الأمم المتحدة

CAT/C/PAK/CO/1

Distr.: General

2017

Arabic

Original: English

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

1 June 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأوَّلي لباكستان *

١-

ألف- مقدمة

٢-

٣-

باء - الجوانب الإيجابية

٤- ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان أو بالانضمام إليها:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2010؛ ‬

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2011؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم ف ي البغاء وفي المواد الإباحية ، في عام 2011 ؛ والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، في عام 2016.

٥- وترحّب اللجنة أيضاً باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية والإدارية والسياساتية التالية في مجالات ذات صلة بالاتفاقية: ‬

(أ) خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان ، في عام 2016؛ ‬

(ب) قانون مكافحة القتل دفاعاً عن الشرف ( مشروع تعديل القانون الجنائي ) ، وقانون مكافحة الاغتصاب ( مشروع تعديل القانون الجنائي )، في عام ٢٠١٦؛

(ج) قانون إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، في عام 2012 ، وتفعيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، في عام 2015؛ ‬

(د) قانون ا لتحقيقات من أجل ضمان المحاكمة العادلة ، والقواعد المقابلة المتعلقة بالتحقيقات من أجل ضمان المحاكمة العادلة ، في عام ٢٠١٣.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الادعاءات المتعلقة بانتشار استخدام التعذيب على يد الشرطة

٦- تلاحظ اللجنة بتقدير أن الدولة الطرف ترفض التعذيب وتبذل جهوداً لوضع آليات ل لوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وتعزيز هذه الآليات، ولكن ها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يردها من تقارير متسقة تفيد ب أن ممارسة التعذيب على يد الشرطة لانتزاع اعترافات من المحتجزين منتشرة في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف. وعلى الرغم من أن الدولة الطرف ذكرت أنها اتخذت تدابير تأديبية ضد أكثر من ٥٠٠ ٧ شرطي في مقاطعتي بنجاب وخيبر بختونخوا عقاباً لهم على تورطهم في حالات التعذيب ، والوفاة أثناء الاحتجاز ، وإساءة استخدام السلطة الرسمية ، وسوء السلوك ، والحبس غير القانوني، فإنها لم تقدم معلومات إلى اللجنة تدل على بدء إجراءات جنائية ضد أي من أفراد الشرطة المعنيين. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت أثناء الحوار معلومات عن 13 حالة وج َّ ه فيها المدعون العامون تهماً إلى أفراد من الشرطة، بما في ذلك حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب المزعومة. بيد أنه لم تقدّم أي معلومات حول ما إذا كانت أي حالة من تلك الحالات قد أسفرت حتى الآن عن إنزال عقوبات جنائية (الم واد ٢ و١٢ و١٦).

٧- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) ضمان أن ي ُعيد المسؤولون في الدولة الطرف على أعلى المستويات تأكيد حظر التعذيب حظراً مطلقاً على نحوٍ لا لبس فيه وأن يدينوا علناً جميع ممارسات التعذيب وأن يوجهوا إنذاراً واضحاً ب أن كل من يرتكب هذه الأفعال أو يتواطأ على ارتكاب أفعال التعذيب أو يشارك في ارتكابها بأي شكل آخر يتحمل مسؤولية شخصية أمام القانون عن ارتكاب هذه الأ فعال ويخضع للملاحقة الجنائية وتُفرض عليه عقوبات مناسبة؛

(ب) اتخاذ تدابير لضمان فرض حظر بموجب القانون على ممارسة التعذيب من جانب جميع أفراد الشرط ة في الدولة الطرف ، على غرار أمر الشرطة الصادر في عام 2002 الذي ي ُطبّق في بعض مقاطعات الدولة الطرف ؛

(ج) ضمان مقاضاة أفراد الشرطة الذين ي مارسون التعذيب ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة جريمة التعذيب على نحو ما تقتضيه المادة ٤ من الاتفاقية ؛

(د) تدريب أفراد الشرطة وقوات الأمن في مجالات التوعية ب الحظر المطلق للتعذيب و ب أحكام الاتفاقية وتقنيات جمع أدلة ا لطب الشعري التي تقلل من اعتمادهم على الحصول على الاعترافات كأساس للتحقيقات الجنائية .

عدم كفاية التحقيق ات في شكاوى التعذيب

٨- تعرب اللجنة عن أسفها ل ورود تقارير تفيد أن أفراد الشرطة كثيراً ما يوجهون تهديدات إلى الأشخاص الذين يلتمسون تسجيل بلاغ ات أول ية ت تضمن ادعاءات تتعلق ب سوء سلوك أفراد الشرطة في أداء مهامهم الرسمية، أو يمتنعون عن الاستجابة لطلبهم ؛ وأن أفراد الشرطة يكلفون بالتحقيق في ادعاءات أفعال التعذيب التي يرتكبها زملاؤهم ؛ وأن وكالة التحقيقات الفدرالية ليست مستقلة بما يكفي لضمان متابعة القضايا الجنائية ضد أفراد الشرطة بصورة فعالة ؛ وأن هيئات الرقابة المنصوص عليها في تشريعات الدولة الطرف لا تمارس مهامها أو أنها ليست فعالة في الممارسة العملية ؛ وأن السلطات تُعرض عن اتخاذ إجراءات على أساس المعلومات التي تتضمن أدلة على التعذيب وث ّ قها أطباء وطنيون في حالات كثيرة (المواد 2 و11-13 و15).

٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة تكفل حماية الأشخاص الذين يتقدمون بشكاوى تتعلق بسوء سلوك يبلغ حد التعذيب ، والشهود على ممارسات التعذيب وأفراد أسرهم ، من المضايقة والترهيب انتقام اً منهم بسبب تقديم شك ا وى؛

(ب) ضمان أن يوقف عن العمل أ فراد الشرطة الذين يشتبه في ارتكابهم أ فعال تعذيب إلى حين انتهاء التحقيقات في ادعاءات التعذيب وظهور نتائجها؛

(ج) اتخاذ تدابير فورية لضمان إنشاء هيئات فعالة تمارس الرقابة على عمل الشرطة وتؤدي مهامها على نحو سليم، ولا سيما لجان السلامة العامة على صعيدي المناطق والمقاطعات في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(د) النظر في إنشاء آلية مستقلة عن الهيكل الهرمي للشرطة وقادرة على تلقي الشكاوى والتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب ومعالجتها؛

(ه‍) تعزيز استقلالية المجالس الطبية المحلية الدائمة والحرص على أن تفتح السلطات بسرعة تحقيقات جنائية في جميع الحالات التي تجد فيها المجالس الطبية - القانونية دليلاً يثبت أن شخصاً ما قد تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز.

الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب التي ترتكبها ا لقوات العسكرية وشبه العسكرية و أجهزة الاستخبارات

١٠- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن أفراد القوات العسكرية وقوات المخابرات، مثل وكالة الاستخبارات المشتركة ، والقوات شبه العسكرية، مثل فيلق الحدود والقوات الخاصة الباكستانية ( Pakistan Rangers ) في الدولة الطرف ، ضالعة في عدد كبير من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء التي تنطوي على التعذيب والاختفاء القسري. ويساور اللجنة قلق أيض اً لأن قوانين الدولة الطرف تتيح إمكانية منح الحصانة بأثر رجعي من المساءلة عن أفعال التعذيب التي ارتكبها أفراد القوات العسكرية وشبه العسكرية بعد أحداث شباط/فبراير ٢٠٠٨ وذلك بموجب أحكام لائحة إجراءات عام 2011 المتعلقة بمساعدة السلطة المدنية وتعديل قانون الجيش ل عام 2015 الذي يمنح جميع الموظفين المر تبطين بالمحاكم العسكرية حصانة كاملة بأثر رجعي من المقاضاة على الإجراءات التي يتخذونها " بحس ن نية " . ويساور اللجنة قلق كذلك لأن نظام القضاء العسكري يمارس اختصاصاً حصرياً فيما يتعلق بالجنود المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات عن أفراد الجيش وأجهزة الاستخبارات أو القوات شبه العسكرية الذين حوكموا وعوقبوا على أفعال تصل إلى حد التعذيب ، على النحو الذي حددته الاتفاقية. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الدولة الطرف لم تقدم المعلومات التي طلبتها بشأن حالة التحقيقات أو المحاكمات المتعلقة بالقضايا التي أثارتها اللجنة مع الوفد، بما في ذلك: (أ) ادعاءات تورط بعض أفراد الجيش في حالات الاختفاء القسري لما مجموعه 35 شخصاً في عام ٢٠١٢ من مركز الاحتجاز في مالاكند بمقاطعة خيبر بختونخوا ؛ و(ب) ادعاءات تورط أفراد فيلق الحدود في حالات الاختفاء القسري والقتل في عام 2009 فيما يخص شخصيات سياسية بالوشية كغلام محمد بالوش، ولالا منير بالوش والشير محمد بالوش ؛ و(ج) وفاة أفتاب أحمد في أيار/مايو ٢٠١٦ ، وقد ك ان محتجزا ًلدى أفراد القوات الخاصة الباكستانية ( Pakistan Rangers ) (المواد 2 و12-13 و16).

١١- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان قيام هيئة مدنية مستقلة استقلالاً تاماً بتحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة، ومقاضاة الجناة على النحو الواجب ومعاقبتهم، عند ثبوت إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع الطابع الخطير لجرائمهم؛

(ب) تعديل لائحة الإجراءات المت علقة بمساعدة السلطة المدنية وتعديل قانون الجيش بصيغته المعدلة في عام 2015 لإلغاء الحصانة بأثر رجعي و النص بوضوح ع لى أن أي شخص يرتكب أفعال التعذيب أو يتواطأ مع مرتكبيها أو يسكت عنها أو يشارك فيها بأي شكل آخر يتعرض للمحاكمة الجنائية ولعقوبات ملائمة في حال إدانته. ؛

(ج) كفالة محاكمة الأفراد العسكريين في المحاكم المدنية على أعمال التعذيب والجرائم المماثلة؛

(د) إنهاء استخدام الدولة الطرف القوات شبه العسكرية للقيام بمهام إنفاذ القانون وضمان التحقيق في شكاوى التعذيب المقدمة ضد أفراد هذه القوات ومقاضاة مرتكبيها.

التعذيب في سياق جهود مكافحة الإرهاب

١٢- تسلم ا للجنة بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة الطرف لحماية سكانها من العنف الذي تمارسه بعض الجماعات الإرهابية من غير الدول، لكنها تشعر ببالغ القلق لأن تشريعات مكافحة الإرهاب، ولا سيما قانون مكافحة الإرهاب لعام 1997 ت لغي الضمانات القانونية للحماية من أفعال التعذيب التي تمنح للأشخاص المحرومين من حريتهم. ويسمح هذا القانون للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة المدنية باحتجاز أي شخص يشتبه في ارتكابه جريمة بموجب ذلك القانون لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر من دون النظر في حالته أو منحه فرصة ل تقديم التماس إحضار للمثول أمام قاض ٍ ، ويسمح باحتجاز أي شخص يشتبه في ضلوعه في أنشطة منظمة محظورة من دون محاكمة ل مدة تصل إلى سنة. ويساور اللجنة قلق أيض اً لأن القانون يجيز للمحاكم قبول الاعترافات كأدلة عندما يكون رئيس شرطة المنطقة حاضراً أثناء اعتراف المتهم خلاف اً للمحاكم المدنية التي لا تقبل فيها الاعترافات إلا إذا قدمت إلى القاضي. وتشعر الل جنة بقلق بالغ لأن الدولة الطرف خوّلت ال محاكم العسكرية سلطة محاكمة المدنيين عن الجرائم المتصلة بالإرهاب مثلما حدث مؤخراً في عام ٢٠١٧ بموجب التعديل الثالث والعشرين للدستور، ولا سيما بالنظر إلى عدم استقلالية قضاة المح اكم العسكرية المشمولين ب التسلسل الهرمي العسكري. كما يساور اللجنة بالغ القلق إزاء ممارسات هذه المحاكم، بما في ذلك عقد جلسات محاكمات مغلقة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء السلطات الواسعة جد اً الممنوحة للجيش لاحتجاز الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في أنشطة إرهابية من دون تهمة أو رقابة قضائية في مراكز الاحتجاز في إطار لائحة الإجراءات المتعلقة بمساعدة السلطة المدنية لعام ٢٠١١ (المادتان ٢ و١٥).

١٣-

(أ) إلغاء أو تعديل قانون مكافحة الإرهاب والتشريعات الأخرى ذات الصلة لكي تكفل لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم إمكانية الحصول على ضمانات قانونية لحمايتهم من ا لتعذيب، بما في ذلك المثول الفوري أمام قاض ٍ وإمكانية التماس أمر الإحضار، والتأكد من أن الاعترافات التي يُحصل عليها من دون حضور قاض غير مقبولة كأدلة؛

(ب) وضع حد للجوء إلى المحاكم العسكرية فيما يخص المحاكمات المتعلقة بالإرهاب، ونقل الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد المدنيين من المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية و إتاحة الفرصة للمدنيين للطعن أمام المحاكم المدنية في ال قضايا التي تشمل مدنيين والتي جرى البت فيها بالفعل في إطار القضاء العسكري،

(ج) إلغاء أو تعديل لائحة الإجراءات لعام 2011 المتعلقة ب مساعدة السلطة المدنية لسحب السلطة الممنوحة ل لجيش التي تخوله إنشاء مراكز احتجاز في المناطق القبلية الخاضعة ل لإدارة الاتحادية والمناطق القبلية الخاضعة لإدارة المقاطعات ، وضمان عدم احتجاز أي شخص في مكان سري أو حبسه وعزله في أي مكان في أراضي الدولة الطرف، لأن احتجاز الأفراد في مثل هذه الظروف يشكل في حد ذاته انتهاك اً للاتفاقية ؛ والعمل ، ما دامت مراكز الاحتجاز تلك مفتوحة ، على ضمان تمكين مراقبين مستقلين وأفراد أسر المحتجزين من الوصول إلى تلك المراكز .

١٤- تلاحظ اللجنة أن المادة 14(2) من دستور باكستان تحظر التعذيب لأغراض انتزاع المعلومات ، وأن بعض أحكام قانون العقوبات الباكستاني تعاقب على إلحاق " الأذى " ، وأن أمر الشرطة لعام 2002 يعاقب على ممارسة التعذيب من قبل أفراد الشرطة، لكنها تعرب عن قلقها لأن تشريعات الدولة الطرف لا تتضمن تعريفاً محدداً للتعذيب يشمل مختلف عناصره على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية ولا ت ُ ج ّ رم التعذيب صراحة على النحو المطلوب في المادتين 2(1) و4 من الاتفاقية. ويساور اللجنة قلق أيض اً لأن مشروع القانون المتعلق بالتعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز والاغتصاب أثناء الاحتجاز (منع التعذيب والمعاقبة عليه) لا يزال معلقاً أمام البرلمان منذ عدة سنوات من دون إقراره (المادتان 1-2 والمادة 4).

١٥- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لكي تدمج في تشريعها تعريف اً محدد اً للتعذيب يشمل جميع عناصر التعريف الواردة في المادة ١ من الاتفاقية وينص على عقوبات متناسبة مع خطورة فعل التعذيب. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مراجعة مشروع قانون التعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز والاغتصاب أثناء الاحتجاز (منع التعذيب والمعاقبة عليه) لضمان توافقه الكامل مع الاتفاقية و التشجيع على إقراره أو اقتراح نص تشريع جديد لكي يتحقق ذلك .

١٦- تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تكفل توفر ضمانات قانونية، مثل الاستعانة بمحام على الفور وإمكانية زيارة الأسرة للمحتجز واشتراط إحضار جميع الأشخاص المقبوض عليهم للمثول أمام قاضٍ في غضون ٢٤ ساعة من الاحتجاز، لكنها تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد أن هذه الضمانات لا ت ُ حترم في الممارسة. ويساور اللجنة قلق أيض اً إزاء عدم إعمال الحق في طلب إجراء فحص طبي مستقل والخضوع لهذا الفحص فور الحرمان من الحرية إعمالاً فعالاً، وإزاء عدم تسجيل جميع حالات الاحتجاز على الفور في سجل احتجاز مركزي شامل و دقيق ومتاح لأفراد أسر المحتجزين (المادة ٢).

١٧- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن، في القانون وفي الممارسة، منح جميع المحتجزين كل الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية حرمانهم من الحرية، بما في ذلك الضمانات المذكورة في الفقرتين 13 و14 من تعليق اللجنة العام رقم 2 (2007) بشأن تنفيذ المادة 2. ‬ وينبغي للدولة الطرف أن تضمن على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) تمكين ج ميع الأشخاص المحرومين من حريتهم ، في الممارسة العملية ، من الاستعانة بمحام على الفور، ولا سيما أثناء استجواب هم من قبل الشرطة ، و إبلاغ قريب أو شخص آخر من اختيار المحتجز بأسباب الاحتجاز ومكانه من أجل ا لطعن ، في أي وقت أثناء الاحتجاز، في شرعية الاحتجاز أو في ضرورته أمام قاض بإمكانه أن يأمر بالإفراج الفوري عن ا لمحتجز ، والحصول على قرار من دون تأخير. ‬

(ب) تضمين تشريعاتها حكماً يكفل لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم الحق في طلب فحص طبي مستقل وإجرائه فوراً؛

(ج) تسجيل جميع أشكال الحرمان من الحرية على الفور في سجل احتجاز مركزي شامل ، ومنح جميع أفراد أسر المحتجزين ومحاميهم الحق في الحصول على تلك المعلومات من السجل.

إنفاذ أحكام الاتفاقية من جانب السلطة القضائية ، واللجوء إلى العدالة

١٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء أوجه التباين المبلغ عنها في مجال إقامة العدل، بما في ذلك ما يتعلق باختصاص محكمة الشريعة الاتحادية، مما يخلق صعوبات أمام ضحايا التعذيب الذين يلتمسون العدالة، على النحو الذي أشار إليه المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين (انظر A/HRC/23/43/Add.2) . ويساور اللجنة قلق بوجه خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء ضحايا التعذيب يواجهن العديد من العقبات التي تعترض وصولهن إلى العدالة، مما يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب وغير ذلك من انتهاكات أحكام الاتفاقية.

١٩- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة أن تلتزم جميع الهيئات القضائية وغير القضائية في الدولة الطرف بأحكام الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إتاحة إمكانية الطعن في القرارات التي تتخذها تلك الهيئات وإبطالها إذا تبين أنها تتعارض مع التزاماتها بموجب الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تستعرض الممارسات التي تمنع جميع ضحايا التعذيب من تقديم شكاوى وأن تكفل قيام السلطات المختصة بالنظر في جميع شكاوى التعذيب فوراً وبنزاهة وأن توفر لجميع الأفراد الذين يقدمون ال شكاوى الحماية من الانتقام.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

٢٠- ترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام ٢٠١٥، لكنها تعرب عن بالغ قلقها لأن رئيس اللجنة لم يتلق ، كما ذُكر، التصريح المطلوب ، ونتيجة لذلك لم يتمكن ممثلو اللجنة من المشاركة في اجتماع خاص مع أعضاء اللجنة قبل جلسة التحاور مع الدولة الطرف مباشرة. وتشعر اللجنة ببالغ القلق أيضاً لأن التشريع الذي ينص على إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يشير إلى أن اللجنة لا يمكنها أن تحقق في ممارسات أجهزة الاستخبارات وليست مخولة سلطة إجراء تحقيقات كاملة في ال تقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من جانب أفراد القوات المسلحة. وترحب اللجنة بالزيادة الكبيرة في التمويل المقدم إلى اللجنة. بيد أنها تشعر بالقلق لأن اللجنة تفتقر إلى الموارد الأخرى، بما فيها الموظفون، لكي ترصد احترام حقوق الإنسان بفعالية في جميع أنحاء البلد (المواد ٢ و12-13).

٢١- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير فورية تكفل تمكين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من تنفيذ مهام ولايتها تنفيذ اً كامل اً وعلى نحو فعال ومستقل ، وبما يتماشى تمام اً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بطرق، منها السماح ل أفراد ال لجنة الوطنية بالاجتماع شخصي اً مع ممثلي الآليات الدولية لحقوق الإنسان في الخارج. وينبغي للدولة الطرف أن تعزز صلاحيات اللجنة وأن تكفل قدرتها على التحقيق في جميع حالات أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة التي يرتكبها أي كيان مكلّف بمهام التوقيف والاحتجاز في الدولة الطرف، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والقوات المسلحة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً تعزيز جهودها لتزويد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالموارد المالية والبشرية الكافية لكي تضطلع بأنشطتها في جميع أنحاء الدولة الطرف .

٢٢- يساور اللجنة قلق إزاء استمرار ورود تقارير عن أعمال الترهيب والمضايقة، بما في ذلك الاعتداء البدني على المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين وأفراد أسرهم واحتجازهم الإداري. وتشمل التقارير حالات المدافعين عن حقوق الإنسان المتعلقة بوقاز غرايا وعاصم سعيد وسلمان حيدر وأحمد رضا نصير ، الذين يدعى أنهم اختطفوا على أيدي موظفي الدولة في كانون الثاني/يناير 2017 ، والصحفي زينات شاه زاد ه الذي يدعى أنه تعرض للاختفاء القسري في آب/أغسطس ٢٠١٥.

٢٣- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين من أعمال المضايقات وا لاعتداءات، والتحقيق بصورة منهجية في جميع ال ادعاءات المتعلقة ب حالات الترهيب، والمضايقة والاعتداء بغية محاكمة الجناة ومعاقبتهم، وضمان إتاحة سبل انتصاف فعالة للضحايا وأفراد أسرهم، بما في ذلك في الحالات المذكورة أعلاه. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم خضوع أي شخص أو منظمة للمضايقة أو الترهيب بسبب نشر معلومات عن مدى امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية .

حالات الاختفاء القسري

٢٤- ترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، بما في ذلك تلقي زيارة الفريق في عام ٢٠١٢. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم اعتبار الاختفاء القسري جريمة منفصلة في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن السنوات الأخيرة شهدت المئات من حالات الاختفاء القسري المبلغ عنها في الدولة الطرف ولأن سلطات الدولة الطرف لم تتخذ خطوات كافية للتحقيق في التقارير المتعلقة بتلك الحالات وتحديد هوية المسؤولين عنها. ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن اللجنة الوطنية للتحقيق في حالات الاختفاء القسري ليست مستقلة بما فيه الكفاية وتفتقر إلى الموارد الكافية للاضطلاع بولايتها. وتأسف اللجنة لأن عمل هذه الهيئة لم يسفر بعد عن بدء محاكمات جنائية في قضايا الاختفاء القسري (المواد ٢ و ١٢ و ١٤ و ١٦).

٢٥- ينبغي للدولة الطرف ضمان تصنيف الاختفاء القسري باعتباره جريمة محددة في القانون المحلي مع فرض عقوبات تأخذ في الاعتبار خطورة حالات الاختفاء تلك. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري تحقيقاً شامل اً وسريع اً وفعال اً ومقاضاة المشتبه فيهم ومعاقبة من تثبت إدانتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وينبغي للدولة الطرف أ يض اً اتخاذ تدابير لتعزيز استقلال اللجنة الوطنية للتحقيق في حالات الاختفاء القسري و زيادة الموارد المتاحة لها و صلاحياتها في مجال التحقيق لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية واستقلالية. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف الأخذ بمشورة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ولا سيما فيما يتعلق بزيادة السلطة المخولة للجنة الوطنية للتحقيق في حالات الاختفاء القسري وتخصيص الموارد الكافية لها .

٢٦- ترحب اللجنة بالمعلومات الم قدمة من الدولة الطرف عما يسمى " لجان السج و ن" التي تقوم بزيارات دورية إلى كل سجن ومعتقل للاستفسار عن حالة السجناء وتقديم توصيات إلى سلطات السجون لمعالجة مظالم السجناء. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بعدم تفعيل لجان السجن من الناحية العملية، وإزاء عدم وجود آلية رصد مستقلة تمام اً (المواد 2 و11-13 و16).

٢٧- ينبغي للدول الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان إتاحة تقارير لجان السج ون لعموم الجمهور ومتابعة السلطات الحالات التي يثير فيها المراقبون شواغل تتعلق بالتعذيب أو بسوء المعاملة؛

(ب) كفالة تمكن المراقبين المستقلين الوطنيين والدوليين، بمن فيهم ممثلو المنظمات غير الحكومية ، من رصد جميع أماكن الاعتقال والاحتجاز والسجن من خلال الزيارات المنتظمة، بما في ذلك الزيارات المفاجئة. وينبغي جمع معلومات عن أماكن الزيارات وأوقاتها وتواترها الدوري، بما في ذلك الزيارات ال مفاجئة لأماكن الاعتقال والاحتجاز والسج و ن، وعن نتائج هذه الزيارات ومتابعتها ؛

(ج) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، و في إنشاء آلية وقائية وطنية . ‬

ظروف الاحتجاز

٢٨- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز نتيجة للتعذيب ، وادعاءات الاعتداء الجنسي على القصر من قبل السجناء وموظفي السج و ن لا تخضع للتحقيق الفعال ولأن مرتكبي تلك الأفعال لا يخضعون للمعاقبة . ويساور اللجنة قلق أيض اً إزاء ورود تقا رير تفيد بأن حالات الاكتظاظ الشديد والأوضاع السيئة للغاية هي حالات سائدة في أماكن الاحتجاز في الدولة الطرف، بما في ذلك المرافق غير الصحية وعدم كفاية فرص الحصول على الخدمات الطبية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ما جاء في التقارير من أن ما نسبته ٧٠ في المائة من نزلاء السجون هم من المحتجزين رهن المحاكمة و أن السجناء الأحداث ي ُ حتجزون مع البالغين. ويساور اللجنة قلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن التكبيل بالأغلال لا يزال شائعاً في بعض المناطق في باكستان على الرغم من إعلان المحكمة العليا أن استخدام الأغلال يتنافى مع الدستور. ويساور اللجنة قلق بالغ لأن الأفراد المسجونين بتهمة التجديف كثير اً ما يو ضعون في الحبس الانفرادي لفترات طو ي لة، كما هو الحال في قضية جنيد حفيظ الذي يحتجز في الحبس الانفرادي حسب ما ذكرته التقارير الواردة منذ أيار/مايو ٢٠١٤ (المادتان 11 و16).

٢٩- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان التحقيق بسرعة وفعالية في ج ميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز ؛

(ب) إنشاء نظام شكاوى مستقل وسري لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم؛

(ج) ال تعجيل بتعزيز الجهود الرامية إلى تخفيف حدة الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز، بوسائل تشمل اتخاذ تدابير بديلة للإيداع في السجون،

(د) ا تخ اذ تدابير فع الة لتحسين مرافق الصرف الصحي والخدمات الصحية والتسهيلات المتاحة لجميع المحتجزين ، وضمان أن تكون ظروف الاحتجاز في الدولة الطرف  متوافقة مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛

(ه‍) ضمان فصل المحتجزين رهن المحاكمة عن المجرمين المدانين ، والنساء عن الرجال ، والقاصرين عن البالغين ، والتحقيق على النحو الواجب في الادعاءات المتعلقة بالاعتداء الجنسي ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم؛

(و) الامتناع عن احتجاز الأفراد في الحبس الانفرادي لفتر ات طو ي لة بحجة أن ذلك أمر ضروري لضمان سلامتهم. وينبغي للدولة الطرف أن ت تأكد، في الحالات التي تُثار فيها تلك الشواغل ، مثل ما يتعلق منها بالأشخاص المحرومين من حريتهم بتهمة التجديف، من أن التدابير المتخذة ل توفير حماية فعالة ل هؤلاء الأفراد من التعرض للأذى لا تشكل هي نفسها إساءة معاملة؛

(ز) كفالة إنفاذ حظر تكبيل الأشخاص المحرومين من حريتهم بالأغلال في جميع أرجاء إقليم الدولة الطرف.

العنف ضد المرأة وما يسمى بالقتل دفاعاً عن الشرف

٣٠- تلاحظ اللجنة اعتماد قانون مكافحة الاغتصاب (مشروع تعديل القانون الجنائي) لعام ٢٠١٦ وقانون مكافحة القتل دفاعاً عن الشرف (مشروع تعديل القانون الجنائي ) والتزام الدولة الطرف بالتصدي لهاتين الجريمتين، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بارتفاع مستوى العنف ضد المرأة في الدولة الطرف وهو ما يشمل القتل والاغتصاب وجرائم الاعتداء بالأحماض والاختطاف والعنف المنزلي وجرائم القتل دفاعاً عن الشرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء شدة انخفاض معدلات الإدانة على تلك الجرائم، وإزاء التقارير التي تفيد أن نظم عدالة موازية (تعرف بالبنشيات أو الجركة) قد حكمت على نساء بعقوبات بدنية عنيفة أو حتى بالموت، بما يشمل الرجم وفرضت عقوبات مخففة على مرتكبي "جرائم الدفاع عن الشرف" وحالات أخرى من العنف الجنساني الخطير (المواد ٢ و ١٤ و ١٦).

٣١- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تكثيف جهود ها الرامية إلى منع جميع أشكال العنف ضد المرأة ومكافحتها والقضاء عليها، بطرق، منها تعزيز الأحكام القانونية في التشريعات الوطنية والإقليمية التي تتناول مسألة التصدي للعنف ضد المرأة وتجريمه؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات شاملة و فعالة و سريعة في جميع حالات العنف ضد المرأة ومقاضاة الجناة وإدانتهم ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة وجبر الضرر الذي يلحق بالضحايا، بما في ذلك تقديم تعويضات ملائمة؛ ‬

(ج) مواصلة تعزيز جهودها لإبطال الأحكام الصادرة عن آليات العدالة الموازية أو الآليات البديلة لتسوية المنازعات، مثل البانشيات أو ا لجركة ، وضمان ألا يعترف المسؤولون الحكوميون بأحكام تلك الآليات أو ي طبقوا القرارات الصادرة عنها التي ت عفي مرتكبي الجرائم المقترفة باسم الدفاع عن الشرف من العقاب و تقضي بإنزال عقوبة بدنية على المرأة ، أو أية قرارات أخرى تتعارض مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية؛

(د) ضمان تمكن النساء الل واتي يقعن ضحايا للعنف من ال وصول فوراً إلى سبل الانتصاف القانونية، في الواقع العملي ، ‬ وضمان تمكنهن من التمتع بالحماية الفعالة، بما في ذلك توفير المأوى ، والرعاية الطبية والدعم النفسي؛

(ه‍) تنظيم حملات توعية وتدريب ا لموظفين العموميين بشأن الالتزام ببذل العناية الواجبة بم قتضى الاتفاقية لحماية المرأة من العنف، بما في ذلك ال جرائم المرتكبة دفاعاً عن الشرف، والامتناع عن قبول هذا العنف أو التغاضي عنه.

٣٢- يساور اللجنة قلق إزاء ورود تقارير متسقة تشير إلى ارتفاع مستويات الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري أو العمل المرتهن، بما في ذلك استغلال الأطفال كعمال منزليين في ظروف شبيهة بالرق على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة (المواد 2 و12 و14 و16).

٣٣- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير للقضاء على الاتجار بالبشر والعمل القسري ومكافحت هما ، والتحقيق في جميع ادعاءات الاتجار و العمل القسري، وكفالة مقاضاة الجناة وإدانتهم بأحكام تتناسب مع خطورة الجريمة؛

(ب) إنشاء آليات لرصد أماكن العمل في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك العمل المنزلي رصداً منهجياً ومنتظماً بغية منع العمل ا لقسري و العمل المرتهن وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة والإيذاء والاستغلال؛

(ج) ضمان استفادة ضحايا الاتجار من سُبل الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل.

٣٤- تثني اللجنة على الدولة الطرف لاستضاف تها ملايين اللاجئين، وأكثرهم من الأفغان، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما ورد مؤخراً من تقارير موثقة عن أفعال ال إكراه، بما في ذلك التهديد بالإبعاد ، وما تقوم به الشرطة من اعتداءات وابتزاز ومداهمات واحتجاز تعسفي، لأغراض إعادة الأفغان، ب من فيهم اللاجئون المسجلون ، إلى بلدهم الأصلي حيث ي ُ حتمل أن يتعرضوا لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو سوء المعاملة. وتأسف اللجنة لعدم وجود إطار قانوني للاجئين وملتمسي اللجوء (المادة ٣).

٣٥- ينبغي للدول ة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعديل التشريعات، ولا سيما قانون تسليم المجرمين لعام 19 72 ومرسوم الأجانب لعام ١٩٥١ وغير ذلك من ال إجراءات من أجل الامتثال الكامل لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحماية اللاجئين وملتمسي اللجوء، تماشي اً مع المادة ٣ من الاتفاقية؛

(ب) النظر في اعتماد قانون شامل بشأن اللجوء يتوافق مع المعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان، ويتماشى مع المادة 3 من الاتفاقية؛ ‬ ‬ ‬ ‬

(ج) النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، ‬ ‬ ‬

(د) التحقيق في ادعاءات اعتداء أفراد الشرطة على الأفغان وغيرها من الإجراءات التي تتخذها السلطات العامة لأغراض إكراههم على العودة إلى بلدهم الأصلي، رغم أنهم يواجهون خطراً حقيقياً يتمثل في احتمال تعرضهم للتعذيب، وفرض عقوبات تأديبية أو جنائية على المسؤولين عن هذه التجاوزات.

بذل العناية الواجبة لمنع ممارسة العنف من قبل جهات فاعلة من غير الدول

٣٦- يساور اللجنة قلق إزاء التقارير التي تشير إلى ما يتعرض له الأف راد الضعفاء، ولا سيما أفراد الط وائف الشيعية والمسيحية والأحمدية والأفراد المتهمون بالتجديف، من العنف الذي تمارسه ضدهم جهات فاعلة من غير الدول ، وأن سلطات الدولة الطرف لا تبذل جهوداً كافية لحمايتهم من هذا العنف. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء تصرف سلطات الدولة الطرف في القضية الأخيرة الخاصة بمشعل خان، الذي ق ُ تل على أيدي الغوغاء بعد أن اتهم بالتجديف. ويساور اللجنة قلق أيض اً إزاء ورود تقارير تفيد بأن سلطات الدولة الطرف قد ام تنعت في بعض الأحيان عن فتح تحقيق ات سريعة في الادعاءات المقدمة وعن مقاضاة مرتكبي أعمال تشمل الاختطاف طلب اً للفدية على يد جماعات منها شبكة حقاني وجماعة عسكر طيبة (Lashkar-e-Tayyaba) (المواد 2 و12 -13 و16).

٣٧-

(أ) حماية أفراد المجموعات الضعيفة، ب ما يشمل طوائف الأقليات الدينية والأ فراد الذين يمارسون حرية الرأي أو التعبير، من العنف الذي ت مارسه جهات فاعلة من غير الدول. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف التحقيق في جميع أعمال العنف التي تمارسها جهات فاعلة من غير الدول، بما في ذلك عنف الغوغاء، تحقيقاً سريعاً وفعالاً ونزيهاً، ومعاقبة الجناة وجبر الضرر اللاحق بالضحايا جبراً ملائماً؛

(ب) كفالة أن تجري سلطات الدولة الطرف تحقيقات سريعة في ادعاءات الاختطاف طلب اً للفدية على أيدي جميع الجهات الفاعلة من غير الدول والجماعات العاملة في إقليمها.

العقوبة البدنية

٣٨- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الأحكام الواردة في قوانين الدولة الطرف تسمح بفرض العقوبة البدنية، بما في ذلك الجلد والبتر والرجم (المادة ١٦)، و تلاحظ ما قدمه وفد الدولة الطرف من معلومات مفادها أن تلك الأحكام لا تطبق في الواقع العملي .

٣٩ -

قضاء الأحداث

٤٠- يساور اللجنة قلق إزاء إعدام أفراد ي ُ د ّ عى أنهم كانوا من القصر وقت ارتكاب الجريمة، وهو ما يشكل خرقاً لحظر تلك الممارسة على الصعيدين الدولي والمحلي. وبينما تلاحظ اللجنة أن للقصر أن يطعنوا في تحديد السن في المحاكم، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية مناسبة لتحديد سن القصر تتماشى مع الأصول القانونية ومعايير المحاكمة العادلة.

٤١- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل وجود آليات فعالة للطعن ، في الوقت المناسب ، في قرارات تحديد سن القصر . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها لضمان إتاحة استشارة قانونية مستقلة وفعالة للقصر المتهمين بارتكاب جر ائم .

الجبر

٤٢- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة لإنشاء مراكز تأهيل جديدة توفر المساعدة الطبية والنفسية، لكنها تشعر ب القلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن العديد من ضحايا التعذيب لا يستطيعون الحصول على جبر وتعويض. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن حالات حصل فيها ضحايا أفعال التعذيب أو سوء المعاملة التي يرتكبها الموظفون العموميون على تعويض أو غير ذلك من أشكال الجبر (المادة ١٤).

٤٣-

(أ) اتخاذ تدابير لضمان استفادة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة م ن سبل انتصاف فعالة والحصول على جبر كامل وفعال ، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الانتهاك قد ع ُ رف أو ق ُ بض عليه أو ق ُ وضي أو أ ُ دين؛

(ب) ضمان إتاحة خدمات إعادة تأهيل شاملة ومتخصصة لضحايا التعذيب وإساءة المعاملة ، بسرعة و ب دون تمييز، عن طريق قيام الدولة بصورة مباشرة بتوفير خدمات تأهيلية أو عن طريق تمويل مرافق أخرى، بما فيها تلك التي تديرها منظمات غير حكومية. ‬

جمع البيانات

٤٤- إذ ت ُ سل ّ م اللجنة بأن استعراضها يتناول التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب المادة ١٩ من الاتفاقية، فإنها تعرب عن بالغ أسفها لأن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن البيانات المطلوبة ، ولأن وفد الدولة الطرف لم يستطع تقديم البيانات اللازمة بشأن حالات مقاضاة وإدانة موظفين عموميين على سلوك يصل إلى حد التعذيب بموجب الاتفاقية ، ومعلومات عن التقدم المحرز في تحقيقات هامة جداً ، وبيانات عن عدد أماكن الاحتجاز في الدولة الطرف وطاقتها الاستيعابية ومعدل شغلها ، وبيانات عن سُبل الجبر، بما في ذلك التعويضات المقدمة في قضايا التعذيب وسوء المعاملة. وتأسف اللجنة أيض اً لعدم وجود بيانات إحصائية عن التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري، والعنف ضد النساء والفتيات، والاتجار بالأشخاص ، و أ شكال ا لرق المعا صرة ، وحالات ترحيل اللاجئين (المواد 2-3 و11-14 و16).

٤٥- ينبغي للدولة الطرف جمع وتقديم بيانات إحصائية مصنفة حسب سن الضحية وجنسها تسمح للجنة بتقييم تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني تقييماً أكثر فعالية ، ولا سيما بيانات عن الشكاوى والتحقيقات و الملاحقات القضائية وأحكام الإدانة المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة المنسوبة إلى موظفي إنفاذ القانون. وينبغي للدولة الطرف أيضاً جمع وتقديم بيانات إحصائية بشأن العنف البدني والجنسي ضد الفتيات والنساء، والعنف المنزلي، واللاجئين، والاختفاء القسري.

٤٦- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، بحلول ١٢ أيار/مايو ٢٠١٨ ، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن مقاضاة أفراد الشرطة الذين تثبت إدانتهم بارتكاب أ فعال التعذيب، وإنشاء وتشغيل هيئات فعالة لممارسة الرقابة على الشرطة واتخاذ تدابير تكفل تولي هيئة مدنية مستقلة تماماً أمر التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة تحقيقاً سريعاً وشاملاً ونزيهاً (انظر الفقرات ٧ (ج)، و9(ج) و11(أ)). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض أو جميع التوصيات المتبقية الواردة في هذه الملاحظات الختامية وذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

٤٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بسحب تحفظها ا لذي ينطوي على عدم الاعتراف باختصاص اللجنة في إجراء تحقيق سري، على النحو المنصوص عليه في المادة ٢٠ .

٤٨ - و ت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة والمحاضر الموجزة للحوار، وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية. ‬

٤٩ - والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري الثاني، بحلول 12 أيار/مايو 2021. ‬ ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بيان موافقتها ، بحلول 12 أيار/مايو ٢٠١٨، على اتباع الإجراء الاختياري لتقديم التقارير . وستحيل اللجنة إليها في الوقت المناسب قائمة مسائل قبل تقديم التقرير.