قائمة القضايا والمسائل المتصلة بالتقرير الدوري السادس للكويت*

الإطار التشريعي وتعريف التمييز ضد المرأة

1 - بالإشارة إلى التوصيات السابقة للجنة (الفقرة 13) ( ) ، يرجى بيان الخطوات المتخذة لإدراج تعريف صريح للتمييز ضد المرأة والمساواة بين الجنسين في التشريعات الوطنية، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، فضلا عن أشكال التمييز المتداخلة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية. ويرجى أيضا الإشارة، بصورة أعم، إلى التدابير المتخذة من أجل إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية وتدريب موظفي السلطة القضائية وموظفي إنفاذ القانون وأعضاء البرلمان على محتوياتها وتنفيذها، بسبل منها تنظيم دورات في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، لتشجيع استخدامها في الإجراءات القانونية. ويرجى إبلاغ اللجنة بالخطوات الملموسة المتخذة لإلغاء جميع الأحكام التمييزية في تشريعات الدولة الطرف، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بوصاية الذكور والجنسية والعمل.

سحب التحفظات والتصديق على البروتوكول الاختياري

2 - يرجى تقديم معلومات عن التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في إعادة النظر في تحفظاتها على المادتين 9 (2) و 16 (1) (و) من الاتفاقية، بغية سحبها أو تضييق نطاقها. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في إطار مواجهة الجائحة وجهود التعافي والأزمة العالمية

3 - يرجى وصف الجهود المبذولة والآليات القائمة للتصدي لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وأثرها الطويل الأجل، وسبل تطبيق هذه الآليات في إطار استجابة الدولة الطرف للأزمات في الحاضر والمستقبل، مثل النزاع المسلح وانعدام الأمن الغذائي وأزمات الطاقة والمجالات الأخرى ذات الصلة. ويرجى تقديم معلومات عن الاستراتيجيات المنفذة لتكون المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مطلبا أساسيا في التصدي لهذه الأزمات وفي وضع استجابات مناسبة، مثل السياسات وبرامج المساعدة وجهود التعافي وتوطيد سيادة القانون. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة وبصورة مجدية في هذه العمليات ولكفالة ألا تأتي هذه الأزمات على التقدم المحرز في حماية وتعزيز حقوق المرأة.

إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء

4 - يُرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتوعية النساء بحقوقهن وتوعية الرجال بحقوق النساء، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، تمشيا مع التوصية العامة رقم 33 (2015) للجنة بشأن لجوء المرأة إلى القضاء. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتذليل العقبات القانونية والمالية والثقافية التي تحول دون لجوء المرأة إلى القضاء، بسبل منها تعزيز حصولها على المساعدة القانونية المجانية، وإلغاء أو تعديل الأحكام التمييزية في التشريعات الوطنية، وتهيئة بيئة تمكن المرأة من المطالبة بحقوق الإنسان الواجبة لها.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

5 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن هيكل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وشرح دوره في ضمان حقوق الإنسان الواجبة للمرأة بموجب الاتفاقية وأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما فيما يتعلق بالهدف 5. ويرجى أيضا تقديم مزيد من المعلومات عن الخطة الإنمائية الثالثة للفترة 202 0 /202 1- 2024/2025، بما في ذلك دور المرأة والمجموعات النسائية في اعتمادها وتنفيذها والمشاورات التي أجريت معها في هذا الصدد، وأحكامها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وأثرها على النهوض بحقوق الإنسان الواجبة للمرأة. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لوضع خطط عمل وطنية بشأن المساواة بين الجنسين والعنف الأسري وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

6 - بالإشارة إلى التوصية السابقة للجنة المتعلقة بديوان حقوق الإنسان (الفقرة 21)، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان اعتماده وامتثاله للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993)، بسبل منها عدم وضعه تحت إشراف مجلس الوزراء. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن ولاية لجنة شؤون الأسرة التابعة لمجلس الوزراء فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، وما إذا كان سيستعاض عنها بلجنة مستقلة دائمة معنية بحقوق المرأة. ويرجى كذلك تقديم معلومات عن عدد النساء والرجال ممن يعملون في ديوان حقوق الإنسان وعن المهام التي يتولاها كل منهم.

التدابير الخاصة المؤقتة

7 - يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت تدابير خاصة مؤقتة تتماشى مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بهدف التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي لا تزال تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو من الحرمان، ولا سيما في الحياة السياسية والحياة العامة، وفي التعليم والعمالة.

القوالب النمطية

8 - يرجى توضيح الخطوات الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، ولإشراك الرجال والفتيان في التصدي للقوالب النمطية التمييزية. ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة للتصدي لتصوير المرأة صورة متحيزة جنسيا في وسائط الإعلام، بما في ذلك استخدام خطاب الكراهية ضد المرأة في وسائل التواصل الاجتماعي. ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت هناك أي برامج توعية وتثقيف وحملات إعلامية لنقل صور إيجابية عن المرأة بوصفها مشاركة نشطة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

الممارسات الضارة

9 - تمشيا مع التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، يرجى تزويد اللجنة بمعلومات عما يلي:

(أ) تشريع محدد يجرم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، إلى جانب بيانات مصنفة عن معدل انتشار هذه الممارسة الضارة في الدولة الطرف. وفي حالة عدم اعتماد تشريع محدد، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لإدخال تشريع من هذا القبيل؛

(ب) الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لإلغاء المادتين 24 و 26 من قانون الأحوال الشخصية (القانون رقم 51 لعام 1984)، اللتين تسمحان بزواج الأطفال، واعتماد تشريع يحدد الحد الأدنى لسن الزواج في الثامنة عشرة للإناث والذكور على السواء؛

(ج) الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لعدم تشجيع تعدد الزوجات وحظره، فهو يتعارض مع تحقيق المساواة لصالح النساء والفتيات ويتعارض مع حقوق الإنسان الواجبة لهن بموجب الاتفاقية، وذلك بسبل منها إلغاء أو تعديل المواد ذات الصلة من قانون الأحوال الشخصية (القانون رقم 51 لعام 1984).

العنف الجنساني ضد المرأة

10 - مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، وفي ضوء صدور القانون رقم 16 (2020) بشأن الحماية من العنف الأسري، يرجى تزويد اللجنة بمعلومات عما يلي:

(أ) الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لإلغاء الأحكام التمييزية التي تؤدي إلى تكريس العنف الجنساني ضد المرأة والتغاضي عنه؛

(ب) الخطوات المتخذة لتعديل أو إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء، التي تشجع الإفلات من العقاب من خلال السماح لمرتكبي العنف الجنساني ، بما في ذلك الاغتصاب، بالتهرب من المسؤولية الجنائية عن طريق الزواج من ضحاياهم. ويرجى أيضا توضيح ما إذا كانت موافقة الضحية مطلوبة في مثل هذه الزيجات، وكيفية كفالة الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة للضحية وضمان عدم تأثرها بضغوط خارجية عائلية وثقافية ودينية لا مبرر لها؛

(ج) الحالات التي تطلب فيها الضحية، التي تتزوج لاحقا بالجاني، معاقبة الجاني، لكن ولي أمرها لا يطلب ذلك، إلى جانب معلومات عن عدد وطبيعة الحالات التي طُبّقت فيها المادة 182. وفي حالة عدم وجود مثل هذه البيانات، يرجى توضيح السبب؛

(د) الخطوات المتخذة لإلغاء التشريعات التي تسمح بتخفيف أو تقليص الأحكام على مرتكبي أعمال العنف الجنساني ضد المرأة أو تنص على ذلك، تمشيا مع التوصية السابقة للجنة (الفقرة 15)، مع الإشارة تحديدا إلى المادتين 29 و 153 من قانون الجزاء؛

(ه) الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لوقف العمل بعقوبة الإعدام مرة أخرى، أو لإلغاء عقوبة الإعدام. ويرجى أيضا تقديم بيانات عن عدد النساء المحكوم عليهن بالإعدام واللاتي أُعدمن خلال الفترة المشمولة بالتقرير، إلى جانب معلومات عن الجرائم التي حُكم عليهن بسببها.

11 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتوسيع نطاق المادة 186 من قانون الجزاء لتشمل حالات المواقعة الجنسية بغير رضا، بحيث لا تقتصر فقط على الحالات التي تنطوي على الإكراه أو التهديد أو الحيلة. ويرجى توضيح ما إذا كان تفسير مصطلح ” المواقعة الجنسية “ الوارد في المادة 186 من قانون الجزاء يشمل جميع الأفعال الجنسية غير الرضائية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان خضوع جميع الأفعال الجنسية غير الرضائية لنفس الإطار التشريعي الجنائي وفرض عقوبات جنائية تتناسب مع خطورة الجريمة. ويرجى تقديم معلومات عما إذا كان الاغتصاب في إطار الزواج مجرَّما على وجه التحديد في الدولة الطرف.

12 - يرجى تقديم بيانات إضافية مفصلة عن عدد الإدانات التي صدرت بحق مرتكبي الجرائم التي تنطوي على عنف جنساني، بما في ذلك العنف الاقتصادي والنفسي، خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن عدد أوامر الحماية الطارئة المطلوبة والممنوحة عملا بالمادة 17 من القانون رقم 16 (2020) المتعلق بالحماية من العنف الأسري والعقوبات المفروضة في حالة عدم الامتثال. ويرجى تقديم معلومات عن عدد المكالمات التي تلقاها الخط الساخن الذي أنشأه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة (CEDAW/C/KWT/6، الفقرة 66)، وعن متابعة هذه الحالات. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن عدد مراكز إيواء ضحايا العنف الأسري التي أُنشئت عملا بالمادة 5 من القانون رقم 16 (2020) المتعلق بالحماية من العنف الأسري، ومواقعها، وعدد نزيلاتها، والموارد المالية والتقنية والبشرية التي خصصتها الدولة الطرف لهذه المراكز.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

13 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع حد لمقاضاة النساء والفتيات من ضحايا الاتجار، بما في ذلك في حالات انتهاك قانون الهجرة والجرائم المتصلة بالجنس، فضلا عن التدريب المقدم إلى موظفي السلطة القضائية وموظفي إنفاذ القانون بشأن التعرف المبكر على ضحايا الاتجار وإحالتهن إلى الدوائر المختصة. ويرجى تقديم مزيد من البيانات الإحصائية عن عدد الإدانات بموجب القانون رقم 91 (2013) المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما يشمل بيانات مصنفة عن نوع الاتجار. ويرجى أيضا تقديم بيانات، مصنفة حسب العمر والبلد الأصلي، عن عدد النساء والفتيات من ضحايا الاتجار اللائي أودعن في مراكز إيواء تحددها الدولة تمشيا مع القانون رقم 91 (2013) المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع استغلال العاملات في العمل المنزلي والتدابير المتخذة لحماية العاملات المهاجرات من حالات الاتجار. ويرجى بيان عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص اللائي جُدِّدت تراخيص إقامتهن المؤقتة، تمشيا مع المادة 14 من القرار الوزاري 957 (2019) ، وحالة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بما في ذلك أي نجاحات ملحوظة تحققت حتى الآن. ويرجى تقديم معلومات عن الإطار القانوني الذي ينظم البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الرجل

14 - يرجى تقديم بيانات عن عدد النساء اللائي يشغلن حاليا مقاعد في مجلس الأمة وعدد الوزيرات والسفيرات والعمدات . ويرجى أيضا تزويد اللجنة ببيانات عن عدد النساء اللاتي يعملن حاليا قاضيات، بما في ذلك في محاكم الأحوال الشخصية. ويرجى بيان الخطوات المتخذة لتعديل القانون رقم 23 (1990) المتعلق بتنظيم القضاء لضمان قدرة المرأة على العمل قاضيةً دون قيود على أساس انتمائها الديني. ويرجى تقديم بيانات عن عدد النساء اللائي يشغلن مناصب قيادية في المنظمات والرابطات الرياضية والإعلامية. ويرجى تقديم معلومات عن أي تدابير اعتمدت وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك الحصص وإعطاء الأفضلية للمرأة في التوظيف، ليتحقق تمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك على مستويات صنع القرار.

الجنسية

15 - بالإشارة إلى التوصيات السابقة للجنة (الفقرة 33)، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لمنح النساء الكويتيات نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال الكويتيون بموجب التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالحصول على الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها ونقلها إلى أطفالهن وأزواجهن الأجانب، تمشيا مع التوصية العامة للجنة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتسوية وضع النساء والفتيات عديمات الجنسية، بمن فيهن النساء والفتيات البدويات، وبيانات عن عدد النساء عديمات الجنسية اللائي حصلن على الجنسية الكويتية. ويرجى إبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة للتصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، وبروتوكول عام 1967 الخاص بوضع اللاجئين، والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

التعليم

16 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتشجيع على التحاق الفتيات والنساء بمجالات الدراسة غير التقليدية، مثل العلوم والتكنولوجيا المتطورة والابتكار والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويرجى أيضا تقديم معلومات مفصلة عن أي قيود مفروضة على التحاق المرأة ببرامج تدريبية محددة.

17 - ويرجى تقديم معلومات عن مدى توافر التربية الجنسية الملائمة للفئة العمرية في جميع مستويات النظام التعليمي، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية. ويرجى بيان الخطوات الملموسة المتخذة للقضاء على القوالب النمطية المتعلقة بالأدوار التقليدية للجنسين في المناهج الدراسية المتعلقة بالحياة الأسرية. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان حصول الفئات المحرومة من الفتيات والنساء، بمن فيهن المنتميات إلى أقليات عرقية ودينية والفتيات والنساء ذوات الإعاقة، على التعليم الشامل للجميع على جميع مستويات النظام التعليمي، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية.

العمل

18 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف لإلغاء جميع الأحكام التمييزية المتعلقة بعمل المرأة، بما في ذلك المادة 89 من قانون الأحوال الشخصية (القانون رقم 51 لعام 1984) والمادتان 22 و 23 من قانون العمل (القانون رقم 6 لعام 2010). ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت خطوات لحظر وتجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل بالقطاع الخاص حظرا صريحا، والتصديق على اتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951 (رقم 100)، واتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958 (رقم 111)، واتفاقية القضاء على العنف والتحرش لعام 2019 (رقم 190)، لمنظمة العمل الدولية، وذلك بغية ضمان المواءمة الكاملة للتشريعات الوطنية مع هذه الصكوك.

19 - ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتوسيع نطاق الحماية المنصوص عليها في قانون العمل (القانون رقم 6 لعام 2010) لتشمل العمال المنزليين، ولإدراج العمال المنزليين في نظام حماية الأجور. ويرجى أيضا بيان الخطوات المتخذة لضمان تمكين العاملات المنزليات المهاجرات من تغيير أرباب العمل بحرية والحصول على مساعدة قانونية مجانية وخدمات رعاية صحية ميسورة التكلفة والاستفادة من الحماية الاجتماعية. ويرجى توضيح ما إذا كانت العاملات المهاجرات في الاقتصاد غير النظامي يحصلن على مساعدة قانونية مجانية إذا رغبن في المطالبة بمرتباتهن والشكوى من ظروف عمل استغلالية، فضلا عن إمكانية حصولهن على الخدمات الأساسية والمساعدة القنصلية في حالة الاحتجاز. ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة للتصديق على اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية لمنظمة العمل الدولية لعام 1981 (رقم 156)، واتفاقية العمال المنزليين لمنظمة العمل الدولية لعام 2011 (رقم 189)، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وذلك بغية ضمان المواءمة التامة للقانون رقم 68 لعام 2015 المتعلق بالعمالة المنزلية مع هذه الصكوك.

الصحة

20 - يرجى تزويد اللجنة بمعلومات عن إمكانية حصول المرأة على الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في الدولة الطرف، وبيان ما إذا كان بإمكان المرأة الحصول على هذه الخدمات والخضوع لعملية جراحية دون موافقة الزوج أو أحد الأقارب الذكور. ويرجى أيضا توضيح ما إذا كانت الرعاية الصحية مجانية لجميع النساء والفتيات في الدولة الطرف، بمن فيهن النساء والفتيات المهاجرات عديمات الجنسية وغير النظاميات. ويرجى بيان الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لإباحة الإجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم، وعدم تجريمه في جميع الحالات الأخرى، وضمان حصول النساء والمراهقات على خدمات الإجهاض المأمون وخدمات ما بعد الإجهاض.

التمكين الاقتصادي والاستحقاقات الاجتماعية

21 - يرجى تزويد اللجنة بمعلومات عن إمكانية حصول النساء، بمن فيهن النساء غير الكويتيات وغير المتزوجات، على القروض والائتمانات المالية، بما في ذلك قروض الإسكان، وما إذا كانت هذه الإمكانية تختلف بأي شكل من الأشكال عن تلك المتاحة للرجال. ويرجى بيان النسبة المئوية لمؤسسات الأعمال التي تديرها نساء، وعدد النساء اللائي يشغلن مناصب في مجالس الإدارة أو يعملن مديرات في التعاونيات الاستهلاكية والمؤسسات المالية، وأي تدابير اتخذتها الدولة الطرف لتشجيع ريادة الأعمال النسائية.

فئات النساء المحرومات

22 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي لأشكال التمييز المتداخلة التي تواجهها الفئات المحرومة من النساء والفتيات، بمن فيهن النساء والفتيات اللائي يعتنقن الديانة البهائية، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والمهاجرات وعاملات المنازل، والنساء العازبات ربات الأسر وعديمات الجنسية، والبدون واللاجئات، وضمان إمكانية لجوئهن إلى القضاء وحصولهن على التعليم والعمل والخدمات الصحية والحماية الاجتماعية وغيرها من الخدمات الأساسية، في القانون والممارسة، على قدم المساواة مع الرجال والفتيان.

الزواج والعلاقات الأسرية

23 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإلغاء الأحكام التمييزية في قانون الأحوال الشخصية (القانون رقم 51 لعام 1984) المتعلقة بالزواج والطلاق وتعدد الزوجات، والوصاية وحضانة الأطفال والوصاية القانونية عليهم، وتقسيم الممتلكات والميراث. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان يكون للمرأة المسلمة، مثل الرجل، حق اختيار الزوج بملء حريتها والتزوج بمحض رضاها الحر التام. ويرجى كذلك تقديم معلومات عن الاستعراض الجاري للقانون رقم 124 (2019) القاضي بإصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية (الشيعية)، بهدف إلغاء أو تعديل أي أحكام تمييزية.