الأمم المتحدة

CRC/C/CMR/CO/3-5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

6 July 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس للكاميرون‬‬*

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس للكاميرون (CRC/C/CMR/3-5) في جلستيها ٢٢١٤ و ٢٢١٥ (انظر CRC/C/SR.2214 وCRC/C/SR.2215) المعقودتين في ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٧، واعتمدت في جلستها ٢٢٢١ ، المعقودة في 2 حزيران/ يونيه ٢٠١٧ ، هذه الملاحظات الختامية .

٢- وترح ّ ب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس للدولة الطرف و ب الردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/CMR/Q/3-5/Add.1) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

٣- ترح ّ ب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأ ط فال في المنازعات المسلحة في عام 2013. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أيضاً التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المعتمدة لتنفيذ الاتفاقية، لا سيما التعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات و التي تجرم التعذيب، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية، والتدخل في نمو ال أعضاء ، والتحرش الجنسي. و ترحب أيضاً بما تحقق من تقدم في زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية، بما في ذلك إدماج التدفق الكبير من الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء و المشردين داخليا ً في المدارس المحلية.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٤- تذكّر اللجنة الدولة الطرف ب ترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها ل لتجزئة، وتشد ّ د على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن ت وجه انتباه الدولة الطرف إ لى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية ، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشـأنها : عدم التمييز (الفقرة ١٤)، وتسجيل المواليد والجنسية (الفقرتان ١٩ و21)، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة (الفقرة ٢٣)، والاستغلال والاعتداء الجنسي ان (الفقرة ٢٧) والتعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهني ان (الفقرة ٣٩)، وإدارة قضاء الأحداث (الفقرة ٤٧).

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 ، و42 ، و44(6))

التشريعات

٥-ت ُ ذك ِّ ر اللجنة بتوصيتها السابقة (CRC/C/CMR/CO/2، الفقرة ١٠)، وتحث ّ الدولة الطرف على الانتهاء من تنقيح قانونها المدني، الذي يتضمن قانون حماية الطفل وقانون الأشخاص والأسرة المقترحين ، والتأكد من أن الأحكام المتصلة بحقوق الطفل متوائمة مع الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تحرص على أن تكون الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتنفيذ ال تشريعات التي تنص على حقوق الطفل موارد ملائمة وكافية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

٦- فيما تلاحظ اللجنة اعتماد خطة العمل الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الكاميرون (2015-2019) التي تتضمن عناصر تتعلق ب حماية الطفل، ومكافحة العنف ضده، ودفع الأذى عنه ؛ ووضع سياسة وطنية بشأن حماية الطفل في عام ٢٠١٦ ؛ وإنشاء منبر لحماية الطفل، فإنها توصي الدولة الطرف باعتماد استراتيجية وطنية محددة للأطفال تغطي جميع مجالات الاتفاقية، بما في ذلك العناصر اللازمة لتطبيق ها، ودعم الاستراتيجية بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية.

التنسيق

٧ - إذ تلاحظ اللجنة عدم وضوح التنسيق على الصُعُد الوطني والإقليمي والمحلي، فإنها توصي بأن تنشئ الدولة الطرف هيئة ملائمة مشتركة بين الوزارات على مستوى عالٍ تُكلَّف بولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق كافة الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على مستوى شامل ل عدة قطاعات وعلى الصُعُد المذكورة؛ وأن تكفل تزويد هيئة التنسيق هذه بما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية لأداء عملها بفعالية .

تخصيص الموارد

٨- بالإشارة إلى تعليق ها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) تخصيص موارد كافية في الميزانية لإعمال حقوق الطفل، لا سيما تحديد بنود في الميزانية تُعتمد للوزارات والإدارات الحكومية المحلية المعنية بحماية الطفل ورفاهه، والعمل تدريجيا على زيادة نسبة الموارد الوطنية المخصصة لهذه البنود ؛

(ب) مراعاة ال غاية 16-5 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما، واتخاذ تدابير فورية لمكافحة الفساد وتعزيز القدرات المؤسسية لكشف حالات الفساد والتحقيق فيها بفعالية ومقاضاة مرتكبيها ، بطرق منها تعزيز النظام العام للإدارة المالية بغية تفادي تحويل الموارد عن مسار تنفيذ الاتفاقية .

جمع البيانات

٩- بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CRC/C/CMR/CO/2 ، الفقرة 20)، وتوصي الدولةَ الطرفَ كذلك بما يلي :

( أ ) تخصيص ما يكفي من الموارد لبناء قدرات الإحصائيين في كافة الدوائر الإدارية الوطنية في مجال جمع البيانات ومعالجتها ؛

(ب) جمع بيانات بشأن جميع مجالات الاتفاقية مصنفة بحسب السن، ونوع الجنس، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والأصل الإثني والقومي، والخلفية الاجتماعي ة - الاقتصادي ة ، وتعميمها على جميع الوزارات والوكالات المعنية ، بغية تيسير تحليل حالة جميع الأطفال، لا سيما الذين يوجدون في أوضاع هشة ؛

(ج) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي المحدد في ال دليل الذي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عند تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها.

الرصد المستقل

١٠- بالإشارة إلى تعليق ها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) كفالة تزويد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للاضطلاع بولايتها بفعالية وبامتثال كامل ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بما في ذلك إتاحة إمكانية اللجوء إلى اللجنة ل لأطفال في جميع أ قاليم البلد؛

(ب) تعزيز قدرة اللجنة على رصد حقوق الأطفال، وضمان قدرتها على تلقي الشكاوى من هم، والتحقيق فيها، ومعالجتها بطريقة تراعي ظروف هم، وتوفير الحماية الكافية للضحايا.

التعاون مع المجتمع المدني

١١- إذ تلاحظ اللجنة الصعوبات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني، بما فيها تلك العاملة في مجال حقوق الطفل، في سعيها إلى الحصول على مركز قانوني، م ما يحد من إمكانية حصولها على التمويل، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) تبسيط شروط التسجيل وضمان زيادة تواتر عقد اجتماعات اللجنة التقنية المسؤولة عن منح الصفة القانونية ؛

(ب) تعزيز تعاون الدولة الطرف مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك من خلال إشراكها في تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل .

حقوق الطفل وقطاع الأعمال التجارية

١٢- في ضوء قلق اللجنة ال بالغ من احتمال أن تؤدي أنشطة الشركات، لا سيما الشركات عبر الوطنية في قطاعي الصناعات الاستخراجية والأعمال التجارية الزراعية، في الدولة الطرف إلى ال تشريد وإعادة ال توطين القسريين ل مجتمعات الشعوب الأصلية وغيرها من الأقليات، و إلى تلويث ال موارد المائية والغذاء ، و إلى حدوث تدهور بيئي ، بما يضر ّ ب الأطفال، فضلا ً عن عدم وجود أطر تنظيمية في هذا الصدد، و بالإشارة إلى تعليقها العام رقم ١٦(2013) عن التزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي أقر ّ ها مجلس حقوق الإنسان في عام ٢٠١١، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) وضع إطار تنظيمي لمعالجة أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل من أجل ضمان ألا تؤثر أنشطة هذا القطاع سلباً على حقوق الإنسان أو تهدد معايير البيئة أو غيرها من المعايير، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الطفل ؛

(ب) ضمان الفعالية في تنفيذ الشركات لل معايير البيئية والصحية الدولية والوطنية و في رصد تنفيذ هذه المعايير، وفرض ال عقوبات المناسبة و/أو توفير سبل الانتصاف الملائمة عند حدوث انتهاكات ؛

(ج) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات وأعمال إفصاح عام كامل بشأن ما تحدثه أنشطتها التجارية من آثار على البيئة والصحة وحقوق الإنسان وبشأن خططها الرامية إلى مواجهة هذه الآثار .

باء - تعريف الطفل (المادة 1) ‬

١٣- إذ تلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم 2016/007 المؤرخ 12 تموز / يوليه 2016 و المتعلق بالمادة 356 من قانون العقوبات التي ت جرم "الزواج القسري" و ت شدد العقوبة عندما ت كون الضحايا دون سن الثامنة عشرة، فإنها تكرر توصيتها السابقة (انظر CRC/C/CMR/CO/2 ، الفقرة 26)، وتحث الدولة الطرف على الانتهاء من تنقيح القانون المدني وتحديد السن الدنيا للزواج بـ 18 عاما ً لكل من الفتيات والفتيان .

جيم- المبادئ العامة (المواد 2، و3، و6، و12)

عدم التمييز

١٤- ترحب اللجنة باعتماد المادة ٢٤٢ من قانون العقوبات المعدل التي تحظر التمييز على أساس العرق، أو الدين، أو نوع الجنس، أو الحالة الصحية. بيد أن القلق يساورها إزاء استمرار التمييز ضد الأطفال المهمشين والمحرومين بمن فيهم الفتيات ، والأطفال المولود و ن خارج إطار الزو اج ، والأطفال ذو و الإعاقة ، والأطفال المصاب و ن بفيروس نقص المناعة البشرية /الإيد ز، والأطفال المصاب و ن بالمهق، وأطفال الشعوب الأصلية، وأطفال الشوارع، والأطفال الذين يشتبه في ارتباطهم بجماعة بوكو حرام ، والأطفال من اللاجئين وملتمسي اللجوء و المشردين داخليا ً ، و إزاء عدم وجود استراتيجية شاملة لمكافحة هذا التمييز. ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء ال رفض الذي أبدته الدولة الطرف أثناء الحوار بشأن هوية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين من الأطفال، وما يتعرض له هؤلاء الأطفال من وصم وتمييز.

١٥- و إذ تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CRC/C/CMR/CO/2 ، الفقرة 28)، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) اعتماد وتنفيذ تشريعات شاملة، مصحوبة باستراتيجية جامعة ، لحماية جميع الأطفال من التمييز، لا سيما الفتيات، والأطفال المولود و ن خارج إطار الزواج، والأطفال ذو و الإعاقة، والأطفال المصاب ون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأطفال المصاب و ن بالمهق، وأطفال الشعوب الأصلية ، وأطفال الشوارع، والأطفال الذين يشتبه في ارتباطهم بجماعة بوكو حرام، والأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء و المشردون داخليا ً ؛

(ب) الاعتراف بهوية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين من الأطفال، وحمايتهم من التمييز في القانون والممارسة ؛

(ج) تنظيم برامج للتوعية والتثقيف، بما في ذلك الحملات التي تستهدف الأطفال، والأسر، والمجتمعات المحلية، والقيادات الدينية والتقليدية، بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأطفال .

المصالح الفضلى للطفل

16- بالإشارة إلى تعليق ها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) تعزيز جهودها ل ضمان دمج هذا الحق على النحو المناسب، وتفسيره بشكل مت ّ سق، وتطبيقه بصورة منهجية في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وفي كل السياسات والبرامج والمشاريع المتصلة بالأطفال والمؤثرة عليهم ؛

(ب) وضع إجراءات ومعايير لإرشاد جميع الأشخاص المعنيين في مواقع السلطة على الصُعُد الوطني والإقليمي والمحلي من أجل تحديد مصالح الطفل الفضلى في جميع المجالات وإيلاء هذه المصالح الاعتبار الأول .

احترام آراء الطفل

١٧- بالإشارة إلى تعليق ها العام رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، ترحب اللجنة بعقد برلمان الأطفال بانتظام، وتشجع الدولة الطرف على سن ّ تشريعات، تم ا شيا ً مع توصيتها السابقة (انظر CRC/C/CMR/CO/2 ، الفقرة 32) ،ل تعزيز برلمان الأطفال وضمان تكليفه ب ولاية مجدية ، و تزويده ب ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية ، وذلك بهدف تيسير مشاركة الأطفال مشاركة فعالة، لا سيما الأطفال في الأوضاع الهشة ، في العمليات التشريعية الوطنية بشأن المسائل التي تمس ّ هم .

دال - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7، و8، و13-17)

تسجيل المواليد والجنسية

١٨- ترحب اللجنة بتنقيح الإطار القانوني والمؤسسي لتحسين عملية تسجيل المواليد، بما في ذلك إنشاء المكتب الوطني للأحوال المدنية، وتمديد المهلة المحددة لتسجيل الولادات. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن القلق إزاء تدني مستوى تسجيل المواليد، لا سيما في المناطق الريفية، بسبب ما يلي:

(أ) وجود ثغرات في القانون لا تسمح بالتصدي لأثر ما تواجهه الأسر الفقيرة والضعيفة من تكاليف ترتبط بتسجيل المواليد، وإعلان جميع الولادات خارج المستشفيات؛

(ب) تدني وعي الآباء بأهمية تسجيل ال مواليد ومهلة ا لتسجيل، و صعوبات ا لحصول على شهادة ميلاد بديلة عن طريق أمر من المحكمة بعد انقضاء المهلة ؛

(ج) وجود سجلات مدنية يصعب الوصول إليها ولا تحظى بموارد كافية ، مما ي ؤثر بصورة غير متناسبة على الفئات الضعيفة من السكان، بم ا في ذلك فئات الشعوب الأصلية ومجتمعاتها المحلية في شبه جزيرة باكاسي .

١٩- و إذ تحيط اللجنة علماً ب الغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة بشأن توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، فإنها تكرر توصيتها السابقة (انظر CRC/C/CMR/CO/2 ، الفقرة 34)، وتحث الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) إلغاء جميع رسوم تسجيل المواليد وإصدار الشهادات ؛

(ب) زيادة الموارد المالية والتقنية والبشرية للمكتب الوطني للأحوال المدنية بهدف زيادة إمكانية الاستفادة من خدماته في جميع أنحاء الدولة الطرف ؛

(ج) تعزيز حملات التوعية لتشجيع ال آباء على تسجيل ال مواليد .

٢٠- ويساور اللجنة القلق كذلك لأنه يتعين على الأط فال المولودين خارج إطار الزواج الوفاء بشروط إضافية للحصول على الجنسية الكاميرونية، ولاحتمال حرمان الأطفال ذوي الإعاقة من الحصول على الجنسية.

٢١- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون الجنسية بغية إلغاء الأحكام التمييزية المتعلقة بحصول الأطفال المولودين خارج إطار الزواج على الجنسية، و بتجنيس الأطفال ذوي الإعاقة .

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 ، و24(3) ، و28(2) ، و34 ، و37(أ) ، و39)

التعذي ب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة

٢٢- ترحب اللجنة باعتماد المادة ٢٧٧-3 من قانون العقوبات المعدل التي تحظر ممارسة التعذيب. ولكن ال قلق ال بالغ لا يزال يساورها إزاء العنف الذي ترتكبه الشرطة ضد الأطفال، ال ذي قد ي صل إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك أثناء التحقيقات والاحتجاز المطول قبل المحاكمة، لا سيما ضد المشاركين في الاحتجاجات ، والمشتبه في ارتباطهم بجماعة بوكو حرام.

٢٣- وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف . وإذ تحيط علماً ب الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال، فإنها تكرر توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/CMR/CO/2 ، الفقرة 36 )، وتحث الدولة الطرف على ما يلي :

( أ ) إصدار توجيهات فورية إلى الشرطة بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، لا سيما التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

( ب ) إصدار تعليمات للنيابة العامة ب الإسراع بفتح تحقيق ات بشأن ما يبل ّ غ عنه من حالات تعذيب الشرطة للأطفال ومقاضاة الجناة وضمان معاقب تهم بشدة، و كفالة تعويض الأطفال الضحايا وإعادة تأهيلهم .

العقوبة البدني ة

٢٤- نظرا ً لأن العقوبة البدنية منتشرة داخل الأسرة وأن الممارسات التأديبية العنيفة لا تزال شائعة في المدارس، على الرغم من أنها غير قانونية، فإن اللجنة إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة، تكرر توصيتها السابقة (انظر CRC/C/CMR/CO/2 ، الفقرة ٣٨)، وتحث الدولة الطرف على ما يلي :

( أ ) إقرار حظر قانوني صريح للعقوبة البدنية في جميع الأماكن، بما فيها في المنزل والمؤسسات ؛

(ب) ضمان التحقيق في جميع حالات العقوبة البدني ة للأطفال، ومقاضاة مرتكبيها ؛

(ج) استحداث برامج مستدامة للتثقيف العام وشحذ الوعي والتعبئة الاجتماعية بشأن الآثار البدنية والنفسية الضارة ل لعقوبة البدنية ، يشارك فيها الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية وقياداتها ، بهدف تغيير الموقف العام إزاء هذه الممارسة وتشجيع أشكال إيجابية وخالية من العنف وقائمة على المشاركة لتنشئة الأطفال وتأديبهم تكون بديلاً للعقوبة البدنية .

الإيذاء والإهمال

٢٥- بالإشارة إلى تعليق ها العام رقم 13، تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CRC/C/CMR/CO/2 ، الفقرة 50)، وتوصي الدولةَ الطرفَ كذلك بما يلي :

( أ ) ضمان استجابة منسقة لتنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بحماية الطفل، وذلك بغية منع العنف ضد الأطفال بشكل فعال ؛

(ب) تعزيز آليات الكشف المبكر ل إيذاء الأطفال ومنعه، وإعادة تأهيل الأطفال الضحايا عن طريق ضمان توفير وإتاحة خدمات العاملين المؤهلين في مجال حماية الطفل ودعم الضحايا على الصعيد المجتمعي ؛

(ج) توعية الآباء وقادة المجتمع المحلي بالأثر السلبي للعنف والإيذاء على الأطفال و المجتمع، و ب استراتيجيات منع هما أو التصدي لهما ؛

(د) تشجيع الأطفال الضحايا على الإبلاغ عن حالات الإيذاء والعنف والإهمال ، وضمان مقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم ؛

(هـ) إ نشاء قاعدة بيانات وطنية بشأن جميع حالات العنف ضد الأطفال، بما في ذلك سوء المعاملة، والاعتداء الجنسي، والإيذاء والإهمال، والعنف الأسري، ووضع وتنفيذ نظام للرصد والتقييم بغرض المساعدة على تحديد أفضل السبل لتمكين نظم حماية الطفل من التصدي ل لعنف ضد الأطفال .

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

٢٦- ترحب اللجنة باعتماد المادتين 297، و302-1 من القانون الجنائي المعدل اللتين ت نصان ، على التوالي، على أن زواج المغتص ِ ب من ضحيته لا يعفيه من مسؤوليته، و على تجريم التحرش الجنسي، وفرض عقوبة السجن عندما ت كون الضحية قاص ر ا ً ، وال نظر في تشديد العقوبة عندما ت كون للجاني سلطة تربوية على الضحية. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ما يلي:

( أ ) شيوع العنف الجنسي، بما في ذلك ضد الأطفال الصغار جد اً ؛

(ب) تعر ّ ض أكثر من 22 في المائة من الفتيات في سن 15-19 للعنف الجنسي، لا سيما في سياق زواج الأطفال ، وما نتج عن ذلك من استمر ار ارتفاع معدلات الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين هذه الفئة؛

( ج ) عدم تقد ي م تشريعات الدولة الحماية الكاملة لجميع ضحايا العنف، ب ما في ذلك العنف الجنسي، أو كفالة التعويض لهم أو إعادة تأهيلهم. ‬

٢٧- واللجنة إذ توجّه الانتباه إلى الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال، فإنها تكرر توصيتها السابقة (انظر CRC/C/CMR/CO/2 ، الفقرة 74) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

( أ ) سن تشريعات محددة لمكافحة العنف الجنسي و العنف القائم على نوع الجنس ضد ال أطفال، مع كفالة وضع تدابير للمنع والحماية وإعادة ال تأهيل تستهدف الفئات المعرضة لهذا العنف، لا سيما الفتيات، والأطفال ذو و الإعاقة، والأطفال اللاجئ و ن وملتمس و اللجوء والمشرد و ن داخليا؛

(ب) وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية تكفل الإبلاغ الإلزامي عن حالات إيذاء واستغلال الأطفال جنسيا؛

( ج ) وضع حد ل إفلات جميع مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال من العقاب، وضمان محاكمتهم، مع كفالة إمكانية استفادة الأطفال ضحايا الإيذاء أو الاستغلال الجنسي من تدابير حماية الضحايا والشهود؛

( د ) توفير تدريب أساسي منتظم للقضاة، والمحامين، والمدعين العامين، و أفراد الشرطة، والأخصائيين الاجتماعيين، ومهني ي الرعاية الصحية بشأن الإجراءات الموحدة التي تراعي البعد الجنساني وظروف الأطفال عند التعامل مع الضحايا؛

(هـ) الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية المحدثة ل مكافحة العنف القائم على نوع الجنس وتوفير الموارد الكافية لها، وضمان اشتمالها على إنجاز أنشطة ل شحذ الوعي من أجل مكافحة وصم الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين وترو ي ج ها لمعرفة الآليات المتاحة لتقديم الشكاوى والتماس الانتصاف والدعم. ‬ ‬

الممارسات الضارة

٢٨- بالإشارة إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014) الصادرين بصفة مشتركة بشأن الممارسات الضارة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) الإنفاذ ال صارم للمادتين 277-1 و277-2 من القانون الجنائي المعدل اللتين ت جرمان تشويه الأعضاء التناسلية والتدخل في نمو ال أعضاء ، على التوالي ؛

(ب) التجريم الصريح ل ممارسة كي الثدي ؛

(ج) الانتهاء من وضع خطة العمل الوطنية المحدثة ل مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتوفير الموارد الكافية لها، وضمان تنفيذها من خلال منبر التعاون بين وزارة تمكين المرأة والأسرة ومجلس الأئمة وكبار الشخصيات المسلمة، وبالتنسيق مع اللجان المحلية المنشأة لمكافحة هذه الممارسة؛

(د) إعداد حملات وبرامج للتوعية الشاملة تستهدف الأسر وقادة المجتمعات المحلية، لا سيما في المناطق النائية، بشأن العواقب السلبية للممارسات الضارة، لا سيما على الفتيات والأطفال المصاب ي ن بالمهق و التوائم؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة وفقا لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه من أجل القضاء على ممارسة زواج الأطفال، التي لا ت زال متفشي ة في جميع أنحاء الدولة الطرف، لا سيما في الإقليم الشمال ي ، و إقليم الشمال الأقصى، و إقليم أدام ا وا ، والإقليم الشرقي.

خطوط المساعدة الهاتفية

٢٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير ما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل إنشاء وتفعيل " الخط المباشر رقم ١١٦" للإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال وإيذائهم، وتعزيز توعية الأطفال بكيفية الاتصال بهذا الرقم . ‬

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 ، و9-11 ، و18(1) و(2) ، و20 ، و21 ، و25 ، و27(4))

البيئة الأسرية

٣٠- تكرر اللجنة توصياتها السابقة (انظر CRC/C/CMR/CO/2 ، الفقرتان 42، و44)، وتوصي كذلك الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) الانتهاء من وضع ال سياس ة الوطنية بشأن الحماية الاجتماعية وإتاحة الموارد الكافية لها ل كفالة تنفيذها من أجل ضمان المساعدة المادية والمالية اللازمة للأسر الفقيرة لتتمكن من توفير بيئة أسرية مناسبة لأطفالها ؛

(ب) النظر في التصديق على اتفاقية التحصيل الدولي لنفقة الأطفال وغيرها من أشكال إعالة الأسرة المؤرخة 23 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧، وبروتوكول القانون المنطبق على التزامات النفقة المؤرخ ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧ .

الأطفال المحرومون من ال بيئة ال أسرية

3 1 - تشدد اللجنة، وهي توجه انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (انظر قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق)، على أنه لا ينبغي أبدا ً أن يشك ّ ل الفقر المالي والمادي -أو الظروف التي تعزى مباشرةً وحصراً إلى هذا الفقر- المبرر الوحيد لحرمان الطفل من الرعاية الأبوية ، أو إيداعه في مؤسسة للرعاية البديلة، أو ا لحيلولة دون إعادة إدماجه في المجتمع. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CRC/C/CMR/CO/2 ، الفقرة 46)، وتوصي الدولةَ الطرفَ كذلك بما يلي :

( أ ) وضع معايير واضحة لرعاية وحماية الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، وللاستعانة بأسر حاضنة والحفاظ على تعاونها هذا استنادا ً إلى مصالح الطفل الفضلى ؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لإنفاذ الأنظمة المتعلقة بإنشاء مراكز ا لرعاية البديلة ومنح التراخيص لها، وكفالة تفتيش ال مراكز الموجودة ل لرعاية البديلة للأطفال، و ضمان أنها تعمل وفقا للمعايير الدنيا على الأقل ؛

( ج ) العمل دورياً على استعراض حالة الأطفال المودعين لدى أسر حاضنة وفي مؤسسات الرعاية، ورصد نوعية الرعاية المقدمة لهم، بطرق منها توفير قنوات سهلة الاستخدام للإبلاغ عن حالات سوء معاملة الأطفال ورصدها ومعالجتها ؛

(د) دعم وتيسير رعاية الطفل داخل الأسرة كلما كان ذلك ممكناً، وتعزيز نظام الأسر الحاضنة لرعاية الأطفال الذين يتعذر بقاؤهم في كنف أسرهم، وذلك بهدف تقليص عدد الأطفال الذين يودعون في مؤسسات الرعاية ؛

(هـ) ضمان تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لمراكز الرعاية البديلة ولخدمات حماية الطفل ذات الصلة، وذلك لتيسير إعادة تأهيل الأطفال المقيمين في هذه المراكز وإعادة إدماجهم اجتماعياً إلى أقصى حد ممكن .

التبني

٣٢- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CRC/C/CMR/CO/2 ، الفقرة 48)، وتوصي كذلك الدولة الطرف بما يلي :‬‬

( أ ) الانتهاء من تنقيح القانون المدني الذي يوطد نظام التبني ؛

(ب) شحذ الوعي بإجراءات التبني وأنظمته، وتعزيز وتشجيع التبني على الصعيد المحلي ؛

(ج) وضع أنظمة واضحة تتعلق بعمليات التبني على الصعيد الدولي، والنظر في التصديق على اتفاقية حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي .

زاي- الإعاقة وا لصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 ، و18(3) ، و23 ، و24 ، و26 ، و27(1)-(3) ، و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

٣٣- بالإشارة إلى تعليق ها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين ، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء مسألة الإعاقة وتوصيها تحديداً بما يلي :

(أ) التعجيل بإصدار مشروع المرسوم لتنفيذ القانون رقم 2010/ ٠٠٢ المؤرخ ١٣ نيسان/أبريل ٢٠١٠ بشأن تعزيز وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان أنه يتطلب توفير ترتيبات تيسيرية معقولة ؛

(ب) اتخاذ تدابير فورية تكفل حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية، بما فيها بر ن امجي الكشف والتدخ ّ ل المبكرين ؛

(ج) الإفراج فورا ً عن أي طفل مودع في مؤسسة على أساس إعاقته، وضمان تلقيه دعما ً مجتمعي اً ؛

(د) تنفيذ ال سياس ة الوطنية للتعليم الجامع، و تدريب مدرسين ومهنيين متخصصين وتعيينهم في ال فصول الجامعة، مع تقديم ال دعم ال فردي وكل العناية الواجبة للأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلّم ؛

(هـ) تنظيم حملات ل شحذ الوعي تستهدف الأسر التي لها أطفال من ذوي الإعاقة، والمدر ّ سين والمجتمع ، بغية مكافحة الوصم والتحيز اللذين يعاني منه م ا هؤلاء الأطفال، و ال ترويج ل صورة إيجابية عن هم ؛

( و ) النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

الصحة والخدمات الصحية

34- في ضوء انخفاض مخصصات قطاع الصحة في الميزانية ، م ما أفضى إلى ضعف الهياكل الأساسية والمعدات ونوعية الخدمات والافتقار إلى ال موظفين ال مؤهلين، وفي ضوء ارتفاع معدل وفيات الأمهات والمواليد ومعدلات سوء التغذية لدى الأطفال، وبالإشارة إلى تعليق ها العام رقم ١ ٥ (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صح ي يمكن بلوغه، وإذ تحيط علما بالهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) زيادة تخصيص ال موارد ل لرعاية الصحية الأولية لجعلها في المتناول وغير مكلفة، و ل تنفيذ البرامج الاستراتيجية المقررة، بما في ذلك الاستراتيجية القطاعية الصحية (2016-2020)، وخطة التنمية الصحية الوطنية (2016 -2020)، والخطة المتكاملة للرصد والتقييم (2016 -2020)، فضلا ً عن تلك المعنية بالملاريا، والتحصين، والاتصالات ، والرعاية المتكاملة للأطفال، وصحة المواليد ؛

( ب ) كفالة وجود عدد كاف من المراكز الصحية والمستشفيات التي يسهل الوصول إليها و ال مزودة بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية في جميع أنحاء البلد ؛

( ج ) زيادة الاستثمار في عمليات الوقاية من الملاريا الموسمية، بما في ذلك عن طريق تنفيذ برامج للتوعية ب استخدام الناموسيات، وكفالة تطبيق العقوبات على العاملين الصحيين الذين يطلبون دفع رسوم غير رسمية عند تقديم العلاج المجاني للملاريا ؛

(د) كفالة وجود مخصصات مالية وصرفها بطريقة فعالة لضمان تغطية مستمرة لحملات التطعيم بعد أن يتوقف التحالف العالمي للقاحات والتحصين عن تمويلها في عام ٢٠١٨ ؛

(هـ) التصدي لسوء التغذية عن طريق الانتهاء من وضع السياسة المتعلق ة ب الغذاء والتغذية وتنفيذها ، وكفالة تخصيص بند من ال ميزاني ة الوطنية للتغذية، وتكثيف حملات التوعية و لا سيما في المناطق الريفية، وتعزيز الرضاعة الطبيعية دون سواها والمعرفة ب المدونة الوطنية لتسويق بدائل لبن الأم، وإنشاء مستشفيات تحصل على شهادة الملاءمة للأطفال ؛

(و) تحسين إدارة المياه بجرد مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والاستثمار في بناء قدرات ال لجان المعنية ب إدارة مراكز توزيع المياه، وتحديث الإطار التشريعي المتعلق بإدارة المياه ليعالج المسائل المؤسسية ؛

( ز ) تنفيذ وتطبيق ما وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من إرشادات تقنية بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها ( A/HRC/27/31 ) .

صحة المراهقين

35- بالإشارة إلى تعليق ها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في إطار الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) تنفيذ خطتها الاستراتيجية الوطنية لصحة المراهقين والشباب، وضمان أنها تتضمن عنصر الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة، الذي يتضمن التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية باعتبارها جزءا من المناهج الدراسية الإلزامية التي تستهدف المراهقات والمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا ، وللتوعية بالأبوة المسؤولة والسلوك الجنسي المسؤول وتعزيزهما ، مع إيلاء اهتمام خاص ل لفتيان والرجال ؛

( ب ) تحسين إمكانية حصول المراهقات على الرعاية الصحية الإنجابية والخدمات ذات الصلة، وزيادة الدعم المقدم إلى خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وإتاحة وسائل منع الحمل بأسعار معقولة ؛

(ج) عدم تجريم الإجهاض في جميع الحالات، وإلغاء المادة 339(2) من القانون الجنائي المعدل لحذف شرط الحصول على شهادة من المدعي العام قبل القيام بعملية إجهاض قانونية في حالة الاغتصاب، وضمان إمكانية حصول الفتيات على خدمات الإجهاض المأمون، وخدمات الرعاية اللاحقة للإجهاض، والحرص على الاستماع دائماً إلى آرائهن وإيلائها الاعتبار الواجب عند اتخاذ قرارات الإجهاض ؛

(د) التصدي لمسألة تعاطي الأطفال والمراهقين المخدرات، لاسيما عقار ترامادول ، بطرق منها تزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية بشأنها ، وتدريبهم على مهارات الحياة بغية الوقاية من تعاطي مواد الإدمان، بما فيها التبغ والكحول، ووضع خدمات لعلاج الإدمان على المخدرات والحد من أضراره تلائم الشباب وتكون في متناولهم .

فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب ( الإيدز )

٣٦-بينما تلاحظ اللجنة أن أغلبية الأطفال والمراهقين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الدولة الطرف لا يمكنهم الحصول على العلاج المضاد للفيروسات العكوسة ، وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 3 (2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز وحقوق الطفل، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) وضع الصيغة النهائية للخطط التشغيلية الرامية إلى القضاء على انتقال ال عدوى من الأم إلى الطفل ، و إلى توفير الرعاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية للأطفال والمراهقين، مع كفالة تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لها من أجل ض مان تنفيذها ؛

(ب) زيادة توفير العلاج المضاد للفيروسات العكوسة ، و ال علاج الوقائي للمصابين ب فيروس نقص المناعة البشرية من ا لأطفال والمراهقين والحوامل والمرضعات من خلال تكثيف إتاحة وإمكانية الحصول على الفحص المجاني للكشف عن ال فيروس، وتعجيل تكليف الممرضات والقابلات بمهام العلاج الأولية هذه .

مستوى المعيشة

٣٧ - نظرا ً لارتفاع نسبة الأسر التي تعيش الفقر ( 39.9 في المائة ) في الدولة الطرف، وت فاقم هذه النسبة في المناطق الريفية (٥٥ في المائة)، وارتفاع عدد العاملين في الاقتصاد غير الرسمي الذين لا يستفيدون من أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/CMR/CO/2 ، الفقرة 64)، وتوجه الانتباه إلى الغاية ١-٣ من أهداف التنمية المستدامة بشأن تنفيذ نظم وتدابير ال حماية ال اجتماعية ال ملائمة على الصعيد الوطني للجميع، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز ال استراتيجيات و ال تدابير لإعمال حقوق الأطفال ضمن مبادرات ا لحد من الفقر، لا سيما باستحداث استحقاق شامل ل رعاية الطفل . ‬

حاء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

٣٨- تلاحظ اللجنة المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تحسين إمكانية التحاق الأطفال بالمدرسة، بما في ذلك إنشاء مدارس جديدة في جميع أنحاء إقليمها، وزيادة توظيف المدرسين، ووضع سياسات معنية بالنماء في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل المدرسي. غير أنها تأسف لأن هذه الجهود غير كافية، ولأن عدداً كبيراً من ال أطفال في سن الدراسة لم يلتحقوا بالمدرسة بعد. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ما يلي:

( أ ) استمرار انخفاض مستوى تمويل التعليم، بما في ذلك تنفيذ الاستراتيجية القطاعية للتعليم، ما أفضى إلى نقص المدرسين المؤهلين، والمواد التعليمية، والمعدات المدرسية، والهياكل الأساسية الملائمة، بما في ذلك عدم كفاية إمكانية الحصول على مياه الشرب، والمرافق الصحية، والافتقار إلى خدمات النقل من مع ظم المدارس و إلي ها؛

( ب ) إغلاق المدارس بسبب انعدام الأمن في إقليم الشمال الأقصى ، و الإقليم الشمال ي ، و الإقليم الشرق ي ، وإقليم أدام ا وا ، والإقليم الشمال ي - الغربي، و الإقليم الجنوب ي - الغربي؛ ‬

(ج) التكاليف المفرطة للتعليم التي تأخذ شكل رسوم غير رسمية، ما يؤثر بصورة غير متناسبة على عدد كبير من الأسر التي تعي ش الفقر في الدولة الطرف؛

(د) انخفاض معدل التحاق الفتيات بالمدرسة، لا سيما ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة في المدارس الثانوية بسبب انتشار تحرش المدرسين جنسيا بالفتيات، وزواج الأطفال، وحمل المراهقات؛

( هـ ) الأ ثر غير المتناسب على الشعوب الأصلية ، والأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، والأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية ، لشرط تقديم شهادة الميلاد من أجل التأهل ل امتحان الالتحاق ب المدارس الثانوية. ‬

٣٩- وإذ تحيط اللجنة علما ب الهدف 4 من أ هداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) زيادة تخصيص الموارد لقطاع التعليم، وتحسين الشفافية والمساءلة في الإنفاق ؛

( ب ) تحسين نوعية التعليم عن طريق زيادة الإنفاق على تدريب المدرسين، واقتناء المواد التعليمية والمعدات المدرسية ، والهياكل الأساسية، لا سيما في ما يتعلق ب إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب، ومرافق الصرف الصحي الملائمة، وخدمات النقل من المدارس و إلي ها ؛

( ج ) ضمان سلامة الأطفال والعاملين في المدارس، واتخاذ تدابير عاجلة لإعادة فتح المدارس في ال أقاليم المتضررة من الحالة الأمن ية ؛

( د ) إزالة جميع التكاليف غير المباشرة للتعليم الابتدائي، ومعاقبة المدرسين الذين يطلبون دفع رسوم غير رسمية ؛

( هـ ) تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على زواج الأطفال، وتيسير عودة الأمهات الشابات للالتحاق بال صفوف الدراسية العادية دون أي وصم ؛

( و ) تشجيع الإبلاغ سرًا عن حالات اعتداء المدرسين جنسيا على الأطفال، وضمان إجراء تحقيقات دقيقة ومقاضاة الجناة ؛

( ز ) إزالة الحواجز الإدارية التي تحول دون الالتحاق بالمدرسة، بما في ذلك شرط تقديم شهادة الميلاد للمشاركة في امتحان ات الالتحاق بالمدارس الثانوية ؛

(ح) وضع برامج للتعليم والتدريب المهنيين للأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة، مع استهداف فئات الأطفال في الأوضاع الهشة على وجه الخصوص .

طاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30، و32، و33، و35، و36، و37(ب)-(د)، و38-40)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون

٤٠- بينما تلاحظ اللجنة أن النزاع وعدم الاستقرار في البلدان المجاورة أسفر ا مجتمع ين عن وصول أكثر من نصف مليون من اللاجئين وملتمسي اللجوء والمشردين داخليا إلى الكاميرون، يسكن معظمهم في الإقليم الشرق ي ، و الإقليم الشمال ي ، و إقليم الشمال الأقصى ، و إق ليم أدام ا وا ، فإنها تكرر توصيتها السابقة (انظر CRC/C/CMR/CO/2 ، الفقرة ٦٨)، وتوصي الدولة الطرف كذلك بما يلي :

( أ ) تفعيل اللجنة المعنية بتحديد الأهلية لمركز اللاجئ و إ تاحة الموارد الكافية لها، وكفالة تنفيذها لإجراءات تلائم الأطفال من ناحيتي الفحص و ال تسجيل ؛

(ب) كفالة أن تكون المصالح الفضلى للطفل هي الاعتبار الأول في جميع القرارات والاتفاقات التي تتعلق بنقل أي من الأطفال ملتمسي اللجوء أو اللاجئين ، وأن تكون جميع عمليات العودة طوعية، وأن يُحترم مبدأ عدم ال إعادة القسرية ؛

( ج) وضع أطر شاملة في مجالي الإحالة وإدارة الحالات للخدمات المقدمة إلى الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، لا سيما في مجالات خدمات الصحة البدنية والعقلية، والتعليم، و قطاعي الشرطة والقضاء ، بما في ذلك تقديم المساعدة القانونية المجانية، و لا سيما للأطفال غير المصحوبين بمرافق والمنفصلين عن ذويهم ؛

( د ) منع الاحتجاز التعسفي للأطفال اللاجئين والمشردين داخليا ً ؛

( هـ) النظر في الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، والاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية .

الأطفال في النزاعات المسلحة

٤١ - بالإشارة إلى تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح في نيجيريا ( S/2017/304 ) الذي يشير إلى اختطاف جماعة بوكو حرام للأطفال واستخدامهم بطريقة مروعة، لا سيما الفتيات، للقيام بتفجيرات انتحارية ، و ما يترتب على ذلك من الاحتجاز التحفظي للأطفال الذين يُشتبه في ارتباطهم بهذه الجماعة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية لتنسيق عملية ال تعجيل ب إطلاق سراح الأطفال المحتجزين استنادا ً إلى أدلة لا أساس لها تربطهم بجماعات إرهابية ؛

( ب ) تعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم ٢٠١٤/٢٢٨ المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ بحيث لا تنطبق ولاية المحاكم العسكرية على الأطفال ؛

( ج ) إنشاء هياكل مجتمعية لل دعم وإتاحة الموارد الكافية لها لإعادة إدماج الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة، بما في ذلك جماعات الحراسة الأهلية، وتعزيز تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم الاجتماعي في بيئة تعزز صحة الطفل واحترامه لذات ه وكرامته .

ال أطفال المنتمون ل لأقليات أو الشعوب الأصلية

٤٢- في ضوء التمييز الذي يتعرض له شعبا الأقزام والمبورورو في الدولة الطرف، وعدم وجود أي قانون لحماية حقوقه ما ، وبالإشار ة إلى تعليق اللجنة العام رقم ١١ (2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية، فإنها تكرر توصيتها السابقة (انظر CRC/C/CMR/CO/2 ، الفقرة 83) ، وتحث الدولة الطرف على ما يلي :

( أ ) تخصيص موارد كافية لتنفيذ خطة ال عمل ال وطنية المعنية بالشعوب الأصلية (2014)، وضمان أن تتمثل أهدافها في احترام حقوق أطفال الشعوب الأصلية وحمايتها وتعزيزها، والقضاء على ما يعانونه من انعدام الأمن الغذائي والفقر والتعر ّ ض للعنف والاستغلال، وذلك بمشاركة هؤلاء الأطفال مشاركة كاملة وفعالة ؛

( ب ) التعجيل بالجهود الرامية إلى تعزيز تعليم أطفال الشعوب الأصلية، والتصدي للارتفاع الشديد لمعدل الأمية بين الشعوب الأصلية عن طريق بناء المدارس وإتاحة الموارد الكافية لها داخل المجتمعات المحلية لهذه الشعوب ، وتوفير مناهج دراسية مناسبة لها ثقافيا ً ؛

( ج ) ضمان إمكانية حصول الشعوب الأصلية على الخدمات والاستحقاقات الاجتماعية عن طريق تيسير تسجيل ال مواليد، وإصدار بطاقات الهوية الوطنية .

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

٤٣ - في ضوء العدد الكبير من الأطفال الذين لا يزالون يُستغلون في الزراعة التجارية وفي العمل المنزلي، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

( أ ) تخصيص موارد كافية لت فعيل اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، التي أنشئت بموجب الأمر رقم 082/PM المؤرخ ٢٧ آب/أغسطس ٢٠١٤، والانتهاء من وضع خطة العمل الوطنية لمكافحة عمل الأطفال وتنفيذها ؛

(ب) حماية الأطفال الذين يعملون خدما في المنازل، وكفالة تأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا ً ، و لا سيما في سياق تنفيذ خطة العمل الوطنية ؛

( ج ) إذكاء الوعي لدى الجمهور بأوجه الحماية القانونية من استغلال الأطفال في العمل بغية تشجيع الإبلاغ عن الانتهاكات المرتبطة بذلك، وضمان إجراء تحقيق ات دقيق ة بشأنها، ومعاقبة مرتكبيها .

أطفال الشوارع

٤٤ - بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 21 (2017) بشأن أطفال الشوارع، تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CRC/C/CMR/CO/2 ، الفقرة 72)، و توصي الدولةَ الطرفَ كذلك بما يلي :

( أ ) تعزيز برامجها الرامية إلى دعم الأسر الفقيرة والضعيفة، ومنع انفصال الأطفال عن والديهم، وإعادة إدماج أ طفال الشوارع في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية، كلما أمكن ذلك ؛ ‬

( ب ) ضمان ال احترام الكامل من الموظفين الحكوميين ، بم ن فيهم أفراد الجيش والشرطة، ل حقوق أطفال الشوارع ، وذلك بمعاقبة مرتكبي جميع أعمال العنف ضد هؤلاء الأطفال، وتوفير الحماية والرعاية الكافية للضحايا، بما يشمل الغذاء والمأوى والتعليم وخدمات الرعاية الصحية ؛

( ج ) إجراء دراسات عن الأسباب الجذرية التي تفضي إلى أن يعيش الأطفال في الشوارع، وجمع البيانات عنها من أجل فهم هذه الظاهرة، وإشراك هؤلاء الأطفال في تخطيط وتنفيذ وتقييم التدابير المصممة لهم على النحو المذكور أعلاه .

البيع والاتجار والاختطاف

٤٥- إذ تلاحظ اللجنة الاتجار بالأطفال في الدولة الطرف لأغراض السخرة في التعدين والزراعة والعبودية المنزلية، فإنها توصي الدولة الطرف بتخصيص موارد كافية لضمان تنفيذ القانون رقم ٢٠١١/٠٢٤ المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2011 بشأن مكافحة تهريب الأشخاص والاتجار بهم في الكاميرون، وتفعيل اللجنة المعنية بتنسيق ورصد استراتيجيات مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية والجرائم الشعائرية .

إدارة قضاء الأحداث

٤٦ - يساور اللجنة بالغ القلق لأن الحماية القانونية والقضائية للأطفال المخالفين للقانون لا تزال ضعيفة جدا ً . ‬ وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء الأمور التالية:

( أ ) انخفاض سن ا لمسؤولية الجنائية ، المحددة بعشر سنوات؛

( ب ) احتجاز الشرطة الأطفال تعسفا ً ، والرسوم غير الرسمية التي تُطلب للإفراج عنهم، بما في ذلك رسوم غير رسمية لمحاميي المعونة القانونية؛

( ج ) عدم وجود محاكم للأحداث، وطول فترات الاحتجاز قبل المحاكمة، والإمكانية المحدودة ل لحصول على ال معونة ال قانونية؛ ‬

(د) انعدام بدائل ا حتجاز الأطفال المخالفين للقانون؛

(هـ) عدم كفاية وملاءمة مرافق الاحتجاز من ناحية النظافة الصحية والخدمات للأطفال، وانعدام أي فصل منظم للأطفال المحتجزين عن البالغين.

٤٧ - وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/CMR/CO/2، الفقرة 80)، وتحث الدولة الطرف على أن تجعل نظامها المتعلق بقضاء الأحداث متوافقاً تماماً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة، لا سيما من خلال ما يلي :

( أ ) رفع ا لسن الدنيا ل لمسؤولية الجنائية على وجه الاستعجال إلى مستوى مقبول دولياً؛ ‬ ‬

(ب) محاكمة ضباط الشرطة الذين احتجزوا أطفالا ً تعسفا ً ، وطلبوا دفع رشاوى للإفراج عنهم، ومحامي ي المعونة القانونية الذين طلبوا دفع رسوم غير رسمية؛ ‬

(ج) الإسراع بإنشاء مرافق ووضع إجراءات ل محاكم خاصة بالأحداث يترأسها قضاة معينون متخصصون، وتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية؛

(د) تقديم معونة ومساعدة قانونية مستقلة من أشخاص مؤهلين، بمن فيهم المساعدون القانونيون، إلى الأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مبكرة من الإجراءات القانونية وحتى نهايتها ؛

(هـ) تعزيز تدابير التعامل مع الأطفال المتهمين بمخالفة القانون الجنائي من دون اللجوء إلى إجراءات قضائية، مثل عدم اللجوء إلى القضاء، أو الإفراج تحت المراقبة، أو الوساطة، أو المشورة، أو الخدمة المجتمعية، ومتى كان ذلك ممكناً، استخدام التدابير البديلة عند إصدار الأحكام، و ضمان أن يكون الاحتجاز ملاذ ا ً أخير ا ً ولأقصر فترة ممكنة وأن يُراجَع بانتظام بغية إنهائه؛ ‬ ‬

( و ) ضمان ال فصل المنظم ل لأطفال عن البالغين أثناء الاحتجاز، في الحالات التي لا يمكن فيها تفادي احتجازهم، وضمان توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، بما يشمل إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الصحية .

الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

٤٨- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CRC/C/CMR/CO/2 ، الفقرة 81)، وتوصي الدولة الطرف كذلك بتكثيف دعمها، بما في ذلك إعادة التأهيل النفسي - الاجتماعي ، المقدم إلى الأطفال ضحايا الجرائم، بطرق منها زيادة توافر خدمات الأخصائيين الاجتماعيين المؤهلين وإمكانية الحصول عليها ، وإعادة فتح المعهد الوطني للعمل الاجتماعي لهذا الغرض .

ياء- التصديق على البروتوكول ات الاختياري ة للاتفاقية

49- توصي اللجنة الدولة الطرف، من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري ل لاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات . ‬

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

٥٠- توصي اللجنة الدولة الطرف، من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على الصكوك الأساسية التالية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد :

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ؛

( ج ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام .

51- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ب اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، حيث تأخر تقديم التقرير الخاص به منذ 4 شباط/فبراير 2015 . ‬

لام - التعاون مع الهيئات الإقليمية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٥٢- توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الإفريقي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أ و الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأفريقي . ‬ ‬

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

53 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد .

باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة

٥٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز آليتها الوطنية للإبلاغ والمتابعة باعتبارها هيكلا ً حكوميا ً دائما ً مكلفا ً بتنسيق وإعداد التقارير والتعامل مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، فضلا ً عن تنسيق وتتبع أعمال ال تنفيذ و المتابعة على الصعيد الوطني ل لالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن هذه الآليات. وتشد ّ د اللجنة على أنه ينبغي لموظفين متفرغين دعم هذا الهيكل دعما ً كافيا ً ومستمرا ً ، وأن يكون هيكلا قادرا ً على التشاور بانتظام مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني .

جيم- التقرير المقبل

٥٥- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع ل لتقريري ن الدوريين السادس والسابع بحلول ٩ آب/أغسطس ٢٠٢٢، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد ّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذ ّ ر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة .

56- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موح ّ دة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268 .