الأمم المتحدة

CRC/C/SLV/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

17 February 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثالثة والخمسون

11-29 كانون الثاني/يناير 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: السلفادور

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للسلفادور (CRC/C/SLV/3-4) في جلستيها 1479 و1481 (CRC/C/SR.1479 وSR.1481)، المعقودتين في 21 كانون الثاني/يناير 2010، واعتمدت في جلستها 1501 المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 2010 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع لتقريريها الدوريين الثالث والرابع وكذلك بالردود المقدمة على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة. كما ترحب اللجنة بالحوار الصريح والبنّاء الذي عُقد مع وفد متعدد القطاعات.

3- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ت نبغي قراءتها بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية المعتمدة بشأن التقرير الدوري الثاني للسلفادور (CRC/C/15/Add.232) وكذلك مع ملاحظاتها الختامية المعتمدة عقب استعراض التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب كل من البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية (CRC/C/OPAC/SLV/CO/1) و(CRC/C/OPSC/SLV/CO/1).

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4- ترحب اللجنة بعدد من التطورات الإيجابية التي حدثت في الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك اعتماد تدابير تشريعية وغير تشريعية بهدف تنفيذ الاتفاقية، مثل ما يلي:

(أ) إصدار مرسوم رئاسي في 16 كانون الثاني/يناير 2010 يُقر إنشاء لجنة تحقيق جديدة لمواصلة البحث عن الأطفال الذين اختفوا أثناء النزاع المسلح الداخلي، عقب صدور اعتذار رسمي من رئيس الدولة إلى الضحايا، ومنهم الأطفال، يعترف فيه بمسؤولية الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي حدثت أثناء النزاع المسلح الداخلي؛

(ب) مشروع القانون الذي يقترح إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ توصيات الهيئات الدولية لرصد حقوق الإنسان؛

(ج) إصدار قانون الحماية الشاملة للأطفال في 27 آذار/مارس 2009؛

(د) إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2005.

5- وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق على المعاهدات الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، في 17 أيار/مايو 2004؛

(ب) اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه (بروتوكول باليرمو) ، في 18 آذار/مارس 2004؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ، في 14 كانون الأول/ديسمبر 2007.

جيم - العوامل والصعوبات التي تؤثر في تنفيذ الاتفاقية

6- تلاحظ اللجنة الارتفاع الشديد في مستوى الإجرام والعنف وانعدام الأمن في الدولة الطرف، حيث يُقتل شخص دون الثامنة عشرة من عمره كل يوم. وتعترف اللجنة بوجه خاص بتصاعد التحدي الذي تطرحه عصابات الشباب ("maras")، هذه العصابات التي تجسّد مشكلة العنف الهيكلي الناجم عن سنوات طويلة من السياسات القمعية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن إقليم الدولة الطرف مُعرَّض للكوارث الطبيعية، مثل إعصار إيدا الذي ضرب البلد مؤخراً، وتُدرك ما خلَّفته الأزمة الاقتصادية الدولية الأخيرة من تأثير في حياة أطفال السلفادور.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

7- تلاحظ اللجنة أنه جرى التصدي لعدد من الشواغل والتوصيات التي أُعرب عنها في عامي 2004 و2006 بعد النظر في كل من التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف بموجب الاتفاقية (CRC/C/15/Add.232) والتقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/SLV/CO/1)، ولكنها تأسف لأن عدداً كبيراً من الشواغل والتوصيات الأخرى نُظر فيها بصورة غير كافية أو جزئية فقط.

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتناول التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني المقدم بموجب الاتفاقية وكذلك بشأن التقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وهي توصيات لم يبدأ تنفيذها بعد أو نُفِّذت بصورة غير كافية، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بما يلي: (أ) ارتفاع مستوى الجريمة والعنف، بما في ذلك قتل الأطفال ( CRC/C/15/Add.232 ، الفقرتان 29 و30)؛ (ب) الاستغلال الجنسي والاتجار (الفقرتان 63 و64)؛ (ج) إدارة شؤون قضاء الأحداث، بما في ذلك تدابير الوقاية وإعادة التأهيل والإدماج المُتخذة لصالح أفراد عصابات الشباب (الفقرات 65-68)؛ (د) إلغاء التجنيد الطوعي قانوناً للأشخاص البالغة أعمارهم 16 و17 عاماً ( CRC/C/OPAC/SLV/CO/1 ، الفقرة 17). وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنفذ تنفيذاً وافياً التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع وتوفير المتابعة اللازمة لتلك التوصيات.

التشريع ات

9- تلاحظ اللجنة مع التقدير أنه جرى الاحتجاج بالاتفاقية مرات عديدة في المحاكم الوطنية واستخدمها القضاة في التعليل القضائي، ولا سيما في الدائرة الدستورية التابعة ل لمحكمة العليا. وتلاحظ اللجنة أيضاً ما بذلته الدولة الطرف من جهود كثيرة لجعل تشريع ات ها ت تماشى مع الاتفاقية، بما في ذلك قيامها مؤخراً باعتماد قانون الحماية الشاملة للأطفال. إلا أن اللجنة تأسف لأن التشريعات الوطنية لا تتماشى مع الاتفاقية بعد في بعض المجالات مثل العقوبة الجسدية، والحد الأدنى لسن الزواج، ونظام التبني، و إدارة شؤون قضاء الأحداث.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل مواءمة تشريع اتها لجعله ا ت متثل امتثالاً كاملاً لمبادئ الاتفاقية وأحكامها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتخذ الخطوات اللازمة، بما في ذلك التعديلات الهيكلية والمالية والمؤسسية لتنفيذ قانون الحماية الشاملة للأطفال تنفيذاً فعالاً وفقاً للنظام المُنشأ حديثاً لتوفير حماية شاملة للأطفال على المستويين الوطني والمحلي (المقاطعات والبلديات).

التنسيق

11- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن عدة مؤسسات حكومية تسعى لتحسين حقوق الطفل وإعمالها، بما في ذلك أمانة الإدماج الاجتماعي المنشأة حديثاً ضمن مكتب رئاسة الجمهورية، والمعهد السلفادوري للتنمية الشاملة للأطفال والمراهقين. إلاّ أن اللجنة تشير إلى عدم وضوح ولايتي هاتين المؤسستين ووجود تداخل كبير بينهما، وتأسف لعدم وجود آليات واضحة تكفل التنسيق الفعال بين جميع الهيئات والوكالات المسؤولة عن إعمال حقوق الطفل. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن قانون الحماية الشاملة للأطفال يكلّف المجلس الوطني للطفولة والمراهقة بمهام تنسيق السياسة الوطنية الجديدة للحماية الشاملة للأطفال والمراهقين. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم إنشاء هذه الهيئة بعد.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمد سريعاً إلى إنشاء المجلس الوطني للطفولة والمراهقة على النحو المنصوص عليه في قانون الحماية الشاملة للأطفال وأن تكفل تشغيله الفعال عن طريق إنشاء هيئة تنفيذية رفيعة المستوى تُسند إليها وظائف تنسيق واضحة. وينبغي تزويد المجلس الوطني للطفولة والمراهقة بموارد بشرية ومالية كافية لتمكينه من الاضطلاع بوظائفه التنسيقية عبر القطاعات. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة الانتباه إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن تدابير التنفيذ العامة لاتفاقية حقوق الطفل. كما توصي اللجنة بتعزيز النظام الوطني للحماية الشاملة، بما في ذلك اللجان القائمة على مستوى المقاطعات والبلديات ( juntas )، بهدف التعاون في مجال وضع سياسات مراعية للحساسيات الثقافية، ورصد تطبيقها، وضمان مشاركة جميع الجهات المعنية، بمن فيهم الأطفال.

خطة العمل الوطنية

13- تلاحظ اللجنة وجود خطة عمل وطنية رئيسية للأطفال وضعها المعهد السلفادوري للتنمية الشاملة للأطفال والمراهقين للفترة 2001-2010، ووجود عدة خطط عمل أخرى وضعت في مجال حقوق الطفل وحماية الطفل تتعلق بجملة أمور منها التعليم والاتجار وعمل الأطفال. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق ل عدم تقييم خطة العمل الوطنية ولعدم تصميم خطة عمل جديدة بعد .

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقيم خطة العمل الوطنية الحالية للأطفال وأن تضع خطة جديدة تشمل جميع جوانب الاتفاقية وبروتوكول ي ها وأن تأخذ في الاعتبار الإطار الجديد للحماية الشاملة للأطفال والمراهقين المنصوص عليه في قانون الحماية الشاملة للأطفال. وتوصي اللجنة بقوة بأن تكون خطة العمل هذه محددة الأجل ومرتبطة بخطط العمل الوطنية المواضيعية الأخرى لكي يتوافر نهج شامل إزاء حقوق الطفل. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة ، وأن تضطلع بجهود الرصد والتقييم اللازمة لتقييم التقدم المحرز عبر القطاعات وتحديد الثغرات والإجراءات التصحيحية بصفة منتظمة .

الرصد المستقل

15- ترحب اللجنة بامتثال مكتب وكيل شؤون حقوق الإنسان لمبادئ باريس. وترحب أيضاً بقيام نائب الوكيل لشؤون حماية الأطفال والشباب، الذي عُيِّن ضمن مكتب وكيل شؤون حقوق الإنسان، بوضع طريقة عمل مع الأطفال في "وحدات الشباب لنشر حقوق الإنسان" (Unidades Juveniles de Difusión de Derechos Humanos)، و هي طريقة عمل تقوم على إشراك الأطفال ولها تأثير في المجتمعات المحلية والمدارس والجامعات. إلا أن لجنة حقوق الطفل تشاطر لجنة مناهضة التعذيب ما أعربت عنه من شواغل في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 إزاء الادعاءات التي تفيد أن مكتب الوكيل تلقى تهديدات تهدف إلى التدخل في أعماله وتقويض استقلاله. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء قلة الفرص المتاحة ل لأطفال للجوء إلى إجراء الشكاوى المعمول به في مكتب الوكيل.

16- تكرر اللجنة وتؤكد التوصية التي أعربت عنها في ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن الحاجة إلى تزويد مكتب وكيل شؤون حقوق الإنسان، ومن خلاله نائب الوكيل لشؤون حماية الأطفال والشباب، بالقدر الكافي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتمكينهما من أداء ولايتهما، بما في ذلك تيسير وصول جميع الأطفال إلى إجراء الشكاوى وجعله أكثر مراعاة للحساسيات الثقافية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بحماية أنشطة مكتب شؤون حقوق الإنسان من أي تدخل لا مبرر له أو من أي ضغط خارجي لضمان سير عمله بصورة سليمة واستقلاله. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على متابعة توصيات مكتب الوكيل متابعة وافية.

تخصيص الموارد

17- ترحب اللجنة بنهج الدولة الطرف في تخصيص الموارد استناداً إلى مبدأ الإنصاف والإدماج الاجتماعي، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء قلة الموارد المخصصة لقطاعي ا لتعليم (2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) و ا لصحة (1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). وتأسف اللجنة أيضاً لأن البر امج والإجراءات الحالية يكاد يقتصر تركيزها على مجال حماية الطفولة والحد من الفقر دون التصدي لأوجه التفاوت الهيكلية وضرورة اتباع نهج شامل إزاء حقوق الطفل.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتصدى لمسألة اعتمادات الميزانية المخصصة للأطفال لا بصفتها مجرد مسألة إنفاق في مجال حماية الطفولة، وإنما باتباع نهج أكثر شمولاً يغطي نواحي الصحة والتعليم والغذاء والأمن الغذائي وتوفير المياه والمرافق الصحية الأساسية ووسائل الترفيه ومنع العنف وما إلى ذلك؛

(ب) أن تزيد الموارد المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم زيادة كبيرة؛

(ج) أن تحمي اعتمادات الميزانية المخصصة للأطفال والشؤون الاجتماعية من أي صدمات خارجية أو داخلية، مثل الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ، حفاظاً على استثمارات مستدامة؛

(د) اتباع نهج حقوق الطفل في وضع ميزانية الدولة عن طريق تطبيق نظام تتبع لتخصيص الاعتمادات، يتيح متابعة الاستثمارات المخصصة للطفولة وتقييم أثرها؛

( ) أن تحدد البنود الاستراتيجية المخصصة في الميزانية للحالات التي قد تستلزم اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية (مثل تسجيل المواليد، وسوء التغذية المزمن، والعنف ضد الأطفال)؛ وأن تتصدى ل لفوارق القائمة (الإثنية والجغرافية والجنسانية)؛

(و) أن تكفل المساءلة المناسبة للسلطات المحلية ب طريقة مفتوحة وشفافة ؛ وأن تعزز آليات منع الفساد ؛ وأن تُنشئ آليات محددة تسمح بمشاركة الناس في مراقبة الإنفاق الاجتماعي على الأطفال، مثل الميزانية القائمة على المشاركة، بغية ضمان المزيد من الشفافية والمساءلة والتنسيق في تخصيص الموارد؛

(ز) أن تنشر على عموم الجمهور وعلى المؤسسات التي تضطلع بأنشطة تحليل وتحقيق بشأن الأطفال معلومات وبيانات إحصائية عن الإنفاق الاجتماعي ؛

(ح) أن تراعي التوصيات التي قدمتها اللجنة بناء على يوم المناقشة العامة المعقود في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول".

التعاون مع المجتمع المدني

19- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن وفد الدولة الطرف شدد أثناء الحوار على أهمية العمل مع أصحاب المصلحة في المجتمع المدني وعلى الحاجة إلى التشاور معهم بصفة منتظمة لدى وضع البرامج والسياسات الخاصة بحقوق الطفل. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن بعض الشواغل التي أعربت عنها منظمات مجتمع المدني فيما يخص قانون الحماية الشاملة للأطفال ستناقش وتؤخذ في الاعتبار في المستقبل القريب بشأن أي تعديلات يُحتمل إدخالها على القانون.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لجعل تعاونها وتنسيقها مع مجتمع المدني، وبخاصة مع المنظمات المعنية بالطفولة، أكثر فعالية وشمولاً وانتظاماً، وهو أمر لا بد منه من أجل تنفيذ الاتفاقية بصورة فعالة.

جمع البيانات

21- تلاحظ اللجنة أن أمانة الإدماج الاجتماعي المنشأة حديثاً ضمن مكتب رئاسة الجمهورية بدأت عملية تشاور لجمع المعلومات و ال إحصاءات في المجالات التي تكاد تكون معدومة فيها، مثل أطفال السكان الأصليين والأطفال ذوي الإعاقة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المعهد السلفادوري للتنمية الشاملة للأطفال والمراهقين سيُكلَّف أيضاً بمهمة التحري والبحث إضافة إلى دوره في جمع ال بيانات في ال مجالات ذات الصلة بالاتفاقية. إلا أن اللجنة تظل قلقة لعد م وجود نظام وطني شامل حالياً لجمع البيانات يغطي جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين في مختلف أرجاء البلد.

22- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لإنشاء نظام شامل لجمع البيانات عن تنفيذ الاتفاقية. وينبغي أن تشمل البيانات جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة، مفصلة حسب الجنس والعمر والمناطق الريفية والحضرية والانتماء الإثني والإعاقة وضحايا العنف ودورة الحياة (ولا سيما الطفولة المبكرة والمراهقة) وغير ذلك من المؤشرات ذات الصلة، وأن تكون متاحة بيسر لعامة الجمهور. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعزيز الإدارة العامة للإحصاء والتعداد التابعة لوزارة الاقتصاد، وكذلك توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لأنشطة جمع البيانات والبحث التي يضطلع بها كل من المعهد السلفادوري للتنمية الشاملة للأطفال والمراهقين وأمانة الإدماج الاجتماعي.

النشر والتدريب والتوعية

23- تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لمواصلة نشر الاتفاقية في صفوف العاملين مع الأطفال ولأجلهم وكذلك في صفوف عامة الجمهور، ولا سيما الأطفال أنفسهم. إلا أن اللجنة تأسف لأن ملاحظاتها الختامية السابقة لم تنشر بصورة كافية ولأن مستوى الوعي بالاتفاقية في صفوف عامة السكان لا يزال متدنياً ولم يتحسن منذ النظر في التقرير الدوري الأخير، على الرغم من الجهود التي بُذلت في هذا الصدد.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تواصل تدعيم حملاتها للتوعية وضمان وصول هذه الحملات إلى المناطق الريفية والنائية، بما في ذلك أطفال السكان الأصليين؛

(ب) أن تكفل إدراج الاتفاقية في المناهج المدرسية في جميع مراحل التعليم؛

(ج) العمل بالتعاون الوثيق مع وسائط الإعلام في أنشطة النشر والتوعية هذه وأن تشجع وسائط الإعلام على تطوير منتجات تلبي احتياجات الأطفال من أجل تحقيق تغطية أفضل مع احترام حقوق الطفل في الوقت ذاته ، وأن تشجع مشاركة الأطفال أنفسهم في برامج وسائط الإعلام؛

(د) أن تواصل تطوير وتدعيم برامج التدريب الحالية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأطفال، لجميع الأشخاص العاملين مع الأطفال أو لأجلهم، مثل البرنامج الذي تقوده اليونيسي ف بعنوان "التدريب على حقوق الإنسان للأطفال والمراهقين" في سياق البرنامج الحكومي المعنون "شبكة التضامن".

2- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

25- تلاحظ اللجنة التمييز الرسمي الذي تقيمه الدولة الطرف بين الطفل (دون الثانية عشرة) والمراهق (ما بين الثانية عشرة والثامنة عشرة). وتكرر اللجنة ما سبق أن أعربت عنه من قلق إزاء الأحكام الواردة في قانون الأسرة والتي تجيز عقد الزواج بين طفلين لم يتجاوزا الرابعة عشرة شريطة أن يكونا قد بلغا جنسياً، أو أن يكون لديهما طفل، أو أن تكون الفتاة حاملاً.

26- تكرر اللجنة توصيتها بأن تقر الدولة الطرف سن الثامنة عشر ة حداً أدنى لسن الزواج لكل من البنات والبنين.

3- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

27- تأسف اللجنة لأنه على الرغم مما تبذله الدولة الطرف من جهود لمكافحة العنصرية والتمييز لا تزال مواقف التمييز والاستبعاد الاجتماعي تمس بعض فئات الأطفال، ولا سيما المراهقين، والأطفال ذوي الإعاقة، والفتيات، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية، وأطفال السكان الأصليين، وأطفال الأسر المهمشة اقتصادياً. وتلاحظ اللجنة أيضاً استمرار المفهوم الأبوي التقليدي للأسرة، الذي كثيراً ما يفضي إلى تكليف الفتيات بأعمال وضيعة وخطيرة، مثل الخدمة المنزلية، مما يضعهن في موقف ضعيف ويجعلهن عرضة للتجاوزات. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن المراهقين كثيراً ما يصورون تصويراً خاطئاً في وسائط الإعلام والمجتمع لأسباب أهمها انتشار العنف في مختلف أرجاء البلد.

28- في ضوء المادة 2 من الاتفاقية، تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) أن تكفل التنفيذ الكامل في الممارسة العملية لأحكام القانونية التي تحظر التمييز؛

(ب) أن تكافح التمييز بوسائل منها ضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من التعليم ومرافق الرعاية الصحية وبرامج الحد من الفقر، وأن تولي وضع الفتيات اهتماماً خاصاً؛

(ج) أن تتخذ تدابير لمعالجة الوصف والوصم غير المناسبين للأطفال، ولا سيما المراهقين، في المجتمع، بما في ذلك في وسائط الإعلام؛

(د) أن تشن حملات توعية عامة شاملة لمنع جميع أشكال التمييز ومكافحتها؛

( ) أن تكثف جهودها المبذولة لمنع جميع أشكال التمييز القائمة بحكم الواقع ضد المراهقين ، والأطفال ذوي الإعاقة ، والفتيات ، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية ، وأطفال الشوارع ، وأطفال السكان الأصليين ، وأطفال الأسر المهمشة اقتصادياً، والقضاء على أشكال التمييز هذه؛

(و) أن تراعي في هذه الجهود التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 11(2009) بشأن أطفال السكان الأصليين وحقوقهم بموجب الاتفاقية، وكذلك وثيقة النتائج التي اعتُمدت في مؤتمر استعراض نتائج د ي ربان لعام 2009.

مصالح الطفل الفضلى

29- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى مدرج في قانون الأسرة (المادة 305) وأنه مكرس أيضاً في قانون الحماية الشاملة للأطفال، ولا سيما في المادة 12 منه. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن المبدأ لا يُنفّذ تنفيذاً كافياً في الممارسة العملية، ولا سيما في مجالات الوقاية والعقوبة الجسدية وحماية الطفل وقضاء الأحداث.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل عدم بقاء مبدأ مصالح الطفل الفضلى حبراً على ورق بل أن تراعيه في الممارسة العملية في السياسات والبرامج الخاصة بالأطفال؛

(ب) أن تواصل وتعزز جهودها المبذولة لضمان إدماج المبدأ العام لمصالح الطفل الفضلى إدماجاً مناسباً في جميع الأحكام القانونية وكذلك في القرارات القضائية والإدارية وفي المشاريع والبرامج والخدمات التي لها تأثير في الأطفال؛

(ج) أن تجري دراسة لتقييم كيفية تنفيذ مبدأ مصالح الطفل الفضلى في الممارسة العملية في الحالات الفردية على المستويين القضائي والإداري؛

(د) أن تأخذ في اعتبارها التوصيات المعتمدة في التعليق العام رقم 5(2003).

الحق في الحياة والبقاء والنمو

31- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الارتفاع الشديد في عدد حالات قتل الأطفال، الذين ينتمي عدد كبير منهم إلى عصابات الشباب ("maras")، بمعدل طفل قتيل كل يوم. وتشعر اللجنة بالقلق لأن السلطات لا تتصدى لهذه الجرائم بإجراءات فعالة، على مستويي الوقاية والحماية . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن هذه الجرائم تبقى في كثير من الأحيان خارج دائرة التحقيق أو الملاحقة القضائية وتأسف لقلة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن هذا الوضع الخطير للأطفال في السلفادور.

32- في ضوء المادة 6 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تجري تحقيقاً شاملاً في جميع حالات قتل ال أ طفال، وأن تقاضي مرتكبي هذه الأعمال الشائنة وتنزل بهم العقاب المناسب؛ وأن تتيح لأسر الضحايا إجراءات وآليات وافية للحصول على الجبر والتعويض وعلى الدعم المناسب؛

(ب) أن تضع وتنفذ سياسة شاملة لمنع العنف ضد الأطفال، ولا سيما أعمال القتل، وأن تكثف جهودها المبذولة لضمان حق الأطفال في الحياة في جميع أرجاء البلد؛

(ج) أن تجمع بصورة منهجية بيانات ومعلومات عن جميع أشكال العنف والإيذاء المرتكبة ضد الأطفال ولا سيما أعمال القتل؛

(د) أن تضع على وجه السرعة سياسة للقضاء على توافر الأسلحة، بما فيها الأسلحة الصغيرة، بصورة غير رسمية وضبط ذلك، وأن تكفل عدم تداول هذه الأسلحة خارج دائرة الرقابة الحكومية الحصرية؛

( ) أن تتصدى للأسباب الجذرية لأعمال العنف هذه، بما في ذلك الإفلات من العقاب والفقر والاستبعاد؛

(و) أن تتخذ، بالتعاون مع وسائط الإعلام، التدابير اللازمة لتوعية الجمهور ضد استخدام العنف وغيره من التدابير غير القانونية في استراتيجية التصدي لمشكلة عصابات الشباب ( " maras " )، وأن تشجع في الوقت نفسه على اتباع نهج وقائي؛

(ز) أن تتعاون على حماية ال أ طفال من المخاطر التي يواجهونها داخل المجتمع.

احترام آراء الطفل

33- تعرب اللجنة عن تقديرها لما تبذله الدولة الطرف من جهود لتعزيز مبدإ احترام آراء الأطفال ومشاركتهم في جميع الشؤون التي تمسهم وتيسير إعمال هذا المبدأ وتنفيذه عملياً. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن ما يزيد على 600 طفل ومراهق تتراوح أعمارهم ما بين السادسة والثامنة عشرة شاركوا في عملية صياغة قانون الحماية الشاملة للأطفال ، فقدموا مساهمات قيِّمة ولا سيما في مواضيع العنف ضد الأطفال، و الحق في ال هوية و ال اسم، والحق في الاستماع إليهم . إلا أن اللجنة تأسف لأن مبدأ احترام آراء الطفل ، على الرغم من الاعتراف به رسمياً ، لا يزال عنصراً غائباً في كثير من الأحيان عن صياغة السياسات الرسمية وتنفيذها وتقييمها وكذلك في الإجراءات القضائية والإدارية.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز احترام آراء الأطفال في جميع الشؤون التي تمسهم وتيسير إعمال هذا المبدأ وتنفيذه عملياً داخل الأسرة وفي المدارس والمجتمعات المحلية ومؤسسات الرعاية وكذلك في الإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة بالأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تضفي طابعاً مؤسسياً على مشاركة الأطفال في المدارس والمناسبات العامة وغير ذلك من المحافل والأنشطة ذات الصلة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تراعي في هذا الصدد التوصيات التي اعتمدتها اللجنة مؤخراً في تعليقها العام رقم 12(2009) المتعلق بحق الطفل في الاستماع إليه.

4- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد، والاسم والجنسية

35- ترحب اللجنة بالخطة التنفيذية لعام 2010 لإلغاء الغرامات المفروضة على التأخر في تسجيل الأطفال، إلا أنها تعرب عن قلقها للمعلومات التي تفيد أن عدم تسجيل المواليد لا يزال مشكلة مطروحة، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، وتأسف لنقص البيانات عن هذه المسألة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً للاستمرار في فرض رسوم على تسجيل الأطفال، وتطبيق غرامات على عدم تسجيل المواليد، والعقبات الإدارية التي تعوق التسجيل عملياً.

36- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز جهودها من أجل إنشاء نظام فعال ومجاني يتيح تسجيل جميع المواليد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تيسير الوصول إلى نظام السجل المدني على مستوى القاعدة الشعبية، وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لمراكز التسجيل، واتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك توفير خدمات متنقلة، لتيسير استفادة السكان من خدمات التسجيل، بما في ذلك في مناطق البلد التي يصعب الوصول إليها. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تزود اللجنة ب بيانات مناسبة عن هذه المسألة في تقريرها المقبل.

الحفاظ على الهوية

37- تلاحظ اللجنة أن اللجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية بالبحث عن الأطفال في السلفادور التي كلفت بأعمال البحث عن الأطفال الذين اختفوا أثناء النزاع المسلح الداخلي والعثور عليهم اختتمت أنشطتها في 31 أيار/مايو 2009، دون أن تحقق تقدماً يُذكر في التحريات المتعلقة بالأطفال المختفين. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن هذه اللجنة المشتركة بين المؤسسات لا تفي بالمعايير التي اشترطتها محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في حكمها الصادر عام 2005 في قضية "راهبات سيرانو كروز ضد السلفادور"Hermamas Serrano) Cruz v. El-Salvador)، وهي زيادة القدرة التحقيقية للجنة ، واستقلال أعضائها، وتمثيل الضحايا في أنشطتها. وكما ذ ُ كر أعلاه (الفقرة 4(أ) ) ، ترحب اللجنة بالتزام الحكومة الجديدة بإنشاء لجنة تحقيق جديدة تفي بالمعايير المحددة في قضية سيرانو كروز.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزود اللجنة الجديدة بالموارد البشرية والمالية اللازمة، وفقاً للمعايير التي حددتها محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تخصص الموارد اللازمة لاحترام القرار المتخذ في قضية راهبات سيرانو كروز، بوسائل منها اتخاذ التدابير التعويضية التي أوصت بها المحكمة والتحقيق الشامل في اختفاء هؤلاء الأطفال وغيرهم أثناء النزاع. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر على وجه السرعة في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وكذلك على اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة ب حالات الاختفاء القسري للأشخاص .

حماية الخصوصية

39- تلاحظ اللجنة مختلف المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان قيام وسائط الإعلام بتعزيز حقوق الطفل واحترامها. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن وسائط الإعلام لا تزال في حالات كثيرة تعتدي على شرف الأطفال وسمعتهم، ولا سيما المراهقين منهم.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحمي ال أ طفال من الاعتداءات غير القانونية على شرفهم وسمعتهم، ولا سيما في وسائط الإعلام، بوسائل منها تشجيع وسائط الإعلام على اعتماد مدونة قواعد أخلاقية للانضباط الذاتي بهدف احترام حقوق الطفل.

الحصول على المعلومات المناسبة

41- تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة المعلومات والمواد المتاحة من مصادر وطنية ودولية متنوعة، والتي من شأنها أن تيسر فهم حالة الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم كفاية نشر المعلومات والمواد المناسبة ذات الفائدة الاجتماعية والثقافية للأطفال.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل بذل جهودها لضمان معرفة وسائط الإعلام بحقوق الطفل واحترامها. وتحقيقاً لهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، بالتشاور مع وسائط الإعلام، مبادئ توجيهية مناسبة لحماية الأطفال من المعلومات والمواد الضارة برفاهيتهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بما يلي:

(أ) أن تشجع وسائط الإعلام الجماهيرية على نشر المعلومات والمواد المناسبة ذات الفائدة الاجتماعية والثقافية للأطفال؛

(ب) أن تكفل حصول الأطفال على معلومات ومواد من مصادر وطنية ودولية متنوعة، ولا سيما المعلومات والمواد الرامية إلى تعزيز رفاهيتهم الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحتهم البدنية والعقلية.

التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

43- تشاطر لجنة حقوق الطفل لجنة مناهضة التعذيب ما أعربت عنه من شواغل في عام 2009 بشأن الادعاءات التي تشير إلى تعرض الأطفال للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك على أيدي موظفي إنفاذ القانون، ولا سيما في سياق محاربة عصابات الشباب ("maras"). وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الادعاءات التي تشير إلى إساءة معاملة أطفال الشوارع والأطفال المودعين في مراكز الحرمان من الحرية.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع تعرض الأطفال للتعذيب أو لأي ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في جميع الظروف، وبخاصة أثناء أو بعد إلقاء القبض عليهم من جانب موظفي إنفاذ القانون. كما توصي اللجنة بالتحقيق في جميع ادعاءات سوء المعاملة والإيذاء وتقديم الجناة للمحاكمة ومعاقبتهم. وتكرر اللجنة أيضاً التوصية التي قدمتها لجنة مناهضة التعذيب بأن تعجل الدولة الطرف في عملية الإصلاح التشريعي لإنشاء آلية مستقلة ترصد سلوك قوات الشرطة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تجعل تشريعاتها ولوائحها التنظيمية وممارساتها متماشية مع مبادئ الأمم ا ل متحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القانون.

متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال

45- فيما يتعلق بدراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (A/61/299) ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الخبير المستقل المعني بإجراء دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، مع مراعاة نتائج وتوصيات المشاورة الإقليمية لأمريكا اللاتينية المعقودة في الأرجنتين (30 أيار/مايو و1 حزيران/يونيه 2005). وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بوجه خاص، أن تولي التوصيات التالية اهتماماً خاصاً:

حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العقوبة الجسدية في جميع الأماكن؛

إعطاء الأولوية لمنع العنف، بما في ذلك العنف داخل الأسرة؛

ضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب؛

معالجة البعد الجنساني للعنف ضد الأطفال؛

وضع وتنفيذ نظام وطني منهجي لجمع البيانات والبحث.

(ب) أ ن تستخدم هذه التوصيات كأداة للعمل، في شراكة مع المجتمع المدني و مع إشراك الأطفال بصورة خاصة بغية ضمان حماية كل طفل من جميع أشكال العنف الجسدي والجنسي والنفسي وبغية استجماع القدرة على اتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة الأجل ، عند الاقتضاء، لمنع هذا العنف والإيذاء والتصدي لهما؛

(ج) أن تلتمس التعاون التقني في هذا الصدد من جهات من بينها الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال ومن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وغير ذلك من الوكالات ذات الصلة، إلى جانب المنظمات غير الحكومية الشريكة.

5- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5؛ والفقرتان 1 و2 من المادة 18؛ والمواد 9 إلى 11؛ والمواد 19 إلى 21؛ والمادة 25؛ والفقرة 4 من المادة 27؛ والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

46- ترحب اللجنة بالنهج الوارد في قانون الحماية الشاملة للأطفال الذي يعترف بالحق الأساسي للأطفال والمراهقين في العيش والنشأة والنمو داخل أسرهم الأصلية أو أسرهم الموسعة، ويعزز هذا الحق. وينص القانون الجديد على أنه لا يجوز فصل أفراد الأسرة إلا في حالات استثنائية؛ وينص أيضاً بوضوح على المسؤولية المشتركة للأسرة والدولة والمجتمع في احترام هذه الحقوق. ومع ذلك، تُعرب اللجنة عن القلق إزاء حالة العديد من الأطفال الذين يعيشون منفصلين عن أحد الوالدين أو عن الوالدين معاً والذين يُتركون دون الدعم والرعاية اللازمين، وذلك لأسباب متنوعة منها ضعف النسيج الاجتماعي على المستوى المجتمعي، وعدم وجود أية سياسات على الصعيد المحلي ترمي إلى مساعدة الأسر، وانعدام الحس بالمسؤولية في حقوق الآباء والهجرة إلى الخارج.

47- تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) أن تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز الحس بالمسؤولية في صفوف الأمهات والآباء بوسائل منها تعزيز آليات التحقق من تقديم بدل إعالة الأطفال، والتنفيذ الفعال للتشريعات القائمة، التي يفترض أن تتعزز بدخول قانون الحماية الشاملة للأطفال حيز النفاذ؛

(ب) أن تنظر في الانضمام إلى معاهدة لاهاي رقم 23 لعام 1973 المتعلقة بالاعتراف بالقرارات ذات الصلة بالتزامات النفقة وتنفيذها؛

(ج) أن تطور خدمات أسرية شاملة وتضع برامج لدعم الأسر من قبيل البرامج التي توفر المشورة والتدريب وتتيح القيام بزيارات إلى البيوت، فضلاً عن وضع برامج ترفيهية لفائدة الأسرة في مختلف المجتمعات المحلية؛

(د) أن تعزز شبكات الحماية الاجتماعية على الصعيد المحلي؛

(ﻫ) أن تضع برامج للتوجيه والدعم على المستوى المحلي لفائدة الأسر المتأثرة بالهجرة؛

(و) أن تنفذ التوصية التي قدمتها في الفترة الأخيرة اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بإنجاز الدراسة المتعلقة بآثار الهجرة على الأطفال. وينبغي نشر النتائج التي تخلص إليها الدراسة على نطاق واسع بغية وضع الاستراتيجيات المناسبة لضمان حماية حقوق الأطفال المتأثرين بالهجرة وتمتعهم الكامل بحقوقهم؛

(ز) أن تلتمس المساعدة في هذا الصدد من مؤسسات ومنظمات كاليونيسيف.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

48- تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تنص على إيداع الطفل بصورة مؤقتة لدى أسرة حاضنة في حال انفصاله عن أسرته، وتعتبر الأسرة الحاضنة جزءاً من أسرته الموسعة أو بمثابة الأسرة الخارجية. وينص القانون على أنه لا يجوز إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية إلا في حالات استثنائية ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وعلى أن يجري استعراض قرار الإيداع بصورة دورية حسب الشروط التالية: كل ستة أشهر بالنسبة إلى الأطفال المودعين لدى أسر حاضنة وكل ثلاثة أشهر بالنسبة إلى الأطفال المودعين في مؤسسات. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها من أن عدد الأطفال المودعين في مؤسسات خاصة وفي مراكز الرعاية لا يزال مرتفعاً رغم الجهود المبذولة من أجل الحد من عدد الأطفال المفصولين عن ذويهم، وذلك بالأساس لأن ممارسة الإيداع في مؤسسات لا تزال منتشرة على نطاق واسع. وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً إزاء ما وردها من ادعاءات عن تعرض الأطفال لسوء المعاملة داخل بعض هذه المراكز وعن قيام مراكز أخرى تعمل دون ترخيص قانوني.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تنقح تشريعاتها وبرامجها المتعلقة بالرعاية البديلة، مراعية في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بالرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة A/RES/64/142

(ب) أن تعزز جهودها الرامية إلى الحد من عدد الأطفال المودعين في مؤسسات وتضطلع بدراسة لتقييم حالتهم، بما في ذلك ظروف عيشهم، والخدمات المقدمة إليهم، والتدريب المهني المتاح داخل المراكز، ومدى امتثالها للإجراءات القانونية وغيرها من الإجراءات ذات الصلة؛

(ج) أن تحقق في جميع الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة داخل هذه المراكز وتتيح للأطفال آلية فعالة لتقديم الشكاوى؛

(د) أن تواصل ضمان الاستعراض الدوري لجميع الظروف المتصلة بإيداع الأطفال لدى أسر حاضنة وفي مؤسسات الرعاية؛

(ﻫ) أن تضمن عدم فصل الأطفال عن ذويهم إلا لأغراض تخليصهم من الفقر.

التبني

50- تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تنص على أن التبني يخضع للإطار القانوني المحدد في المعايير الدولية الواجبة التطبيق (اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي)، لكنها تعرب عن الأسف لأن القوانين الوطنية (قانون الأسرة والقانون المتعلق بإجراءات الأسرة) لا تمتثل امتثالاً تاماً لأحكام الاتفاقيتين. وبينما ترحب اللجنة بالجهود المبذولة من أجل تشجيع التبني على الصعيد الوطني، فإنها تعرب عن القلق إزاء انعدام التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية بمسائل التبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإزاء عدم وجود أية إجراءات إدارية رسمية تنظم مسألة التبني. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن القانون يمنح الأولوية، لدى اتخاذ القرار بشأن تحديد الآباء بالتبني، للأسر الحاضنة (الأسر البديلة)، التي تصبح الأسرة المتبنية في 90 في المائة من الحالات. ويساور اللجنة القلق لأن اختيار الوالدين القائمين على الأسرة الحاضنة بوصفهما الوالدين بالتبني لا يراعي بالضرورة الشروط القانونية المتعلقة بالانتقاء والأهلية، وهو ما من شأنه أن يؤثر تأثيراً سلبياً في مصالح الطفل الفضلى.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن توائم إجراءاتها الإدارية والقضائية مع اتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري الملحق بها المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وكذلك مع اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي بغية ضمان احترام حقوق الطفل خلال إجراء التبني؛

(ب) أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان احترام مصالح الطفل الفضلى وتستمر في جهودها الرامية إلى ضمان تخصص المؤسسات المكلفة بإجراءات التبني ووضعها تحت الإشراف؛

(ج) أن تتحقق من أن الوالدين القائمين على الأسرة الحاضنة لا يقع اختيارهما كوالدين بالتبني بصفة تلقائية دون مراعاة الإجراءات القانونية والإدارية الواجبة التطبيق في حالات التبني.

الإيذاء والإهمال

52- بينما تلاحظ اللجنة مع التقدير مشروع القانون المتعلق بحماية ضحايا العنف المنزلي والشهود عليه، فإنها لا تزال قلقة إزاء تفشي ظاهرة العنف في المجتمع السلفادوري، حيث يعاني عدد كبير من الأطفال يومياً من أعمال العنف وغيره من أشكال الإيذاء. وتعرب اللجنة عن الانشغال بوجه خاص إزاء ارتفاع وتزايد مستوى العنف داخل الأسرة رغم المبادرات العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع العنف المنزلي. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن أعمال العنف هذه لا تخضع في معظم الحالات لأية تحقيقات أو إجراءات قضائية.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الجارية من أجل التصدي لارتفاع معدلات العنف الذي يؤثر في الحياة اليومية للأطفال. وينبغي أيضاً إيلاء اهتمام خاص للتصدي للعنف المنزلي وإيذاء الأطفال وإهمالهم ولا سيما العنف الذي يستهدف الفتيات. وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بوجه خاص بما يلي:

(أ) أن تكثف الحملات التثقيفية والتوعوية العامة المتعلقة بالنتائج السلبية للعنف والإيذاء والإهمال وأن تضع برامج لمكافحة هذه الظواهر، بما في ذلك برامج للنهوض بالأسرة؛

(ب) أن تحقق في جميع أعمال العنف وسوء المعاملة والإيذاء المرتكبة بحق أطفال، بما في ذلك داخل الأسرة، وتُقاضي المسؤولين عن هذه الأعمال؛

(ج) أن تكفل لجميع ضحايا العنف الحصول على المشورة والمساعدة من خلال خدمات التعافي وإعادة الإدماج الضرورية، بما في ذلك الخدمات المخصصة لمنع وقوع الأطفال ضحايا من جديد؛

(د) أن تكفل التنفيذ الفعال لأحكام قانون الحماية الشاملة للأطفال ذات الصلة وتعجل عملية اعتماد مشروع القانون المتعلق بحماية ضحايا العنف المنزلي والشهود عليه؛

(ﻫ) أن توفر الحماية اللازمة للأطفال ضحايا الإيذاء داخل الأسرة؛

(و) أن تنشئ مجالس بلدية تعنى بمكافحة العنف؛

(ز) أن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

العقوبة الجسدية

54- تعرب اللجنة عن الانشغال من أن العقوبة الجسدية لا تزال تشكل ممارسة مشروعةً داخل الأسرة بموجب المادة 215 من قانون الأسرة. وتعرب اللجنة عن الأسف بوجه خاص من أن قانون الحماية الشاملة للأطفال المعتمد حديثاً لا يحظر صراحةً العقوبة الجسدية داخل الأسرة، ذلك أن المادة 38 منه تنص على أنه يجوز للآباء "تأديب أطفالهم بوسائل مناسبة ومعتدلة". وتلاحظ اللجنة ما ورد على لسان أعضاء الوفد من أن الدولة الطرف واعية بأن قانون الحماية الشاملة للأطفال لا يمتثل لأحكام الاتفاقية في هذا الصدد، وأن هذا الموضوع سيدرج ضمن المسائل التي ستناقش في سياق التعديلات التي قد تدخل مستقبلاً على هذا القانون.

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحظر بموجب القانون وبشكل صريح العقوبة الجسدية في جميع الأماكن، مراعيةً في ذلك تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة الجسدية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنفذ الدولة الطرف حملات تثقيفية عامة بخصوص الآثار السلبية للعقوبة الجسدية على الأطفال وأن تشجع أشكال التأديب الإيجابية والخالية من العنف كبديل للعقوبة الجسدية.

6- الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6؛ والفقرة 3 من المادة 18؛ والمادة 23؛ والمادة 24؛ والمادة 26، والفقرات 1 إلى 3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

56- تلاحظ اللجنة مع التقدير المبادرات المتعددة التي اتخذها المجلس الوطني المعني بتوفير الرعاية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقةConsejo Nacional de Atención Integral a las) Personas con Discapacidad, CONAIPD) والهادفة إلى تعزيز وضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك الجهود الرامية إلى إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في نظام التعليم العادي. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن الأسف لأن الدولة الطرف لم تجر تعداداً من أجل تحديد العدد الصحيح للأطفال ذوي الإعاقة في البلد وهو أمر يحول دون إبراز احتياجات هؤلاء الأطفال ويجعل الاستراتيجيات المتصلة بهم محدودة النطاق. وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً لأن الأطفال ذوي الإعاقة لا يزالون يتعرضون لشتى أشكال التمييز.

57- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التدابير الرامية إلى حماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتعزيزها، مراعية في ذلك تعليق اللجنة العام رقم 9 لعام 2006 المتعلق بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، والمادة 23 من الاتفاقية، وأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك أحكام اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛ كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تستمر في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتعزيزها؛

(ب) أن تبذل جهوداً إضافية لجمع البيانات ومسك معلومات وبيانات إحصائية محدّثة ومصنّفة عن الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) أن تنشئ آليات عملية لتعزيز فرص حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم والخدمات الصحية على قدم المساواة مع سائر الأطفال؛ وينبغي في هذا الصدد تشجيع التعليم الشامل قدر الإمكان، ووضع الاحتياجات الخاصة لكل طفل في صدارة أولويات برامج التعليم المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) أن تضطلع بجهود أكبر من أجل توفير الموارد البشرية (أخصائيون في الإعاقة) والمالية، وبخاصة على الصعيد المحلي، وأن تشجع وتوسع برامج إعادة التأهيل المجتمعية، بما في ذلك مجموعات دعم الآباء، لضمان تقديم الرعاية إلى جميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن تعمل في الوقت نفسه جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص؛

(ﻫ) أن تنشئ أنظمة تسمح بتحديد الاحتياجات في مرحلة مبكرة وتمكن من التدخل المبكر في إطار الخدمات الصحية المقدمة؛

(و) أن تسهر على تنفيذ الأحكام الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

الصحة والخدمات الصحية

58- ترحب اللجنة بإصدار القانون الشامل للنظام الصحي الأساسي ((Ley delSistema Básico de Salud Integral لعام 2005، الذي ينظم وينسق شبكة المرافق المخصصة لتقديم الخدمات الصحية وضمان التغطية الصحية على الصعيد الوطني. غير أن اللجنة تعرب عن القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية الموارد المخصصة للمسائل المتعلقة بصحة الطفل؛

(ب) الصعوبات التي لا تزال قائمة في مجال الحصول على الخدمات الصحية، ولا سيما في المناطق الريفية، وذلك لأسباب منها ارتفاع تكلفة الأدوية الأساسية على الرغم من المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لضبط أسعار الأدوية؛

(ج) استمرار مشكلة سوء التغذية التي لا تزال تشكل سبباً من الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال رغم الانخفاض الطفيف في معدلات وفيات الأطفال؛

(د) انتشار فقر الدم الذي يصيب في الوقت الراهن نحو ربع الأطفال دون سن الخامسة.

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لزيادة الموارد المخصصة للمسائل المتعلقة بصحة الأطفال زيادةً كبيرة؛

(ب) أن تواصل جهودها الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص في مجال الصحة والخدمات الصحية لجميع الأطفال في شتى أنحاء البلد دون تمييز أياً كان نوعه؛

(ج) أن توجد على سبيل الاستعجال الحلول اللازمة للارتفاع المفرط في تكاليف الأدوية، بهدف مساعدة الأسر الفقيرة بوجه خاص؛

(د) أن تحرص على تنفيذ القانون الشامل للنظام الصحي الأساسي؛

(ﻫ) أن تتخذ تدابير عاجلة للقضاء على سوء التغذية وفقر الدم في صفوف الأطفال، في كل من المناطق الحضرية والريفية؛

(و) أن تراعي التزاماتها في مجال حقوق الإنسان عند التفاوض على الاتفاقات التجارية، ولا سيما الآثار الممكنة للاتفاقات التجارية على التمتع الكامل بحق الطفل في الصحة؛

(ز) أن تلتمس في هذا الصدد التعاون التقني من جهات كمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف.

صحة المراهقين

60- تكرر اللجنة تأكيد ما أعربت عنه من شواغل عقب نظرها في تقرير الدولة الطرف الدوري الثاني إزاء ارتفاع عدد حالات الحمل في صفوف المراهقات وعدم فعالية التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الصدد. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن التشريعات الجنائية الحالية تجرم الإجهاض في جميع الظروف وأن هذا الحظر المطلق قد يؤدي بالفتيات إلى ممارسة الإجهاض السري في ظروف غير مأمونة، مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من نتائج وخيمة في بعض الحالات. وبينما ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية لمكافحة إدمان التدخين للفترة 2002-2008، وبغيرها من البرامج الهادفة إلى التصدي لإدمان الكحول والمخدرات، فإنها تعرب عن القلق إزاء ارتفاع معدلات تعاطي الكحول والتدخين واستخدام المخدرات في صفوف أطفال البلد.

61- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تضطلع بدراسة شاملة من أجل فهم طبيعة المشاكل الصحية التي يعاني منها المراهقون وتحديد نطاقها، وذلك بإشراك المراهقين مشاركة كاملة واستخدام نتائج تلك الدراسة أساساً لصياغة سياسات وبرامج تتعلق بصحة المراهقين، مع إيلاء عناية خاصة للمراهقات؛

(ب) أن تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز وضمان حصول جميع المراهقين على خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس، وتوفير خدمات صحية ومشورة سرية تراعي خصوصيات الشباب، آخذةً في الحسبان تعليق اللجنة العام رقم 4 لعام 2003 بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل؛

(ج) أن تسعى إلى إذكاء الوعي في صفوف المراهقين بأهمية الوقاية من الحمل المبكر؛

(د) أن تنظر في تنقيح أحكام قانون العقوبات التي تجرم إنهاء الحمل في جميع الظروف؛

(ﻫ) أن تخصص موارد إضافية لتدابير الوقاية وإعادة التأهيل بغية مكافحة تناول المواد المخدرة في صفوف المراهقين؛

(و) أن تلتمس في هذا الصدد التعاون التقني من جهات كمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف.

الرضاعة الطبيعية

62- بينما تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة من الدولة الطرف لتشجيع الرضاعة الطبيعية، بما في ذلك إعداد مشروع قانون يتعلق بتشجيع الرضاعة الطبيعية ودعمها، فإنها تكرر تأكيد ما أعربت عنه من انشغال إزاء انخفاض عدد الأمهات اللواتي يقتصرن على الرضاعة الطبيعية خلال الشهور الستة الأولى من عمر الرضيع.

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم في أسرع وقت ممكن بإقرار وتنفيذ مشروع القانون المتعلق بتشجيع الرضاعة الطبيعية ودعمها، الذي يجري استعراضه في الوقت الراهن، وأن تقدم في هذا الصدد الدعم اللازم إلى الأمهات.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

64- تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف لتنمية الحملات الوقائية الرامية إلى التصدي لانتشار مرض الإيدز، إلا أنها تعرب عن الانشغال إزاء انخفاض مستوى المعرفة والوعي والتثقيف بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وبالتدابير الكفيلة بمكافحته. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً إزاء ارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في مرحلة مبكرة من عمر الطفل.

65- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إلى توفير تثقيف ذي جودة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية كأداة أساسية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في صفوف جميع المراهقين، بمن فيهم المراهقون المنتمون إلى السكان الأصليين، مراعيةً في ذلك الخصوصيات الثقافية لهذه الفئة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضاعف جهودها الرامية إلى منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل.

مستوى المعيشة

66- تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة من الدولة الطرف من أجل الحد من الفقر ومن التباينات الاجتماعية - الاقتصادية، بما في ذلك برنامج "التضامن بين المجتمعات المحلية الحضرية والريفية". غير أن اللجنة تعرب عن الانشغال من أنه على الرغم من انخفاض مستوى الفقر منذ عام 1991، فإن ستة من أصل عشرة أطفال لا يزالون يعيشون في حالة فقر ويعانون من آثار مدمِّرة تنعكس سلباً على مستوى معيشتهم وتمتعهم بحقوقهم. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً إزاء التباين الكبير بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية.

67- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير إضافية لضمان مستوى معيشي لائق لجميع الأطفال في الدولة الطرف، بوسائل منها تقديم موارد إضافية وإدارة هذه الموارد إدارةً أفضل؛

(ب) أن تُعزِّز قدرة الخدمات المحلية لزيادة فرص الوصول إلى السلع الأساسية والتعليم والصحة وغيرهما من الخدمات، وبخاصة في المناطق الريفية؛

(ج) أن تولي عناية خاصة لحقوق الأطفال في التنمية ولتنفيذ استراتيجيات الحد من الفقر؛

(د) أن تكثِّف جهودها من أجل تهيئة بيئة خالية من العنف وتكون أكثر أمناً وأماناً كشرط أساسي لتحقيق مستوى معيشي لائق للأطفال.

7- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

68- ترحب اللجنة بإصلاح القانون العام المتعلق بالتعليم (2004)، وبالبرنامج المتعلق بتوفير فرص التعليم وبخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتعليم - أفق 2021. وتشير اللجنة أيضاً إلى اعتزام الحكومة وضع سياسة تتعلق بمرحلة الطفولة المبكِّرة. غير أنها تعرب عن القلق إزاء ما يلي:

(أ) انخفاض اعتمادات الميزانية المخصصة للتعليم منذ عام 2002؛

(ب) انعدام الرعاية الشاملة في مرحلة الطفولة المبكرة ونقص السياسات والبرامج المتعلقة بالتعليم والتغطية المحدودة للتعليم قبل المدرسي؛

(ج) انخفاض مستوى الالتحاق بالتعليم الثانوي في صفوف المراهقين (50 في المائة فقط)، وهو ما يزيد من خطر إلحاق هؤلاء المراهقين بصفوف عصابات الشباب "maras"؛

(د) التباين الكبير في فرص نيل التعليم بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية وبين الإناث والذكور؛

(ﻫ) استمرار ظاهرة الأمية؛

(و) ارتفاع عدد الفتيات والفتيان الذين ينقطعون عن الدراسة نتيجة حالات الحمل في صفوف المراهقات وعمل الأطفال أو لأسباب أخرى تتعلق بالهجرة الاقتصادية.

69- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تزيد اعتمادات الميزانية المخصصة للتعليم، بما في ذلك من أجل تحقيق مستويات تغطية أعلى فيما يتعلق بالتعليم قبل المدرسي؛

(ب) أن تضع وتنفذ سياسة وطنية شاملة فيما يتعلق بالرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكِّرة، بما في ذلك على مستوى المجتمع المحلي، باعتبار أن الأخذ بنهج شامل إزاء مسألة نمو الأطفال في مرحلة الطفولة المبكِّرة يشكل عنصراً أساسياً في دورة التعليم برمتها؛

(ج) أن تضاعف جهودها من أجل زيادة الفرص المتاحة للأسر للوصول مجاناً إلى مراكز رعاية الأطفال؛

(د) تعزيز فرص الحصول على تعليم ثانوي ذي جودة كأداة أساسية لضمان تكافؤ الفرص ومنع التحاق الأطفال بالعصابات الشبابية؛

(ﻫ) أن تقدم بيانات أكثر دقة بخصوص معدلات نيل التعليم، وتحرص على أن تكون تلك البيانات مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والمنطقة الجغرافية؛

(و) أن تصدِّق على اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لمكافحة التمييز في مجال التعليم.

أوقات الراحة والأنشطة الترفيهية والترويحية والثقافية

70- تعرب اللجنة عن الأسف من أن الأنشطة الثقافية والترويحية المخصصة للأطفال والمراهقين محدودة في السلفادور. وتعرب عن قلقها بوجه خاص إزاء عدم توافر أماكن عامة آمنة على المستوى المجتمعي لتنمية الأنشطة الثقافية والترفيهية والترويحية الخاصة بالأطفال والمراهقين، ولا سيما في مدينة سان سلفادور، معتبرةً أن هذه الأنشطة تمثل أحد أهم التدابير الوقائية التي تسمح بحماية الأطفال من الالتحاق بعصابات الشباب "maras" وبالمنظمات الإجرامية.

71- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تهيئ المزيد من الأماكن العامة والآمنة على المستوى المجتمعي لتنمية الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والترويحية. وتحقيقاً لهذا الغرض، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعزِّز قدرتها المؤسسية في مجال وضع وتنمية البرامج والأنشطة الترويحية والترفيهية المخصصة للأطفال.

8- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40؛ والفقرات (ب) إلى (د) من المادة 37؛ والمواد 32 إلى 36 من الاتفاقية)

الأطفال المتأثرون بالهجرة

72- تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء تأثير الهجرة في تمتع الأطفال بحقوقهم (يقدَّر عدد أطفال السلفادور الذين يعيشون خارج البلد نتيجة الهجرة الاقتصادية بنحو ثلاثة ملايين طفل)، كما تعرب عن القلق بوجه خاص إزاء حالة أطفال المهاجرين - وبخاصة الأطفال غير المصحوبين والذين لم تُسوَّ حالتهم القانونية أو غير الحائزين للوثائق المطلوبة - المعرّضون بوجه خاص لخطر الوقوع ضحايا الاستغلال والإيذاء، ولا سيما الاستغلال الجنسي والاقتصادي، والذين يعانون من صعوبات الاندماج في المجتمع عندما يعادون قسراً إلى الوطن من البلد المقصد.

73- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم خارج بلد منشئهم:

(أ) أن تولي اهتماماً خاصاً لوضع الأطفال المهاجرين، وبخاصة الأطفال غير المصحوبين بذويهم والموجودون في وضع غير نظامي و/أو غير الحائزين للوثائق المطلوبة؛

(ب) أن تكثف جهودها الرامية إلى منع الهجرة غير النظامية، بما في ذلك إذكاء الوعي بما تنطوي عليه من مخاطر، وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة توطين هؤلاء الأطفال وأسرهم وإعادة إدماجهم عند عودتهم؛

(ج) أن تعزِّز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في هذا المجال.

الأطفال في النزاع المسلح

74- تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء عدم توافر معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف متابعةً للتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية على تقرير الدولة الطرف الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (الوثيقة CRC/C/OPAC/SLV/CO/1).

75- تحيل اللجنة من أجل هذا الفرع إلى ملاحظاتها الختامية على تقرير الدولة الطرف الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. وبوجه خاص تعيد اللجنة تأكيد بعض توصياتها وتطلب إلى الدولة الطرف أن تزودها بمعلومات عن الإجراءات التي اتخذتها متابعةً لجملة من التوصيات، بما فيها التالية:

(أ) الحظر الصريح بموجب القانون لتجنيد الأطفال دون سن 15 عاماً في القوات المسلحة/المجموعات المسلحة واشتراكهم المباشر في أعمال القتال (الفقرة 5(أ))؛

(ب) الحظر الصريح بموجب القانون لأي انتهاك لأحكام البروتوكول الاختياري المتعلق بتجنيد الأطفال واشتراكهم في أعمال القتال (الفقرة 5(ب))؛

(ج) التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (الفقرة 5(ﻫ))؛

(د) إلغاء التجنيد الطوعي للأطفال البالغين 16 و17 سنة، بحكم القانون، لإبراز الحالة القائمة بالفعل (الفقرة 17(ب)).

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

76- تلاحظ اللجنة اعتماد الخطة الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال (2006-2009) وترحب بما رسمته الدولة الطرف من أهداف تتمثل في القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في السلفادور بحلول عام 2015 واستئصال جميع أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2020. وتلاحظ أيضاً التدابير المتعددة (الخطط الوطنية والإجراءات التعاونية مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية، واليونيسيف) المتخذة من الدولة الطرف بهدف القضاء على أسوا أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال. غير أنها تعرب عن الانشغال من أن العديد من الأطفال يرغمون على الانقطاع عن الدراسة من أجل العمل في ظروف خطرة، وبوجه خاص من أن الفتيات غالباً ما يستخدمن في القطاع غير النظامي، وتحديداً للعمل في المنازل في ظروف شاقة ومهينة.

77- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تُعرّف وتحدد العمل المحفوف بمخاطر في تشريعاتها الوطنية، ووفقاً للمعايير الدولية؛ وأن تضمن عدم تعرض الأطفال لمثل هذا العمل أو لأيٍ من أسوأ أشكال عمل الأطفال؛

(ب) أن تستمر في تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الاستغلال الاقتصادي للأطفال، بما في ذلك الأطفال العاملون في المنازل. وتحقيقاً لهذا الغرض، ينبغي للدولة الطرف أن ترفع وتيرة عمليات التفتيش التي تقوم بها من أجل الكشف عن الأطفال المعرضين للعمل في الوظائف الخطرة أو المهينة أو الوسخة؛

(ج) أن تضمن مواءمة تشريعاتها الوطنية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام مع المعايير الدولية الواجبة التطبيق؛

(د) أن تسعى إلى تحقيق ما رسمته من أهداف تتعلق بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في السلفادور بحلول عام 2015 واستئصال جميع أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2020. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل التماس المساعدة التقنية من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية ومن اليونيسيف وغيرهما من الشركاء المعنيين من المنظمات غير الحكومية.

حالة أطفال الشوارع

78- تلاحظ اللجنة ما وردها من معلومات من وفد الدولة الطرف تفيد أن الدولة الطرف تعمل في الوقت الراهن على إعادة هيكلة مركز الإدماج الاجتماعي للأطفال والمراهقين (Centro Infantil de Integración Social para la Niñez y la Adolescencia)، من حيث الموارد البشرية والموارد المالية المخصصة لهذا المركز الذي يعنى بمعالجة حالة أطفال الشوارع. وتعرب اللجنة عن الانشغال إزاء ما يلي:

(أ) قلة الموارد البشرية المتاحة للمركز في ظل ارتفاع عدد الأطفال الذين يعملون أو يعيشون في الشوارع؛

(ب) تزايد خطر وقوع أطفال الشوارع، بسبب حالة ضعفهم، بين أيدي عصابات الشباب ("maras")؛

(ج) عدم توافر معلومات وبحوث عن نطاق هذه الظاهرة وطبيعتها وأسبابها، وهو ما يجعل من الصعب اعتماد سياسات وقائية وحمائية فعالة.

79- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تجمع بيانات عن عدد أطفال الشوارع في مختلف أنحاء البلد؛ وأن تبحث في الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة الخطرة، بما يشمل تقييماً لظروف العيش في الشوارع؛

(ب) أن تضع سياسة وطنية وشاملة لمنع الأطفال من العيش والعمل في الشوارع، مع التركيز بشدة على التعليم والاستراتيجيات الوقائية على الصعيدين المحلي والمجتمعي؛

(ج) أن تكثف تدابير المساعدة الرامية إلى دعم أطفال الشوارع بغية تيسير إعادة إدماجهم الكامل في النظام المدرسي؛

(د) تيسير الإجراءات الرامية إلى تعزيز الروابط بين أطفال الشوارع وأسرهم، وإعادة جمع شمل هؤلاء الأطفال مع أفراد أسرهم، كلما اقتضى الأمر وعندما يحقق ذلك مصالح الطفل الفضلى؛

( ) أن تلتمس المساعدة من جهات كاليونيسيف.

عصابات الشباب ("maras")

80- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء انتشار مشكلة عصابات الشباب (“maras”) في الدولة الطرف. ويزعم أن هذه العصابات التي تتكون في معظمها من أطفال تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، تعد في صفوفها ما يزيد على عشرة آلاف عضو. وتعرب اللجنة عن انشغالها من أن مناخ الخوف وانعدام الأمن والعنف المسيطر بسبب أعمال هذه العصابات يمنع الأطفال من التمتع تمتعاً كاملاً بمرحلة طفولتهم ومراهقتهم ويؤثر بشدة في ممارسة حقوقهم . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم كفاية العناية بالأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، التي عولجت حتى الآن بوصفها مشكلة قضاء جنائي من خلال سياسات وتدابير قمعية عديدة دون التطرق إلى الجوانب الأخرى للمشكلة.

81- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تنجز دراسة من أجل وضع سياسة عامة وشاملة للتصدي للعنف والجنوح في صفوف الأحداث، ومعالجة العوامل والأسباب الاجتماعية التي تعتبر أساس مشكلة عصابات الشباب، ومن بين هذه العوامل الاستبعاد السياسي والاجتماعي، وانعدام السياسات الوقائية والخدمات الاجتماعية، وانتشار ثقافة العنف، وتدفقات الهجرة، وانعدام الفرص، وعجز الأسر عن أداء دورها؛

(ب) أن تسعى إلى التركيز، قدر الإمكان، على التدابير الوقائية والحمائية بدءاً من المستوى المحلي، مع الامتناع في الوقت نفسه عن معالجة هذه المسألة بطريقة عقابية وقمعية على وجه الحصر؛

(ج) أن تركز أكثر على المدرسة والأسرة وعلى التدابير والآليات التي يمكن أن تحقق الانسجام الاجتماعي، كالجمعيات الرياضية والثقافية التي يمكن أن تصلح كأدوات للوقاية من هذه الظاهرة؛

(د) أن تستثمر في الموارد المالية والبشرية اللازمة لمنع نشاط أفراد عصابات الشباب وحمايتهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم؛

( ) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع "التجنيد" القسري للأطفال في صفوف عصابات الشباب، بما في ذلك تدابير تهدف إلى حماية الأطفال الأكثر عرضة لخطر الوقوع بين أيدي هذه العصابات، بمن فيهم أطفال الشوارع والأطفال المنفصلون عن آبائهم المهاجرين والأطفال المنتمون إلى الأسر ذات الدخل المنخفض.

بيع الأطفال والاتجار بهم واستغلالهم في الجنس

82- تلاحظ اللجنة قيام الدولة الطرف في عام 2004 ب إصلاح قانون الع قوبات وقانون الإجراءات الجنائية اللذين ينصان على المعاقبة على أنشطة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص (المادة 367- ب اء ) وكذلك السياسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2008-2017) والخطة الوطنية الرامية إلى تنفيذ هذه السياسة (2008-2012). غير أن اللجنة تعرب عن الأسف من أن استغلال الأطفال في الجنس لأغراض تجارية والعمل القسري للأطفال لا يزالان يمثلان مشكلة عويصة في البلد، ومن أن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير من أجل الحد من الطلب على عمل الأطفال أو على استغلال الأطفال في الجنس لأغراض تجارية. وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً إزاء انخفاض عدد المحاكمات والإدانات المتعلقة بجرائم الاتجار مقارنة ً بعدد الحالات المزعومة.

83- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان إجراء تحقيقات سريعة في جرائم بيع الأطفال والاتجار بهم واستغلالهم في الجنس، ومحاكمة الجناة، عند الاقتضاء؛

(ب) أن تكثف جهودها في مجال توعية الجمهور وتنظيم الحملات الوقائية بهدف التصدي لأية مواقف مجتمعية تنم عن تسامح إزاء هذه الممارسة؛

(ج) أن تستمر في نشر وتنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وكذلك بروتوكول باليرمو المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه.

84- وتشير اللجنة أيضاً إلى ملاحظاتها الختامية على تقرير الدولة الطرف الأوّلي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (الوثيقة CRC/C/OPSC/SLV/CO/1 ) المعتمدة في التاريخ نفسه.

الخط الهاتفي المخصص لمساعدة الأطفال

85- تُعرب اللجنة عن القلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد خطاً هاتفياً مجانياً يعمل على مدار 24 ساعة من أجل مساعدة الأطفال.

86- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تنشئ خطاً هاتفياً وطنياً بثلاثة أرقام ويعمل على مدار 24 ساعة يتيح الاتصال بالأطفال مجاناً عَبر الخطوط الأرضية والهواتف المحمولة في شتى أنحاء البلد؛

(ب) أن تتحقق من أن خدمة الخط الهاتفي المخصص للأطفال تُتيح إمكانية الاتصال بمعظم الأطفال المهمَّشين وأن تخصص ما يلزم من أموال لتوفير الخدمة في المناطق النائية؛

(ج) أن تيسر التعاون بين خدمة الخط الهاتفي والمنظمات غير الحكومية التي تُعنى بالأساس بقضايا الأطفال؛ وكذلك السلطات الحكومية، كجهاز الشرطة ومؤسسات الصحة والرعاية الاجتماعية، بغية تعزيز تدخل هذه الخدمة وضمان المتابعة.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

87- تلاحظ اللجنة إصلاح عام 2004 الذي شمل نظام قضاء الأحداث، وهو إصلاح يهدف إلى جملة أمور منها حماية حق الأطفال الجانحين في الهوية والخصوصية. غير أن اللجنة تُعرب عن القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود نظام لقضاء الأحداث على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية؛

(ب) اتباع الدولة الطرف نهجاً قمعياً إزاء جنوح الأحداث، ولا سيما لمكافحة عصابات الشباب، وما يترتب على هذا النهج من استخدام متزايد لإجراء الحرمان من الحرية؛

(ج) النقص الفادح في التدابير البديلة لإجراء الحرمان من الحرية؛

(د) انعدام التدريب المنهجي المخصص لموظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين على أحكام الاتفاقية، وعلى المعايير المتعلقة بقضاء الأحداث بوجه خاص؛

( ) محدودية فرص نيل التعليم المتاحة للأطفال المحرومين من حريتهم؛

(و) المعلومات التي تفيد أن سنة 2009 سجلت ما لا يقل عن خمس حالات تتعلق بوفاة مراهقين في مراكز إعادة التأهيل التي تؤوي أطفالاً محرومين من الحرية.

88- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التنفيذ الكامل لمعايير قضاء الأحداث، ولا سيما المواد 37 و39 و40 من الاتفاقية، وكذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وذلك في ضوء ت عليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الأطفال في إطار نظام قضاء الأحداث. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تضع نظاماً لقضاء الأحداث وفقاً للاتفاقية؛

(ب) أن تضمن، قانوناً وممارسةً، ألا يُستخدَم إجراء الحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة؛

(ج) أن تسعى، قدر الإمكان، إلى تشجيع اتخاذ تدابير بديلة للاحتجاز كتقديم المشورة وإصدار أوامر بوضع الأطفال تحت المراقبة أو الإشراف؛

(د) زيادة فرص نيل التعليم المتاحة للأطفال المحرومين من الحرية، بمَن فيهم الأطفال المودعون في الاحتجاز السابق للمحاكمة؛ وأن تنفذ توصيات مكتب وكيل شؤون حقوق الإنسان تنفيذاً تاماً؛

( ) أن تقدِّم تدريباً منهجياً على أحكام الاتفاقية وعلى معايير قضاء الأحداث إلى موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين؛

(و) أن تقوم بتحقيقات سريعة ومتعمقة في جميع حالات الوفاة، وفي جميع ادعاءات سوء المعاملة أو الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال المحرومون من حريتهم في مراكز الاحتجاز.

حماية الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها

89- تُعرب اللجنة عن الأسف لعدم تضمين تقرير الدولة الطرف أية معلومات عن الأحكام الواردة في القانون الجنائي وفي قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بسماع الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها. ومع ذلك، تحيط اللجنة علماً بما وردها من معلومات تفيد أن قاعات خاصة (على منوال قبة جيزل) تُستخدَم لسماع الضحايا من الأطفال في بعض القضايا، بما في ذلك قضايا تتعلق بالاستغلال والإيذاء الجنسيين.

90- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمَن، من خلال التشريعات والممارسة، توفير الحماية المطلوبة بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين لجميع الأطفال ضحايا الجريمة و/أو الشهود عليها، كالأطفال ضحايا الإيذاء والعنف المنزلي والنزاع المسلح والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختطاف والاتجار، وأن تراعي مراعاة تامة المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005 / 20).

أطفال السكان الأصليين

91- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أن أطفال السكان الأصليين لا يتمتعون تمتعاً كاملاً بحقوقهم، بما في ذلك حقهم في الحماية من التمييز، ومن أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بخصوص هذه المسألة غير مكتملة. وتشعر اللجنة بالانشغال أيضاً إزاء غياب ثقافة السكان الأصليين عن الساحة الوطنية، وهو ما يؤدي إلى انعدام أية سياسات عامة محددة تهدف إلى تنمية أطفال السكان الأصليين وتحقيق رفاههم، وإزاء التباينات في مستوى المعيشة (حيث تشير التقارير إلى أن أكثر من 38 في المائة من السكان الأصليين يعيشون في حالة فقر مدقع) وحيال الزيادة الكبيرة في هجرة المراهقين المنحدرين من السكان الأصليين. ويساور اللجنة القلق أيضاً بسبب عدم توافر فرص كافية للتعبير عن ثقافة السكان الأصليين وممارساتهم، بما في ذلك التعليم المشترك بين الثقافات وثنائي اللغة، ولأن السكان الأصليين وأطفالهم يتعرضون في حياتهم اليومية لشتى أشكال التمييز.

92- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لحماية حقوق أطفال السكان الأصليين من التمييز ولضمان تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في التشريعات المحلية وفي الاتفاقية، بما في ذلك الحق في تعليم مشترك بين الثقافات وثنائي اللغة وفقاً للمادة 30 من الاتفاقية. وتحقيقاً لهذا الغرض، ينبغي للدولة الطرف أن تراعي في جملة أمور تعليق اللجنة العام رقم 11(2009)، فضلاً عن التوصية الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر عام 2009 لاستعراض نتائج ديربان.

9- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

93- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها التي هي ليست بعد طرفاً فيها، وبالتحديد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

10- المتابعة والنشر

المتابعة

94- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إلى الجمعية التشريعية والوزارات المعنية والجهاز القضائي والسلطات المحلية من أجل النظر فيها على النحو الواجب واتخاذ إجراءات إضافية بشأنها. وتوصي اللجنة أيضاً بتعجيل الموافقة على مشروع القانون الذي يقترح إنشاء آلية تُعنى بمتابعة توصيات هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

النشر

95- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع وكذلك الردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة على نطاق واسع في صفوف الجمهور عامة، بما في ذلك على وجه الخصوص الأطفال ومجموعات الشباب ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام، بغية إثارة النقاش وزيادة الوعي بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

11- التقرير القادم

96- في ضوء التوصية التي اعتمدتها اللجنة والواردة في تقريريها CRC/C/114 و CRC/C/124 بشأن تواتر التقارير، وإذ هي تلاحظ أن التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف يحين موعد تقديمه في غضون سنتين من تاريخ النظر في تقريرها الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريريها الدوريين الخامس والسادس في تقرير موحد وذلك في أجل أقصاه 1 آذار/مارس 2016 (أي قبل 18 شهراً من التاريخ المحدد في الاتفاقية لتقديم التقرير الدوري السادس). وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات التقرير الموحد 120 صفحة (انظر الوثيقة CRC/C/118 ). وتنتظر اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية بعد ذلك كل خمس سنوات على النحو المتوخى في الاتفاقية.

97- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى أن تقدم وثيقة أساسية محدثة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك "المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة لمعاهدات بعينها"، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عقد في حزيران/يونيه 2006 (الوثيقة HRI/MC/2006/3 ).