CERD/C/AZE/CO/6

Distr.: General

7 September 2009

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الخامسة والسبعون

3-28 آب/أغسطس 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

أذربيجان

1 - نظرت اللجنة في جلستيها 1946 و1947 CERD/C/SR/1946) و(CERD/C/SR/1947 المعقودتين في 11 و12 آب/أغسطس 2009 في التقريرين الدوريين الموحدين الخامس وا لس ادس لأذربيجان (CERD/C/AZE/6). واعتمدت في جلستها 1968 (CERD/C/SR/1968) المعقودة في 26 آب/أغسطس 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الجامع لل تقريرين الدوريين الخامس والسادس لأذربيجان (CERD/C/AZE/6)، الذي قُدّم في حينه وأُعدَّ وفقاً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير. وتشعر اللجنة بالارتياح لحضور وفد رفيع المستوى وتعرب عن تقديرها للفرصة التي سنحت لمواصلة حوارها مع الدولة الطرف. واللجنة، إذ تعرب عن ارتياحها للمعلومات الشفهية المحدَّثة التي قدمها الوفد ، كانت توّد أن تحصل على ردود خطية على قائمة القضايا في وقت مبكر يسمح بترجمتها في الوقت المناسب إلى جميع لغات عمل اللجنة.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

3- إن اللجنة إذ تسلم بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإيجاد تسوية سلمية للنزاع المتعلق بإقليم ناغورني كاراباخ ، تعرب عن بالغ أسفها إزاء استمرار النزاع وتأثيره السلبي على الصعيدين الوطني والإقليمي في ممارسة الحقوق الواردة في الاتفاقية والتمتع بها، ولا سيما من جانب المشردين داخلياً.

جيم - الجوانب الإيجابية

4 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لمساعيها المستمرة الرامية إلى مواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان. وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والإدارية والعملية المتخذة، وكذلك بالتعديلات الدستورية، من أجل تحسين تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الدولة الطرف منذ النظر في التقرير الدوري الرابع، وبوجه خاص ما يلي:

(أ) تصديق رئيس الدولة، في 28 كانون الأول/ديسمبر 2006، على "خطة عمل وطنية لحماية حقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان" ترمي إلى تحقيق أمور منها تعزيز الحوار بين الثقافات والتعاون بين الأديان، وحماية ومواصلة تطوير التراث الثقافي للأقليات القومية، وتعزيز الوعي القانوني والثقافة القانونية لدى السكان وحظر التمييز؛

(ب) تعديل المادة 25 من الدستور بما يمكّن من اعتماد حظر على منح امتيازات لأي شخص أو إنكار ه منافع بسبب الانتماء العرقي أو الأصل القومي أو الدين أو اللغة أو نوع الجنس أو أسس أخرى؛

(ج) تصديق الدولة الطرف في كانون الثاني/يناير 2009 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، وكذلك على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(د) اتخاذ الدولة الطرف تدابير لتبسيط إجراءات الهجرة، ومن هذه التدابير المرسوم الرئاسي المؤرخ 4 آذار/مارس 2009 بشأن تطبيق مبدأ "النافذة الواحدة"، وإنشاء الدائرة الحكومية للهجرة بموجب المرسوم 560(2007)، وإلغاء تأشيرات الدخول - الخروج للأجانب ولعديمي الجنسية الذين منحوا تصاريح إقامة مؤقتة ودائمة في الدولة الطرف، وإعداد مشروع قانون للهجرة، الذي تأمل اللجنة أن يتسق بصورة كاملة مع الحقوق التي تعترف بها الاتفاقية وغيرها من المعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان؛

( ) بذل الدولة الطرف جهودا لتعزيز ثقافة التسامح الديني، كما شددت على ذلك من قبلُ المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، أسماء جهانجير ، في تقريرها عن البعثة التي قامت بها إلى أذربيجان (A/HRC/4/21/Add.2)؛

(و) الإصلاحات التي أُدخلت على الجهاز القضائي ولا سيما التقدم المحرز أثناء الفترة المشمولة بالتقرير فيما يتعلق بتعديل قانون القضاة، واعتماد قانون المجلس القضائي، ووضع النظام الداخلي للجنة اختيار القضاة ومدونة آداب سلوك القضاة؛

(ز) الأنشطة التي اضطلع بها مكتب أمين المظالم للتوعية بأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وفتح المكاتب الإقليمية لأمين المظالم في مختلف مقاطعات أذربيجان، ولا سيما في قوبا وشيكي وغانجه وجاليلاباد ؛

(ح) التقدم المحرز في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك باعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر في عام 2005 وتعديل القانون الجنائي في عام 2005، واعتماد خطة عمل وطنية لجمهورية أذربيجان بشأن مكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2009-2013 وإنشاء صندوق لإغاثة ضحايا الاتجار بالبشر.

دال – دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- فيما تحيط اللجنة علماً بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص المتضررين بسبب التشرد الداخلي، وكذلك ملتمسي اللجوء واللاجئين، لا يزال القلق يساورها لاستمرار تعرض ملتمسي اللجوء واللاجئين والمشردين داخلياً للتمييز في مجالات العمالة والتعليم والسكن والصحة. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المشردين داخلياً من النساء والأطفال ما زالوا يعانون من الضعف والتهميش الشديدين. كما تلاحظ اللجنة أنه بالرغم من ال مساعي التي تقوم بها الدولة الطرف عموماً للامتثال لمعايير الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، يُزعم أن بعض ملتمسي اللجوء، من بينهم مواطنون روسيون من الشيشان، يستثنون من إجراءات تحديد وضع اللاجئ في الدولة الطرف.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة إعمال كل حق من الحقوق والحريات المشار إليها في المادة 5 من الاتفاقية بالنسبة إلى جميع فئات السكان دونما تمييز . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد، وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان تساوي الفرص للمشردين، والحرص على تعزيز مساهمتهم في وضع السياسات والبرامج الحكومية التي تتعلق بمصالحهم، ولا سيما فيما يتصل بتخطيط مستوطنات جديدة، وتحسين الاستفادة من العمالة والسكن والرعاية الصحية و من تعليم ذو جودة عالية ، والتدابير المتعلقة بتشجيع النظام المدرسي المختلط مع الأطفال المحليين. وفي هذا الصدد توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء عناية خاصة إلى حالة النساء والأطفال؛

(ب) كفالة تلقي جميع اللاجئين وملتمسي اللجوء معاملة متساوية وتذليل الصعوبات التي يواجهها بعض ملتمسي اللجوء، بما يشمل المواطنين الروسيين من الشيشان، في الوصول إلى إجراءات تحديد وضع اللاجئ وتسجيل الإقامة ( propiska ) قصد الاستفادة من الحقوق المتعلقة بالعمالة والصحة وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في منح شكل من أشكال الحماية المؤقتة للأشخاص الذين يلتمسون وضع اللاجئ بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، والذين يحتاجون رغم ذلك إلى حماية دولية أثناء النظر في التماسهم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة التدريب للموظفين العموميين وللموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من أجل تفادي أي نزعة نحو السلوك التمييزي.

6- واللجنة، إذ تُثني على الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من الفقر، بما في ذلك عن طريق اعتماد قانون المساعدة الاجتماعية الرسمية الموجهة، الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2006 ، لا تزال تشعر بالقلق إزاء الفوارق الهامة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القائمة في الدولة الطرف، التي تؤثر بصورة خاصة في الجماعات العرقية التي توجد في المناطق الريفية والمناطق الجبلية النائية (المادة 5 ( ﻫ )).

تذكِّر اللجنة بأن مستوى محدودا من التنمية الاقتصادي ة والاجتماعي ة في مناطق تقطنها بعض الجماعات الإثنية مقارنة ببقية السكان يمكن أن يكون دليلا على التمييز الفعلي، حتى وإن لم يكن نتيجة سياسات حكومية متعمَّدة. وتبعاً لذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد دراسات تهدف إلى تقييم مستوى تمتع مختلف الجماعات الإثنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والوقوف على ذلك المستوى وتضمين التقرير الدوري القادم إحصاءات مفصلة ومبوبة حسب كل مجموعة إثنية بشأن المشاركة السياسية للسكان ومستوى معيشتهم .

7- وفيما تسلِّم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر بما يشمل الضحايا الأجانب، وبخاصة عن طريق اعتماد خطة العمل الوطنية ل مكافحة الاتجار بالبشر (2009-2013) وبإنشاء صندوق إغاثة ضحايا الاتجار بالبشر، لا يزال القلق يساورها من استمرار هذه الظاهرة التي تمثل مشكلة خطيرة (المادة 5).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بصورة فعالة وضمان إنفاذ القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر بصورة كاملة ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم بصورة فعالة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار عن طريق تكثيف جهودها لتحسين الحالة الاقتصادية لفئات الضحايا النموذجية، وبخاصة النساء، بما يُزيل أسباب وقوعهم فريسة ل لاستغلال والمتّجرين. كما أوصت اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لإعادة الاعتبار لضحايا الاستغلال والاتجار وإدماجهم اجتماعياً.

8- وفيما تسلّم اللجنة باعتماد الدولة الطرف مجموعة واسعة من سياسات مكافحة التمييز، لا يزال القلق يساورها من عدم تنفيذ وتقييم هذه السياسات والمشاريع، مثل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بزيادة الشفافية ومكافحة الفساد، وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع تحديث نظام العدالة والقضاء، وكذلك برامج الدولة لتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإعمالها (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ جميع سياسات مكافحة التمييز التي اعتمدتها تنفيذا كاملا وعلى رصد تنفيذ الاتفاقية عن كَثَب وتقييم التقدم المحرز على الصعيدين الوطني والمحلي وعلى تضمين تقريرها الدوري القادم تقييم اً لأثر التدابير المنفذة بالفعل .

9- وتشير اللجنة مع القلق إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بوجود عدد قليل جداً من الشكاوى أو القرارات الصادرة عن المحاكم بشأن أفعال التمييز العنصري أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. كما تلاحظ اللجنة أنه من بين العدد الكبير للشكاوى التي بلغت 260 42 شكوى قدمها مواطنون إلى أمين المظالم أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، لا توجد شكاوى تتعلق ب التمييز العنصري (المادة 2(1)(د) والمادة 6).

واللجنة إذ تضع في اعتبارها أنه لا يوجد بلد يخلو من التمييز العنصري، فإنما تحث الدولة الطرف على التحقيق في أسباب وجود شكاوى قليلة جدا بشأن التعرض للتمييز العنصري. وتذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة وبتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إقامة العدالة الجنائية وسير عمل نظامها ، وتوصي بأن تتحقق الدولة الطرف من أن عدم وجود مثل هذه الشكاوى لا يعود إلى عدم توافر سبل تظلم فعالة تمكّن الضحايا من طلب الجبر، أو عدم دراية الضحايا بحقوقهم، أو الخوف من الانتقام، أو عدم الثقة بالشرطة وبالسلطات القضائية، أو عدم اكتراث السلطات بقضايا التمييز العنصري أو عدم إحساسها بأهميتها . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم لها في تقريرها القادم معلومات محدثة بشأن الشكاوى المرفوعة ضد أفعال ذات صلة بالتمييز العنصري وبشأن القرارات المتخذة في المحاكم الجنائية أو المدنية أو الإدارية. ويجب أن تُضمِّن هذه المعلومات عدد القضايا المرفوعة وطبيعتها، والأحكام الصادرة بالإدانة، والعقوبات المفروضة، وما تم منحه من تعويضات أو إتاحته من سبل تظلم أخرى لضحايا هذه الأفعال.

10- وتُعرب اللجنة عن قلقها لأن تطبيق المواد 147 و148 و283 من القانون الجنائي بشأن السب والتشهير والتحريض على الكراهية العنصرية والقومية والدينية أدّى إلى إصدار أحكام على عدد من الصحافيين بعقوبات بمدد سجن طويلة أو إلى فرض غرامات مالية باهظة بسبب التشهير (المادة 5(د)).

فيما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد من أن قضية التشهير، ولا سيما ، إمكانية حصرها في القانون المدني وليس في القانون الجنائي، كانت موضع مناقشات مستفيضة داخل الحكومة والمجتمع عامة، تشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالة اتساق التشريع المتعلق بالتشهير وبالجرائم المماثلة مع المعاهدات الدولية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في تشريعاتها الجنائية المتعلقة بالتشهير، ولا سيما المواد 147 و148 و283 من القانون الجنائي بغية كفالة اتساقها مع الاتفاقية وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها القادم معلومات محدّثة في هذا الصدد.

11- وفيما تحيط اللجنة علما بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدم وجود معلومات تتعلق بالجنسية في وثائق هوية الأفراد وكذلك عدم اشتراط هذه المعلومات في طلبات الحصول على عمل، فإنها تأسف رغم ذلك لعدم وجود بيانات إحصائية محدّثة مفصلة ومبوبة بشأن التمتع الفعلي لأفراد الأقليات الإثنية وكذلك غير المواطنين وملتمسي اللجوء واللاجئين بالحقوق التي تحميها الاتفاقية.

واللجنة إذ تذكر بأهمية جمع بيانات دقيقة ومحدّثة عن تكوين السكان الإثني ، تطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم البيانات التي أفرزها التعداد الذي نظمته في نيسان/أبريل 2009. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرتين 10 و12 من مبادئها التوجيهية الخاصة بشكل ومضمون التقارير (C E R D /C/2007/1) .

12- وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات تتعلق بتمثيل مختلف الجماعات الإثنية في البرلمان وفي غيره من الهيئات المنتخَبَة والعامة ، و ب مشاركتها في الهيئات العامة (المادة 5(ج)).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز تمثيل مختلف الجماعات الإثنية في البرلمان وفي غيره من الهيئات المنتَخَبَة والعامة، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج المعلومات ذات الصلة في التقرير الدوري القادم.

13- وفيما تحيط اللجنة علماً بالمناقشات الجارية بشأن إنشاء مجلس استشاري للأقليات القومية، فإن القلق يساورها إزاء استمرار عدم وجود هيئات استشارية لممثلي الأقليات في الدولة الطرف تمكِّن من مشاركة هذه الأقليات النشطة في العملية التشريعية وتعزّز التعاون بين الهيئات العامة وممثلي الأقليات القومية (المادة 5(و)).

ينبغي للدولة الطرف أن ت كفَل تمتع أفراد الأقليات بحقوقهم بما يتسق تماماً مع الاتفاقية وكذلك مع مراعاة إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو إلى أقليات دينية ولغوية. وينبغي للدولة الطرف أن تُنشئ هيئة استشارية وطنية، تشمل ممثلين عن الأقليات، قصد تحسين مراعاة احتياجاتها الخاصة وتمكين هؤلاء الممثلين من المشاركة في عمليات اتخاذ القرار التي تتعلق بالقضايا التي تهم هذه الأقليات وبالسياسات التي تؤثر فيها.

14- وتحيط اللجنة علماً بالتعديلات المتخذة وبالتقدم المحرز فيما يتعلق ب تحديث النظام القضائي أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، ولا سيما تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والأحكام القضائية السابقة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل. بيد أن اللجنة تأسف لأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وغيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لا تُراعى، على ما يبدو، بنفس الدرجة (المادة 6).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير إضافية لنشر معلومات بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتوصيات العامة للجنة، وتنفيذ برامج لصالح المدعين العامين والقضاة وأمين المظالم والمحامين، تغطي جميع الجوانب ذات الصلة بالاتفاقية. كما تشجع الدولة الطرف على رصد نتائج هذه الجهود وتضمين تقريرها الدوري القادم إحصاءات مفصلة عن القضايا التي نظرت فيها المحاكم و ا ستُند فيها إلى الاتفاقية.

15- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات تفيد بدوام المواقف العدائية، التي يتخذها الجمهور إزاء أشخاص منحدرين من أصل أرمني يعيشون في أذربيجان. وتشير اللجنة مع القلق إلى معلومات، قدمتها الدولة الطرف في هذا الصدد، تتعارض مع المعلومات التي تلقتها اللجنة من مختلف المصادر الوطنية والدولية غير الحكومية (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لمنع ومكافحة المواقف العدائية نحو الأشخاص المنحدرين من أصل أرمني الذين يعيشون في إقليمها، بما في ذلك عن طريق تنظيم حملات إعلامية وتثقيفية لعامة الجمهور. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 19(1995) بشأن المادة 3 من الاتفاقية، الدولة الطرف على رصد ما يوجد من نَزْعات قد تُفضي بحكم الواقع إلى الفصل العنصري أو الإثني والسعي إلى مكافحة النتائج السلبية التي تترتب على هذه النَّزْعات.

16- وفيما تشير اللجنة إلى المعلومات التي أتاحها الوفد، فإنها لا تزال تعتقد في إمكانية تعزيز التدابير المتخذة لتثقيف الجمهور، والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وأعضاء الأحزاب السياسية والعاملين في وسائط الإعلام بأحكام الاتفاقية (المادة 7).

تقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في تكثيف التثقيف بحقوق الإنسان وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين وموظفي الدوائر الحكومية، وتوجه الانتباه إلى توصيتها العامة الثالثة عشرة (1993) بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حماية حقوق الإنسان في هذا الصدد.

17- وبينما ترحب اللجنة بالمعلومات المستفيضة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تدابير كفالة تعليم لغات الأقليات والتدريس بهذه اللغات، فإنها تشعر بالقلق لأنه بالرغم من وجود 000 30 شخص منحدرين من أصل أرمني يعيشون في إقليم أذربيجان، لم تقدم الدولة الطرف معلومات عمّا إذا كان التعل يم والتدريس متاحين باللغة الأرم ني ة في المدارس (المادة 5( ﻫ )).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها للحفاظ على لغات الأقليات وتطويرها وتشجعها على تأسيس شبكة من المدارس العامة التي تعلّم هذه اللغات وتدرّس بها، بما في ذلك اللغة الأرمنية . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إتاحة معلومات عن هذا الموضوع في تقريرها القادم.

18- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة ، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تؤثر أحكامها بصورة مباشرة في موضوع التمييز العنصري.

19- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار، عندما تُعْم ل الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان المعتمدين في شهر أيلول / سبتمبر 2001 من المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان ، المعقود في نيسان/أبريل 2009 بجنيف . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تُض مِّن تقريرها الدوري القادم معلومات خاصة ب خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

20- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف، لدى إعداد تقريرها الدوري القادم، مشاورات ها وأن توسع نطاق حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وبخاصة مكافحة التمييز العنصري.

21- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والمعتمدة بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وهي تعديلات وافقت عليها الجمعيـة العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992 . وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة 6 1 / 1 4 8 الذي حثت فيه الجمعية العامة الدولة الطرف على التعجيل باتخاذ إجراءات داخلية للتصديق على ال تعديل وإخطار الأمين العام كتابة و على وجه السرعة بموافقتها على التعديل .

22- وتوصي اللجنة بأن تتاح تقارير الدولة الطرف بيسر للجمهور عند تقديمها باللغة الرسمية وبلغات أخرى تستخدم عادة في أذربيجان عند الاقتضاء، وأن تعمم بالمثل الملاحظات التي تقدمها اللجنة بشأن هذه التقارير.

23- وتطلب اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 المعدلة من نظامها الداخلي المنقح، إلى الدولة الطرف أن توفر في غضون سنة واحدة من اعتماد الاستنتاجات الحالية معلومات بشأن متابعتها للتوصيات المدرجة في الفقرات 5 و7 و15 أعلاه.

24- كما ترغب اللجنة في توجيه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية القصوى التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 6 و9 و10، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

25- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تق ا ريرها السابع والثامن والتاسع في وثيقة واحدة تقدَّم في موعد أقصاه 15 أيلول/سبتمبر 2013 وتُعَدّ بمراعاة المبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد الوثائق المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، وهي المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1). وبأن تتناول جميع النقاط المثارة في الملاحظات الختامية الراهنة.