الأمم المتحدة

CRC/C/ROU/CO/5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

13 July 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لرومانيا *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لرومانيا (CRC/C/ROM/5) في جلستيها 2207 و2208 (انظر CRC/C/SR.2207 وSR.2208) المعقودتين في 23 و24 أيار/ مايو 2017، واعتمدت في جلستها 2221، المعقودة في 2 حزيران/ يونيه 2017، هذه الملاحظات الختامية.

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/ROM/Q/5/Add.1)، وهو ما  أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات .

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات شتى منذ الاستعراض السابق، وبإعادة إنشاء الهيئة الوطنية المعنية بحماية حقوق الطفل والتبني، واعتماد عدد من القوانين الجديدة والتدابير المؤسسية والسياساتية المتعلقة بحقوق الطفل، ولا  سيما تعديل قانون حقوق الطفل بحيث يحظر إيداع الأطفال دون سنّ الثالثة في مؤسسات، ومراجعة قانون التبنّي، واعتماد قانون تقدّمي ل لتعليم في عام  2011. وترحب اللجنة أيضاً باعتماد الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الطفل وتعزيزها ، 2014-2020 والاستراتيجية الوطنية للصحة العقلية للأطفال والمراهقين 2016-2020.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: تخصيص الموارد (الفقرة 10)؛ والتمييز ضد أطفال الروما (الفقرة 17)؛ والإيذاء والإهمال والاستغلال والاعتداء الجنسيان (الفقرة 26)؛ والأطفال المحرومون من البيئة الأسرية ( الفقرة 29 )؛ والأطفال ذوو الإعاق ة (الفقرة 32)؛ والصحة (الفقرة 34).

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

5- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات السابقة التي قدمتها اللجنة عام  2009 ( CRC/C/ROM/CO/4 ) والتي لم  تنفذ بعد أو لم  تنفذ بالقدر الكافي، خاصة تلك المتعلقة بالأطفال المحرومين من البيئة الأسرية (الفقرتان 52 و55) والعنف ضد الأطفال (الفقرتان 57 و59).

التشريعات

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ تشريعاتها تنفيذاً سليماً وتخصص ما  يكفي من ال موارد ال بشرية و ال تقنية و ال مالية لذلك التنفيذ.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7- تشجع اللجنة الدولة الطرف على توفير ما  يكفي من ال موارد ال بشرية و ال تقنية و ال مالية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الطفل وتعزيزها ،  2014-2020 وخطتها التنفيذية.

التنسيق

8- توصي اللجنة، بالنظر إلى عدم كفاية التنسيق بين الوزارات والمنظمات الأعضاء في مجلس تنسيق حماية حقوق الأطفال وتبنّيهم وتعزيزها التابع للهيئة الوطنية لحماية حقوق الأطفال وتبنّيهم، بأن تنظر الدولة الطرف، من أجل تدعيم الهيئة الوطنية ومجلس التنسيق، في وضع الهيئة الوطنية تحت مسؤولية ديوان رئيس الوزراء وإمداده بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للتنسيق الفعال لجميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي.

تخصيص الموارد

9- يساور اللجنة قلق من أن عملية وضع الميزانية في الدولة الطرف لا  تتوخى تحديداً الشفافية في تخصيص اعتمادات من الميزانية للأطفال في القطاعات والوكالات المعنية، بما  في ذلك للمؤشرات ونظم التعقّب على جميع المستويات، وكذلك اعتمادات الميزانية المرصودة خصيصاً للأطفال المهمشين والضعفاء، مثل أطفال الروما والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال في المناطق الريفية. و يساور اللجنة قلق أيضاً من أن الدولة الطرف، رغم النمو الاقتصادي الذي تحقق مؤخراً، لا  توفر ما  يكفي من اعتمادات للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية .

10- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم  19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة بأن تستحدث الدولة الطرف عملية ميزنة ذات منظور يراعي حقوق الطفل وتحدد اعتمادات واضحة للأطفال في القطاعات والوكالات المعنية وتطبّق مؤشرات محددة ونظام تعقّب لرصد مدى كفاية توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية و مدى فعاليتها و إنصافها وذلك بسُبل منها ما  يلي:

(أ) توفير ما  يكفي من اعتمادات للخدمات في مجالات الصحة والتعليم ونظم الحماية الاجتماعية وحماية الطفل، مع تقديم دعم محدد للأطفال الضعفاء؛

(ب) تطبيق اللامركزية في توزيع الموارد على مستوى المقاطعات والمستوى المحلي، وتخصيص الموارد تحديدا ً للخدمات الاجتماعية المقدمة للأطفال؛

(ج) تعزيز عمليات مراجعة الحسابات من أجل زيادة الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالإنفاق العام في جميع القطاعات، واتخاذ تدابير عاجلة للقضاء على الفساد.

جمع البيانات

11- إذ تأخذ اللجنة في حسبانها تعليقها العام رقم  5(2003) بشأن التدابير العامـة لتنفيـذ اتفاقيـة حقوق الطفل، فإنها تكرر توصيتها السابقة ( انظر CRC/C/ROM/CO/4 ، الفقرة 18)، وتوصي الدولة الطرف كذلك بالمسارعة إلى تحسين نظامها الخاص بجمع البيانات، والتأكد من أنه يشمل جميع مجالات الاتفاقية، وأن تصنّف البيانات حسب العمر والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والوضع الاجتماعي - الاقتصادي والوضع من حيث الهجرة، من أجل تيسير تحليل أوضاع جميع الأطفال، ولا  سيما الضعفاء منهم، بمن فيهم أطفال الروما ، إضافة إلى إجراء تقييمات لأثر التدابير المتخذة، والتمكين من الوصول إلى البيانات المتاحة.

الرصد المستقل

12- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار ومؤدّاها أن إنشاء ديوان أمين مظالم معني بحقوق الطفل هو في جملة أولويات الحكومة ل لفترة 2017-2020، وتوصي الدولة الطرف بأن تعتمد من دون إبطاء مشروع قانون بشأن استحداث منصب أمين مظالم مستقل معني بحقوق الطفل، وتمكّن من أن ت كون لهذه الوظيفة مكانة بارز ة وأن تتمتع بالقدرات اللازمة.

النشر والتوعية والتدريب

13- تكرر اللجنة توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CRC/C/ROM/CO/4 ، الفقرة 20)، وتشجع الدولة الطرف على بذل المزيد من الجهود لتوفير التدريب الكافي والممنهج والتوعية في مجال حقوق الطفل للمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، وأن تحرص على أن تكون جميع أحكام الاتفاقي ة معروفة ومفهومة على نطاق واسع لدى الأطفال ووالديهم.

التعاون مع المجتمع المدني

14- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إشراك منظمات المجتمع المدني، بما  فيها المنظمات غير الحكومية و ال منظمات الممثلة للأطفال ، إشراكاً فعالاً في رسم السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل وتنفيذها ورصدها وتقييمها، وإلى وضع نظام شفاف للتعاقد مع منظمات المجتمع المدني على تقديم الخدمات الاجتماعية لتكملة الجهود الحكومية.

تعريف الطفل

15- توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها بحيث تلغى الاستثناءات التي تبيح الزواج قبل سن الثامنة عشرة.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

16- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن أمرين يهدفان إلى منع الفصل في المدارس والقانون رقم  331/2015 الذي يعدّل تشريعات اللجوء، لكنها تظل تشعر بقلق بالغ إزاء ما  يلي:

(أ) استمرار تعرض أطفال الروما ؛ والأطفال ذو ي الإعاقة ؛ والأطفال اللاجئ ي ن وملتمس ي اللجوء؛ والأطفال المثلي ي ن والمثليات ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنسانية وحامل ي صفات الجنسين؛ و الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية و النائية ، للتمييز في مجالات التعليم والرعاية الصحية والعمل وفي  التمتع بمستوى معيشي لائق؛

(ب) استمرار تعرض الفتيات لأشكال متعددة من التمييز القائم على نوع الجنس، خاصة عندما يكنّ من الفئات المهمشة والمحرومة ، وكونهن أكثر عرضة للعنف والاستبعاد.

17- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل التنفيذ الكامل للقوانين القائمة ذات الصلة التي تحظر التمييز، بما  في ذلك عن طريق إنفاذ آليات مناسبة للرصد والشكوى، وأن تدعم حملات التثقيف العام من أجل التصدي للوصم والتمييز في حق أطفال الروما ، والأطفال ذوي الإعاق ة ، والفتيات، والأطفال اللاجئ ي ن وملتمسي اللجوء، والأطفال المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛ وأن تكفل لهم، على وجه الخصوص، المساواة في فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل والتمتع بمستوى معيشي لائق. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تحرص ، عند تصديها للوصم والتمييز في حق أطفال الروما ، على أن تفعّل ذلك بطريقة تراعي الحساسيات من أجل تجنيبهم المزيد من العزل .

مصالح الطفل الفضلى

18- تكرر اللجنة، في إطار تعليقها العام رقم  14(2013) بشأن حقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، توصيتها السابقة (انظر CRC/C/ROM/CO/4 ، الفقرة 29) وتوصي الدولة الطرف بأن تكفل تقييم التشريعات الجديدة في ضوء مصالح الطفل الفضلى وتعيد النظر في تدريب المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم بحيث يُفهم مبدأ مصالح الطفل الفضلى بوضوح ويُطبَّق على الوجه الصحيح.

الحق في الحياة والبقاء والنماء

19- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CRC/C/ROM/CO/4 ، الفقرة 31) وتوصي الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) معالجة الأسباب الأساسية لوفيات الرضع والأطفال والوفيات النفاسية ، بما  في ذلك الحرمان الاجتماعي والاقتصادي وعدم المساواة؛

(ب) الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الاجتماعية المتكاملة التي تشمل خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم على صعيد المجتمع المحلي؛

(ج) الحد من أوجه التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية والآثار السلبية للتمييز على الحصول على الخدمات الأساسية.

احترام آراء الطفل

20- توصي اللجنة الدولة الطرف ، في إطار تعليقها العام رقم  12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه ، بأن:

(أ) تكفل إيلاء آراء الأطفال الاعتبار الواجب ، وفقا ً للمادة 12 من الاتفاقية، في نطاق الأسرة والمدارس والمحاكم وفي  جميع العمليات الإد ارية والعمليات الأخرى ذات الصلة ، بسُبل منها اعتماد التشريعات المناسبة، وتدريب المهنيين، واستحداث أنشطة محددة في المدارس ، والتوعية العامة؛

(ب) تقدم دعما ً إضافيا ً لمجلس الطلبة الوطني لتعزيز قدرته على تسهيل مشاركة الأطفال على الصعيد المحلي وصعيد المقاطعات والصعيد الوطني؛

(ج) تحرص على أن تجيز التشريعات وتدعم قيام ا لمراهقين ب تنظيم أنفسهم في جمعيات ومجموعات رسمية، بما  في ذلك خارج نطاق المدرسة، وتدعمهم.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد

21- إذ ترحب اللجنة بالتدابير التي اتُّخِذت مؤخراً ل تبسيط إجراءات تسجيل المواليد (أمر الطوارئ الحكومي رقم  33/2016 وقرار الحكومة رقم  801/2016) وإذ  ت حيط علما ً بالغاية 9 من الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتوفير هوية قانونية للجميع، بما  في ذلك تسجيل المواليد، فإنها توصي الدولة الطرف بتعزيز الخدمات المقدمة على مستوى المجتمع المحلي بحيث تسجّل جميع المواليد من دون إبطاء، بمن فيهم المواليد في المجتمعات المحلية الريفية.

حماية الخصوصية

22- ترحب اللجنة باعتماد قرار المجلس الوطني للوسائل السمعية والبصرية رقم  220/2011، وتوصي الدولة الطرف بأن توطّد جهودها، بالتعاون مع وسائل الإعلام، لحماية خصوصية الأطفال من جميع الأعمار واحترامها.

الوصول إلى المعلومات المناسبة

23- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم  16(2013) المتعلق بالتزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CRC/C/ROM/CO/4 ، الفقرة 42) وتوصي الدولة الطرف بأن تدعّم جهو دها لحماية الأطفال من المعلومات والمنتجات الضارة، ومخاطر الإنترنت، وأن تكفل الحق في الحصول على معلومات مناسبة لجميع الأطفال، بمن فيهم من يعيشون في المناطق النائية والريفية ووفقا ً لعمرهم ودرجة نضجهم.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العقوبة البدنية

24- بينما تلاحظ اللجنة أن العقوبة البدنية محظورة في جميع الأماكن، فإنها توصي الدولة الطرف في ضوء تعليقها العام رقم  8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو  المهينة، بما  يلي:

(أ) أن تكفل إنفاذ حظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن ورصده على النحو الواجب ؛

(ب) أن تشجع أشكال تنشئة الطفل الإيجابية وغير العنيفة والقائمة على المشاركة من خلال برامج وحملات التوعية؛

(ج) أن تحرص على تقديم الجناة إلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة.

الإيذاء والإهمال والاستغلال والاعتداء الجنسيان

25- ترحب اللجنة باستحداث استمارات المراقبة وتقييم المخاطر التي تهدف إلى تحديد فئات الأطفال الذي ن يحتاجون إلى المساعدة وتمكينهم من الحصول على الخدمات ، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما  يلي:

(أ) التساهل العام مع العنف بأشكاله المختلفة، بما  فيه الإيذاء اللفظي و النفسي؛

(ب) قدرات النظام العام المحدودة على تحديد حالات العنف المسلط على الأطفال وإيذائهم وإهمالهم، وحالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين ، الإبلاغ عن هذه الحالات والتصدي لها بطريقة تشمل قطاعات متعددة ؛

(ج) أشكال العنف الحادة التي يُزعم أنها توجد في نظام رعاية الأطفال، ولا  سيما تجاه الأطفال ذوي الإعاقة .

26- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم  13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وإذا تحيط علما ً بالغاية 2 من الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة بشأن إنهاء إيذاء الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم وجميع أشكال العنف والتعذيب الممارسين عليهم، فإنها توصي الدولة الطرف بما  يلي :

(أ) إيلاء الأولوية لتدابير الوقاية الأولية والثانوية الرامية إلى الوقاية من حدوث كل هذه الأضرار ؛

(ب) وضع برامج توعية بشأن مختلِف أنواع العنف والاعتداء التي يتعرض لها الأطفال، بما  في ذلك حملات تتعلق بالأعراف و المعتقدات الاجتماعية المتصلة ب العنف ضد الأطفال، وتشمل عامة الناس والمهنيين الذين يعملون مع الأطفال، وتشجيع تغيير السلوك فيما بينهم؛

(ج) توفير موارد بشرية ومالية كافية للآليات التي أنشئت لتحديد حالات العنف والإيذاء في أي مكان والإبلاغ عنها ومنعها ورصدها، بما  في ذلك عند حبس الأطفال في مخافر الشرطة و مرافق الاحتجاز، وفي  المدرسة والبيت؛

(د) تدعيم برامج الكشف المبكر لحالات ا لأطفال الضحايا والمساعدة على تعافيهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا ً ؛

(ه) تقديم تدريب ممنهج للمهنيين الذين يعملون مع الأطفال؛

(و) التحقيق في جميع حالات العنف والاعتداء على الأطفال في نظام رعاية الطفولة ومساءلة الجناة.

الممارسات الضارة

27- فيما يتعلق بممارسة زواج الأطفال بحكم الأمر الواقع ، وهي ممارسة منتشرة على نطاق واسع في المناطق الريفية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملات توعية بشأن العواقب الوخيمة الكثيرة لزواج الأطفال.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

الأ طفال المحرومون من البيئة الأسرية

28- ترحب اللجنة باعتزام الهيئة الوطنية المعنية بحماية حقوق الطفل والتبني جعل إصلاح نظام رعاية الأطفال أولوية، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما  يلي:

(أ) العدد الكبير من الأطفال الذين لا  يزالون يودعون مؤسسات الرعاية وأطفال أشد الفئات حرماناً، بمن فيهم أطفال الأسر الفقيرة، وأطفال الروما ، والأطفال ذوو الإعاق ة ، الذين يظلون معرضين بشدة لخطر الانفصال الأسري والإيداع في المؤسسات؛

(ب) عدم وجود آليات مناسبة لتحديد الأطفال المعرضين للخطر، وخدمات التدخل المبكر، ونظم الإحالة على مستوى المجتمع المحلي، وكذلك إزاء الاعتقاد بأن بعض الأطفال، ولا  سيما ذوي الإعاق ة ، يكونون "أفضل حالاً" إن كانوا منفصلين عن أسرهم، الأمر الذي يسفر عن إيداعهم من دون داعٍ في مؤسسات في إطار نظام حماية الطفل ؛

(ج) عدم كفاية الدعم النفسي - الاجتماعي للأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية، خاصة الأطفال ذوي الإعاقات، وعدم كفاية تدريب ا لمرشدين الاجتماعيين والموظفين العاملين في مراكز الإيداع ، إضافة إلى الثغرات في نظام حماية الطفل؛

(د) عدم كفاية رصد أوضاع ا لأطفال في المؤسسات والرعاية المؤسسية والتحقيق في تقارير الاعتداء البدني والجنسي على الأطفال ، بما  في ذلك الاتجار بهم لاستغلالهم جنسياً؛

(ه) عدم كفاية الدعم المقدم للأطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاق ة .

29- تشدد اللجنة، إذ  توجه انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق)، على أنه لا  ينبغي أبدا ً أن يشكل العوز المالي والمادي - أو  الظروف التي تعزى مباشرةً وحصراً إلى هذا العوز - المبرر الوحيد لحرمان طفل من الرعاية الأبوية أو  لإيداعه مؤسسة للرعاية البديلة أو  للحيلولة دون إعادة إدماجه في المجتمع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي في هذا الصدد:

(أ) وضع نظام للتقييمات الفردية والبحث عن الحلول التي تخدم المصلحة الفضلى لآحاد الأطفال؛

(ب) تنفيذ خطة إنهاء إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية وضمان انتقالهم إلى نظام الرعاية المجتمعية (2016)، وإنشاء نظام رصد قوي، والتعجيل بعملية إيداع الأطفال في بيئات أسرية ؛

(ج) التأكد من وجود ضمانات كافية ومعايير واضحة تستند إلى احتياجات الأطفال ومصالحهم الفضلى عند تحديد ما  إذا كان ينبغي إيداعهم مؤسسات الرعاية البديلة، ولا  سيما أطفال الروما والأطفال ذوو الإعاقة ؛

(د) إجراء استعراض دوري للرعاية المؤسسية للأطفال وإيداعهم المؤسسات ومراقبة نوعية الرعاية المقدمة فيهما، بطرق منها توفير قنوات ميسّرة للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال ورصدها وإنصاف ضحاياها؛

(ه) ضمان تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لمراكز الرعاية البديلة ولخدمات حماية الطفل ذات الصلة، وذلك لتسهيل إعادة تأهيل الأطفال المقيمين في هذه المراكز وإعادة إدماجهم اجتماعياً إلى أقصى حد ممكن؛

(و) زيادة تنسيق جميع التدخلات على الصعيد المحلي لتطوير عمليات الوقاية والكشف المبكر والتدخل؛

(ز) دعم ورصد التواصل ال منتظم والمناسب بين الطفل وأسرته ، شريطة أن يتوافق ذلك مع مصالح الطفل الفضلى؛

(ح) تعزيز الدعم المقدم إلى الأطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاق ة ، لتمكينهم من الاندماج في المجتمع من جديد بتوفير سبل الحصول على السكن اللائق والخدمات القانونية والصحية والاجتماعية، إضافة إلى فرص التعليم والتدريب المهني .

التبني

30- تلاحظ اللجنة تعديل القانون المتعلق بالتبني، ف تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CRC/C/ROM/CO/4 ، الفقرة 54) ، وتحث الدولة الطرف على ما  يلي :

(أ) ضمان توفير ما  يكفي من موارد بشرية وتقنية لتنفيذ القانون المنقح؛

(ب) مواصلة وضع برامج للحد من المفاهيم الخاطئة المتعلقة بتبني الأطفال ذوي الإعاقات الشديدة و أطفال الروما ؛

(ج) التأكد من أن الأطفال الذين لا  يمكن إيداعهم في كنف أُسر على الصعيد المحلي يستطيعون الاستفادة من فرص التبني على الصعيد الدولي.

واو- الإعاقة والصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27( 1)-( 3) و33)

الأطفال ذوو الإعاق ة

31- تلاحظ اللجنة إعادة إنشاء الهيئة الوطنية المعنية بذوي الإعاقة واعتماد استراتيجية حقوق الأشخاص ذوي الإعاق ة وإدماج الروما ، لكنها تشعر بالقلق لأنه لا  يوجد في الدولة الطرف نموذج يقوم على حقوق الإنسان للتعامل مع الإعاقة ولأنه :

(أ) لا توجد سياسة وطنية بشأن الإعاقة تتعلق بالأطفال تحديداً؛

(ب) لا يوجد نظام فعال وميسّر لجمع المعلومات ولا  نظام لتشخيص الإعاقة ؛

(ج) لا يزال الأطفال ذوو الإعاقات يودعون المؤسسات والفصول الدراسية المتخصصة، ولأن المعلمين والمهنيين يحتاجون إلى المزيد من التدريب المتخصص كي يستطيعوا تقديم الدعم المناسب والفردي في الفصول الدراسية الجامعة؛

(د) لا يتوفر للأطفال ذوي الإعاقة سوى قدر محدود من خدمات الرعاية الصحية، بما  فيها الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية وبرامج الكشف والتدخل المبكرين.

32- تكرر اللجنة، في إطار تعليقها العام رقم  9(2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين، توصيتها السابقة (انظر CRC/C/ROM/CO/4 ، الفقرة 61)، وتحث الدولة الطرف على ما  يلي:

(أ) رسم سياسة وطنية بشأن الإعاقة من منظور حقوق الإنسان تُعنى على وجه التحديد ب الأطفال ذوي الإعاق ة وتهدف إلى ضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع، وإدراج المسائل المتصلة بالأطفال ذوي الإعاق ة ضمن أولويات الدولة الطرف للفترة 2017-2020؛

(ب) توفير موارد بشرية ومالية كافية من أجل تنفيذ استراتيجية حقوق ذوي الإعاق ة وإدماج الروما ، ولكي يتسنى للهيئة الوطنية المعنية بذوي الإعاق ة الاضطلاع بولايتها على نحو فعّال ؛

(ج) تنظيم جمع البيانات عن الأطفال ذوي الإعاق ة ، وتيسير الحصول على هذه البيانات، وإنشاء نظام فعال لتشخيص الإعاقات، وهو أمر لا  بد منه لوضع سياسات وبرامج مناسبة للأطفال ذوي الإعاق ة ؛

(د) اتخاذ تدابير شاملة لتوفير التعليم الجامع، والحرص على عدم إيداع الأطفال ذوي الإعاق ة في المؤسسات والفصول الدراسية المتخصصة؛

(ه) تدريب وتعيين معلمين ومهنيين متخصصين في الفصول الدراسية الجامعة لتقديم دعم فردي للأطفال الذين يعانون صعوبات في التعلم وإيلائهم كل العناية اللازمة؛

(و) اتخاذ تدابير فورية تكفل للأطفال ذوي الإعاق ة الحصول على الرعاية الصحية، بما  فيها الصحة الجنسية والإنجابية والاستفادة من برامج الكشف والتدخّل المبكرين؛

(ز) تنظيم حملات توعية تستهدف المسؤولين الحكوميين وعامة الناس والأسر من أجل مكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاق ة والتحامل عليهم، وترويج صورة إيجابية عنهم.

الصحة والخدمات الصحية

33- تحيط اللجنة علماً باعتماد استراتيجية الصحة الوطنية للفترة 2014-2020 وخطة العمل لتنفيذها، وبدء تنفيذ المشروع المعنون "تعزيز الشبكة الوطنية للوسطاء المعنيين بصحة الروما بهدف تحسين صحة السكان من طائفة الروما للفترة 2014-2017"، غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما  يلي:

(أ) ال معدل المرتفع ل وفيات الرضع والأطفال دون سنّ الخامسة ، وارتفاع مستوى نقص التغذية الحاد لدى الأطفال دون سنّ الخامسة، والعدد الكبير من الأطفال والمراهقين الذين يموتون جراء أمراض السرطان؛

(ب) عدد الحوامل اللواتي لا  يتلقّين الخدمات الطبية قبل الولادة، ولا  سيما الأمهات من المجتمعات المحلية الضعيفة؛

(ج) انخفاض معدلات التطعيم، والعدد الكبير من المصابين بأمراض يمكن الوقاية منها بواسطة التطعيم؛

(د) عدد الأمهات والأطفال الصغار الروما الذين لا  يزال يتعذّر عليهم الحصول على الرعاية الصحية الملائمة لهم، علماً بأن الفقر والعزلة الاجتماعية يفاقمان محنتهم.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي في ضوء تعليقها العام رقم  15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، والغاية 2 من الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة بشأن الحد من وفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها:

(أ) تخصيص ما  يكفي من الموارد البشرية والمالية بحيث تنفَّذ استراتيجية الصحة الوطنية للفترة 2014-2020 تنفيذا ً تاما ً ويعزَّز ويُزاد الدعم المقدم للوسطاء الصحيين الم عيّنين حديثاً في مجتمعات الروما ؛

(ب) تخصيص موارد بشرية ومالية كافية بحيث تنفَّذ استراتيجية مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وخطة العمل المتصلة بها تنفيذا ً تاما ً ؛

(ج) تطبيق معايير المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم، وإطلاع الجمهور على أفضل الممارسات في مجال الرضاعة الطبيعية، وإسداء المشورة للأمهات بشأن الرضاعة الطبيعية ، والوثيقة المعنونة "عشر خطوات من أجل رضاعة طبيعية فعالة" ، التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية ، في المستشفيات والعيادات في جميع أنحاء البلد؛

(د) تسهيل حصول الأطفال والمراهقين على علاج أمراض السرطان ، ورفع مستوى الوعي لدى الأطباء والأطفال والوالدين بأعراض السرطان المبكرة، وتوفير ما  يكفي من ال موارد ال مالية لجعل ذلك العلاج ميسورا ً ؛

(ه) توفير خدمات ما  قبل الولادة والرعاية الصحية الأولية والمتخصصة الجيدة لجميع الأطفال في البلد ، ولا  سيما أولئك الذين ينتمون إلى الفئات المحرومة اجتماعيا ً واقتصاديا ً ، بمن فيهم أطفال الروما والأطفال ذوو الإعاقة ؛

(و) اعتماد تدابير لزيادة معدل التطعيم بسبل منها تنظيم حملات مؤيدة للتطعيم وتوسيع نطاق الاستعانة بالمساعدين الصحيين بحيث يشمل جميع المدن التي تتدنى فيها معدلات تطعيم الأطفال ؛

(ز) تنفيذ الإرشادات التقنية بشأن تطبيق نهجٍ قائمٍ على حقوق الإنسان عند تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها ( A/HRC/27/31 ) التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

الصحة العقلية

35- تشير اللجنة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية بشأن الصحة ال عقلية للأطفال والمراهقين (2016) ، وتوصي الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) تطوير خدمات الصحة العقلية المجتمعية تطويرا ً كبيرا ً وتعزيز الأنشطة الوقائية في المدرسة والبيت وفي  مراكز الرعاية؛

(ب) زيادة عدد الأطباء النفسانيين وعلماء النفس المتخصصين في معالجة الأطفال؛

(ج) التحكم في الإفراط في إعطاء الدواء للأطفال الذين يعانون مشاكل سلوكية.

صحة المراهقين

36- تكرر اللجنة، في إطار تعليقها العام رقم  4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل، توصيتها السابقة (انظر CRC/C/ROM/CO/4 ، الفقرة 69)، وتحث الدولةَ الطرفَ على ما  يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لوقاية المراهقين من الانتحار ، وجمع بيانات مصنفة عن حوادث الانتحار، والتأكد من وضع برامج خاصة لتقديم ا لدعم النفسي والاجتماعي للمراهقين؛

(ب) خفض السن المؤهلة للحصول على الخدمات الصحية من دون موافقة الوالدين، بما  في ذلك خدمات الصحة الإنجابية، حسب قدرات الطفل المتطورة ؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لوقاية المراهقين من تعاطي التدخين والكحول، وكذلك المخدرات، بطرق منها تزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية وتعليمهم مهارات الحياة اليومية بخصوص الوقاية من الإدمان على العقاقير، وتوفير خدمات سهلة المنال ومراعية لاحتياجات الشباب لعلاج إدمان المخدرات والحدّ من أضراره؛

(د) توسيع نطاق البرنامج الوطني للصحة الجنسية والإنجابية (2013 ‑ 2017) بحيث ي ُ قد َّ م في إطاره تعليم شامل ومناسب للأعمار في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما  في ذلك توفير معلومات عن تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل ومخاطر الحمل المبكر والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً، بما  فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وعلاجها؛

(ه) توفير سبل الحصول من دون عوائق على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما  في ذلك المشورة السرية ووسائل منع الحمل الحديثة، للمراهقات والمراهقين.

مستوى المعيشة

37- تحيط اللجنة علما ً باعتماد الاستراتيجية الوطنية بشأن الإدماج الاجتماعي والحد من الفقر للفترة 2015-2020 وخطة العمل الاستراتيجية 2015-2020، و توجه الانتباه إلى الغاية 3 من الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تنفيذ نظم وتدابير مناسبة للحماية الاجتماعية للجميع على الصعيد الوطني ، وتوصي الدولةَ الطرف بما  يلي :

(أ) اتخاذ تدابير، في إطار الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والحد من الفقر للفترة 2015-2020، تستهدف الأطفال تحديدا ً ، والنظر في إجراء مشاورات محددة الغرض مع الأسر والأطفال، بمن فيهم من يعيشون أوضاعا ً هشة، من أجل تدعيم استراتيجيات وتدابير الحد من فقر الأطفال؛

(ب) الحرص على تقديم الخدمات الاجتماعية على مستوى المجتمع المحلي، بما  في ذلك من خلال البرامج المجتمعية، وعلى تقديمها بإنصاف ، مع التركيز على الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر، خاصة أطفال أسر الروما والأسر الريفية والأسر التي لديها أطفال ذوو إعاق ة ، وأن تكون هذه الخدمات كافية لسد التكاليف الحقيقية للتمتع بمستوى معيشي لائق، بما  فيها تكاليف الصحة والتغذية والنظام الغذائي والتعليم والسكن اللائق وإمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي ، وإنشاء آلية شفافة تمكّن مقدمي الخدمات الاجتماعية من القطاع الخاص من الحصول على التمويل العام.

زاي- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-31)

التعليم، بما  في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

38- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم  1(2001) بشأن أهداف التعليم ، وإذ  تحيط علما ً بالغاية 1 من الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة بشأن إتمام جميع الفتيات والفتيان تعليمهم الابتدائي والثانوي المجاني والمنصف والجيّد ، فإنها توصي الدولة الطرف بما  يلي :

(أ) التأكد من تنفيذ قانون التعليم (2011) عن طريق توفير التمويل الكافي وإنشاء آليات ل رصد وتقييم آثار الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتعليم والتدابير التربوية الأخرى؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى تيسير سبل الحصول على تعليم جيد في المناطق الريفية ولأطفال الأسر الفقيرة، بما  في ذلك الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي والثانوي والعالي؛

(ج) تسهيل مشاركة أطفال الروما وإدماجهم في جميع مراحل التعليم العادي، بما  في ذلك التعليم قبل الابتدائي، وتوعية المعلمين وموظفي مراكز المشورة النفسية والتربوية بتاريخ شعب الروما وثقافته، وتقديم إرشادات كافية لهم عن كيفية إدماج أطفال الروما في التعليم العادي؛

(د) وضع برامج تقترن بآليات للرصد والتقييم لخفض معدلات التسرب، ووضع برامج جيدة للتدريب المهني وترويجها للارتقاء بمهارات الأطفال والمراهقين، خاصة من انقطعوا عن الدراسة؛

(ه) اتخاذ التدابير الضرورية لتحسين نوعية التعليم، وتوفير تدريب جيد للمعلمين، مع التركيز على المناطق الريفية خاصة؛

(و) توفير التمويل اللازم واتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين النقل المدرسي، وإلغاء تكاليف التعليم الخفية، وتحسين الظروف الصحية، وتقديم الخدمات اللازمة لدعم حصول الأطفال على التعليم على الصعيد المحلي بوجه خاص؛

(ز) اتخاذ التدابير اللازمة على الصعيد الوطني للتوعية والوقاية والتدخل في حالات العنف والتسلط في المدارس، بما  يشمل تدريب المهنيين والوالدين والأطفال.

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

39- تحيط اللجنة علما ً بالغاية 2 من الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق ة بضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي، وفي  ضوء تعليقها العام رقم  7(2005) بشأن إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف وتخصص موارد مالية كافية لتنفيذ سياسات وبرامج شاملة للطفولة المبكرة، بما  في ذلك تقديم خدمات الصحة والرعاية والتعليم في السنوات الأولى من عمر الطفل ، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية ولأطفال الروما .

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32-33 و35-36 و37(ب)-(د) و38 و39 و40)

الأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء

40- ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على التشريعات الوطنية المتعلقة باللجوء والتي توفر ضمانات إضافية لملتمسي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وتوصي الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) تحسين الممارسات الإدارية بحيث توفر تدابير حماية كافية للأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، بما  يشمل الممثلين القانونيين المؤهلين (الأوصياء) والإجراءات المناسبة لتقدير السن التي تأخذ في الحسبان خصائص الأطفال النفسية و درجة نضجهم؛

(ب) توضيح التشريعات والسياسات الإدارية القائمة بحيث تتاح ترتيبات مناسبة للرعاية البديلة للأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء تراعي آراء الطفل ومصالحه الفضلى على أن يعاد النظر بانتظام في هذه الترتيبات؛

(ج) النظر في اعتماد تشريعات إضافية من أجل رفع الحواجز التي تحول دون حصول الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء على التعليم، مثل تقليص الفترة الزمنية بين تقديم طلب اللجوء والالتحاق بالمدرسة وزيادة عدد ساعات ونوعية الفصول اللغوية.

الاستغلال الاقتصادي، بما  فيه عمل الأطفال

41- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/ROM/CO/4 ، الفقرة 83)، وتحث الدولة الطرف على ما  يلي :

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنفاذ تشريعات العمل وتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  138 لعام  1973 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام ، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  182 لعام  1999 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال تنفيذا ً تاما ً ؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لمنع عمل الأطفال، ولا  سيما في الزراعة والبناء والبيت، وكذلك منع تسوّل الأطفال في الشوارع، وإدراج القضاء عليه في صلب الاستراتيجيات وخطط العمل القطاعية والمشتركة بين القطاعات ذات الصلة؛

(ج) وضع برامج تدريب لمفتشي العمل وزيادة عددهم بحيث تُرصد ممارسات التوظيف رصداً كافياً.

أطفال عالم الشوارع

42- إذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعترفت بمشكلة أطفال عالم الشوارع ونفذت " مبادرة أطفال الشوارع " ، وإذ  تشير إلى تعليقها العام رقم  21(2017) بشأن أطفال عالم الشوارع، فإنها تكرر توصيتها السابقة (انظر CRC/C/ROM/CO/4 ، الفقرة 85) وتحث الدولة الطرف على أن تضمن أن يتلقى هؤلاء الأطفال كل الدعم الذي يحتاجونه، ولا  سيما إعادة إدماجهم في أسرهم أو  إيداعهم مؤسسات الرعاية البديلة، وأن يحصلوا على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية ووثائق الهوية الوطنية والأماكن الآمنة والدعم، فضلاً عن خدمات الوقاية وإعادة التأهيل فيما يخص تعاطي المخدرات.

البيع والاتجار والاختطاف

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) التعرف على ضحايا الاتجار بين السكان الضعفاء، خاصة الفتيات والمجتمعات المحلية الفقيرة، وتقديم خدمات إعادة التأهيل والمشورة الملائمة لهم ، وتوف ي ر تدريب متخصص وموارد إضافية للمهنيين ال عاملين مع الأطفال ضحايا الاتجار ؛

(ب) تكثيف جهودها لتوعية قضاة محاكم الأسرة ووكلاء النيابة العامين ورفع مستوى كفاءتهم بخصوص المعايير الوطنية والدولية القائمة واحترام مصالح الطفل الفضلى ومراعاتها في الإجراءات القانونية المتصلة بالاتجار بالبشر مع أخذ احتياجات الحماية المحددة للأطفال ضحايا الاتجار بعين الاعتبار؛

(ج) التحقيق في جميع حالات الاتجار بالأطفال وبيع الأطفال وملاحقة الجناة بموجب الأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي، وتوعية موظفي إنفاذ القانون بالتطبيق الصارم للقانون الجنائي.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

44- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم  10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث. و تكرر توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/ROM/CO/4 ، الفقرة 92) وتحث الدولة الطرف على أن تجعل نظامها المتعلق بقضاء الأحداث متوافقاً كلياً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة . وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما  يلي بصفة خاصة:

(أ) التعجيل بإنشاء محاكم وإجراءات متخصصة في قضاء الأحداث، وتوفير ما  يكفيها من موارد بشرية وتقنية ومالية، وتعيين قضاة متخصصين في قضاء الأطفال والتأكد من حصول القضاة على التدريب المناسب؛

(ب) ضمان تقديم مساعدة قانونية كفؤة إلى الأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال مدة الإجراءات القانونية؛

(ج) اتخاذ تدابير من أجل التعامل مع الأطفال المتهمين بانتهاك قانون العقوبات من دون اللجوء إلى إجراءات قضائية، مثل إحالة الطفل ووضعه تحت المراقبة ، أو  الوساطة ، أو  الإرشاد ، أو  أداء الخدمة المجتمعية؛ وحيثما أمكن، الأخذ بالتدابير البديلة عند إصدار الأحكام بحيث لا  يُلجأ إلى الاحتجاز إلا  كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة ، مع إجراء مراجعة منتظمة لهذه الإجراءات قصد العدول عنها.

طاء- التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

45- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

46- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم  تصبح طرفاً فيها بعد:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

47- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ب اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ب بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي  المواد الإباحية، اللذين تأخر تقديم التقريرين المتعلقين بهما منذ 10 كانون الأول/ديسمبر و18 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ، على التوالي.

كاف- التعاون مع الهيئات الإقليمية

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع مجلس أوروبا على تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء أ كان ذلك في الدولة الطرف أم  في غيرها من الدول الأعضاء في مجلس أوروب ا .

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

49- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإتاحة التقرير الدوري الخامس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات ال بلد.

باء- الآلية الوطنية لتقديم التقارير والمتابعة

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية وطنية لتقديم التقارير والمتابعة بوصفها هيئة حكومية دائمة مكلفة بتنسيق وإعداد التقارير المقدمة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتعامل مع هذه الآليات، إضافة إلى تنسيق متابعة الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات وتنفيذها وتعقّبها على الصعيد الوطني. وتشدد اللجنة على أنه ينبغي دعم هذه الهيئة بموظفين مخصّصين لها دعماً ملائماً ومستمراً، وضمان قدرتها على التشاور بطريقة ممنهجة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

51- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع في موعد أقصاه 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022 وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، وهي المبادئ التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، وينبغي ألا  يتجاوز عدد كلماته 21 200 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي  حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

52- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا  يتجاوز عدد كلماتها 42 400 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما  في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.