الأمم المتحدة

CCPR/C/SWE/CO/7

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

28 April 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع للسويد *

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع للسويد (CCPR/C/SWE/7) في جلستيها 3238 و3239 (انظر CCPR/C/SR.3238 و3239) المعقودتين في 9 و10 آذار/مارس 2016. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 3258 المعقودة في ٢٣ آذار/مارس ٢٠١٦.

ألف- مقدمة

٢- تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على قبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير وتقديم ها تقريرها الدوري السابع ردا ً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير التي أعدت في إطار هذا الإجراء (CCPR/C/SWE/QPR/7) . وتعرب عن تقديرها ل لفرصة المتاحة لاستئناف حوارها البنّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع بشأن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود التي قدمها الوفد شفوياً وعلى المعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابياً.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) بدء نفاذ التعديلات التي أدخلت على الدستور السويدي (وثيقة الحكم الأساسية) في 1 كانون الثاني/يناير 2011 والتي شملت الحماية من التمييز على أساس الميل الجنسي؛

(ب) إطلاق خطة عمل السلك الدبلوماسي السويدي من أجل سياسة خارجية نسائية في كانون الأول/ديسمبر 2015 للفترة 2015-2018؛

(ج) بدء نفاذ التعديلات التشريعية في 1 تموز/يوليه 2014 الرامية إلى تعزيز الحماية من الزواج بالإكراه وزواج الأطفال، و منها إدراج جريمة جديد ة : الإكراه على الزواج؛

(د) بدء نفاذ قانون المسؤولية الجنائية عن الإبادة الجماعية والجرائم في حق الإنسانية وجرائم الحرب (406:2014 ) ، في 1 تموز/يوليه 2014؛

(ه) اعتماد أول استراتيجية شاملة للمساواة في الحقوق والفرص بغض النظر عن الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني، في كانون الأول/ديسمبر 2013.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مكانة العهد في النظام القانوني المحلي

٤- تلاحظ اللجنة أن العهد لم يدرج في النظام القانوني المحلي، ونتيجة لذلك: (أ) لا تتوافق مجالات معينة من القانون المحلي تماما ً مع العهد؛ (ب) قلّما تحتج المحاكم المحلية بأحكام العهد، مع أنها تستطيع تطبيقه من حيث المبدأ عن طريق قرينة تفسيرية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن البلديات وغيرها من هيئات الإدارة المحلية يبدو أنها تفتقر إلى المعرفة الكافية بالعهد (المادة 2).

٥- تكرر اللجنة توصيتها (انظر CCPR/C/SWE/CO/6 ، الفقرة 5) بأنه ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على ال إعمال التام ل جميع الحقوق التي يحميها العهد في القانون المحلي. لذا، ينبغي أن تعيد النظر في التشريعات المحلية بحيث تتوافق كليا ً مع العهد. كما ينبغي أن تكثف الجهود المبذولة لإذكاء الوعي بالعهد في أوساط القضاة والمحامين والمدعين العامين والموظفين العموميين، مثل العاملين في البلديات وهيئات الإدارة المحلية الأخرى، بحيث تأخذه في الحسبان وتلتزم به جميع الدوائر الحكومية.

التحفظات على العهد

٦- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تزال تتمسك بتحفظاتها على المواد 10(3)، و 14 (7)، و20(1) من العهد. وتلاحظ أيضا ً أن استعراض تلك التحفظات سي كون في إطار الاستراتيجية المقبلة لحقوق الإنسان (المادة 2).

٧- تكرر اللجنة توصيتها (انظر CCPR/C/SWE/CO/6 ، الفقرة 6) بأن تعيد الدولة الطرف النظر في مبررات التحفظات على تلك المواد وضرورة التمسك بها قصد التراجع عنها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٨- تلاحظ اللجنة أن لهيئات عدة، مثل أمين المظالم البرلماني، والمستشار العدلي، وأمين المظالم المعني بالمساواة، ولاية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ لكن نطاق سلطاتها مقيد بصكوك محددة ولا يشمل المعايير الدولية، بما ف يها العهد. ولذلك، إذا كانت اللجنة تنوه بمواصلة الدولة الطرف جهودها لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، فإنها لا تزال تشعر بالقلق (انظرCCPR/C/SWE/CO/6، الفقرة 4) إزاء بطء التقدم الذي تَحقق في هذا الصدد (المادة 2).

٩- تذكر اللجنة بتوصياتها السابقة (انظر CCPR/C/SWE/CO/6 ، الفقرة 4) بأن تنشئ الدولة الطرف، دون إبطاء، مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان لديها ولاية واسعة في ميدان حقوق الإنسان وتزوّدها بالموارد المالية والبشرية الكافية انسجاما ً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

إطار مكافحة التمييز

١٠- تلاحظ اللجنة الإصلاحات التشريعية والمؤسسية في مجال عدم التمييز، مثل اعتماد قانون مكافحة التمييز لعام 2009 (567:2008 ) والتعديلات التي أدخلت عليه لاحقا ً في كانون الثاني/يناير 2013 و2015، غير أنها تظل تشعر بالقلق إزاء محدودية نطاق التغطية والثغرات الموجودة المتصلة بالحماية لأن القوانين واللوائح الحالية لمكافحة التمييز لا توفر الحماية من جميع أشكال التمييز على أساس الوضع ولا تغطي التمييز في جميع ميادين الحياة العامة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء ما يلي: (أ) أمين المظالم المعني بالمساواة ليس مخولا ً الاحتجاج بالمعايير الدولية، مثل اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، التي هي جزء من القانون السويدي، وأنه لا يستطيع ممارسة ولايته على قضايا التمييز من بعض الوكالات الحكومية، مثل الشرطة ودائرة السجون والمدعين العامين والمحاكم، عندما تُزاول سلطة عامة، لأن قانون مكافحة التمييز لا يحكم هذا النوع من التمييز؛ (ب) المعايير المؤهِّلة للحصول على المساعدة القانونية قد تحدّ عمليا ً من توسّل ضحايا التمييز بسبل الانتصاف القضائية. وتلاحظ اللجنة استمرار التحقيق في مدى كفاية إطار مكافحة التمييز المعمول به في الوقت الراهن (المواد 2 و3 و26).

١١- ينبغي للدولة الطرف أن تنظر، في إطار الاستعراض الجاري لتشريعاتها المتعلقة بالتمييز، في توسيع نطاق الحماية من التمييز بمقتضى القانون المحلي بجملة من الأمور، منها إدراج حظر التمييز في جميع المجالات والقطاعات مع الامتثال ال كامل لأحكام مكافحة التمييز في العهد. وينبغي أيضا ً أن تيسّر سبل الانتصاف الفعالة التي تقي من أي شكل من أشكال التمييز، مثلا ً من خلال النظر في توسيع نطاق ولاية أمين المظالم المعني بالمساواة لتشمل جميع أشكال التمييز، وتوسيع نطاق معايير المساعدة القانونية لتمكين ضحايا التمييز من متابعة قضاياهم في المحكمة كلما اقتضت العدالة ذلك.

حقوق ذوي الإعاقات

١٢- تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة والتدابير المتخذة للنهوض بحقوق ذوي الإعاقات، مثل إنشاء آلية جديدة للتنسيق بين الإدارات ، والأعمال المتعلقة برسم سياسة جديدة في مجال الإعاقة تصبح نافذة في عام 2017، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما تبقّى من ثغرات، لا سيما ما تعلق منها بتكافؤ الفرص بين ذوي الإعاقات في العمل والتعليم والرعاية الصحية والقضاء والخدمات الحكومية دون تمييز (المادتان 2 و26).

١٣- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير المتخذة لتيسير سبل حصول ذوي الإعاقات ، على قدم المساواة ، على فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية والعدالة والخدمات الحكومية دون أي تمييز.

الروما

١٤- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في شباط/فبراير 2012 الاستراتيجية الطويلة الأجل لإدماج الروما للفترة 2012-2032، وتحيط علما ً بالتدابير الأخرى المتخذة لمعالجة وضع الروما، لكنها لا تزال تشعر بالقلق من التقارير التي تتحدث عن قلة فرص حصولهم على التعليم والعمل والسكن والرعاية الصحية. ومما يثير القلق أيضا ً الوضع الهشّ للمواطنين من بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي من الروما الذين ليس لديهم سوى فرص محدودة للحصول على الاستحقاقات الاجتماعية والرعاية الصحية المدعومة والتعليم بسبب افتقارهم إلى الإقامة الرسمية في الدولة الطرف (المادتان 2 و26).

١٥- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق التكافؤ في حصول الروما على مختلف الفرص والخدمات، مثل التعليم والعمل والسكن والرعاية الصحية، دون تمييز. كما ينبغي أن تكفل لجميع الأفراد الخاضعين لولايتها، بمن فيهم المواطنون الروما المستضعفون من بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي، التمتع بالمساواة في الحقوق دون تمييز، وتحديد سبل تيسير حصولهم على خدمات الدعم، مثل الاستحقاقات الاجتماعية، مع مراعاة كل من وضعهم بحكم القانون وبحكم الواقع.

العنصرية وخطاب الكراهية

١٦- تنوه اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة خطاب الكراهية، مثل إنشاء مركز معني بالجرائم الإلكترونية للتحقيق في خطاب الكراهية على الإنترنت، وتحيط علما ً بالخطة الوطنية القادمة لمكافحة العنصرية وغيرها من أشكال التعصب، غير أنها تظل تشعر بالقلق (انظرCCPR/C/SWE/CO/6، الفقرة 19) إزاء استمرار ورود تقارير تتحدث عن خطاب الكراهية، بما في ذلك على الإنترنت، والعنف الذي ينطوي على العنصرية وكره الأجانب المسلط على المسلمين والسويديين من أصل أفريقي والروما واليهود، إضافة إلى إدمان وسائل الإعلام على تقديم صورة سلبية عن المسلمين. وتشعر بالقلق أيضا ً من العدد الكبير من حوادث التعصب الديني، مثل الاعتداءات الجسدية على من ينتمون إلى أقليات دينية، مثل المسلمين واليهود، والهجمات التي تتعرض لها أماكن العبادة، و من التقصير في التبليغ عن هذه الحالات (المواد 2 و7 و18 و20 و26).

١٧- ينبغي للدولة الطرف مضاعفة جهودها ، من خلال أنشطة إنفاذ القانون والتوعية على السواء، لمكافحة خطاب الكراهية، بما في ذلك على الإنترنت، والعنف بِداعي العنصرية وكره الأجانب والتنميط والتصوير السلبيين للأقليات العرقية أو الدينية، وفقا ً للمادتين 19 و20 من ا لعهد وتعليق اللجنة العام رقم 34 (2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير. وينبغي أن تفعل ما يلي في جملة أمور: (أ) تنظم حملات توعية جديدة لترسيخ احترام حقوق الإنسان والتسامح والتنوع ولإعادة النظر في الصور النمطية تجاه مختلِف الأقليات الإثنية أو الدينية وقطع دابرها؛ (ب) تنفّذ بفاعلية الأطر القانونية والسياساتية لمكافحة جميع مظاهر العنصرية والكراهية العنصرية وكره الأجانب، مثل ا ً عن طريق تحقيق شامل في هذه الحالات، ومقاضاة الجناة المشتبه فيهم عند الاقتضاء، ومعاقبتهم وتوفير سبل انتصاف مناسبة للضحايا إن ثبتت إدان تهم .

المساواة بين الجنسين

١٨- تنوه اللجنة بالتدابير المتخذة ل تحقيق المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والفرص و ب التقدم الذي تحقق في هذا المجال ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق (انظر CCPR/C/SWE/CO/6، الفقرة 7) إزاء العقبات التي تواجه المرأة للحصول على عمل متفرغ، واستمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين، رغم تقلّصها الطفيف في السنوات الأخيرة (المواد 2 و3 و26).

١٩- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها بهدف تعزيز المساواة في حصول المرأة على العمل المتفرغ وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين من خلال التصدي للتفرقة الرأسية والأفقية في مجال العمالة وإزالة الفوارق في الأجور بين الرج ا ل والنساء عن نفس العمل.

العنف الممارس على النساء والأطفال

٢٠- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة العنف الممارس على النساء والأطفال، مثل تعيين منسق وطني معني بمكافحة العنف في إطار العلاقات الحميمة في نيسان/أبريل 2012 وعدد من التدابير التشريعية لتدعيم الحماية الجنائية من العنف والجرائم الجنسية والتحرش. وتلاحظ أن تشريعات جديدة لمكافحة التحرش على شبكة الإنترنت اقتُرحت في الآونة الأخيرة، وأن استراتيجية عن العنف الذي يرتكبه الرجال تنتظر الاعتماد، وأنه يُ نظر حاليا ً في أركان الجريمة، في سياق الاستعلام عن أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالاغتصاب ، غير أنها تظل تشعر بالقلق لأن العنف المنزلي والجنسي المسلط على النساء، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال، لا يزال سائدا ً . وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء التقصير في التبليغ عن هذه الأفعال، خاصة العنف الجنسي الممارس على النساء ذوات الإعاقات، وقلة الملاحقات القضائية والإدانات مقارنة بعدد الحالات المبلغ عنها (المواد 2 و3 و7 و24 و26).

٢١- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لمنع ومكافحة العنف الممارس على النساء والأطفال بجميع أشكاله ومظاهره، عن طريق ما يلي على سبيل الاستدلال:

(أ) تدعيم التدابير الوقائية، بسبل منها زيادة الأنشطة الرامية إلى إذكاء وعي عامة الناس ب الرفض القاطع ل لعنف الممارس على النساء والأطفال وبالآثار السلبية المترتبة عليه؛

(ب) تشجيع الإبلاغ عن حالات من ذلك القبيل، بوسائل منها تعريف النساء والأطفال بانتظام بحقوقهم وبالطرق القانونية الموجودة التي تمكنهم من الحصول على الحماية؛

(ج) الحرص على استمرار حصول سلطات إنفاذ القانون والعاملين في مجال الخدمات الطبية وفي الحقل الاجتماعي على التدريب المناسب للتعامل السليم مع قضايا العنف المنزلي؛

(د) النظر في تنقيح تعريف الاغتصاب بحيث ي ؤخذ عدم الرضا الحقيقي للضحية في الحسبان باعتباره عنصرا ً رئيسا ً في التعريف؛

(ه) الإنفاذ الفعال للأحكام الجنائية المتصلة بالموضوع، والتأكد من التحقيق الشامل في جميع حالات العنف بالنساء والأطفال، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتعويض الضحايا تعويضا ً كاملا ً وتيسير سبل الحماية لهم.

مكافحة الإرهاب

٢٢- تحيط اللجنة علما ً بالمبادئ السياساتية الواردة في البلاغين الحكوميين 2011/ 73 : 12 و2014/ 146:15 بشأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وبني ّ ة الدولة الطرف إجراء تقييم شامل للوائح القانون الجنائي المتعلقة بالإرهاب، لكنها تشعر بالقلق م ما ورد من تباين بين عدد الاعتقالات وعدد الإدانات الصادرة بمقتضى قانون الإرهاب و من الادعاءات التي تتحدث عن ممارسة "وسم الأشخاص" من أصل أج نبي أو من الأقليات بحكم الواقع، التي تستهدف المسلمين بدون وجه حق عند إنفاذ قانون مكافحة الإرهاب وعند التحقيق (المواد 2 و9 و26).

٢٣- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل خططها الرامية إلى الاستعراض الشامل لتشريعات مكافحة الإرهاب وتتأكد من أن تشريعات وممارسات مكافحة الإرهاب القادمة تتوافق كليا ً مع التزامات الدولة الطرف في إطار العهد، مثل مبدأ عدم التمييز والحق في الحرية والأمن. وينبغي أيضا ً ، في جملة أمور، أن تحرص على التقيّد الصارم بمبدأي الضرورة والتناسب لدى تطبيق صلاحيات الاعتقال بموجب قانون الإرهاب وتتخذ تدابير فاعلة لتفادي الاختلاف في المعاملة التي يعام ِ ل بها موظفو إنفاذ القوانين المشتبه في ارتكابهم جرائم بسبب دينهم و/أو إثنيتهم، بوسائل منها تدريبهم المناسب على الوعي الثقافي والرفض البات للتنميط العرقي.

إفراط موظفي إنفاذ القوانين في استعمال القوة

٢٤- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن إفراط موظفي إنفاذ القوانين في است عمال القوة، بما في ذلك نتيجة استخدام الرصاص المتمدد. ويساورها القلق أيضا ً إزاء القصور الظاهر في تصدي الدولة الطرف لهذه الأعمال بالنظر إلى التفاوت في عدد الحوادث المبلغ عنها وما يعقبها من عدد الدعاوى والمحاكمات، والعقوبات الخفيفة، مثل الغرامات، التي هي أكثر العقوبات شيوعا ً المفروضة على الجناة. كما يساورها القلق لأن "إدارة التحقيقات الخاصة" الجديدة المكلفة بالتحقيق في جميع ادعاءات الإفراط في استخدام القوة وأنواع السلوك المشين الأخرى على يد الشرطة قد لا يعتبرها الناس أفعالا ً معزولة بالنظر إلى أنها تمارَس في إطار "جهاز الشرطة السويدية" (المواد 2 و6 و7).

٢٥- ينبغي للدولة الطرف :

(أ) إجراء استعراضات دورية للتدابير المستعملة في عمليات إنفاذ القانون، بما في ذلك أنواع الأسلحة النارية والذخيرة المستخدمة بحيث لا تُستعمل إلا أقل الوسائل ضررا ً في جميع الظروف؛

(ب) التأكد من تلقّي موظفي إنفاذ القوانين التدريب المهني المناسب على كيفية تجنب الإفراط في استخدام القوة وطريقة التعامل مع ذوي الإعاقات العقلية؛

(ج) إعادة النظر في موقفها من عمل إدارة التحقيقات الخاصة بموجب الإطار الإداري لجهاز الشرطة السويدية للتأكد من أن الهيئة المكلفة بالتحقيق في الشكاوى المرفوعة على الشرطة مستقلة حقا ً عن الشرطة ويُنظر إليها على أنها كذلك؛

(د) الـتأكد من التحقيق باستقلا ل ية وفاعلية في حالات الإفراط في استخدام القوة المبلغ عنها؛ ومقاضاة الجناة المزعومين، ومعاقبتهم عند إدانتهم بعقوبات مناسبة؛ وجبر الأضرار التي لحقت بالضحايا أو أسرهم، بما في ذلك التعويض المناسب.

التعذيب

٢٦- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنظر حاليا ً في التوصية التي قدمتها هيئة التقصّي المكلفة من الحكومة في أيلول/سبتمبر 2015 بأن ينص القانون الجنائي تحديدا ً ع لى جريمة التعذيب، لكنها تشعر بالقلق لأنه لم يقدَّم إلى البرلمان حتى الآن أي مقترحات تشريعية ملموسة (المادة 7).

٢٧- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لتضمين قانونها الجنائي تعريفا ً للتعذيب يتطابق بالكامل مع أحكام المادة 7 من العهد والمعايير المعمول بها دوليا ً ، بما في ذلك مدة تقادم مناسبة بشأن جريمة التعذيب الخطيرة .

الاحتجاز السابق للمحاكمة

٢٨- تأسف اللجنة لأن الإطار القانوني الذي ينظم الاحتجاز السابق للمحاكمة، رغم الإصلاحات الأخيرة، مثل إصدار المبادئ التوجيهية واللوائح الجديدة للمدعي العام بشأن الاحتجاز المؤقت وتقييد حرية المحتجزين في نيسان/أبريل 2015، لا يزال قاصرا ً في عدد من الجوانب، مثل عدم النص على مهلة قانونية للاحتجاز السابق للمحاكمة. وتشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث ع ما يلي: (أ) عدم التمكين من الاتصال ب محام منذ بداية سلب الحرية؛ (ب) التقييد الصارم لاتصال المحتجزين بالعالم الخارجي. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن هيئة عامة للتقصي كلفت في تموز/يوليه 2015 بالنظر في التدابير التي ينبغي اتخاذها للحد من الاحتجاز السابق للمحاكمة، بما في ذلك تحديد مهلة قانونية ل هذا الاحتجاز واستخدام التدابير المتعلقة بتقييد الحرية ، والتخفيف من عزل المحتجزين مؤقتا ً (المواد 2 و7 و9 و10).

٢٩- ينبغي للدولة الطرف أن توفّق بين تشريعاتها وممارساتها وبين أحكام المادة 9 من العهد، م ع م راع اة تعليق اللجنة العام رقم 35(2014) بشأن حق الفرد في الحرية وفى الأمان على شخصه. وينبغي أن تفعل ما يلي على سبيل المثال:

(أ) تحديد مهلة قانونية بشأن مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، والحرص على أن يكون هذا الاحتجاز تدبيرا ً استثنائيا ً وعلى أن تولى الأولوية في الممارسة العملية للتدابير البديلة للاحتجاز؛

(ب) منح جميع الناس، عمليا ً ، الحق في توكيل محامين منذ اللحظة الأولى من سلب حريتهم؛

(ج) التأكد من أن تكون جميع القيود المفروضة على اتصالات المحتجزين قبل المحاكمة محددة زمنيا ً ومبررة بوصفها ضرورية ومتناسبة في ضوء كل الملابسات ذات الصلة؛ وأن يُستعرض على الدوام نطاق تطبيقها ومداه؛ وتوفير تدابير ملائمة للتخفيف من العزل، لا سيما ل لمحتجزين الشباب.

الاتجار بالبشر

٣٠- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية وغيرها من التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء المشاكل التي يطرحها هذا الاتجار، بما في ذلك استغلال الأطفال جنسيا ً ، باستخدام الوسائل الإ لكترونية أيضا ً (المادتان 8 و24).

٣١- ينبغي للدولة الطرف أن تبذل المزيد من الجهد من أجل منع ومكافحة الاتجار بالبشر بكفاءة، بما في ذلك لأغراض الاستغلال الجنسي، وذلك بعدة سبل منها:

(أ) رصد أثر تطبيق الأحكام المعدلة من القانون الجنائي المتعلقة بمكافحة الاتجار وتوثيق التعاون الدولي لمكافحة الاتجار؛

(ب) ضمان أن تتناسب ال عقوبات المقررة على استغلال الأطفال جنسي ا ً ، بما في ذلك بالوسائل الإ لكترونية ، مع خطورة هذه الجرائم؛

(ج) التحقيق في قضايا الاتجار، بما في ذلك لاستغلال الأطفال جنسيا ً ، بسرعة وشمولية، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتوفير سبل فعالة للضحايا يحصلون من خلالها على خدمات الحماية والمساعدة، والجبر الكامل، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض الكافي.

حقوق الأجانب، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء

٣٢- تحيط اللجنة علما ً بالعدد الكبير من المهاجرين الذين يصلون إلى إقليم الدولة الطرف، وبالتحديات التي يطرحها هذا الوضع، والجهود العظيمة المبذولة لتلبية احتياجاتهم، بطرق منها اعتماد "قانون استقبال المهاجرين" الجديد الذي دخل حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2016، والتدابير المتخذة لتسهيل إدماجهم في سوق العمل. بيد أنها تشعر بالقلق من محدودية استخدام بدائل احتجاز المهاجرين وملتمسي اللجوء. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء الآثار العملية لنعت طلبات اللجوء بأنها "حالات أمنية" في إطار قانون الأجانب ( 716 : 2005 ) أو "حالات أمنية موصوفة" بمقتضى قانون مراقبة الأجانب (الأحكام الخاصة) ( 572 : 1991 ) (المواد 2 و6 و7 و9 و13 و26).

٣٣- ينبغي للدولة الطرف :

(أ) ال تأكد من أن سياساتها وممارساتها المتعلقة برد المهاجرين وملتمسي اللجوء وتسليمهم توفر ضمانات كافية لاحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، خاصة عندما يتعلق الأمر ب المهاجرين وملتمسي اللجوء الذين تشملهم التعديلات المؤقتة الجديدة التي أدخلت على تشريعات اللجوء والتي تعكف الدواوين الحكومية على صياغتها، و ب من يوسمون بأنهم "حالات أمنية" أو "حالات أمنية موصوفة"؛

(ب) ال تأكد من ألا يُحتجز المهاجرون وملتمسو اللجوء إلا عند الضرورة القصوى ولأقصر مدة ممكنة، وأن يكون احتجازهم ضروريا ً ومتناسبا ً في ضوء الملابسات، وأن يُلجأ إلى بدائل الاحتجاز عمليا ً .

القصّر بلا مرافق

٣٤- تلاحظ اللجنة ضخامة عدد القصر بلا مرافق الذين يلتمسون اللجوء في الدولة الطرف، وتشعر بالقلق إزاء عجز الدولة الطرف عن تفسير العدد الكبير من القصر بلا مرافق الذين دخلوا الدولة الطرف وفُقدوا في السنوات الأخيرة، وإزاء احتمال الاتجار بأولئك القصّر (المواد 7 و13 و17 و23 و24).

٣٥- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إيلاء مبدأ مصالح الطفل الفضلى الأهمية القصوى في جميع القرارات المتعلقة بالقصر بلا مرافق، بما في ذلك استقبالهم وإدماجهم وردهم إلى أوطانهم أو غيرها. وينبغي أيضا ً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلام تهم ورفاهيتهم، وتحرص على إيداعهم الإيداع المناسب، وتوفر لهم الرعاية والدعم على أساس تقييم ظروف كل واحد منهم على حدة. وينبغي للدولة الطرف أن ت دعّم الضمانات القائمة لحمايتهم من الإعادة القسرية، وأن تتخذ تدابير صارمة للتحقيق في ظاهرة القصر بلا مرافق المفقودين، وتقتلع جذورها، وتبذل جهودا ً مشتركة لمنع حدوثها مستقبلا ً .

الحق في الخصوصية والمراقبة

٣٦- تحيط اللجنة علما ً ب الضمانات العديدة الموجودة لمنع التجاوزات في تطبيق قانون جمع المعلومات الاستخباراتية من خلال مراقبة الإشارات ( 717:2008 ، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء قلة الشفافية فيما يخص نطاق سلطات المراقبة والضمانات المتعلقة بتنفيذها. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء عدم وجود ضمانات كافية للحيلولة دون التدخل التعسفي في الحق في الخصوصية بشأن تبادل البيانات الأولية مع وكالات استخبارية أخرى (المادتان 2 و17).

٣٧- ينبغي للدولة الطرف أن تزيد من شفافية الصلاحيات والضمانات بشأن مؤسسة الاتصالات اللاسلكية التابعة للدفاع الوطني، ومحكمة الاستخبارات الأجنبية، ومجلس فحص البيانات، بالنظر في جعل المبادئ التوجيهية والقرارات السياساتية عامة، كليا ً أو جزئيا ً ، رهنا ً باعتبارات الأمن القومي وخصوصية الأفراد المعنيين بتلك القرارات. وينبغي أن تكفل ما يلي: (أ) تَوافق جميع القوانين والسياسات التي تحكم تبادل المعلومات الاستخبارية المتصلة بالبيانات الشخصية توافقا ً تاما ً مع التزاماتها بموجب العهد، ولا سيما المادة 17، مثل مبادئ الشرعية والتناسب والضرورة؛ و (ب) إنشاء آليات فعالة ومستقلة للرقابة على تبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالبيانات الشخصية؛ و (ج) توفير سبل انتصاف فعالة للمتضررين من التجاوزات، إنْ وجدت.

حقوق الشعوب الأصلية

٣٨- ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بمواصلة تعزيز مصالح الشعب الصامي وإعمال حقهم في تقرير المصير، وتحيط علما ً بالتعديلات الجديدة التي أدخلت على الإطار الدستوري والقانوني في هذا المضمار، مثل تعديل الدستور السويدي (وثيقة الحكم الأساسية) الذي دخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2011 حيث اعتُرف صراحة بالصاميين على أنهم شعب. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق ي إزاء ما يلي : (أ) التقدم البطيء في إنهاء المفاوضات من أجل اعتماد اتفاقية صاميي بلدان الشمال؛ (ب) قلة الموارد المخصصة للبرلمان الصامي؛ (ج) نطاق واجب التشاور مع ممثلي الشعب الصامي في المشاريع الاستخراجية والإنمائية، بما في ذلك المشاريع التي ينظمها ، على سبيل المثال ، قانون المعادن المعدل؛ (د) الصعوبات التي يواجهها الصاميون في تأمين الحقوق المرتبطة بالأراضي والموارد، بما في ذلك شروط عبء الإثبات المبالغ فيها المفروضة على المطالبين الصاميين لإثبات ملكيتهم ل لأراضي وعدم تمكّن قُراهم من الحصول على المساعدة القانونية في إطار قانون المساعدة القانونية رغم أنها الكيانات القانونية الوحيدة المخوّلة التصرف بصفتها خصوما ً في المنازعات المتعلقة بأراضي الصاميين وحقوق الرعي (المواد 1 و2 و14 و26 و27).

٣٩- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التالية:

(أ) أن تسهم بهمّة دون تأخير لا مبرر له في اعتماد اتفاقية صاميي بلدان الشمال؛

(ب) أن تكفل توفير الموارد الكافية للبرلمان لتمكينه من أداء ولايته بفاعلية؛

(ج) أن تستعرض التشريعات والسياسات والممارسات القائمة التي تنظم الأنشطة التي قد تؤثر في حقوق الشعب الصامي ومصالحه، مثل المشاريع الإنمائية وعمليات الصناعات الاستخراجية، قصد تهيئة الظروف المناسبة لإجراء مشاورات مجدية مع المجتمعات الأصلية المتأثرة سعيا ً إلى الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة؛

(د) أن تمنح، تمشيا ً مع التوصية السابقة للجنة (انظر CCPR/C/SWE/CO/6 ، الفقرة 21)، المساعدة القانونية الكافية لقرى الصاميين في المنازعات القضائية بشأن حقوق الأرض والرعي، و أن تنص على عبء إثبات معقول في قضايا حقوق الصاميين في الأرض والرعي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تشرع، على النحو المبين، في الأعمال التحضيرية من أجل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169).

دال- نشر المعلومات المتعلقة بالعهد

٤٠- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاقٍ واسع نص العهد، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، ونص تقريرها الدوري السابع وهذه الملاحظات الختامية بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الناس. وينبغي أيضا ً أن تكفل ترجمة التقرير وهذه الملاحظات الختامية إلى لغتها الرسمية.

٤١- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 17 (العنصرية وخطاب الكراهية) و33 (حقوق الأجانب، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء) أعلاه.

٤٢- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الدوري المقبل في أجلٍ أقصاه 31 آذار/مارس 2023، وأن تضمّنه معلومات محددة ومحدَّثة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل. كما تطلب إليها أن تُجري، لدى إعداد تقريرها الدوري المقبل، مشاورات واسعة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.

٤٣- ونظراً إلى أن الدولة الطرف قبلت الإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها في الوقت المناسب قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير. وستكون ردودها عليها هي التقرير الدوري الثامن للدولة الطرف. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.