الأمم المتحدة

CRC/C/KGZ/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

7 July 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لقيرغيزستان *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريري ن الدوريين الثالث والرابع ل قيرغيز ستان(CRC/C/KGZ/3-4)في جلستيه ا 1880 و1 881 (ا نظر CRC/C/SR.1880 و1881)، المعقودتين في 28 أيار/مايو 201 4 ، واعتمدت في جلستها 1 900 المعقودة في 13 حزيران/يونيه 201 4 الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للدولة الطرف (CRC/C/KGZ/3-4) ، على الرغم من التأخر في تقديمه، والردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/KGZ/Q/3-4/Add.1)، التي أتاحت فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى و المتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) تعديلات قانون الطفل، في 10 تموز/يوليه 201 2 ؛

(ب) ا لدستور الجديد المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2010، الذي يتضمن ضمانات خاصة للأسرة والطفل؛

(ج) قانون استحقاقات الدولة المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2009، الذي ينص على حق الأسر الفقيرة في الحصول على استحقاقات اجتماعية شهرية؛

( د ) القانون المتعلق بالحقوق والضمانات الواجبة للأشخاص ذوي الإعاقة، المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2008.

4- و ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكين التاليين و/أو انضمامها إليهما :

(أ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، في كانون الأول/ديسمبر 20 10 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في كانون الأول/ديسمبر 2008 .

5 - و ترحب اللجنة بالتدابير السياساتية التالية:

(أ) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2013-2016؛

(ب) الاستراتيجية المتعلقة بالحماية الاجتماعية للفترة 2012-2014؛

(ج) استراتيجية تطوير التعليم للفترة 2012-2020 وخطة العمل لتنفيذ استراتيجية تطوير التعليم للفترة 2012-2014؛

( د ) مرسوم الحكومة المتعلق بمعايير جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر والأطفال وكذلك المؤسسات التي توفر خدمات اجتماعية للأطفال الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة، والصادر في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2012؛

( ) أمر وزارة الخدمات الاجتماعية المتعلق ببرنامج إعادة تأهيل الأطفال الجانحين والصادر في 17 أيار/مايو 2012؛

( و ) برنامج ضمانات الدولة المتعلق بتوفير الرعاية الطبية والصحية لعام 2011، والذي ينص على جملة تدابير منها الرعاية الصحية المجانية للأطفال دون سن الخامسة.

ثالثاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

6- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف ل تنفيذ الملاحظات الختامية الصادرة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 (CRC/C/15/Add.244) و المتعل قة بالتقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، إلا أنها تلاحظ مع الأسف أن بعض التوصيات الواردة في التقرير لم تنفذ تنفيذاً كا فياً. ولا تزال هذه المسائل تشكل مصدر قلق للجنة.

7 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ ما ل م ينفذ، أو نفذ بصورة غير كافية، من التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية ( CRC/C/15/Add.244 ) ، كما تحث الدولة الطرف، بصفة خاصة ، على الاضطلاع بما يلي :

(أ) وضع سياسة شاملة ترمي إلى تعزيز جهودها لضمان نشر أحكام ومبادئ الاتفاقية على نطاق واسع وفهمها من ق بل البالغين والأطفال على السواء، و تعزيز التدريب المناسب والمنتظم لجميع المجموعات المهنية العاملة مع الطفل ومن أجله، ول ا سيما الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، والمعلمو ن ، والعاملو ن في مجال الرعاية الصحية ( كالأطباء النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين)، والعاملون في مؤسسات رعاية الطفل ؛

(ب) وضع نظام شامل لجمع البيانات المصنفة التي تغطي جميع من هم دون سن 18 عاماً ؛ وإمكان استخدام هذه البيانات كأساس لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل والمساعدة ع لى وضع سياسات لتنفيذ الاتفاقية؛

(ج) تعزيز دور مكتب أمين المظالم ، على وجه التحديد ، نائب أمين المظالم المعني بالطفل، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس). وينبغي أن ت منح وحدة حقوق الطفل داخل مكتب أمين المظالم صلاحية معالجة الشكاوى الواردة من الأطفال معالجة سريعة تراعي ظروف الطفل، وتوفر سبل الانتصاف لدى انتهاك حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية. وينبغي تزويد هذه ال وحدة با لموارد البشرية والمالية الكافية؛

(د) إشراك المنظمات غير الحكومية، ولا سيما تلك القائمة على الحقوق، وغيرها من قطاعات المجتمع المدني ا لتي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم ، على نحوٍ أكثر منهجية خلال جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية؛

( ) اتخاذ ال تدابير اللازمة لضمان إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الطفل في المدارس والمحاكم وداخل الأسرة وأثناء الإجراءات الإدارية ذات الصلة التي تتعلق بالأطفال ، بوسائل منها اعتماد التشريعات المناسبة، وتدريب جميع المربين والمهنيين العاملين مع الطفل ومن أجله ، وتنظيم حملات إعلامية.

التشريعات

8 - ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على قانون الطفل في 10 تموز /يوليه 2012، مما يجعله أكثر اتساقا ً مع الاتفاقية، ولا سيما في مجال ي قضاء الأحداث و تقديم الرعاية إلى الأطفال خارج المؤسسات . ومع ذلك، ف هي تأسف لعدم توفر ال معلومات المتعلقة ب تنفيذ القانون و التشريعات الأخرى في مجال حقوق الطفل. وتأسف اللجنة أيضا ً ل أن محاكم الدولة الطرف لا تطبق الاتفاقية مباشرة ، ولا تشير إلى أحكامه ا ف ي القرارات التي تصدرها لدى النظر في القضايا المتعلقة بحقوق الطفل ومصالحه .

9 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة الجهود التي تبذلها لجعل قوانينها متماشية مع الاتفاقية وضمان تطبيق هذه القوانين تطبيقاً كامل اً وفعال اً . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات عن تقييم تنفيذ القوانين واللوائح المعمول بها في مجال حقوق الطفل. و توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بضمان تطبيق الاتفاقية تط بيقاً مباشر اً وال إشارة إليها في ال قرارات الصادرة عن محاكمها.

السياسات و الاستراتيجيات الشاملة

10 - ترحب اللجنة بمختلف البرامج والخطط والاستراتيجيات المتعلقة بحقوق ال طفل وا لتي اعتمدتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقر ير، بما في ذلك خطة العمل المتعلقة ب إصلاح نظام حماية الطفل للفترة 2009-2011. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر المعلومات المتعلقة ب تنفيذ برامجها وخططها واستراتيجياتها ونتائجها .

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن تنفذ برامج ها و خطط ها و استراتيجيات ها بشكل فعال، و أن تشمل تدابير عملية تبين بوضوح أدوار ومسؤول يات الهيئات ذات الصلة على المستويات الوطني و الإقليمي والمحلي، و أن توفر لها ال موارد ال بشرية و ال تقنية و ال مالية الضرورية . وتوصي الدولة الطرف أيضاً بضمان وضع ال نظم اللازمة لرصد وتقييم برامجها وخطط عملها.

التنسيق

12 - تحيط اللجنة علماً بم ا قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بتولي إدارة حماية الأسرة والطفل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية مهمة تنسيق الأنشطة المتعلقة بحقوق الطفل . ولكن اللجنة تشعر بالقلق لعدم تخصيص التمويل الكافي لهذه الإدارة ولارتفاع معدل تبدّل الموظفين فيها بسبب انخفاض المرتبات، وهو ما يقلل إلى حد بعيد من فعالية عملها.

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لمنح آلية التنسيق سلطات كافية و تزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لضمان فعالية تنسيق الأنشطة المتعلقة بحقوق الطفل في جميع القطاعات وعلى ال مستويات الوطني والإقليمي والمحلي.

تخصيص الموارد

14- تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من القيود ال تي فرضت على الميزانية في السنوات القليلة الماضية، فقد استطاعت الدولة الطرف أن تحافظ على ال مستوى المنشود من ا لإنفاق الاجتماعي . ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق لكون الإنفاق الاجتماعي لا يزال منخفضاً جداً ولعدم الاستمرار في تخصيص القدر الكافي من الموارد للأطفال.

1 5 - في ضوء يوم المناقشة العامة الذي نظمته اللجنة في عام 2007 بشأن مسألة "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول" ، والذي جرى فيه التركيز على المواد 2، و3، و4، و6 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع بما يلي:

(أ) رصد ما يكفي من موارد في الميزانية تستهدف تحديداً إ عمال حقوق الأطفال ؛

(ب) وضع نظام فعال لتتب ّ ع ورصد وتقييم عمليتي تخصيص الموارد للأطفال واستخدامها لصالحهم من جانب جميع القطاعات المعنية في مجمل الميزانية، ومن ثَم، توضيح الاستثمارات التي تعود بالفائدة على الأطفال.

باء - تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية )

16 - تلاحظ اللجنة ما أفادت به الدولة الطرف من أن سن الرشد هو 18 سنة، ولكن ها تشعر ب القلق لكون بعض القوانين والسياسات، بما في ذلك قانون السياسات المتعلقة بالشباب والسياسات الصحية، ت ُ عرّف الطفل بأنه إنسان لم يبلغ عمره 14 عاماً، وهو تعريف لا يتسق مع تعريف الطفل المنصوص عليه في الاتفاقية ويؤدي إلى التمييز ضد الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 14 سنة ، ولا سيما فيما يتعلق بمجانية الخدمات الطبية .

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لمواءمة تشريعاتها وسياساتها فيما يتعلق بتعريف الطفل من أجل ضمان حصول جميع الأطفال الذين لم يبلغ عمرهم 18 عاماً على نفس الحقوق والاستحقاقات التي يحصل عليها غيرهم، في جميع القطاعات.

جيم - المبادئ العامة (الم واد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية )

عدم التمييز

18- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في مكافحة التمييز، ولكنها تشعر بالقلق لاستمرار انتشار التمييز ضد الأطفال المهمّشين والمحرومين ، كالأطفال المنتمين إلى جماعات الأقليات ، بمن فيهم أطفال جماعة الليولي ، والأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية، والأطفال ذو ي الإعاقات، والفتيات، وأطفال العمال المهاجرين، والأطفال غير المسجلين بصفة مقيمين، والأطفال المنتمين إلى مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

19 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير عاجلة لمنع التمييز ضد الأطفال المهمّشين والمحرومين ، كالأطفال المنتمين إلى جماعات الأقليات، بمن فيهم أطفال جماعة الليولي ، والأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية ، والأطفال ذو ي الإعاقات ، والفتيات في المناطق الريفية، وأطفال العمال المهاجرين ، والأطفال غير المسجلين كمقيمين ، والأطفال المنتمين إلى مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وأن تقيّم بصورة دورية نتائج هذه التدابير. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تضم ّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير وال برامج ذات الصلة بالاتفاقية والتي وضعتها ل متابع ة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان ، المعتمدين في مؤتمر عام 2001 العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العن صري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، و كذلك الوثيقة الختامية المعتمدة في مؤتمر استعراض نتائج ديربان لعام 2009.

مصالح الط فل الفضلى

20 - تلاحظ اللجنة أن دستور عام 2010 وقانون الطفل يتضمن ان أحكاما ً تتعلق ب مصالح الطفل الفضلى . ومع ذلك، ف هي تشعر بالقلق لعدم كفاية التدابير التي تُتخذ عملياً ل إعمال حق الطفل في أن يولى الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن مصطلح " مصالح الطفل المشروعة "، ا لذي يستخدم في بعض قوانين الدولة الطرف، لا ي عادل في نطاقه مصطلح " مصالح الطفل الفضلى " .

21 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن ت عزز جهودها الرامية إلى ضمان إدماج هذا الحق إدماجاً مناسباً وتطبيقه باتساق في جميع الإجراءا ت التشريعية والإدارية والقضائية ، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل و تؤثر فيه. وفي هذا الصدد، ت ُ شج ّ ع الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتقديم التوجيه لجميع الأشخاص المعنيين في السلطة من أجل تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال من المجالات، وإيلائها الأهمية الواجبة كاعتبارٍ أول. وينبغي تعميم هذه الإجراءات والمعايير على المحاكم القضائية، والسلطات الإدارية، والهيئات التشريعية، والمؤسسات العامة والخاصة للرعاية الاجتماعية، وك ذلك الزعماء التقليديين والدينيين وعموم الجمهور.

الحق في الحياة والبقاء والنماء

22 - تشعر للجنة بقلق شديد إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين قتلوا خلال أعمال العنف التي وقعت في حزيران/يونيه 2010 ، وعدم قدرة الدولة الطرف على حمايتهم أثناء ال نزاع . وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء عدم مبادرة الدولة الطرف ب التحقيق في عمليات القتل هذه على وجه السرعة وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة .

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع آليات ل توفير الاستجاب ة السريعة لحماية الأطفال في حال ات النزاع و إجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال بشأن عمليات القتل، بما ف يها تلك التي طالت الأطفال، خلال أحداث حزيران/يونيه 2010 .

دال - الحقوق والحريات المدنية (المادتان 7 و8 والمواد من 13 إلى 17 من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

24- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ال تقارير التي تفيد بأن الأطفال المولودين ل والدين لا يملكون وثائق هوية صالحة، ولا سيما الأمهات المنحدرات من جماعة الليولي أو الأمهات اللواتي لا يحملن تصاريح إقامة ، يحرم ون من ال تسجيل. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء التقارير التي تتحدث عن المطالب البيروقراطية وغير القانونية المفرطة التي تفرض في عملية استعادة شهادات الميلاد .

25 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يُسجّل جميع الأطفال المولودين في إقليمها، و أن تقدم لهم على الفور شهادات ميلاد عادية دون فرض عوائق لا مبرر لها، ب صرف النظر عن الشرط الذي ينص على توافر وثائق ال هوية أو تصاريح الإقامة المتعلقة ب والديهم . و توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف ب تبسيط إجراءات تسجيل المواليد وضمان عدم فرض أية مطالب غير قانونية في عملية استعادة شهادات الميلاد .

الاسم والجنسية

26- تلاحظ اللجنة ال تعديلات التي أُدخلت على قانون الجنسية في 17 آذار/ مارس 2012، والتي بسّطت إجراءات التجنس لفئات معي ّ نة من الأجانب مثل الأزواج الأجانب لل مواطنين القرغيز والأجانب الذين يعيشون في البلد ل فترة خمس سنوات أو أكثر. ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق لعدم تناول القانون ل عدد من القضايا المتصلة ب أطفال الأشخاص عديمي الجنسية و المقيمين بصورة مؤقتة، وال أطفال المولودين لأبوين من جنسي تين مختلفتين .

27 - ت وصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون الجنسية، ووضع ضمانات تمنع تحوّل الأطفال المولودين في إقليمها والمقيمين فيه إلى أشخاص عديمي الجنسية . و توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة ب مركز الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية .

هاء- العنف الم مارس ضد الأطفال (الم واد 19 و24(3) و28 (2) و34 ، والفقرة (أ) من المادة 37، والماد ة 39 من الاتفاقية)

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة

28 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ان تشار ظاهرة تعذيب ممثلي الهيئات المسؤولة عن إنفاذ القوانين ل لأطفال و إساءة معامل تهم في مرافق الاحتجاز والمؤسسات المغلقة، بما في ذلك الحبس الانفرادي الذي يفرض عليهم لمدة تصل إلى سبعة أيام. و على وجه ال تحديد ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء قضية نوكات في عام 2008، حيث تعرضت أسر، بما في ذلك أطفالها ، للتعذيب بسبب عضويته ا المزعومة في الجماعة الدينية المعروفة باسم حزب التحرير. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء انعدام آليات لتقديم الشكاوى و ال تحقيقات ال فعالة في حالات تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم في مرافق الاحتجاز والمؤسسات ال مغلقة وأثناء عملية التحقيق .

29 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية من أجل ما يلي:

(أ) الشروع في إجراء تحقيقات فورية وفعالة ومستقلة في جميع مزاعم تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم في مرافق الاحتجاز والمؤسسات ال مغلقة وأثناء عملي ات التحقيق ، ولا سيما فيما يتعلق بقضية نوكات ، وضمان محاكمة الجناة ومعاقبتهم بموجب مواد القانون الجنائي ذات الصلة؛

(ب) ضمان سبل الرعاية والتعافي والتعويض وإعادة التأهيل للأطفال ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة؛

(ج) منع وقوع حوا دث التعذيب و إساءة المعاملة بإجراء عمليات رصد مستقلة و القيام ب زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز والمؤسسات المغلقة وتنفيذ برامج ت دريب شاملة لأفراد الأمن والشرطة ؛

(د) إنشاء نظام فعال لتلقى الشكاوى وجمع البيانات للبت في شكاوى التعذيب أو غيره من أشكال إساءة معاملة الأطفال المحرومين من الحرية.

إيذاء الطفل وإهماله

30 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تفشي ظاهرة إيذاء الأطفال داخل الأسرة وفي أماكن الرعاية البديلة والمدارس، بما في ذلك الإيذاء البدني والنفسي واللفظي، وعدم تقديم الدعم النفسي - الاجتماعي لهؤلاء الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ل عدم وجود آلية تكفل إرسال الأطفال ضحايا الإيذاء وا لإهمال إلى أسر ح اضنة مؤقتة أو إلى مراكز الأزمات، وهي مؤسسات يندر وجودها بسبب عدم توفر التمويل الكافي.

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع إيذاء الأطفال من خلال توعية الجمهور بالآثار السلبية لهذا الإيذاء على صحة الطفل ونمائه؛

(ب) إجراء التحقيقات وملاحقة المسؤولين عن إيذاء ال طفل داخل الأسرة وفي أماكن الرعاية البديلة والمدارس، و ضمان وصول ضحايا ال إيذاء إلى إجراءات الشكاوى وحصولهم على التوجيه والرعاية الطبية وغير ذلك من المساعدة ا لرامية إلى تعافيهم حسب الاقتضاء ؛

(ج) إيجاد أسر حاضنة مؤقتة وإنشاء مراكز أزمات لهؤلاء الأطفال، ووضع آلية لإحالة الأطفال إلى هذه الجهات، فضلاً عن تخصيص الموارد الكافية من أجل توفير الدعم الطبي والن فسي والاجتماعي اللازم لهؤلاء الأ طفال .

العقو ب ة البدني ة

32- تلاحظ اللجنة أن العقوبة البدنية غير مشروعة في المدارس والمؤسسات ال إصلاحية ومؤسسات الرعاية ال سكنية ، ولكنها تشعر بالقلق ل عدم فعالية عملية إنفاذ القوانين التي تحظر العقوبة البدنية . وتأسف اللجنة أيضا ً لكون العقوبة البدنية غير محظور ة بشكل صريح داخل ال منزل وفي أماكن الحضانة والرعاية النهارية.

33- في ضوء تعلي ق اللجنة العام رقم 8(200 8 ) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيره ا من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة ، ت حث اللجنة الدولة الطرف على أن ت حظر قانوناً اللجوء إلى جميع أشكال العقوبة البدنية في جميع الأوساط ، ولا سيما في المنزل وفي أماكن الحضانة ، وعلى أن تنص تشريعاتها على إنشاء آليات إنفاذ، بما في ذلك توقيع عقوبات مناسبة في حالات ال انتهاكات . و توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف ب أن تعزز برامج وحملات بث الوعي والتثقيف وتوسّع نطاقها ، من أجل النهوض بالأشكال الإيجابية غير العنيفة والقائمة على المشاركة لتربية الطفل وتأديبه.

تحرر الطفل من جميع أشكال العنف

34 - تذك ّ ر اللجنة بالتوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال لعام 2006 ( الوثيقة A/61/299 )، وتوصي الدولة الطرف بأن تعطي الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال. و توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تأخذ في حسبانها التعليق العام رقم 13(2011) بشأن حق ا لطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وتوصي على وجه ال تحديد بما يلي :

(أ) وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛

(ب) اعتماد إطار وطني للتنسيق من أجل التصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

(ج) إيلاء اهتمام خاص ل لبعد الجنساني للعنف والتعامل معه ؛

(د) التعاون مع الممثل الخاص المعني بمسألة العنف ضد الأطفال و مع مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى المعنية .

الاستغلال والإيذاء الجنسيان

35- تشعر اللجنة بقلق شديد إزاء ما يلي:

(أ) العدد المتزايد لحالات الاستغلال والإيذاء الجنسيين للأطفال ؛

(ب) سيادة ثقافة التستر على مشاكل العنف الجنسي في المرافق التعليمية والطبية العامة ، بل حتى داخل الهيئات المسؤولة عن حماية الأطفال؛

(ج) افتقار الدولة الطرف إ لى ال آليات اللازمة ل تحديد هوية الأطفال ضحايا العنف الجنسي واكتشافهم وحمايتهم ؛

(د) تقاعس هيئات إنفاذ القانون ، التي أشارت التقارير إلى فسادها، عن تسجيل حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، وسوء معالجتها لهذه الحالات ؛

( ﻫ ) عدم قدرة الأطفال على طلب الحماية مباشرة من السلطات ، وإنما عن طريق الآباء أو الأوصياء ال شرعيين الذين قد يكونون في بعض الأحيان هم الجناة أنفسهم.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير العاجلة التالية:

(أ) منع ال إيذاء والاستغلال الجنسيين للأطفال من خلال ضمان ملاحقة الجناة ب فعالية و تسليط العقوبات المناسبة على مرتكبي أعمال الاستغلال وال إيذاء الجنس يين للأطفال ضمن ولايتها وفي جميع أنحاء إقليمها ؛

(ب) إذكاء وعي الجمهور والأطفال وتشجيع هم على الإبلاغ عن حالات العنف والاستغلال الجنس يين في حق الأطفال، وخاصة في المرافق التعليمية والطبية؛

(ج) إنشاء آليات فعالة لتحديد هوية الأطفال ضحايا هذه الجرائم واكتشافهم وحماي تهم ؛

(د) ضمان أن يولي موظفو إنفاذ القانون اهتمام اً خاص اً ل لجرائم المرتكبة في حق الأطفال وأن يعاقبوا على تقاعسهم عن تسجيل أية جريمة ترتكب في حق الأطفال والتحقيق في ها ، وكذلك على سوء معالجتهم لهذه الحالات ؛

(ﻫ) توفير الفرص التي تتيح ل لأطفال من جميع الأعمار طلب الحماية من السلطات مباشرة ، دون إشراك والديهم أو الأوصياء ال شرعيين عليهم .

ال ممارسات الضارة

37 - ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي والتي شددت عقوبة اختطاف "العرائس" اللواتي تقل أعمارهن عن 17 سنة لتصل إلى 10 سنوات سجناً، وتلاحظ أن تنظيم حملة على مدى سنة واحدة بشأن مسألة "اختطاف العرائس" قد أدى إلى تراجع عدد ال حوادث المتعلقة ب هذا النوع من الاختطاف. ومع ذلك، فهي تشعر بالقلق الشديد إزاء استمرار انتشار ممارسة اختطاف العرائس من الفتيات القاصرات على نطاق واسع ، و من أن الضحايا يبقين هذه الحالات طي الكتمان بسبب الوصم والضغط الا جتماعيين. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد أعداد الزواج المبكر للفتيات تحت إكراه الوالدين بسبب الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية .

38- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة ل ضمان التحقيق الفوري والحيادي والفعال في حوادث "اختطاف العرائس" ، ومحاسبة جميع المسؤولين عن وقوع هذه الانتهاكات ومقاضاتهم ومعاقبتهم، ومنح تعويضات لضحايا هذه الانتهاكات . وتوصي أيضاً الدولة الطرف بمنع زواج الفتيات القاصرات من خلال وضع وتنفيذ برامج شاملة للتوعية بالآثار السلبية للزواج المبكر على تمتع البنات القاصرات بحقوقهن في الصحة والتعليم والنماء ، بحيث تستهدف تحديداً الزعماء التقليديين والدينيين والوالدين وأعضاء البرلمان المحليين.

واو - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5 والمواد من 9 إلى 11 والمادة 18(1) و(2) والمواد 20 و21 و25 و27(4) من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

39- تشعر اللجنة بالقلق لأن الوالدين الذين يسافرون إلى الخارج من أجل العمل يضطرون في الكثير من الأحيان إلى ترك أطفالهم في رعاية أجدادهم أو غيرهم من الأقارب، أو حت ى إلى إيداعهم في مؤسسات الرعاية، و ل أن هؤلاء الأطفال قد يكون ون في الكثير من الأحيان عرضة لل إيذاء والإهمال.

40 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب تقديم المشورة والدعم المالي للأسر التي لها أطفال من أجل منع فصل الأطفال عن والديهم. وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف بتقديم الدعم الكافي للأجداد أو الأقارب الآخرين وضمان عدم تعر ض هؤلاء الأطفال للإيذاء والعنف.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

41- تلاحظ اللجنة خطة الدولة الطرف الرامية إلى إدارة وتمويل الرعاية المؤسسية للفترة 2013-2016 على الوجه الأ مثل ، بهدف تقليص عدد مؤسسات الرعاية. ومع ذلك ، ف إن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تزايد عدد الأطفال المودعين في مؤسسات ا لرعاية بسبب الفقر ؛

(ب) النقص المستمر في عدد الأسر ال حاضنة و في عمليات إيداع الأطفال لدى الأسر ؛

(ج) عدم حصول ال أطفال المودعين في مؤسسات الرعاية على التغذية الملائمة والكافية بالنسبة لأعمارهم ؛

(د) عدم حصول ال أطفال المودعين في مؤسسات الرعاية على خدمات الرعاية الصحية بشكل منتظم وكاف ، مما أدى إلى تزايد إصاباتهم ب الأمراض ، وظاهرة الوصفات الطبية غير الملائمة التي يقدمها موظفون طبيون لا يمتلكون في أغ لب الأحيان ال مؤهلات المطلوبة ؛

(ﻫ) عدم اضطلاع مؤسسات الرعاية بتوفير العناية الصحية با لأسنان، ونتيجة لذلك، ف إن معظم أطفال هذه المؤسسات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و15 سنة بحاجة إلى جراحة سنّية ؛

(و) الظروف المعيشية السيئة للغاية في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك قلة التدفئة في الغرف ، وانعدام الماء الساخن، ورداءة حالة الن ظافة الصحية وخدمات الصرف الصحي؛

(ز) قلة عمليات رصد ومراقبة مؤسسات الرعاية، بما في ذلك مؤسسات الرعاية الخاصة، والرعاية البديلة ذات الطابع الأسري ؛

(ح) انعدام أوجه ال مساعدة أو الدعم، مثل السكن، للأطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية باستثناء الحالات التي يلتحقون فيها بال معاهد التقنية.

4 2 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال وتوصيها بما يلي :

(أ) تعزيز و تنفيذ عملية الحد من إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية من خلال تحسين الدعم المقدم إلى الأسر وضمان عدم إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية إلا كملاذ أخير؛

(ب) تقديم الحوافز الموجهة لل رعاية البديلة ذات الطابع الأسري وتوسيع نطاقها؛

(ج) ضمان تزويد الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية بالتغذية الجيدة والكافية بالنسبة لأعمارهم و رصد ذلك ؛

(د) ضمان حصول الأطفال في مؤسسات الرعاية على الخدمات الطبية ذات الجودة الكافية في الوقت المناسب، بما في ذلك العلاج الوقائي ، على أيدي م هنيين طبيين م ؤهلين؛

(ﻫ) توفير خدمات العناية المجانية وال منتظمة با لأسنان ، بما فيها الجراحة السنّية ، ل لأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية ، إذا لزم الأمر؛

(و) تحسين و رصد ظروف العيش والنظافة الصحية ومرافق الصرف الصحي في مؤسسات الرعاية؛

(ز) ضمان رصد ومراقبة حالة الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية بصورية ‏ منهجية و متكررة وفعال ة ، بما في ذلك مؤسسات الرعاية الخاصة ، وفي مؤسسات الرعاية البديلة ذات الطابع ال أسري ؛

(ح) ت مكين الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة من الوصول إلى آلية مستقلة وسرية لتقديم الشكاوى ؛

(ط) تزويد ال أطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية ب الدعم اللازم، بما في ذلك السكن أو العمل أو إمكانية مواصلة التعليم.

التبني

4 3 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد الانضمام إلى اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، إلاّ أنها تأسف لعدم انضمام الدولة الطرف رسمياً حتى الآن إلى الاتفاقية . وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لما تتسم به إجراءات التبني في الدولة الطرف من بيروقراطية مفرطة ولما يشوبها من أنشطة غير مشروعة .

4 4 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُسرّع عملية الانضمام إلى اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي . و توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تنشئ آليات فعالة تهدف إلى تيسير عملية التبني من خلال إزالة ال حواجز غير الضرورية، وأن تضمن، في الوقت نفسه، فرزاً دقيقاً للأسر التي سوف تتبنى الأطفال . وعلى وجه التحديد ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في جميع حالات الفساد التي شهدتها عملية التبني وضمان مقاضاة جميع الأشخاص المسؤولين ومعاقبتهم تبعاً لذلك .

زاي - الإعاقة وخدمات الصحة والرعاية الأساسية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و 27 (1 )- ( 3) والمادة 33 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

4 5 - تحيط اللجنة علما ً باستراتيجية تطوير التعليم للفترة 2012-2020 والاستراتيجية الرئاسية الوطنية للتنمية المستدامة للفترة 2013-2017، اللتي ن تمنحان الأولوية للتعليم الجامع للأطفال ذوي الإعاقة. ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) انتشار ممارسة إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية على نطاق واسع، وغالباً ما تكون هذه ال مؤسسات بعيدة عن منازله م ؛

(ب) ال إقصاء الاجتماعي والاقتصادي للأطفال ذوي الإعاقة بسبب تفشي ظاهرة الوصم والمواقف السلبية إزاءهم على نطاق واسع؛

(ج) عدم تقديم الدعم الكافي للأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة، وهو الدعم الذي يرمي إلى توفير فرص الحصول على الرعاية في المنزل ؛

(د) عدم كفاية الاستحقاقات الاجتماعية المقدمة للأسر التي لديها أطفال ذو و إعاقة؛

(ﻫ) عدم قدرة الأطفال ذوي الإعاقة على الحصول على التعليم قبل المدرسي والتعليم المدرسي بسبب نقص المعلمين المدربين وجمود المنهج الدراسي والحواجز المادية والاجتماعية؛

(و) وفيات الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية والتي تعزى، حسبما تفيد التقارير ، إلى قلة الاهتمام بصحتهم وانعدام آليات ا لرصد التي تحول دون وقوع هذه الحوادث؛

(ز) انعدام الأنشطة المحفزة اللازمة لنماء الأطفال ذوي الإعاقة العقلية.

4 6 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تطابق تشريعاتها وسياساتها وممارساتها مع أحكام المادتين 23 و27 من الاتفاقية من بين مواد أخرى، بهدف تلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة على نحوٍ فعال ودون تمييز . و علاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي:

(أ) وضع سياسة عامة بشأن الحد من إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية ومنع الإفراط في إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في هذه المؤسسات من خلال توفير جميع أوجه الدعم اللازم ل لأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة وضمان توافر خيارات رعاية أسرية ومجتمعية بديلة كافية للأطفال ذوي ا لإعاقة المحرومين من بيئةٍ أسرية ؛

(ب) توعية الجمهور، ولا سيما الأطفال، بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة واتخاذ التدابير اللازمة لإدماجهم بنجاح في المجتمع ؛

(ج) ضمان أن تكون ال استحقاقات الاجتماعية المقدمة للأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية لهؤلاء الأطفال؛

(د) توفير التعليم ال جامع للأطفال ذوي الإعاقة من خلال تدريب المعلمين وتزويد المدارس بالمعدات اللازمة وتوعية العاملين في المدارس والأطفال و عامة الجمهور ب حقوق الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ﻫ) ضمان إجراء تحقيقات سريعة وفعالة في حالات وفيات الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية والرصد المستقل ل مؤسسات الرعاية، ولا سيما ل خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأطفال في هذه المؤسسات؛

(و) ضمان توفير الأنشطة المحفزة الملائمة ل جميع الأطفال من ذوي الإعاقة ال عقلية.

الصحة والخدمات الصحية

4 7 - ترحب اللجنة ب برنامج د ا ن سولوك الوطني للرعاية الصحي ة للفترة 2012 -2016 وبرنامج ضمانات الدولة المتعلق بتوفير الرعاية الطبية والصحية ، والذي يتيح إمكانية الحصول على الرعاية الطبية المجانية. ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن كلا البرنامجين لا يغطيان الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 14 سنة . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء تزايد عدد وفيات الأطفال في ا ل ‍ 24 ساعة الأولى من دخول المستشفى نتيجة لإصابتهم ب أمراض يمكن معالجتها ، مثل الالتهاب الرئوي والإسهال، وارتفاع عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

4 8 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 15 (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ ال تدابير اللازمة لضمان أن تغطي برامج الدولة الطرف المتعلقة با ل طفل جميع الأطفال حتى سن ا ل ‍ 18 عاما ً و أن يحصل هؤلاء الأطفال على خدمات الرعاية الصحية مجانا ً . وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير ال لازمة لمنع وفيات الأطفال نتيجة الإصابة ب أمراض يمكن الوقاية منها ومعالجتها ، عن طريق تثقيف الوالدين وتيسير سبل الاستفادة من التدخل الطبي المبكر. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازم ة لضمان ألاّ يعاني أي طفل في البل د من نقص التغذية ، وأن تتاح ل جميع الأطفال إمكانية الحصول على غذاء ملائم ومغذ ّ بشكل كاف .

فيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز

4 9 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري ة / الإيدز، بما في ذلك في أوساط الأطفال، و لا سيما في جنوب البلد، وذلك بسبب تبادل الإبر في المستشفيات وانعدام الوعي ب طرق انتقال العدوى . وهي تشعر بقلق بالغ إزاء إصابة ما يزيد عن 100 طفل بهذا الفيروس في المرافق الطبية في م قاطعة أوش خلال الفترة 2006-2007.

50 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 3 (2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشري ة / الإيدز وحقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشري ة / الإيدز من خلال توعية الجمهور، بما في ذلك الأطفال، بشأن طرق انتقال الفيروس وتزويد المستشفيات ب الموارد اللازمة لمنع تبادل الإبر والأدوات الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث إصابات . و توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتقديم معلومات عن التحقيق المتعلق بحالات الإصابة الجماعية بين الأطفال ب فيروس نقص المناعة البشري ة / الإيدز في مقاطعة أوش وأسبابها، وضمان توفير المساعدة والدعم المناسبين ل لضحايا. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث .

صحة المراهقين

51 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأعداد الكبيرة ل حالات الحمل غير المرغوب فيه في أوساط المراهقات بسبب قلة الوعي بال خيارات المتاحة ل منع الحمل لدى المراهقين وعدم إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لكون المدارس لا ت قدم دروسا ً بشأن الصحة الجنسية والإنجابية.

52 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل، ف توصى اللجنة الدولة الطرف ب اعتماد سياسة شاملة للصحة الجنسية والإنجابية لصالح المراهقين وضمان أن يشكل التثقيف الملائم لجميع الأعمار في مجال الصحة الجنسية والإنجابية جزء اً من المناهج الدراسية الإلزامية وأن يستهدف المراهقات والمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة منع الحمل المبكر والإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتوفير خدمات تراعي الخصوصية للمراهقين وتيسير سبل حصولهم على وسائل منع الحمل.

الرضاعة الطبيعية

5 3 - تلاحظ اللجنة القانون المتعلق بتشجيع ممارسات الرضاعة الطبيعية والصادر في آذار/ مارس 2009 ، و هو الصك الذي ينظم ال دعاية التجارية والترويج لبدائل حليب الأم . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف إنفاذ هذا القانون و ال تواطؤ المزعوم بين العاملين في ال قطاع الطبي وصناعة أغذية الأطفال ، مما أدى إلى عدم إتاحة المعلومات الكافية و إعطاء الأمهات عينات مجانية من المنتجات الغذائية للأطفال .

5 4 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ تشريعاتها ال متعلقة بتشجيع ممارسات الرضاعة الطبيعية وضمان حصول جميع الأمهات على معلومات كافية عن فوائد حليب الأم. و توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باعتماد قانون دولي لتسويق بدائل حليب الأم.

حاء - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

5 5 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) تزايد عدد الأطفال غير الملتحقين ب المدارس بسبب انخراطهم في سوق العمل، و ميل هذا الاتجاه إلى الارتفاع خاصة في أوساط أطفال جماعة الليولي ؛

(ب) نقص المعلمين المؤهلين بسبب الرواتب المتدنية ، وهو ما يؤدي إلى انخفاض جودة التعليم إلى أدنى مستوى ، وعدم توفر الكتب المدرسية ؛

(ج) ابتزاز الآباء لدفع الرسوم ، و هو ما ي حول دون التحاق ال كثير من الأطفال ب المدرسة ؛

(د) ضعف الهياكل الأساسية للمرافق التعليمية التي لا تستوفي معايير ال أمان، وتنعدم فيها إمدادات المياه ونظام الصرف الصحي ، و التدفئة الكافية والكهرباء ؛

(ﻫ) انتشار العنف والابتزاز في المدارس، مما أدى إلى وقوع حالات انتحار ومنع العديد من طلاب المدارس الثانوية من الالتحاق بمدارسهم بسبب شواغل تتعلق بالسلامة ؛

(و) الميل إلى إعادة فتح ال مدارس التي ت ُ در ّ س باللغة الأوزبكية كمدارس تستخدم القيرغيزية ومدارس مشتركة تستخدم كلتا اللغتين بعد العنف ال إثني الذي شهده عام 2010.

5 6 - تأخذ اللجنة في اعتبارها تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، فتوصي الدولة الطرف بأن تضطلع بما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع الأطفال، بمن فيهم أطفال الأقليات، على التعليم المجاني والإلزامي، بحيث لا يشكل انخراطهم في سوق العمل عائقاً أمام ذلك ؛

(ب) اتخاذ ال تدابير اللازمة لتحسين جودة التعليم، من خلال تدريب المعلمين، وت قديم الحوافز لجذب المعلمين المؤهلين، وضمان وجود أعداد كافية من الكتب المدرسية ، وإجراء تقييمات مستقلة ومنتظمة للأطفال؛

(ج) وضع حد لممارسة ابتزاز الآباء لدفع رسوم الأطفال الملتحقين بالمدارس ؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة ل لاستثمار في الهياكل الأساسية للمدارس وصيانتها ، بما في ذلك في مجال الحصول على المياه وأنظمة الصرف الصحي والتدفئة والكهرباء، وضمان استجابة المباني المدرسية لمعايير ال أمان ال عالية؛

(ﻫ) وضع حد ل ظاهرة ال ابتزاز في المدارس من خلال مراقبة سلوك الأطفال ومعاقبة المشتركين منهم في أنشطة الابتزاز ؛

(و) اتخاذ ال تدابير اللازمة لضمان حصول الأطفال المنتمين إلى أ قليات، ولا سيما الأطفال الأوزبك ، على التعليم بلغتهم الأم دون أي ة قيود.

طاء - تدابير الحماية الخاصة الأخرى (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 والمادة 37(ب) - (د) والمواد من 38 إلى 40 من الاتفاقية)

الأطفال في حالات الهجرة

5 7 - تشعر اللجنة بالقلق لكون الأطفال الذين هاجروا داخليا ً مع والديهم يعيشون في بيوت خطرة تخلو من وسائل الطاقة والصرف الصحي والاتصالات ، وليس بإمكانهم الحصول على الرعاية الصحية والتعليم ، ولا يملكون تصاريح إقامة.

5 8 - تشير اللجنة إلى تقريرها المتعلق ب يوم المناقشة العامة بشأن حقوق جميع الأطفال في سياق الهجرة (2012)، وتوصي الدولة الطرف بضمان أن تتاح ل أطفال العمال المهاجرين داخلياً ظروف معيشة ملائمة وفرص الحصول بشكل فوري على الرعاية الصحية و التعليم بغض النظر عن وضع إقامتهم.

الأطفال المنتمون إلى أقليات

5 9 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الممارسات التمييزية ضد الأقليات ، واستمرار أجواء انعدام الأمن والتوتر منذ نشوب النزاع الإثني في 2010. وتشعر بالقلق بوجه خاص إزاء تزايد الفصل بين الأقليات في العديد من النواحي ، بوسائل منها على سبيل المثال اللغة ، والاستقطاب الاجتماعي ، والمدارس التي يغلب عليها الطابع الإثني الأحادي ، و ت قلص علاقات الصداقة بين ال إثنيات . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الممارسات التمييزية ضد أفراد جماعة الليولي في الحياة اليومية.

60 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل تحقيق المصالحة بين المجتمعات المحلية ومنع التمييز ضد أفراد الأقليات ، من خلال التعليم المشترك المتعدد اللغات وحملات ال توعية التي ترمي إلى تعزيز التسامح والصداقة فيما بين المجتمعات المحلية .

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

6 1 - ت شعر اللجنة بالقلق إزاء الأعداد الكبيرة من الأطفال ا لذين لا يحمل معظمهم شهادة ميلاد ويعملون في ظروف خطرة لمدة 10 ساعات يومياً طوال الأسبوع . وتشعر بقلق خاص لما يتعرض له في أغلب الأحيان الأطفال العامل و ن، و لا سيما أولئك الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية، من إيذاء بدني وعاطفي وجنسي.

6 2 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تلغي من تشريعاتها شرط الإخطار بزيارة مفتشي العمل قبل 10 أيام من الزيارة، وأن تجري عمليات تفتيش منتظمة و غير معلن ة لمواقع التوظيف التابعة للقطاعين الخاص والحكومي، و تضمن عدم تعريض أي شخص قد يقل سنه عن ا ل ‍ 18 عاما ً لظروف العمل الخطرة. و تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان القيام ب زيارات منتظمة إلى مؤسسات الرعاية ومراقبة هذه المؤسسات لاكتشاف ما يدل على العمل الجبري و / أو ال إيذاء ال بدني والعاط في والجنسي وتقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الأفعال إلى العدالة.

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات التي سبق أن قدمتها اللجنة بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية

63- تأخذ اللجنة علماً ب خطة العمل المتعلقة ب مكافحة الاتجار بالبشر ل لفترة 2013- 2016. ومع ذلك، ف هي لا تزال تشعر بالقلق ل عدم تجريم الدولة الطرف ل بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية، على النحو ال محدد في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري. وعلاوة على ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق ل اقتصار الولاية القضائية خارج الإقليم على الجرائم التي يرتكبها مواطنون قرغيز وعديم و الجنسية وعدم وجود أية إشارة إلى الحالات التي ي كون فيها المواطن القرغيزي ضحية ل إحدى الجرائم.

6 4 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تُعدّل الدولة الطرف أحكام قوانينها بغية إدراج جميع أغراض وأشكال بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وفقاً للفقرتين 1 و2 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري. و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لضمان أن تقضي قوانينها الداخلية بسريان الولاية القضائية خارج حدودها الإقليمية على نحو يتوافق توافقاً تاماً مع أحكام المادة 4 من البروتوكول الاختياري .

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات التي سبق أن قدمتها اللجنة ب خصوص البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في ال منازعات المسلحة.

65- تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن تنفيذ الملاحظات الختامية الصادرة في 2 شباط/ فبراير 2007 ( CRC/C/OPAC/KGZ/CO/1 ) بخصوص التقرير الأولي للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في ال منازعات المسلحة.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

66- تلاحظ اللجنة أن التعديلات التي أدخلت على قانون الطفل في عام 2012 قد عززت نظام قضاء الأحداث ، و رفعت من عدد القضاة المتخصصين في قضايا الأحداث. ومع ذلك، فهي تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود نظام شامل ل قضاء الأحداث في الدولة الطرف؛

(ب) توقيف الأطفال دون أمر من المحكمة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لعدم حيازتهم ل وثائق الهوية وإيداعهم في مركز إصلاح وإعادة تأهيل ال أحداث، الذي تشبه ال أوضاع السائدة فيه أوضاع السج ون ؛

(ج) احتجاز الأطفال في أغلب الأحيان بتهم التشرد والت سكع والتغيب عن الدراسة في ظروف تشبه الظروف السائدة في السجون في مدرسة بيلوفودسكي ال داخلية ال خاصة التي تستخدم كبديل للسجن، على الرغم من عدم ارتكاب معظم الأطفال المحتجزين لأي جرم؛

(د) احتجاز الأطفال في مراكز الاحتجاز المؤقت مع البالغين مع عدم السماح لأسرهم إلاّ بعدد محدود للغاية من الزيارات.

67- تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء نظامٍ لقضاء الأحداث يمتثل امتثالاً تاماً لأحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و39 و40 منها، وللمعايير الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا)، والمبادئ التوجيهية للعمل المتعلِّق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية، وتعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء نظام لمحاكم الأحداث بحيث يكون مزوداً بموظفين متخصصين ويعتمد ن هج العدالة ال إصلاحية ؛

(ب) تفادي الاحتجاز غير القانوني للأطفال، و كفالة تطبيق الضمانات القانونية للأطفال المحتجزين؛

(ج) ضمان أن تضطلع محكمة مستقلة بمراجعة ال قرارات المتعلقة بإيداع الأطفال في مركز إصلاح وإعادة تأهيل ال أحداث و مدرسة بيلوفودسكي ال داخلية ال خاصة ومنح الأطفال المودعين في هاتين المؤسستين حرية التنقل، بما في ذلك حرية مغادرتهما والعودة إليهما إذا شاؤوا ؛

(د) ضمان عدم القبول، تحت أي ظرف من الظروف، باحتجاز الأطفال مع البالغين ، وعدم اللجوء إلى احتجاز الأطفال إلاّ كحل أخير، والسماح لأسر الأطفال المحتجزين بزيارتهم بصورة منتظمة.

وينبغي للدولة الطرف لدى تنفيذ ما ورد أعلاه أن تستخدم، عند الاقتضاء، أدوات المساعدة التقنية التي استحدثها الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، كما ينبغي لها أن تلتمس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق.

الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها

6 8 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نهج يراعي ظروف الطفل ويتبعه، في حالة الأطفال ضحايا الجريمة والشهود على الجرائم ، ال موظفون غير ال مدربين الذين لا يعيرون في غالب الأحيان اهتماماً لشهادات الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء محدودية فرص الاحتكام إلى القضاء بالنسبة إلى ا لأطفال ضحايا الجرائم، الذين يعتمدون اعتماداً تاماً على ممثليهم القانونيين مثل الوالدين والأوصياء ال شرعيين .

6 9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، من خلال إقرار ما يكفي من أحكامٍ ولوائح قانونية، ت وفير الحماية التي تقتضيها الاتفاقية لجميع الأطفال ضحايا الجريمة و/أو الشهود عليها، و أن تراعي بالكامل المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلِّقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها. و على وجه ال تحديد ، توصي اللجنة بأن يعامل الأطفال الضحايا والشهود بطريقة تراعي ظروف الطفل و أن تولى آراؤهم وشهاداتهم الاعتبار الواجب. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة ب تمكين الأطفال الضحايا من الاحتكام إلى القضاء دون قيود و دون الحاجة إلى أن يمثلهم والد اهما أ و الأوصياء الشرعيين عليهم.

يا ء - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

7 0 - توصي اللجنة الدولة الطرف، في سبيل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بأن تصد ّ ق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات ، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها ، و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

كاف - المتابعة والنشر

7 1 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه ال ملاحظات الختامية على النحو الكامل ، وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات، منها إحالة هذه ال ملاحظات إلى رئيس الدولة، والبرلمان ، والوزارات المعنية ، والمحكمة ال عليا ، والسلطات المحلية ، من أجل النظر فيها على النحو المناسب واتخاذ ال مزيد من الإجراءات بشأنها.

7 2 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الجامع للتقرير ين الدوريين الثالث والرابع والردود الخطية التي قدمتها والملاحظات الختامية الحالية باللغة الروسية ولغات الأقليات ف ي البلد، بوسائل منها الإنترنت، على سبيل المثال لا الحصر ، ليَطَّلع عليها الجمهور عامةً ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال .

لام- التقرير المقبل

7 3 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين ال خامس والسا دس في موعدٍ أقصاه 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وتضمينه معلوماتٍ عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهداتٍ بعينها، المعتمدة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 )، وألا ي تجاوز عدد كلم اته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16) . وفي حالة تجاوز التقرير الحد المقرر لعدد ال كلمات ، سيُطلب إلى الدولة الطرف تقليص حجم التقرير وفقاً للقرار المذكور أعلاه. ولا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من قبل هيئة رصد المعاهدة إذا تعذر على الدولة الطرف إعادة النظر فيه وإعادة تقديمه.

74 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة وفقاً للشروط المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). والحد المقرر لعدد ال كلمات في الوثيقة الأساسية الموحدة هو 400 42 كلمة، على النحو الذي حددته الجمعية العامة في قرارها 68/268 (الفقرة 16).