* اعتمدتها اللجنة في دورتها الستين (16 شباط/فبراير – 6 آذار/مارس 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لقير غيزستان *

‏1 -‏ نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لقيرغيزستان (‏CEDAW/C/KGZ/4‎ ‏ ) في جلستيها 1289 و ‏‏1290، المعقودتين في 25 شباط/فبراير 2015 (انظر ‏CEDAW/C/SR.1289‎ ‏ و ‏ ‎1290). وترد قائمة القضايا ‏والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة ‏CEDAW/C/KGZ/Q/4‎ ‏ وترد ردود قيرغيزستان عليها في ‏CEDAW/C/KGZ/Q/4/Add.1‎ ‏.‏

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها ل لدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الرابع. كما تعرب عن تقديرها للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالتوضيحات الإضافية التي قُدمت ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للوفد الذي أرسلته برئاسة إريك كويكيف، نائب وزير التنمية الاجتماعية، والذي ضم ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، وممثل عن البعثة الدائمة لقيرغيزستان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرز منذ نظرها في عام 2008 في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف والمتمثل في إجراء إصلاحات تشريعية، وبخاصة اعتماد الاستراتيجية الوطنية الطويلة الأجل لتحقيق التكافؤ بين الجنسين بحلول عام 2020 (المرسوم الحكومي رقم 443 لعام 2012).

5 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، خلال الفترة المنقضية منذ نظرها في عام 2008 في تقريرها السابق، بالانضمام إلى الصكين الدوليين التاليين:

(أ) البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الاعدام، في عام 2010؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2008.

جيم - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمان (غوركو كينيش)

6 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تؤديه السلطة التشريعية من أجل كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما (انظر البيان الذي أصدرته اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين الذي اعتمد في الدورة الخامسة والأربعين المعقودة في عام 2010). وهي تدعو البرلمان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى الفترة المشمولة بالتقرير المقبل المقدم بموجب الاتفاقية.

التعريف بالاتفاقية، وبالبروتوكول الاختياري، وبالتوصيات العامة للجنة

7 - تلاحظ اللجنة مع القلق تدني مستوى المعرفة في جميع فروع الحكومة بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، بما في ذلك المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل، وبالتوصيات العامة للجنة. ويساورها القلق كذلك لأن النساء أنفسهن، لا سيما النساء في المناطق الريفية والمناطق النائية، لسن على علم بحقوقهن المكفولة بموجب الاتفاقية ومن ثم يفتقرن إلى المعلومات الضرورية للمطالبة بحقوقهن.

8 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة أن تصبح الاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة معروفة ومطبقة بشكل كاف في جميع فروع الحكومة، بما في ذلك السلطة القضائية، باعتبارها إطارا للقوانين وقرارات المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة؛

(ب) تعزيز وعي المرأة بحقوقها وبسبل الانتصاف المتاحة لها للشكوى من أي انتهاكات لحقوقها بموجب الاتفاقية، وكفالة تزويد النساء كافة بمعلومات عن الاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، ولا سيما النساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية والمناطق النائية.

تعريف التمييز ضد المرأة والقوانين المنطوية على التمييز

9 - تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف لدستور جديد في عام 2010 واعتماد قانون ضمانات الدولة للمساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة لعام 2008، وهو القانون الذي ينص على تعريف للتمييز يشمل التمييز المباشر والتمييز غير المباشر في المجالين العام والخاص على السواء، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أن مشروع القانون رقم 6-11804/14، الذي أجيز بالفعل في مرحلة القراءة الأولى في البرلمان، يفرض عقوبات جنائية وإدارية على ” تكوين موقف إيجابي تجاه العلاقات الجنسية غير التقليدية “ ، الأمر الذي قد ينطوي على التمييز ضد فئات معينة من النساء، بمن فيهن المثليات جنسيا، ومزدوجات الميل الجنسي، والمغايرات لهويتهن الجنسية، والمخنثات.

10 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) كفالة عدم اعتماد مشروع القانون رقم 6-11804/14، المنطوي على تمييز؛

(ب) اعتماد تشريع شامل مناهض للتمييز يحظر التمييز ضد المرأة مهما كانت الأسباب.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

11 - بينما ترحب اللجنة باعتماد الاستراتيجية الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2020، فإنها تلاحظ مع القلق أن إعادة تشكيل هيكل الجهاز الوطني وتغيير موقعه وتفتيته تؤثر على قدرته على ضمان القيام على نحو فعال برسم السياسات المتعلقة بنوع الجنس وبتنفيذها. ويساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) افتقار إدارة السياسة الجنسانية بوزارة التنمية الاجتماعية إلى السلطة والقدرة اللازمتين، بما في ذلك الموارد والقدرات البشرية والمالية الكافية، لكفالة وضع السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بشكل سليم، وتنفيذ تلك السياسات تنفيذا كاملا في جميع الأعمال التي تضطلع بها جميع الوزارات والمكاتب الحكومية؛

(ب) كون المجلس الوطني المعني بالمسائل الجنسانية هيئة استشارية وافتقاره إلى ولاية وسلطة واضحتين؛

(ج) الافتقار إلى استراتيجية منسقة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني من أجل وضع ميزانية مراعية للمنظور الجنساني.

12 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة التعريف بجميع مكونات الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وتعزيز قدراته وسلطاته عن طريق الارتقاء بمركزه، وتوضيح ولايته، وكفالة تخصيص اعتمادات كافية ومستدامة له في الميزانية، وتزويده بالعدد الكافي من الموظفين من ذوي القدرات التقنية اللازمة، وذلك لتمكينه تماما من تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة؛

(ب) وضع استراتيجية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني تشمل أسلوب الميزنة المراعية للمنظور الجنساني، والتي يمكن تطبيقها في وضع جميع السياسات والبرامج الرامية إلى معالجة الجوانب المختلفة لحياة المرأة.

التدابير الخاصة المؤقتة

13 - ترحب اللجنة باعتماد قانون انتخابات المجالس المحلية رقم 98 لعام 2011 الذي ينشئ نظام حصص للانتخابات على المستوى المحلي. بيد أنها يساورها القلق إزاء عدم وجود استراتيجية شاملة لتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة ترمي إلى تحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في الدولة الطرف في جميع المجالات التي يوجد فيها نقص أو غبن في تمثيل المرأة.

14 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 25 المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعريف جميع المسؤولين وواضعي السياسات الحكوميين بمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة، واعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك أهداف وحصص محددة زمنيا، موجهة نحو تحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو من الغبن، بما في ذلك نقص التمثيل أو الغبن في مجالي الحياة السياسية والحياة العامة، وفي عملية صنع القرار، ومن حيث فرص العمل؛

(ب) معالجة الأسباب الجذرية لضعف تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة القائمة حاليا وتضمين تشريعاتها أحكاما تشجع استخدام التدابير الخاصة المؤقتة في قطاعات الحياة العامة والخاصة على السواء.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

15 - ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود المواقف المتجذرة القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية المتعلقة بدور كل من المرأة والرجل ومسؤولياته في الأسرة وفي المجتمع، والتي تميز ضد المرأة وتديم خضوعها داخل الأسرة والمجتمع، والتي تتجلى في الاختيارات التعليمية والمهنية للمرأة، ومشاركتها المحدودة في الحياة السياسية والحياة العامة، ومشاركتها غير المتكافئة في سوق العمل، ومكانتها غير المتكافئة في إطار الزواج والعلاقات الأسرية. وتذكّر اللجنة بأن تلك القوالب النمطية هي الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة، وتعرب عن قلقها إزاء ارتفاع مستوى انتشار الممارسات الضارة التي تميز ضد المرأة، مثل زواج الأطفال واختطاف العرائس، ولأن الدولة الطرف لم تتخذ حتى الآن تدابير متواصلة لتعديل القوالب النمطية التمييزية والمواقف التقليدية السلبية والممارسات الضارة أو القضاء عليها.

16 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة، بدون تأخير، تتضمن تدابير استباقية ومستمرة، موجهة إلى النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، بمن فيهم القيادات الدينية، بغية القضاء على القوالب النمطية والمواقف القائمة على السلطة الأبوية تجاه أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، وبغية القضاء كذلك على الممارسات الضارة التي تميز ضد المرأة؛

(ب) التوسع في برامج تثقيف الجمهور بشأن الطابع الإجرامي للممارسات الضارة مثل زواج الأطفال واختطاف العرائس، وبخاصة في المناطق الريفية والمناطق النائية، وكذلك بشأن الآثار السلبية لهذه الممارسات على المرأة؛

(ج) استخدام تدابير ابتكارية تستهدف وسائط الاعلام بغية تعزيز فهم فكرة المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل، واستخدام نظام التعليم لإعطاء صورة إيجابية للمرأة غير قائمة على القوالب النمطية؛

(د) رصد واستعراض التدابير المتخذة من أجل تقييم تأثيرها واتخاذ الإجراءات المناسبة.

العنف ضد المرأة

17 - بينما تلاحظ اللجنة وجود قانون محدد يحظر العنف ضد المرأة، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف ضد المرأة، وبخاصة العنف الأسري والعنف الجنسي، في الدولة الطرف، وإزاء عدم وجود معلومات إحصائية عن العنف ضد المرأة وأسبابه مصنفة حسب السن، والجنسية، والعلاقة بين الضحية والجاني. وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه يوجد نقص في الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة بالنظر إلى أن ذلك يعتبر شأنا خاصا وأن تلك الحالات تعرض أساسا على محاكم الشيوخ، وأن خدمات حماية الضحايا وتدابير الإنفاذ غير كافية، في ظل عدم وجود أماكن إيواء لضحايا العنف من النساء، وبالنظر إلى أن الدولة لا تمول سوى مركز واحد من مراكز الأزمات يعمل في الدولة الطرف.

18 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة، فإنها تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير شاملة لمنع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له، وكفالة توفير سُبل الانتصاف والحماية الفورية لضحايا العنف من النساء والفتيات ومقاضاة المرتكبين وإنزال العقوبة المناسبة بهم؛

(ب) توفير تدريب إلزامي للقضاة، ووكلاء النيابة، وأفراد الشرطة، وغيرهم من مسؤولي إنفاذ القانون بشأن التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي التي تتناول العنف ضد المرأة وبشأن الإجراءات المراعية لنوع الجنس عند التعامل مع ضحايا العنف من النساء؛

(ج) تشجيع النساء على إبلاغ الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون، وليس محاكم الشيوخ، بحوادث العنف المنزلي والعنف الجنسي، وذلك عن طريق إزالة وصمة العار عن الضحايا وزيادة حساسية الشرطة بهذا الأمر وإذكاء الوعي بشأن الطابع الإجرامي لهذه الأفعال؛

(د) تقديم ما يكفي من مساعدة وحماية إلى ضحايا العنف من النساء، وذلك بإنشاء أماكن إيواء، بما في ذلك إنشاؤها في المناطق الريفية، وتعزيز تعاونها مع المنظمات غير الحكومية التي توفر أماكن إيواء وخدمات إعادة تأهيل للضحايا؛

(هـ) جمع بيانات إحصائية عن العنف المنزلي والعنف الجنسي، مصنفة حسب نوع الجنس، والسن، والجنسية، والعلاقة بين الضحية والجاني.

اختطاف العرائس

19 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء استمرار اختطاف النساء والفتيات لغرض الزواج القسري، رغم التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي والتي تجرم اختطاف العرائس وتنص على زيادة العقوبات على ذلك. وتشعر اللجنة بالانزعاج من ارتفاع نسبة الزيجات في الدولة الطرف التي تتم نتيجة لاختطاف العرائس، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق النائية. وتشعر اللجنة بقلق بالغ لكون اختطاف العرائس يحظى، على ما يبدو، بالمشروعية من الوجهة الاجتماعية وتكتنفه ثقافة الصمت والافلات من العقاب، ونظرا لأنه ما زال هناك قصور في الإبلاغ عن حالات اختطاف العرائس، نظرا لأن ذلك يعتبر شأنا خاصا ينبغي أن يظل محصورا في نطاق الأسرة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن شخصا واحدا فقط ممن ارتكبوا جريمة خطف العرائس قد أدين على مدى الفترة المنقضية منذ عام 2008.

20 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إجراء بحوث عن نطاق ممارسة اختطاف الفتيات بغرض الزواج القسري، ووضع استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الممارسة بغية كفالة التحقيق مع مرتكبيها ومقاضاتهم وإدانتهم على نحو فعال، وتوفير سُبل انتصاف وخدمات دعم للضحايا؛

(ب) تعزيز كفاءة وكالات إنفاذ القانون بما يكفل حمايتها للنساء والفتيات من العنف ومن اختطاف العرائس، واعتماد إجراءات موحدة لكي تتخذها الشرطة في جميع مناطق الدولة الطرف بشأن إجراء التحقيقات ومعاملة الضحايا على نحو يراعي الاعتبارات الجنسانية، وتشجيع النساء على تقديم الشكاوى؛

(ج) توفير تدريب منهجي للقضاة، والمسؤولين عن إنفاذ القانون، والعاملين في المجال الطبي بشأن الطابع الإجرامي لعملية اختطاف العرائس وآثارها السلبية على حقوق المرأة؛

(د) كفالة قيام ضحايا عمليات اختطاف العرائس من النساء بالإبلاغ عن تلك الحالات دون خوف من التعرض للانتقام أو الوصم؛

(هـ) التصدي للمواقف الثقافية التقليدية والأسباب الكامنة وراء عمليات اختطاف العرائس، بما في ذلك التصدي لها عن طريق حملات التثقيف وإذكاء الوعي الموجهة إلى عامة الجمهور.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

21 - تحيط اللجنة علما باعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2013-2016، وبالنص في القانون الجنائي على زيادة الحد الأدنى لفترة السجن التي يحكم بها في قضايا الاتجار بالبشر من ثلاث إلى خمس سنوات. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود هيئة تنسيقية مسؤولة عن تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك الافتقار إلى التنسيق فيما بين الجهات المختصة في الدولة مثل وزارة العمل والهجرة والشباب، ووزارة الداخلية، ومكتب المدعي العام، وعدم وجود إطار تنظيمي للسياسات؛

(ب) الافتقار إلى معلومات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات فيما يتصل بالاتجار بالنساء والفتيات وعن برامج الدعم والتأهيل المتاحة للضحايا؛

(ج) انتشار العنف والتمييز على نطاق واسع ضد المشتغلات بالبغاء، وبخاصة من جانب الشرطة، وإجراء فحص قسري غير قانوني لهن للكشف عن إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ومحدودية المساعدة المتاحة لهن، بما في ذلك عدم وجود أماكن إيواء ومراكز أزمات مكيفة تبعا لاحتياجاتهن، والافتقار إلى برامج لمساعدة من ترغب منهن في ترك البغاء على ذلك، ولإعادة إندماجهن في المجتمع.

22 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء هيئة تنسيقية تتولى مسؤولية تنفيذ البرامج وخطط العمل الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص والتنسيق بين الهياكل الحكومية ذات الصلة؛

(ب) إجراء دراسات مقارنة عن الاتجار بالبشر واستغلال البغاء، بما في ذلك جمع البيانات، المصنفة حسب نوع الجنس، والانتماء العرقي، والسن، بغية تحديد الأسباب الجذرية لهذا الاتجار والتصدي لها، وإدراج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل؛

(ج) إنشاء آلية للرقابة تتيح إمكانية رصد العنف الذي يمارس ضد النساء المشتغلات بالبغاء من جانب الشرطة، ووقف عمليات الفحص القسري غير القانوني، التي غالبا ما تجرى أثناء مداهمات الشرطة، بهدف الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي للنساء المشتغلات بالبغاء؛

(د) اعتماد نهج شامل للتصدي لظاهرة البغاء؛ وتوفير أماكن إيواء ومراكز أزمات مخصصة لذلك الغرض، وإنشاء برامج لمساعدة النساء اللاتي يرغبن في ترك البغاء وإعادة إندماجهن في المجتمع، وتوفير فرص بديلة لهن لتوليد الدخل، واتخاذ تدابير للحد من الطلب على البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

23 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، وبخاصة في مناصب صنع القرار، وهيئات إدارة البلديات (13,4 في المائة) وفي مجال السلك الدبلوماسي، وفي هيئات الحكم الذاتي المحلية في المناطق الريفية (4,7 في المائة)، وذلك بسبب استمرار المواقف التقليدية والمواقف القائمة على السلطة الأبوية، وعدم تنفيذ تدابير خاصة بالقدر الملائم، وعدم كفاية عملية بناء القدرات وتمويل حملات المرشحات المحتملات، مما يعوق إمكانية مشاركة المرأة بصورة متكافئة في الحياة السياسية.

24 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة على جميع المستويات، بطرق من بينها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، مثل تحديد حصص مقننة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة بشأن الموضوع؛

(ب) بناء القدرات وتحسين إمكانية الحصول على الأموال اللازمة لتمويل الحملات التي تنظم من أجل النساء السياسيات، بغية تمكينهن من التنافس على نحو فعال مع نظرائهن من الذكور؛

(ج) الاضطلاع بأنشطة لإذكاء الوعي من أجل السياسيين، وقيادات المجتمعات المحلية، والصحفيين، وعامة الجمهور بشأن أهمية مشاركة المرأة في عملية صنع القرار بغية تعزيز الفهم بأن المشاركة الكاملة من جانب المرأة على أساس من المساواة والحرية والديمقراطية، وعلى قدم المساواة مع الرجل، في الحياة السياسية والحياة العامة هي أحد المتطلبات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا.

التعليم

25 - تلاحظ اللجنة ارتفاع معدل التحاق النساء والفتيات في مؤسسات التعليم العالي. بيد أنها يساورها القلق إزاء اتساع الفجوة بين الجنسين في صفوف التعليم المهني الثانوي والعالي (نسبة المقيدين في دراسات صناعة الطاقة هي 83,1 في المائة للذكور و 16,9 في المائة فقط للإناث) وإزاء الفصل الأفقي الذي يؤدي إلى الفصل بينهما في سوق العمل، ولأن النساء والفتيات يواصلن اختيار ميادين التعليم التي تهيمن عليها الإناث تقليديا (تبلغ نسبة الإناث المقيدات في دراسات الهندسة المعمارية 21,1 في المائة فقط مقابل 87,9 في المائة للذكور)، ولأنهن ما زلن ممثلات تمثيلا ناقصا في التعليم التقني – المهني. وفي حين تحيط اللجنة علما بالمراجعة الجارية حاليا للمناهج الدراسية والكتب المدرسية، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود قوالب نمطية سلبية معينة ضد المرأة في الكتب المدرسية والمناهج الدراسية.

26 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إيلاء أولوية للقضاء على القوالب النمطية السلبية والحواجز الهيكلية التي تعترض التحاق الفتيات بمجالات التعليم غير التقليدية في المرحلتين الثانوية والجامعية، وتقديم مشورة وظيفية للفتيات بشأن المسارات الوظيفية غير التقليدية مثل العلم والتكنولوجيا؛

(ب) تكثيف جهودها في مراجعة الكتب المدرسية والمناهج الدراسية بغية التخلص من القوالب النمطية الجنسانية؛

(ج) تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات محدثة ومصنفة عن الاختيارات التعليمية المتاحة للنساء والفتيات.

العمالة

27 - يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل البطالة بين النساء على نحو غير متناسب، وكذلك إزاء ارتفاع نسبة العاملات في القطاع غير الرسمي، وبخاصة المهاجرات، اللاتي لا ينطبق عليهن قانون العمل. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم وجود إطار قانوني محدد لتطبيق مبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة ولحظر التحرش الجنسي في مكان العمل. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم تصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 (رقم 189) بشأن خدم المنازل.

28 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها من أجل تهيئة بيئة تمكن المرأة من أن تصبح أكثر استقلالا من الناحية الاقتصادية، بسبل من بينها توعية أصحاب الأعمال في القطاعين العام والخاص بشأن حظر التمييز ضد المرأة في التوظيف، وتشجيع دخول المرأة في مجال الاقتصاد الرسمي عن طريق توفير التدريب المهني والتقني، وتيسير خدمات رعاية الأطفال والتعليم قبل المدرسي؛

(ب) اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز والتحرش الجنسي في مكان العمل؛

(ج) اعتماد تشريعات تكفل مبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة، وتطبيق هذه التشريعات تطبيقا فعالا، من أجل تضييق وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، واستعراض الأجور بصفة منتظمة في القطاعات التي تتركز فيها المرأة؛

(د) النظر في استحداث تشريعات بشأن الحقوق الأساسية والحق في إجازة الأمومة في القطاع غير الرسمي والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 (رقم 189) بشأن خدم المنازل.

الصحة

29 - تحيط اللجنة علما اعتماد الدولة الطرف لبرنامج إصلاح نظام الرعاية الصحية ” دن سلوك “ للفترة 2012-2016، وبرنامج الرعاية لما قبل الولادة للفترة 2006-2010. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية إمكانية حصول النساء والفتيات على الرعاية الصحية في المناطق الريفية، والافتقار إلى الأفراد المدربين وخدمات الرعاية الصحية في مجال التوليد، ومحدودية إمكانية حصول المرأة على خدمات كافية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ب) استمرار ارتفاع معدل وفيات الأمهات والرضع، ولا سيما في المناطق الريفية، بسبب عدم كفاية الرعاية في فترة ما قبل الولادة وارتفاع عدد حالات الحمل المبكر؛

(ج) تزايد عدد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(د) استمرار التمييز ضد بعض فئات المرأة، بالرغم من اتخاذ بعض التدابير، في مجال توفير خدمات الرعاية الصحية، بما يشمل المثليات جنسيا، ومزدوجات الميل الجنسي، والمغايرات لهويتهن الجنسية، والمخنثات، والمشتغلات بالبغاء.

30 - وتمشيا مع التوصية العامة رقم 24 الصادرة عن اللجنة بشأن المرأة والصحة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) تعزيز برنامج الحد من وفيات الأمهات والمواليد والأطفال، عن طريق كفالة التنفيذ الفعال والتمويل الكافي للبرامج الحكومية ذات الصلة، وتوفير إمكانية الاستفادة من مرافق الرعاية الصحية والعاملين الطبيين المدربين؛

(ب) زيادة إمكانية حصول جميع النساء والفتيات، وبخاصة النساء والفتيات الريفيات، على خدمات الرعاية الصحية الأساسية؛

(ج) تعزيز جهود التثقيف في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية على نطاق واسع وعلى نحو مناسب من حيث السن، وزيادة إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة بصورة ميسرة ومأمونة وعلى المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة لكل من النساء والرجال والفتيات والأولاد في جميع أنحاء الدولة الطرف.

المرأة الريفية

31 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الوضع غير المواتي الذي تعاني منه النساء في المناطق الريفية واللاتي يمثلن أغلبية النساء في الدولة الطرف (65 في المائة). وهي تأسف لعدم اتخاذ تدابير ترمي إلى التصدي للفقر المتفشي بين النساء الريفيات وللتمييز ضدهن، وإلى كفالة إمكانية لجوئهن إلى القضاء، وحصولهن على خدمات التعليم والصحة والإسكان ومياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية، والعمالة في القطاع الرسمي، وفرص تنمية المهارات والتدريب، وفرص توليد الدخل والحصول على الائتمان البالغ الصغر، وملكية الأرض واستخدامها، وكذلك لعدم مشاركتهن بصورة كافية في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي.

32 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ تدابير محددة لمكافحة الفقر بين النساء الريفيات، بما في ذلك اتخاذ تدابير فعالة لكفالة إمكانية لجوئهن إلى القضاء، وحصولهن على خدمات التعليم والصحة والإسكان ومياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية، والعمالة في القطاع الرسمي، وفرص تنمية المهارات والتدريب، وفرص توليد الدخل، والحصول على الائتمان البالغ الصغر، وملكية الأرض واستخدامها، على أن تؤخذ في الحسبان احتياجاتهن الخاصة؛

(ب) كفالة مشاركة المرأة الريفية في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي وعلى قدم المساواة مع الرجل.

الفئات المحرومة من النساء

33 - تلاحظ اللجنة اعتراف الدولة الطرف بوجود فئات مختلفة من النساء المحرومات، من بينهن العاملات المهاجرات، والمسنات، والعاملات في الخدمة المنزلية، والنساء المنتميات إلى أقليات عرقية، ومتعاطيات المخدرات، والمثليات جنسيا، ومزدوجات الميل الجنسي، والمغايرات لهويتهن الجنسية، والمخنثات. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء حالة تلك الفئات من النساء اللاتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود إجراء رسمي لتغيير مؤشر الهوية الجنسية في وثائق الهوية بالنسبة للنساء المغايرات لهويتهن الجنسية، مما يزيد من تفاقم التمييز ضدهن.

34 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير لكفالة المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص للنساء اللاتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، بما يشمل تدابير خاصة مؤقتة بالمعنى المقصود في المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة بشأن الموضوع؛

(ب) كفالة إمكانية حصول جميع النساء، وبخاصة النساء اللاتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، على الخدمات بصورة مستدامة وغير تمييزية وغير متحيزة، مثل خدمات المأوى وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وكذلك على خدمات المعونة والمشورة القانونية والتوظيف، وحمايتهن من العنف والإيذاء والاستغلال؛

(ج) اعتماد ما يلزم من تدابير تشريعية، وسياسات موجهة للتصدي للأشكال المتعددة من التمييز وتعزيز فرص الإندماج في المجتمع أمام الفئات المحرومة والمهمشة من النساء اللاتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز؛

(د) وضع الصيغة النهائية لإجراء رسمي سريع وشفاف وميسر لتغيير مؤشر الهوية الجنسية في وثائق الهوية بالنسبة للنساء المغايرات لهويتهن الجنسية الراغبات في الحصول على اعتراف قانوني بهويتهن الجنسانية، واعتماد ذلك الإجراء.

الزواج والعلاقات الأسرية

35 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإصدارها قانون الأسرة الشامل، بيد أنها يساورها القلق لأن نساء كثيرات، لا سيما من تزوجن حصريا بموجب القانون الديني، لا يمكنهن الاستفادة من جميع الحقوق المنصوص عليها في ذلك القانون، ويُحرمن من الحماية الاقتصادية عند فسخ زواجهن غير المعترف به. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار زواج الأطفال والزواج القسري، بغض النظر عن تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 سنة.

36 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد التعديل المدخل على قانون العقيدة والممارسات الدينية، بحيث لا يتم إجراء الزواج الديني إلا بعد إتمام الزواج الرسمي، وذلك بغية كفالة تسجيل جميع الزيجات، تمشيا مع الدستور؛

(ب) اعتماد جميع التدابير التشريعية اللازمة لحماية حقوق المرأة عند فسخ تلك الزيجات الدينية أو العرفية، بغض النظر عن وضعها من حيث التسجيل، وذلك تمشيا مع التوصية العامة رقم 29 للجنة، المتعلقة بالآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية؛

(ج) اتخاذ تدابير استباقية لمكافحة زواج الأطفال والزواج القسري، وفقا للتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة.

جمع البيانات

37 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار العام إلى البيانات الإحصائية المستكملة، المصنفة حسب نوع الجنس، والسن، والأصل العرقي، والموقع الجغرافي، والحالة الاجتماعية – الاقتصادية. وتعد تلك البيانات ضرورية لإجراء تقييم دقيق لحالة المرأة، وتقرير ما إذا كانت تعاني من التمييز، ووضع سياسات مستنيرة ومحددة الهدف، وإجراء رصد وتقييم منهجيين للتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

38 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع نظام لمؤشر جنساني لتحسين جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والعوامل الأخرى ذات الصلة والتي تعد ضرورية لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الرامية إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 9 بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة وتشجع الدولة الطرف على طلب المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة وتعزيز تعاونها مع الرابطات النسائية التي يمكن أن تساعد في جمع بيانات دقيقة.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

39 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

40 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية والإطار الإنمائي لما بعد عام 2015

41 - تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015.

النشر

42 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومستمرة. وهي تحث الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب باللغة/اللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية ذات الصلة على جميع المستويات (المستوى الوطني ومستوى المقاطعات والمستوى المحلي)، وبخاصة على الحكومة، والوزارات، والبرلمان، والجهاز القضائي، لكي يمكن تنفيذها تنفيذا كاملا. وهي تشجع الدولة الطرف على التعاون مع جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، مثل رابطات أرباب العمل، والنقابات العمالية، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، والجامعات، والمؤسسات البحثية، ووسائط الإعلام. وهي توصي بنشر الملاحظات الختامية بالشكل الملائم على مستوى المجتمع المحلي، لإتاحة إمكانية تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وقواعدها القانونية الفقهية، والتوصيات العامة للجنة، على جميع الجهات صاحبة المصلحة.

التصديق على المعاهدات الأخرى

43 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التسعة الرئيسية لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها في جميع جوانب الحياة.ولذلك فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اللتين لم تصبح بعد طرفا فيهما.

متابعة الملاحظات الختامية

44 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 22 (ج) و 28 (ب) و (د) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

45 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس في آذار/مارس 2019.

46 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع ” المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها “ ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).