الأمم المتحدة

CAT/C/SWE/CO/8

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

20 December 2021

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب‏‏

ملاحظات ختامية بشأن التقرير الدوري الثامن للسويد *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثامن للسويد ( ) في جلستيها 1842 و1845 ( ) ، المعقودتين في 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 1868، المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسَّط لتقديم التقارير وتقديم تقريرها الدوري في إطاره، بما يتفق مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بصياغة التقارير الدورية، لأن ذلك يحسِّن مستوى التعاون بين الدولة الطرف واللجنة ويُركِّز النظر في التقرير والحوار مع الوفد.

3- وتعرب اللجنة أيضا ً عن تقديرها للحوار الذي دار مع وفد الدولة الطرف و ل لردود الشفوية والمكتوبة التي قُدمت على ما طُرح من أسئلة وما أُبدي من شواغل أثناء النظر في التقرير. وممّا يشجّع اللجنة التزام الدولة الطرف القوي بنظام دولي قائم على القواعد، وبمنع التعذيب والقضاء عليه.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تنقيح تشريعاتها في المجالات التي لها صلة بالاتفاقية ومن أجل سن تشريعات جديدة في هذه المجالات، ومن هذه المبادرات ما يلي:

(أ) إدماج اتفاقية حقوق الطفل في القانون الوطني السويدي في كانون الثاني/يناير 2020؛

(ب) اعتماد قانون يقضي بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2021 ؛

(ج) اعتماد القانون المتعلق بالمسؤولية الجنائية عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب (406:2014)، في عام 2014؛ وتلاحظ اللجنة أن الجرائم تخضع بموجب هذا القانون للولاية القضائية العالمية وأن معظمها لا يسقط بالتقادم؛

(د) جعل أخف العقوبات أكثر صرامة على عدة جرائم خطيرة يمكن أن تشكل أعمال تعذيب، بما فيها الاعتداء الجسيم؛

(هـ) تنفيذ توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2016/1919 بشأن المساعدة القانونية، وتوجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2016/800 بشأن الضمانات الإجرائية التي تحمي الأطفال في الإجراءات الجنائية، الصادرين عن البرلمان الأوروبي والمجلس، ليبلغ عدد توجيهات الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز النفاذ في هذا المجال في السويد ستة توجيهات تنظم الحقوق الإجرائية للمحتجزين وتحدد الحق في الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية، والحق في الحصول على المعلومات، والحق في الاستعانة بمحام، والحق في المساعدة القانونية، والحق في افتراض البراءة، والحق في الضمانات الإجرائية للأطفال المشتبه فيهم أو المتهمين في الإجراءات الجنائية؛

(و) توسيع نطاق ولاية أمين المظالم المعني بالمساواة بغية مكافحة التمييز والسعي إلى تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، بعد تعزيز الأحكام المتعلقة بالحماية من التمييز الواردة في قانون مكافحة التمييز (567:2008).

5- وتثني اللجنة على المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعديل سياساتها وإجراءاتها بغية توفير حماية أكبر لحقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية، ومنها على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في عام 2016، توفر إطارا ً شاملا ً للعمل المنهجي في مجال حقوق الإنسان؛

(ب) اعتماد استراتيجية جديدة للمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة والفتاة في العالم (2018-2022) في عام 2018؛

(ج) اعتماد استراتيجية وطنية مدتها 10 سنوات لمنع ومكافحة عنف الرجل ضد المرأة في عام 2016؛

(د) اتخاذ الخطوات اللازمة لإدماج مبادئ المقابلة الفعالة في سياق التحقيقات وجمع المعلومات (مبادئ منديز، التي أُطلقت في حزيران/يونيه 2021) كمبادئ ناظمة في السويد، تهدف إلى إنهاء الممارسات الاتهامية والقسرية وغيرها من الممارسات الرامية إلى انتزاع الاعترافات أثناء التحقيقات.

6- وترحب اللجنة بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات ولاية واسعة لرصد كيفية احترام حقوق الإنسان وإعمالها في السويد وتقديم التقارير بشأنها. وتلاحظ أن الحكومة قدّمت إلى برلمان السويد في تشرين الأول/أكتوبر 2016 استراتيجية بشأن الجهود الوطنية المبذولة في مجال حقوق الإنسان. وتلاحظ أيضا ً أن الحكومة رأت في الاستراتيجية أنه ينبغي إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في السويد، وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وأنه ينبغي أن يكون البرلمان الهيئة المسؤولة عن هذه المؤسسة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن البرلمان خلص إلى وجود أسباب تنظيمية وأسباب أخرى لعدم وضع مؤسسة سويدية لحقوق الإنسان تحت رعاية البرلمان. ولذلك أنشئت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تحت رعاية الحكومة بموجب القانون المعتمد في حزيران/يونيه 2021 وستستهلّ أعمالها في كانون الثاني/يناير 2022. وترحب اللجنة بالتوضيحات التي تفيد بأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قد أنشئت بموجب القانون، وبأنه سيكون لديها مجلس معيَّن بشكل مستقل، وبأنه سيُخصَّص لها في البداية 50 مليون كرونة نرويجية من الميزانية العامة في عام 2022.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض دوريا ً القانون المذكور الذي ينظم عمل المؤسسة من أجل تعزيز ولاية المؤسسة واستقلالها بشكل متواصل بما يضمن فعالية أعمالها.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجولة السابقة لتقديم التقاري ر

8- طلبت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات عن تنفيذها توصيات اللجنة بشأن توفير الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص الذين سُلبت حريتهم؛ وفرض القيود، بما فيها العزل أثناء الحجز؛ والتحقيق في أعمال التعذيب وسوء المعاملة والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية. وإذ تلاحظ اللجنة مع التقدير الردود التي قدمتها الدولة الطرف ( ) ، وإذ تشير إلى الرسالة المؤرخة 29 آب/أغسطس 2016 الموجهة من مقرر اللجنة المعني بمتابعة الملاحظات الختامية إلى الممثل الدائم للسويد لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف ( ) ، ترى أن التوصيات الواردة في الفقرات 7 و8(أ) و14 و15(أ) من ملاحظاتها الختامية السابقة لم تنفذ بعد تنفيذا ً كاملا ً . وتُبحث هذه المسائل في الفقرات 12 و16 و31 و33(ب) من هذه الملاحظات الختامية.

تعريف التعذيب وتجريمه ومفهوم سقوط الجرم بالتقادم

9- لا تزال اللجنة، بالإشارة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، قلقة لأن جريمة التعذيب، المحددة في المادة 1 من الاتفاقية، لم تدرج بعد في التشريعات المحلية؛ ولأن الحكومة تعتبر أن الدولة الطرف ليست ملزمة بموجب الاتفاقية بإدراج حكم محدد بشأن التعذيب في تشريعاتها المحلية، ولأن السويد لا تزال ترى أن قوانين البلد وأنظمته تفي تماما ً بمتطلبات الاتفاقية، بما فيها القانون الجنائي للدولة الطرف. وتحيط اللجنة علما ً بما قدّمه الوفد من معلومات يؤكد فيها أن التعذيب يمكن تعريفه في عدة فئات بموجب قوانين البلد، من قبيل الفئات التالية: الاعتداء، أو الإصابة الجسدية، أو الجرائم الجنسية، أو الاختطاف، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الحرب ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن هناك تعديلات قانونية أُدخلت مؤخرا ً على العقوبات المنزلة بمرتكبي الجرائم التي يمكن أن تشكل حالات تعذيب، وأنه قد جرى تشديد العقوبات القصوى المفروضة. ومما يشجّع اللجنة أنه اقتُرح في مذكرة وزارية صدرت في أيلول/ سبتمبر 2015 اعتبار التعذيب جريمة محددة، وأن المذكرة قد عُممت وأن الاقتراح ما زال قيد النظر. ومما يشجّعها أيضا ً أن هناك إشارة محددة إلى المادة 1 من الاتفاقية في تعديلات قانونية ستدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2022، توسّع نطاق الولاية القضائية لتضمّ جرائم معينة يمكن أن تشكل تعذيبا ً . وتلاحظ اللجنة أنه يُعتزم إلغاء قانون التقادم بالنسبة لجرائم معينة، ومن المقرر نشر تقرير عن ذلك في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 (المادتان 1-2 و4).

10- بينما تشير اللجنة إلى التقدم المحرز في هذا الصدد، تعيد تأكيد التوصية التي وجهتها إلى الدولة الطرف بتعريف التعذيب وتجريمه فورا ً في القانون المحلي، للامتثال امتثالا ً تاما ً للمادتين 1 و4 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 2(2007) بشأن تنفيذ المادة 2، الذي تفيد فيه اللجنة بأن الدول الأطراف، عندما تقوم بوصف جريمة التعذيب وتعريفها وفقا ً لأحكام الاتفاقية باعتبارها جريمة منفصلة عن الجرائم الأخرى، تسعى مباشرة إلى تحقيق الهدف الشامل للاتفاقية المتمثل في منع التعذيب، بوسائل منها، تنبيه الجميع، بمن فيهم الجناة، والضحايا والجمهور، إلى مدى خطورة جريمة التعذيب، وتعزيز الأثر الرادع للحظر نفسه.

الضمانات القانونية الأساسية

11- تقدّر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان الوفاء التام بالضمانات الإجرائية في الممارسة العملية، ولا سيما فيما يتعلق بالقاصرين والبالغين المحتجزين، ولكنها ما زالت قلقة لأن الأشخاص المحرومين من حريتهم لا يحصلون دائما ً في الممارسة العملية على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ اللحظة الأولى لحرمانهم من الحرية، مثل الحق في الاستعانة بمحام، وفي الخضوع لفحص طبي مستقل، وفي إبلاغ أحد أقاربهم أو شخص يختارونه. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن ممارسة الحق في الإبلاغ بالاحتجاز قد يتأخر بدون مسوغ لمصلحة التحقيق، وبأن حصول الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة على الرعاية الصحية يمكن أن يتأخر لعدة أيام بعد توقيفهم نظرا ً إلى أن الفحص يجرى في أول يوم عمل يلي توقيفهم (المادة 2).

12- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2(2007)، توصي بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان حصول جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، سواء في القانون أو في الممارسة العملية، على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ اللحظة الأولى لسلب حريتهم، ولا سيما حقهم في الاستعانة بمحام، والحق في إجراء فحص طبي على يد طبيب مستقل يفضَّل أن يكون من اختيارهم، وحقهم في إخطار أحد الأقارب، وفقا ً للمعايير الدولية.

الاحتجاز السابق للمحاكمة

13- تلاحظ اللجنة بقلق أن الاحتجاز السابق للمحاكمة لا يزال يطبَّق كثيرا ً في السويد، وأنه وفقا ً للمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف ( ) ، زاد تطبيقه بنسبة 5 في المائة بين عامي 2014 و2017. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة تطورا ً إيجابيا ً لأن الحد الأقصى لمدة الاحتجاز السابق للمحاكمة بات محدداً في القانون - وهو تسعة أشهر للبالغين وثلاثة أشهر للقاصرين - مع عدم جواز تمديدها إلا في ظروف استثنائية، ولأنه يُرجح إذاً أن يلاحَظ انخفاض عدد الاحتجازات السابقة للمحاكمة في السنوات المقبلة. وتلاحظ اللجنة أيضا ً المعلومات التي تؤكد فيها الدولة الطرف أنه ينبغي عدم فرض الاحتجاز والقيود إلا عند الضرورة وعلى نحو متناسب، وأنه ينبغي إعادة النظر بانتظام في الأسباب التي تبرّر الاحتجاز. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف والتي تفيد بأنه بُذلت في السنوات الأخيرة جهود في مجال القيود المفروضة على السجناء المحتجزين احتياطيا ً ، بما في ذلك صياغة مشروع قانون يتضمن مقترحات لتخفيف القيود وتقصير فترات الاحتجاز. وترحب اللجنة أيضا ً بالعمل الجاري لرقمنة السجلات في إطار التدابير المتخذة للحد من الآثار السلبية للعزل في الاحتجاز، وتلاحظ أن هذا العمل يُفترض أن يحسّن أيضا ً عملية جمع البيانات بوجه عام (المادتان 11 و16).

14- ينبغي للدولة الطرف أن تستخدم الاحتجاز السابق للمحاكمة كتدبير من تدابير الملاذ الأخير، ولا سيما بالنسبة للقاصرين. وتوصي الدولة الطرف بما يلي: (أ) النظر في اتخاذ تدابير بديلة للحد من استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة، وضمان استناد جميع القرارات التي تفرض هذا النوع من الاحتجاز إلى معايير موضوعية ووقائع داعمة؛ و(ب) بدء الجمع المنهجي للبيانات المتعلقة بالقيود والتدابير القسرية المفروضة في السجون وأثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة؛ و(ج) مواصلة جهودها المبذولة لتقييم استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة من أجل مراجعة القواعد التي تنظم هذا الاحتجاز واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم فرض الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا بصورة استثنائية ولفترات محدودة، بما يشمل ما يتعلق بتدريب القضاة، ولتشجيع استخدام بدائل عن الاحتجاز السابق للمحاكمة مثل الرصد الإلكتروني.

فرض القيود بما فيها الحبس الانفرادي

15- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار فرض الحبس الانفرادي في حالات كثيرة. بيد أنها تلاحظ التقدم المحرز على صعيد التشريعات في هذا الصدد، ولا سيما فيما يتعلق بالحدود المعمول بها في حالة القاصرين وبالتشريعات التي تمنح الأطفال دون سن 18 عاما ً حق مخالطة الآخرين لمدة أربع ساعات يوميا ً . وعلاوة على ذلك، تعمل هيئة الادعاء السويدية مع دائرة السجون والمراقبة للحد من تدابير الحبس الانفرادي أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة. ووضعت الدائرة كتيبا ً خاصا ً عن مسألتي مخالطة السجناء الآخرين والفصل الممارس في سجون الحبس الاحتياطي، وعيّنت موظفين لتيسير العمل اليومي المتعلق بتدابير كسر عزلة السجناء (المادتان 11 و16).

16- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) فرض القيود على السجناء المحتجزين احتياطيا ً فقط كإجراء استثنائي يستند إلى أسس ملموسة تخص كل حالة على حدة، وفقط عندما تكون ضرورية جدا ً لصالح التحقيقات الجنائية أو لخدمة النظام والأمن؛

(ب) إلغاء استخدام الحبس الانفرادي للقاصرين، واعتماد قانون يجيز للمحتجزين البالغين مخالطة الآخرين بما يتماشى مع القانون الساري على القاصرين؛

(ج) إجراء تحقيقات دقيقة في حوادث الانتحار أو محاولات الانتحار، والتأكد من عدم وجود صلة بين استخدام تدابير التقييد البدني أو الحبس الانفرادي وحوادث الانتحار أو محاولات الانتحار في أماكن الاحتجاز.

احتجاز طالبي اللجوء

17- بينما ترحب اللجنة ببعض الضمانات المنصوص عليها في قانون الأجانب، ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال، ما زالت تشعر بالقلق مما يلي: (أ) مواصلة استخدام الاحتجاز في الواقع العملي؛ و(ب) وجود تقارير تفيد بأن احتجاز طالبي اللجوء لا يستخدم دائما ً كتدبير من تدابير الملاذ الأخير فحسب، وبأن القيود لا تكون دائما ً لأقصر مدة ممكنة؛ و(ج) استمرار إيداع بعض طالبي اللجوء سجون الحبس الاحتياطي لأسباب أمنية أو لأسباب استثنائية أخرى (المادتان 11 و16).

18- وتلاحظ اللجنة أن القانون المؤقت لعام 2016 الذي ينظم شؤون طالبي اللجوء لم يعد ساريا ً ، وحلت محله تعديلات أُدخلت على قانون الأجانب في تموز/يوليه 2021. وتلاحظ أيضا ً أن هناك التزامات محددة مذكورة في قانون الأجانب مستمدة من اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)؛ ومع ذلك، لا يزال العديد من أحكام القانون المؤقت ساري المفعول.

19- وترحب اللجنة بقيام وكالة الهجرة بإنشاء قاعدة بيانات عن الاجتهادات الصادرة سابقا ً تتضمن موجزات قضايا نظرت فيها لجنة مناهضة التعذيب. ومما يشجع اللجنة أن الصليب الأحمر السويدي سينظّم برنامجا ً تدريبيا ً لموظفي وكالة الهجرة بشأن التعرف على الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب وأصيبوا بصدمات. وتلاحظ اللجنة إدخال تحسينات على مرافق احتجاز المهاجرين. وتلاحظ أيضا أن السويد لا تقبل طلبات اللجوء المقدمة في بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، ولكنها تقبل اللاجئين الذين أعيد توطينهم من خلال برنامج إعادة التوطين التابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

20- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم احتجاز طالبي اللجوء إلا كملاذ أخير، ولأقصر فترة ممكنة عند اللزوم، وينبغي أن تحدَّد مدة احتجازهم بموجب القانون، ودون قيود مفرطة. وتوصي اللجنة باتخاذ التدابير المناسبة لضمان الحق في طلب اللجوء وضمان الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية والمتعلقة بطالبي اللجوء الذين يواجهون ظروفا ً صعبة.

عدم الإعادة القسرية

21- تحيط اللجنة علما ً بما قدّمه الوفد من معلومات تفيد بوجود مسؤولين عامين يقومون باستعراض منتظم للاجتهادات الدولية المتعلقة بمسائل اللجوء وعدم الإعادة القسرية، ولا سيما اجتهادات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وترحب اللجنة أيضا ً بعدم قبول الدولة الطرف عادةً الضمانات الدبلوماسية من الدول الأطراف الأخرى بشأن العودة الآمنة (المادة 3).

22- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان استفادة جميع الرعايا الأجانب المعرضين لخطر الترحيل، بمن فيهم القادمون من بلدان أصلية "آمنة"، من إجراءات عادلة تشمل مقابلة مفصّلة وشاملة لتقييم خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة في بلدهم الأصلي في ضوء ظروفهم الشخصية؛

(ب) الحرص على أن يتخذ مهنيون مدربون جميع الإجراءات اللازمة لتقييم مصداقية المعنيين بطريقة غير تعسفية، وضمان التعرف على ضحايا التعذيب؛

(ج) ضمان أن يكون جميع الرعايا الأجانب المعرضين لخطر الترحيل قادرين على التماس مراجعة فردية مستقلة وفعالة لقرار الترحيل يكون لها تلقائيا ً أثر إيقافي؛

(د) الامتناع عن ترحيل الأجانب إلى البلدان الأصلية التي تشهد نزاعاً مسلحاً ووقوع إصابات بين المدنيين بأعداد كبيرة وغياب سيادة القانون إلى درجة تدل عملياً على أن تعرض هؤلاء الأشخاص للتعذيب أو سوء المعاملة عند عودتهم مرجح بشدة .

مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) والاحتجاز

23- فيما يتعلق بالتدابير المتعلقة بجائحة كوفيد-19 التي اتُّخذت في مرافق الحبس الاحتياطي والنظام الجنائي الأوسع نطاقا ً ، تلاحظ اللجنة أن معدل الإصابة بالعدوى كان منخفضا ً نسبيا ً وأنه لم يبلَّغ عن أي وفيات. وتلاحظ أيضا ً أن الدولة الطرف كانت وستظلّ توفر لجميع السجناء اللقاحات المضادة لكوفيد-19. وتشير اللجنة كذلك إلى المعلومات التي تفيد بأن مرافق الاحتجاز كانت تفتقر إلى معدات الوقاية الشخصية في بداية الجائحة، وبأنه جرى فرض قيود على عمليات الإفراج النهارية. وتلاحظ اللجنة كذلك التدابير التعويضية التي اتُّخذت للتخفيف من حدة الوضع، بما فيها فسح المجال أمام المحتجزين لإجراء مكالمات بالفيديو مع أفراد أسرهم. ولم تعلَّق في أي مرحلة من المراحل إمكانية الاستعانة بمحام أو الاتصال بموظفين عموميين أو تلقي الرعاية الطبية (المادتان 11 و16).

24- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان استمرار توفير اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لجميع السجناء والمحتجزين؛

(ب ) الاستفادة من الدروس المستخلصة من جائحة كوفيد-19 التي تدفع إلى العمل على الحد من الاحتجاز ومن تدفق السجناء وعلى اللجوء أكثر إلى التدابير غير الاحتجازية من قبيل بدائل الحبس الاحتياطي والإفراج المشروط والإفراج المبكر، وفقا ً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) .

الأطفال ملتمسو اللجوء غير المصحوبين بذويهم وغير الحاملين لوثائق هوية

25- تحيط اللجنة علما ً بالموارد الإضافية المقدمة إلى البلديات التي تستقبل القاصرين غير المصحوبين بذويهم، وبالتدابير المتخذة لمكافحة الاتجار. غير أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء هشاشة أوضاع القاصرين طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم، وأطفال المهاجرين غير النظاميين، والأطفال الذين لا يحملون وثائق هوية (المادة 16).

26- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى حماية الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم وغير الحاملين لوثائق هوية، والأطفال المهاجرين، بما في ذلك التحقق بشكل أفضل من وضع الأشخاص الذين تُعهد إليهم رعاية الأطفال وجمع البيانات عن جميع أماكن إيداع الأطفال.

التدابير القسرية والتدخلية المتخذة في مستشفيات الأمراض العقلية

27- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي قدمها أمناء المظالم البرلمانيون والمنظمات غير الحكومية التي تفيد بأن بعض الشباب الذين يتلقون الرعاية في المؤسسات يتعرضون للعنف على يد الموظفين، بما في ذلك التقارير التي تفيد بأنه يمكن تقييد حركة الأطفال لفترات طويلة من الزمن. كما يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم تدريب الموظفين تدريبا ً كافيا ً وبإلحاق الأذى بالأطفال على الصعيدين البدني والعقلي. وتلاحظ اللجنة قلق الحكومة إزاء هذه الادعاءات وتقدّر التزامها بمواصلة التحقيق فيها (المادة 12).

28- وتعرب اللجنة عن تقديرها للخطوات التي اتخذتها الحكومة للحد من التدابير القسرية المتخذة، بما فيها تخصيص التمويل وتدريب الموظفين، لضمان سلامة المرضى، بمن فيهم القاصرون الموجودون في مؤسسات ومستشفيات الأمراض العقلية. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار اللجوء إلى التدابير القسرية والتدخلية، مثل تقييد الحركة والحبس الانفرادي، بما في ذلك بالنسبة للمرضى الصغار؛

(ب) الافتقار حتى الآن إلى مجموعة شاملة من البيانات المتعلقة بالتدابير القسرية المتخذة، كالبيانات المتعلقة بالقيود المفروضة مثلا ً (المادة 16).

29- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اللجوء إلى تدابير تقييد الحركة والحبس الانفرادي كملاذ أخير، ولأقصر مدة ممكنة، وتحت إشراف طبي صارم؛

(ب) ضمان الرصد المتواصل للظروف السائدة في مؤسسات الأمراض العقلية؛

(ج) مواصلة تدريب جميع العاملين في المجال الطبي وغير الطبي على أساليب الرعاية غير العنيفة وغير القسرية؛

(د) ضمان جمع البيانات المتعلقة بالتدابير القسرية المتخذة، على نحو شامل ومنهجي.

التحقيقات

30- رغم إقرار اللجنة بإنشاء إدارة التحقيقات الخاصة في عام 2015 باعتبارها هيئة مستقلة داخل مصلحة الشرطة، مع توكيلها مهمّة إجراء التحقيقات وجمع المعلومات، بصورة مستقلة، في حالات ادعاءات سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة على أيدي أفراد الشرطة، لا تزال قلقة إزاء نقص ملحوظ في استقلالية هذه الإدارة. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما ً بالتفسيرات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن الضمانات المعمول بها لكفالة استقلال الإدارة، ولا سيما أن ميزانية الإدارة والقضايا المعروضة عليها زادتا سنويا ً منذ عام 2016 وأنه لا يُعتزم تغيير الهيكل الحالي للإدارة الذي يشمل هيكلا ً لملاك الموظفين منفصلا ً عن مصلحة الشرطة. وتشير اللجنة إلى النتائج الخمس المحددة التي توصلت إليها تحقيقات إدارة التحقيقات الخاصة والتي سلط الوفد الضوء عليها (المادتان 12-13 و16).

31- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستمرّ في ضمان قيام إدارة التحقيقات الخاصة بتحقيقات فورية ومحايدة وفعالة في جميع ادعاءات إساءة المعاملة والاستخدام المفرط للقوة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وعلى أن تستعرض التغييرات التي يمكن إجراؤها لمعالجة أي نقص ملحوظ في استقلالية هذه الإدارة.

الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية

32 - رغم إقرار اللجنة بالتدابير التشريعية والتدابير الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية، مثل وضع الخطة الوطنية لمكافحة العنصرية التي نُشرت في شباط/فبراير 2017، وإقدام مصلحة الشرطة على تقييم التهديدات التي تتعرض لها المباني والطوائف الدينية، واستحداث منتدى لإحياء ذكرى محرقة اليهود ومكافحة معاداة السامية، وقطع تعهدات جديدة لتشجيع إحياء ذكرى محرقة اليهود ومكافحة معاداة السامية ومعاداة الغجر وغيرهما من أشكال العنصرية (المادة 16)، تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تلقتها بشأن التهديدات الموجهة ضد الأقليات والأفراد المهمشين.

33- تذكّر اللجنة بموقفها الذي مفاده أن توفير حماية خاصة لأفراد الأقليات أو الأفراد المهمشين أو أعضاء المجموعات الدينية المعرضين للخطر بوجه خاص يندرج في إطار التزام الدولة الطرف بمنع التعذيب أو سوء المعاملة ( ) . وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تواصل الجهود التي تبذلها لمنع الأعمال الإجرامية المرتكبة بدافع التمييز أو التعصب أو الكراهية أو القوالب النمطية السلبية ولملاحقة الجناة، عن طريق ما يلي:

(أ) ضمان التحقيق الفعال مع مرتكبي الجرائم وملاحقتهم ومعاقبتهم؛

(ب) جمع معلومات وإحصاءات مفصلة عن عدد ونوع الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية، وعن التدابير الإدارية والقضائية المتخذة للتحقيق في هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها، وعن العقوبات المفروضة.

العنف القائم على نوع الجنس

34- ترحب اللجنة بتوسيع نطاق التعريف القانوني لعنصر الرضا في قضايا الاغتصاب، وبتشديد أدنى درجات العقوبة المفروضة في جريمتي الاعتداء الجنسي والاعتداء الجنسي الجسيم. كما تلاحظ تشديد العقوبات المفروضة على مرتكبي بعض جرائم العنف الخطيرة منذ 1 تموز/يوليه 2017. وشملت التعديلات التشريعية تشديد درجات العقوبة المفروضة على الجرائم المنصوص عليها في القانون الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (316:1982). وتشير اللجنة إلى التقارير التي تفيد بازدياد عدد جرائم العنف المنزلي والجرائم الجنسية، في حين تُسجَّل في الوقت نفسه معدلات منخفضة من الملاحقات القضائية ومن الإدانات في هذه الحالات. ويساور اللجنة القلق إزاء العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس الذي تتعرض له اللاجئات وطالبات اللجوء (المواد 2 و4 و12-13 و16).

35- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها المبذولة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والاغتصاب، ولا سيما في الحالات التي تنطوي على أفعال أو إغفال من جانب سلطات الدولة أو كيانات أخرى، على نحو يستتبع المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف القيام على وجه الخصوص بما يلي: ‬

(أ) استعراض النظام المعني بتلقي وتناول هذا النوع من الشكاوى لضمان استجابة مراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(ب ) ضمان توفير ما يكفي من الحماية والمساعدة للضحايا؛

(ج ) تحسين الدعم المقدم إلى الضحايا وأفراد أسرهم الذين لا يُكشف عن هويتهم بعد المحاكمات؛

(د) ضمان التحقيق الشامل في جميع القضايا، وضمان محاكمة الجناة المزعومين ومعاقبتهم على النحو الواجب في حال إدانتهم، وضمان توفير سبل الانتصاف للضحايا أو أسرهم، بما في ذلك التعويض الكافي وإعادة التأهيل المناسبة؛

(هـ) الاستمرار في توفير التدريب المتواصل على قضايا العنف الجنساني والعنف المنزلي للعاملين في الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون والقضاة والمحامين والموظفين الطبيين والأخصائيين الاجتماعيين الذين يتعاملون مع الضحايا المزعومين والفعليين، من أجل منع حالات العنف القائم على نوع الجنس وملاحقتها قضائيا ً .

الاتجار بالأشخاص

36- إذ تحيط اللجنة علما ً بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الطرف منذ فترة الاستعراض السابقة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومساعدة ضحايا الاتجار، تأسف لعدم وجود بيانات موحدة. وتلاحظ اللجنة أن المعلومات الإحصائية المقدمة عن عدد الجرائم المرتكبة، وعدد الجرائم التي جرى التحقيق فيها، وعدد الملاحقات القضائية التي استُهلت، وعدد قرارات الإدانة التي صدرت تشير إلى أن زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية لا تتناسب مع ارتفاع عدد الجرائم المبلغ عنها. وتلاحظ أيضا ً أن الأرقام المتعلقة بالملاحقات القضائية التي استُهلت وقرارات الإدانة التي صدرت تبدو منخفضة نسبيا ً (المواد 2 و12-14 و16).

37- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص عن طريق مقاضاة ومعاقبة الجناة، وتوفير الحماية والتعويض الكافيين للضحايا، ومنع عودة الأشخاص المتجر بهم إلى بلدانهم الأصلية عندما توجد أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأنهم سيتعرضون لخطر التعذيب أو سوء المعاملة.

التدريب

38- تقرّ اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع برامج تدريبية في مجال حقوق الإنسان وتنفيذها وتخصيص الموارد لها، من أجل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والأفراد العسكريين وخفر السواحل والمسؤولين في وكالة الهجرة، بمن فيهم المنتشرون في إطار بعثات دولية، وتتضمن هذه البرامج وحدات تدريبية عن القانون الدولي وأساليب الاستجواب. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى معلومات عن تقييم أثر هذه البرامج، وإزاء عدم وضع تدريب خاص بمضمون الاتفاقية.

39- وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم تدريب خاص إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين والأطباء الشرعيين والموظفين الطبيين الذين يتعاملون مع المحتجزين، بشأن سبل كشف وتوثيق الآثار البدنية والنفسية للتعذيب وسوء المعاملة (المادة 10).

40- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) الاستمرار في وضع برامج تدريبية إلزامية لضمان حُسن إطلاع جميع الموظفين العموميين على أحكام الاتفاقية؛

(ب) ضمان حصول جميع الموظفين المعنيين، بمَن فيهم الموظفون الطبيون، على تدريب خاص لتبيُّن حالات التعذيب وسوء المعاملة، وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)؛

(ج ) وضع منهجية لتقييم فعالية برامج التدريب في خفض عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة، وفي ضمان الكشف عن هذه الأفعال وتوثيقها والتحقيق فيها، فضلاً عن مقاضاة المسؤولين عنها؛

(د) تسليط الضوء على أفضل الممارسات في مجال التدريب على الصعيدين الوطني والدولي وتبادل الخبرات.

جمع البيانات

41- إذ تشير اللجنة إلى بعض الإحصاءات الموفَّرة وإلى التقدم الذي يُحرز في مجال الرقمنة على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية بما يُفترض أن يؤدي إلى تعزيز فعالية جمع البيانات، تأسف لاستمرار النقص في البيانات الشاملة والمصنفة عموما ً ، مما جعل من الصعب نوعا ً ما على اللجنة رصد وتقييم تنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية على الصعيد الوطني (انظر المواد 2 و12-14 و16).

42- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل قدرة نظمها الرقمية الجديدة على جمع بيانات إحصائية عن مدّة الاحتجاز السابق للمحاكمة، والحبس الانفرادي، واستخدام القوة، والشكاوى، والتحقيقات، والملاحقات القضائية، والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة الممارسين على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي السجون؛ وعن العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف المنزلي والاتجار؛ وعن الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية؛ وعن التدابير القسرية المتخذة؛ وعن سبل الانتصاف المتاحة للضحايا، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل.

سبل الانتصاف بما فيها التعويض

43- تحيط اللجنة علما ً بما قدمه وفد الدولة الطرف من معلومات مستفيضة تبيّن أن الترتيبات التشريعية المتعلقة بالانتصاف تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية. كما تعرب عن تقديرها للمعلومات المقدمة بشأن خمس عمليات تحقيق أجرتها إدارة التحقيقات الخاصة، منها أربع عمليات متعلقة بضباط في الشرطة أو حرّاس في السجون، وعملية واحدة متعلقة بضابط سجن، بين عامي 2018 و2020. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة الحاجة إلى التوثيق المنهجي المستمر لسبل الانتصاف والمكافآت التعويضية، مثل توثيق عدد طلبات التعويض، وعدد الحالات التي منح فيها التعويض، والمبالغ المطلوبة والموفرة في كل حالة، بغية تيسير تقييم الحالة بطريقة شاملة (المادة 14).

44- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل جمع البيانات الشاملة عن جميع سبل الانتصاف، بما في ذلك التعويضات وخدمات إعادة التأهيل المقدمة في الحالات المتصلة بالاتفاقية، وأن تكفل إتاحة هذه المعلومات بسهولة.

إجراءات المتابعة

45- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 3 كانون الأول/ديسمبر 2022، معلومات عن متابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن تعريف التعذيب وتجريمه، وفرض القيود بما فيها الحبس الانفرادي، وضمان التعرف على ضحايا التعذيب أثناء إجراءات الترحيل، ومراجعة كل قرار من قرارات الترحيل، وعدم الإعادة القسرية (انظر الفقرات 10 و16 و22 أعلاه). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

قضايا أخرى

46- يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدّم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وأن تبلغ اللجنة بما تقوم به من أنشطة نشر. ‬

47- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها التاسع، بحلول تاريخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2025. ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسّط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وستشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري التاسع بموجب المادة 19 من الاتفاقية .