الأمم المتحدة

CERD/C/AZE/CO/10-12

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

22 September 2022

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من العاشر إلى الثاني عشر لأذربيجان *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من العاشر إلى الثاني عشر لأذربيجان ( ) ، المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 2903 و2904 المعقودتين في 15 و16 نيسان/أبريل 2022 ( ) . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2920 المعقودة في 26 آب/أغسطس 202 2.

ألف- مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من العاشر إلى الثاني عشر للدولة الطرف. وترحب اللجنة أيضاً بالحوار البناء مع الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف، وتشكر الوفد على المعلومات التي قدمها أثناء النظر في التقارير وبعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحّب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) تعديل قانون التأمين الصحي، المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2019، الذي يوسع نطاق الغطاء التأميني ليشمل اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية؛

(ب) اعتماد البرنامج الحكومي للنهوض بنظام العدالة الأذربيجاني (2019-2023 )، المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 2018؛

(ج) قرار مجلس الوزراء المؤرخ 21 تموز/يوليه 2017، الذي يلغي شرط تقديم الوالدين أوراق تسجيل الإقامة قبل إصدار شهادة ميلاد طفلهما؛

(د) قرار مجلس الوزراء المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2017 بشأن إجراءات الحماية الاجتماعية للأطفال، الذي يضع حدا ً للتمييز على أساس العرق والانتماء الإثني والأصل، من بين أسباب أخرى، لدى تسجيل الأطفال في رياض الأطفال.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

تطبيق الاتفاقية في سياق الأعمال العدائية في عام 2020 وما بعده

4- في ضوء الأعمال العدائية التي اندلعت في ناغورني كاراباخ وحولها في 27 أيلول/سبتمبر 2020 وانتهت في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وفي أعقاب البيان الثلاثي الذي أُعلن فيه "الوقف الكامل لإطلاق النار"، تذكّر اللجنة بأنه، في حالات الأعمال العدائية المسلحة، لا يحول انطباق القانون الدولي الإنساني دون تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية التي تنطبق بشكل مستقل. وتشير اللجنة أيضاً إلى الأمر المتعلق بالتدابير المؤقتة، المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2021، الصادر عن محكمة العدل الدولية، في قضية تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (أرمينيا ضد أذربيجان ) . وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار: لا سيما أن تحقيقاً قد فُتح بشأن 11 حالة تتعلق بانتهاكات الأفراد العسكريين للمواد 115-2، و115-4، و254 من القانون الجنائي، وذلك منذ اندلاع الأعمال العدائية في 27 أيلول/سبتمبر 2020؛ وبشأن التحقيقات التي أُجريت على مقاطع فيديو تمَّ تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر أفراداً عسكريين أخضعوا أسرى الحرب لسوء المعاملة والتعذيب؛ وبشأن محاكمة أربعة عسكريين بتهمة التعدّي على مقابر أو جثث جنود أرمينيين. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن الدولة الطرف ترحب ببعثة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان المساءلة عن الانتهاكات، بما في ذلك التحقيق في بعض الحوادث، غير أنها تشعر بقلق عميق إزاء ما يلي:

(أ) مزاعم تتعلق بانتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها القوات العسكرية الأذربيجانية إبان الأعمال العدائية في عام 2020 وما بعده في حق أسرى الحرب وغيرهم من الأشخاص المحميين الذين ينتمون إلى الإثنية أو القومية الأرمينية - بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والاحتجاز التعسفي، فضلاً عن تدمير المنازل والمدارس وغيرها من المرافق المدنية؛

(ب) تقارير عن تدمير التراث الثقافي الأرميني وإلحاق الضرر به، بما في ذلك الكنائس وغيرها من أماكن العبادة والآثار والمعالم والمقابر والمصنوعات اليدوية، وعدم وجود معلومات عن التحقيقات التي أُجريت بشأن هذه الادعاءات؛

(ج) التحريض على الكراهية العنصرية ونشر القوالب النمطية العنصرية ضد الأشخاص من القومية أو الإثنية الأرمينية، بما في ذلك على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن قِبل شخصيات عامة ومسؤولين حكوميين، وعدم وجود معلومات مفصّلة عن التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الأفعال؛

(د) عدم وجود آلية مستقلة وجامعة للتحقيق في الانتهاكات الواردة في هذه التقارير وتوفير سبل الانتصاف والدعم للضحايا (المواد 2، و5، و 6).

5- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب، بما في ذلك عن طريق إجراء تحقيقات فعالة وشاملة ونزيهة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ضد أسرى الحرب وغيرهم من الأشخاص المحميين الذين ينتمون إلى الإثنية أو القومية الأرمينية، بما في ذلك التقارير الواردة عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة، والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والاحتجاز التعسفي، فضلاً عن تدمير المنازل والمدارس وغيرها من المرافق المدنية، التي ارتكبتها القوات العسكرية الأذربيجانية في سياق الأعمال العدائية في عام 2020 وما بعده، ومقاضاة المسؤولين عنها، وإنزال العقوبات المناسبة بالمدانين؛

(ب) اتخاذ خطوات عاجلة لدعم الضحايا طبياً ونفسياً ومادياً، وغير ذلك من أشكال الدعم، ومنحهم جبراً ملائماً بما يشمل رد الحقوق والتعويض، وإعادة التأهيل والترضية، وضمانات عدم التكرار؛

(ج) التحقيق في التقارير المتعلقة بالإضرار بالتراث الثقافي الأرميني وتدميره، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الكنائس وغيرها من أماكن العبادة والآثار والمعالم والمقابر والمصنوعات اليدوية، واعتماد تدابير لمنع هذه الأعمال، وتيسير البعثة التي اقترحتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للقيام بجرد أولي لأهم الممتلكات الثقافية، وتعزيز جهودها للحفاظ على هذه المواقع، والعمل على ضمان تشاور فعال وهادف مع المجتمعات الإثنية الأرمينية؛

(د) اعتماد تدابير لرصد ومكافحة خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية والتمييز العنصري والترويج لهما، بما في ذلك على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن قِبل مسؤوليها ومؤسساتها العامة، التي تستهدف الأشخاص من الإثنية أو القومية الأرمينية، وضمان إجراء تحقيق فعال وشامل ونزيه في هذه الأفعال، وعند الاقتضاء، مقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وهذه الجرائم.

الإحصاءات

6- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن التعداد السكاني الذي أُجري في عام 2019، وتفيد بأنه يجري تجهيز بياناته وستُنشر نتائجه قريباً. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود إحصاءات شاملة عن التكوين الديمغرافي للسكان، مصنَّفة حسب الأصل الإثني أو القومي، وهو ما يحد من قدرة اللجنة على إجراء تقييم سليم لأحوال هذه الفئات، بما في ذلك وضعها الاجتماعي والاقتصادي، وأي تقدم أُحرز بفضل تنفيذ سياسات وبرامج محددة الهدف (المواد 1 و2 و 5).

7- تذكّر اللجنة بمبادئها التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ بموجب الاتفاقية ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بأن تجمع وتزود اللجنة بإحصاءات موثوقة ومستكملة وشاملة عن التكوين الديمغرافي للسكان، بما في ذلك عن الأصل الإثني، استناداً إلى مبدأ تحديد الهوية ذاتياً، وعن غير المواطنين، بمن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء والمهاجرون وعديمو الجنسية، مشفوعة بالمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، ومصنَّفة حسب الأصل الإثني ونوع الجنس والعمر والمنطقة، وذلك لغرض تزويد اللجنة بأساس ملموس لتقييم التمتع في الدولة الطرف بالحقوق المكرسة في الاتفاقية.

الاتفاقية في النظام القانوني الوطني

8- تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية، وفقاً للمادة 148 من الدستور، تشكل جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني الوطني للدولة الطرف، لكنها تأسف للمعلومات التي تفيد بعدم الاحتجاج بالاتفاقية أو تطبيقها في المحاكم الوطنية (المادة 2).

9- تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بأن تنظم برامج تدريبية وحملات توعية للقضاة والمدعين العامين والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، فضلاً عن عامة السكان، لضمان الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم الوطنية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل أمثلة ملموسة على تطبيق المحاكم المحلية لأحكام الاتفاقية.

تعريف التمييز العنصري

10- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن الإطار التشريعي للمساواة وحظر التمييز العنصري، وبالمعلومات المتعلقة بصياغة قانون لمنع التمييز العنصري والقضاء عليه، وذلك بوصفه تشريعاً مناهضاً التمييز. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم الإشارة في تعريف التمييز العنصري الوارد في المادة 25( 3) من الدستور إلى أن "اللون" و"الأصل القومي" و"النسب" ضمن الأسسٌ المحظورة للتمييز ؛

(ب) كون أحكام القانون الجنائي لا تتضمن تعريفاً صريحاً للتمييز العنصري على جميع الأسس المذكورة في المادة 1 من الاتفاقية، ولا تحظر صراحة التمييز العنصري المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص (المواد 1، و2، و 5).

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) استعراض وتعديل إطارها القانوني، لا سيما الدستور والقانون الجنائي، لجعلهما متماشيان مع الاتفاقية؛

(ب) التعجيل باعتماد مشروع قانون منع التمييز العنصري والقضاء عليه، ضمن إطار زمني واضح وبمشاركة وتشاور فعالين وهادفين مع منظمات المجتمع المدني وأفراد الأقليات الإثنية، وضمان أن يتضمن تعريفاً للتمييز العنصري يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية، ويحظر صراحةً التمييزَ العنصري المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص.

التدابير الخاصة لمعالجة اللامساواة

12- يساور اللجنة القلق لأن تعديل الدستور في أيلول/سبتمبر 2016 لم ينقح المادة 25(4 )، التي فسّرت الدولة الطرف أنها تحظر منح مزايا أو امتيازات على أسس مثل "العرق" أو "الإثنية" أو "الأصل" (المادتان 1، و 2).

13- تذكّر اللجنة بتوصيتها ذات الصلة الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة وتوصيتها العامة رقم 32(200 9) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير لإعادة النظر في موقفها بغية السماح بتنفيذ تدابير خاصة بوصفها وسيلة لمعالجة أثر التمييز الهيكلي على جميع الفئات الضعيفة في الدولة الطرف، وضمان إحراز تقدم مناسب لهذه المجموعات وفقاً للمادتين 1(4 )، و2( 2) من الاتفاقية ( ) .

المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان

14- يساور اللجنة القلق لأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خفّض مركز مفوض حقوق الإنسان في أذربيجان إلى الفئة "باء" في أيار/مايو 2018، لافتقاره إلى الاستقلال المؤسسي، لا سيما عدم نظره في الادعاءات الخطيرة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الدولة الطرف، وعدم وجود عملية شفافة وتشاركية قائمة على الجدارة لاختيار المفوض وتعيينه (المادة 2).

15- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير تشريعية وتنفيذية لتعزيز الاستقلال المؤسسي لمفوض حقوق الإنسان في أذربيجان، وضمان قدرته على الاضطلاع بولايته مع الامتثال التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، بما في ذلك عن طريق بدء وتنفيذ عملية شفافة وتشاركية وقائمة على الجدارة عند اختيار مفوض حقوق الإنسان.

الشكاوى بشأن التمييز العنصري

16- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار بشأن إجراءات تقديم الشكاوى والإطار الزمني للنظر فيها بموجب قانون طعون المواطنين، وبشأن العملية الجارية لصياغة قانون بشأن المساعدة القانونية المجانية. غير أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) انخفاض عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري، حيث تمّ التحقيق في سبع جرائم فقط تتعلق بالتمييز العنصري منذ عام 2020، وأُدين شخص واحد فقط بين عامي 2016 و2021 بموجب المادة 283 من القانون الجنائي، وذلك بتهمة التحريض على الكراهية أو العداوة الإثنية أو العرقية أو الاجتماعية أو الدينية؛

(ب) عدم وجود معلومات مفصلة عن شكاوى التمييز العنصري المقدمة إلى المحاكم الوطنية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، وكذلك عن التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والجزاءات والتعويضات المقدمة للضحايا؛

(ج) عدم اعتماد تدابير لإجراء دراسات بغية معالجة تدني عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري، على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (المادتان 6، و 7) ( ) .

17- توجِّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 31(200 5) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمـل نظـام العدالة الجنائية، وتذكِّر بأن عدم وجود شكاوى ودعاوى تمييز عنصري قد يدل على عدم وجود تشريعات مناسبة، أو ضعف الوعي بسبل الانتصاف القانوني المتاحة، أو عدم الثقة في النظام القضائي، أو الخوف من الانتقام، أو افتقار السلطات إلى الإرادة اللازمة لمقاضاة مرتكبي هذه الأفعال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير، ضمن إطار زمني واضح، لتقييم فعالية سبل الانتصاف المتاحة لضحايا التمييز العنصري، بما في ذلك عن طريق إجراء دراسات استقصائية وجمع معلومات عن العلاقات بين الأعراق والتمييز العنصري، بما في ذلك القوالب النمطية، وأن تكفل بذلك إجراء تشاور فعال وهادف مع منظمات المجتمع المدني والأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية وضمان مشاركتهم؛

(ب) تنظيم برامج تدريبية لضباط الشرطة والمدعين العامين وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بشأن تحديد حوادث التمييز العنصري وتسجيلها؛

(ج) تنظيم حملات تثقيف عامة بشأن الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبشأن كيفية تقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري، لا سيما بين جماعات الروما والأشخاص عديمي الجنسية والعمال المهاجرين؛

(د) تعزيز نظام المساعدة القانونية؛

(هـ) التعجيل بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المساعدة القانونية المجانية واعتماده؛

(و) إنشاء آلية لجمع إحصاءات عن شكاوى التمييز العنصري المقدمة إلى المحاكم الوطنية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، وعن التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والجزاءات المفروضة، وعن التعويضات المقدمة للضحايا، مصنّفة حسب العمر ونوع الجنس والأصل العرقي، وإدراج تلك البيانات في تقريرها الدوري المقبل.

خطاب الكراهية العنصرية والجرائم بدافع الكراهية

18- تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات الواردة من الوفد بشأن التعديلات التي أُدخلت على المادة 283 من القانون الجنائي لفرض عقوبات أشد على التحريض على الكراهية أو العداوة الإثنية أو العنصرية أو الاجتماعية أو الدينية، وكذلك بشأن التعديل الذي أُدخل في 17 آذار/مارس 2020 على قانون المعلومات والمعلوماتية وحماية المعلومات، بحيث يُحظر على مقدمي خدمات الإنترنت والأفراد نشر أي معلومات تشجع على العنف والتطرف الديني، أو تُحرض على الكراهية العنصرية أو الدينية أو العداوة على الصعيد الوطني، بما في ذلك على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) كون الإطار التشريعي الوطني، بما في ذلك القانون الجنائي، وقانون المنظمات غير الحكومية، وقانون المعلومات والمعلوماتية وحماية المعلومات، لا يتضمن أحكاماً تجرم صراحة خطاب الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، ولا يشمل جميع أسس التمييز المعترف بها في المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) انخفاض مستوى الإبلاغ عن خطاب الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية وعدم وجود معلومات مفصّلة، بما في ذلك إحصاءات، عن التحقيقات والملاحقات القضائية التي أُجريت والجزاءات المفروضة على المسؤولين عنها؛

(ج) عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لرصد انتشار خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي (المواد 4 و6 و 7).

19- تذكّر اللجنة بتوصياتها ذات الصلة الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وتوصياتها العامة رقم 7(198 5) بشأن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 15(199 3) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 35(201 3) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعادة النظر في إطارها التشريعي، لا سيما القانون الجنائي، لتجريم خطاب الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية صراحة تمشياً مع المادة 4 من الاتفاقية، وإدراج جميع أسس التمييز المعترف بها في المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لتشجيع الإبلاغ عن خطاب الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية، بما في ذلك ما يُنشر عبر الإنترنت، لضمان توافر قنوات الإبلاغ وإمكانية اللجوء إليها، وجمع البيانات عن الشكاوى المتعلقة بخطاب الكراهية العنصرية والجرائم بدوافع عنصرية، والملاحقات القضائية، والإدانات والعقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الأفعال، وإدراج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل؛

(ج) تدريب الشرطة والمدعين العامين والقضاة بشأن الأساليب السليمة لتحديد حالات خطاب الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية وتسجيلها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.

منظمات المجتمع المدني

20- يساور اللجنة القلق إزاء تقارير أفادت بأن الدولة الطرف رفضت تسجيل العديد من منظمات المجتمع المدني الجديدة، بما فيها تلك التي تعمل في مجال حقوق الأقليات الإثنية، وإزاء اللوائح التنظيمية والإجراءات الإدارية المعقدة لتسجيل منظمات المجتمع المدني، وعدم قدرة هذه المنظمات على العمل بحرية بسبب القيود المفروضة، مثل حظر السفر وتجميد الأصول (المادة 5) .

21- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير، بما في ذلك تدابير تشريعية، لضمان إفساح المجال لعمل منظمات المجتمع المدني، لا سيما المنظمات العاملة في مجال حقوق الأقليات الإثنية، وإلغاء اللوائح التنظيمية والإجراءات الإدارية المعقدة لتسجيل منظمات المجتمع المدني.

حرية التعبير

22- ما زالت اللجنة تشعر بالقلق لأن أحكام المادة 283 من القانون الجنائي التي تعاقب على "إهانة الكرامة الوطنية" قد تُفسَّر بطريقة تعسفية وتفضي إلى تدخل غير متناسب في الحق في حرية التعبير، على الرغم من المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بأن شخصاً واحداً فقط أُدين بين عامي 2016 و2021 بموجب هذه المادة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تقارير أفادت بأن المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني والصحفيين أصبحوا أهدافاً للترهيب والمراقبة والمضايقة والتهديد والانتقام بشكل متزايد، بسبب عملهم على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى الفئات التي تتعرض للتمييز العنصري (المادة 5).

23- تذكّر اللجنة بتوصيتها ذات الصلة الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف باستعراض وتعديل المادة 283 من القانون الجنائي لمنع التفسيرات التعسفية والتدخل غير المتناسب في حق المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني والصحفيين في حرية التعبير. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإجراء تحقيقات فعالة وشاملة ونزيهة في جميع حالات الاحتجاز التعسفي والترهيب والمضايقة والتهديدات والانتقام التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون وأعضاء منظمات المجتمع المدني.

الأقليات في الشؤون السياسية والعامة

24- يساور اللجنة القلق لأن عدداً قليلاً فقط من أفراد الأقليات الإثنية ينتمون إلى الجهاز القضائي للدولة الطرف. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات مفصّلة عن تقلد الأقليات الإثنية المناصب في القطاع العام، وفي الهيئات المنتخَبة، ودوائر صنع القرار وتقلد المناصب الرفيعة، لا سيما النساء (المواد 1- 7).

25- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير لضمان تمثيل عادل ومنصف للأقليات الإثنية، بما يشمل النساء، في القطاع العام، والهيئات المنتخبة، ودوائر صنع القرار وتقلد المناصب الرفيعة، بما في ذلك باتخاذ تدابير خاصة وتحديد وإزالة الحواجز التي يواجهها أفراد الأقليات الإثنية في هذا الصدد.

لغات الأقليات الإثنية

26- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بالمادتين 21 و45 من الدستور، اللتين تكفلان حرية استخدام اللغات غير الأذربيجانية وتطويرها، وتعززان حق الفرد في أن ينشأ ويتلقى تعليماً بلغته الأم، وتشير إلى المادة 7 من قانون التعليم التي تجيز التعليم بلغات أخرى غير الأذربيجانية. وتلاحظ اللجنة أيضاً إتاحة اللغتين الروسية والجورجية في المدارس الثانوية بوصفهما لغتي تدريس. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تقارير أفادت بما يلي:

(أ) تخفيض تدريس لغات الأقليات الإثنية في البرامج المدرسية إلى بضع ساعات في الأسبوع، أو تحويلها إلى دروس خارجة عن المناهج الدراسية، وعدم كفاية الموارد البشرية والمالية اللازمة لتدريس هذه اللغات في المدارس وعدم توافر الكتب المدرسية بشكل كاف؛

(ب) تعرض لغات بعض الأقليات الإثنية لخطر الانقراض بسبب تهميشها في وسائط الإعلام ونظام التعليم والحياة العامة والسياسية (المواد 1- 7).

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع واعتماد تدابير تشريعية وسياساتية ، بما في ذلك تدابير خاصة، بالتشاور فعلياً وجدياً مع الأقليات الإثنية ومنظمات المجتمع المدني لحماية لغات الأقليات الإثنية والحفاظ عليها. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير لتعزيز إمكانية تدريس الأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية بلغتهم الأم في المدارس، وزيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة ل إتاحة تعليم جيد بلغات الأقليات الإثنية.

أوضاع مجتمعات الروما والدوم

28- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات مفصّلة وإحصاءات رسمية عن أوضاع طائفتي الروما والدوم في الدولة الطرف، لا سيما عن أوضاعهما الاجتماعية والاقتصادية. ويساورها القلق أيضاً إزاء وصم ومضايقة طائفتي الروما والدوم والتمييز ضدهما، إذ أفادت تقارير بأنهما تعانيان الفقر المدقع وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مستويات التعليم بين أطفالهما، وأن أفرادهما يواجهون عقبات في الحصول على وثائق الهوية وفي الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الطبية، لا سيما نساء الروما (المادتان 2 و 5).

29- تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 27(200 0) بشأن التمييز ضد الروما وتوصيتها العامة رقم 36(202 0) بشأن منع ومكافحة ممارسة التصنيف العرقي من قِبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، و توصي الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ سياسة شاملة للتصدي للتمييز الهيكلي الذي تواجهه مجتمعات الروما والدوم لضمان حصولها على التعليم والعمل والرعاية الصحية والإسكان وضمان منح جميع أفراد هاتين الطائفتين وثائق هوية رسمية. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير للتصدي للوصم والقوالب النمطية السلبية في حق أفراد الروما والدوم، بما في ذلك عن طريق اعتماد تدابير تشريعية وتنفيذية لمكافحة التنميط العنصري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات عن طائفتي الروما والدوم، لا سيما عن أوضاعهما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

اللاجئون وملتمسو اللجوء والأشخاص عديمو الجنسية

30- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بإلغاء شرط تقديم الوالدين أوراق تسجيل الإقامة قبل إصدار شهادة ميلاد لطفلهما، وفقاً لقرار مجلس الوزراء المؤرخ 21 تموز/يوليه 201 7. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار، وأفادت بأن شرط حيازة وثائق الهوية ما زال يشكل عقبة أمام عند قيام النساء عديمات الجنسية، وملتمسات اللجوء والمهاجرات غير الشرعيات بتسجيل أطفالهن والحصول على شهادات ميلاد لهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تقارير أفادت بأن اللاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية ما زالوا يواجهون عقبات في الحصول على التعليم والخدمات الصحية (المادتان 2 و 5).

31- تذكّر اللجنة بتوصيتها ذات الصلة الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بمواصلة وضع تدابير فعالة لضمان تسجيل المواليد وإصدار شهادات ميلاد لجميع الأطفال دون تمييز، بصرف النظر عن حيازة أمهاتهم وثائق هوية، بمن فيهن الأمهات ملتمسات اللجوء أو المهاجرات غير الحاملات للوثائق اللازمة. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إلى تسوية ما تبقى من حالات انعدام الجنسية، بما في ذلك عن طريق وضع واعتماد إطار تشريعي بشأن الإجراء المتعلق بتحديد حالات انعدام الجنسية، من أجل تمكين جميع الأشخاص عديمي الجنسية، دون تمييز، من تسوية أوضاعهم والحصول على وثائق هوية. وتوصي الدولة الطرف كذلك باعتماد تدابير لضمان تمتع جميع اللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية دون تمييز، لا سيما حصولهم على خدمات التعليم والرعاية الصحية.

العمال المهاجرون

32- يساور اللجنة القلق إزاء تقارير تفيد بأن العمال المهاجرين يواجهون ظروف عمل قاسية، وسوء المعاملة والاستغلال، ويتعرضون للتمييز، بما في ذلك فيما يتعلق بالأجور، وأنهم عرضة للاتجار. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الحواجز التي تحول دون لجوء العمال المهاجرين، لا سيما المهاجرون غير الحاملين للوثائق اللازمة، إلى العدالة وسبل الانتصاف (المادة 5).

33- تذكّر اللجنة بتوصيتها ذات الصلة الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف باعتماد تدابير لمكافحة سوء معاملة العمال المهاجرين واستغلالهم، بما في ذلك عن طريق تقييم واستعراض إطار العمالة المتعلق بالعمال المهاجرين بغية الحد من تعرضهم للاستغلال وسوء المعاملة، لا سيما من قِبل أرباب عملهم. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باعتماد تدابير لضمان لجوء العمال المهاجرين إلى العدالة، بصرف النظر عن وضعهم، بما في ذلك الحصول على المساعدة القانونية المجانية، وتنظيم حملات لتوعية العمال المهاجرين بحقوقهم وبسبل الانتصاف القائمة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم، في تقريرها المقبل، معلومات عن عدد التحقيقات بشأن الاتجار، وعدد الملاحقات القضائية والإدانات التي صدرت بحق الجناة، لا سيما في القضايا التي تمس العمال المهاجرين.

التدريب والتثقيف وغير ذلك من التدابير الرامية إلى مكافحة التحيز والتعصب

34- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة من الوفد أثناء الحوار التي أفادت بأن وزارة التعليم والعلوم تراجع الكتب المدرسية كل أربع سنوات، بهدف معالجة قضايا حقوق الإنسان وإثراء معارف المدرسين والأطفال. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء تقارير أفادت بأن الكتب المدرسية تشجع على التحيز وتحرِّض على الكراهية العنصرية، لا سيما ضد المنتمين إلى الإثنية الأرمينية، وأن الأقليات الإثنية مهمشة في مناهج تدريس التاريخ في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات مفصّلة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة التحيز والتعصب وإدماج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية والبرامج الجامعية (المادة 7).

35- في ضوء طابع التعددية الإثنية والتنوع الثقافي والديني لسكان الدولة الطرف، ومختلف تجاربهم التاريخية، توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي العام بأهمية التنوع الإثني والثقافي ومكافحة التمييز العنصري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باعتماد تدابير لتعزيز عملية مراجعة الكتب المدرسية من أجل إدماج مفاهيم التنوع الإثني والثقافي ومكافحة الكراهية والتمييز العنصريين على جميع مستويات التعليم. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف باعتماد تدابير لضمان تدريس التاريخ بطريقة تحول دون تغليب سرد تاريخي بعينه وإرساء تسلسل هرمي إثني، مع ضمان المشاركة الفعالة والهادفة للأقليات الإثنية.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

36- تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، وتشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدّق عليها بعد، لا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 18 9).

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل المادة 8( 6) من الاتفاقية الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأيدته الجمعية العامة في قرارها 47/11 1.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

38- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(200 9) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تنفّذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الوطني، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 200 9. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتّخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني .

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

39- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت ضمنه الجمعية فترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدَّ وتنفذ برنامج تدابير وسياسات مناسباً. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في هذا الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(201 1) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

المشاورات مع المجتمع المدني

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظّمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، لا سيما المنظّمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، بما في ذلك المنظمات الممثلة للفئات الأشد عرضة للتمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلّفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها البلديات، وذلك باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية الموحدة

42- تشجّع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يرجع تاريخها إلى عام 2018، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( ) . وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطـــرف على التقيد بالحد الأقصـــى لعدد الكلمات في هـذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

43- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للمادة 9( 1) من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدّم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرات 19(ب) و(ج )، و23، و31 أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

44- تودّ اللجنة أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 5 (تطبيق الاتفاقية في سياق الأعمال العدائية في عام 2020 وما بعده )، و7 (الإحصاءات )، و33 (العمال المهاجرون) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدّم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عن التدابير الملموسة المتّخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدّم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث عشر والرابع عشر، في وثيقة واحدة، بحلول 15 أيلول/سبتمبر 2025، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( ) ، ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.