* اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة والثمانين (10-28 تشرين الأول/أكتوبر 2022).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى التاسع لسانت كيتـس ونيفيس ‏*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى التاسع لسانت كيتـس ونيفيس (CEDAW/C/KNA/5-9) في جلستيها 1914 و 1916 (CEDAW/C/SR.1914وCEDAW/C/SR.1916) ، المعقودتين في 12 و 13 تشرين الأول/أكتوبر 2022 . وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقةCEDAW/C/KNA/Q/5-9، بينما ترد ردود سانت كيتـس ونيفيس فـي الوثيقــــــــةCEDAW/C/KNA/RQ/5-9.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى التاسع الت ي حل موعد تقديم ها في عام 2014، والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة بشأن تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى التاسع . وترحب أيضاً بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفداً ت ر أ س ته ال وزير ال منتدب ة ال مكلف ة ب مسؤوليات في مجالات تمكين الشباب والتنمية الاجتماعية و الشؤون الجنسانية والشيخوخة والإعاقة، آيسَلِيَن فيليب، و ضمّ في عضويته ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية والشؤون الجنسانية، وإدارت ي الشؤون الجنسانية في كل من سانت كيتس ونيفيس ووحدة تخطيط السياسات والمشاريع في وزارة التنمية الاجتماعية والشؤون الجنسانية ، الذين انضموا للجلستين عن طريق الإنترنت.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف منذ أن نظر ت اللجنة في عام 2002 في تقريرها الجامع لتقاريرها من التقرير الأولي إلى التقرير الدوري الرابع ‬ (CEDAW/C/KNA/1-4) في مجال الإصلاحات التشريعية التي قامت بها، ولا سيما اعتماد م ا يلي:

(أ) الحكم الصادر عن المحكمة العليا لشرق الكاريبي (المعروفة باسم المحكمة العليا في الدولة الطرف) في 29 آب/أغسطس 2022 و الذي يقضي بعدم دستورية جميع القوانين التي تجر ِّ م العلاقة الحميم ي ة بين مثليي الجنس؛

(ب) قانون المساواة في الأج و ر (2012)، الذي ي كفل للمرأة سبل ال حصول على العمل الرسمي على قدم المساواة مع الرجل؛

(ج) قانون العنف المنزلي (2014)، الذي يتصدى للعنف العائلي ويحمي الناجين منه ، بمن فيهم النساء والأطفال؛

(د) تعديل قانون الوضع القانوني ل لطفل (2013)، الذي يمنح الأم الحق في إعطاء اسمها ال عائلي لأطفالها؛

(ه) قانون إعالة الأطفال (2012)، الذي يحد ِّ د المسؤوليات الأسرية المشتركة وواجب رعاية الطفل ا ل ملقى على عاتق الوالدين على قدم ال مساواة؛

(و) قانون (منع) الاتجار بالأشخاص (2008)، الذي ينص على تدابير لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال؛

(ز) قانون تعديل التعليم (2007)، الذي يعز ِّ ز فهم مبدأ المساواة بين الجنسين كم ا ه و م عرَّف في الدستور باعتباره أحد ال أهداف المتوخاة في نظام التعليم؛

(ح) تعديل قانون ملكية المرأة المتزوجة (2002)، الذي يسمح للمرأة المتزوجة باقتناء وحيازة الممتلكات.

5 - و ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياس ات ي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد ما يلي:

(أ) ال سياسة وخطة ال عمل المتعلقتان ب المساواة بين الجنسين، الل ت ان تم إطلاقهما في حزيران/ يونيه 2022؛

(ب) برنامج التخفيف من حدة الفقر، الذي يستجيب لاحتياجات الأسر ذات الدخل المنخفض، و يفيد أكثر ما يفيد النساء، وأُطلق في عام 2018؛

(ج) برنامج التدريب على اكتساب المهارات وتمكين ها ، الذي يتصدى للفقر ويحد من البطالة عن طريق تدريب المستفيدين و إص د ار ال شهادات ل هم، والذي تم إطلاقه في عام 2017.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

6 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا ً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها القوة المحر ّ كة للتنمية المستدامة في سانت كيتس ونيفيس، واعتماد سياسات واستراتيجيات في ه ذا ال ص دد تحقيقا ً لتلك الغاية.

دال - ال ب ر لمان

7 - تشد ِّ د اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا ً كاملا (انظر  A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو ال ج م عية الوطنية إلى القيام، تمشيا ً مع ولايته ا ، باتخاذ الخطوات الضرورية في ما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة

8 - يساور اللجنة القلق لأن أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة لم تُدرج بعد ُ بالكامل في القانون ال محل ي، و ل ا ت ز ا ل غير معروف ة جيدا ً داخل القضاء وفي أوساط أصحاب المهن القانونية، وأن النساء، ولا سيما النساء الريفيات والمهاجرات والنساء ذوات الإعاقة، غالبا ً ما يجهلن حقوقهن ال م نص و ص عليها في الاتفاقية وسبل الانتصاف المتاحة للمطالبة بها.

9 - و توصي اللجنة الدولة َ الطرف ب أن ت تخذ جميع التدابير اللازمة لنشر المعلومات ع ن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة على نطاق واسع ، وتوفير أنشطة بناء القدرات الإلزامي ة والمستمر ة للقضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لضمان إلمام الجهاز القضائي وأصحاب المهن القانونية ب الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة واجتهادها القضائي بموجب البروتوكول الاختياري بما فيه الكفاية و أن يح تَ ج ّ بها في الإجراءات القضائية ، و ل توعية النساء بحقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية وسبل الانتصاف القانونية المتاحة لهن للتظلم ع ن د انتهاك تلك الحقوق، وال حرص على أن تكون المعلومات المتعلقة بالاتفاقية واجتهادات اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري وتوصياته ا العام ة م تاحة لجميع النساء.

تعريف المساواة وعدم التمييز

10 - تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يحظر التمييز من أي نوع، بما في ذلك التمييز ب س بب نوع الجنس. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف تناقش حالياً تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات لمراجعة وتعديل التعريف الدستوري للتمييز. وتلاحظ مع التقدير الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة العليا والذي يقضي بعدم دستورية جميع القوانين التي تجر ِّ م العلاقة الحميم ي ة بين مثليي الجنس. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود تدابير أو إطار زمني لاعتماد تعريف شامل للتمييز ضد المرأة يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الأشكال المتداخلة للتمييز، وفقاً للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية؛

(ب) الافتقار إلى التنفيذ الفعال للتشريعات والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة لضمان المساواة ال ف ع ل ية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، وكذلك عدم وجود آليات للرصد.

11 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد، ضمن إطار زمني واضح، تعريفا ً شاملا للتمييز يحظر التمييز ضد المرأة ويغطي التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، وكذلك أشكال التمييز المتداخلة، في ضوء المادتين 1 و 2 من الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بإنهاء جميع أشكال التمييز ضد الجميع النساء والفتيات في كل مكان، وال حرص على إنشاء آليات ر صد مت ي ن ة لضمان تنفيذ جميع التشريعات ذات الصلة.

إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء

1 2 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف سن ّ ت قانون العنف ال عائل ي وأنشأت وحدة خاصة بالضحايا، مكلفة بالت صدي لحالات العنف العائلي والجنسي. إلا أنه يساورها القلق لأنه منذ أن س ُ ن قانون العنف العائلي و قضايا العنف العائلي ت نظر في ها المحكمة العليا، حيث يُطلب من المشتكين أن ي دفع وا رسوم ب ا هظة ل لمحاكم و ي ت كبُّدوا نفقات إضافية نظير ا لوثائق المرتبطة بالإجراءات. وتلاحظ بقلق أن هذا الأمر يضع عقبة تحول دون لج و ء النساء المعوزات إلى ال قضاء ، ومن ثم ي تعين عليهن بدلاً من ذلك اللجوء إلى محكمة الصلح، التي تسمح بالحصول على المساعدة الق ض ا ئ ية ولكنها تمنح تعويض ات أقل. كما يساورها القلق من الأحكام القانونية التي تمي ّ ز ضد الأمهات ذوات الدخل المنخفض في ما يتعلق بتيسير سبل ال لج و ء إلى المحاكم للمطالبة ب ال نفقة لإعالة أطفالهن.

1 3 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في تشريعاتها لضمان حصول النساء المعوزات والنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة على ال مساعدة ال ق ض ا ئ ية ال مجانية و ال إعفاء من ال رسوم ال قضائية ، وتعديل جميع الأحكام القانونية التي تستحدِث ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، معايير مختلفة في ما يتعلق ب إمكانية لجوء ا لنساء من مختلف الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية إ ل ى ا ل قض ا ء .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني

1 4 - تلاحظ اللجنة قيام الدولة الطرف بوضع السياسة وخطة العمل الوطنيتين للمساواة بين الجنسين وإ صدارهما ، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. لكنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) قلة التعريف ب السياسة وخطة العمل الوطنيتين للمساواة بين الجنسين؛

(ب) نقص الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للجهاز الوطني ال مع ني با لشؤون الجنسانية في سانت كيتس وإدارة الشؤون الجنسانية في نيفيس لضمان التنفيذ الفعال للسياسة وخطة العمل الوطنيتين للمساواة بين الجنسين؛

( ج ) عدم وجود آلية تنسيق مؤسسية بين جميع الوزارات ووكالات الدولة، وبين إدارتي الشؤون الجنسانية في سانت كيتس ونيفيس. ف التعاون بين الوزارات لا يتم إلا في حالات بعينها و ليس بشكل منهجي؛

(د) عدم وجود آلية محددة لتمكين وكفالة المشاركة الهادفة لمنظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات المعنية بحقوق المرأة، في عمليات استعراض التشريعات وتنفيذ خطة المساواة بين الجنسين؛

(ه) ندرة البيانات في الدولة الطرف بشكل عام والبيانات المصنفة والمراعية للاعتبارات الجنسانية عن حالة النساء والفتيات وتمتعهن بحقوقهن وسوء نوعي ة تلك البيانات ، مما يؤثر سلبا ً على إمكانية إعداد سياسات ني ّ رة وهادفة ومتماسكة.

1 5 - وتوصي اللجنة ُ الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لل جهاز الوطني ا ل معني با لشؤون الجنسانية في سانت كيتس و إد ارة الشؤون الجنسانية في نيفيس لتمكينه م ا من الاضطلاع بفعالية ب ولاي ته م ا من أج ل تعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني ومكافحة العنف الجنساني ضد المرأة؛

(ب) إضفاء الطابع المؤسسي على آليات التنسيق لضمان تعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل منهجي في جميع مجالات السياسات العامة من أجل تعزيز الاتساق والتكامل بين البرامج والمبادرات في الجزيرتين كلت يهم ا؛

(ج) تهيئة بيئة مواتية وكفالة المشاركة المنهجية والهادفة لمنظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات العاملة في مجال حقوق المرأة، في عمليات صياغة وتنفيذ المبادرات التشريعية والسياساتية التي ت مس المرأة؛

(د) ضمان الجمع المنهجي للبيانات المصنفة في سياق التعداد الجاري بشأن مشاركة المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية لتوجيه أعمال صياغة ال تشريعات و ال سياسات المتعلقة ب المساواة بين الجنسين.

المؤسس ة الوطنية لحقوق الإنسان

16 - تلاحظ اللجنة عدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف.

1 7 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مزودة بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية للاضطلاع بولايتها بفعالية واستقلالية ووفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ( ‬ ) وت كل ي ف ها بولاية قوية لتعزيز وحماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، ب سبل م نه ا النظر في الشكاوى التي ترفعها النساء والفتيات على نحو يحترم الخصوصية ويراعي الاعتبارات الجنسانية. وتوصي اللجنة أيضا ً بتعزيز دور أمين المظالم لمعالجة المسائل المتعلقة بالمواد من 1 إلى 16 من الاتفاقية من أجل حماية سبل لج و ء المرأة إلى ال قض ا ء وحصول ها على الخدمات في الدولة الطرف.

التدابير الخاصة المؤقتة

18 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود استراتيجية شاملة من أجل ا س ت خ د ام ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في الدولة الطرف في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً أو محرومة من التمثيل، بما في ذلك في الحياة السياسية والعامة والتعليم والعمالة والصحة.

19 - وإذ تذكِّر اللجنة ب الفقرة (1) من المادة 4 من الاتفاقية و توصي تها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي الدولة َ الطرف بتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، لا سيما في ما يتعلق بالمرأة في المناطق الريفية والمرأة العاملة في قطاع الزراعة، وذلك بهدف التعجيل بتحقيق المساواة ال ف ع ل ية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الاتفاقية التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا ً أو محرومة من التمثيل، بما في ذلك الحياة السياسية والعامة، إضافة إلى استحداث نظام لرصد تنفيذها والتقدم الم ُ حرز.

القوالب النمطية

20 - ت لا ح ظ اللجنة ال جهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة المواقف الأبوية والقوالب النمطية التمييزية المتجذرة ، ب طرق م نه ا أنشطة التوعية و حلقات العمل التدريبية. غير أنها تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف ليس ت لديها استراتيجية شاملة للتصدي للقوالب النمطية الجنسانية التمييزية، بما في ذلك في وسائط الإعلام والتعليم والخطاب السياسي والعام، وأنه لا يوجد تشريع ي قضي ب إلزامية إجازة الأبوة ال مدفوعة الأجر.

2 1 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز جهودها، بما في ذلك حملات التوعية التي تستهدف عامة الناس، بغية ال قضاء على القوالب النمطية التمييزية في ما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع. وتوصي كذلك بأن تتصدى الدولة الطرف للقوالب النمطية والتصوير الجنسي للمرأة في وسائل الإعلام وفي الخطاب السياسي والعام من خلال فرض عقوبات مناسبة على الجناة وتوفير التدريب على حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين للإعلام يين ، وتوفير إجازة أبوة إلزامية مدفوعة الأجر بموجب القانون ، وذلك حرص ا ً على تمكين الرجال من الوفاء بالتزاماتهم الأبوية بشكل فعال.

العنف الجنساني ضد المرأة

22 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للعنف العائلي والجنسي باعتماد ها قانون العنف العائلي وسنّ بروتوكول الشكاوى والت صدي للعنف المنزلي والجنسي. غير أنها تشعر بالقلق من انتشار العنف المنزلي وغيره من أشكال العنف الجنساني ضد المرأة في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بقلق على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) عدم وجود حكم في القانون الجنائي يجر ِّ م على وجه التحديد العنف الجنساني ضد المرأة، وعدم وجود تشريع شامل يحظر جميع أشكال العنف الجنساني؛

(ب) ارتفاع مستويات التقصير في التبليغ عن العنف الجنسي وال عائ لي بسبب الخوف من الوصم والانتقام ومزيد من العنف، أو انعدام الثقة في نظام ال قض ا ء الجنائي، وعدم وجود إجراءات فعالة للإبلاغ السري و عدم وجود خط ه ا تفي مجاني م مو َّ ل من الدولة للإبلاغ عن حوادث العنف العائلي؛

(ج) الغياب التام لدور الإيواء في حالات الطوارئ التي تديرها الدولة والمخصصة لضحايا العنف الجنساني؛

(د) عدم وجود بيانات إحصائية شاملة عن العنف الجنساني، مصنفة ب حسب الجنس والسن والعلاقة بين الضحية والجاني؛

(ه) التأخر في اعتماد مشروع الخطة الاستراتيجية لمكافحة العنف العائلي.

23 - وإذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 35 ( 2017 ) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، التي تحدِّث التوصية العامة رقم 19 ، وتمشيا ً مع الغاية 5 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، المت ع ل ق ة با لقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، توصي الدولة َ الطرف بما يلي:

(أ) تعديل القانون الجنائي والتشريعات ذات الصلة لتجريم جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي والعائلي، وكذلك الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي والاعتداء الجنسي على الأطفال والتحرش الجنسي؛

(ب) تشجيع الإبلاغ عن جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك عن طريق تعزيز إجراءات الإبلاغ السري عن العنف الجنسي والعائلي وإنشاء خط هاتفي مجاني ممو َّ ل من الدولة يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للإبلاغ عن حوادث العنف المنزلي؛

(ج) تعزيز خدمات دعم الضحايا لمواكبة الطلب، بما في ذلك عن طريق ضمان وجود عدد كاف من دور الإيواء في حالات الطوارئ الممو َّ لة تمويلاً كافياً والتي تقدم المساعدة الق ض ا ئ ية والطبية والنفسية الاجتماعية للضحايا في سانت كيتس ونيفيس؛

(د) ضمان التجميع المنهجي للبيانات الإحصائية عن جميع أشكال العنف الجنساني، مصنفة حسب الجنس والسن والعلاقة بين الضحية والجاني؛

(ه) اعتماد الخطة الاستراتيجية للعنف العائلي وتنفيذها مع الرصد المناسب ودون مزيد من التأخير، وتضمينها أحكاماً تتعلق ب توفير التدريب المستمر والمراعي للمنظور الجنساني للقضاة وموظفي إنفاذ القانون والمهنيين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين بشأن التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة، وإجراءات التحقيق والاستجواب التي تراعي الفوارق بين الجنسين، و وضع تشريعات وبرامج ل دعم الضحايا، على التوالي.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

24 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحديد ومكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك عن طريق سن قانون (منع) الاتجار بالأشخاص والتصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أنه على الرغم من المساعدة ال ف نية التي تلقتها من المنظمة الدولية للهجرة وحملات التوعية، هناك نقص في المعلومات عن حالات الاتجار بالبشر، بما في ذلك عدد الحالات المبل ّ غ عنها وحالات مقاضاة مرتكبي الجرائم المت ص لة بالاتجار بالبشر وإدانتهم.

25 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية من أجل التنفيذ والرصد الفعالين لقوانين وبرامج مكافحة الاتجار بالبشر لضمان التحقيق في جميع حالات الاتجار بالنساء والفتيات ومقاضاة مرتكبيه وإنزال العقوبة المناسبة بالجناة؛

(ب) ضمان وجود آليات فعالة للتعرف المبكر على الضحايا وإحالتهم إلى خدمات الدعم المناسبة، بما في ذلك الملاجئ وبرامج المشورة وإعادة الإدماج؛

(ج) تعزيز حماية النساء والفتيات ضحايا الاتجار بالبشر وإعادة إدماج هن ، بما في ذلك عن طريق ضمان عدم تجريمهن و تمكينهن من ال حصول على تصاريح إقامة مؤقتة بغض النظر عن قدرتهن أو رغبتهن في التعاون مع سلطات الادعاء؛

(د) تقديم بيانات إحصائية مصنفة عن عدد حالات الاتجار المبل ّ غ عنها والمحاكمات و أحكام الإدان ة ، وعن العقوبات المفروضة على الجناة والدعم المقد َّ م لضحايا الاتجار بالبشر؛

(ه ) تعزيز التعاون وتبادل المعلومات على الصعيد الإقليمي لمقاضاة المتجرين بالبشر.

المشاركة المتساوية في الحياة السياسية والحياة العامة

26 - تلاحظ اللجنة أن تمثيل المرأة في الحكومة الاتحادية للدولة الطرف قد ازداد منذ نظرها في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى الرابع للدولة الطرف في عام 2002. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق عدم وجود تدابير محددة الهدف، بما في ها ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة، لدعم المرشحات الطامحات إلى تولي مناصب سياسية وعامة وغياب إطار قانوني لمنع المضايقة السياسية و ال معاقبة ع لي ه ا.

27 - وإذ تذكِّر اللجنة ب المادة 7 من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، فإنها توصي الدولة َ الطرف باعتماد تدابير هادفة، مثل تمويل الحملات وبناء قدرات السياسيات والمرشحات في مجال خوض الحملات الانتخابية و مهارات القيادة والتفاو ض وال ت وعي ة ، وذلك بالتعاون مع وسائل الإعلام، في صفوف السياسيين وقادة المجتمع وعامة الناس، بشأن أهمية المشاركة الكاملة والمستقلة والديمقراطية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة كشرط للإعمال الكامل لحقوق الإنسان للمرأة ولتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة في الدولة الطرف. كما توصي الدولة الطرف بأن تعتمد على وجه السرعة تشريعات لمنع المضايق ة السياسية ومكافح تها .

التعليم

28 - ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لتنويع الخيارات التعليمية للنساء والفتيات، وكذلك الزيادة الأخيرة في عدد النساء الحاصلات على شهادة التعليم الثانوي لمنطقة البحر الكاريبي وحصولهن على التعليم العالي. غير أنها تلاحظ بقلق معدل التوقف عن الدراسة الكبير بين الشابات والمراهقات بسبب الحمل المبكر. كما تلاحظ اللجنة بقلق قل ة الت رب ي ة الجنسي ة المناسب ة للعمر في المدرسة. وتلاحظ أيضا ً أن البرامج التي تمولها الدولة تركز بشكل رئيسي على دعم الأمهات الشابات وليس بالقدر الكافي على منع الحمل المبكر والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وتأثير العلاقات الاجتماعية والجنسانية والمواقف الأبوية في ما يتعلق بالحياة الجنسية للنساء والفتيات.

29 - وإذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، والغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة، المت ع ل ق ة ب ضمان إتمام البنين والبنات لتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيد يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030، توصي الدولة َ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى ت شجي ع مشاركة النساء والفتيات في مجالات الدراسة والمسارات المهنية غير التقليدية، ولا سيما في مجالات العلم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي العلوم البيئية، بما في ذلك دراس ات تغير المناخ والبحار والاقتصاد الأزرق ؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى توعية المراهقات للحد من ارتفاع معدلات الحمل المبكر وما يعقبه من انقطاع عن الدراسة، وزيادة الدعم للأمهات الشابات ل كي ي واصل ن تعليمهن؛

(ج) تعديل المناهج الدراسية لتوفير تعليم إلزامي شامل ومناسب للعمر و تربية شامل ة في ما يتعلق بنوع الجنس والحياة الجنسية، ومعالجة قضايا السلوك الجنسي المسؤول، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.

العمالة

30 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف ضمان المساواة في الحصول على عمل رسمي (قانون المساواة في الأج و ر (2012)) وتلاحظ أن الدولة الطرف كل ّ فت وحدة خاصة داخل وزارة العمل بإجراء عمليات تفتيش منتظمة لضمان إنفاذها. ومع ذلك، لا يزال يساورها القلق من استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين و عدم قيام الدولة الطرف ب تنفيذ ملاحظات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، المعتمدة في عامي 2016 و 2019، في ما يت ص ل بغياب أحكام في قانون المساواة في الأجور ت كفل صراحة المساواة في الأجر بين المرأة والرجل عن العمل المتساوي القيمة. كما يساورها القلق من عدم وجود تشريعات تجر ِّ م صراحة التحرش الجنسي في مكان العمل.

31 - و توج ِّ ه اللجنة الانتباه إلى الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق بحلول عام 2030 لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر عن العمل المتساوي القيمة ، وتوصي الدولة َ الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون المساواة في الأج و ر، بما يتماشى مع ملاحظات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، ليشمل مبدأ الأجر المتساوي للمرأة والرجل عن العمل المتساوي القيمة؛

(ب) مضاع ف ة جهودها لمعالجة الفجوة المستمرة في الأجور بين الجنسين من خلال استعراض الأجور بانتظام في القطاعات التي تتركز فيها النساء، واعتماد تدابير لسد فجوة الأجور بين الجنسين، ب طرق م نه ا ال أساليب ال تحليلية ال محايدة جنسانيا ً في تصنيف وتقييم الوظائف وإجراء دراسات استقصائية منتظمة للأجور؛

(ج) سن تشريعات تجر ِّ م صراحة التحرش الجنسي في مكان العمل، وضمان ح صول الضحايا ع لى سبل الانتصاف الفعالة والتحقيق الفعال في الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بشكل مناسب وحماية الضحايا من الانتقام؛

(د) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190).

الصحة

32 - تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حصول جميع النساء على خدمات رعاية صحية عالية الجودة. غير أنها تلاحظ بقلق عدم وجود خطة استراتيجية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وتجريم الإجهاض إلا في حالات الاغتصاب و وجود أخطار ت هد ِّ د حياة المرأة الحامل أو صح تها ، والتباين بين سن الرشد (16 عاما ً في الوقت ال حالي) والعمر الذي يمكن فيه ال ح صول ع لى وسائل منع الحمل دون موافقة الوالدين (18 عاماً في الوقت الحالي) و قل ة م ا تح صل ع ل يه ا لنساء ذوات الإعاقة من الخدمات الصحية.

33 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد خطة استراتيجية شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، ت تضمن أهداف اً ومؤشرات واضحة ونظام اً لل رصد ومخصصات كافية في الميزانية؛

(ب) تنقيح السياسة التي تحدد السن الذي يمكن في ه الحصول على وسائل منع الحمل دون موافقة الوالدين لجعلها متوافقة مع سن الرشد، كآلية إضافية لمنع الحمل المبكر؛

(ج) إجازة الإجهاض قانوناً في حالات سفاح ال محارم وإصابة الجنين بعيوب خ ِ لقية خطيرة، بالإضافة إلى الاغتصاب ووجود أخطار تهد ِّ د حياة المرأة الحامل أو صحتها، وإلغاء تجريمه في جميع الحالات الأخرى؛

(د) ضمان وجود تسهيلات ل ل و صول إلى خدمات ومرافق الرعاية الصحية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، مثل الممرات ال م يس َّرة واستخدام لغة برايل ولغة الإشارة، وتدريب الأخصائيين الصحيين على الاستجابة ل احتياجاته ن الصحية الخاصة.

التمكين الاقتصادي للمرأة

34 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت نظاما ً للمساعدة الاجتماعية يهدف إلى الحد من أوجه الضعف الاجتماعي - الاقتصادي للنساء المحرومات اقتصاديا ً وأسرهن، ومشروع توظيف المرأة وم ز ا ولتها ل لأعمال الحرة و الشمول المالي للمرأة، الذي يوفر الدعم ال تق ني والمالي ل لنساء العاطلات عن العمل و النساء المشتغلات بالأعمال الحرة. غير أنها تلاحظ بقلق عدم كفاية عدد التدابير المحددة والبرامج الموجهة لدعم وحفز الانخراط في مباشرة الأعمال الحرة في صفوف النساء وتعزيز تمكينهن ا لا قتصادي. ويساورها القلق أيضا ً من الحواجز الهيكلية التي تواجهها المرأة في الحصول على القروض المنخفضة الفائدة، والقروض المصرفية بدون ضمانات وغيرها من أشكال الائتمان المالي، والائتمان البالغ الصغر، ومخططات ضمان الائتمان، ورأس المال الاستثماري، والوصول إلى الأسواق وسلاسل التوريد والقيمة وغيرها من فرص التنمية الاقتصادية.

35 - و توصي اللجنة الدولة َ الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لت ذ ل ي ل الحواجز الهيكلية التي تواجهها المرأة في ما يتعلق بحصولها على القروض المنخفضة الفائدة ، والقروض المصرفية بدون ضمانات وغيرها من أشكال الائتمان المالي ، والائتمان البالغ الصغر ، ومخططات ضمان الائتمان ، ورأس المال الاستثماري ، والوصول إلى الأسواق وسلاسل التوريد والقيمة وغيرها من فرص التنمية الاقتصادية؛

(ب) ال حرص على أن تكون جميع سياسات التنمية الاقتصادية الوطنية مراعية للمنظور الجنساني وأن تستخدم بيانات مص نف ة لضمان مراعاة احتياجات المرأة؛

(ج) تشجيع النساء على م ز ا ول ة الأعمال الحرة، ولا سيما ما يتعلق بالفئات المحرومة، مثل النساء ذوات الإعاقة والمهاجرات والأمهات العازبات والشابات والمسنات؛

(د) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال ذوي المسؤوليات الأسرية، 1981 (رقم 156).

المرأة الريفية

36 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود سياسة رسمي ة أو برنامج رسمي لمعالجة حقوق المرأة في المناطق الريفية أو داخل وزارة الزراعة ، ي رك ِّ ز ان على المزارعات أو النساء المشتغلات بصيد الأسماك. ويساورها القلق أيضا ً ل أن فر ص ل جوء المرأة الريفية إلى ال قض ا ء و فرص حصولها على التعليم والعمل والرعاية الصحية و فرص ت مل ُّ ك الأرض محدود ةٌ في الدولة الطرف.

37 - وإذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، والغاية 5-أ من أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا ً متساوية مع الرجل في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقا ً للقوانين الوطنية، توصي الدولة َ الطرف باعتماد برنامج محدد لتنمية المرأة الريفية ي كون موجَّ ها ل لنساء الريفيات والمزارعات والنساء المشتغلات بصيد الأسماك، وتوفير التدريب في مجال تجهيز المنتجات الزراعية، وصيد الأسماك، و مز ا ول ة الأعمال الحرة و ت د بي ر الأعمال التجارية الزراعية، وتسهيل الحصول على القروض الخاصة وفرص الحصول على الأراضي، وكذلك ضمان توافر وسائل النقل العام في المناطق الريفية. وتوصي أيضا ً بأن تعزز الدولة الطرف فرص لج و ء المرأة الريفية إلى ال قض ا ء وفرص حصولها على التعليم والعمل والرعاية الصحية وفرص تملُّك الأرض.

النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة

38 - ترحب اللجنة بحكم المحكمة العليا الصادر في 29 آب/أغسطس 2022 و الذي يقضي بعدم دستورية جميع القوانين التي تجر ِّ م العلاقة الحميم ي ة بين مثليي الجنس. و ترحب أيضاً ب تعيين موظف متفر ِّ غ في إدارة التنمية المجتمعية والخدمات الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية والشؤون الجنسانية للعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود إطار زمني ل تنقيح جميع القوانين ذات الصلة لتعكس حكم المحكمة العليا؛

(ب) عدم وجود سياسة لدعم وتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتوفير برامج تدريبية خاصة لزيادة استقلاليتهن وقابليتهن للتوظيف؛

(ج) عدم وجود سياسة وبرامج لإدماج ج الي ات المهاجرين الناطقين بالإسبانية ولغة الكريول في الدولة الطرف، وإتاحة سبل الحصول بشكل كامل على الخدمات للنساء والفتيات المهاجرات؛

(د) أن الس جين ا ت محتجزات في سجون مكتظة ذات مرافق سيئة للنساء، بما في ها تلك المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، والحصول على منتجات النظافة الصحية والحماية من التحرش الجنسي.

39 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل جميع القوانين ذات الصلة لتعكس حكم المحكمة العليا دون مزيد من التأخير، واعتماد تدابير محددة الأهداف وسياسات تراعي الفوارق بين الجنسين لضمان سبل ال لج و ء إلى ال قضاء و فرض الحصول على العمل والرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وضمان الحماية الاجتماعية والاندماج في المجتمع للفئات المحرومة من النساء، بم ن في هن النساء ذوات الإعاقة والمهاجرات، مع مراعاة احتياجاتهن الخاصة، وتنفيذ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) ( ) لمعالجة ظروف النساء المحتجزات.

تغي ُّ ر المناخ والحد من مخاطر الكوارث

40 - يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم ت ُ دمج صراحة منظورا ً جنساني اً في استراتيجياتها للحد من مخاطر الكوارث وسياساتها وبرامجها المتعلقة بتغير المناخ. و على وجه الخصوص، تلاحظ بقلق عدم وجود م خصصات تكفل تلبية الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات، بما في ذلك أن تخصيص الملاجئ لا يعر ِّ ض النساء لخطر العنف الجنسي أو الجنساني وأن النساء العاملات في قطاع السياحة مؤهلات للحماية الاجتماعية في حالة وقوع كوارث طبيعية ت مس ب أمنهم الوظيفي.

41 - وإذ ت ذكِّ ر اللجنة ب توصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي الدولة َ الطرف بإدراج منظور جنساني في السياسات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بتغير المناخ و الت صدي للكوارث والحد من المخاطر، بحيث تكون موج َّ هة للنساء ليس فقط لكونهن يت ضرَّ رن أ ك ثر م ن غيرهن بآثار تغير المناخ والكوارث، ولكن أيضا ً باعتبارهن مشارك ات فاع ِ ل ات في صياغة هذه السياسات وتنفيذ ها .

الزواج والعلاقات الأسرية

42 - تلاحظ اللجنة بقلق الافتقار إلى حماية الحقوق الاقتصادية للمرأة التي تعيش في علاق ات مساكنة في إطار القانون العام أو ”علاقات حرة“، وهي علاقات غير معترف بها قانونا ً في الدولة الطرف، على الرغم من أن هذا هو الشكل الأكثر ش يوع ا ً من أشكال الاقتران في الدولة ا ل طرف .

43 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها للاعتراف قانونا ً بالم س ا كن ة في إطار القانون العام حرص ا ً على الحماية الاقتصادية للمرأة التي تعيش في إطار هذ ا النوع من ال علاق ات، بما في ذلك عند فض الق ِران .

جمع البيانات

44 - يساور اللجنة القلق بسبب الافتقار عموماً إلى بيانات إحصائية محدَّثة ومصنفة حسب نوع الجنس والعمر والانتماء الإثني والإعاقة والمكان الجغرافي والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، التي تعتبر ضرورية للتوصل إلى تقييم دقيق لوضع المرأة، وت ب ي ُّن ما إذا كانت تتعرض للتمييز، ولوضع سياسات ني ِّ رة ومحددة الأهداف، ولإجراء رصد وتقييم منهجيين للتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

45 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع نظام للمؤشرات خاص بالمسائل الجنسانية ، بالإضافة إلى التعداد ، من أجل تحسين جمع البيانات المصنّفة حسب نوع الجنس والعوامل الأخرى ذات الصلة، التي تعتبر ضرورية لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الرامية إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتُّع المرأة بحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، توج ِّ ه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 9 (1989) بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة، وتشجع الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة المعنية، وعلى تعزيز أواصر التعاون مع المنظمات النسائية التي يمكن أن تساعد في جمع بيانات دقيقة .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

46 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين، ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية من أجل تحقيق المساواة ال فعل ية بين المرأة والرجل .

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

47 - تدعو اللجنة إلى إعمال المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .

تعميم الملاحظات الختامية

48 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات و الجمعية الوطنية والقضاء، ضماناً لتنفيذ تلك الملاحظات تنفيذاً تاماً .

التصديق على المعاهدات الأخرى

49 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولـة الطــرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعز ِّ ز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب حياتها. لذلك، تشجع اللجنة ُ الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، التي ل يست طرفاً فيها بعد ُ .

متابعة الملاحظات الختامية

50 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقد ِّ م، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 13 و 1 5 ( أ ) و 23 (أ) و 3 7 أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

51 - ستحد ِّ د اللجنة موعد تقديم التقرير الدوري العاشر للدولة الطرف وت ُ بلغ عن ه بما يتماشى مع جدول زمني يحدد مواعيد نهائية يمكن التنبؤ بها على أساس دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة ب ال قض ا يا قبل تقديم التقرير للدولة الطرف، عند الاقتضاء. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في ال م و عد المحدد وأن يغطي الفترة ال كامل ة حتى وقت تقديمه.

52 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .