الأمم المتحدة

CERD/C/77/D/44/2009

Distr.: Restricted *

25 August 2010

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة السابعة والسبعون

2-20 آب/أغسطس 2010

رأي

البلاغ رقم 44/2009

المقدم من: نيكولاي هيرمنسن، وسي غ ني إدريش، ويونا فيلشتروب (يمثلهم نيلز - إيريك هانسن من مركز التوثيق والمشورة المعني بالتمييز العنصري)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ

تاريخ البلاغ: 25 شباط/فبراير 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور القرار: 13 آب/أغسطس 2010

[مرفق]

مرفق

رأي لجنة القضاء على التمييز العنصري بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الدورة السابعة والسبعون)

بشأن

البلاغ رقم 44/2009

المقدم من: نيكولاي هيرمنسن، وسيغني إدريش، ويونا فيلشتروب (يمثلهم نيلز - إيريك هانسن من مركز التوثيق والمشورة المعني بالتمييز العنصري)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ البلاغ: 25 شباط/فبراير 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 13 آب/أغسطس 2010،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1-1 أصحاب البلاغ هم نيكولاي هيرمنسن، وسيغني إدريش، ويونا فيلشتروب، وجميعهم مواطنون دانمركيون مولودون في الدانمرك. وهم يدعون أنهم ضحايا لانتهاكات الدانمرك لحقوقهم بموجب المادة 6 بالاقتران مع الفقرة 1(د) من المادة 2 ؛ والمادة 5(و) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ويمثل أصحابَ البلاغ السيد نيلز - إيريك هانسن من مركز التوثيق والمشورة المعني بالتمييز العنصري.

1-2 ووفقاً للفقرة 6(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 23 حزيران/يونيه 2009.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 عرضت شبك ـ ة الب ـ ث الدانمركية DR برنامج "Kontant" يوم 3 كانون الثاني/ يناير 2006. فقد زعم صحفي يحمل كاميرا مخفية أنه يرغب في شراء تذكرة طائرة من وكالة Thai Travel في كوبنهاغن. وسأل عن إمكانية الحصول على تخفيض باعتباره تايلندياً. وشرح له البائع أن بإمكانه، بموجب اتفاق مع الخطوط الجوية التايلندية، أن يمنحه تخفيضاً بقيمة 000 1 كرونة دانمركية إذا كان أصيل تايلند.

2-2 وفي 2 كانون الثاني/يناير 2006، أي قبل بث البرنامج بيوم واحد، بعث ممثل لمركز التوثيق والمشورة المعني بالتمييز العنصري، استُجوب هو الآخر في البرنامج، رسالة إلى شرطة مدينة كوبنهاغن يعلمها بعرض البرنامج التلفزيوني في اليوم التالي ويقدم بالفعل شكوى ضد الخطوط الجوية التايلندية ووكالة Thai Travel محتجاً على ممارساتهما التمييزية. وفي 4 كانون الثاني/يناير 2006، أعلم المركز الشرطة بأن عدداً من الأشخاص قدموا شكاوى لأنهم شعروا بتمييز ضدهم من جانب الخطوط الجوية التايلندية/وكالة Thai Travel، بما أنهم لم يحصلوا على "التخفيض الإثني" ( ) . وأفادت شرطة مدينة كوبنهاغن بعدم وجود دليل على الدافع الإثني لهذا التخفيض.

2-3 وفي رسالة مؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، أعلمت الشرطة المركز بأن المدير المحلي للنيابة العامة لكوبنهاغن قرر في 4 كانون الأول/ديسمبر 2007 وقف التحقيق في قضية وكالة Thai Travel والخطوط الجوية التايلندية بموجب القانون رقم 626 الذي يحظر جميع أشكال التمييز ( ) . وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، طعن المركز في هذا القرار أمام المدير العام للنيابة في الدانمرك. ورُفض هذا الطعن في 26 آب/أغسطس 2008 بحجة أن المركز وأصحاب البلاغ يفتقرون إلى الأهلية القانونية في هذه القضية ولا يحق لهم من ثم الطعن في القرار. وبيَّن مدير النيابة أن الشكاوى المشروعة هي تلك التي يقدمها أفراد يمكن اعتبارهم أطرافاً في الدعوى. وأفاد بأن الأمر يتوقف على مصلحة الفرد في القضية ومدى ارتباطه الوثيق بنتيجتها. ويجب أن تكون المصلحة جوهرية ومباشرة وشخصية وقانونية. ورأى النائب العام أن أصحاب البلاغ لم يحرموا في ما يبدو من الحصول على تخفيضات بسبب أصلهم الإثني أو جنسيتهم. وقال إن المسائل التي أثارها المركز تبدو نابعة من برنامج تلفزيوني كان هدفه التحقق من إمكانية الحصول على تخفيضات في الأسعار من الخطوط الجوية التايلندية. وبما أن أصحاب البلاغ لم يحرموا من هذه الخدمة شخصياً بالشروط ذاتها المطبقة على غيرهم بسبب أصلهم الإثني أو جنسيتهم فيما يبدو، فلا يمكن اعتبارهم متضررين بموجب الفقرة 3 من المادة 749 من قانون إقامة العدل. وانتهى القرار ببيان عدم إمكانية الطعن فيه أمام هيئة إدارية أعلى درجة وفقاً للفقرة 3 من المادة 99 من قانون إقامة العدل.

الشكوى

3-1 يدعي أصحاب البلاغ انتهاك الدولة الطرف حقهم في سبيل انتصاف فعال بموجب المادة 6 من الاتفاقية بالاقتران مع الفقرة 1(د) من المادة 2 والفقرة 5(و) من الاتفاقية بما أنهم حرموا من الحصول على تخفيض بسبب جنسيتهم أو أصلهم الإثني ولم يتح لهم الوصول إلى سبيل انتصاف فعال.

3-2 وبخصوص قرار الشرطة الأولي بوقف التحقيق بحجة نقص الأدلة، يرفض أصحاب البلاغ هذا القرار بما أن الشريط المسجل بكاميرا مخفية أظهر بوضوح أن بعض الأشخاص منحوا بالفعل "التخفيض الإثني" المزعوم. ونفي الوقائع من قبل الخطوط الجوية التايلندية ووكال ـ ة Thai Travel ينبغ ـ ي ألا يمنع النيابة من إحالة القضية إلى محكمة المدينة، التي كان باستطاعتها تقييم الأدلة بنفسها. ويبرز أصحاب البلاغ أن القانون الدانمركي يمنح النيابة مهلة سنتين من تاريخ حدوث الانتهاك لعرض القضية على المحكمة. ولأن قرار النيابة المحلية بوقف التحقيق صدر بعد حدوث الوقائع موضوع الشكوى بسنة و11 شهراً وأن أقصى أجل للطعن في هذا القرار هو أربعة أسابيع، فإن الأجل المحدد كان قد انقضى بالفعل عندما بات باستطاعة المدير العام للنيابة النظر في الطعن. وهكذا لم يكن أمام المدير العام للنيابة مجال لتغيير هذا القرار. غير أنه بدلاً من إسناد قراره إلى الحجج ذاتها التي استندت إليها الشرطة (نقص الأدلة)، أسنده إلى افتقار أصحاب البلاغ ومحاميهم للأهلية القانونية.

3-3 ويصر أصحاب البلاغ على أن ضحايا التمييز العنصري في الدانمرك لا يجدون سبيل انتصاف فعال فيما يبدو إذ لا يمكنهم الاعتماد على حماية القانون رقم 626 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 1987. ويرى أصحاب البلاغ أن من يتعرضون للتمييز في إطار اختبار للتمييز يظلون ضحايا بموجب القانون رقم 626 ويملكون من ثم الأهلية القانونية للتقاضي. ويبرز أصحاب البلاغ أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخولة، في النظام القانوني الدانمركي، لإحالة القضية إلى المحكمة استناداً إلى القانون رقم 626. وبذلك يكون أصحاب البلاغ قد استنفدوا سبل الانتصاف المحلية.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 19 كانون الأول/ديسمبر 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظات على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وهي ترى أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الشخصي والاختصاص الموضوعي بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية. وتفيد أيضاً بأن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية وفقاً للفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية. وبخصوص الأسس الموضوعية، تدعي الدولة الطرف عدم حدوث انتهاك للاتفاقية.

4-2 وبخصوص الوقائ ـ ع، تفي ـ د الدول ـ ة الطرف بأن البرنامج التلفزيوني أظهر أن وكالة Thai Travel قامت، بناءً على اتفاقها مع الخطوط الجوية التايلندية، بمنح تايلنديين وأشخاص يسافرون مع تايلنديين وآخرين تربطه ـ م صلات خاصة بتايلند تخفيضاً خاصاً بقيمة 000 1 كرونة دانمركية لدى شرائهم من تلك الشركة تذاكر سفر معينة من الدانمرك إلى تايلند. وقال مدير المركز، في البرنامج، إن مخطط التخفيضات مخالف لقانون حظر المعاملة التفضيلية على أساس العرق. لذلك دعا جميع من يعتقدون أنهم تعرضوا لتمييز بعدم الحصول على التخفيض الخاص إلى الاتصال بالمركز. وفي 1 آذار/مارس 2006، طلبت شرطة كوبنهاغن، بعد استلام رسالتين من المركز، إحداهما شكوى والثانية تعلمها برغبة ضحايا آخرين في تقديم شكوى، الحصول من محامي أصحاب البلاغ على نسخة من البرنامج المذكور كي تحقق في المسألة بقدر أكبر. وفي رسالة مؤرخة 7 آذار/مارس 2006، أعلمت شرطة كوبنهاغن المركز بأنها استلمت نسخة من البرنامج المذكور وأنها تحقق في الأمر.

4-3 وفي 30 أيار/مايو 2006، استجوبت الشرطة صاحبة وكالة الأسفار دون أن توجه إليها تهماً. وقالت صاحبة الوكالة إن وكالتها اتفقت مع الخطوط الجوية التايلندية على بيع تذاكرها حصراً، وهو اتفاق يخولها بيع التذاكر بسعر أدنى قليلاً، لكنه لا يخول منح "تخفيض إثني". وبخصوص البرنامج التلفزيوني، قالت صاحبة الوكالة إن الزبون المعني كان لجوجاً ومضى في السؤال عن السعر وعن إمكانية الحصول على "تخفيض إثني" رغم تكرارها أن السعر هو ذاته بالنسبة إلى الدانمركيين والتايلنديين. وقالت في نهاية الأمر إن بإمكان الزبون الحصول على تخفيض لكن هذا التخفيض ينطبق على الدانمركيين والتايلنديين على حد سواء. غير أن هذا التصريح الأخير لم يظهر في البرنامج التلفزيوني. وفي 15 حزيران/يونيه 2006، استجوبت الشرطة مدير مبيعات الخطوط الجوية التايلندية. وقال المدير إنه لا فرق بين الزبائن على أساس الجنسية، بل إن التخفيضات تُمنح للوكالات والشركات الكبيرة بحسب عدد التذاكر المُبتاعة.

4-4 وفي 19 أيلول/سبتمبر 2006، استنتجت لجنة الشكاوى المعنية بالمساواة في معاملة الإثنيات ( ) ، التي تولت النظر في القضية بحكم المنصب، أن تطبيق مخطط تخفيضات تمنح في إطاره شركة الخطوط الجوية الزبائن المنحدرين من أصل إثني تايلندي أو الزبائن الذين تربطهم صلات أسرية مع أشخاص من أصل إثني تايلندي أو الزبائن الأعضاء في الجمعية التايلندية الدانمركية لإقليمي يوتلند وفونن، أمر يتعارض مع حظر التمييز المباشر على أساس الأصل العرقي أو الإثني بموجب القانون رقم 374 المؤرخ 28 أيار/مايو 2003 والمتعلق بالمساواة في معاملة الإثنيات. ورأت اللجنة أن شرط العضوية في الجمعية التايلندية الدانمركية مخلّ بالقانون رقم 374 إذا كانت العضوية تخضع لشروط خاصة تقتضي أن يكون الفرد من أصل إثني محدد أو أن تكون له صلات وثيقة بذلك الأصل الإثني. وألغت الخطوط الجوية التايلندية عقب صدور القرار مخطط التخفيضات هذا.

4-5 وفي 8 أيار/مايو 2007، اتصلت شرطة كوبنهاغن بالمركز لتحديد هوية أي ضحايا في القضية واستجوابهم. وفي ذلك الوقت، كانت سنة وأربعة أشهر قد مرّت منذ أن أعلم المركز الشرطة بأنه سيقدم شكاوى نيابة عن أولئك الضحايا. وقال المركز إن 26 شخصاً قد اتصلوا به بعد عرض البرنامج التلفزيوني قائلين إنهم يطالبون باسترداد أموالهم وإن الشركتين المعنيتين قد تحايلتا عليهم. وطالب هؤلاء الأشخاص بتعويض مقداره الفرق بين أسعار التذاكر قبل التخفيض وبعده. وأكد المركز إنه يعتزم إقامة دعوى مدنية على الشركتين إذا لم تفض الإجراءات الجنائية إلى تعويض الضحايا. وفي 10 أيار/مايو 2007، استجوبت شرطة كوبنهاغن السيد هيرمنسن والسيدة إدريش، وهما اثنان من أصحاب البلاغ شاهدا البرنامج التليفزيوني وقررا الاتصال بالمركز للحصول على تعويض عن عدم الاستفادة من التخفيض. وفي 8 حزيران/يونيه 2007، أُحيلت القضية إلى النائب العام لتكون محل تقييم قانوني. وفي 27 آب/أغسطس 2007، أحال المركز توكيلاً من يونا فيلشتروب، وهي الثالثة من أصحاب البلاغ المعروض على اللجنة. وفي 19 أيلول/سبتمبر 2007، أحال مفوض شرطة كوبنهاغن القضية إلى النيابة العامة الإقليمية لكوبنهاغن ونورنهولم موصياً بإيقاف التحقيق في القضية عملاً بالمادة 749(2) ( ) من قانون إقامة العدل في الدانمرك.

4-6 وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2007، أخذت النيابة العامة الإقليمية بتوصية مفوض الشرطة. ورأت أن من غير الممكن بصفة معقولة افتراض حدوث جريمة تبرر الملاحقة. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، طعن المجلس في القرار أمام مدير النيابة العامة بعد أن أخطر به في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007. واتخذ مدير النيابة العامة قراره في 26 آب/أغسطس 2008، معتبراً أن أصحاب البلاغ لم يُحرموا في ما يبدو من الحصول على تخفيض على أساس أصلهم الإثني أو جنسيته ـ م فيما يتصل بطلب محدد موجه إلى وكالة Thai Travelأو الخطوط الجوي ـ ة التايلندية، وإنما اتصلوا بالمركز لأنهم شاهدوا البرنامج التلفزيوني واعتقدوا أن بإمكانهم الحصول على تذاكرهم بسعر أدنى. وإذ يبدو أن هؤلاء الأشخاص لم يُحرموا شخصياً من الحصول على خدمة بالشروط ذاتها مقارنة بغيرهم وذلك بسبب أصلهم الإثني أو جنسيتهم، فلا يمكن اعتبار أن لهم مصلحة جوهرية ومباشرة وفردية وقانونية في الموضوع ولا يحق لهم من ثم الطعن في القرار. وختمت النيابة العامة الإقليمية بيانها بالقول إن المركز منظمة ضغط لا يمكن اعتبارها طرفاً في قضية جنائية.

4-7 وعلى الرغم من الحجج المعروضة أعلاه، قرر مدير النيابة العامة النظر في الطعن من حيث الأسس الموضوعية بالرجوع إلى فتوى لجنة الشكاوى ( ) . وقد أكد أن هذا القرار اتخذ بموجب القانون رقم 374 المؤرخ 28 أيار/مايو 2003 والمتعلق بالمساواة في معاملة الإثنيات، وهو قانون لا ينص على أية عقوبات جنائية ولا يندرج من ثم في نطاق اختصاص الشرطة والنيابة العامة. ويخضع تقييم الأدلة في هذه القضايا أيضاً لمبادئ أخرى غير الانتهاكات المشمولة بالقانون رقم 626 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 1987 والمتعلق بحظر المعاملة التفضيلية على أساس العرق. وختم قائلاً إن الخطوط الجوية التايلندية عدّلت مخطط تخفيضاتها عقب صدور قرار لجنة الشكاوى، وهو ما حال دون استيفاء شرط الفعل الإجرامي ( ) المنصوص عليه في المادة 1 من قانون حظر المعاملة التفضيلية على أساس العرق. لذلك لم يعد لمواصلة التحقيق مبرر نظراً إلى عدم حدوث جريمة تقتضي الملاحقة.

4-8 وتدعي الدولة الطرف أن قانون حظر المعاملة التفضيلية على أساس العرق خاضع للقانون الجنائي الدانمركي وأن مبدأ الموضوعية الذي يحكم وظيفة النيابة العامة يفترض عدم ملاحقة أي شخص ما لم تر النيابة العامة أن تلك الملاحقة يمكن أن تفضي إلى إدانة.

4-9 وعلاوة على ذلك، يوفر قانون المساواة في معاملة الإثنيات حماية من التمييز في إطار القانون المدني ويكمل على هذا النحو قانون حظر المعاملة التفضيلية على أساس العرق. وتتجاوز تلك الحماية في جوانب معينة تلك التي يوفرها قانون حظر المعاملة التفضيلية على أساس العرق، إذ تُطبق قاعدة تقاسم عبء الإثبات لضمان تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة تطبيقاً فعالاً ( ) . وينص القانون أيضاً على التعويض عن الضرر غير المالي ( ) . أما لجنة الشكاوى، التي استعيض عنها مؤخراً بهيئة المساواة في المعاملة ( ) ، فيمكن أن تكون بديلاً عن المحاكم العادية وأن تنظر من ثم في شكاوى التمييز بموجب قانون المساواة في معاملة الإثنيات، رغم أنها غير مختصة في الحكم بالتعويض عن الضرر المالي.

4-10 وبخصوص الشكوى التي قدمها أصحاب البلاغ، تفيد اللجنة بأن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول لعدم الاختصاص الشخصي بحكم غياب صفة الضحية. وبالإشارة إلى مجموعة سوابق لجنة القضاء على التمييز العنصري اعتماداً على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) ، تفيد الدولة الطرف بأن حمل صفة الضحية يستدعي أن يثبت الشخص أن فعلاً أو إغفالاً من جانب الدولة الطرف قد أثر سلباً بالفعل على تمتعه بحق من حقوقه، أو أن ذلك الأثر وشيك، بالاستناد إلى قانون نافذ و/أو ممارسة قضائية أو إدارية قائمة. وفي هذا القضية، تنفي الدولة الطرف صفة الضحية عن أصحاب البلاغ لأنهم لم يتعرضوا و/أو يتأثروا فردياً بصفة مباشرة أو غير مباشرة بسياسة الأسعار التي تطبقها الخطوط الجوية التايلندية أو وكالة Thai Travelويُدّعى أنها تمييزية. وتبرز الدولة الطرف في حالة السيدة فيلشتروب أن المعنية بالأمر ابتاعت من الخطوط الجوية التايلندية تذكرة سفر من الدانمرك إلى أستراليا في الوقت الذي كان فيه "التخفيض الإثني" المزعوم مقتصراً على الرحلات إلى تايلند. ولهذا السبب وحده ترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ هذه لا يمكن اعتبارها ضحية في هذه القضية. أما صاحبا البلاغ الآخران، وهم السيد هيرمنسن والسيدة إدريش، فقد سافرا إلى تايلند مقابل 330 6 كرونة دانمركية في الوقت الذي بلغ فيه سعر التذكرة في إطار "التخفيض الإثني" 960 7 كرونة دانمركية. لذلك لا يمكن اعتبارهما ضحيتين.

4-11 وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن جزء الشكوى المتعلق بحق أصحاب البلاغ في الطعن ينبغي اعتباره غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي. وتشير إلى مجموعة سوابق لجنة القضاء على التمييز العنصري التي رأت فيها أنها غير مختصة في تقييم قرارات السلطات المحلية بشأن إجراءات الطعن في الشؤون الجنائية. واعتبرت من ثم هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم الاختصاص الموضوعي ( ) . ومهما يكن من أمر، فقد نظر مدير النيابة العامة بالفعل، في هذه القضية، في الطعن من حيث أسسه الموضوعية على النحو المبين أعلاه (الفقرة 4-7).

4-12 وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، بما أن تقديم الشكوى بموجب قانون حظر المعاملة التفضيلية على أساس العرق ليس سبيل الانتصاف الفعال الوحيد المتاح لأصحاب البلاغ. وكما ذكر أعلاه ( ) ، فقد استنتجت لجنة الشكاوى بالفعل في قرارها المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2006 أن مخطط التخفيضات المتنازع فيه مخالف لقانون المساواة في معاملة الإثنيات. واستناداً إلى هذا القرار، كان باستطاعة أصحاب البلاغ رفع دعوى مدنية إلى المحاكم الدانمركية للحصول على تعويض عن الضرر غير المالي بموجب المادة 9 من قانون المساواة في معاملة الإثنيات وتعويض عن الضرر المالي بموجب القواعد العامة الناظمة للأضرار في القانون الدانمركي. وكان أصحاب البلاغ على وعي بهذه الإمكانية لكنهم قرروا عدم طرقها. وتضيف الدولة الطرف أنه كان لأصحاب البلاغ أيضاً خيار تقديم شكوى فردية إلى لجنة الشكاوى (أو إلى هيئة المساواة في المعاملة بعد 1 كانون الثاني/يناير 2009) التي تتوخى توفير بدائل مجانية ومرنة عن المحاكم العادية. وتقر الدولة الطرف مع ذلك بأن قرارات هذه اللجنة غير ملزمة. غير أن الالتجاء إلى لجنة الشكاوى كان من شأنه تيسير وصول أصحاب البلاغ إلى المحاكم مستفيدين من مساعدة قانونية مجانية. وبما أن أصحاب البلاغ لم يرفعوا دعوى مدنية ولم يلتجئوا إلى لجنة الشكاوى، تدعي الدولة الطرف أنهم لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

4-13 وبخصوص الأسس الموضوعية، تدعي الدولة الطرف أن الفقرة 1(د) من المادة 2 من الاتفاقية لا تضع على عاتق الدول الأطراف التزامات ملموسة وتترك لها بذلك هامشا من حرية التقدير في هذا المجال. وتفيد أيضاً بأن جميع الدول الأطراف تمنح هامشاً من حرية التقدير فيما يتصل بتنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك تلك الواردة في المادة 5(و).

4-14 وبخصوص ادعاءات أصحاب البلاغ بموجب الفقرة 1(د) من المادة 2 والمادة 6، تدعي الدولة الطرف أن شرطة كوبنهاغن أجرت تحقيقاً سريعاً وشاملاً وسليماً في القضية تضمن مراجعة للبرنام ـ ج التلفزيوني واستج ـ واب صاحبة وكالة Thai Travel ومدير مبيعات الخطوط الجوية التايلندية واستجواب السيد هيرمنسن وهو أحد أصحاب البلاغ. وتتمسك الدولة الطرف بأن الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بإجراء تحقيق شامل في أفعال التمييز العنصري المزعومة لكنها لا تفرض نتيجة محددة من هذه التحقيقات. وتضيف الدولة الطرف أن طول الإجراءات عائد أيضاً إلى أصحاب البلاغ، بما أن تقديم التوكيل أخذ من المركز سنة وأربعة أشهر.

4-15 وتفيد الدولة الطرف بأن المادة 6 من الاتفاقية لا تنص على حق الأفراد في الطعن في قرارات السلطات الإدارية الوطنية أمام هيئة إدارية أعلى. وتبقى القاعدة العامة قاضية بأن تتاح للأطراف في القضية وحدهم إمكانية الطعن في قرار بشأن الملاحقة الجنائية. وتلاحظ الدولة الطرف أن لجنة الشكاوى مثلت سبيل انتصاف فعال بالنسبة إلى أصحاب البلاغ بما أنها نظرت في القضية بحكم المنصب واتخذت قراراً بشأن مخطط التخفيضات أدى إلى إلغائه.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 26 كانون الثاني/يناير 2010، علق أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف واعتبروا أنهم كانوا زبائن خلال الفترة التي كانت فيها تلك الممارسة التمييزية قائمة بالفعل، وادعوا من ثم أنهم تضرروا شخصياً من التمييز المباشر بسبب العرق والأصل الإثني، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 5(و) من الاتفاقية.

5-2 ويدعي أصحاب البلاغ عدم حدوث تأخير في تقديم التقرير إلى الشرطة لكن إنهاء التحقيق فيما بعد أخذ من النيابة الإقليمية سنتين. وبخصوص امتثال أحكام المادة 5(و)، يشير أصحاب البلاغ إلى تقرير دوري قدمته الدولة الطرف إلى اللجنة، وتَبين فيه أن عدداً قليلاً فقط من مجموع عدد الشكاوى المقدمة إلى الشرطة يصل إلى المحاكم وأن معظم القضايا تحفظ أو تنهى بسبب نقص الأدلة. ويرى أصحاب البلاغ أن قرار لجنة الشكاوى المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2006، الذي كان يمكن أن يعتمد على الأدلة المقدمة، قرار يتعارض تماماً مع قرار الشرطة إيقاف التحقيق بسبب نقص الأدلة تحديداً. أما بخصوص سرعة الإجراء، فيتمسك أصحاب البلاغ بأن طلب الوكالة اللازمة أخذ من الشرطة أكثر من سنة ( ) . ويرون أن التحقيق الذي أجري لم يستوف شرط السرعة ولا يمكن من ثم اعتباره متوافقاً مع التوصية العامة رقم 31 الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز العنصري.

5-3 وبخصوص صفة الضحية، يذكّر أصحاب البلاغ بمجموعة سوابق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة القضاء على التمييز العنصري ( ) ، حيث اعترفت هذه الهيئات بصفة الضحايا الممكنين وبإمكانية تمثيل بعض المنظمات هؤلاء الضحايا. ويقر أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف امتثلت من حيث المبدأ أحكام المادة 4 من الاتفاقية وكذلك أحكام المادة 5(و) بما أنها اعتمدت تشريعات جنائية لتنفيذها. غير أن ضحايا انتهاكات تلك الأحكام في الواقع يسمح لهم بإبلاغ الشرطة لكنهم يمنعون فيما بعد من الطعن في القرار الصادر عن الشرطة.

5-4 وبخصوص استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يتمسك أصحاب البلاغ بأن النيابة العامة أوقفت التحقيق في القضية رغم قرار لجنة الشكاوى، الأمر الذي حال دون لجوئهم إلى المحكمة كي تقيم أدلتهم. ويفند أصحاب البلاغ حجة الدولة الطرف أنه كان بإمكانهم رفع دعوى مدنية أو تقديم شكوى إلى لجنة الشكاوى بغرض استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ورداً على الحجة الأولى، يفيدون بأن الدعوى الجنائية كانت ستمكنهم من الانتصاف الكامل وتتيح لهم الوصول إلى المحكمة مجاناً والحصول على تعويض. أما الدعاوى المدنية فتكلفتها أعلى ويحتمل ألاَّ تفضي إلى نتيجة إيجابية في حال وقف الإجراء الجنائي بسبب نقص الأدلة. وبخصوص الالتجاء إلى لجنة الشكاوى، فما كان ليتيح سبل انتصاف أكثر مما يتيحه الإجراء الجنائي ناهيك من أن قرارات تلك اللجنة غير ملزمة. ويتمسك أصحاب البلاغ أخيراً بأن انتهاكات المادة 5(و) من الاتفاقية تعتبر جرائم في القانون الدانمركي، وتستدعي من ثم تقديم الشكاوى إلى الشرطة الدانمركية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على لجنة القضاء على التمييز العنصري أن تحدد ما إذا كان هذا البلاغ مقبولاً أم لا عملاً بالفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية.

6-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم الاختصاص الشخصي بسبب غياب صفة الضحية بما أن أصحاب البلاغ لم يتعرضوا و/أو يتأثروا فردياً وبصفة مباشرة أو غير مباشرة بالممارسات التمييزية المنسوبة إلى الخطوط الجوية التايلندية ووكالة Thai Travel. وتلاحظ ما أفادت به الدولة الطرف من أن السيدة يونا فيلشتروب، وهي واحدة من أصحاب البلاغ، قد ابتاعت من الخطوط الجوية التايلندية تذكرة طائرة من الدانمرك إلى أستراليا في حين أن "التخفيض الإثني" المتنازع فيه يقتصر على الرحلات إلى تايلن ـ د. كذلك تلاحظ اللجنة أن ما أفادت به الدولة الطرف من أن السيد هيرمنسن والسيدة سيغني إدريش هما الآخران لا يمكن اعتبارهما ضحيتين بما أنهما سافرا بسع ـ ر أدنى من السعر المحدد في إطار "التخفيض الإثني". ولم يطعن أصحاب البلاغ في هذه المعلومات. وترى اللجنة أن السيدة يونا فيلشتروب لا يمكن أن تعتبر ضحية للتمييز العنصري المزعوم بما أنها ابتاعت تذكرة لم تكن قط مشمولة بمخطط التخفيض المتنازع فيه. أما السيد هيرمنسن والسيدة سيغني إدريش قد دفعا مقابل تذكرتيهما ثمناً أدنى من ذلك الذي يمنحه "التخفيض الإثني". وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مخطط "التخفيض الإثني" ما عاد موجوداً بما أن الخطوط الجوية التايلندية ألغته عقب صدور قرار لجنة الشكاوى في 19 أيلول/سبتمبر 2006. لذلك ترى أن أصحاب البلاغ لا يمكن وصفه ـ م بالضحايا، بم ـ ا أنهم لم يتضرروا فعلياً من الوقائع المستنكرة كما لا يمكن وصفهم بالضحايا الممكنين بما أن الوقائع المستنكرة ما عاد لها أي أثر. لذلك لا يجوز قبول البلاغ لعدم الاختصاص الشخصي بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية.

6-3 واللجنة، إذ خلصت إلى هذا الاستنتاج، لا ترى ضرورة لتناول المسائل الأخرى التي أثارها الأطراف بخصوص مقبولية البلاغ.

7- وبناءً عليه تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول لعدم الاختصاص الشخصي بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية.

(ب) أن يحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى أصحاب البلاغ.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالعربية والصينية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]