الأمم المتحدة

CEDAW/C/KEN/Q/7

Distr.: General

25 September 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة ا لثامنة والأربعون

17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط / فبراير 2011

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

كينيا

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري السابع لكينيا (CEDAW/C/KEN/7).

معلومات عامة

1- تبين الفقرة 1 من التقرير أنه قد أُعد تحت إشراف وزارة الشؤون الجنسانية، والطفولة، والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع طائفة متنوعة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية ، وسبق إعداد التقرير حلقات عمل نُظمت لممثلي جميع وزارات الحكومة وعدد من منظمات المجتمع المدني . يرجى تحديد مدى التشاور مع الوزارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومشاركتها وبيان ما إذا كان التقرير قد عرض على البرلمان .

تعريف التمييز

2- يحظر دستور كينيا الجديد الذي أُقر في 4 آب/أغسطس 2010 باستفتاء عام صراحة التمييز المباشر أو غير المباشر، على أساس جملة اعتبارات، منها الجنس والحمل والحالة الزوجية. يرجى تقديم معلومات توضح ما إذا كان من المتوخى اتخاذ مبادرات لمراجعة التشريع القائم أو سن تشريع جديد، حسب الاقتضاء، من أجل القضاء على التمييز على أساس هذه الاعتبارات بحيث يعكس المادة 27 من الدستور الجديد.

3- يناقش التقرير المسألة المتعلقة بكون كينيا بلداً يأخذ بالقانون العام، وهو ما يقتضي وجود تشريع تنفيذي وطني لكل اتفاق دولي تصدّق عليه من أجل تفعيل سريان الاتفاقات داخل البلد (الفقرة 21). ويشير التقرير أيضاً إلى أنه لا يوجد تشريع تنفيذي وطني للاتفاقية أو تشريع وطني شامل يأذن بالتطبيق المحلي لجميع الاتفاقات الدولية التي صدّقت عليها كينيا وهو ما يعني أنه لن يكون هناك إطار قانوني لتطبيق الاتفاقية في البلد (الفقرة نفسها). يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة أو المتوخى اتخاذها لإدراج الاتفاقية بالكامل في النظام القانوني المحلي بما يتماشى مع توصية اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية الأخيرة (CEDAW/C/KEN/CO/6، الفقرة 12).

القوانين والأحكام التمييزية (المواءمة، والإلغاء)

4- يتناول التقرير عدة قرارات صادرة عن المحاكم تلغي بعض الأحكام القانونية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالقوانين العرفية التي لها طابع التمييز على أساس الجنس في مجالات شتى، منها في مجال الإرث ( الفقرات 22 وما يليها و 79 وما يليها و261) ( ) . ولا يتضمن التقرير معلومات تبين ما إذا كان الدستور الجديد سيلغي فعلياً الفقرتين 4(ب) و4(ج)) من المادة 82 من الدستور الساري حالياً على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية الأخيرة (CEDAW/C/KEN/CO/6، الفقرة 12). وتنص هاتان الفقرتان على أن مبدأ كفالة عدم التمييز الوارد في الدستور لا ينطبق في مجال قانون الأحوال الشخصية، و لا سيما فيما يتعلق بالزواج والطلاق والتبني والدفن والإرث. يرجى تقديم معلومات عما إذا كان الدستور الجديد يتيح تنفيذ توصية اللجنة على مستوى القانون الدستوري.

5- أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KEN/CO/6، الفقرتان 17 و18) عن بالغ قلقها إزاء التأخير في إصدار بعض مشاريع القوانين الرامية إلى القضاء على الأحكام التي تميز ضد الجنس وسد الثغرات التشريعية حتى يمتثل الإطار القانوني في البلد لأحكام الاتفاقية بشكل كامل ولتحقيق المساواة للمرأة بحكم القانون، ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكمل دون تأخير ما تجريه من إصلاح تشريعي في هذا الخصوص. يرجى إعلام اللجنة عما إذا كانت مشاريع قانون الزواج لعام 2007 (الفقرات 18 و76 و256)، وقانون الممتلكات الزوجية لعام 2007 (الفقرتان 18 و76) وقانون تكافؤ الفرص لعام 2007 (الفقرتان 19 و76) قد اعتمدت كقوانين، وتقديم معلومات مفصلة عن الطريقة التي تتيح بها أحكام هذه القوانين ل لإطار التشريعي لكينيا أن يمتثل امتثالاً كاملاً للاتفاقية.

اللجوء إلى القضاء

6- بالنظر إلى اختتام المرحلة التجريبية للبرنامج الوطني للمساعدة القانونية والتوعية (الفقرة 33) يرجى تقديم تقرير عن نجاحات البرنامج والتحديات التي واجهها فيما يتعلق بإمكانية لجوء المرأة إلى القضاء.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

7- أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KEN/CO/6، الفقرات 15 و16 و19 و20) عن قلقها إزاء أمور منها إمكانية تشتت جهود اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين ووزارة الشؤون الجنسانية والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية، وافتقارهما إلى الموارد، وعدم تمتع الوزارة بالسلطة والقدر ة المؤسسية. وأوصت اللجنة بتعزيز الآلية الوطنية، ولا سيما بمنحها السلطة اللازمة والم وارد البشرية والمالية الكافية. يرجى تقديم معلومات تتعلق بما يلي: حالة وزارة الشؤون الجنسانية والطفولة والتنمية الاجتماعية، ولا سيما إدارة الشؤون الجنسانية التابعة لها واللجنة الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية والتنمية، ووضعها حالياً من حيث ما يتوافر لها من التمويل والملاك الوظيفي وكذلك كيفية تحديد صلاحيات وولايات كل منها فيما يتعلق بتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى النهوض بالمرأة (الفقرات من 41 إلى 59).

8- يرجى تقديم تقرير عن تأثير ولاية اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص التابعة للجمعية الوطنية وأنشطتها فيما يتعلق بالتصدي للتمييز لاعتبارات جنسية وجنسانية.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

9- أوصت اللجنة الدولة الطرف في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KEN/CO/6، الفقرة 22) بأن تضع دون تأخير استراتيجية شاملة، بما في ذلك تشريع لتعديل الممارسات الثقافية والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة. ويفيد تقرير الدولة الطرف أن استمرار انتشار الممارسات الثقافية الرجعية في البلد لا يزال يفضي إلى التمييز ضد المرأة (الفقرة 265). وإضافة إلى العدد القليل من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للممارسات التقليدية الضارة والقوالب النمطية الجنسانية بهدف القضاء عليها ، هل تعتزم الدولة الطرف اتباع أسلوب أكثر منهجية مع مراعاة أوجه التباين الإقليمية (ال فقرة 74) ؟ وفي الرد على هذا السؤال يرجى إدراج معلومات تتعلق بانتشار ممارسة مهر العروس وتعدد الزوجات (انظر الفقرة 22) ووراثة الزوجة أو ال زواج من أرملة الشقيق قسراً، وطقوس " تطهير " الأرامل وهي ممارسة يُدعى استمرارها في بعض المجتمعات المحلية وت ُ كر َ ه الأرامل في إطارها على ممارسة الجنس مع شخص " منبوذ اجتماعياً " .

10- يرجى بيان ما إذا كان مشروع قانون الزواج لعام 2007 (الفقرات 18 و76 و256) سيحظر تعدد الزوجات عندما يعتمد ويدخل حيز النفاذ.

العنف ضد المرأة

11- أكدت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KEN/CO/6، الفقرة 24) توصياتها السابقة للدولة الطرف التي تحثها فيها على كفالة سرعة سن قوانين لضمان حصول النساء والفتيات من ضحايا العنف على سبل الانتصاف والحماية الفورية والمقاضاة الفعالة لمرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم وإزالة أي عوائق تعترض إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء بحيث تتاح المساعدة القانونية لجميع ضحايا العنف، بما في ذلك في المناطق الريفية أو النائية. ي ُ رجى تقديم معلومات تتعلق بالتقدم المحرز فيما يخص هذه الشواغل. وإضافة إلى ذلك ، و بالنظر إلى الأرقام المقلقة التي تبين أن 47 في المائة على الأقل من النساء المتزوجات يتعرضن للعنف المنزلي (الفقرة 206) ، ي ُ رجى بيان ما إذا كان مشروع قانون حماية الأسرة لعام 2007 المشار إليه في التقرير (الفقرات 18 و76 و258) قد اعتمد ، و تقديم المزيد من التفاصيل عما إذا كان مضمونه أو مضمون أي تشريع سار آخر، ولا سيما فيما يتعلق بتجريم الاغتصاب في إطار الزوجية، يمتثل لأحكام الاتفاقية والتوصية العامة رقم 19 للجنة.

12- يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن خصائص قانون حماية الشهود رقم 16 الصادر في 2006 (الفقرة 17) وعن تطبيقه واستخدامه عملياً من جانب ضحايا الاعتداء الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد المرأة. و هل سيسري هذا القانون أيضاً على ضحايا الاتجار بالبشر؟ وهل استخدم في حالات من هذا النوع بالنظر إلى أن التقرير يفيد أن ضحايا الاتجار لا يرغبون عادة في الإدلاء بشهادتهم في القضايا الجنائية لخوفهم على حياتهم وسلامتهم أو حياة وسلامة أسرهم (الفقرة 100)؟

13- يعترف التقرير بأن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لا تزال مستمرة في كينيا. وتفيد التقارير أنه في عام 2003 وصلت نسبة النساء الكينيات اللواتي تعرضن لهذه الممارسة إلى رقم م قلق قدره 32 في المائة، وقد تراجعت هذه النسبة بالمقارنة بما كانت عليه في عام 1998 (38 في المائة). بيد أن عدد الفتيات اللواتي يخضعن لهذه الممارسة في عمر مبكر يزداد أكثر من قبل (الفقرة 48). يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك إجراءات التوعية وسن تشريع للقضاء على هذه المما رسة (الفقرتان 48 و49)، و مشاركة المنظمات غير الحكومية والجهات صاحبة المصلحة الأخرى في هذا الخصوص. يرجى أيضاً بيان ما إذا كانت القوانين قد عُدّلت أو اعتُمدت لمنع تعرض النساء فوق سن 18 عاماً لهذه الممارسة على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KEN/CO/6، الفقرة 24).

الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء

14- يرجى الإبلاغ عن التأخير في اعتماد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (الفقرة 102) وعما إذا كان هذا المشروع يتضمن تدابير منع وما إذا كان ينص على الملاحقة القضائية الفعالة و فرض العقوبات المناسبة على ا لمتجرين بالأشخاص و حماية الضحايا ودعمهم على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KEN/CO/6، الفقرة 30).

15- وفي ضوء توصية اللجنة (CEDAW/C/KEN/CO/6، الفقرة 30) بمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار من أجل القضاء على أسباب تعرض الفتيات والنساء للاستغلال والاتجار وبذل الجهود لتأهيل المرأة والفتيات اللواتي يقعن ضحايا للاستغلال والاتجار وإدماجهن اجتماعياً، يرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الخصوص، بما في ذلك تلك الرامية إلى مكافحة السياحة الجنسية.

16- دعت اللجنة الدولة الطرف في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KEN/CO/6، الفقرة 30) إلى استعراض قوانينها بشأن البغاء لضمان عدم تجريم النساء المشتغلات بالبغاء وتعزيز ما تبذله من جهود لدعم النساء الراغبات في ترك البغاء. ي ُ رجى توضيح المنطق الذي يكمن وراء التأكيد الوارد في التقرير بأنه " لا يمكن توقع أن تعالج جهود الحكومة استغلال بغاء النساء والرجال داخل البلد وتحقق الإنصاف في هذا الشأن في إطار الحظر الرسمي " (الفقرة 97).

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

17- أوصت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KEN/CO/6، الفقرة 28) بتعزيز وتنفيذ مجموعة متنوعة من التدابير، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة لزيادة عدد النساء في الوظائف التي تُشغل بالانتخاب والتعيين ومراقبة فعاليتها. وعلى الرغم من إحراز تقدم بسيط في بعض قطاعات الحياة العامة والسياسية، فإن التقرير يحدد عدم التزام كبار المسؤولين السياسيين في البلد كعامل يعوق النهوض ب مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية (الفقرة 112). ي ُ رجى تقديم معلومات عن أي مبادرات أو استراتيجيات، بما في ذلك أنشطة التوعية والبرامج التدريبية والإرشادية المحددة الهدف للمرشحات والنساء اللواتي يشغلن منصباً عاماً (انظر CEDAW/C/KEN/CO/6، الفقرة 28) والنساء الدبلوماسيات ، التي تضطلع بها الإدارات الحكومي ة ذات الصلة لتجاوز هذه العقبة. ي ُ رجى على وجه الخصوص تقديم معلومات عن حالة مشروع قانون الإجراء الإيجابي الصادر في عام 2000 ومضمونه.

التعليم

18- يشير التقرير إلى استعداد الدولة الطرف للاضطلاع بأنشطة الدعوة من أجل تعليم الفتيات لتغيير أشكال التحيز الثقافي ضد تعليم الفتيات وا لتمكين للمجتمع المحلي و توعي ت ه بالممارسات الثقافية الضارة التي تعوق تعليم الفتيات، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وعمل الأطفال والزواج ا لقسري المبكر للفتيات. يرجى تقديم معلومات تتعلق بمدى تنفيذ هذه التدابير، بما في ذلك الدور الذي يؤديه المجتمع المدني ، وتأثيرها على تحقيق المساواة بحكم الواقع بين المرأة والرجل والبنين والبنات في مجال التعليم.

19- أوصت اللجنة الدولة الطرف في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KEN/CO/6، الفقرة 34) بأن تعزز تنفيذ سياسات معاودة الالتحاق بالمدارس حتى يتسنى للفتيات العودة إلى المدارس بعد الولادة. وبالنظر إلى أنه لا يزال هناك عدد كبير من الفتيات اللواتي ينقطعن عن المدرسة وفقاً للتقرير (الفقرة 148) ، ي ُ رجى تقديم معلومات تتعلق بالتدابير المتخذة لضمان عدم التمييز ضد الفتيات اللواتي يواصلن دراستهن أثناء فترة الحمل وتوفير بيانات عن معدل عودتهن إلى المدرسة. ي ُ رجى أيضاً بيان أسباب التأخر في تنفيذ سياسات التعليم المجاني في المرحلة الثانوية ومعلومات محددة عن معدل انقطاع الفتيات عن الدراسة.

20- يرجى تقديم معلومات عن متابعة النساء للدراسات العليا وعن مدى الفصل بين الجنسين بحسب المناهج التعليمية في هذه المؤسسات والتدابير المتخذة لضمان وصول النساء إلى مجالي الدراسة العلمي والتقني .

21- يبدو أن التحرش الجنسي الذي يمارسه المدرسون يزداد وأن لجنة خدمات المدرسين قد اتخذت تدابير جديدة في نيسان/أبريل 2010 للحد من عدد حالات التحرش الجنسي بالطلاب في إطار قانون الجرائم الجنسية. فما هو تأثير هذه التدابير على مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما الفتيات؟

التوظيف، وجمع البيانات وتحليلها

22- دعت اللجنة الدولة الطرف في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KEN/CO/6، الفقرة 36) إلى أن تقدم في التقرير معلومات مفصلة تتعلق بحالة المرأة في مجال التوظيف، بما في ذلك بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على حد سواء، والاتجاهات المتغيرة بمرور الزمن، ومعلومات عن التدابير المتخذة وتأثيرها على تحقيق تكافؤ الفرص في العمل، بما في ذلك في مجالات جديدة للتوظيف ومباشرة الأعمال الحرة. ويتضمن التقرير بيانات محدودة للغاية، ولا سيما البيانات المتعلقة بتوزيع العمل بأجر بحسب الجنس والدخل (الفقرة 161 والجدول 20). يرجى تقديم إحصاءات وبيانات طلبت ها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة لتمكينها من الحصول على صورة واضحة على مشاركة المرأة في القوة العاملة في المناطق الحضرية والريفية، والفوارق في الأجور، والفصل الرأسي والأفقي في القوة العاملة وإمكانية استفادة المرأة من الفرص الاقتصادية الجديدة.

23- في أعقاب سن قانون التوظيف رقم 11 في عام 2007 وتشريعات أخرى تتعلق بهذا الموضوع، يُرجى تقديم معلومات مفصلة طلبت ها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KEN/CO/6، الفقرة 36) عما إذا كان يجري تطبيق الشرط القانوني المتمثل في المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة (الفقرة 155) وعما إذا كان قد أُبلغ عن حالات التحرش الجنسي في مكان العمل ونتائج الإبلاغ عن تلك الحالات (الفقرة 156)، وهل تحترم أحكام قانون التوظيف التي تتعلق بإجازة الأمومة والحق في العودة إلى مكان العمل من الناحية العملية (الفقرة 157)، وهل هناك حوادث فصل من العمل بسبب التمييز ضد النساء الحوامل (الفقرة 158) و هل هناك آليات للشكوى ومدى لجوء النساء إلى هذه الآليات ونتائجها بوجه عام.

24- يُرجى أيضاً تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لإعادة ال نظر في القيود القائمة التي تعو ق العمل لكي تتماشى مع الفقرة 3 من المادة 11 من الاتفاقية كما طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KEN/CO/6، الفقرة 36).

الصحة

25- أوصت اللجنة الدولة الطرف في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KEN/CO/6، الفقرة 38) بأن تضاعف جهودها لخفض معدل الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال وأن تتخذ تدابير تهدف إلى زيادة التعريف بوسائل منع الحمل الميسرة الثمن وإتاحتها بدرجة أكبر للجميع وبسبل الإجهاض المأمون، وتوفير التثقيف الجنس ي مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر ومكافحة الأمراض ال منقولة عن طريق الاتصال الجنسي. يُرجى ذكر التدابير الخاصة المتخذة لمكافحة الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال التي عادت معدلاتها إلى الارتفاع بما يدعو إلى ال قلق (الفقرات 180 و203 و207).

26- يُرجى تقديم المزيد من التفاصيل لمعرفة ما إذا كانت وسائل منع الحمل متاحة مجاناً لجميع النساء في سن الإنجاب ، و هل اعتُمد مشروع قانون الصحة الإنجابية وما هي أحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق بالحصول على وسائل إجهاض مأمون (الفقرة 264) وبيان التدابير المتخذة للتصدي لزيادة حالات الحمل المبكر للمراهقات وتأثيرها (الفقرة 166).

27- يُرجى تقديم معلومات عما إذا كان هناك تأثير إيجابي على النساء والفتيات لقانون الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ومكافحته ا الصادر في عام 2006 والذي دخل حيز النفاذ في 30 نيسان/أبريل 2009، و هو القانون الذي يُجرّم بعض الأفعال التمييزية فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز (الفقرة 26) ويحظر الاختبارات الإلزامية لهذا الفيروس فيما يتعلق بالزواج والتوظيف والقبول في مؤسسة تربوية وتقديم الرعاية الصحية أو التأمين الصحي.

28- يُرجى تقديم معلومات عن تأثير التدابير المتخذة، بما يشمل إدماج آليات الرصد والتقييم ، للتصدي للتدهور الملحوظ لحالة المرأة فيما يخص منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل بسبب عدم إمكانية الحصول على الخدمات من الناحيتين المادية والمالية، ولا سيما للنساء الريفيات والافتقار إلى حملات التوعية لتثقيف المرأة، وبصفة خاصة في المناطق الريفية، وخفض المساعدات المقدمة إلى كينيا من قبل الشركاء الإنمائيين، ويشمل ذلك المساعدة في مجال توفير العقاقير المضادة لفيروسات النسخ العكسي (الفقرات 73 و190 وما يليها و199).

الأملاك وملكية الأراضي والنساء الريفيات

29- طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KEN/CO/6، الفقرة 42) أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات شاملة عن وضع المرأة الريفية في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، بما في ذلك أسباب انخفاض النسبة المئوية للنساء اللواتي يمتلكن الأراضي مقارنة بالرجال وعن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة هذه النسبة المئوية. ويبين التقرير عدداً من المبادرات المتخذة لزيادة هذه النسبة التي لا تزال ضعيفة للغاية إذ تبلغ 3 في المائة للنساء المالكات بالنسبة إلى الرجال (الفقرة 95)، بما في ذلك تنظيم حملات توعية من قبل المنظمات الحكومية وغير الحكومية تتعلق بحقوق المرأة ولا سيما المرأة الريفية (الفقرة 248). ويشير التقرير أيضاً إلى أن الأمية الوظيفية والقانونية لا تزال تشكل حواجز كبيرة أمام النهوض بالمرأة الريفية (الفقرة 249) وأن معظم النساء الريفيات منشغلات ب البحث عن سبل العيش ولا يعرن اهتماماً لحملات التوعية القانونية وتعليم البالغات وغيرها من التدابير الرامية إلى تحسين حالتهن الاجتماعية والاقتصادية (الفقرة 250). وفي هذا السياق يُرجى ذكر ما إذا كان قد شرع في تنفيذ سياسات وبرامج أخرى أو يعتزم الشروع فيها من أجل إيجاد حل لهذه المشاكل.

الفئات المحرومة من النساء

30- دعت اللجنة الدولة الطرف في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KEN/CO/6، الفقرة 26)، إلى أن تقدم في تقريرها الدوري السابع معلومات شاملة عن حالة اللاجئات والمشردات داخلياً في كينيا، ولا سيما فيما يتعلق بما يتخذ من وسائل لحماية تلك النساء من جميع أشكال العنف والآليات المتاحة للإنصاف والتأهيل ، والخطوات المتخذة للتحقيق مع جميع مرتكبي العنف ضد اللاجئات والمشردات داخلياً ومعاقبتهم. ويقتصر التقرير على عرض حالة النساء المشردات داخلياً بسبب حوادث العنف التي وقعت في أعقاب الانتخابات الرئاسية والانتخابات العامة في كانون الأول/ديسمبر 2007 (الفقرة 94، انظر أيضاً الفقرة 243). بيد أن التقرير لا يتناول مسألة العنف ضد المرأة وإفلات مرتكبي أفعال العنف من العقاب في هذا السياق والأفعال المرتكبة في المخيمات الأخرى للمشردات داخلياً أو اللاجئات. يُرجى تقديم المعلومات المطلوبة في الملاحظات الختامية السابقة.

العلاقات الأسرية

31- يرجى الإبلاغ عن تأثير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف والمجتمع المدني لمنع الزواج القسري للفتيات (الفقرة 259) بالنظر إلى دعوة اللجنة الدولة الطرف في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KEN/CO/6، الفقرة 44) إلى إنفاذ قانون الطفل الذي يحظر فعلياً زواج الأطفال.

32- هل صدر مشروع تعديل قانون الطفل في صيغة قانون؟ إن صدور هذا التعديل كقانون سيعالج، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KEN/CO/6، الفقرة 44)، جانباً من جوانب الق صور في قانون الطفل وهو أنه لا ي شترط على آباء الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج تحمل مسؤولية أطفالهم.

المسنات وذوات الإعاقة

33- طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KEN/CO/6، الفقرة 45) تقديم معلومات في التقرير الدوري السابع عن حالة المسنات وذوات الإعاقة في المجالات التي تغطيها الاتفاقية. غير أن التقرير لم يقدم أية معلومات عن حالة المسنات في البلد ولا يتضمن سوى إشارة عابرة إلى حالة النساء ذوات الإعاقة عند عرض الخطة والاستراتيجية الوطنيتين تحت عنوان " رؤية 2030 " (الفقرتان 34 و220). يُرجى تقديم معلومات عن ذلك.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

34- يُرجى الإشارة إلى ما إذا كان قد أُحرز أي تقدم نحو الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية و قبول التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية الذي يتعلق بوقت اجتماع ات اللجنة.