قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري السادس لغابون *

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

1 - تضمن المادة 2 (2) من الدستور مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، مع ذلك فإن الدستور لا ينصّ على حظر التمييز ضد المرأة. يرجى تقديم معلومات مستكملة عن الجهود المبذولة حاليا لإدراج تعريف وحظر صريحين للتمييز المباشر وغير المباشر ضدّ المرأة في التشريعات ذات الصلة (CEDAW/C/GAB/6، الفقرة 23) ( ) . ويرجى تقديم معلومات عن إمكانية التطبيق المباشر للاتفاقية وبيان ما إذا كانت هناك أي حالات ذُكرت فيها أحكام الاتفاقية أو اُشير إليها في سياق القضايا المرفوعة أمام المحاكم الوطنية.

اللجوء إلى القضاء

2 - أُبلغت اللجنة بأن النساء ضحايا العنف يواجهن صعوبات في اللجوء إلى القضاء بسبب تكلفة الإجراءات القانونية ونقص الهياكل القضائية، لا سيّما في الأرياف. يرجى تقديم معلومات عن العقبات التي تجابه النساء في اللجوء إلى القضاء والتدابير المتخذة لإزالتها. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في وضع سياسة تهدف إلى تيسير وصول المرأة الفعلي إلى المحاكم والهيئات القضائية، بما في ذلك في حالات التعرض للعنف الجنساني وغيره من أشكال التمييز ضد المرأة . ويرجى بيان مدى وجود آليات العدالة العرفية، وشرح عملها ، إن وجدت، وعلاقتها مع النظام القضائي الرسمي .

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

3 - أُبلغت اللجنة بأن إعادة تنظيم هيكل آلآلية الوطنية للنهوض بالمرأة في عام 2009 وخفض التمويل المخصص لها أديا إلى نشوء بعض الصعوبات في تنفيذ ومراقبة السياسات الخاصة بحقوق المرأة. يرجى بيان الإجراء المعتزم اتخاذه لمعالجة هذا الوضع. يرجى أيضا بيان النسبة المئوية لاعتمادات الميزانية الوطنية المخصصة للنهوض بالمرأة. ويرجى شرح قدرة الآلية الوطنية على التنسيق مع مختلف الوزارات.

4 - وأُبلغت اللجنة بوجود استراتيجية وطنية للمساواة والشؤون الجنسانية. يرجى تأكيد هذه المعلومات، وفي حالة وجود تلك الاستراتيجية، يرجى تقديم معلومات عن مضمونها وعن الأسلوب المتبع لتنسيق تنفيذها ورصده وتقييمه. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير الخاصة المتخذة لجمع بيانات مصنفة حسب الجنس.

التدابير الخاصة المؤقتة

5 - لم يرد أي ذكر لاعتماد تدابير خاصة مؤقتة. يرجى بيان السبب وشرح العقبات أمام اعتماد مثل هذه التدابير، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة حول هذا الموضوع، سواء أكان ذلك في شكل عمل إيجابي أو في شكل آخر، لتعجيل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

6 - يرجى بيان التدابير المتخذة والمخطط لاتخاذها من أجل تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية والتخلص من القوالب النمطية الجنسانية والممارسات الضارة، كالممارسات الضارة عند الترمّل وزواج السّلفة. ويرجى بيان التدابير المتخذة لتثقيف الناس وتوعيتهم، والموجهة للنساء والرجال على جميع مستويات المجتمع والتي تشمل النظام المدرسي، ووسائط الإعلام والمجتمع والقيادات الدينية. ويرجى بيان مدى تجريم هذه الممارسات صراحة، وإن صحّ ذلك، تحديد الأحكام القانونية الخاصة التي تجرّم تلك الممارسات. يرجى أيضا تقديم معلومات عن فحوى القانون رقم 0038/2008 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 2009، الذي وضع لغرض مكافحة ومنع ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وعن التدابير المتخذة لتنفيذه.

العنف ضدّ المرأة

7 - يرجى تقديم معلومات مستكملة ومفصلة عن الوضع والاتجاهات في الوقت الراهن فيما يخص العنف ضدّ النساء والفتيات، بما في ذلك الاغتصاب، والاغتصاب الزوجي وسفاح المحارم، وعن عدد الملاحقات القضائية والإدانات في تلك القضايا. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي إرساء عملية منهجية ومنتظمة لجمع وتحليل البيانات والمعلومات عن جميع أشكال العنف المرتكب ضدّ المرأة. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت أو تنوي اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف الجنساني وعمّا إذا كانت تنوي اعتماد قانون خاص بالعنف ضدّ المرأة يُجرّم، ضمن عدة أمور، الاغتصاب الزوجي.

8 - ذُكر أنّ المساعدة الطبية والنفسية والقانونية توفّر لضحايا العنف في إطار مرافق الصحة العمومية مع إمكانية اللجوء إلى نظام العدالة مجانا عن طريق الاتصال بمكتب المدعي العام الوطني (الفقرة 63). يرجى تقديم معلومات عن أسلوب مراقبة تنفيذ هذه البرامج وبيان مدى وجود أحكام قانونية تضمن هذه الحقوق.

الا تجار بالنساء والاستغلال في البغاء

9 - ذُكر أنّ الإتجار بالنساء ممارسة غير معروفة في الدولة الطرف (الفقرة 65). يرجى بيان مدى نية الدولة الطرف إجراء دارسة عن انتشار الاتجار بالنساء والفتيات، والبغاء والاستغلال في البغاء. يرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم مطابقة تعريف الاتجار بالأشخاص مع الفقرة 3 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتوفير الحماية لضحايا الاتجار الذين يزيد سنّهم على 18 عاما. ويرجى ذكر التدابير المتخذة لحماية العاملات في خدمة المنازل ممن وقعن ضحية للإتجار. ويرجى تقديم معلومات عن الأحكام القانونية السارية بشأن تجريم البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

10 - ذُكرت رغبة رئيس الجمهورية الواضحة في حثّ قادة الأحزاب السياسية على ترشيح النساء في الانتخابات (الفقرة 75). يرجى بيان التدابير الخاصة المعتزم اتخاذها لزيادة عدد النساء في الهيئات المنتخبة والمعيّنة المسؤولة عن اتخاذ القرار ولتحقيق المساواة في تمثيل النساء في الحياة السياسية والحياة العامة، بما يشمل اعتماد ت دابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة.

الجنسية

11 - وفقا للمعلومات التي تلقتها اللجنة فقد بلغت نسبة الأطفال غير المسجلين في الدولة الطرف 11 في المائة حيث يواجه الآباء صعوبات عديدة في تسجيل ولادة الطفل. يرجى بيان الإجراءات المتخذة أو المعتزم اتخاذها لضمان تسجيل جميع الأطفال.

التعليم

12 - أُشير إلى أنّ القلة القليلة من الفتيات يتجهن نحو مسارات العلوم والتكنولوجيا في مرحلة التعليم الثانوي (الفقرة 92) وأنّ بيانات عام 2003 تشير إلى وجود تفاوتات واضحة في الالتحاق بالجامعات (الفقرة 94). يرجى بيان التدابير المتخذة والمعتزم اتخاذها لخفض معدل انقطاع الفتيات عن التعليم المدرسي وضمان عدم توجيه النساء نحو انتقاء المهن الأنثوية عادة. ويرجى تقديم إحصاءات محدّثة عن مستوى تعلّم الإناث، مصنفة حسب الأرياف والمدن. يرجى أيضا تقديم أحدث البيانات المتاحة بشأن ميزانية الدولة المخصصة للتعليم. ويرجى تقديم معلومات عن الوضع الراهن والاتجاهات السائدة في الدولة الطرف بخصوص العنف والمضايقة الجنسية ضدّ الفتيات في المدارس، والعقبات الاقتصادية والثقافية التي تعوق حصول النساء والفتيات على التعليم، بما في ذلك الحمل المبكّر والزواج المبكّر/زواج الأطفال أو الزواج القسري، وعن استخدام المواقف النمطية تجاه أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الكتب والمناهج الدراسية وإعداد المعلمين.

العمالة

13 - أُبلغت اللجنة عن وجود مسودة قانون لتوسيع تعريف المضايقة الجنسية في أماكن العمل. يرجى تقديم معلومات عن حالة مسودة القانون ومضمونها، بما في ذلك الإطار الزمني المحدد لاعتمادها. يرجى أيضا بيان التعريف الجديد للمضايقة الجنسية وما إذا كانت القانون يقضي باتخاذ أرباب العمل تدابير لمنع المضايقة الجنسي ة وينص على جزاءات مناسبة في هذا الصدد.

14 - وأُبلغت اللجنة انّ النساء يمثلن معظم القوى العاملة في القطاع غير الرسمي وبأنهن أشد تأثرا بالبطالة من الرجال. يرجى تقديم بيانات محدّثة عن تمثيل النساء في قطاع العمل غير الرسمي وقطاعي العمل العام والخاص وفي الوظائف المسؤولة عن اتخاذ القرار. ويرجى تقديم معلومات عن الحماية المتاحة للنساء العاملات في القطاع غير الرسمي، وعن أنواع الخدمات القانونية والاجتماعية وغيرها من الخدمات المتوفرة أو المعتزم توفيرها لهنّ في هذا القطاع، وبصفة خاصة معلومات عن التدابير المتخذة لتوفير المزايا الاجتماعية لهؤلاء النساء، بما في ذلك الأحكام الخاصة بإجازة الأمومة، ولتعزيز إندماجهنّ في القوى العاملة الرسمية.

الصحة

15 - يرجى بيان التدابير المعتزم اتخاذها لمواصلة معالجة استمرار ارتفاع معدل وفيات الأمهات ونقص الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك رعاية الولادة الأساسية، وخصوصا في أوساط نساء الفئات المستضعفة مثل النساء الفقيرات والريفيات والنساء المقيمات في المناطق النائية. ويرجى تقديم معلومات عن مدى انتشر الحمل المبكّر، وعن التدابير التي يعتزم اتخاذها لمواصلة توسيع نطاق توفير التعليم الشامل والاستفادة منه فيما يخص الصحة والحقوق الجنسية وخدمات تنظيم الأسرة ومعلومات عن معدل استخدام وسائل منع الحمل. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي إلغاء الأمر رقم 64/69 الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 1969 بمنع تشجيع و استخدام وسائل منع الحمل (الفقرة 107).

16 - أُشير إلى أنّ القانون يحظر الإجهاض ويعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة إلى خمس سنوات (الفقرة 55). يرجى بيان الأحكام القانونية المحددة في هذا الصدد ومدى جواز الإجهاض في الظروف الخاصة. ويرجى تقديم معلومات عن أثر الإجهاض غير المأمون على صحة المرأة، بما في ذلك معدل وفيات الأمهات.

17 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن التدابير المتخذة لتحسين الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية الموجهة للوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل. ويرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الحصول هذه الخدمات، وعن برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الايدز ومعالجة النساء المتعايشات معه، وخصوصا النساء الحوامل.

النساء الريفيات

18 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن وضع النساء الريفيات في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. يرجى أيضا بيان التدابير المتخذة والمعتزم اتخاذها لضمان المساواة للنساء الريفيات في الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك خدمات الصحة والتعليم والهياكل الأساسية، فضلا عن تملّك الأراضي وإدارتها، والفرص الاقتصادية، بما يشمل المشاريع المدرة للدخل وتيسّر الحصول على الإئتمانات، على قدم المساواة مع الرجال ومع النساء في المدن. ويرجى بيان التدابير المعتزم اتخاذها لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في وثيقة عام 2006 لإرساء استراتيجية بشأن التنمية والحدّ من الفقر.

الفئات النسائية المستضعفة

19 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المعتزمة لضمان حصول الفئات النسائية المستضعفة، بمن فيهن النساء المعوقات، حصولا فعليا على الصحة والتعليم والماء والغذاء والسكن والمشاريع المولدة للدخل، وكذلك لضمان حصول النساء من السكان الأصليين، دون تمييز، على ملكية الأراضي والاكتفاء الذاتي في تحقيق سبل العيش. يرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين وضع السجينات. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن وضع نساء قبائل البيغمي وعن التدابير المتخذة بشأنهن، بما في ذلك التدابير الرامية لمعالجة ظروف حياتهن في المستوطنات الدائمة والنسبة المرتفعة المسجلة لوفيات الأمهات لديهن ولضمان تمتعهن بجميع الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية.

الزواج والعلاقات الأسرية

20 - إضافة إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف (الفقرات 148-162) عن التدابير المتخذة لمعالجة الشواغل السابقة وتنفيذ توصيات اللجنة (الوثيقة A/60/38، الفقرتان 231 - 232)، يرجى تقديم معلومات مستكملة عمّا إذا كانت الدولة الطرف تعتزم أن تحذف من تشريعاتها الأحكام التمييزية بشأن تعدد الزوجات، وتباين السن الأدنى للزواج بين البنات والأولاد، وإعالة الرجل للأسرة المعيشية والأحكام التمييزية بشأن الانفصال والطلاق، وحضانة الأطفال، والمساواة في حقوق الميراث الخاصة بالأرامل، وكذلك المساواة في اختيار السكن والمهنة . يرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنقيح القوانين العرفية التي تميز ضدّ النساء فيما يتعلق بحق الميراث. ويرجى بيان التدابير التي اتخذت لمكافحة ممارسة الزواج المبكّر/زواج الأطفال و/أو الإكراه على الزواج ولوضع حدّ لممارسة اشتراط مفوضية التوثيق الحصول على إذن من الزوج إذا كانت الزوجة تريد مغادرة أرض الوطن (الفقرة 142).

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

21 - يرجى بيان التقدم الذي أُحرز نحو قبول تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة .