الأمم المتحدة

CAT/C/BEL/CO/3

Distr.: General

3 January 2014

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري ال ثالث المقدم من بلجيكا *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري ال ثالث المقدم من بلجيكا (CAT/C/BEL/3) في جلستيها 1182 و 1185 ، المعقودتين في 5 و 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2013 (CAT/C/SR.1182 و1185)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها  1201 (CAT/C/SR.1201) المعقودة في 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2013.

ألف- مقدمة

2- ت رحّب اللجنة بالت قرير الدوري ال ثالث الذي قدمته الدولة الطرف وأعدته وفقا ً للإجراء الاختياري الجديد لإعداد التقارير الذي ينص على أن تضع اللجنة قائمة مسائل .

3- وتعرب اللجنة عن ارتياحها ل نوعية ا لحوار مع وفد الدولة الطرف رفيع المستوى و للردود المقدمة شفويا ً على الأسئلة والانشغالات التي أثيرت أثناء النظر في التقرير .

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترح ّ ب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها، منذ النظر في تقريرها الدوري ال ثاني :

(أ) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي ، في 8 آذار /ما رس 2013؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، في 2 حزيران/يونيه 2011؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبروتوكولها الاختياري، في 2 تموز/يوليه 2009؛

(د) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، في 27 نيسان/ أبريل 2009.

5- وترح ّ ب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى مراجعة تشريعاتها في مجالات ذات صلة بالاتفاقية، ولا سيما :

(أ) القانون الصادر في 13 آب/أغسطس المعدّل ل قانون التحقيق الجنائي، وقانون الاحتجاز الاحتياطي الصادر في 20 تموز/يوليه 1990 لمنح أي شخص يُستمع إليه أو يحرم من الحرية، حقوقا ً تشمل الحق في استشارة محام والاستعانة بخدماته (قانون "سالدوز") ؛

(ب) القانون الصادر في 12 أيلول/سبتمبر 2011 المعدّل لقانون الأجانب الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 1980 وينصّ على منح تصريح إقامة مؤقتة للقصّر الأجانب غير المصحوبين .

6- وت شيد اللجنة أيضاً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية بغية تفعيل الاتفاقية، لا سيما :

(أ) خطة العمل بشأن مكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2012-2014 ؛

(ب) خطة العمل الوطنية ل مكافحة العنف بين العشيرين وغيره من أشكال العنف داخل الأسرة للفترة 2010-2014 ؛

(ج) الخطة الرئيسية الرامية إلى الحد من الاكتظاظ الحالي في السجون للفترة 2008-2012-2016 .

7- وترحّب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الوفد بشأن التعاون مع الغرف الأفريقية الاستثنائية التابعة للمحاكم السنغالية والمنشأة لأغراض محاكمة السيد حسين ه بري .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

8- تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من توضيحات في تقريرها وخلال الحوار، لكنها تشير إلى أن المادة 417 مكرّرا ً من القانون الجنائي ، التي ترمي إلى تعريف التعذيب ، ما زالت غير شاملة لجميع عناصر التعذيب الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، مثل أعمال التعذيب التي يرتكبها شخص ثالث بتحريض من موظف رسمي أو بموافقته الصريحة أو الضمنية، وأعمال التعذيب بأي دافع من دوافع التمييز (المادة 1) .

تذكّر اللجنة ب توصيتها السابقة ( CAT/C/BEL/CO/2 ، الفقرة 14) المعتمدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وتدعو الدولة الطرف إلى القيام، على سبيل الأولوية، بتعديل المادة 417 مكرّرا ً من القانون الجنائي كي يتضمّن التعريف القانوني للتعذيب جميع عناصر المادة 1 من الاتفاقية. وتعتبر اللجنة، ب الإشارة إلى تعليقها العام رقم 2 (2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2، أن الدول الأطراف ستساهم مباشرة، من خلال تعريف جريمة التعذيب تعريفا ً يتوافق مع أحكام الاتفاقية، في تحقيق هدف الاتفاقية الشامل المتمثل في منع التعذيب .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

9- تشيد اللجنة بالتزامات الدولة الطرف الرامية إلى إنشاء مؤسسة وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وإنشاء فريق عمل لهذا الغرض . بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود مؤسسة وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها معتم َ دة ضمن الفئة "ألف" من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتلاحظ أن تقدم بلجيكا صوب إنشاء هذه المؤسسة لا يزال محدودا ً ، وأنها لم تجر بعدُ مشاورات مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بإنشاء مؤسسة وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، وإناطة هذه المؤسسة ب ولاية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على أوسع نطاق ممكن، وضمان استقلاليتها وتعدديتها. وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على إشراك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بصورة نشطة في هذه العملية .

ال تصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية

10- تحيط اللجنة علما ً بما قدمته الدولة الطرف من توضيحات خلال الحوار لكن ها تعرب عن أسفها لعدم إحراز تقدم في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية خلال السنوات الأخيرة. وعلاوة على ذلك، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء عدم مراقبة جميع أماكن الاحتجاز وتفتيشها بشكل منهجي وفعال ومستقل (المادة 2).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير الضرورية للتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية بغية وضع برنامج لقيام مراقبين وطنيين ودوليين بزيارات دورية دون إشعار بهدف منع التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

الضمانات القانونية الأساسية

11- تشيد اللجنة باعتماد قانون "سالدوز" الذي عزّز حقوق الأشخاص الموقوفين حال إيداعهم في الحبس الاحتياطي، لكنها لا تزال قلقة لأن الشخص المحتجز لا يمكنه إعمال حقه في الاستعانة بمحام إلا عندما تبدأ الشرطة في استجوابه لأول مرة وليس عندما يقبض عليه؛ ولأن مدة تشاوره مع المحامي على انفراد لا تتجاوز 30 دقيقة، وهو ما يزيد من تقييد حقوق الشخص المحتجز؛ ولأن هذا الحق يخضع في الواقع العملي لقيود من قبيل عدم اطلاع المحامين بسرعة على ملفات القضايا. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن حق الشخص المحتجز في فحص طبي مستقل والاتصال بأقاربه أو ب أشخاص من اختياره خاضع لقيود، وأن الإخطار بالحقوق يكون كتابيا ً وغير مسبّب ما يجعل فهمها مستعصيا ً على بعض الأشخاص المحرومين من الحرية (المادتان 2 و11).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعّالة لضمان أن يتمتع كل شخص محتجز، في الواقع العملي ومنذ بداية الحرمان من الحرية، بجميع الضمانات القانونية الأساسية، بما فيها حق الشخص في إخطاره بأسباب احتجازه ب لغة مفهومة، وفي الاتصال فورا ً بمحام والتشاور معه منذ لحظة احتجازه، والاتصال بأقاربه أو أشخاص آخرين من اختيا ره، والخضوع بسرعة لفحص طبي مستق ل على يد طبيب من اختياره.

السجل الخاص بالمحتجزين

12- تلاحظ اللجنة بقلق أن بلجيكا لم تنشئ بعد سجلاّ عاما ً لحالات الاحتجاز كما تنص على ذلك المادة 33 مكرّرا ً من قانون وظيفة الشرطة. كما تعرب اللجنة عن أسفها لأن المعلومات المقدّمة في تقرير الدولة الطرف تفيد بأن كل دائرة من دوائر الشرطة أنشأت سجلّها الخاص المتعلق بحالات الحرمان من الحرية، وهو السجلّ الذي لا يحتوى أحيانا ً على ما يكفي من المعلومات للتأكّد من احترام حقوق الأشخاص المحتجزين (المادتان 2 و11) .

تذكّر اللجنة ب توصيتها السابقة ( CAT/C/BEL/CO/2 ، الفقرة 20 ) وتحث الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الملائمة لإنشاء سجلّ رسمي مركزي وموحد وإلكتروني يدوّن فيه الاعتقال بدقة وفورا ً ، بما في ذلك تضمينه المعلومات التالية كحد أدنى: ‘ 1‘ توقيت القبض على الشخص واعتقاله؛ ‘ 2‘ سبب الاعتقال؛ ‘ 3‘ أسماء الضباط الذين نفّذوا عملية الاعتقال؛ ‘ 4‘ مكان الاحتجاز وعمليات النقل اللاحقة المحتملة؛ ‘ 5‘ أسماء الضباط المسؤولين عن المحتجزين في السجن؛ ‘ 6‘ حالة الشخص المحتجز وما إذا كان يحمل آثار إصابات لحظة احتجازه. ويتعيّن على الدولة الطرف أن تتأكّد بشكل منهجي، من خلال عمليات مراقبة وتفتيش، من احترام هذا الالتزام وفقا ً لأحكام مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (قرار الجمعية العامة 43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988).

استخدام قوات حفظ النظام للقوة والمبادرة على الفور بفتح تحقيقات معمقة ومحايدة

13- تلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي تفيد بأن أفراد قوات حفظ النظام يلجأون في بعض الحالات إلى الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة أثناء تنفيذ عمليات إلقاء القبض أو التوقيف . وتندد اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن جوناثان جاكوب لقي حتفه في 6 كانون الثاني/يناير 2010 في إحدى زنزانات مركز شرطة مورتسيل، جراء ما تعرض له من عنف جسدي على يد أفراد الشرطة. وتندد اللجنة بعدم وصول التحقيقات إلى نتائج بعد مرور ثلاث سنوات على هذا الحادث وبعدم تقديم المذنبين إلى العدالة وباستمرارهم من ثم في الإفلات من العقاب. وتلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي تفيد بأن العقوبات القضائية الصادرة بحق أفراد ال شرطة ال مدانين بتهمة سوء المعاملة غالبا ً ما تكون عقوبات رمزية وغير متناسبة مع خطورة الأفعال. ورغم ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تعزيز استقلالية اللجنة الدائمة لمراقبة دوائر الشرطة (اللجنة P) ودائرتها المعنية بالتحقيق، لا يزال القلق يساور اللجنة لأن بعض المحققين هم أفراد شرطة سابقون، وهو ما قد ينال من نزاهتهم عندما يتعلق الأمر بإجراء تحقيقات موضوعية وفعالة في ادعاءات أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها أفراد الشرطة (المواد 2 و12 و13 و16) .

ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تجري تح قيق ات معمقة وسريعة ونزيهة في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد قوات حفظ النظام ، وت ُ قاضي الموظفين الذين يثبت تورطهم في هذه الجرائم وت ُ نزل بهم عقوبات مناسبة؛

(ب) تقدم معلومات مفصلة عن التحقيق في قضية جوناثان جاكوب ؛

(ج) تنشئ آلية مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ، وتنشئ سجلاً خاصاً ل تدوين ادعاءات التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أ و العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

( د ) تضمن حصول أفراد قوات حفظ النظام على تدريب بشأن الحظر المطلق للتعذيب وعملهم وفقا ً لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل المكلفين بإنفاذ القانون؛

( ) تتخذ التدابير ذات الصلة من أجل المضي في تعزيز آليات المراقبة والإشراف داخل جهاز الشرطة، ولا سيما اللجنة P وإدارتها المعنية بالتحقيق اللتين ينبغي أن تتألّفا من خبراء مستقلين غير تابعين لجهاز الشرطة .

آليات تقديم الشكاوى في السجون والمراكز المغلقة

14 - لاحظت اللجنة بقلق أن أحكام قانون المبادئ المتعلقة بإدارة السجون والوضع القانوني للمحتجزين الصادر في 12 كانون الثاني/يناير 2005 (قانون المبادئ لاحقا ً ) ، التي تنص على الحق في تقديم شكوى إلى هيئة مستقلة، لم تدخل بعدُ حيز النفاذ. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة التوضيحات المقدّمة من الدولة الطرف بشأن سير أداء اللجنة المعنية بتلقي الشكاوى في المراكز المغلقة، لكنها لا تزال قلقة إزاء ما يواجهه الأجانب أحياناً من مشاكل فيما يتعلق بتقديم الشكاوى، وعدم اتخاذ قرار بشأن الأسس الموضوعية في حالة طرد صاحب الشكوى (المادة 12 و13 و16).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لتنفيذ أحكام قانون المبادئ بغرض إنشاء آلية مستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى تُخصَّص على وجه التحديد لمراقبة مراكز الاحتجاز ومعالجة الشكاوى. ويتعين على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان أن تخضع كافة ادعاءات سوء السلوك من جانب موظفي أماكن الاحتجاز والاعتقال لتقييم وتحقيق معمّق ونزيه في أقرب وقت.

ظروف الاحتجاز

15 - تشيد اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لتحسين الوضع من حيث اكتظاظ السجون، مثل اعتماد الخطة الرئيسية التي تنص على ترميم السجون القديمة وتوسيعها وإنشاء مؤسسات سجن جديدة. غير أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء اكتظاظ بعض السجون الذي يتجاوز نسبة 50 في المائة، ما يسفر عن حدوث أعمال عنف بين المحتجزين واستعمال الحراس ل لقوة بانتظام. كما أن اللجنة قلقة إزاء سوء الظروف الصحية وضعف الوصول إلى العلاج الطبي ونقص الموظفين الصحيين في العديد من مراكز الاحتجاز، وعدم فصل المحتجزين، بين الموقوفين والمدانين، وكذا بين الكبار والأحداث؛ وتعرب عن أسف ها لظروف العمل السيئة التي أفضت إلى شن موظفي السجون لإضرابات، مما أثّر سلب اً في ظروف الاحتجاز (المواد 11 و12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ‌) تكثيف جهودها الرامية إلى التخفيف من اكتظاظ السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز، و لا سيما من خلال تطبيق تدابير بديلة عن الحرمان من الحرية، وفق اً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(ب‌) المضي في تحسين البنية الأساسية للسجون وضمان ألا تفضي ظروف الاحتجاز إلى حدوث أي شكل من أشكال العنف بين المحتجزين؛

(ج‌) فصل المحتجزين وضمان الفصل بين الموقوفين والمدانين، وبين الكبار والأحداث؛

(د‌) اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين ظروف عمل موظفي السجون وضمان أن يقدم قطاع السجون خدمات تسمح بكفالة احترام الحقوق الأساسية للمحتجزين حتى في حالات الإضراب.

التفتيش الجسدي الكامل

16 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التعديلات المدخلة على قانون المبادئ من خلال القانون الصادر في 1 تموز/يوليه 2013، وهي التعديلات التي تسمح بإجراء عمليات التفتيش الجسدي الكامل بانتظام عندما يكون المحتجز قد اتصل بالعالم الخارجي. ومع أن المحكمة الدستورية قضت بتعليق تطبيق هذه الأحكام إلا أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء عدم إلغاء هذه الأحكام حتى الآن وإمكانية تطبيقها من جديد (المادة 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء أحكام القانون الصادر في 1 تموز/ يوليه 2013 التي تسمح بإجراء عمليات التفتيش الجسدي الكامل. ويتعين على الدولة الطرف أن تحرص على إجراء هذه العمليات في حالات استثنائية فقط وبطرق أقل تدخلا ً في الخصوصية وفي إطار الاحترام التام لكرامة الشخص. ويتعين على الدولة الطرف أن تعتمد مبادئ توجيهية دقيقة وصارمة للحد من عمليات التفتيش الجسدي .

دمج المنع المطلق للتع ذيب في تدريب الموظفين العموميين

17 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الدول ة الطرف في تقريرها وخلال الحوار بشأن ما تنظمه من دورات تدريبية وحلقات دراسية ودورات دراسية بشأن حقوق الإنسان لفائدة القضاة وال مدعين العامين وأفراد الشرطة وموظفي السجون والعسكريين. غير أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم الإشارة إلى الاتفاقية ومسألة منع التعذيب بصورة مباشرة في الدورات التدريبية المنظمة لفائدة موظفي الشرطة الوطنية وكذا في غيرها من الدورات التدريبية المنظمة لفائدة موظفي الإدارات وا لدوائر العمومية والعاملين التابعين لها. واللجنة، إذ تذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/BEL/CO/2، الفقرة 15 )، تعرب عن أسفها أيض اً لأن مدونة قواعد سلوك الشرطة لا تتضمن حتى الآن إشارة صريحة إلى منع التعذيب ولا تشير إلى العقوبات التي قد يتعرض لها أفراد الشرطة في حال أخلّوا بالتزاماتهم (المواد 2 و10 و16).

يتعين على الدولة الطرف أن تواصل وضع برامج تدريب جديدة وتعزيز تلك الموجودة بالفعل حتى ي ُلمّ جميع الموظفين، و لا سيما القضاة وأفراد قوات حفظ النظام والعسكري و ن وموظف و السجون، إلماماً تاماً ب أحكام الاتفاقية؛ ويكون لهم على وجه الخصوص وعي تام بالمنع المطلق للتعذيب. وعلاوة على ذلك، يتعين تنظيم دورة تدريبية محددة لفائدة جميع الأشخاص المعنيين، بمن فيهم العاملون في قطاع الصحة، الذين لديهم اتصال بالمحتجزين وملتمسي اللجوء لتعليمهم طريقة كشف آثار التعذيب وسوء المعاملة. وينبغي أن تشمل هذه الدورة التدريبية على الخصوص مدخلاً ل استعمال دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول). وعلاوة على ذلك، يتعين على الدولة الطرف وضع آليات تقييم لتحديد فعالية برامج التدريب والتعليم هذه وتأثيرها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التعذيب صراحة في مدونة قواعد سلوك الشرطة والحرص على أن يضطلع أفراد الشرطة بعملهم وهم يدركون أن التعذيب ممنوع منع اً مطلق اً.

ا لا تفاق المبرم بين الدولة الطرف واللجنة الدولية للصليب الأحمر

18 - تحيط اللجنة علم اً أن الدولة الطرف أبرمت في نيسان/أبريل 2010 اتفاق اً مبدئي اً مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل السماح لموظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأشخاص المحتجزين في إطار مكافحة الإرهاب وتقييم ظروف احتجازهم أو حبسهم. بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن هذا الاتفاق لم يفعّل بعدُ (المواد 2 و11 و16).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تفعيل الاتفاق المبرم مع اللجنة الوطنية للصليب الأحمر في أقرب وقت ممكن حتى تستطيع هذه المنظمة الدولية والإنسانية إجراء تقييم موضوعي لظروف احتجاز المسجونين في سياق مكافحة الإرهاب.

خدمات الصحة العقلية للسجناء

19 - تعيد اللجنة تأكيد انشغالها إزاء ظروف احتجاز المرضى العقليين الذين يعانون من اضطرابات عقلية خطيرة في نظام سجون الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن خدمات الصحة العقلية المتاحة في السجون لا تزال غير كافية بسبب نقص العاملين المؤهلين وضعف البنية الأساسية المناسبة (المادتان 11 و16) .

تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CAT/C/BEL/CO/2 ، الفقرة 23 ) وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حصول السجناء الذين يعانون من اضطرابات عقلية خطيرة على خدمات الرعاية الصحية المناسبة. ولهذا الغرض، يتعين على الدولة الطرف زيادة قدرات أجنحة الأمراض العقلية وتيسير الوصول إلى خدمات الصحة العقلية في جميع السجون.

عمليات الترحيل

20- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدّمة من الدولة الطرف بشأن عمل المراقبة الذي تضطلع به المفتشية العامة للشرطة الاتحادية والشرطة المحلية فيما يتعلق بعمليات الإبعاد القسري، لكنها لا تزال قلقة إزاء احتمال عدم وجود الموارد البشرية والمالية الكافية لاضطلاع المفتشية بولايتها، وإزاء بعض المعلومات التي تفيد بأن الموظفين المكلفين بهذه العمليات هم أفراد شرطة معارون. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تفيده المعلومات من استخدام مفرط للقيود أثناء تنفيذ عمليات الطرد القسري ، وهي معلومات تتضارب مع العدد المحدود من الشكاوى المقدمة إلى المفتشية العامة بهذا الخصوص. كما تعرب اللجنة عن أسفها لأن حضور المنظمات غير الحكومية عند تنفيذ عمليات الترحيل لا يزال محدود اً ولأن بعض آليات المراقبة، مثل التسجيلات بال فيديو، لم توضع بعدُ (المادة 3).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز استقلالية المفتشية العامة وحيادها وفعاليتها، لا سيما من خلال تزويد هذه الهيئة بما يكفي من الوسائل لمراقبة عمليات العودة مراقبة فعالة وبما يلزم من الوسائل لتلقي الشكاوى وبحثها. وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CAT/C/BEL/CO/2 ، الفقرة 6 ) وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير ترمي إلى تعزيز عمليات المراقبة، مثل استخدام التسجيلات بالفيديو وتكليف منظمات غير حكومية بإجراء المراقبة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ملموسة للحد من استخدام القيود في عمليات الترحيل.

الاحتجاز الإداري لملتمسي اللجوء

21 - تشيد اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود فيما يتعلق باللجوء والتماس اللجوء، مثل استخدام تدابير بديلة لاحتجاز الأسر المصحوبة بأطفال التي تلتمس اللجوء. غير أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء المعلومات التي تفيد بأن ملتمسي اللجوء يتعرضون في إطار تطبيق لائحة دبلن للاحتجاز المنهجي طيلة فترة إجراءات التماس اللجوء، وإزاء المعلومات المقدمة من الدولة الطرف خلال الحوار التي تفيد بأن الحرمان من الحرية في هذه الحالات قد يمتد إلى تسعة أشهر (المادتان 11 و16).

وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على ضمان اللجوء إلى احتجاز ملتمسي اللجوء كملاذ أخير فقط وعند الضرورة ولفترة قصيرة قدر الإمكان ودون قيود مفرطة، وتحثها على وضع وتطبيق بدائل لاحتجاز ملتمسي اللجوء.

عدم الإبعاد وخطر التعذيب

22 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن الإجراءات والممارسات التي تطبقها الدولة الطرف حالي اً فيما يتعلق بالترحيل والإبعاد تسمح بترحيل أي شخص معرض لخطر التعذيب عندما تحصل الدولة الطرف على ضمانات دبلوماسية بعدم تعذيبه.

تذك ّ ر اللجنة بموقفها الذي يفيد بأن الدول الأطراف لا يجوز لها ، في أي حال من الأحوال، الاعتماد على الضمانات الدبلوماسية كبديل لمبدأ "عدم الترحيل"، وهو المبدأ الوحيد الكفيل بضمان توفير حماية مناسبة من خطر التعذيب أو سوء المعاملة عندما تكون هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص قد يتعرض للتعذيب إذا عاد إلى بلده. ولكي تحدد الدولة الطرف مدى انطباق التزامات ها بموجب المادة 3 من الاتفاقية ينبغي أن تبحث كل حالة على حدة بحثاً دقيقاً من حيث الأسس الموضوعية، بما في ذلك الحالة العامة المتعلقة بالتعذيب في البلد الذي يُعاد إليه الشخص المعني.

تدابير الجبر والتعويض الخاصة بضحايا التعذيب أو سوء المعاملة

23 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفر معلومات عن عدد طلبات التعويض المقدمة من ضحايا أعمال التعذيب أو سوء المعاملة، وعن التعويضات المقدمة إلى الضحايا. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء عدم توفر معلومات عمّا اتخذته الدولة الطرف من تدابير لضمان إعادة تأهيل ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة (المادة 14).

تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(2012) بشأن تطبيق المادة 14 من الاتفاقية، و توصي الدولة الطرف ب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمكين جميع ضحايا أعمال التعذيب وسوء المعاملة من ممارسة حقهم بالكامل في الحصول على الجبر والاستفادة من الوسائل اللازمة لتحقيق إعادة تأهيلهم تأهيل اً كامل اً.

استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب

24 - تحيط اللجنة علم اً باعتماد القانون الصادر في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013 المعدّل ل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق ببطلان الأدلة المنتزعة بطريقة غير مشروعة، إلا أن القلق لا يزال يساورها لأن هذا القانون لا يتضمن أي حكم صريح بشأن عدم مقبولية الأدلة المنتزعة تحت التعذيب (المادة 15).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانونها حتى لا يُستخدم أي اعتراف منتزع تحت التعذيب أو سوء المعاملة كدليل أو يستشهد به في أي دعوى قضائية، إلا إذا كان ذلك دليل إثبات ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب.

قضاء الأحداث

25 - لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء سماح القانون بمحاكمة الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة في محاكم للكبار واحتجازهم، في حال إدانتهم، في سجون للكبار. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء بطء بعض الإجراءات القضائية (المادة 11) .

تذك ّ ر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CAT/C/BEL/CO/2 ، الفقرة 17 ) وتطلب إلى الدولة الطرف وضع نظام لقضاء الأحداث يكون مطابق اً تمام اً في القانون والممارسة لأحكام اتفاقية حقوق الطفل وضمان عدم محاكمة الأشخاص دون سن 18 عام اً كما يحاكم البالغون. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتسريع وتيرة الإجراءات القضائية.

استخدام أسلحة الصعق الكهربائي

26 - رغم ما قدمته الدولة الطرف من توضيحات بشأن الإطار القانوني الحالي لاستخدام القوة من جانب الشرطة وبشأن قواعد وظروف استخدام الشرطة لمسدس "تازير"، لا يزال القلق يساور اللجنة لأن استخدام هذا النوع من الأسلحة لا يخضع لمراقبة كافية (المواد 2 و11 و16).

يجب أن تضمن الدولة الطرف عدم استخدام أسلحة الصعق الكهربائي إلا في حالات قصوى كبديل عن الأسلحة الفتاكة، مثلاً عندما يوجد خطر التعرض لإصابة بالغة أو خطر حقيقي وماثل يهدد الحياة، وتضمن استخدامها من قبل موظفين مدربين جيد اً. وترى اللجنة أن استخدام أسلحة الصعق الكهربائي يجب أن يخضع لمبدأي الضرورة والتناسب وألا تسلّم إلى حراس السجون أو أي مكان آخر من أماكن الاحتجاز. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتشديد المراقبة والإشراف على استخدام هذه الأسلحة وتعزيز الجهود الرامية إلى احترام قواعد وظروف استخدامها من قبل قوات حفظ النظام.

العقوبة البدنية

27 - تحيط اللجنة علم اً بالحملات التحسيسية الرامية إلى حظر العنف ضد الأطفال، لكنها تعرب في نفس الوقت عن قلقها إزاء عدم وجود تشريعات تحظر العقوبة البدنية صراحة في جميع الظروف ، و لا سيما داخل الأسرة وفي مرافق الحماية غير المؤسسية (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالحظر الصريح ل لعقوبة البدنية للأطفال في جميع الأوساط، و لا سيما في البيت وفي أوساط رعاية الأطفال عبر المؤسسات .

قضايا أخرى

28- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد ، خاصة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

29 - كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى نشر التقرير المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة على نطاق واسع ، وباللغات ال مناسبة، من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

30 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، معلومات عن الاستجابة إلى توصيات اللجنة المتصلة بما يلي: (أ) وضع الضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين أو تعزيز الضمانات الموجودة؛ (ب) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة؛ (ج) مقاضاة المشتبه في ارتكابهم أعمال سوء معاملة ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال؛ (د) إنشاء سجل مركزي للأشخاص المحرومين من الحرية وآلية لتقديم الشكاوى في السجون والمراكز المغلقة، وهي التوصيات الواردة في الفقرات 11 و12 و13 و14 من هذه الملاحظات الختامية.

31- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون تقريرها الدوري الرابع، بحلول 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2017. ولهذا الغرض، ستقدم اللجنة إلى الدولة الطرف، في الوقت المناسب، قائمة بالمسائل قبل إعداد التقرير، علماً بأن الدولة الطرف وافقت على إعداد تقريرها إلى اللجنة طبقاً ل لإجراء الاختياري الجديد لإعداد التقارير.