الأمم المتحدة

CAT/C/LBN/CO/1/Add.1

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

15 February 2019

Original: Arabic

Arabic and English only

23 نيسان/أبريل - 10 أيار/مايو 2019

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للبنان

إضافة

المعلومات الواردة من لبنان بشأن متابعة الملاحظات الختامية *

[تاريخ الاستلام: ٦ ح زيران/ يونيه ٢٠١٨]

رد لبنان على التوصيات الأربعة ذات الأولوية الموجهة الى الدولة اللبنانية من قبل اللجنة المنبثقة عن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

أولاً - توصيات اللجنة الدولية المتعلقة بأحكام قانون تجريم التعذيب

1- أقّر المشرع اللبناني في 20 أيلول 2017 القانون رقم 65 المتعلق ب‍  "معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو المهينة" والرامي الى تعديل أحكام المادتين 401 و 185 من قانون العقوبات والمادتين 10 و 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

2- عرّف القانون جريمة التعذيب ، ونص على إعتبار الأوامر بالقيام بالتعذيب من الأوامر غير ال شرعية ، وتضمن أحكاماً خاصة تتعلق ب مرور الزمن و ب أصول ا لإستقصاء والتحقيق في جرائم التعذيب.

1- مطابقة تعريف جريمة التعذيب المحددة في القانون 65 / 2017 على مضمون التعريف الوارد في المادة الأولى من الإتفاقية

3- عرّف القانون 65 / 2017 جريمة التعذيب بالتوافق مع أحكام المادة الأولى من إتفاقية مناهضة التعذيب التي نقلت بشكل شبه حرفي في المادة الأولى من القانون التي نصت على أنه: يقصد بالتعذيب أي "عمل" أو "تحريض" يوافق عليه "صراحةً" أو "ضمناً" موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية أثناء الإستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات وتنفيذ العقوبات، ينتج عنه ألم أو عذاب شديدان، جسدياً كان أم عقلياً، والذي يلحق قصداً بشخص ما للحصول على:

معلومات أو  إعترافات ؛

المعاقبة على عمل إرتكبه أو يشتبه في إرتكابه ؛

التخويف بهدف القيام أو  الإمتناع عن القيام بعمل ما ؛

لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه .

4- يظهر جليًا مما تقدم أن معظم عناصر تعريف جريمة التعذيب وفقاً للمادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب متوافرة في القانون اللبناني لاسيما بعد إضافة عبارة "أثناء الإستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات وتنفيذ العقوبات" التي تبين مدى شمولية نطاق التطبيق، بحيث أصبح يشمل كافة المراحل السابقة للتحقيقات واللاحقة لإصدار الحكم، كما يشمل جميع التحقيقات التي تقوم بها الضابطة العدلية.

5- وتؤكد الحكومة اللبنانية أن جميع عناصر الضابطة العدلية ومنها قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجيش تخضع لأحكام القانون رقم 65 / 2017 ، لا سيما في ضوء ما نصت عليه المادة 19 من قانون القضاء العسكري بأن ضباط إستخبارات الجيش الذي يقومون بالتحقيقات الأولية يعتبرون من أفراد الضابطة العدلية.

2 - تناسب العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 65 / 2017 مع خطورة جريمة التعذيب

6- إعتمد المشرّع اللبناني مبدأ التدرج في العقوبات المحددة لجريمة التعذيب وذلك إنطلاقًا من معيار خطورة الضرر اللاحق بالضحية، وهذا ما يتناسب مع مبدأ العدالة والإنصاف والمبادئ العامة في تقسيم الجرائم في قانون العقوبات.

7- وبالفعل تدرجت العقوبات في القانون بصورة تصاعدية على الشكل الآتي :

‘ 1 ‘ الحبس من سنة إلى 3 سنوات إذا لم يفض التعذيب إلى الموت أو إلى خلل أو عطل جسدي أو عقلي دائم أو مؤقت ؛

‘ 2 ‘ الإعتقال من 3 سنوات إلى 7 سنوات إذا أفضى التعذيب إلى خلل أو إيذاء أو عطل جسدي أو عقلي مؤقت ؛

‘ 3 ‘ الإعتقال من 5 سنوات إلى 10 سنوات إذا أفضى التعذيب إلى خلل أو عطل جسدي أو عقلي دائم ؛

‘ 4 ‘ الإعتقال من 10 سنوات إلى 20 سنة إذا أفضى التعذيب إلى الموت.

8- إن هذه العقوبات تبين عن صرامة وجدية المشرع اللبناني في معاقبة جريمة التعذيب والتصدّي لها، بإعتبار أن غالبية العقوبات المنصوص عليها هي جنائية تهدف إلى ردع كل من تسوّل له نفسه الإقدام على إرتكاب جرم التعذيب وأن الحد الأدنى للعقوبة يبلغ السنة حبس.

3 - مبررات الحكومة اللبنانية لجهة إخضاع جريمة التعذيب لأحكام مرور الزمن

9- تنص المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني على النظام الذي يرعى مرور الزمن على الجرائم. وبالفعل، تلحظ هذه المادة إن مدة مرور الزمن هي 10 سنوات في الجناية، 3 سنوات في الجنحة، وسنة في المخالفة، وعلى أن يبدأ سريان مرور الزمن في الجرائم الآنية من تاريخ وقوعها، أما في الجرائم المستمرة فمن تاريخ إنتهاء الحالة الجرمية. يتوقف مرور الزمن عن السريان اذا استحال، بسبب قوة قاهرة، اجراء أي عمل من اعمال الملاحقة او التحقيق او المحا ك مة، ويعود الى السريان فور زواله ا .

10- أضافت المادة 3 من القانون رقم 65 فقرة على المادة 10 الآنفة الذكر، بحيث إعتبرت أن مرور الزمن على جريمة التعذيب لا يبدأ بالسريان الّا بعد خروج الضحية من السجن أو  الإعتقال أو التوقيف المؤقت إذا لم يتبعه حرمان من الحرية، أي انه لا يبدأ منذ تاريخ وقوع الجرم. بالتالي يبقى لدى الضحية متسع من الوقت للتقدم بدعوى قبل أن يكون حقها قد سقط بمرور الزمن.

11- إن هذا النص على الرغم من أنه لا ينسجم إنسجاماً مطلقاً مع إتفاقية مناهضة التعذيب، إلا أنه جاء متوافقاً مع النظام العام اللبناني الذي يخضع جميع الجرائم مهما كانت فداحتها إلى أحكام مرور الزمن تماشياً مع المبدأ القائل بضرورة خلق إستقرار معين في المجتمع بعد مرور فترة زمنية على وقوع الجرم ولتضميد الجراح الناتجة عنه بشكل نهائي.

ثانياً - الضمانات الأساسية للموقوفين اثناء التحقيقات الأولية

12- يكرس قانون أصول المحاكمات الجزائية حقوق الأشخاص المحتجزين على ذمة التحقيق، قبل القيام بأي إجراء يتناول التحقيق معهم. وبالفعل، ان كلاً من المادة 32 منه التي ترعى التحقيق الأولي في الجريمة مشهودة، والمادة 47 ، التي ترعى التحقيق الأولي في الجريمة الغير مشهودة، يمنح الأشخاص ال محتجز ين على ذمة التحقيق الضمانات الأساسية، وهي تلحظ بأن المشتبه فيه او المشكو منه، يتمتع فور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:

الاتصال بأحد افراد عائلته او بصاحب العمل او بمحام يختاره او بأحد معارفه ؛

مقابلة محام يعينه بتصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للأصول؛

الاستعانة بمترجم محلف اذا لم يكن يحسن اللغة العربية ؛

تقديم طلب مباشر، او بواسطة وكيله او احد افراد عائلته الى النائب العام، بعرضه على طبيب لمعاينته. يعين النائب العام له طبيبا فور تقديم الطلب اليه. على الطبيب ان يجري المعاينة دون حضور أي من الضباط العدليين، وان يرفع تقريره الى النائب العام في مدة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة. يبلغ النائب العام المستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه اياه، وللمحتجز ولاي ممن سبق ذكرهم، اذا مدد احتجازه، تقديم طلب معاينة جديدة.

وبأنه يتوجب على الضابطة العدلية ان تبلغ المشتبه فيه، فور احتجازه، بحقوقه المدونة آنفا وان تدون هذا الاجراء في المحضر.

13- الّا أن توصيات لجنة مناهضة التعذيب تناولت بشكل أساسي الأمور التالية :

الحق بالإستعانة بمحامٍ والحفاظ على السرية بينه وبين موكله ؛

الحق بالمعاينة الطبية في أي وقت من الأوقات وبعيداً عن أفراد الضابطة العدلية؛

الحق بالإستعانة بمترجم للموقوفين الذين لا يتقنون اللغة العربية ؛

تصوير جلسات التحقيق بالصورة والصوت وتمكين القضاة والمحامين من الإستحصال عليها ؛

تعديل نظام المعونة القضائية بصورة تؤمن المساعدة القانونية مجاناً للأشخاص غير القادرين مادياً .

1 - حق الموقوف بالإستعانة بمحامٍ

14- إن إحترام حق الدفاع للأشخاص الموقوفين يعني في الواقع تمكينهم من ممارسة حقهم بالإستعانة بمحامٍ للدفع عنهم، وذلك سواء أكان في إطار الجريمة المشهودة (المادة 32 ) أو الجريمة غير المشهودة (المادة 47 ). ولا تقتصر أهمية ضمان هذا الحق على تأمين حقوق الدفاع بل يكتسب أهمية خاصة لجهة الوقاية من التعذيب ومناهضته، في ضوء أن حضور المحامي من شأنه أن يفرض بعض الرقابة على إجراءات التحقيق فيجنب الوسائل غير المشروعة التي قد يلجأ إليها القائم بالتحقيق أحياناً .

15- إن نص المادة 32 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص صراحةً على حق "المستجوب أن يستعين بمحامٍ لحضور إستجوابه " . أما  المادة 47 نصّت على الحق ب "مقابلة محامٍ يعينه بتصريح يدون على المحضر دون الحاجة إلى وكالة منظمة وفقاً للأصول " .

16- كما يلحظ قانون اصول المحاكمات الجزائية الحق بالصمت، وبأنه في هذه الحالة لا يجوز اكراه المحتجز او الموقوف، على الكلام. سواء خلال التحقيقات التي تجريها الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة (المادة 41 ) او الجريمة غير المشهودة (المادة 47 ) وكذلك امام قاضي الحقيق (المادة 77 ).

17- يتبين مما تقدم ما يلي :

إن قانون أصول المحاكمات الجزائية سمح للموقوف بالإستعانة بمحامٍ أمام النائب العام الذي يستوجبه ، فمن بابٍ أولى أن يكرّس هذا الحق أمام الضابط العدلي الذي يعمل تحت إشراف النائب العام؛

نص قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة 47 على حق الموقوف بمقابلة محامٍ يعينه بتصريح على المحضر. فإذا القانون منح حق مقابلة محامٍ، فمن بابٍ أولى أن يكون قد سمح لهذا الأخير بحضور جلسة إستجواب موكله.

18- من المفيد الإشارة إلى أن المادة 47 إعتبرت أن حضور المحامي أصولي وشرعي بمجرد التصريح به على المحضر وحتى دون الحاجة إلى تنظيم وكالة.

2 - حق الموقوف بالطلب بأن تتم معاينته من قبل طبيب

19- للشخص الموقوف الحق بأن يطلب معاينته من قبل طبيب. يقدم هذا الطلب من قبل محامي الموقوف أو من قبل أحد أفراد عائلته، إلى النائب العام الذي يقتضي أن يعين له طبيباً فوراً ودون أي إبطاء. وعلى الطبيب أن يجري المعاينة على الشخص الموقوف دون حضور أي من الضباط العدليين، وعليه أن يرفع تقريره إلى النائب العام ضمن مهلة 24 ساعة.

20- للشخص الموقوف الحق في تبلّغ نسخة عن التقرير المنظم من قبل الطبيب المعين من النيابة العامة. كما يحق للشخص الموقوف، إذا إتخذ النائب العام قراراً بتمديد مهلة إحتجازه إلى 4 أيام، أن يطلب معاينته ثانيةً. إن لهذا الحق بالمعاينة الثانية أهمية كبرى في تعزيز حقوق الأشخاص قيد التوقيف، لا سيما وأنه من شأنه إثبات ما إذا كان الموقوف قد تعرض لأي نوع من أنواع الإكراه المادي أو المعنوي.

21- وتقوم وزارة العدل حالياً بإعادة هيكلة مصلحة الطب الشرعي، وقد أعدّت لهذه الغاية لجنة مؤلفة من عدد من القضاة ترأسها سعادة المديرة العامة لوزارة العدل، وعمدت هذه اللجنة إلى إجراء دراسة خلصت فيها إلى وضع الهيكلية المناسبة لهذه المصلحة، بحيث يرأسها قاضٍ، يشرف عليها وينظم عملها .

22- وفي السياق عينه أجرت وزارة العدل عدة ورش عمل للأطباء الشرعيين كان آخرها في 20 / 4 / 2018 ، بهدف تأهيلهم وتدريبهم على مبادئ إتفاقية مناهضة التعذيب ولا سيما بروتوكول إسطنبول للتقصي والتوثيق.

23- من ناحية أخرى، لا بدّ من الإشارة إلى أنه سبق لوزارة العدل أن وقعت مع جمعية Restart لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب على إتفاقية تفاهم وتعاون أدّت إلى إنشاء المركز الطبي النموذجي في لبنان الشمالي للكشف على الموقوفين في النظارة من جميع النواحي الجسدية والإجتماعية والنفسية، وبهذه الطريقة يتمكن القضاء من وضع يده على كل حالة قد تثار فيها قضية تعذيب، وهي - أي وزارة العدل - ستعمل على تعميم هذه التجربة على سائر قصور العدل في لبنان .

24- واخيراً، تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل بالتعاون مع الجمعية عينها في صدد إصدار وثيقة سيتم إعتمادها كدليل للأطباء الشرعيين اللبنانيين، وتتضمن الأصول القانونية للخبرة ومدونة سلوك لهم، وهذه الوثيقة معدّة في إطار برنامج دعم شامل لإصلاح السجون ممول من الإتحاد الأوروبي، كما أن وزارة العدل تعمل مع هذه الجمعية على مكننة مصلحة الطب الشرعي، وهذا الأمر سيكون له بلا شك فائدة عملية تتمثل بتسريع كافة الإجراءات.

3 - حق الموقوف الأجنبي بالإستعانة بمترجم

25- إن الحق بالإستعانة بمترجم محلف للموقوف إذا لم يكن يتقن اللغة العربية، هو من الحقوق الأساسية المكرسة له بموجب المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وعلى الرغم من عدم إيراد هذا الحق ضمن الحقوق المعددة في المادة 32 من القانون عينه، إلا أنه يتم إحترام هذا الحق في جميع الحالات، ذلك لأنه من غير الممكن بالنسبة للقاضي أو الضابط العدلي، إجراء الإستجواب من دون حضور مترجم.

26- تجدر الإشارة إلى أن لبنان دولة طرف في إتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 ، وهي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الإطار القانوني اللبناني. وتعطي هذه الإتفاقية الحق للدول بإيفاد مترجم لحضور جلسة إستجواب الموقوفين من مواطنيهم.

4 - تصوير جلسات التحقيق بالصورة والصوت وتمكين القضاة والمحامين والمتهمين من الإستحصال عليها

27- إن تصوير جلسات التحقيق بالصورة والصوت من شأنه أن يضمن إحترام جميع الضمانات الأساسية للموقوفين أمام عناصر الضابطة العدلية.

28- كما باشرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتركيب كاميرات CCTV في جميع المخافر، على أن يصار إلى ربطها بقسم حقوق الإنسان في المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث ستشاهد جميع التحقيقات، وذلك بهدف مراقبة كيفية سير التحقيقات الأولية والعمل على الحدّ من الإنتهاكات ومن أعمال التعذيب إن حصلت.

5 - تعديل نظام المعونة القضائية بصورة تؤمن المساعدة القانونية مجاناً للأشخاص غير القادرين مادياً

29- يكفي من أجل تعيين محامٍ للشخص المدعى عليه في الدعوى الجزائية، أن يعلن عن رغبته في توكيل محامٍ للدفاع عنه في الدعوى المقامة بوجهه . عند تقديم الطلب يعمد المرجع القضائي الناظر في الدعوى إلى إبلاغ نقيب المحامين بهذا الأمر . يقوم نقيب المحامين بتعيين محامٍ للمدعى عليه للمرافعة عنه .

30- ويمكن أيضاً للمدعى عليه الموقوف أن يرفع كتاباً إلى نقيب المحامين بواسطة آمر السجن يطلب منه تعيين محامٍ له. عندها يحيل نقيب المحامين الطلب إلى لجنة المعونة القضائية في نقابة المحامين لدراستها وإقتراح أسماء محامين لتولّي مهمة الدفاع عن المتهم. من ثم ترفع هذه الأسماء إلى النقيب لإصدار التكليف بالمهمة.

31- إن هذا الحق مكرس للموقوفين أمام قضاة التحقيق وأمام محاكم الجنايات، لكنه غير مكرس لهم خلال التحقيقات الأولية التي تقوم بها النيابة العامة الإستئنافية .

ثالثاً - الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

32- بتاريخ 27 / 10 / 2016 صدر القانون رقم 62 الذي أنشأ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب. ونصّ هذا القانون في مادته الثانية على آلية ترشيح وتعيين الأعضاء ال‍10 ( 5 للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان و 5 للجنة الوقاية من التعذيب) وعلى آلية تسمية المرشحين لعضوية الهيئة، من قبل كل من مجلس القضاء الأعلى، نقابتا المحامين، نقابتا الأطباء، مجلس العمداء في الجامعة اللبنانية، نقابتا الصحافة والمحررين، والمجتمع المدني.

33- إن كافة التسميات والترشيحات قد أنجزت وأودعت ملفات وأسماء المرشحين الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وذلك في آذار/نيسان 2017 ، والعدد الإجمالي للمرشحين بلغ 43 مرشحاً وذلك حسب ما نصّ عليه القانون رقم 62 .

34- وصدر قرار عن مجلس الوزراء بتاريخ 21 / 5 / 2018 ، الرامي إلى الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين أعضاء الهيئة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، وتحديد مهام هذه اللجنة المنصوص عليها في القانون رقم 62 الصادر بتاريخ 27 / 10 / 2016 .

35- تجدر الإشارة أخيرًا الى أنه تم إعداد مشروع مرسوم يرمي الى تعيين تعويضات أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يتناسب مع مهامهم وتفرّغهم وإستقلاليتهم في آداء مهامهم.

رابعاً - آليات الشكاوى الخاصة بالموقوفين داخل السجون

36- ينيط القانون اللبناني بهيئات متعددة صلاحية تفتيش السجون. وبالفعل يتولى الاطلاع على أوضاع السجون في لبنان وتفتيشها كل من:

وزارة الداخلية ؛

المحافظ ؛

القضاء ؛

الصليب الأحمر الدولي.

ألف - في صلاحية وزارة الداخلية

37- يتولى تفتيش السجون:

قائد الدرك أو من ينتدبه بتفتيش السجون وذلك تحت سلطة وزير الداخلية ؛

كل قائد كتيبة وفصيلة فيما يتعلق بالسجون الموضوعة تحت امرته ؛

احد المفتشين الإداريين المكلف من قبل وزير الداخلية.

38- وسيتم إفتتاح أول نظام للشكاوى في سجن روميه وسيكون موصولاً إلى قسم حقوق الإنسان في المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي، بحيث ستصل جميع الشكاوى إلى هذا القسم الذي يقوم بدوره بتوزيعها على المراجع المختصة وفقاً لطبيعتها. ويكون من حق السلطات القضائية الإطلاع على الشكاوى في أي وقت.

باء - في صلاحيات المحافظ

39- يهتم المحافظ بتطبيق القوانين والأنظمة المختصة بالسجون وأماكن التوقيف في محافظته ويزور بنفسه مرة في الشهر على الأقل كل محل منها لمراقبته.

40- اذا علم المحافظ بوجه من الوجوه وقوع أي خلل أو سوء استعمال فله أن يجري بنفسه كل تحقيق يراه مفيدا أو يأمر بإجرائه وان يقترح على وزير الداخلية جميع التدابير أو العقوبات التي يراها مناسبة.

41- واذا تبلغ المحافظ أو تحقق من وقوع خطأ أو مخالفة من قبل أفراد الدرك القائمين بحراسة السجن، ينظم عندها تقريرا يرفعه إلى وزير الداخلية ويأمر بإجراء التحقيق أو  اتخاذ التدابير اللازمة.

جيم - القضاء

42- يتولى القضاء، بصفته حامي الحريات وحقوق الإنسان الأساسية ، مراقبة حسن تطبيق القوانين التي ترعى السجون.

43- يتفقد كل من النائب العام الاستئنافي أو المالي وقاضي التحقيق والقاضي المنفرد الجزائي، مرة واحدة في الشهر، الاشخاص الموجودين في أماكن التوقيف والسجون التابعة لدوائرهم (المادة 402 من قانون أصول المحاكمات الجزائية).

44- كما لمدعي عام الاستئناف أو  مندوبه أو القاضي الذي ينتدبه وزير العدل لهذا الغرض وللمدعين العامين لدى المحاكم البدائية والقاضي المنفرد الجزائي حق مراقبة جميع سجون الدولة فيما يتعلق بقانونية التوقيف وإخلاء السبيل ويمكنهم عند زيارتهم السجون أن يطلبوا الاطلاع على سجل المسجونين وسجل المحكومين وسجل الموضوعين تحت نظام العزلة واذا شاءوا طلب بعض الإيضاحات الأخرى الخارجة عن الأمور المبينة أعلاه فعليهم أن ينظموا بذلك طلبا خطيا يقدمونه إلى الرئيس المباشر لقائد السجن أو لقائد الفصيلة بشرط التقيد بالأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

45- يتفقد قاضي التحقيق و ال قاضي المنفرد الجزائي مرة واحدة في الشهر ورؤساء المحاكم الجزائية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل الاشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون.

46- ويحق لمدعي عام الاستئناف أو  مندوبه ولرؤساء المحاكم الجزائية والمدعين العامين لدى المحاكم البدائية وقضاة التحقيق و ال قضاة المنفردين الجزائيين أن يأمروا حراس أمكنة التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم بإجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.

دال - المنظمات الدولية

47- منح لبنان منظمات دولية صلاحية تفقد السجون بهدف تأمين الشفافية. ف بتاريخ 4 / 10 / 2002 ، صدر المرسوم رقم 8800 الذي نص على ما يأتي:

السماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المسجونين الذين يختارونهم وبالتحدث اليهم بحرية، من دون رقيب أو تقييد لوقت الزيارة في المكان الذي يختاره المندوبون لهذه الغاية ضمن السجن. كما يسمح لهم بتسجيل هوية المسجونين الذين يقابلونهم ؛

الإجازة للمندوبين الطبيين للجنة الدولية للصليب الأحمر بمقابلة جميع المسجونين الذين يختارونهم وبمعاينتهم دون رقيب. تعدّ غرفة في كل سجن خصيصا لهذه الغاية ؛

يقدم الأطباء المكلفون بالإدارة الطبية في كل سجن، العون إلى المندوبين الطبيين للجنة الدولية للصليب الأحمر ويزودونهم بجميع المعلومات الضرورية لتنفيذ مهامهم. لهذه الغاية يسمح لهؤلاء المندوبين الطبيين بمراجعة الملفات الطبية الخاصة بالمسجونين وبالاطلاع على جميع التسهيلات الطبية التي يستفيد منها المسجونون ؛

إن الهدف الوحيد لهذه الزيارات ينحصر في تقييم أوضاع المسجونين، الجسدية والنفسية، وظروف سجنهم ومعاملتهم، الماضية والحاضرة، وأي مشكلة أخرى ذات طابع إنساني صرف.

48- تجدر الاشارة الى أن القانون اللبناني لحظ اخضاع السجون لسلطة وزارة العدل:

بتاريخ 28 / 8 / 1964 ، صدر المرسوم رقم 17315 ، الذي نص على انشاء إدارة في وزارة العدل تدعى ”إدارة السجون“ ترتبط مباشرة بوزير العدل، وعلى أن تحدد صلاحيات ومهام ادارة السجون بمرسوم لاحق يتخذ في مجلس الوزراء. الا ان المرسوم لم يصدر حتى تاريخه؛

انشأ المرسوم اشتراعي رقم 151 ، تاريخ 16 / 9 / 1983 ، الرامي الى تنظيم وزارة العدل، لا سيما المادة 29 منه مديرية السجون، وحدد صلاحياتها على أنها تعنى بشؤون السجناء ورعايتهم وتأهيلهم وتطبيق انظمة السجون. وعلى أن تنظم مديرية السجون وتحدد مهامها وصلاحياتها وملاك الموظفين فيها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل ؛

ولا بدّ من الإشارة إلى أن مديرية السجون في وزارة العدل، وبدعم من الأمم المتحدة "مكتب مكافحة المخدرات والجريمة"، عمدت منذ فترة إلى وضع صندوق للشكاوى داخل جميع السجون اللبنانية على أن يقوم مراقب عام بفتح هذه الصناديق وإستخراج ما بداخلها من شكاوى بوجود ممثل عن وزارة العدل أو مساعدة إجتماعية ، وعلى أن تتلقّى مديرية السجون جميع هذه الشكاوى المتعلقة بالأمور الحياتية والمعيشية للمساجين تمهيداً لحلّها أو إحالتها إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

49- تجدر الإشارة أخيراً، وبعد تعيين أعضاء "لجنة الوقاية من التعذيب" أن المادة 23 من القانون رقم 62 تعطي هذه اللجنة الصلاحيات التالية:

القيام بزيارات دورية أو مفاجئة في أي وقت كان لأماكن الحرمان من الحرية دون إعلان مسبق ودون الحاجة لأي إذن من أي سلطة إدارية كانت أم قضائية أو أي جهة أخرى؛

إجراء مقابلات جماعية أو خاصة على إنفراد مع من تشاء من الأشخاص المحرومين من حريتهم، بعيداً عن أية رقابة، وبوجود مترجم إذا إقتضت الضرورة ؛

مقابلة أي شخص آخر تعتقد أنه يمكن أن يقدم معلومات ذات صلة أو مساعدة تراها لازمة، وممارسة صلاحية غير مقيدة للحصول على معلومات بشكل سرّي بحسب ما يقتضيه عمل اللجنة . ولا تقوم اللجنة بنشر أي من المعلومات بدون موافقة صاحب العلاقة أو مصدرها؛

تلقي الشكاوى أو طلبات المقابلة ممن ذكر آنفاً أو إجراء أي فحص أو مشف طبّي .