غير متزوجين اتصال بآبائهم متى كان ذلك يخدم مصالح الطفل الفضلى.

الأطفال المحرومون من بيئة عائلية

50- تلاحظ اللجنة ارتفاع حالات إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك لأسباب اقتصادية، وإزاء انخفاض عدد حالات إيداع الأطفال في الأسر، وتعرب عن قلقها لعدم كفاية الموارد البشرية والمالية المرصودة لمرافق مؤسسات الرعاية القائمة. كما تلاحظ عدم كفاية البيانات المفصلة والمصنفة المجمعة بشأن الأطفال الذين يعيشون في المؤسسات أو في دور الحضانة أو في الشوارع.

51- توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق). وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) دعم وتيسير رعاية الأطفال في الأسر متى أمكن ذلك، بما في ذلك الأطفال في الأسر الوحيدة العائل، وزيادة تطوير نظام دور الحضانة للأطفال الذين لا يمكنهم البقاء مع أسرهم، بغية الحد من إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية؛

(ب) تأمين ضمانات ملائمة ومعايير واضحة، بالاستناد إلى الاحتياجات وكذلك مصالح الطفل الفضلى، لتحديد ما إذا كان يجب إيداع طفل ما في مؤسسة للرعاية البديلة؛

(ج) ضمان تدريب جميع المهنيين، بمن فيهم العمال الاجتماعيون ومسؤولو الشرطة والتعليم والصحة الذين يكونون على اتصال بالأطفال، بشأن قوانين حماية الطفل؛

(د) ضمان التقيد بالمعايير الوطنية للإيداع في مؤسسات الرعاية المحددة للمؤسسات، والقيام بعمليات استعراض دورية لإيداع الأطفال في دور الحضانة وفي المؤسسات لرصد جودة الرعاية المقدمة فيها، بما في ذلك عن طريق توفير قنوات يكون بإمكان الأطفال الوصول إليها للإبلاغ عن سوء معاملة الأطفال ورصدها وتداركها؛

(ه) ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية الطفل ذات الصلة قصد تيسير إعادة تأهيل الأطفال الذين يعيشون في هذه المراكز وإعادة إدماجهم في المجتمع قدر المستطاع.

التبني

52- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التفسير التقليدي بشكل مفرط لقواعد التبني والآراء السلبية بخصوص التبني في المجتمع، والتي يمكن أن يكون لها أثر على معدلات التبني محلياً ودولياً.

53- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (الفقرة 29) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) السهر على عدم حرمان الأطفال من فرصة التبني من خلال التفسير التقييدي بشكل مفرط لقواعد التبني؛

(ب) تنظيم حملات توعية بعملية التبني للتصدي للآراء السلبية السائدة بخصوصه؛

(ج) النظر في التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

الأطفال في السجن مع أم ه اتهم

54- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد بقلة تغذية خطيرة وأوضاع صحية متردية للرضع والأطفال الذين يتقاسمون زنزانات في السجون مع أمهاتهم اللاتي ينتظرن المحاكمة أو يقضين عقوبة السجن لارتكاب جنح مختلفة.

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير الفعالة والعاجلة لضمان أن تكون ظروف عيش الأطفال في السجن مع أمهاتهم، بما في ذلك فرص الوصول إلى خدمات الصحة وخدمات نماء الطفل في مراحل الطفولة المبكرة، ملائمة لنماء الطفل الجسدي والعقلي والأخلاقي والاجتماعي، طبقاً للمادة 27 من الاتفاقية؛

(ب) التماس التدابير البديلة للحبس في المؤسسات بالنسبة للنساء الحوامل والأمهات اللاتي لهن أطفال صغار، حيثما أمكن ذلك؛

(ج) السهر على مراعاة المهنيين المختصين المسؤولين عن الأطفال لمبدأ مصالح الطفل الفضلى بعناية واستقلالية، قبل مرافقة الأطفال لأمهاتهم المحتجزات إلى السجن وأثناء احتجازهن.

زاي- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المادة 6، والفقرة (3) من المادة 18، والمواد 23 و24 و26 ، والفقرات (1 ) إلى (3) من المادة 27 والمادة 33)

الأطفال ذوو الإعاقة

56- تشيد اللجنة بسن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة (2014) وترحب بالبرامج التي وضعتها الدولة الطرف لمنع الإعاقة في صفوف الأطفال. غير أ ن اللجنة قلقة لأن إعاقة الأطفال ترجع ، في أغلبية الحالات، إلى أسباب يمكن تفاديها مثل المرض، وعدم إمكانية الوصول إلى التحصين الكامل، وقلة الرعاية الشاملة (قبل الولادة وبعدها)، وسوء التغذية، والممارسات الثقافية من قبيل الحمل المبكر والحمل المتكرر. كما أنها قلقة أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) تعرض الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما منهم أولئك المصابون بعجز ذهني أو نفسي، في جميع أنحاء البلاد، لقدر أكبر من الاعتداء والعنف والوصم والإقصاء، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) صعوبة الحصول على التشخيص المبكر للعجز، ولا سيما بالنسبة لأطفال الأسر الفقيرة؛

(ج) محدودية فرص الوصول إلى التعليم الشامل وتوفير مدرسين مدربين تدريباً جيداً؛

(د) عدم ملاءمة الهياكل الأساسية في الأماكن العامة للأطفال ذوي الإعاقة.

57- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء المادة 23 من الاتفاقية وتعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، على اعتماد نهج يقوم على حقوق الإنسان تجاه العجز، وتوصيها على وجه التحديد بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير للقضاء على وصم الأطفال ذوي الإعاقة وإقصائهم، وتعزيز آليات إنفاذها لضمان امتثالها لتشريعها الذي يحظر مثل هذا التمييز؛

(ب) انتهاج سياسة لمنع الإعاقة بتدابير للقضاء على أسباب العجز التي يمكن تفاديها؛

(ج) رصد ما يكفي من الموارد لتنفيذ وتعزيز السياسات والبرامج التي وضعتها الدولة الطرف لضمان إتاحة الفرصة للأطفال ذوي الإعاقة للوصول إلى الرعاية الصحية، بما في ذلك برامج الكشف المبكر عن الإعاقة والتدخل؛

(د) وضع تدابير شاملة لتطوير التعليم الشامل الجامع للأطفال ذوي الإعاقة والسهر على تفضيل التعليم الشامل الجامع وعلى وضع الأطفال في مدارس وصفوف خاصة؛

(ه‍) تدريب وتعيين مدرسين ومهنيين متخصصين في الفصول الشاملة التي توفر دعماً فردياً للأطفال ذوي الصعوبات في التعلم وإيلائهم كل العناية اللازمة؛

(و) التعجيل بإقامة الهياكل الأساسية في الأماكن العامة بما يلزم لمراعاة احتياجات الأطفال ذوي الإعاقات المختلفة.

الصحة والخدمات الصحية

58- تشيد اللجنة باستراتيجية الدولة الطرف للحد من معدلات وفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية تخصيص الموارد المالية لضمان تنفيذ برامج الدولة الطرف لتحسين صحة الطفل. واللجنة قلقة بشكل خاص إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ارتفاع معدلات وفيات الأم والطفل والرضيع ومعدلات الإصابة بالمرض؛

(ب) محدودية فرص الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بالنسبة للأطفال الذين يعيشون في فقر وفي مناطق نائية وريفية، وفرض الرسوم على الخدمات الموفرة في مجالات فيروس نقص المناعة البشرية وصحة الأم والطفل؛

(ج) انتشار سوء التغذية المزمن المؤدي إلى توقف النمو؛

(د) محدودية فرص الوصول إلى مياه الشرب الآمنة والمرافق الصحية؛

(ه) عدم كفاية مهنيي الصحة المدربين؛

(و) إفادة التقارير بأن الكنائس الرسولية تمنع الأطفال من التماس العناية الطبية والخدمات الصحية المنتظمة، بما في ذلك التحصين، مما أدى إلى وفيات ومعدلات وفيات مرتفعة في صفوف الأمهات المراهقات.

59- توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن وصوله، وتوصيها بما يلي:

(أ) تعزيز برامجها وزيادة الموارد التي تخصصها لتحسين حالة الأطفال الصحية، ولا سيما في المناطق الريفية، تمشياً مع إعلان واغادوغو بشأن الرعاية الصحية الأولية والنظم الصحية في أفريقيا (2008)؛

(ب) تيسير الوصول إلى خدمات صحة الأم والطفل المجانية، والتقليل من حالات وفيات الأمهات والأطفال والرضع ومنع ومكافحة سوء التغذية من خلال تخصيص ما يكفي من الموارد للتدخلات الحاسمة في مجال التغذية والوصول إلى مياه الشرب الآمنة والمرافق الصحية؛

(ج) وضع استراتيجيات طويلة الأجل لاستبقاء الموظفين الصحيين المؤهلين والتعجيل بتدريب عمال الصحة؛

(د) إجراء تحقيقات في الادعاءات التي تفيد بمنع الأطفال من التماس العناية الطبية والخدمات الصحية المنتظمة، والسهر على توجيه تهم جنائية إلى أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عن ذلك، والسهر على توفير تدابير تعويض وإعادة تأهيل للأطفال الضحايا وأسرهم؛

(ه) إنفاذ تقارير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المتعلقة بالتوجيه التقني فيما يتصل بتطبيق نهج يقوم على حقوق الإنسان لتنفيذ السياسات والبرامج من أجل الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها ( A/HRC/27/31 ) والحد من وفيات الأمهات والأمراض التي يمكن الوقاية منها ( A/HRC/21/22

(و) التماس المساعدة المالية والتقنية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية.

صحة المراهقين

60- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين إلا أنها تشعر مع ذلك ببالغ القلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل العنف الجنسي الذي تشهده الفتيات المراهقات؛

(ب) ارتفاع معدل الحمل المبكر وزواج الأطفال وما لذلك من صلة بمعدلات التوقف عن الدراسة في صفوف الفتيات المراهقات؛

(ج) قانون الإجهاض التقليدي وطول مدة إجراءات الترخيص بالإجهاض، الذي تنتج عنه عمليات إجهاض غير مشروعة وغير آمنة؛

(د) الشرط المنصوص عليه في القانون والمتمثل في حصول المراهقات غير المتزوجات على موافقة الولي أو الوصي للحصول على خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك الحصول على المعلومات عن وسائل منع الحمل والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

61- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهق ونمائه في سياق الاتفاقية، على ما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير الفورية لمكافحة العنف ضد المراهقات من خلال التوثيق والتحري السريع والفعال في جميع حالات الاعتداء الجنسي ومقاضاة مرتكبيها وضمان إعادة تأهيل الضحايا؛

(ب) السهر على أن تكون التربية الجنسية والتعليم في مجال الصحة الإنجابية جزءاً من المناهج الدراسية الإلزامية وأن تستهدف المراهقات والمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص بتحسين معرفة خدمات الصحة الإنجابية والرعاية الصحية المتوفرة بغية الحد من حالات حمل المراهقات ومنع انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغير ذلك من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛

(ج) اتخاذ التدابير العاجلة للحد من وفيات الأمهات فيما يتصل بإجهاض المراهقات وتأمين وصول الأطفال إلى الإجهاض الآمن وخدمات الرعاية بعد الإجهاض، في القانون وفي الممارسة العملية؛

(د) السهر على مواءمة التشريع مع الدستور لمنع التمييز ضد المراهقات على أساس الوضع العائلي، ولا سيما فيما يتصل بتمتع المراهقات بخدمات الصحة الإنجابية دون موافقة أحد الوالدين أو الوصي.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

62- تلاحظ اللجنة وضع استراتيجيات لمعالجة جائحة الإيدز، لكنها تشعر بالقلق في نفس الوقت إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل نقل الإصابة بالفيروس من الأم إلى الطفل وحدوث حالات إصابة جديدة في صفوف الفتيات والصبيان؛

(ب) ارتفاع عدد الأطفال اليتامى نتيجة الفيروس والإيدز؛

(ج) ارتفاع عدد حالات وفيات الأطفال دون سن الخامسة لأسباب لها صلة بفيروس نقص المناعة البشرية؛

(د) ارتفاع النسبة المئوية للرضع المعرضين لفيروس نقص المناعة البشرية الذين لا يتم كشف إصابتهم بالفيروس في مرحلة مبكرة والذين لا يتلقون العلاج اللازم، ولا سيما في المناطق الريفية، بما يعكس وجود ثغرة هامة في تشخيص الرضع في مرحلة مبكرة وتوفير العلاج لهم؛

(ه) افتقار الأطفال دون سن الخامسة عشرة المصابين، في أغلبيتهم العظمى، بفيروس نقص المناعة البشرية، لإمكانية الوصول إلى العلاج المضاد للفيروسات العكوسة .

63- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، بما يلي:

(أ) دعم التدابير القائمة لمنع انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز من الأم إلى الطفل، وإنفاذ سياسة "الاستخدام المجاني" في جميع أنحاء البلاد فيما يتصل بالخدمات الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية وخدمات صحة الأم والطفل، وتحسين علاج المتابعة للأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز ولأطفالهن لضمان التشخيص المبكر وبدء العلاج في مرحلة مبكرة، بما في ذلك في المناطق الريفية، وذلك، في جملة أمور، من خلال تنفيذ المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن منع انتقال عدوى الفيروس من الأم إلى الطفل، والعلاج المضاد للفيروسات العكوسة ، وتغذية الرضع والأطفال الصغار ( ) ، وإقامة قاعدة بيانات مركزية للأمهات والأطفال ممن يخضعون لعلاج مضاد للفيروسات العكوسة كيما يتسنى لهم التمتع بالخدمات في جميع نقاط توفير الخدمات في الدولة الطرف؛

(ب) تحسين فرص الوصول إلى خدمات صحة جنسية وإنجابية من نوعية جيدة تتلاءم مع السن فيما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ج) التماس المساعدة التقنية من برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

مستوى المعيشة

64- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء استمرار تفشي الفقر وعدم ملاءمة وكفاية الخدمات الأساسية، بما في ذلك الافتقار لنظام شامل للضمان الاجتماعي يمنع عدداً متزايداً من الأطفال في المناطق الحضرية والريفية، بمن فيهم اليتامى والأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، من التمتع بحقهم في مستوى معيشي لائق طبقاً للمادة 27 من الاتفاقية.

65- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتطرق للفقر والهشاشة في صفوف الأطفال، وذلك، في جملة أمور، من خلال توفير خدمات الدعم العائلي والحماية الاجتماعية للأسر المحرومة، بما في ذلك وضع برامج محددة الأهداف للأسر التي هي شديدة التأثر بشكل خاص بالفقر، وتنفيذ هذه البرامج على مستوى المجتمع المحلي؛

(ب) إيلاء اهتمام خاص لحقوق واحتياجات الأطفال لدى تنفيذ استراتيجية الحد من الفقر وجميع البرامج الأخرى الرامية إلى تحسين مستوى العيش في الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتصل بالصحة والتغذية والتعليم والسكن؛

(ج) التماس المساعدة التقنية من جهات من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

66- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تأثر الأطفال المشردين وأسرهم نتيجة فيضانات سد توكويي مركوسي وعمليات إعادة التوطين القسري، ولا سيما ما أفادت به التقارير من سوء تغذية حاد وأمراض وحالات اعتداء وعنف جنسي مرتكبة ضد الأطفال، وتعطيل التعليم.

67- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بتوفير سبل جبر للأسر المشردة بسبب فيضانات سد توكويي مركوسي وعمليات إعادة التوطين القسري، بما في ذلك تقديم تعويض سريع وملائم وتيسير عودة المشردين إلى أراضيهم، وفي نفس الوقت ضمان إمكانية وصولهم إلى مرافق التعليم والرعاية الصحية والترفيه الملائمة وذات الجودة العالية، وإعادة تجهيز شهادات الميلاد المفقودة.

حاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

68- ترحب اللجنة بالبرامج، من قبيل وحدة المساعدات التعليمية الأساسية، الرامية إلى استبقاء الأطفال ضعفاء الحال في المدارس. غير أن اللجنة تظل قلقة (الفقرة 19) إزاء ما يلي:

(أ) عدم مجانية التعليم الابتدائي بسبب فرض رسوم تعليم وتكاليف خفية، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض معدلات استكمال التعليم في المدارس؛

(ب) ارتفاع معدلات ترك الدراسة بالنسبة للفتيات، ولا سيما على المستويين الثانوي والجامعي، وذلك بسبب الزواج المبكر، وحمل المراهقات، والممارسات التقليدية والثقافية التمييزية، والفقر، وقلة إنفاذ سياسة عودة الأمهات المراهقات إلى المدرسة بعد الإنجاب؛

(ج) انخفاض جودة التعليم نتيجة لمخصصات الميزانية غير الكافية لدعم البرامج والهياكل الأساسية التعليمية، الأمر الذي قد أدى إلى نقص في المدرسين المدربين والمدرسين من نوعية جيدة، والافتقار لمواد التعليم وبيئته، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(د) الصعوبات التي يواجهها بعض الأطفال، ولا سيما منهم أولئك الذين يعيشون في فقر، وأولئك الذين يعيشون في المناطق النائية والريفية، في الوصول إلى التعليم، بسبب طول المسافات التي يتعين عليهم قطعها مشياً على الأقدام للوصول إلى المدرسة والعودة منها؛

(ه) ارتفاع عدد الفتيات اللاتي يشكين من اعتداء وتحرش جنسيين على طريق المدرسة، وكذلك في المدرسة، على أيدي كل من المدرسين والزملاء في الصف الدراسي؛

(و) عدم كفاية عدد المؤسسات العامة للرعاية في مراحل الطفولة المبكرة والتعليم والمدرسين المؤهلين.

(ز) ما أفادت به التقارير من استخدام مجموعات مليشيات لبعض المدارس كقواعد ولأغراض سياسية، فضلاً عن وجود حالات تحرش وطرد وتوقيف واحتجاز غير مشروعين لمدرسين وطلاب أثناء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة وبعدها.

69- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، بمواصلة تعزيز البرامج والسياسات لضمان إمكانية الوصول إلى تعليم ذي جودة بالنسبة لجميع الأطفال في زمبابوي. وتحث اللجنة الدولة الطرف، بشكل خاص، على ما يلي:

(أ) ضمان مجانية وإلزامية التعليم الابتدائي من أجل توفير فرصة وصول جميع الأطفال إلى التعليم بدون أية عوائق وبالتساوي؛

(ب) التطرق للحواجز القائمة في طريق تعليم الفتيات، مثل المواقف الثقافية السلبية، والزواج المبكر، والواجبات المنزلية المفرطة، واتخاذ الخطوات لاستبقاء الفتيات في المدارس، بما في ذلك عن طريق ضمان دعم المراهقات الحوامل والأمهات من المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في المدارس العادية من خلال أمور من بينها توضيح وتعميم سياسة الحكومة المتمثلة في عودة الفتيات إلى المدارس بعد الحمل؛

(ج) ضمان رصد مخصصات الميزانية الكافية لتحسين جودة التعليم من خلال زيادة عدد المدرسين المؤهلين، وتحسين البنى التحتية المدرسية، بما في ذلك مرافق الألعاب الرياضية والترفيه والفنون، وزيادة فرصة وصول الأطفال إلى المواد والكتب المدرسية بغية القضاء على أوجه التفاوت بين المدن والأرياف في الالتحاق بالمدارس ومزاولة التعليم؛

(د) توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من التمييز والعنف، وكذلك اتخاذ تدابير لحماية الفتيات من التحرش الجنسي والعنف على طريق المدرسة وفي المدرسة، من خلال إنشاء آليات للإبلاغ والمساءلة لضمان مقاضاة مرتكبي الاعتداء والتحرش الجنسيين ومعاقبتهم؛

(ه) تنظيم كل من المؤسسات التعليمية العامة والخاصة من خلال وضع معايير لضمان جودة التعليم والرصد المنتظم للمدارس لتقييم تنفيذ هذه المعايير؛

(و) وضع وتطوير التدريب المهني جيد النوعية لتعزيز مهارات الأطفال والشباب، ولا سيما منهم أولئك الذين يتوقفون عن الدراسة؛

(ز) تخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية لتطوير وتوسيع نطاق الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، على أساس سياسة شاملة وعامة لنماء الطفل في مراحل الطفولة المبكرة، بما في ذلك توفير مدرسين مدربين تدريباً جيداً؛

(ح) اتخاذ التدابير المناسبة لردع استخدام المدارس لأغراض عسكرية أو سياسية، وإنشاء آليات لرصد وتحري ادعاءات الهجمات على المرافق التعليمية.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 والفقرات (ب) - (د) من المادة 37 والمواد 38-40)

الأطفال في حالات الهجرة

70- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأزمة الاجتماعية - الاقتصادية التي طال أمدها في الدولة الطرف، وهي الأزمة التي أدت إلى هجرة الأطفال إلى البلدان المجاورة، إما برفقة والديهم أو بدون مرافقة أحد، بحثاً عن عمل أو أقارب. وهي قلقة بشكل خاص إزاء تعرض الأطفال لعدد من المخاطر على طريق الهجرة، بما في ذلك الاعتداء والاستغلال الجنسيان والجسديان، وسوء التغذية، وهجمات الحيوانات البرية.

71- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ تدابير شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة الاقتصادية. كما توصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير للتخفيف من حدة تأثير الهجرة على رفاه الأطفال المتضررين، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم على المستوى المحلي، وتدريب القائمين على توفير الرعاية، وتحسين الدعم الاجتماعي والنفساني للأطفال المتضررين المحرومين من محيط عائلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إبرام اتفاقات ثنائية مع الدول المجاورة من أجل توفير حماية ملائمة للأطفال المهاجرين في بلدان مقصدهم.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

72- ترحب اللجنة بأحكام الدستور التي تحمي الأطفال من الممارسات الاستغلالية في مجال العمل وتحيط علماً مع التقدير بالتعديل التشريعي لرفع سن العمل الدنيا إلى 16 عاماً. غير أن اللجنة قلقة إزاء استمرار عمل الأطفال، بما في ذلك العمل الذي ينطوي على مخاطر، في الدولة الطرف، بسبب قصور إنفاذ التشريعات والسياسات القائمة. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باستغلال الأطفال، ولا سيما الأطفال من الأسر المعيشية منخفضة الدخل، في قطاعات الزراعة والحراجة/الصيد البري وصيد الأسماك، بما في ذلك تدني الأجور والعمل لساعات طويلة.

73- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (الفقرة 32) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) السهر على التنسيق الفعلي لأحكام الدستور التي تحظر عمل الأطفال الاستغلالي والذي ينطوي على مخاطر في جميع التشريعات والممارسات، ووضع قائمة بالأعمال التي تكتنفها مخاطر والتي يجب ألا يقوم بها الأطفال؛

(ب) السهر على تطبيق سن العمل الدنيا، بما في ذلك من خلال استخدام مفتشي عمل مدربين على النحو الملائم وفرض عقوبات متشددة، كما ينص على ذلك التشريع فيما يتصل بأولئك الذين يستغلون الأطفال؛

(ج) اتخاذ التدابير لمعالجة العوامل الاجتماعية - الاقتصادية التي تساهم في عمل الأطفال والنهوض بتنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية لمنع الأطفال من الانخراط في الأنشطة الاقتصادية؛

(د) تنظيم برامج توعية لجميع أرباب العمل والوكالات الحكومية وعامة الجمهور، ولا سيما الأطفال، بشأن عمل الأطفال وإنفاذ الأحكام القانونية، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ه) توفير برامج إعادة التأهيل الملائمة للأطفال الذين يتبين أنهم شاركوا في عمل أطفال؛

(و) مواصلة العمل مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمكتب العمل الدولي.

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

74- ترحب اللجنة بسنّ قانون الاتجار بالأشخاص (2014) وبإنشاء فرقة العمل المشتركة بين الوزارات والمعنية بالاتجار بالبشر. غير أن اللجنة تحيط علماً بقلق بالتقارير المستمرة التي تفيد بالاتجار بالأطفال في الدولة الطرف في سياق ارتفاع معدل هجرة الأطفال الذين لا يرافقهم أحد. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء البرامج غير الكافية للتأهيل الجسدي والنفساني وإعادة إدماج الأطفال ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية في المجتمع وفي الأسرة، بما في ذلك لأغراض الدعارة والتصوير الإباحي.

75- تشير اللجنة إلى توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ( CEDAW/C/ZWE/CO/2-5 ، الفقرة 26) بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص واستغلال الدعارة. وفيما يتصل بشكل خاص بحالة الأطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بما يلي:

(أ) ضمان الإنفاذ الفعلي للتشريعات والسياسات والبرامج ذات الصلة لمكافحة الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً لأغراض تجارية، بما في ذلك من خلال تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية وعن طريق إقامة رقابة أكثر صرامة على الحدود؛

(ب) السهر على اتخاذ التدابير الملائمة لتحميل مرتكبي بيع الأطفال والاتجار بهم واستغلالهم لأغراض تجارية المسؤولية عن جرائمهم؛

(ج) توسيع الجهود لتوفير تدريب متخصص في مجال مكافحة الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً لأغراض تجارية لموظفي القضاء والمدعين العامين والشرطة، ولا سيما في المكاتب المعنية بالمسائل الجنسانية وبالأطفال، والمسؤولين عن إنفاذ القوانين، والعمال الاجتماعيين، وغيرهم من المهنيين ذوي الصلة، في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(د) تعزيز برامج التوعية، بما في ذلك تنظيم حملات بخصوص الاتجار والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، ولا سيما في المناطق الريفية، وفي المناطق الحدودية، وفي المناطق الفقيرة؛

(ه) السهر على حماية ودعم الخدمات المقدمة للأطفال ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، بما في ذلك توفير المأوى، والتحديد الرسمي لمصالح الطفل الفضلى، وإعادة تأهيل الأطفال وإدماجهم في المجتمع، طبقاً للوثائق الختامية التي اعتمدتها المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية؛

(و) معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالأطفال وعمل الأطفال واستغلال الأطفال الجنسي، مثلاً عن طريق زيادة الجهود الرامية إلى تحسين وتوسيع فرص وصول الفتيات والفتيان إلى التعليم، ولا سيما الأطفال الذين هم في أوضاع هشة؛

(ز) الانضمام إلى بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

إدارة عدالة الأحداث

76- تشيد اللجنة بالضمانة الدستورية الرامية إلى عدم احتجاز الأطفال إلا كإجراء ملاذ أخير، وترحب بالأحكام الدستورية والتشريعية التي تكفل الحق في المساعدة القانونية وغير ذلك من الاستراتيجيات الرامية إلى تحسين وصول الطفل إلى العدالة. وترحب أيضاً ببيان وفد الدولة الطرف أثناء الحوار والذي جاء فيه أن البرنامج البديل عن الملاحقة القضائية سيتواصل وستموله الدولة الطرف بالكامل. غير أن اللجنة تظل قلقة (الفقرة 21) إزاء ما يلي:

(أ) سن المسؤولية الجنائية المنخفضة جداً وهي حالياً عند سن سبعة أعوام؛

(ب) عدم وجود حظر قانوني واضح للسجن مدى الحياة بدون إمكانية الإفراج عن السجين وإصدار أحكام غير محددة بحق الأطفال؛

(ج) اللجوء إلى الجَلد كإجراء تأديبي للأطفال؛

(د) عدم كفاية المبالغ المرصودة في الميزانية لتأمين تنفيذ البرامج لدعم عدالة الأحداث وتمتع الأطفال الجانحين بخدمات المساعدة القانونية؛

(ه) غياب الآليات الوطنية للرصد المستقل للأماكن التي يحرم فيه الأطفال من حريتهم وتلقي الشكاوى بطريقة تراعي مصالح الطفل، فيما يتصل بسوء المعاملة والتعذيب.

77- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الأطفال في عدالة الأحداث، على جعل نظامها لعدالة الأحداث يتماشى كلياً مع الاتفاقية وغير ذلك من المعايير ذات الصلة. وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة (الفقرة 33) تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) رفع ال سن الدنيا للمسؤولية الجنائية طبقاً للمعايير الدولية؛

(ب) مواءمة القوانين القائمة مع الدستور الجديد والسهر على عدم الحكم على الأطفال بالسجن مدى الحياة أو بعقوبات غير محددة المدة؛

(ج) تبني سياسة شاملة لعدالة الأحداث تقوم على الممارسات الإصلاحية وتسترشد بحق الطفل في أن تولى مصالحه الفضلى اهتماماً ذا أولوية؛

(د) زيادة عدد المهنيين المدربين على النحو الملائم الذين يعملون في نظام عدالة الأحداث، وتعيين قضاة متخصصين في مسائل الأطفال، والسهر على حصولهم على التعليم والتدربين الملائمين، وتدعيم محاكم الأحداث المتخصصة والإجراءات ذات الصلة بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛

(ه) ضمان توفير المساعدة القانونية المؤهلة والمستقلة للأطفال الجانحين في مرحلة مبكرة من مراحل إجراءات العدالة وطوال الإجراءات القانونية، عن طريق زيادة تخصيص الموارد البشرية والمالية لمديرية المساعدة القانونية؛

(و) مواصلة البرنامج البديل عن الملاحقة القضائية قبل المحاكمة وضمان تمتع الأطفال بالتدابير التأديبية البديلة للحرمان من الحرية، من قبيل الإفراج تحت المراقبة، أو الوساطة، أو تقديم المشورة، أو أداء خدمة مجتمعية، وضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير؛

(ز) إقامة آليات لتقديم الشكاوى تراعي مصالح الطفل فيما يتعلق بسوء معاملة وتعذيب الأطفال المحتجزين لدى الشرطة؛

(ح) السهر على الرصد المستقل للأماكن التي يحرم فيها الأطفال من حريتهم؛

(ط) استخدام أدوات المساعدة التقنية التي وضعها فريق التنسيق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والمنظمات غير الحكومية، والتماس المساعدة التقنية من أعضاء الفريق في مجال قضاء الأحداث.

ياء- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

78- توصي اللجنة الدولة الطرف، من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

كاف- التصديق على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

79- توصي اللجنة الدولة الطرف، من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التي لم تنضم إليها بعد، ألا وهي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

80- توصي اللجنة الدولة الطرف بالوفاء بالتزاماتها في مجال تقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وهما البروتوكولان اللذان تأخر تقديم التقريرين المتعلقين بهما منذ حزيران/يونيه 2015 وآذار/مارس 2014، على التوالي.

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية

81- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه، التابعة للاتحاد الأفريقي، بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، في كل من الدولة الطرف والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

خامساً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

82- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً. كما توصي للجنة الدولة الطرف بإتاحة التقرير الدوري الثاني والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وباللغات المستخدَمة في البلد.

باء- التقرير القادم

83- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السابع بحلول 10 نيسان/أبريل 2021 وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. ويجب أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير المتعلقة بمعاهدة بعينها، وهي المبادئ التي اعتُمدت في 31 كانون الثاني/يناير 2014 (CRC/C/58/Rev.3) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حالة تقديم تقرير يتجاوز الحد المحدد للكلمات، يُطلب من الدولة الطرف اختصاره طبقاً للقرار المشار إليه أعلاه. وإذا لم تكن الدولة الطرف في وضع يسمح لها بمراجعة التقرير وإعادة تقديمه فإنه لا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

84- تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات إعداد الوثيقة الأساسية الموحّدة على النحو المبيّن في المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم و ثيقة أساسية ووثائق خاصة بمعاهدة بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) وقرار الجمعية العامة 68/268 (الفقرة 16).