الأمم المتحدة

CEDAW/C/KEN/CO/7

Distr.: General

5 April 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الثامنة والأربعون

17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراير 2011

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

كينيا

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع المقدم من كينيا (CEDAW/C/KEN/7) في جلستيها 963 و964 المعقودتين في 19 كانون الثاني/يناير 2011 (انظر CEDAW/C/SR.963 وSR.964). وترد قائمة المسائل والأسئلة التي وضعتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/KEN/Q/7، وترد ردود كينيا في الوثيقة CEDAW/C/KEN/Q/7/Add.1.

ألف - مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري السابع الذي أُعد على نحو منظم واتبع بصورة عامة المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، وتضمَّن إشارات إلى الملاحظات الختامية السابقة، رغم أنه لم يتضمن أية إشارات إلى التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة كما أنه لم يتضمن ما يكفي من البيانات المصنفة تصنيفاً محدداً. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير قد أُعد في إطار عملية قائمة على المشاركة شملت الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية وأنه قُدِّم في موعده رغم أن إعداده قد جاء في سياق صعب من أعمال العنف التي تلت إجراء الانتخابات في أواخر عام 2007 وأوائل عام 2008. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة.

3- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً رفيع المستوى برئاسة وزير الدولة للشؤون الجنسانية وشؤون الطفل والتنمية الاجتماعية، وهو وفد ضم عدة ممثلين من الوزارات المعنية التي تتمتع بخبرة في المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للبيان الشفوي الذي أدلى به رئيس الوفد ولما قدِّم من توضيحات إضافية على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة شفوياً أثناء الحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة باعتماد الدستور الجديد الذي أُقر في استفتاء عام جرى في 4 آب/أغسطس 2010، وهو ينص على إدماج الاتفاقية فوراً في التشريعات المحلية ويتضمن شرعة حقوق شاملة تعزز حماية المرأة من خلال أحكام تشمل ما يلي:

(أ) المادة 2(4) التي تنص على أن أي قانون، بما في ذلك القانون العرفي، يتعارض مع أحكام الدستور يُعتبر لاغياً بقدر تعارضه مع الدستور، وأن أي فعل أو إغفال يخالف أحكام الدستور يُعتبر باطلاً؛

(ب) المادة 14(1)(2) التي تكفل تكافؤ حقوق المواطنة للنساء، وبخاصة الانطباق المباشر لحق المرأة الدستوري في إعطاء الجنسية الكينية لزوجها الأجنبي وأطفالها المولودين خارج كينيا؛

(ج) المادة 27(4) التي تحظر التمييز المباشر أو غير المباشر على أسس منها الجنس أو الحمل أو الحالة الزوجية؛

(د) المادة 27(6) التي تسمح للدولة باتخاذ تدابير تشريعية وغير ذلك من التدابير، بما في ذلك إجراءات التمييز الإيجابي، لمعالجة حالات الإجحاف؛

( ) المادة 7(1) من الجدول 6 التي تنص على أن جميع القوانين التي كانت سارية قبل تاريخ السريان الفعلي للدستور الجديد " تُفسَّر على أساس التغييرات والتعديلات والشروط والاستثناءات اللازمة لجعلها متوافقة مع أحكام الدستور " .

5- وترحب اللجنة بكون الدستور الجديد يقتضي إلغاء العديد من الأحكام التمييزية الواردة في الدستور السابق، وإعمال ما يكفله الدستور الجديد من عدم تمييز فيما يتعلق بجميع القوانين، بما فيها القوانين السارية في مجالات الزواج والطلاق والتبني والدفن والخلافة .

6- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما أبدته أثناء الحوار البناء من إرادة سياسية والتزام فيما يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

7- وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على تنفيذها المبدأ الدستوري الوارد في المادة 27(8) الذي ينص على عدم جواز أن يكون أكثر من ثلثي أعضاء الهيئات المنتخبين أو المعينين من الجنس نفسه في اللجان المنشأة حديثاً التي تتسم بأهمية بالغة بالنسبة لتطبيق الدستور الجديد.

8- وت ش يد اللجنة بسن قانون تعديل قانون الطفل الذي أصبح يقتضي الآن تولي الأب المسؤولية عن أطفاله المولودين خارج نطاق الحياة الزوجية، مما يخفف عن كاهل المرأة أعباء رعاية هؤلاء الأطفال.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

9- تُذكِّر اللجنة بالالتزام الذي يقع على عاتق الدولة الطرف ب أن تنفذ بصورة منهجية ومتواصلة جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وترى أن الدولة الطرف ينبغي أن تولي اهتماماً على سبيل الأولوية للشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى تقديم تقريرها الدوري المقبل. ولذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على هذه المجالات في أنشطتها المتصلة بالتنفيذ وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعميم هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات المعنية وعلى الجمعية الوطنية والجهاز القضائي، من أجل ضمان تنفيذها تنفيذاً كاملاً.

الجمعية الوطنية

10- تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة هي المسؤولة في المقام الأول وهي التي ت ُ ساءل بصفة خاصة عن التنفيذ الكامل للالتزامات التي تقع على عاتق الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، لكنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تشجيع جمعيتها الوطنية على أن تتخذ، وفقاً لإجراءاتها وحيثما يكون ذلك مناسباً، ا لخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية تقديم التقارير المقبلة بموجب الاتفاقية.

الإصلاحات التشريعية والقوانين التمييزية

11 - ت رحِّب اللجنة بكَون الدستور الجديد يتيح فرصة لسن قوانين تقدمية ، وهو ما ينبغي أن يُعتبر مسألة ذات أولوية عاجلة. غير أن اللجنة تعرب مرة أخرى عن قلقها إزاء عدم إيلاء الأولوية لسن عدد من مشاريع القوانين التي من شأنها أن تلغي الأحكام التمييزية على أساس الجنس، وسد الثغرات التشريعية لجعل الإطار القانوني للبلد يتفق كلياً مع أحكام الاتفاقية وتحقيق مساواة المرأة بحكم القانون. واللجنة قلقة بشكل خاص إزاء التأخير في اعتماد مشاريع القوانين الرئيسية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك مشروع قانون حماية الأسرة، ومشروع قانون الزواج الموحَّد لعام 2007، ومشروع قانون الممتلكات الزوجية لعام 2007، ومشروع قانون تكافؤ الفرص لعام 2007. كما أن اللجنة قلقة إزاء استمرار سريان تشريعات أخرى تميز ضد المرأة وتتعارض مع الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن محاكم القضاة تُنشأ بموجب المادة 170 من الدستور الجديد بوصفها محاكم فرعية مستقلة للنظر في مسائل قانون الأسرة المسلمة، بما في ذلك مسائل الإرث. غير أنها تشعر بالقلق لأن الحكم المتعلق بمحاكم القضاة ينص على استثناءات من أحكام المساواة الدستورية، ولأنه مخالف للاتفاقية ، ولا سيما للمادتين 2 و16 منها .

12 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) القيام، في غضون سنتين ، بإقرار مشروع قانون حماية الأسرة لعام 2007، ومشروع قانون الزواج الموحد لعام 2007، ومشروع قانون الممتلكات الزوجية لعام 2007، ومشروع قانون تكافؤ الفرص؛

(ب) الاهتمام على سبيل الأولوية بصياغة قوانين جديدة، وكذلك مراجعة وإلغاء الأحكام التمييزية من أجل تحقيق المساواة للمرأة بحكم القانون ، والامتثال لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية والعمل، تحقيقاً لهذه الغاية، على تقليص الحد الزمني المنصوص عليه في الجدول 5 لإنفاذ القوانين الجديدة ؛

(ج) إنشاء آلية رصد فعالة للسهر على اضطلاع لجنة الإشراف على تنفيذ الدستور، التي أنشأها البرلمان، بولايتها بشكل فعال؛

(د) مواءمة القانون الديني والقانون العرفي مع أحكام المادة 16 من الاتفاقية. و النظر في جعل محاكم القضاة تخضع لأحكام المساواة المحددة المكرسة في الدستور الجديد.

التعريف بالاتفاقية والوصول إلى العدالة

13 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة الإلمام، في المجتمع بشكل عام، بما في ذلك في صفوف جميع فروع الحكومة والسلطة القضائية، بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية، ومفهومها للمساواة الموضوعية بين الجنسين، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة. وترحب اللجنة بوضع برنامج وطني نموذجي للمساعدة القانونية والتوعية في ست مناطق بكينيا، وهو برنامج يركز على جانب بالغ الأهمية يقيّد وصول المرأة إلى العدالة رغم أن هذا البرنامج لا يقتصر على شؤون المرأة. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأنه رغم كون وصول المرأة إلى العدالة يشكل حقاً منصوصاً عليه في التشريع ، فإن قدرتها على ممارسة ذلك الحق ورفع قضايا التمييز أمام المحاكم مقيَّدة بسبب عوامل مثل التكاليف القانونية، واستمرار نُظم العدالة التقليدية، والأمية، وقلة المعلومات عن حقوق المرأة، وغير ذلك من الصعوبات العملية التي تعترضها في الوصول إلى المحاكم.

14 - إن اللجنة:

(أ) تحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التعريف الكافي بالاتفاقية وتطبيق جميع فروع الحكومة والسلطة القضائية لها، بوصف ذلك إطاراً لجميع القوانين، وأحكام المحاكم، والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والنهوض بالمرأة؛

(ب) توصي بأن تكون الاتفاقية والتشريعات المحلية ذات الصلة جزءاً لا يتجزأ من التعليم القانوني وتدريب القضاة والمستشارين القانونيين والمحامين والمدعين العامين، ولا  سيما منهم العاملون في محاكم المج الس المحلية، كيما تترسخ في البل د ثقافة قانونية تدعم تساوي المرأة مع الرجل وعدم التمييز على أساس نوع الجنس؛

(ج) تطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإزالة العوائق التي قد تواجهها المرأة في الوصول إلى العدالة والإسراع ، تحقيقاً لهذه الغاية، باعتماد ال سياسة الوطنية للمساعدة القانونية والتوعية بغية إضفاء الصبغة المؤسسية على المساعدة القانونية في جميع أنحاء البل د؛ وتنفيذ برامج لمحو الأمية القانونية ونشر معرفة سُبُل استخدام ال سُبُل القانونية المتاحة للانتصاف من التمييز؛ ورصد نتائج هذه الجهود.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

15 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة تفتقر على ما يبدو لما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة للعمل بفعالية، ولأن هذا النقص يمكن أن ي منعها من الاضطلاع بفعالية بوظائفها المتمثلة في تشجيع وضع برامج محددة من أجل النهوض بالمرأة، والتنسيق الفعال للجهود فيما بين مختلف مؤسسات الآلية الوطنية على مختلف المستويات، وضمان تعميم المنظور الجنساني الشامل في جميع قطاعات الحكومة. كما تلاحظ اللجنة نية الدولة الطرف، المعرب عنها شفوياً، المتمثلة في إعادة هيكلة اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان والمساواة، المنشأة بموجب المادة 59(أ) من الدستور، وتقسيمها إلى لجنتين منفصلتين هما لجنة حقوق الإنسان ولجنة المساواة بين الجنسين والتنمية. غير أن اللجنة قلقة إزاء مستوى تنسيق عمل مختلف هذه الهيئات والتداخل المحتمل بين الولايات.

16 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ترشيد وتحديد ولايات واضحة للكيانات المنشأة لضمان التنسيق وتفادي تفتّت الجهود والموارد؛

(ب) تعزيز الآلية القائمة لتحقيق المساواة بين الجنسين عن طريق التعريف بها كما ينبغي وتزويدها بما يكفي من السلطات والموارد البشرية والمالية على جميع المستويات، من أجل زيادة فعاليتها وتعزيز قدرتها على تنسيق ورصد الإجراءات المتخذة على المستويين الوطني والمحلي بهدف النهوض بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

17 - تحيط اللجنة علماً ب الجهود التي بذلتها الدولة الطرف ، لكنها تعرب مرة أخرى عن قلقها إزاء استمرار الأنماط والممارسات والتقاليد الثقافية الضارة، فضلاً عن المواقف القائمة على سلطة الأب والقوالب النمطية المترسخة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات وهويات المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة. واللجنة قلقة لأن هذه التقاليد والممارسات تُديم التمييز ضد المرأة وتنعكس في وضع المرأة غير المواتي وغير المتساوي في العديد من المجالات، بما في ذلك في الحياة العامة وفي صنع القرار، وفي علاقات الزواج والعلاقات العائلية. وتلاحظ اللجنة أن هذه القوالب النمطية تُسهم أيضاً في استمرار العنف ضد المرأة والعادات والممارسات التقليدية الضارة، بما في ذلك ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتعدد الزوجات، والمهر، وإرث الزوجة. و تعرب اللجنة عن قلقها لأنه على الرغم من هذه الآثار السلبية على المرأة، لم تتخذ الدولة الطرف إجراءات متواصلة ومنهجية لتغيير أو إزالة القوالب النمطية والقيم الثقافية السلبية والممارسات الضارة.

18 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) القيام، دون إبطاء، بوضع استراتيجية شاملة ل تغيير أو إزالة الممارسات الضارة والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة، طبقاً للمادة 2( ) والمادة 5(أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير بذل الجهود، بالتعاون مع المجتمع المدني، للتثقيف والتوعية بهذا الموضوع، مع استهداف المرأة والرجل على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك القادة التقليديون؛

(ب) معالجة الممارسات الضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتعدد الزوجات، والمهر، من خلال وضع برامج لتثقيف الجمهور وإنفاذ حظر هذه الممارسات ؛

(ج) استخدام تدابير مبتكرة لتعزيز فهم المساواة بين المرأة والرجل، بما في ذلك العمل مع وسائ ط الإعلام على تعزيز الصورة ال إيجابي ة وغير التنميطية للمرأة.

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

19 - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية (2008-2012) واعتماد السياسة الوطنية لإبطال ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في حزيران/يونيه 2010، لكنها تعرب مرة أخرى عن قلقها إزاء استمرار انتشار الممارسة الضارة المتمثلة في تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في بعض المجتمعات المحلية، الأمر الذي يُعدُّ انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان للفتيات والنساء ولالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أنه على الرغم من سن قانون الطفل (2001) الذي يحظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، لا تزال الفتيات يخضعن لهذه الممارسة الضارة في سن مبكرة أكثر مما كان عليه الحال في السابق. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن هذه الممارسة لا تزال تعتبر مشروعة بالنسبة للنساء اللاتي تجاوزن سن الثامنة عشرة .

20 - تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 14(1990) بشأن ممارسة ختان الإناث، وتوصيتها العامة رقم 19(1992) بشأن العنف ضد المرأة، و تدعو الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال لقانون الطفل لعام 2001 الذي يحظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث دون سن الثامنة عشرة ، فضلاً عن مقاضاة ومعاقبة من يقدمون على هذه الممارسة؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للإسراع بسن مشروع قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (2010) الذي سيحظر، في جملة أمور، هذه الممارسة بالنسبة لجميع النساء؛

(ج) مواصلة ومضاعفة جهودها الرامية إلى التوعية والتثقيف والموجهة إلى الأسر وممارسي المهن القانونية والموظفين الطبيين، بدعم من منظمات المجتمع المدني والسلطات الدينية، من أجل القضاء كلياً على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ومبرراته الثقافية؛

(د) توفير خدمات دعم لتلبية الاحتياجات الصحية والنفسانية - الاجتماعية للنساء والفتيات ضحايا هذه الممارسة.

العنف ضد المرأة

21 - ترحب اللجنة بسن مشروع قانون الجرائم الجنسية لعام 2006 ، لكنها تعرب مرة أخرى عن قلقها إزاء تزايد تفشي العنف ضد النساء والفتيات وانتشار حوادث العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، في كل من المجالين العام والخاص. واللجنة قلقة أيضاً لأن ه يبدو أن هذا العنف مُبرَّر اجتماعياً ويقترن ب ثقافة صمت وإفلات من العقاب، ولأن حالات العنف لا يُبلّغ عنها بالتالي بما فيه الكفاية، و ل أن عدم التبليغ هذا تشجعه كذلك المادة 38 من قانون الجرائم الجنسية التي تُعرّض الضحايا للملاحقة القضائية في ظروف معينة . وتلاحظ اللجنة بقلق أن الاغتصاب الزوجي لا يُعترف به كجريمة لا في قانون الجرائم الجنسية ولا في مشروع قانون حماية الأسرة لعام 2007.

22 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الاهتمام، على سبيل الأولوية، بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات واعتماد تدابير شاملة للتصدي لهذا العنف وفقاً لتوصيتها العامة رقم 19. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الإسراع بما يلي:

(أ) حذف المادة 38 من قانون الجرائم الجنسية التي تواجه النساء بموجبها خطر التعرض للانتقام إذا أقمن دعاوى قانونية ضد المعتدين عليهن؛

(ب) اعتماد لوائح لتنفيذ قانون الجرائم الجنسية؛

(ج) إقرار مشروع قانون حماية الأسرة؛

(د) تجريم الاغتصاب الزوجي ؛

(ﻫ) وضع خطة عمل متماسكة ومتعددة القطاعات لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة.

23- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نهج شامل لمنع واستئصال جميع أشكال العنف ضد المرأة.

24- توصي اللجنة ب تدريب المسؤولين القضائيين والمسؤولين الحكوميين، و لا  سيما الموظفين المكلفين ب إنفاذ القوانين ومقدمي الخدمات الصحية، من أجل ضمان توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة، وتمكينهم من توفير الدعم الملائم للضحايا مع مراعاة الاعتبارات الجنسانية . وتوصي اللجنة أيضاً بتوفير ال خدمات الاستشارية ومراكز الإيواء لضحايا العنف. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة ومصنفة بحسب السن والمناطق الحضرية والريفية عن أسباب جميع أشكال العنف ضد المرأة ونطاقه ومداه ، وتأثير التدابير المتخذة لمنع هذا العنف، والتحقيق في الحالات المبلغ عنها ، ومقاضاة ومعاقبة الجناة ، وتوفير الحماية والإغاثة وسبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض الملائم ، للضحايا وأ ُ سرهن .

العنف ضد المرأة في فترة ما بعد الانتخابات

25 - ترحب اللجنة بإنشاء لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة واللجنة الوطنية للتلاحم والاندماج، لكنها تلاحظ بقلق التأخير في تنفيذ توصيات لجنة التحقيق في أعمال العنف التي حدثت بعد الانتخابات ، وهي التوصيات التي دعت إلى إنشاء مكتب للمقرر الخاص بشأن العنف والإصلاحات الدستورية، فضلاً عن محكمة خاصة للتحقيق في أعمال العنف ومقاضاة مرتكبيه ا . وتلاحظ اللجنة كذلك أن معظم مرتكبي أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس ، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، يظلون دون عقاب. وتلاحظ اللجنة أيضاً التأثير الضار للعنف في فترة ما بعد الانتخابات على مشاركة المرأة في جميع جوانب الحياة العامة والسياسية.

26 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حصول ا لنساء والفتيات ضحايا أعمال العنف التي حدثت بعد الانتخابات على الحماية و سبل الانتصاف الفعال من خلال التعجيل بإنشاء محكمة خاصة للتحقيق في أعمال العنف هذه ومقاضاة مرتكبيه ا ومعاقبتهم بشكل فعّال. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على أمور أخرى من بينها القيام، من خلال لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، بالنظر في الخطوات اللازمة لضمان تهيئة بيئة تمكينية وآمنة للمرأة للمشاركة مشاركة كاملة في الحياة العامة والسياسية، وخاصة فيما يتصل بالانتخابات العامة المقبلة التي ستُجرى في عام 2012.

الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء

27 - ترحب اللجنة ب اعتماد القانون الجديد المتعلق بالاتجار بالأشخاص ، كما ترحب بجهود الدولة الطرف الرامية إلى زيادة الوعي بالسياحة الجنسية وإلى مكافحتها من خلال القيام، في جملة أمور، بإنشاء وحدة شرطة سياحية والعمل مع الفنادق ومنظمي الرحلات لزيادة توعيتهم ببغاء الأطفال وصلته بالسياحة الجنسية، لكنها تعرب مرة أخرى عن قلقها إزاء استمرار الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن الجنسي، ودور ال سياحة الجنسية في هذا الخصوص. وتظل اللجنة قلقة أيضاً لأن النساء والفتيات يمارسن الدعارة لإعالة أنفسهن وأسرهن نتيجة للفقر، ولأن القانون لا يُجرم إلا البغايا في حين لا يُعاقب من يطلب خدماتهن . وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات فيما يتعلق بالاتجار والبغاء، فضلاً عن عدم وجود خطة عمل وطنية للتصدي لكل من الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي.

28 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التنفيذ التام للمادة 6 من الاتفاقية، بما في ذلك من خلال ما يلي:

(أ) التنفيذ الفعلي للتشريع الجديد المتعلق بالاتجار، بما يضمن معاقبة الجناة وحماية ومساعدة الضحايا على النحو الملائم؛

(ب) زيادة جهودها الرامية إلى التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ وبلدان العبور والمقصد، من خلال تبادل المعلومات من أجل منع الاتجار، وتنسيق الإجراءات القانونية الرامية إلى مقاضاة المسؤولين عن الاتجار بالأشخاص؛

(ج) إجراء دراسات مقارنة حول الاتجار والبغاء لتحديد ومعالجة الأسباب الجذرية من أجل إنهاء تعرض الفتيات والنساء ل لاستغلال الجنسي والاتجار بهن ، ومن أجل تيسير إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للضحايا ؛

(د) اتباع نهج شامل للتصدي ل مسألة البغاء، بما في ذلك وضع برامج لصالح النساء اللاتي يرغبن في التوقف عن ممارسة البغاء، ووضع تشريع لمعاقبة من يطلبون خدماتهن الجنسية كبغايا ؛

(ﻫ) اعتماد خطة عمل شاملة للتصدي ل لاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن جنسياً وضمان تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية من أجل ا لتنفيذ الفعّال لخطة العمل هذه، بما في ذلك جمع بيانات مصنّفة وإدراج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

29 - ترحب اللجنة بالمرسوم الرئاسي الصادر في عام 2006 لاتخاذ إجراءات إيجابية بشأن عتبة اﻟ 30 في المائة في تعيين وترقية النساء في جميع الوظائف العامة، لكنها تلاحظ أن هذا المرسوم يفتقر إلى الإطار المؤسسي والقانوني اللازم لضمان امتثال الحكومة وأنه لم تحدث بعد، نتيجة لذلك ، أية تغييرات جوهرية في هذا الصدد . وترحب اللجنة بالمبدأ الدستوري الذي لا يجوز بمقتضاه أن يكون أكثر من ثلثي الأعضاء المنتخبين أو المعينين في أي هيئة من جنس واحد ، لكنها تلاحظ أن مشروع قانون الأحزاب السياسية لم يُقرّ بعد.

30 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) أن تعجّل بوضع الإطار المؤسسي والقانوني اللازم لتنفيذ المرسوم الرئاسي الصادر في عام 2006 والمبدأ الدستوري الذي يقضي بتعيين وترقية النساء في جميع الوظائف العامة بنسبة 30 في المائة ؛

(ب) أن تعيد النظر في مشروع قانون الأحزاب السياسية لإضافة حكم يضمن حصة للنساء المرشحات وأن تصدر هذا القانون بسرعة؛

(ج) أن تنفذ أنشطة لتوعية ا لمجتمع ككل بشأن أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار وأن تضع برامج محددة الأهداف لتدريب وتوجيه النساء المرشحات والمحتملات والنساء اللاتي يشغلن مناصب عامة بشأن مهارات القيادة و التفاوض؛

(د) أن ترصد بدقة مدى فعالية التدابير المتخذة والنتائج المحققة لضمان مشاركة المرأة مشاركة أوسع في الحياة السياسية والحياة العامة وأن تبل غ اللجنة بها في تقريرها القادم.

التعليم

31 - تسلم اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود لزيادة قيد واستبقاء الفتيات في المدارس، فضلاً عن التقدم المحرز في تقليص الفجوة بين الجنسين، لكنها تعرب عن قلقها لاستمرار الحواجز الهيكلية وغيرها من الحواجز التي تضعف نوعية التعليم و التي تشكل بصفة خاصة عقبات أمام تعليم الفتيات والشابات. وتشمل هذه الحواجز، في جملة ما تشمله ، الافتقار إلى البنية التحتية المادية والعدد المحدود للمعلمين المدربين والمؤهلين. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التأخير في تنفيذ مجانية التعليم الثانوي، والانتشار الواسع النطاق لممارسات الاعتداء الجنسي على الفتيات والتحرش بهن من جانب المدرسين والطلبة الذكور، والتأثير السلبي للممارسات التقليدية الضارة، مثل الزواج بالإكراه وفي سن مبكرة، على تعليم الفتيات، واستمرار الحواجز التي تحد من قدرة الفتيات الحوامل على ممارسة حقهن في التعليم.

32 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز امتثالها للمادة 10 من الاتفاقية وعلى إذكاء الوعي بأهمية التعليم بوصفه حقاً من حقوق الإنسان وأساساً لتمكين المرأة. ولتحقيق ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضما ن المساواة في وصول الفتيات والنساء إلى جميع مستويات وميادين التعليم، واتخاذ خطوات للتغلب على المواقف التقليدية التي قد تشكل في بعض المناطق عقبات أمام تعليم الفتيات والنساء، والتصدي لمشكلة ارتفاع معدلات انقطاع الفتيات عن الدراسة، وتعزيز سياستها المتعلقة بإعادة قبول الفتيات الحوامل والأمهات الصغيرات السن في المدارس ؛

(ب) تعزيز إذكاء الوعي في صفوف المسؤولين والطلاب في المدارس وزيادة تدريبهم، وتوعية الأطفال عن طريق وسائط الإعلام ومن خلال وضع آليات للإبلاغ والمساءلة لضمان الملاحقة القضائية لجميع مرتكبي الاعتداءات الجنسية على فتيات المدارس؛

(ج) تنفيذ سياسة عدم التسامح فيما يتعلق با لاعتداء الجنسي على الفتيات والتحرش بهن في المدارس، وضمان إنزال عقوبات مناسبة ب مرتكبي هذه الجرائم.

العم الة

33 - ترحب اللجنة باعتماد قانون العمالة لعام 2007 الذي يحظر ، في جملة أمور، التمييز على أساس الجنس والحمل والذي ينص على المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة، لكنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد المرأة في سوق العمل، ولا  سيما إزاء تدني معدل انخراط النساء في العمل بأجر (30 في المائة)، والفجوة الواسعة بين النساء والرجال في الأجور، والتفرقة المهنية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء تركز عمل النساء في القطاع غير النظامي الذي لا يستفدن فيه من الضمان الاجتماعي أو غيره من الاستحقاقات. وبينما تلاحظ اللجنة أن قانون العمالة يتضمن حكماً خاصاً بشأن التحرش الجنسي بالنساء، فإنها تعرب عن قلقها لأن أصحاب العمل الذين لا يُدعون إلى اتخاذ تدابير إيجابية لمنع التحرش الجنسي بالنساء إلا إذا كان لديهم 20 عاملاً فأكثر . وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لارتفاع مستوى عمل الفتيات الصغيرات في الدولة الطرف.

34 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير، بما في ذلك إجراءات إيجابية، لزيادة معدل مشاركة النساء في العمل بأجر وفقاً للمادة 11 من الاتفاقية؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز الأفقي والرأسي في المهنة واتخاذ تدابير لضمان المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة وفقاً للمادة 11(د) من الاتفاقية ولأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 ، بما في ذلك تطبيق مخططات تقييم العمل في القطاعين العام والخاص؛

(ج) تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال عن طريق إنفاذ التعليم الإلزامي وتقديم الدعم للتعليم كوسيلة للتمكين الشخصي والاقتصا دي للفتيات والفتيان؛

(د) اتخاذ خطوات استباقية لضمان حصول جميع الأطفال، و لا  سيما الفتيات، على التعليم الأساسي والرعاية الصحية والحماية التي تؤمنها معايير العمل الدنيا التي وضعتها منظمة العمل الدولية .

التمكين الاقتصادي للمرأة

35 - ترحب اللجنة بإنشاء صندوق تمكين الشباب لتوفير الدعم للشباب من منظمي المشاريع ، وصندوق مشاريع المرأة، وكذلك "رؤية كينيا لعام 2030"، التي تمثل الخطة الرئيسية للتنمية الاقتصادية في كينيا والتي تعتبر معالجة ا لمسائل الجنسانية من الأولويات ، لكنها تعرب عن قلقها لأن ما يقرب من نصف السكان في كينيا - ومعظمهم من النساء - لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن الأسر المعيشية التي تعيلها نساء ممثلة بصورة غير متناسبة في فئة الأسر التي تعاني من الفقر المزمن والتي تنزلق نحو الفقر. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لأن دراسات حديثة تشير إلى أن النساء يواجهن معوقات كبيرة تشمل محدودية وصولهن إلى عوامل الإنتاج الرئيسية مثل الأرض، ورأس المال، وتسهيلات التمويل البالغ الصغر، فضلاً عن عدة عراقيل قانونية وإدارية تحد من قدرتهن على تنظيم المشاريع.

36 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) مواصلة تكثيف جهودها في مجال تنفيذ برامج للحد من الفقر و تحقيق التنمية ، مع مراعاة ا لبعد الجنساني ، في المناطق الريفية والحضرية، وضمان مشاركة المرأة في تطوير هذه البرامج؛

(ب) مواصلة وضع سياسات محددة الأهداف وخدمات دعم للنساء من أجل تخفيف وطأة الفقر والحد منه بين النساء، لا  سيما النساء الريفيات.

الصحة

37 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية الاعتراف بحق المرأة في الصحة الإنجابية وحمايته في الدولة الطرف وإزاء عدم صدور قانون الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية حتى الآن ، و تعرب عن قلقها بوجه خاص إزاء ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية (414 لكل 000 100 في عام 2003 مقارنة ﺑ 488 لكل 000 100 في عام 2008)، ويثير هذا المعدل القلق بوجه خاص في شمال كينيا ( 000 1 إلى 300 1 ) حيث إ ن 95 في ال مائة من الولادات تتم في المنزل دون وجود قابلات ماهرات. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق أن الإجهاض غير القانوني لا يزال من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات النفاسية وأن قانون الدولة الطرف الذي يفرض قيوداً على الإجهاض يدفع المرأة إلى اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون وغير القانوني. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء عدد الوفيات الناتجة عن الإجهاض غير المأمون وتأسف لأن سياسات صحة الأمومة لا توفر عناية كافية في حالات المضاعفات الناشئة عن الإجهاض غير المأمون. ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء العدد الكبير جد اً من حالات حمل المراهقات، و محدودية وصول المرأة إلى خدمات الصحة الإنجابية والصحة الجنسية ذات النوعية العالية، لا  سيما في المناطق الريفية، و ل أن برامج التثقيف الجنسي القائمة ليست كافية، ولا تولي اهتمام اً كافي اً لمنع الحمل المبكر ومكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.

38 - تحث اللجنة الدول الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لزيادة فرص حصول المرأة على رعاية الصحة الإنجابية والخدمات ذات الصلة، وإصدار قانون الحقوق الإنجابية على وجه السرعة، في إطار التوصية العامة رقم 24 الصادرة عن ال لجنة بشأن المادة 12 المتعلقة بالمرأة والصحة ؛

(ب) تعزيز جهودها من أجل خفض معدل حدوث الوفيات النفاسية وإذكاء الوعي في هذا الصدد وزيادة فرص وصول المرأة إلى مرافق الرعاية الصحية والمساعدة الطبية المقدمة من عاملين مدربين؛ لا  سيما في المناطق الريفية؛

(ج) تمكين النساء من الحصول على خدمات جيدة لمعالجة المضاعفات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون والنظر في استعراض القوانين المتعلقة با لإ جهاض بهدف إلغاء الأحكام العقابية المفروضة على النساء اللواتي يخضعن للإجهاض، وذلك بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 24 الصادرة عن ا للجنة و إعلان ومنهاج عمل بيجين ؛

(د) تعزيز وتوسيع نطاق جهودها المبذولة لزيادة المعرفة بوسائل منع الحمل الميسرة وبسبل الوصول إليها في جميع أنحاء البلد ولضمان ألا تواجه المرأة في المناطق الريفية عراقيل في الوصول إلي المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛

(ﻫ) تعزيز التثقيف الجنسي على نطاق واسع وتوجيهه إلى الفتيات والفتيان من المراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر ولمكافحة الإصابة بالأمراض التي تنقل بالاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز.

فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز

39 - ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف للوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ومكافحته، بما في ذلك اعتماد قانون الوق اية من فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز ومكافحته والخطة الاستراتيجية الوطنية للفترة 2009/2010-2012/2013، لكنها تلاحظ بقلق بالغ أن الدولة الطرف لا تزال تواجه وباءً خطيراً في هذا الصدد وأن النساء والفتيات يصبن بالفيروس على نحو غير متناسب ، حيث إن نسبة الإصابة في صفوف الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة (8 في المائة) أعلى من نسبة الإصابة في صفوف الذكور (4.3 في المائة). وتعرب اللجنة في هذا الصدد عن قلقها ل أن النساء والفتيات قد يتعرضن بصفة خاصة للإصابة بسبب وجود أعراف مرتبطة بنوع الجنس، و ل أن استمرار وجود علاقات قائمة على قوة غير متكافئة بين الرجل والمرأة والوضع الدوني للمرأة والفتيات قد يعرقل قدرتهن التفاوضية بشأن إقامة ممارسات جنسية مأمونة وقد يزيد من تعرضهن ل لإصابة.

40 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير متواصلة ومستدامة لمعالجة مسألة تأثير فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز على النساء والفتيات، فضلاً عن عواقبه الاجتماعية والأسرية؛

(ب) زيادة تركيزها على تمكين المرأة، وتضمين سياساتها وبرامجها المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز منظوراً جنسانياً واضحاً وجلياً، وتعزيز دور الرجال في جميع التدابير ذات الصلة؛

(ج) تنظيم حملات في جميع أرجاء البلد وحملات تستهدف الموظفين الحكوميين للتوعية بمسائل الوقاية والحماية والحفاظ على السرية بهدف إرساء واعتماد نُهُج موجهة لقطاعات حكومية متعددة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.

المرأة الريفية

41 - تعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها إزاء وضع الحرمان الذي تعانيه ا لنساء في المناطق الريفية النائية ( حيث يشكلن أغلبية ال نساء في كينيا) ، وهو وضع من سماته الفقر والأمية وصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية ونقص المشاركة في عمليات صنع القرار على صعيد المجتمع المحلي. وتعرب اللجنة مجددا ً عن قلقها من أن الأعراف والممارسات التقليدية، السائدة في المناطق الريفية، تتسبب في حرمان المرأة من الإرث أو من حيازة ملكية الأراضي وغير ذلك من الممت ل كات. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه لم يتم بعد إقرار تشريع ملائم يكفل الحماية الفعالة لحقوق المرأة في ملكية الأرض.

42 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة وتعزيز مشاركة المرأة في وضع وتنفيذ خطط التنمية المحلية ، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء الريفي ات ، لا  سيما النساء اللواتي يُعِلْن أسراً، عن طريق ضمان مشاركتهن في عمليات صنع القرار وزيادة فرص وصولهن إلى الخدمات الصحية والتعليم والمياه النقية والمرافق الصحية والأراضي الخصبة والمشاريع المدرة للدخل؛

(ب) وضع إطار تشر ي عي واضح لحماية حقوق المرأة في ملكية الأراضي وتوارثها.

(ج) اتخاذ تدابير للتصدي ل لأعراف والممارسات التقليدية السلبية، لا  سيما في المناطق الريفية، التي تؤثر على تمتع المرأة التام بالحق في الملكية.

اللاجئات، والمشردات داخلي اً، والنساء اللاتي يعشن في الأحياء الفقيرة في الحضر

43 - ترحب اللجنة بإصدار قانون اللاجئين لعام 2006 الذي يسلم تحديداً بحاجة النساء والأطفال إلى رعاية خاصة، لكنها ت عرب من جديد عن قلقها إزاء النقص في المعلومات المقدمة من الدولة الطرف فيما يتعلق بوضع اللاجئات في المخيمات في كينيا وبشأن الأشخاص المشردين داخلي اً، و منهم الكثير من النساء. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء ا لمعلومات التي تفيد بأن عدداً كبيراً من المشردات داخلي اً نتيجة لأعمال ا لعنف التي تلت الانتخابات في الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2007 إلى آذار/مارس 2008 لم ت تم إعادة توطينهن حتى الآن ويخشين على سلامتهن ولا يزلن يتعرضن للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس وإساءة المعاملة في هذه المخيمات. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء النساء والفتيات اللاتي يعشن في الأحياء الفقيرة في الحضر والمستوطنات العشوائية ويواجهن خطر التعرض للعنف الجنسي والحرمان من الوصول إلى المرافق الصحية الملائمة، مما يزيد من احتمال تعرضهن للعنف الجنسي ويؤثر سلبي اً على صحتهن.

44 - تكرر اللجنة طلبها التصدي بصورة عاجلة لحالة اللاجئات والمشردات داخلي اً في كينيا، لا  سيما فيما يتعلق بالوسائل المستخدمة لحماية أولئك النساء من جميع أشكال العنف والآليات المتاحة للإصلاح وإعادة التأهيل. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اتخاذ خطوات للتحقيق مع جميع مرتكبي أعمال العنف ضد اللاجئات والمشردات داخلي اً ومعاقبتهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التعاون في هذه الجهود مع المجتمع الدولي، وبخاصة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير خدمات فعالة للشرطة في الأحياء الفقيرة في الحضر والمستوطنات العشوائية وعلى التصدي لمسألة العنف القائم على نوع الجنس والأشكال الأخرى من العنف بوسائل منها القيام بصورة عاجلة بتوفير المرافق الصحية في المناطق المجاو رة مباشرة لكل أسرة معيشية.

الزواج والعلاقات الأسرية

45 - ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذت من أجل وضع مشروع قانون موحد للزواج ينص على تسجيل جميع أشكال الزواج، إلا أنها تشعر ب القلق لأن النص الحالي لمشروع قانون الزواج لا يحظر تعدد الزوجات. وتأسف اللجنة لعدم الاعتراف بالإسهام غير النقدي للمرأة في ممتلكات الزوجية في أعقاب قضية إيتشاريا في عام 2006. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق لأن المادة 68 من الدستور الجديد (التي تنص على حماية ممتلكات الزوجية) ومشروع قانون ممتلكات الزوجية، بصيغته الحالي ة ، يتضمنان تعريف اً ضيق اً لمفهوم "ممتلكات الزوجية" ويحصرانها في الممتلكات المادية وحدها ، مما يؤدي إلى استبعاد استحقاقات أخرى مثل المعاشات التقاعدية والتأمين على الحياة، إ لخ . من الممتلكات الموزعة عند انتهاء رابطة الزوجية، على الرغم من الحصول عليها أثناء الزواج . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن قوانين الإرث الإسلامية التمييزية لا تزال معفاةً من المراجعة الدستورية؛ وترحب اللجنة بالالتزام الذي أبدته الدولة الطرف أثناء الحوار بإعادة النظر في قانون الخلافة من أجل إلغاء الأحكام التمييزية .

46 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) النص في جميع قوانين الزواج على حظر تعدد الزوجات ؛

(ب) ضمان أن ينقض مشروع قانون ممتلكات الزوجية الحكم في قضية إيتشاريا من أجل إعطاء قيمة متساوية للإسهام غير النقدي للمرأة في ممتلكات الزوجية، وحصول المرأة على نصيب متكافئ في ممتلكات الزوجية بصرف النظر عن طبيعة إسهامها؛

(ج) توسيع تعريف ممتلكات الزوجية ليشمل الممتلكات المادية وغير المادية؛

(د) التعجيل بعملية إعادة النظر في قانون الخلافة بهدف إلغاء الأحكام التمييزية.

البروتوكول الاختياري

47- تلاحظ اللجنة أن الوفد قد أفاد شفوياً بأنه يجري حالياً النظر بصورة إيجابية في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وتحث الدولة الطرف على التعجيل بجهودها من اجل التصديق على البروتوكول الاختياري.

الفقرة 1 من المادة 20

48- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل في أقرب وقت ممكن تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بوقت اجتماعات اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

49- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم استخداماً كاملاً، لدى تنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب الاتفاقية، إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات في هذا الصدد.

الأهداف الإنمائية للألفية

50- تشدد اللجنة على أن تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً وفعالاً هو أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إدماج منظور جنساني وما يعبِّر تعبيراً صريحاً عن أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات في هذا الصدد.

النشر

51- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في كينيا من أجل تعريف الشعب ومسؤولي الحكومة والسياسيين والبرلمانيين والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بالخطوات التي اتُّخِذت لضمان مساواة المرأة بموجب القانون وبحكم الأمر الواقع، والخطوات الإضافية التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن يتم نشر هذه الملاحظات أيضاً على مستوى المجتمعات المحلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، ولا سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة حول موضوع "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين".

التصديق على المعاهدات الأخرى

52- تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك فإن اللجنة تشجع حكومة كينيا على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تدخل بعد طرفاً فيها، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

متابعة الملاحظات الختامية

53- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 12(أ) و22(أ) - (ﻫ) أعلاه.

المساعدة التقنية

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد من المساعدة التقنية في وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه وأحكام الاتفاقية ككل. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تمتين أواصر تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها كيان الأمم المتحدة المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وشعبة ألإحصاءات.

إعداد التقرير المقبل

55- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل والتشاور في الوقت نفسه مع شتى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

56- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب في تقريرها الدوري المقبل للشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في إطار المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن في شباط/فبراير 2015.

57- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية موحدة ووثائق تتعلق بمعاهدات بعينها، وهي المبادئ التوجيهية التي أقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئ ات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). ويجب تطبيق المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها، وهي المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة المعقودة في كانون الثاني/يناير 2008 ( A/63/38 ، الجزء الأول، المرفق الأول)، مقترنة بالمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية موحدة. فهذه المبادئ التوجيهية تشكل مجتمعة المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات الوثيقة المتعلقة بمعاهدة بعينها 40 صفحة، بينما ينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحدة المحدَّثة 80 صفحة.