الأمم المتحدة

CAT/C/PHL/CO/3

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

2 June 2016

Arabic

Original: English

‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للفلبين *

١ -

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها للتقرير الدوري الثالث المقدم من الدولة الطرف بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وترحب اللجنة بالحوار مع وفد الدولة الطرف و بال ردود المقدَّمة على الشواغل التي أثارتها اللجنة. ‬

باء- الجوانب الإيجابية

٣ - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها: ‬

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 17 نيسان/أبريل 2012؛

(ب) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في 30 آب/أغسطس 2011؛

(ج) اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، في 22 أيلول/ سبتمبر2011 .

٤ - وترحب اللجنة أيضاً بالمبادرات التي أقدمت عليها الدولة الطرف من أجل مراجعة تشريعاتها في مجالات ذات صلة بالاتفاقية، بما في ذلك : ‬

(أ) سن قانون مناهضة التعذيب لعام 2009 (القانون الجمهوري رقم 9745)، في تشرين الثاني/نوفمبر 2009؛

(ب) تعديل قانون مناهضة الاتجار ب الأشخاص لعام 2003 (القانون الجمهوري رقم 9208) باعتماد قانون مناهضة الاتجار ب الأشخاص الموسَّع لعام 2012 (القانون الجمهوري رقم 10364)، في 23 تموز/يوليه 2012؛

(ج) إقرار الميثاق الأعظم بشأن المرأة (القانون الجمهوري رقم 9710)، في آب/ أغسطس 2009؛

(د) سن قانون مناهضة الاختفاء القسري أو غير الطوعي لعام 2012 (القانون الجمهوري رقم 10353)، في كانون الأول/ديسمبر 2012؛

(ه) سن قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 (القانون الجمهوري رقم 10354)، في كانون الأول/ديسمبر 2012؛

(و) سن قانون الكفالة الشخصية لعام 2012 (القانون الجمهوري رقم 10389)، والذي أرسى الكفالة الشخصية باعتبارها إحدى طرق إخلاء سبيل الشخص المعوز المحتجز لاتهامه في قضية جنائية، في عام 2012؛

(ز) تعديل قانون عدالة ور عاية الأحداث لعام 2006 (القانون الجمهوري رقم 9344) باعتماد القانون الجمهوري رقم 10630، في تشرين الأول/أكتوبر 2013 .

٥ - وترحب اللجنة كذلك بالمبادرات التي أقدمت عليها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية من أجل تفعيل أحكام الاتفاقية، بما في ذلك من خلال ما يلي:

(أ) موافقة المحكمة العليا على القاعدة المنقحة بشأن الأطفال الجانحين ، في كانون الأول/ديسمبر 2009؛

(ب) اعتماد خطة عمل الفلبين المتعلقة بحقوق الإنسان ، للفترة 2012-2017؛ ‬

(ج) اعتماد خطة تنفيذ الميثاق الأعظم بشأن المرأة، للفترة 2012-2016، تحت عنوان "تمكين المرأة والنهوض بها سعياً نحو المساواة بين الجنسين"؛

(د) إصدار رئيس الدولة القواعدَ واللوائحَ التنفيذية لقانون مناهضة التعذيب، في 10 كانون الأول/ديسمبر 2010؛

(ه) إنشاء مكتب شؤون حقوق الإنسان، تحت إشراف مديرية رعاية وتأهيل السجناء؛ ومكتب استقبال معني بحقوق الإنسان يديره مسؤول مكلَّف في كل سجن، وذلك بمقتضى مذكرتين صادرتين عن مكتب إدارة السجون وسياسة معاقبة المجرمين مؤرختين 27 أيلول/سبتمبر 2010 و21 شباط/فبراير 2011؛

(و ) إصد ار رئيس الدولة الأمر الإداري رقم 35 الذي يقضي بإنشاء اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية ب حالات القتل خارج نطاق القانون وحالات الاختفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة ولحرية الأشخاص وأمنهم، في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012؛

(ز) إصدار وزارة الصحة أمراً مستلهماً من دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن ا لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول )، و يقضي هذا الأمر بأداء الأطباء الحكوميين لمهامهم بما يتماشى مع قانون مناهضة التعذيب؛

(ح) إقرار القانون الجمهوري رقم 10398 الذي يعلن يوم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر يوماً وطنياً للوعي من أجل القضاء على العنف ضد النساء والأطفال، في آذار/ مارس 2013؛

(ط) إصدار مكتب إدارة السجون وسياسة معاقبة المجرمين مذكرةً تحظر استخدام العصي والمضارب والأحزمة وغيرها من الأدوات المشابهة التي يمكن أن تستخدم في السجون بغرض العقاب البدني للسجناء ، وتأمر كذلك بمصادرة تلك الأدوات والقضاء عليها ، في آب/ أغسطس 2013؛

(ي) إصدار رئيس الدولة الأمر التنفيذي رقم 138 المعدِّل للأمر التنفيذي رقم 56 (S.2001) القاضي باعتماد الإطار البر ن امجي الشامل بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة، والذي يدع ِّ م مجلس رعاية الأطفال ويخدم أغراضاً أخرى، في 2 آب/أغسطس 2013؛

(ك) تثني اللجنة على الخدمات التي يقدمها العاملون في السلك الدبلوماسي للفلبينيين في الخارج، بمن فيهم العمال المهاجرون وضحايا الاتجار بالبشر.

جيم-

٦ - تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 بموجب إجراء المتابعة (CAT/C/PHL/CO/2/Add.1) بشأن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 7 و15 و16 و18 و19 من الملاحظات الختامية السابقة للجنة، بيد أنها تأسف لعدم تقديم المعلومات الإضافية التي طلبها المقرر المعني بالمتابعة في رسالته المؤرخة 1 كانون الأول/ديسمبر 2011.

الإفلات من العقاب نتيجة لعدم فعالية تنفيذ التشريعات

٧ - بينما ترحب اللجنة باعتماد تشريع وطني يجرم التعذيب، فإنها تشعر بالقلق لأن ثمة عقبات لم تزل تعوق تنفيذ قانون مناهضة التعذيب تنفيذاً فعالاً. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب لا يزال سائداً، وهو ما يتضح من واقع الحال، حيث لم يُدن سوى شخص واحد حتى تاريخه في عام 2016، أي بعد مرور أكثر من ست سنوات على اعتماد القانون، على الرغم من ازدياد عدد حالات التعذيب التي أُبلغت بها اللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان منذ اعتماد ه . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن اللجنة التي أنشئت بغرض ا لإشراف على تنفيذ قانون مناهضة التعذيب ، بموجب المادة 20 منه، لم تقم بذلك بعد (المواد 2 و4 و12 و13).

٨ -

(أ) إنهاء حالة الإفلات من العقاب السائدة بحكم الواقع في البلد؛

(ب) إصدار بيان علني من أعلى مستويات السلطة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عدم التسامح بشأن أفعال التعذيب، وضمان أن تُجرى التحقيقات الفورية في جميع حالات التعذيب وأن تُتخذ الإجراءات القضائية بحق الجناة المباشرين، بمن فيهم أولئك الذين يتحملون مسؤولية القيادة؛

(ج) إنشاء هيئة مستقلة تتلقى الشكاوى المتعلقة بحالات ال تعذيب وإساءة ال معاملة على يد موظفي إنفاذ القانون و ت حقق في ها ، والقيام بما يلزم لجعل آلية الشكاوى هذه معروفة للجمهور؛

(د) تمكين لجنة الرقابة من الانعقاد فوراً ومن الاجتماع على فترات منتظمة. وينبغي أن تحتفظ لجنة الرقابة بقاعدة بيانات من أجل الجمع المنهجي للمعلومات بشأن تنفيذ قانون مناهضة التعذيب، بما في ذلك ال معلومات عن التحقيقات، والمحاكمات، وفرص الحصول على التقييم الطبي، وأعمال الترهيب والأعمال الانتقامية، وتنفيذ برنامج إعادة التأهيل ، وأن تحتفظ كذلك بقائمة بمراكز ومرافق الاحتجاز الخاضعة ل لولاية القضائية ل لشرطة الوطنية والقوات المسلحة الفلبينية؛

(ه) كفالة أن تنشر لجنة الرقابة بصفة منتظمة معلومات محدَّثة بشأن الحالات الجاري النظر فيها، بما في ذلك الحالات التي تنتظر إجراء تحقيق أولي من جانب المدعي العام وتلك المعروضة أمام المحاكم؛ وأن توثِّق أسباب التأخير وعدم الإبلاغ وتبلّ ِ غ بها؛ وأن تقدم تقييماً لما قد يتبين من أخطاء منهجية في تنفيذ قانون مناهضة التعذيب.

٩ - تشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص المحتجزين، بمن فيهم القصّر، لا يتمتعون في واقع الأمر بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ اللحظة الأولى من سلب حريتهم، وبالأخص بعد القبض عليهم من جانب الشرطة، ولأن الاحتفاظ بسجلات لا يحدث في جميع مراحل الاحتجاز (المواد 2 و12 و13 و16).

١٠ - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة تكفل لجميع الأشخاص المحتجزين، بمن فيهم القصّر، أن يستفيدوا في الواقع العملي من جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة سلب حريتهم، وفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك:

(أ) أن يُعلموا بالتهم الموجهة إليهم وبحقوقهم، بالمشافهة والكتابة كليهما، بلغة يفهمونها، وأن يوقّعوا وثيقة تؤكد أنهم فهموا المعلومات المقدمة إليهم؛

(ب) أن يسجَّل احتجازهم في سجل؛

(ج) أن يتاح لهم على الفور أن يستعينوا بمحام منذ اللحظة الأولى لسلب حريتهم، وأن يعيَّن لهم محام مجاني عند اللزوم، بما في ذلك توفير هذه المساعدة أثناء التحقيق الأولي؛

(د) أن يتاح لهم على الفور إجراء فحص طبي مستقل، على أن يكون مجانياً وبدون حضور ضباط الشرطة؛

(ه) أن يخطَر باحتجازهم فرد من الأسرة أو أي شخص آخر يختارونه هم، على أن يكون ذلك فور القبض عليهم ولا يت أخر إلى ما بعد عرضهم على القاضي ؛

(و) أن يُحضَروا أمام قاض في غضون الإطار الزمني الذي ينص عليه القانون.

القبض على الأشخاص من دون أوامر توقيف

١١ - تشعر اللجنة بالقلق لما يقع من إلقاء القبض على الأشخاص من دون أوامر توقيف على يد الشرطة والعسكريين والمواطنين العاديين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير المتطابقة التي تفيد بأن القبض على الأشخاص يحدث في بعض الحالات على يد ضباط شرطة ب ملابس مدنية وبأن العديد من المشتبه بهم الذين احتُجزوا تعرضوا حسب ما ذكرت التقارير للتعذيب وإساءة المعاملة من دون أن يعاقَب الجناة. وقد شملت حالات القبض على الأشخاص من دون أمر توقيف أطفالاً أيضاً بحسب التقارير (المواد 2 و11 و16).

١٢ -

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للإنهاء الفوري للقبض على الأشخاص من دون أمر توقيف، وتسجيل جميع الأشخاص المقبوض عليهم على الفور؛

(ب) تحميل جميع الموظفين الذين يلقون القبض على أشخاص من دون سند قانوني المسؤولية الجنائية والمدنية والإدارية وتقديمهم إلى المحاكمة؛

(ج) ضمان أن يتحمل جميع الموظفين الذين ارتكبوا أفعال تعذيب ضد أشخاص موقوفين المسؤولية الجنائية الفردية والقيادية عن هذه الأفعال؛

(د) جبر وتعويض أولئك الذين تعرضوا لإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز؛

(ه ) تحديد ضوابط تأطير القبض على المواطنين من دون أمر توقيف بصورة أفضل في القانون وفي الممارسة العملية.

الاحتجاز السابق للمحاكمة واكتظاظ أماكن الاحتجاز

١٣ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الطول المفرط لفترات الاحتجاز السابق للمحاكمة، والتي تتجاوز في بعض الأحيان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ويمكن أن تصل إلى 16 عاماً. وتشعر بالقلق أيضاً لأن الأشخاص الخاضعين للاحتجاز السابق للمحاكمة قد تصل نسبتهم إلى ما يقارب 85 إلى 90 بالمائة من المحتجزين، وهو وضع ناجم إلى حد كبير عن التطبيق الصارم لقانون المخدرات الخطرة الشامل لعام 2002 (القانون الجمهوري رقم 9165) ، و الذي أدى إلى اكتظاظ أماكن الاحتجاز. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ضخامة عدد القضايا المتراكمة أمام القضاء وإزاء الدور المهيمن لوزارة الداخلية وتأثيرها على استقلال السلطة القضائية، والتي يبدو دورها منقوصاً نتيجة لذلك. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم كفاية عدد القضاة (المادتان 2 و11).

١٤ -

(أ) الإفراج العاجل عن الأشخاص الذين تتجاوز فترة احتجازهم السابق للمحاكمة الحد الأقصى للعقوبة المحددة للجريمة؛

(ب) مراجعة قانونية الاحتجاز السابق للمحاكمة لجميع الأشخاص المحتجزين على هذا النحو؛

(ج) ال معالجة العاجلة ل م سألة تراكم القضايا أمام المحاكم ؛

(د) تعديل التشريعات واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقليص مدة الاحتجاز السابق ل لمحاكمة، الذي ينبغي أن يكون اللجوء إليه استثناء ولفترات زمنية محدودة؛

(ه) ضمان وضع قواعد واضحة للاحتجاز السابق للمحاكمة وخضوعه للإشراف القضائي في جميع الأوقات من أجل كفالة توافر الضمانات القانونية والإجرائية الأساسية؛

(و) تعزيز استقلال السلطة القضائية، وضمان ملء الشواغر القضائية بصفة عاجلة، وتعزيز قدرة النظام القضائي، وضمان انتهائه من معالجة ا لقضايا الحالية المتراكمة أمامه؛

(ز) ضمان أن يُحضَر جميع المحتجزين رهن المحاكمة أمام قاض دون تأخير، وتعجيل النظر في حالات الأشخاص المحتجزين بموجب قانون المخدرات الخطرة الشامل؛

(ح) النظر في الاستعاضة عن الاحتجاز السابق للمحاكمة بتدابير غير احتجازية ، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(ط) ضمان الجبر والتعويض لضحايا الاحتجاز المطوّل غير المبرر السابق للمحاكمة.

١٥ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير المستمرة التي تفيد بأن ثمة انتشاراً واسعاً لممارسات تعذيب المشتبه بهم وإساءة معاملتهم من جانب موظفي إنفاذ القانون وموظفي الأمن وموظفي السجون والعسكريين. وتشعر اللجنة بالجزع إزاء التقارير التي تفيد ب أن الغالبية الساحقة من حالات التعذيب المبلَّغ بها تحدث في مخافر الشرطة، وذلك بهدف انتزاع اعترافات أو معلومات من أجل استخد ا مها في الإجراءات الجنائية. وتشعر بالقلق أيضاً لأن دائرة الشؤون الداخلية للشرطة الوطنية الفلبينية تخضع لإشراف مكتب رئيس الشرطة (المادتان 2 و16).

١٦ -

(أ) الاعتراف علناً بوقوع التعذيب وإساءة المعاملة وإدانة جميع هذه الأفعال بصورة واضحة لا لبس فيها؛

(ب) كفالة أن تُجرى التحقيقات بصورة منهجية، وأن يحاكَم الجناة ويدانوا طبقاً لجسامة أفعالهم، بما يتماشى مع المادة 4 من الاتفاقية، وأن ي ُ جبَر الضحايا على نحو ملائم؛

(ج) إنشاء آلية مستقلة لممارسة الرقابة على دائرة الشؤون الداخلية للشرطة الوطنية الفلبينية حتى لا تكون ثمة صلة مؤسسية أو هرمية بين المحققين وبين الجناة المزعومين، وضمان ا لإيقاف الفوري عن العمل لجميع ال أ شخاص الجاري التحقيق معهم لارتكابهم أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة وبقائهم موقوفين طوال فترة التحقيق، مع ضمان مراعاة مبدأ افتراض البراءة؛ ‬

(د) إنشاء قاعدة بيانات بشأن عدد التحقيقات، والمحاكمات، والإدانات، والجزاءات، والتعويضات الممنوحة لضحايا التعذيب وأفراد أسرهم، وإبلاغ هذه الأرقام إلى اللجنة في التقرير المقبل للدولة الطرف.

١٧ - بينما تلاحظ اللجنة أن قانون مناهضة التعذيب ينص على عدم مقبولية أي اعتراف أو إقرار أو إفادة يجري الحصول عليها نتيجة للتعذيب، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير العديدة التي تفيد بأن الاعترافات تُنتزع تحت وطأة التعذيب وإساءة المعاملة من جانب موظفي إنفاذ القانون. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يُ ذكر من نقص في أعداد ضباط الشرطة وعدم توافر القدرات اللازمة لإجراء التحقيقات (المادة 15).

١٨ -

(أ)

(ب) مراجعة حالات الإدانة المستندة إلى الاعترافات وحدها، حيث إن الكثير منها قد يكون مستنداً إلى أدلة جرى الحصول عليها من خلال التعذيب أو إساءة المعاملة، و الاضطلاع ، عند الاقتضاء، بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة و باتخاذ تدابير الإنصاف الملائمة؛ ‬

(ج) ضمان أن تتاح محاكمة جديدة و يتاح جبر ملائم للأشخاص المدانين استناداً إلى أدلة منتزعة تحت الإكراه أو نتيجةً للتعذيب وإساءة المعاملة؛

(د)

(ه) ضمان أن يقدَّم إلى العدالة الموظفون الذين ينتزعون اعترافات على هذا النحو، بمن فيهم الأشخاص المسؤولون بموجب مبدأ المسؤولية القيادية، وأن يحاكَموا ويعاقَبوا وفقاً ل ذلك؛

(و) موافاة اللجنة بمعلومات عن أية قضايا اعتُبرت فيها الاعترافات غير مقبولة استناداً إلى كونها منتزَعة تحت وطأة التعذيب، والإشارة إلى ما إذا كان أي موظفين قد حوكموا وعوقبوا بسبب انتزاعهم تلك الاعترافات.

عصْب العينين

١٩ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بعصْب أعين الأشخاص الذين تحتجزهم قوات الأمن. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما تذكره التقارير من إصرار المدعين العامين على تأكيد هوية الجناة بصرياً، وهو ما يمنع ضحايا التعذيب الذين كانوا معصوبي الأعين من التعرف على الجناة، حتى وإن كانت ا دعاءاتهم متسقة مع أعراض بدنية ونفسية تنم عن التعذيب وإصابات جسدية ظاهرة للعِيان أو دائمة (المواد 2 و11 و16).

٢٠ -

(أ) زيادة الوعي في أوساط قوات الأمن بحظر عصب العينين بموجب المادة 4(ب)(1) من قانون مناهضة التعذيب؛

(ب) فرض جزاءات على جميع حالات عصب العينين ؛

(ج) النظر في تعديل قواعد تقييم الأدلة لزيادة إمكانية التعرف على الجناة في المحاكمات المتصلة بحالات التعذيب وإساءة المعاملة من خلال وسائل بخلاف التحقق البصري، والنظر في تبني نهج غير تقييدي يسمح أيضاً بالتعرف على أصوات الأشخاص في الحالات التي استُخدم فيها عصب العينين؛

(د) إلزام المدعين العامين بإجراء تحقيق شامل بشأن المسؤولية القيادية المحتملة في الحالات التي تضعف فيها إمكانية التعرف على الجناة الأساسيين بسبب استخدام عصائب الأعين.

أماكن الاحتجاز السرية

٢١ - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء تقارير تفيد بوجود أماكن احتجاز سرية يتعرض فيها الأشخاص للتعذيب بصورة روتينية. وهي تشعر بالقلق بوجه خاص إزاء التقارير التي تفيد بوجود مرافق أمنية سرية، بما في ذلك أماكن يتعرض فيها الأطفال للإيذاء والتحرش والاستغلال، مثل ذلك الكائن في مقاطعة لاغونا حيث يُرتكب التعذيب بصفة روتينية، بما في ذلك استخدام ما يطلق عليه "عجلة التعذيب" ، و التي تُستعمل لتحديد ما يسلَّط على المحتجزين من أنواع التعذيب (المواد 2 و11 و16).

٢٢ -

(أ) الإغلاق الفوري لجميع أماكن الاحتجاز السرية؛

(ب) ضمان أن ت طبَّق المادة 2(ج) من قانون مناهضة التعذيب، باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية، في جميع أنحاء البلد، وه ي المادة ال ت ي ت نص على أن "تُحظر أماكن الاحتجاز السرية، والحبس الانفرادي، والعزل عن العالم الخارجي، وغير ذلك من صور الاحتجاز التي تمكِّن من ممارسة التعذيب مع الإفلات من العقاب"؛

(ج) إجراء التحقيقات ومحاكمة جميع الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب أفعال التعذيب في أماكن الاحتجاز السرية.

حالات الإعدام خارج نطاق القانون وحالات الاختفاء القسري

٢٣ - بينما تلاحظ اللجنة ما اعتُمد من تشريعات وما بُذل من جهود من جانب الدولة الطرف، فإنها لم تزل تشعر بالقلق إزاء استمرار حدوث حالات من الإعدام خارج نطاق القانون ومن الاختفاء القسري يتورط فيها أفراد من الشرطة ومن العسكريين، فضلاً عن الميليشيات المسلحة (المواد 2 و12 و13).

٢٤ -

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لوضع التشريعات ذات الصلة موضع التنفيذ ومنع حالات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري؛

(ب) ضمان السير المنتظم لأعمال فريق المحققين والمدعين العامين الخاص التابع للجنة المشتركة بين الوكالات من أجل توفير مساعدة فعالة لوكالات إنفاذ القانون لتجري تحقيقات بغرض تقصي الحقائق سعياً إلى تقديم حالات الاختفاء القسري وحالات الإعدام خارج نطاق القانون إلى القضاء بغية إيجاد تسوية لها؛

(ج) ضمان أن يخضع جميع من يُدَّعى ارتكابهم هذه الجرائم للتحقيق والمحاكمة، وللعقوبة الملائمة في حال إدانتهم، على نحو فعال وفوري؛

(د) ضمان حصول أسر ضحايا هذه الجرائم على تعويض مناسب؛

(ه) النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

الإبلاغ عن أفعال ال تعذيب وحماية الشهود

٢٥ - تشعر اللجنة بالقلق لإحجام ضحايا التعذيب وشهوده عن الإبلاغ عن حالات التعذيب لعدم توفر معلومات كافية عن حقوقهم بموجب مختلف القوانين وعن الخيارات المتاحة أمامهم فيما يتعلق برفع شكوى، ولخوفهم من أن يتعرضوا لمضايقات وأعمال انتقامية من جانب الجناة، ولعدم توفر الحماية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن التقارير التي تفيد بعدم كفاية حماية الشهود وإحجام ِ الأطباء الحكوميين الذين يفحصون الضحايا عن تضمين شهاداتهم الطبية ما يتبين لهم من وقوع تعذيب خوفاً من تعرضهم للترهيب أو الأعمال الانتقامية (المواد 2 و12-14 و16).

٢٦ -

(أ) توفير معلومات شاملة لضحايا التعذيب وأسرهم فيما يتعلق بالقوانين وبالخيارات المتاحة لهم لرفع شكوى، وتوفير حماية واقية لضحايا التعذيب وأسرهم وللشهود، مع إيلاء الاعتبار الواجب لإلحاح الحاجة إلى حمايتهم من التهديدات المحيقة بحياتهم وأمنهم؛

(ب) تعزيز برنامج حماية الشهود عن طريق إدخال تعديلات على قانون حماية الشهود وأمنهم واستحقاقاتهم (القانون الجمهوري رقم 6981)، وذلك بإعطاء أولوية عالية لتمويل البرنامج ومنح حقوق واستحقاقات أوسع نطاقاً للشهود المرتقبين، بما في ذلك السكن الآمن والمساعدات المالية أو المعيشية، من أجل مساعدة السلطات على تقديم حالات التعذيب إلى القضاء ، وتوفير حماية فعالة لجميع شهود التعذيب وإساءة المعاملة من الأعمال الانتقامية وسائر صور المضايقة؛

(ج) كفالة الحماية الكافية من الترهيب وغيره من الأعمال الانتقامية للمهنيين المختصين بالصحة الذين يوثّقون التعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك ضمان ألا يكونوا مرؤوسين لرئيس مرفق الاحتجاز أو غيره من الأجهزة الأمنية؛

(د) ضمان تمكين المهني ي ن المختص ي ن بالصحة من فحص الضحايا باستقلالية ومن الحفاظ على سرية السجلات الطبية.

ظروف الاحتجاز ‬

٢٧ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار أوضاع الاحتجاز المروّعة السائدة في الدولة الطرف، سواء في زنازين مراكز الشرطة أو في السجون ومرافق الاحتجاز التي يديرها مكتب إدارة السجون وسياسة معاقبة المجرمين ، وهي أوضاع لا تستوفي المعايير الدولية الدنيا وقد تشكل إساءة للمعاملة أو تعذيباً. وهي تشعر بالقلق بوجه خاص إزاء استمرار الاكتظاظ الشديد المزمن في جميع مرافق الاحتجاز، والتي قد تصل نسبة شَغْل البعض منها إلى 380 في المائة من قدرتها الاستيعابية. وتشمل الأوضاع السائدة في جميع الأماكن المخصصة لسلب الحرية زنازينَ صغيرة رثة الحال يكون المحتجزون في البعض منها مجبرين على النوم قعوداً أو وقوفاً، وأوضاعاً غير صحية، ومقادير غير كافية من الطعام، وتغذية رديئة، وإضاءة طبيعية واصطناعية غير كافية وتهوية سيئة، وهو ما يؤدي إلى العنف بين السجناء وانتشار الأمراض المعدية كالسل، والذي تبلغ الإصابة به مستوى مرتفعاً للغاية. وتشعر اللجنة بالجزع بوجه خاص إزاء المعلومات التي تفيد بأن برامج القضاء على السل لم تعطَ أولوية في الماضي لأنها اعتُبرت غير ذات صلة بحفظ الأمن. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العنف الجنسي ضد الأشخاص المحتجزين وبشأن معاملة المحتجزين المنتمين إلى أقليات (المواد 2 و11 و16).

٢٨ - ينبغي للدولة الطرف أن تعلن النتائج وأن تنفذ تنفيذاً دقيقاً توصياتِ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المنبثقة عن زيارتها إلى البلد في عام 2015.

الأطفال الجانحون ومراكز الإيداع

٢٩ - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء حالة الأطفال الجانحين ، ولا سيما في منطقتي العاصمة مانيلا ومينداناو ، إذ يحتَجزون في مراكز ال إيداع، أو "منازل الأمل"، حيث لا يوجد في كثير من الأحيان فصل بين الفتيات والفتيان. وهؤلاء الأطفال، وبعضهم لم يرتكب جرائم أصلاً، يوضعون في الحبس الاحتياطي لفترات طويلة دون أن تتاح لهم إمكانية الاستعانة بمحام، وذلك في زنازين مكتظة سيئة الإضاءة والتهوية لا تستوفي المعايير الدولية الدنيا. وهي تشعر بالقلق أيضاً لأن الأطفال الجانحين يوضعون في السجون العادية ولا يُفصلون عن المحتجزين البالغين (المواد 2 و11 و16).

٣٠ -

(أ) ضمان عدم اللجوء إلى احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير، وإتاحة الفرصة للأطفال المحتجزين ل لاستعانة بمحام، وعدم إبقائهم لفترات طويلة رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة؛

(ب) ضمان أن يُحتجز الأطفال في مكان منفصل عن البالغين وأن تُفصل الفتيات عن الفتيان؛

(ج) التحقيق في جميع الإفادات المتعلقة بتعذيب الأطفال الجانحين وإساءة معامل تهم ؛

(د) ضمان أن يكون قضاء الأحداث و احتجاز الأطفال مستوفيين للمعايير الدولية؛

( ه ) إحالة الأطفال الجانحين إلى عهدة وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية ، وتوفير التدريب الملائم للعاملين في الحقل الاجتماعي والقضاة وجميع الموظفين الذين يتعاملون مع الأطفال.

الآلية الوقائية الوطنية

٣١ - تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف، بعد مرور أكثر من أربع سنوات على تصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، لم تنشئ بعد آلية وقائية وطنية (المادة 2).

٣٢ - ينبغي أن تعجّل الدولة الطرف، من دون تأخير، بإنشاء آلية وقائية وطنية استناداً إلى قانون يصدر عن السلطة التشريعية. وينبغي أن تكفل توفير جميع الموارد اللازمة لكي تضطلع هذه الآلية بولايتها على الوجه الأكمل بصورة مستقلة وفعالة، وذلك وفقاً لأحكام البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف الرصد المنتظم لأماكن الاحتجاز من جانب المنظمات غير الحكومية من أجل استكمال الرصد الذي تضطلع به الآلية الوقائية الوطنية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٣٣ - تشعر اللجنة بالقلق لأن اللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان لا تملك من الموارد البشرية والمالية ما يكفي لتمكينها من التنفيذ الكامل والفعال لمهام ولايتها الواسعة النطاق، بما في ذلك القيام بزيارات دورية ومفاجئة إلى جميع الأماكن المخصصة لسلب الحرية في جميع مناطق البلد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التأخر في اعتماد ميثاق لجنة حقوق الإنسان (المادة 2).

٣٤ -

(أ) توفير الدعم التام وظيفياً وبنيوياً ومالياً للجنة الفلبينية لحقوق الإنسان بحيث تتمكن من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال، بما يتفق مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛ ‬

(ب) التعجيل باعتماد ميثاق لجنة حقوق الإنسان.

التدريب

٣٥ - تشعر اللجنة بالقلق لأن الموظفين العموميين المعنيين بتنفيذ قانون مناهضة التعذيب يفتقرون إلى ما يكفي من التدريب والمعلومات فيما يتعلق بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وفقاً للمادة 21 من القانون. وهي تشعر بالقلق أيضاً لأن معظم الأطباء الحكوميين يفتقرون إلى تدريب خاص على بروتوكول اسطنبول . وتأسف اللجنة لعدم وجود منهجيات محددة لرصد وتقييم فعالية التدريب المقدَّم وتأثير ه (المادة 10).

٣٦ - ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بما يلي:

(أ) ضمان أن يتلقى جميع الأطباء والمدعين العامين في البلديات تدريباً على كيفية التعرف على علامات التعذيب وإساءة المعاملة وكيفية توثيق حالات التعذيب المدّعاة وكيفية إقامة الدليل الذي يمكن استخدامه في الإجراءات القانونية أو الإدارية المتخذة ضد المسؤولين عن أفعال التعذيب من خلال استخدام بروتوكول اسطنبول ، وذلك بالتنسيق مع الرابطات المهنية الطبية والقانونية ومع فرادى الخبراء؛

(ب) ضمان أن يحصل جميع الموظفين المشاركين في تنفيذ برنامج إعادة التأهيل على تدريب كاف في مجال تقديم الخدمات المتخصصة لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب؛

(ج) ضمان أن يكون كل التدريب المقدَّم جزءاً من خطة حكومية شاملة من أجل تعزيز بناء قدرات الموظفين العموميين المشاركين في تنفيذ قانون مناهضة التعذيب، وأن تقاس نتائج التدريب استناداً إلى مؤشرات يكون من ضمنها تحسُّن أداء الموظفين العموميين في قيامهم بأدوارهم المختلفة في إطار تنفيذ قانون مناهضة التعذيب؛

(د) تصميم وتطبيق منهجيات محددة من أجل رصد وتقييم فعالية هذ ا التدريب وتأثيره على خفض عدد حالات التعذيب والعنف وإساءة المعاملة.

الجبر وإعادة التأهيل ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٣٧ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تنفيذ المادة 18 من قانون مناهضة التعذيب، والتي تنص على تعويض ضحايا التعذيب، وكذلك المادة 19 التي تنص على وضع برنامج لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء تعدد الوكالات والإجراءات القائمة والتداخل بين اختصاصاتها، وهو ما يصعِّب على الضحايا معرفة الجهة التي يجب التوجُّه إليه ا . ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء حالة الأطفال الذين يتعرضون للاختطاف والتجنيد العسكري من جانب الجماعات المسلحة (المادة 14).

٣٨ -

(أ) ضمان جبر ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم وإعطائهم الحق الواجب النفاذ في أن يحصلوا على تعويض منصف ومناسب، بما في ذلك توفير وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن، عن طريق وضع برنامج تفصيلي لهذا الغرض.

(ب) تعيين وكالة قيادية مخصَّصة تقوم بالتنسيق على الصعيد القطري من أجل تنفيذ برنامج إعادة التأهيل، وتوفير مخصصات واضحة وكافية في الميزانية تكفل سير البرنامج بوصفه خدمة متخصصة؛

(ج) ضمان أن يقدم البرنامج خدمات متخصصة لإعادة التأهيل تتسم بكونها ملائمة وسهلة المنال ومتاحة بصفة فورية، وفقاً للتعليق العام رقم 3، وضمان ألا يكون الحصول عليها متوقفاً على رفع شكاوى رسمية إدارية أو جنائية؛

(د) إنشاء برنامج لرصد تأثير برنامج إعادة التأهيل وتقييم هذا التأثير، على أن يتضمن نظاماً لجمع البيانات من أجل تحديد عدد الضحايا واحتياجاتهم الخاصة فيما يتعلق بإعادة تأهيلهم؛

(ه) اتخاذ الخطوات اللازمة لكي تمنع، على نحو شامل وبقدر الإمكان، الاختطاف والتجنيد العسكري للأطفال من جانب الجماعات المسلحة، ولكي تيسِّر إعادة إدماجهم في المجتمع ، و لكي توفر لهم إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن وبصورة مصممة خصيصاً لتناسب احتياجاتهم.

الحقوق المتعلقة بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة ‬

٣٩ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الحظر المطلق لعمليات الإجهاض من دون استثناء وإزاء حوادث إساءة معاملة النساء اللاتي ي لتمسن علاجاً تالياً للإجهاض أو تالياً للحمل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم كفاية فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك المعلومات المضللة عن الطرق الحديثة لمنع الحمل، ولا سيما في مانيلا، نتيجة لتنفيذ الأمرين التنفيذيين رقم 003 ورقم 030 الصادرين عن مجلس بلدية مانيلا واللذ ي ن أدى تنفيذهما إلى عدد كبير من وفيات الأمهات وإلى تشجيع العنف المنزلي والتسبب في الإضرار بالصحة العقلية والبدنية للنساء (المادتان 2 و16).

٤٠ -

(أ) إلغاء الأمرين التنفيذيين رقم 003 ورقم 030، رسمياً ومن دون تأخير؛

(ب) مراجعة تشريعاتها من أجل السماح باستثناءات قانونية من حظر عمليات الإجهاض، وذلك في ظروف معينة من قبيل أن يهدد الحمل حياة المرأة أو صحتها أو يكون ناتجاً عن اغتصاب أو عن غشيان المحارم، أو أن يكون الجنين مشوهاً؛

(ج) تعميم فرص الحصول على مجموعة شاملة متنوعة من طرق منع الحمل الأكثر أماناً والأحدث تكنولوجياً، وضمان تقديم المشورة والمعلومات المتعلقة بخدمات الصحة الإنجابية لجميع النساء والمراهقات باعتبار ذلك حقاً من حقوقهن، والعمل مجدداً بإتاحة فرص الحصول على وسائل منع الحمل في الحالات الطارئة لضحايا العنف الجنسي؛

(د) وضع آلية لتقديم الشكاوى تؤمِّن السرية، لتخدم النساء اللاتي يتعرضن للتمييز أو التحرش أو إساءة المعاملة بينما يلتمسن علاجاً تالياً للإجهاض أو تالياً للحمل أو غير ذلك من خدمات الصحة الإنجابية؛

(ه) التحقيق في جميع حالات إساءة معاملة النساء اللاتي ي لتمسن الرعاية التالية للحمل في المستشفيات الحكومية ومنع وقوع حالات كهذه والمعاقبة عليها، وتوفير سبل الانتصاف القانونية الفعالة للضحايا.

العقوبة البدنية للأطفال

٤١ - تشعر اللجنة بالقلق لأن العقوبة البدنية للأطفال في المنزل لا تزال مشروعة في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء إدراج مشروع القانون رقم 922 لعرضه على الكونغرس، إذ يهدف مشروع القانون إلى خفض سن المسؤولية الجنائية من 15 عاماً إلى 9 أعوام (المادتان 2 و16).

٤٢ -

(أ) التعجيل باعتماد مجلس الشيوخ لمشروع قانون مناهضة العقوبة البدنية (رقم 2182) من أجل حظر العقوبة البدنية للأطفال في جميع الأوساط، بما في ذلك في المنزل؛

(ب) السحب الفوري لمشروع القانون رقم 922 من الكونغرس، بغية إبقاء سن المسؤولية الجنائية على ما ه ي عليه حالياً.

٤٣ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في موعد غايته 13 أيار/مايو 2017، معلومات عن متابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن الاحتجاز السابق للمحاكمة واكتظاظ السجون، والتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتعذيب وإساءة المعاملة، والخطوات المتخذة لإغلاق جميع أماكن الاحتجاز السرية (انظر الفقرات 14 و16 و22 أعلاه).

٤٤ - تكرر اللجنة توصيتها بأن تنظر الدولة الطرف في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية، لتعترف بذلك باختصاص اللجنة بأن تتلقى بلاغات من الأفراد الخاضعين لولايتها وبأن تنظر فيها. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٤٥ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد.

٤٦ - والدولة الطرف مطالبة ب أن تنشر على نطاق واسع تقريرها المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية هذه ، باللغات المناسبة، عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية. ‬

٤٧ - والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع في موعد غايته