الأمم المتحدة

CRC/C/SLV/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

29 November 2018

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للسلفادور *

أولاً - مقدمة

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للسلفادور (CRC/C/SLV/5-6) في جلستيها 2314 و2315 (انظر CRC/C/SR.2314 وSR.2315) المعقودتين في 18 و19 أيلول/سبتمبر 2018، واعتمدت في جلستها 2340، المعقودة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2018، هذه الملاحظات الختامية.

٢ - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/SLV/Q/5-6/Add.1)، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

٣ - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات شتى، ولا سيما تصديقها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات. وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المعتمدة لتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما القانون العام المتعلق بالشباب الذي اعتُمد في عام ٢٠١٢، والسياسة الوطنية بشأن الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين (٢٠١٣ - ٢٠٢٣)، وخطة "السلفادور المثقفة" ( El Salvador Educado ) (٢٠١٦ - ٢٠٢٦)، وتعديل القانون المدني المتعلق بسن الزواج، وإعادة تنظيم المعهد السلفادوري للتنمية الشاملة للأطفال والمراهقين والمجلس الوطني للأطفال والمراهقين. وترحب كذلك بتراجع معدل وفيات الأطفال وبزيادة توفير الخدمات الصحية المجانية على المستوى المحلي.

ثالثاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٤ - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: الحق في الحياة والبقاء والنمو (الفقرة 16)، والأطفال المتضررون من عصابات ماراس ( maras ) (الفقرة 23)، والعنف الجنساني والاس تغلال والإيذاء الجنسيان (الفقرة 28)، وصحة المراهقين (الفقرة 36)، ومستوى المعيشة (الفقرة 41)، والتعليم (الفقرة 43).

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التشريعات

٥ - تلاحظ اللجنة عدم كفاية تنفيذ قانون حماية ال أطفال والمراهقين لعام 2009، ولا سيما النظام الوطني للحماية الشاملة للأطفال والمراهقين، فتوصي الدولةَ الطرف بتوفير ما يلزم من موارد بشرية وتقنية ومالية لتنفيذه وبمراجعة الأحكام المتعلقة بالإجراءات الإدارية والقضائية لضمان وصول الأطفال إلى خدمات الحماية والعدالة.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

٦ - ترحب اللجنة بالسياسة الوطنية بشأن الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين (٢٠١٣ - ٢٠٢٣) وتوصي الدولةَ الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لاعتماد خطط عمل محدّثة لتنفيذها على المستوى المحلي، مدعومةً بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية.

التنسيق

٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد بوضوح ولاية ووظيفة كل من المجلس الوطني للأطفال والمراهقين والمعهد السلفادوري للتنمية الشاملة للأطفال والمراهقين لضمان فعالية التعامل والتعاون بينهما، ولا سيما فيما يتعلق بالنظم الإدارية وقواعد البيانات لتسجيل مقدمي الخدمات والإشراف عليهم. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى إضفاء طابع لامركزي على شبكة رعاية الأطفال والتنسيق مع اللجان المحلية بشأن حقوق الأطفال والمراهقين، بالتعاون مع السلطات المحلية.

تخصيص الموارد

٨ - تحيل اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، و توصي الدولة َ الطرف ب اتباع عملية ميزنة تراعي منظور حقوق الطفل، بسبل منها ما يلي:

(أ) إحداث زيادة كبيرة في مخصصات الميزانية للصحة والتعليم، بهدف بلوغ الحد الأدنى من المستويات المقبولة دولياً في أقرب وقت ممكن؛

(ب) الإسراع في تطبيق ميزانية تقوم على البرامج وتركز على النتائج من أجل تمويل السياسات العامة مدة أطول من سنة واحدة؛

(ج) تطبيق نظام لتعقب الموارد المخصصة للأطفال وكيفية استخدامها في الميزانية بأكملها؛

(د) تخصيص بنود في الميزانية للأطفال المحرومين أو الضعفاء، ولا سيما الأطفال في أوضاع الفقر أو العنف أو الهجرة؛

(ه ) ضمان وضع الميزانية بطريقة شفافة وتشاركية عن طريق حوار علني يشمل الأطفال، ومساءلة السلطات المحلية على النحو الملائم؛ ‬

(و) تعزيز القدرات المؤسسية للكشف عن حالات الفساد والتحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها بفعالية، مع مراعاة الغاية 16-5 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق ة بالحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما.

جمع البيانات

٩ - تحيل اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، وتوصي الدولة َ الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) ضمان إدماج نظمها المتعددة لجمع البيانات المتعلقة بحقوق الطفل لتجنب الازدواجية، وتيسير جمع وتحليل المعلومات عن وضع جميع الأطفال في الوقت المناسب وبانتظام؛

(ب) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات بين الوزارات والوكالات المعنية واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً؛

(ج) إنشاء نظام وحيد لتسجيل ورصد جميع المنظمات التي تقدم خدمات الرعاية إلى الأطفال وكفالة التنسيق الفعال بين المجلس الوطني للأطفال والمراهقين والمعهد السلفادوري للتنمية الشاملة للأطفال والمراهقين في هذا الصدد؛

(د) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي الوارد في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسان) المعنون "مؤشرات حقوق الإنسان: دليلٌ للقياس والتنفيذ" ؛

(ه ) تعزيز تعاونها التقني مع جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ).

الرصد المستقل

١٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة من أجل ما يلي :

(أ) ضمان تفويض نائب رئيس قسم حماية حقوق الأطفال والمراهقين والشباب في مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان ( Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ) صلاحية تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي أوضاع الطفل؛

(ب) ضمان قيام نائب رئيس قسم الحماية بأنشطة الرصد والمتابعة والتحقق، بما في ذلك في جميع المرافق التي يُسلب فيها الأطفال حريتهم، والتأكد من أن إجراءات الشكاوى تكفل خصوصية الأطفال الضحايا وحمايتهم؛

(ج) التماس التعاون التقني من جهات منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف .

النشر والتوعية والتدريب

١١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تقديم أنشطة تدريب منتظمة للمهنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم وتوسيع نطاق هذه الأنشطة لتشمل أفراد الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة وموظفي الحدود. وتشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/SLV/CO/3-4 ، الفقرة 24) وتوصي كذلك بإدراج الاتفاقية في المناهج الدراسية على جميع المستويات والترويج لها بانتظام في الإذاعة والتلفزيون ووسائط التواصل الاجتماعي.

التعاون مع المجتمع المدني

١٢ - تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/SLV/CO/3-4 ، الفقرة 20) وتوصي الدولة َ الطرف بتعزيز جهودها لإشراك المجتمع المدني بشكل منهجي، بما يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات المعنية بالأطفال، في وضع السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

باء - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

١٣ - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها للقضاء على التمييز: ضد الفتيات ، ولا سيما فيما يتعلق بحصولهن على التعليم وعلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وفيما يتعلق بالعنف الجنسي والاقتران المدني والحمل في سن المراهقة؛ وضد الفتيان فيما يخص القوالب النمطية المتعلقة بالإجرام والعنف ومخالفة القانون؛ وضد أطفال الشعوب الأصلية، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال من فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

مصالح الطفل الفضلى

١٤ - تحيل اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء مصالحه الفضلى الاعتبار الأول، وتوصي الدولة َ الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) ضمان تفسير هذا الحق وتطبيقه بصورة متسقة في جميع الدعاوى المتصلة بالأطفال؛

(ب) وضع إجراءات ومعايير لتوفير التوجيه لسلطات إنفاذ القانون بشأن تحديد مصالح الطفل الفضلى ومنح هذا الحق الوزن الواجب بوصفه الاعتبار الأول؛

(ج) تعزيز جهودها لضمان إدماج هذا الحق على النحو المناسب في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة بالأطفال وتؤثر فيهم، ولا سيما في مجالات الأمن العام والهجرة .

الحق في الحياة والبقاء والنمو

١٥ - تلاحظ اللجنة انخفاض عدد جرائم القتل، لكنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء ما يلي:

(أ) العدد المرتفع جداً لجرائم القتل في الدولة الطرف، إذ سُجلت 094 4 جريمة قتل بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٧، أغلب ضحاياها من الفتيان، وعدم كفاية المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن التحقيقات والمحاكمات التي أجريت؛

(ب) قلة التدابير المتخذة للقضاء على توافر الأسلحة وضبطها.

١٦ - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) الإسراع في التحقيق في حالات قتل الأطفال ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وتعزيز التدابير الرامية إلى رصد أداء الشرطة والمؤسسات القضائية؛

(ب) المضي في دراسة الأسباب الجذرية لجرائم قتل الأطفال، واتخاذ تدابير لمنع وقوعها؛

(ج) التعجيل بتكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على توافر الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة؛

(د) مراعاة التوصيات الواردة في تقرير الممثل ة الخاص ة للأمين العام المعني ة بالعنف ضد الأطفال المعنون "حماية الأطفال المتضررين بالعنف المسلح في المجتمع المحلي" .

احترام آراء الطفل

١٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي :

(أ) وضع إجراءات للأخصائيين الاجتماعيين والمحاكم تكفل مراعاة آراء الأطفال على النحو الواجب في جميع مراحل الدعاوى المتعلقة بهم؛

(ب) تعزيز مشاركة الأطفال داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمدارس وإشراك الأطفال في عمليات صنع القرار في جميع المسائل المتعلقة بهم، بما في ذلك مسائل العنف والهجرة .

جيم - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل الولادات

١٨ - تحيط اللجنة علماً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق ة بتوفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، وتوصي الدولة َ الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى توفير تسجيل الولادات مجاناً لجميع الأطفال، وإتاحة نظام التسجيل المدني على المستوى المحلي، مع إيلاء الأطفال ذوي الإعاقة في المناطق الريفية اهتماماً خاصاً.

حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

١٩ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز وحماية حق الطفل في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وعلى أن تكفل، في مناخ العنف الراهن، تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وغيرهم من المهنيين تدريباً كافياً على احترام تلك الحقو ق.

الحق في الخصوصية

٢٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى حماية الأطفال، ولا سيما المراهقين، من وصمهم بالعنف، الأمر الذي يمكن أن يشكل اعتداء غير مشروع على شرفهم وسمعتهم. وتوصي أيضاً الدولة َ الطرف بتشجيع وسائط الإعلام على حماية خصوصية الأطفال.

الحصول على المعلومات المناسبة

٢١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز حصول الأطفال على المعلومات المناسبة من مختلف المصادر، وبتدعيم برامج توعية الأطفال والآباء والمعلمين بشأن السلامة على الإنترنت، لا سيما فيما يخص تعرض الأطفال للتسلط عبر الإنترنت وللتعقب من الكبار لأغراض جنسية .

دال - العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

الأطفال المتضررون من عصابات ماراس

٢٢ - تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة مسألة عصابات ماراس (عصابات الشباب)، ولا سي ما اعتماد خطة " السلفادور الآمنة " ( El Salvador Seguro ) ، لكن لا يزال يساورها قلق عميق إزاء مدى تأثير العنف الإجرامي في الأطفال، ولا سيما:

(أ) العدد المرتفع جداً لجرائم القتل وحالات الاختفاء التي تمس الأطفال، ومعظمها ترتكبها عصابات ماراس ، وإقدام عصابات ماراس على تجنيد فتيان لم يجاوز سن بعضهم الخامسة وفتيات لم يجاوز سن بعضهن الثانية عشرة؛

(ب) ارتفاع مستوى الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكبها بحق الأطفال عصابات ماراس ، وقلة التحقيقات والملاحقات القضائية المضطلع بها، وقلة القضايا التي تصل إلى المحاكم أو تفضي إلى معاقبة الجناة؛

(ج) عدم الاعتراف الرسمي بتأثير عصابات ماراس والعنف الإجرامي في تشريد الأطفال وأسرهم داخل البلد؛

(د) ضعف التركيز على أسباب العنف الهيكلية، وهو أمر يتضح من قلة الموارد المخصصة لتدابير الوقاية وإعادة التأهيل الواردة في السياسات الوطنية، وهيمنة نهج قمعي في الشؤون الأمنية، بما في ذلك تزايد تدخل الجيش؛

(ه ) تصنيف أفراد عصابات ماراس في عداد الإرهابيين، ما يعني أن تقديم المساعدة لإعادة تأهيل الأطفال الذين يسعون إلى ترك هذه الجماعات يعد فعلاً إجرامياً.

٢٣ - تحيل اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وتحيط علماً بالغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال، و تحث الدولةَ الطرف على القيام ب ما يلي: ‬

(أ) استعراض السياسات والبرامج التي تعالج أعمال العنف والإجرام التي ترتكبها عصابات ماراس بغية اعتماد تدابير أكثر فعالية لمنع قتل الأطفال واختفائهم وتجنيدهم على يد الجماعات الإجرامية؛ ومعالجة الأسباب الجذرية للعنف وتجنيد الأطفال مثل الفقر والتمييز، ومراعاة الاحتياجات الخاصة للفتي ان والفتيات الضحايا ؛

(ب) تعزيز القدرات التقنية والتحقيقية للشرطة وسلطات النيابة العامة، وزيادة الموارد البشرية والمالية المتاحة للشرطة والقضاء من أجل إجراء تحقيقات فورية ونزيهة ومستفيضة في الجرائم التي ترتكبها عصابات ماراس بحق الأطفال وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(ج) الاعتراف رسمياً بالعنف بوصفه أحد الأسباب الجذرية للتشرد الداخلي، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل التنفيذ الفعال لخريطة طريق وزارة العدل والسلامة العامة للتنسيق بين المؤسسات في توفير الرعاية والحماية الشاملتين للضحايا؛

(د) مراجعة خطة " السلفادور الآمنة " ( El Salvador Seguro ) للتأكد من أن تدابيرها الرامية إلى منع العنف وإعادة التأهيل والإدماج، والخدمات المقدمة للضحايا، تعكس حالة الأطفال الخاصة؛ وتدعيم الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذها بفعالية؛

(ه ) مراجعة القانون الخاص لمكافحة الأعمال الإرهابية بهدف إزالة تصنيف أفراد عصابات ماراس في عداد الإرهابيين؛

(و) تعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ خطة العمل الوطنية لإنهاء العنف ضد الأطفال، وفي ضوء الشراكة العالمية من أجل إنهاء العنف ضد الأطفال، مواصلة التعاون مع اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا الصدد .

التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

٢٤ - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء استمرار ادعاءات التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري للأطفال على يد الشرطة والقوات المسلحة، ولا سيما في سياق مكافحة الجريمة المنظ مة، وهي إذ تشير إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/SLV /CO /3-4 ، الفقرة 44)، تحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز تدابيرها التي تستهدف الشرطة والقوات المسلحة لمنع تعرض الأطفال للتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري، ولا سيما أثناء العمليات الأمنية وبعدها؛

(ب) تدعيم قدرات المفتشية العامة للأمن العام لوضع نظام للرقابة الداخلية والخارجية على الشرطة والقيام على وجه السرعة وعلى النحو الواجب بتسجيل جميع ادعاءات تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتحقيق فيها وملاحقة المسؤولين، وتدعيم قدرات المحاكم لمقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

(ج) النظر في إنشاء آلية مستقلة وطنية لمنع التعذيب.

العقوبة البدنية

٢٥ - يساور اللجنة قلق عميق لأن إنزال العقوبة البدنية بالأطفال ما زال مشروعاً ومبرراً ثقافياً، ولأن المسح العنقودي المتعدد المؤشرات لع ام ٢٠١٤ أظهر أن ٤٠ في المائة من الأطفال يتعرضون للعقوبة البدنية في المنزل. وإذ تحيل اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وتشير إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/SLV/CO/3-4 ، الفقرة 55)، فإنها تحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التعجيل في اعتماد قانون يحظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن؛

(ب) مراجعة المادة ٢١٥ من قانون الأسرة والمادة 204 من القانون الجنائي والمادة ٣٨ من قانون حماية الأطفال والمراهقين لتجريم العقوبة البدنية دون استثناءات؛

(ج) اتخاذ تدابير لتشجيع أشكال تربية الأطفال وتأديبهم الإيجابية وغير العنيفة والقائمة على المشاركة .

الإيذاء والإهمال

٢٦ - تلاحظ اللجنة بقلق حالات الإيذاء والإهمال البالغ عددها ٩٢٥ ٤٥ حالة والتي مست ٠٦٥ ٥٢ طفلاً وأُبلغت إلى مجالس الحماية بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٥، والحالات البالغ عددها ٠١١ ١٣ حالة والتي مست ٣٨٩ ١٥ طفلاً وأُبلغت إلى المجلس الوطني للأطفال والمراهقين في عام ٢٠١٦، وعدم توافر معلومات عن متابعة هذه الحالات، وتوصي الدولةَ الطرف بالقيام بما يلي :

(أ) إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حالات إيذاء الأطفال وإهمالهم، وإجراء تقييم شامل لمدى انتشار هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛

(ب) إجراء تحقيق عاجل في حالات إيذاء الأطفال وإهمالهم ومعاقبة الجناة؛

(ج) تدعيم برامج وحملات التوعية والتثقيف، بمشاركة الأطفال، من أجل صياغة استراتيجية شاملة لمنع إيذاء الأطفال ومكافحته على مستوى الأسرة والمجتمع المحلي .

العنف الجنساني والاستغلال والانتهاك الجنسيان

٢٧ - يساور اللجنة قلق عميق إزاء ما يلي:

(أ) العدد المرتفع جداً والمتزايد لحالات العنف الجنسي ضد الفتيات، حيث سُجلت ٠٢٩ ١ جريمة جنسية مرتكبة بحق فتيات تتراوح أعمارهن بين ١٣ و١٧ سنة في الأشهر الثمانية الأولى من عام ٢٠١٧، وكان الاغتصاب أكثر الجرائم المبلغ عنها إذ وصل عددها إلى ٧٦٩ جريمة؛

(ب) إقدام عصابات ماراس على استهداف الفتيات، ابتداءً من سن الثانية عشرة فصاعداً، وهن يلقَّبن بـ "العرائس"، لأغراض الاستغلال الجنسي؛

(ج) الإفلات العام من العقاب في حالات العنف الجنسي ضد الفتيات، حيث لم تترتب على ٩٠ في المائة من هذه الحالات عقوبات بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٦.

٢٨ - تحيط اللجنة علماً بالغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات، بما في ذلك الاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال، و تحث الدولةَ الطرف على القيام ب ما يلي:

(أ) وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية تكفل التسجيل الإلزامي لحالات الانتهاك والاستغلال الجنسيين للفتيات، وإيجاد قنوات للإبلاغ عن هذه الانتهاكات تكون سهلة المنال وسرية ومراعية للأطفال؛ ‬

(ب) وضع وتنفيذ البروتوكولات اللازمة للعاملين في المجال الصحي ولكيانات إنفاذ القانون لضمان القيام على وجه السرعة بتسجيل حالات اغتصاب الأطفال والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم على النحو الواجب، وضمان حصول الأطفال الضحايا على الدعم اللازم لرعايتهم وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج) تدعيم برنامج مدينة الشابات ( Ciudad Mujer Joven ) لمكافحة العنف الجنسي والجنساني ضد الفتيات بفعالية ؛

(د) توفير تدريب فني منتظم للقضاة والمحامين ووكلاء النيابة وأفراد الشرطة على إجراءات موحدة تراعي نوع الجنس والطفل من أجل التعامل مع الفتيات الضحايا، وتدريبهم على كيفية تأثير التنميط الجنساني الذي يمارسه القضاء تأثيراً سلبياً في إنفاذ القانون .

الممارسات الضارة

٢٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف ب وضع ب رامج شاملة للتوعية بما للاقتران المدني للفتيات من آثار ضارة في صحتهن الجسدية والعقلية ورفاهيتهن. وينبغي أن تستهدف هذه الإجراءات الفتيات والفتي ان والأسر والمهنيين العاملين في مجالات الصحة والتعليم والقضاة.

هاء - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

٣٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي :

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى وضع وتنفيذ برامج شاملة لخدمة الأسر ودعمها مثل تدريب الوالدين، والمشورة الأسرية، والزيارات المنزلية، والبرامج الترفيهية للأسر في كل المجتمعات المحلية؛ وتشجيع الأمهات والآباء على تقاسم المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي ؛

(ب) تعزيز شبكة رعاية الأطفال ومجالس الحماية واللجان المحلية المعنية بحقوق الأطفال والمراهقين بغية التعرف على العلامات المبكرة للإيذاء واتخاذ تدابير تصحيحية على وجه السرعة؛

(ج) توفير الدعم الاجتماعي أو النفسي أو المالي للأسر المتأثرة بالهجرة لتقديم مساعدة كافية لأطفال الآباء المهاجرين .

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

٣١ - ترحب اللجنة بانخفاض عدد الأطفال المودعين في مؤسسات، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ادعاءات سوء المعاملة في تلك المراكز وعدم كفاية المعلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة الحالات المبلغ عنها. وتشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/SLV/CO/3-4 ، الفقرة 49)، وتوصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية لإنشاء آلية مناسبة من أجل: تلقي الشكاوى من الأطفال ومراجعة تدابير الإيداع في مؤسسات؛ وتحسين برامج الكفالة الحضانية لدعم إعادة إدماج الأطفال في البيئة الأسرية؛ وتحديث الإطار القانوني للإشراف على مقدمي الرعاية البديلة.

التبني

٣٢ - ترحب اللجنة بإصدار القانون الخاص للتبني في عام ٢٠١٦ وتشجع الدولة الطرف على ضمان تزويد السلطة المركزية للتبني المنشأة حديثاً بما يلزمها من موارد للعمل، وضمان التنسيق الفعال للكيانات المشاركة في عملية التبني، وتحسين جمع البيانات المصنفة، وتوضيح الشروط اللازمة للآباء الكافلين لتبني الأطفال .

واو - الإعاقة والصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1)-(3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

٣٣ - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بشأن صحة الأطفال ذوي الإعاقة وتعليمهم وجمع البيانات عنهم، وتحيل إلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، و تحث الدولةَ الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة و على القيام بما يلي:

(أ) النظر في مراجعة قانون حماية الأطفال والمراهقين بهدف كفالة الإدماج التام للأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع؛

(ب) في ضوء السياسة الوطنية للرعاية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، تحديد الأهداف والأطر الزمنية التي تركز تحديداً على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) مواصلة الاستثمار في التدابير اللازمة لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك برامج الكشف والتدخل المبكرين، وإدماجهم في نظام التعليم؛

(د) وضع برامج توعية، بمشاركة الأطفال ذوي الإعاقة، موجهة إلى المهنيين العاملين في مجالي الصحة والتعليم، وإلى عامة الجمهور والأسر، لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحيز ضدهم ولترويج صورة إيجابية عنهم.

الصحة والخدمات الصحية ‬

٣٤ - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز صحة الأطفال، وهي إذ تشير إلى تعليقها العام رقم ١٥(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتحيط علماً بالغاية 3-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن إنهاء وفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها، توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) إحداث زيادة كبيرة في مخصصات ميزانية ا لصحة، التي تقدر بـ 2.1 في المائة فقط من ا لناتج الإجمالي الوطني لعام ٢٠١٨ ، وتحديد بنود واضحة في الميزانية لصحة الأطفال؛

(ب) مواصلة الاستثمار في التدابير الرامية إلى تقليص وفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها، لا سيما في مقاطعات تشالاتِنانغو وسانتا آنا ولاليبرتاد وأوسولوتان ؛

(ج) تدعيم التدابير المتخذة لمواصلة تخفيض التكاليف الصحية، بما في ذلك تكاليف الأدوية، وزيادة توافر اللقاحات دون التفريط بالجودة .

صحة المراهقين

٣٥ - تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء الارتفاع الشديد في عدد حالات الحمل بين المراهقات في الدولة الطرف، وبخاصة إزاء ما يلي:

(أ) أن ثلث جميع حالات الحمل تمس فتيات تتراوح أعمارهن بين ١٠ و١٨ سنة؛ وأن عدداً مرتفعاً من الفتيات، بمن في ذلك فتيات دون السن القانونية، يحملن نتيجة للاغتصاب؛

(ب) عدم إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل وخدمات الصحة الجنسية للفتيات والفتيان؛

(ج) عدم كفاية خدمات الصحة العقلية للمراهقات الحوامل والأمهات المراهقات، بحيث صار الانتحار أكثر أسباب الوفاة شيوعاً بين الأمهات المراهقات؛

(د) قلة المعلومات المتاحة للفتيات المراهقات عن آثار فيروس زيكا في الجنين أثناء الحمل، وعدم كفاية الدعم المقدم إلى الأطفال الذين يولدون مصابين بفيروس زيكا وإلى أمهاتهم؛

(هـ) الحظر التام لعمليات الإجهاض، بما في ذلك في الحالات التي يكون فيها الحمل نتيجة الاغتصاب أو سفاح المحارم، أو عندما تكون حياة الأم في خطر، أو عندما يكون موت الجنين محتوماً، وهو ما يَضطر الفتيات إلى الإجهاض غير المأمون وغير القانوني الذي قد يؤدي بهن إلى السجن؛

(و) إخفاق السياسات والبرامج والخدمات الوطنية في تحقيق نتائج فعالة في الوقاية والحد من حمل المراهقات؛

(ز) قلة الاهتمام بالأسباب الجذرية للحمل في سن المراهقة، مثل الفقر والاستبعاد والتمييز والمعايير الأبوية.

٣٦ - تحيل اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية وتعليقها العام رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، و تحث الدولةَ الطرف على القيام ب ما يلي : ‬

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي للحمل في سن المراهقة والوقاية والحد منه، وينبغي أن يشمل ذلك ضمان توافر وسائل منع الحمل على نطاق واسع وحصول المراهقات والمراهقين على خدمات للصحة الجنسية مناسبة لسنهم ومراعية للمنظور الجنساني وسرية؛

(ب) اتخاذ تدابير عاجلة لضمان توافر خدمات للصحة العقلية للمراهقات الحوامل والأمهات المراهقات مناسبة لسنهن ومراعية للمنظور الجنساني وسرية؛

(ج) توفير معلومات كافية في الوقت المناسب للمراهقات عن الأمراض التي ينقلها البعوض، بما في ذلك فيروس زيكا ، وما يترتب عليها من آثار في الحمل والمواليد؛

(د) إنهاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف، وتيسير سبل الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية بعد الإجهاض للمراهقات، والحرص على سماع آرائهن وإيلائها الاعتبار الواجب على الدوام في إطار عملية صنع القرار؛

(ه ) ضمان الموارد اللازمة من أجل التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية المشتركة بين القطاعات للوقاية من الحمل في سن المراهقة (٢٠١٧ - ٢٠٢٧) وبرامجها ذات الصلة، بما فيها البرامج التي تهدف إلى التوعية والترويج للأبوة والسلوك الجنسي المسؤولَين بين الفتيات والفتيان؛

(و) اتخاذ تدابير لمعالجة الفقر والاستبعاد والتمييز من منظور حقوق الطفل والمساواة بين الجنسين بهدف القضاء على الأسباب الجذرية للحمل في سن المراهقة .

٣٧ - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توافر مرافق صحية متخصصة للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم ١٢ سنة وإزاء عدد الأطفال الذين يستهلكون الكحول والتبغ والمخدرات، وتوصي الدولةَ الطرف بالقيام بما يلي :

(أ) إتاحة مرافق صحية متخصصة للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم ١٢ سنة؛

(ب) الاستمرار في اتخاذ تدابير للتصدي لتعاطي الكحول والمخدرات والتبغ بين المراهقين، بسبل منها برامج وحملات التوعية، وتدعيم تنظيم مبيعات الكحول والتبغ، وتطوير خدمات سهلة المنال وملائمة للشباب لمعالجة الارتهان للمخدرات والحد من ضررها .

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

٣٨ - تحيل اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٣(٢٠٠٣) بشأن الفيروس/الإيدز وحقوق الطفل، و توصي الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ تدابير لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأمهات إلى الأطفال وتحسين فرص حصول الفتيات والفتيان على تثقيف جيد ومناسب لسنهم بشأن الصحة الجنسية والإنجابية من أجل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

التغذية

٣٩ - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انتشار سوء التغذية لدى الأطفال، ولا سيما في صفوف الأطفال الذين يعانون الفقر، وهي إذ تحيط علماً بالغاية 2-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على جميع أشكال سوء التغذية، توصي الدولةَ الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) معالجة الأسباب الكامنة وراء سوء التغذية لدى الأطفال، بما في ذلك الحرمان الاقتصادي؛

(ب) مواصلة الاستثمار في التدابير الرامية إلى تشجيع الاعتماد بشكل حصري على الرضاعة الطبيعية خلال الأشهر الستة الأولى من العمر ؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة فرط وزن الأطفال وبدانة الأطفال في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء؛

(د) العمل بشكل منهجي على جمع البيانات عن الأمن الغذائي للأطفال وعن تغذيتهم .

مستوى المعيشة

٤٠ - تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف والانخفاض الطفيف في مستويات الفقر وعدم المساواة بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٦. ومع ذلك، لا يزال يساورها بالغ القلق إزاء انتشار الفقر والفقر المدقع، وإزاء أوجه التفاوت بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، وارتفاع مستوى الفقر بين الأسر المعيشية التي لديها أطفال.

٤١ - تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/SLV/CO/3-4 ، الفقرة 67)، وتوجه الانتباه إلى الغايتين 1-1 و1-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على الفقر المدقع في كل مكان، وتخفيض نسبة جميع الأشخاص الذين يعانون الفقر بمقدار النص، و تحث الدولةَ الطرف على القيام ب ما يلي:

(أ) إيلاء الأولوية لاعتماد تدابير ترمي إلى تحسين مستوى معيشة الأطفال، بمن فيهم أطفال الشعوب الأصلية، مع إيلاء اهتمام خاص للإسكان والمياه والغذاء والصرف الصحي؛

(ب) اعتماد تدابير محددة الأهداف لدعم الأسر التي لديها أطفال والأسر في المناطق الريفية من أجل تحسين مستوى معيشتها؛

(ج) إجراء مشاورات مع الأسر والأطفال ومنظمات المجتمع المدني حول مسألة فقر الأطفال، بغية تدعيم التدابير الرامية إلى الحد من فقر الأطفال في السياسات والبرامج ذات الصلة .

زاي- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

التعليم

٤٢ - تلاحظ اللجنة الزيادة الطفيفة في ميزانية التعليم، لكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) ما للعنف من تأثير شديد في حصول الأطفال على التعليم، حيث تقع معظم المدارس في مجتمعات محلية تنشط فيها عصابات ماراس ، أو في مناطق متضررة من تداول المخدرات ومن وجود أسلحة أو من الابتزاز، وحيث ينتشر العنف الجنسي والاتجار بالأطفال في المدارس ويرتفع عدد جرائم قتل المدرسين والطلاب؛

(ب) الأخطار التي يواجهها الأطفال في طريقهم إلى المدرسة وداخل المدرسة؛

(ج) عدم كفاية الأموال المخصصة للتعليم، إذ لم يخصَّص للتعليم في عام 2018 سوى 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛

(د) عدم كفاية عدد المدرسين وهشاشة البنى التحتية المدرسية، حيث تفتقر المدارس إلى الماء والكهرباء والمرافق الصحية الملائمة والموارد التعليمية مثل المكتبات والحواسيب والإنترنت؛

(هـ) ارتفاع عدد المتسربين في مرحلة التعليم الابتدائي، وفي المدارس الثانوية بوجه خاص؛

(و) انخفاض التحصيل العلمي لدى الأمهات المراهقات، إذ تُضطر الفتيات الحوامل إلى ترك الدراسة ويصعب عليهن استئناف الدراسة بعد الولادة، ما يعوق نماءهن الشخصي؛

(ز) الصعوبات التي يواجهها الأطفال في أوضاع الهجرة والطلاب المشردون داخلياً في مواصلة الدراسة واستئنافها.

٤٣ - تحيل اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم وتحيط علماً بالغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة بشأن ضمان تعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيد، و تحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي: ‬

(أ) كفالة الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة من أجل التنفيذ الفعال لخطة التعليم الوطنية وعناصرها الستة، التي تهدف إلى القضاء على العنف في المدارس، وتوفير معلمين جيدين، وتحسين الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، وإتاحة ١٢ مستوى من مستويات التعليم، وتحسين التعليم العالي، والنهوض بالبنى التحتية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على ضمان حقوق الأطفال في التعليم والتحرر من العنف؛

(ب) القيام، بمشاركة الأطفال، بتحديد أسباب الخطر والعنف في الطريق إلى المدرسة وداخل المدرسة، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها، مع التركيز على السياسات الوقائية؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية للتغيب عن المدرسة ولارتفاع عدد حالات التسرب بين الأطفال المتراوحة أعمارهم من ٤ إلى ١٨ سنة، على نحو ما حددته المديرية العامة للإحصاء والتعداد في عام ٢٠١٧؛

(د) اتخاذ تدابير عاجلة لضمان حصول المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات على الدعم والمساعدة في مواصلة تعليمهن في المدارس العادية وفي الاستفادة من آليات الدعم من المدارس والخدمات الاجتماعية؛

(ه ) الاستثمار في تدابير التعليم المرن وتطويرها لتمكين الأطفال في أوضاع الهجرة أو التشرد الداخلي من مواصلة دراستهم بأقل قدر ممكن من الانقطاع .

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

٤٤ - تحيط اللجنة علماً بالغاية 4-2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي، وتوصي الدولة َ الطرف بمواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين فرص الحصول على التعليم الجيد والرعاية الجيدة في مرحلة الطفولة المبكرة وجمع بيانات مصنفة عن الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة. ‬

الراحة والترفيه والتسلية والأنشطة الثقافية والفنية

٤٥ - تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/SLV/CO/3-4 ، الفقرة 71) وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٧ (٢٠١٣) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، و توصي الدولة َ الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى إيجاد المزيد من الأماكن العامة والآمنة على صعيد المجتمعات المحلية كي يمارس فيها الأطفال أنشطة الرياضة والثقافة والترفيه والتسلية .

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

الأطفال في حالات الهجرة

٤٦ - ترحب اللجنة بإنشاء مركز الرعاية الشاملة للمهاجرين ومراكز رعاية الأطفال والمراهقين والأسرة، وباعتماد بروتوكول في عام ٢٠١٧ ل حماية ورعاية الأطفال والمراهقين المهاجرين السلفادوريين . و هي إذ تحيل إلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع الع مال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 22 ورقم 23(2017) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، توصي الدولة َ الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تعزيز نظام تحديد الهوية في القنصليات السلفادورية في بلدان العبور أو المقصد للأطفال الذين ينتظرون ترحيلهم من البلد، وفي مراكز المساعدة في الدولة الطرف للأطفال الذين رُحّلوا؛

(ب) تحسين سبل الوصول إلى مراكز الرعاية والمآوي وتكثيف التدابير الرامية إلى توسيع نطاق الرعاية الأسرية البديلة للأطفال غير المصحوبين الذين عادوا أو رُحّلوا؛

(ج) تعزيز تنفيذ البروتوكول لرعاية الأطفال والمراهقين المهاجرين غير المصحوبين من خلال تحسين التنسيق بين المؤسسات على مستوى البلديات، ولا سيما الأطفال الذين يغادرون مركز الرعاية الشاملة للمهاجرين، وتوسيع نطاق البروتوكول ليشمل الأطفال المهاجرين الذين ليسوا من مواطني الدولة الطرف؛

(د) تعزيز القدرات التقنية لهيئات الحماية التابعة للمجلس الوطني للأطفال والمراهقين في تجهيز ومتابعة حالات الأطفال الذين يحتاجون إلى الحماية، بسبل منها تحسين التنسيق مع الدوائر الأخرى؛

(هـ) وضع بروتوكول إحالة للتعرف على الأطفال العائدين أو المرحلين الذين تعرضوا للعنف الجنسي والجنساني ومساعدتهم؛

(و) مواصلة التماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا الصدد.

الأطفال المنتمون إلى الأقليات والسكان الأصليين

٤٧ - تحيل اللجنة إلى تعليقها العام رقم ١١ (٢٠٠٩) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية، وتوصي الدولةَ الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى ترويج التعليم الجيد لأطفال الشعوب الأصلية، بما في ذلك التعليم المتعدد الثقافات والثنائي اللغة، وتحسين مستواهم الصحي والقضاء على انعدام الأمن الغذائي والفقر، بمشاركة أطفال الشعوب الأصلية مشاركة كاملة وفعالة.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

٤٨ - ترحب اللجنة بإنشاء نظام المعلومات لرصد وتقييم عمل الأطفال لكنها تلاحظ استمرار ارتفاع عدد الأطفال العاملين ، على الرغم من الجهود المبذولة من أجل الحد من عمل الأطفال ، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز تدابير مكافحة الاستغلال الاقتصادي للأطفال، وبخاصة في المناطق الريفية، ولا سيما الفتيات العاملات في الخدمة المنزلية والفتيان العاملين في الزراعة والتجارة. وتوصي كذلك الدولة الطرف بمواصلة التماس المساعدة التقنية من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية .

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

٤٩ - تحيل اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٢١ (٢٠١٧) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، و تشير إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/SLV/CO/3-4 ، الفقرة 79)، وتوصي الدولة َ الطرف بوضع استراتيجية وطنية للأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع وتنفيذها ورصدها وتقييمها، بمشاركة نشطة من أولئك الأطفال وبالتركيز الشديد على التعليم، والتدابير الوقائية على مستوى المجتمع المحلي ولم ّ شملهم مع أسرهم، عندما يكون ذلك مناسبا ً ويحقق مصالح الطفل الفضلى.

الاتجار ‬

٥٠ - ترحب اللجنة باعتماد القانون الخاص لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2014 وبتحديث السياسة الوطنية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، وتوصي الدولةَ الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) مراجعة القانون الخاص لإدراج تعريف للاتجار بالبشر وبالأطفال يتوافق مع القانون الدولي، وتكييف السياسة الوطنية وولاية المجلس الوطني المعني بالاتجار بالأشخاص ليشمل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة؛

(ب) ضمان توافر موارد كافية للمجلس الوطني لتنفيذ ولايته وتعزيز جهوده الرامية إلى الإسراع في التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، بما في ذلك الجرائم المنسوب ارتكابها إلى مسؤولين حكوميين؛

(ج) وضع وتنفيذ إجراءات لتحديد هوية الأطفال ضحايا الاتجار، بما فيه الاتجار لأغراض الاستغلال في العمل؛

(د) مواصلة الاستثمار في التدابير الرامية إلى توفير المعلومات والتوعية بشأن منع الاتجار، وإبلاغ حالات الاتجار إلى السلطات، وتغيير الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالضحايا .

إدارة شؤون قضاء الأحداث

٥١ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تناقص الأموال المخصصة للتدابير غير الاحتجازية ، و هي إ ذ تحيل إلى تعليقها العام رقم ١٠ (٢٠٠٧) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، وإذ تشير إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/SLV/CO/3-4 ، الفقرة 88)، توصي الدولة َ الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء نظام للعدالة الجنائية متخصص في قضاء الأحداث وفقاً للقانون، على أن يشمل تدابير غير احتجازية من قبيل التحويل والوساطة وتقديم المشورة؛

(ب) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلاّ كحل أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة، ومراجعته على أساس منتظم بهدف إنهائه؛

(ج) مراجعة الأحكام الخاصة لمراقبة ورصد السلفادوريين العائدين الذين يصنفون بأنهم أعضاء في عصابات ماراس أو في عصابات أخرى أو جماعات غير مشروعة، وهي الأحكام التي اعتُمدت في عام ٢٠١٧ لتدرج تمييزاً بين الأطفال والكبار، وضمان معاملة الأطفال وفقاً للمعايير الدولية المتعلقة بقضاء الأحداث؛

(د) التأكد من عدم وجود أحكام في التشريعات الوطنية تؤدي إلى انخفاض معايير حماية الأطفال، مثل الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية، ومراجعة المواد المعدلة ٥٢ و٥٣ و٥٤ من قانون العدالة الجنائية للأحداث التي تجيز لمكتب النائب العام احتجاز أطفال بموجب أوامر إدارية بقصد ضمان استصدار قرار قضائي لاحتجاز أي طفل؛

(هـ) اتخاذ تدابير فورية للحيلولة دون وفاة الأطفال أثناء احتجازهم والتحقيق الدقيق في حالات الوفاة هذه، ومنع العنف بين الأقران في مرافق الاحتجاز؛

(و) تحسين التعليم والتدريب المهني في مرافق احتجاز الأحداث؛

(ز) إنشاء نظام شكاوى مستقل وسري متاح لجميع الأطفال المسلوبة حريتهم؛

(ح) توفير تدريب منهجي على الاتفاقية ومعايير قضاء الأحداث لأفراد الشرطة وموظفي السجون ووكلاء النيابة والقضاة؛

(ط) ضمان توفير مساعدة قانونية تتسم بالكفاءة والاستقلال للأطفال المخالفين للقانون طوال الإجراءات القانونية؛

(ي) اتخاذ تدابير توعية للقضاء على التصور الخاطئ المنتشر بين السكان والمشرعين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بأن المراهقين مسؤولون عن معظم الجرائم وأعمال العنف وأنهم يتمتعون بالإفلات من العقاب بسبب نظام العدالة الجنائية المتخصص في قضاء الأحداث .

حماية الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

٥٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي :

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى حماية هوية الأطفال الضحايا والشهود الذين يشاركون في الدعاوى القضائية؛

(ب) مواصلة الاستثمار في إنشاء مراكز رعاية محلية من أجل تقديم رعاية كافية لجميع الأطفال ضحايا الجرائم .

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

٥٣ - تأسف اللجنة لنقص المعلومات المقدمة عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري ( CRC/C/OPSC/SLV/CO/1 ) وتوصي الدولة َ الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تعريف وتجريم بيع الأطفال وفقاً للبروتوكول الاختياري ومراجعة القانون الخاص لمكافحة الجريمة الإلكترونية والجرائم ذات الصلة لعام 2016 وتضمينه جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ب) ضمان تجميع البيانات ذات الصلة بالبروتوكول الاختياري، مصنفة ً حسب السن ونوع الجنس والجنسية والجماعة الإثنية والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية والمنطقة الجغرافية، وتحليلها بانتظام للاسترشاد بها في تصميم السياسات وتنفيذها واستعراضها؛

(ج) تعزيز جهودها الرامية إلى التحقيق في القضايا التي تنطوي على بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى منع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك الجرائم المرتكبة على شبكة الإنترنت، وحماية الأطفال منها، مثل برنامج حماية الأطفال والمراهقين من العنف والإيذاء والاستغلال الجنسي على شبكة الإنترنت؛

(ه ) مواصلة التماس المساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

٥٤ - تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/OPAC /SLV /CO/1 ) وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عما يلي:

(أ) الحظر القانوني لتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة واشتراكهم المباشر في الأعمال العدائية ؛

(ب) الإلغاء ال قانوني للتجنيد الطوعي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين ١٦ و١٧ سنة، لتطبيق ذلك في الممارسة العملية.

٥٥ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء عدم دستورية قانون العفو العام لسنة ١٩٩٣، بالتحقيق مع المتهمين بارتكاب جرائم ضد الأطفال أثناء النزاع المسلح الداخلي ومقاضاتهم لكفالة الحق في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويض، وضمان عدم التكرار .

٥٦ - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية للجنة الوطنية المعنية بالبحث عن الأطفال الذين اختفوا أثناء النزاع المسلح الداخلي، التي أُنشئت في عام ٢٠١٠، من أجل تسجيل جميع حالات الاختفاء القسري للأطفال المبلغ عنها والتحقيق فيها، بما في ذلك الحالات التي حددتها منظمات المجتمع المدني مثل Asociación Pro- Búsqueda .

طاء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

٥٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على الصكوك الأساسية التالية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد :

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ياء- التعاون مع الهيئات الإقليمية

٥٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع منظمة الدول الأمريكية في تنفيذ الاتفاقية وسائر صكوك حقوق الإنسان، سواءٌ في الدولة الطرف أو في غيرها من الدول الأعضاء في المنظمة .

رابعاً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

٥٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لتقديم التقارير والمتابعة

٦٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية وطنية لتقديم التقارير والمتابعة بوصفها هيكلاً حكومياً دائماً مكلفاً بتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتعامل مع تلك الآليات، فضلاً عن تنسيق وتعقب التدابير الوطنية المتخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

٦١ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السابع بحلول ١ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٣ وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.