* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثمانين (18 تشرين الأول/أكتوبر - 12 تشرين الثاني /نوفمبر 2021).

الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الخامس لقيرغيزستان *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لقيرغيزستان (CEDAW/C/KGZ/5) في جلستيها 1833 و 1835 ( انظرCEDAW/C/SR.1833 و CEDAW/C/SR.1835) ، المعقودتين في 2 و 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/KGZ/Q/5 وردود قيرغيزستان في الوثيقة CEDAW/C/KGZ/RQ/5.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرَها الدوري الخامس. وتعرب أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقرير المتابعة للملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/KGZ/CO/4/Add.1) ، وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة . وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى ترأسته نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيدة جانيل أليباييفا، وضمّ أيضا ممثلين من وزارة العدل، ووزارة الشؤون الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمحكمة العليا، والبعثة الدائمة لقيرغيزستان لدى مكتب الأمم المتحدة، ولدى منظمات دولية أخرى في جنيف .

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ أن نظرت في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف في عام 2015 عند إدخال إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) القانون المتعلق بالحماية والدفاع في مواجهة العنف العائلي (القانون رقم 63 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2017) ؛

(ب) قانون العقوبات ، الذي يجرم زواج الخطف والزواج بالإكراه وزواج الأطفال (المواد 175 و 177 و 178) ، في عام 2017.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الذي يهدف إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتم اد ما يلي :

(أ) خطة العمل الوطنية الخامسة للمساواة بين الجنسين (2018-2020) ؛

(ب) خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، في عام 2018 ؛

(ج) خطة العمل لتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة على تقرير الدولة الطرف الرابع (الأمر الحكومي رقم 123- ص بتاريخ 19 نيسان/أبريل 2017).

6 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، منذ النظر في التقرير السابق، على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2019.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساو اة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر . وتحث الدولة الطرف على الاعتراف بمساهمة المرأة في الدفع بجهود تحقيق التنمية المستدامة في الدولة الطرف وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة تحقيقا لهذا الغرض .

دال - مجلس النواب

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس ). وتدعو الجوغوركو كينيش (برلمان قيرغيزستان) إلى أن يقوم، وفقا لولايته، باتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل في إطار الاتفاقية .

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

الإطار التشريعي

9 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في وضع إطار تشريعي وطني تقدمي لحماية حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) إغفال القانون المتعلق ب ضمانات الدولة للمساواة في الحقوق والفرص بين الرجال والنساء أشكالَ التمييز المتقاطعة، إلى جانب تأخر اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز؛

(ب) الاعتماد على الشروط غير المحددة قانونا للأخلاقيات والآداب والقيم الأسرية التقليدية في سياق الجرد الواسع النطاق الجاري للتشريعات، وهو ما يمكن استخدامه لتقويض حقوق المرأة.

10 - وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CEDAW/C/KGZ/CO/4 ، الفقرة 10) وتوصي بأن تعتمد الدول ة الطرف قانونا شاملا لمناهضة التمييز يضم تعريفا للتمييز ضد المرأة يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، علاوة على أشكال التمييز المتداخلة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل ما يلي :

(أ) أن يلغي جرد التشريعات والتعديلات التشريعية ذات الصلة جميع الأحكام التمييزية، بما في ذلك الأحكام التي تستند إلى مصطلحات الأخلاقيات والآداب والقيم الأسرية التقليدية غير المعرَّفة قانونا؛

(ب) أن يسترشد هذا الجرد بالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان، وأن يُجرى بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات النسائية .

إمكانية اللجوء إلى القضاء

11 - تحيط اللجنة علما باعتماد قانون المساعدة القانونية الحكومية المضمونة (2016). بيد أنها تلاحظ بقلق الحواجز القائمة التي تعترض إمكانية لجوء النساء والفتيات إلى القضاء، لأسباب من بينها معرفتهن المحدودة بحقوقهن وسبل الانتصاف المتاحة لهن للمطالبة بها، والمعايير التقييدية للحصول على المساعدة القانونية، والعدد المحدود لمراكز المساعدة القانونية في المناطق الريفية والنائية، وعدم كفاية قدرة الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون لتطبيق الاتفاقية، والتحيز الجنساني لسلك القضاء واستمرار القوالب النمطية الجنسانية.

12 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، توصي الدولة الطرف بأن تتصدى للحواجز التي تعترض إمكانية لجوء النساء والفت يات إلى القضاء، بسبل من بينها :

(أ) تعزيز التوعية بين النساء والفتيات، بما في ذلك في المناطق الريفية، بشأن سبل الانتصاف القانونية المتاحة لهن للتظلم من انتهاك حقوقهن؛

(ب) ضمان حصول جميع النساء والفتيات على مساعدة قانونية ميسورة التكلفة – أو مجانية إذا لزم الأمر - بما في ذلك من خلال مراجعة قانون المساعدة القانونية الحكومية المضمونة، وتوفير التمويل والدعم الكافيين لتكاليف أماكن العمل والمرافق العامة لمراكز المساعدة القانونية، وزيادة عدد المراكز في المناطق الريفية؛

(ج) زيادة الوعي بين القيادات الدينية والمجتمعية لإزالة الوصمة عن النساء اللواتي يطالبن بحقوقهن وتوفير التدريب على مراعاة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ل لسلطة القضائية وأفراد الشرطة وموظفي إنفاذ القانون لمعالجة القوالب النمطية الجنسانية والتحيز القضائي ضد النساء اللواتي يتحدين النظام الأبوي .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

13 - تشير اللجنة إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي الوكالة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن تنسيق الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة . وتلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

(أ) عدم التنسيق بين مختلف مكونات الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وعدم وضوح ولايات ها ، بما في ذلك الوزارة والمجلس الوطني المعني بالنهوض بالمرأة ومجلس حماية حقوق المرأة ومنع العنف الجنساني التابع للجوغوركو كينيش؛

(ب) افتقار الجهاز الوطني إلى الموارد البشرية والتقنية والمالية، وعدم امتلاكه سلطة تمكنه من الاضطلاع بولايته بفعالية، علاوة على التغييرات المتكررة في الهيئات المسؤولة عن القضايا الجنسانية؛

(ج) التعاون غير الكافي مع المجتمع المدني .

14 - وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/KGZ/CO/4 ، الفقرة 12) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنسيق الفعال والتوزيع الواضح للولايات بين مختلف مكونات الجهاز الوطني؛

(ب) تعزيز الموارد البشرية والتقنية والمالية وسلطة الجهاز الوطني على الصعيدين الوطني والإقليمي وضمان استمراريته وسير عمله بفعالية؛

(ج) تعزيز التعاون مع المجتمع المدني والاعتراف بدوره في النهوض بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وإشراك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين فيما يتعلق بتعميم المنظور الجنساني .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

15 - تلاحظ اللجنة أن مشاريع التعديلات التشريعية أعدت لضمان امتثال مكتب أمين المظالم للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، ومنحه، في عام 2012 ، مركزا ضمن الفئة باء . وتلاحظ اللجنة بقلق أن المكتب يفتقر إلى ولاية محددة لحماية وتعزيز حقوق المرأة .

16 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد مشاريع التعديلات التشريعية من أجل ضمان استقلالية مكتب أمين المظالم، في امتثال تام لمبادئ باريس، وتزويد المكتب بولاية محددة لتعزيز وحماية حقوق المرأة .

التدابير الخاصة المؤقتة

17 - تلاحظ اللجنة الأحكام التشريعية التي تقضي بألّا يزيد عدد المرشحين أو الأعضاء من الجنس نفسه، في الجوغوركو كينيش، والأحزاب السياسية، والمجالس المحلية والمحاكم، عن نسبة 70 في المائة، وبأن تُخصّص نسبة 30 في المائة لتمثيل المرأة في المجالس المحلية. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم فهم الدولة الطرف للطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة، ومحد ودية استخدامها في معظم المجالات التي تشملها الاتفاقية والتي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو الإجحاف، وتأثيرها المحدود على تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل .

18 - وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/KGZ/CO/4 ، الفقرة 14) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز التفاهم بين مسؤولي الدولة والبرلمانيين وصانعي السياسات وأصحاب العمل وعامة الجمهور بشأن الطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة؛

(ب) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بوصفها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والتي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو الإجحاف، في القطاعين العام والخاص، ولا سيما على مستوى صنع القرار، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء المنتميات إلى مجموعات الأقليات الإثنية، والنساء ذوات الإعاقة، والمسنات؛

(ج) إنشاء آلية لرصد تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة وتقييم أثر تلك التدابير على تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل .

القوالب النمطية

19 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) استمرار المواقف التي تنم عن السلطة الأبوية والقوالب النمطية التي تنطوي على تمييز بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأُسرة وفي المجتمع، والتي تفاقمت بسبب تنامي النفوذ الديني، وعدم وجود استراتيجية شاملة لمعالجة هذا التنميط الجنساني؛

(ب) استمرار الأنماط الجنسانية التمييزية ورسم صورة المرأة على نحو تمييزي في وسائل الإعلام .

20 - وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/KGZ/CO/4 ، الفقرة 16) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة، تضم المجال الإلكتروني، تستهدف القيادات المجتمعية والدينية، والمعلمين، والفتيات والفتيان، والنساء والرجال، من أجل القضاء على القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، مع الأخذ في الاعتبار نتائج الدراسة الوطنية بشأن نوع الجنس في تصور المجتمع (2016) ؛

(ب) مواصلة زيادة الوعي بين العاملين في وسائط الإعلام من أجل التصدي للأنماط الجنسانية التمييزية ولتشييء المرأة والتشجيع على تصويرها بصورة إيجابية في وسائط الإعلام بوصفها عامل تنمية فاعل؛ ومراجعة التشريعات المتعلقة بوسائل الإعلام العامة بغية ضمان مراعاة المنظور الجنساني في استعراض ورصد المحتوى الإعلامي الذي تعرضه القنوات التلفزيونية، بما في ذلك هيئة الإذاعة العامة في قيرغيزستان (KTRK ).

العنف الجنساني ضد المرأة والممارسات الضارة

21 - ترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق بالحماية والدفاع في مواجهة العنف العائلي (القانون رقم 63 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2017) وباعتماد عقوبات أشد على اختطاف النساء والبنات لغرض الزواج منهن غصبا وطفلات. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معد ل حدوث حالات العنف الجنساني ضد المرأة في الدولة الطرف، بما في ذلك ارتفاع العنف العائلي أثناء الإغلاق الشامل في سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) ، واستمرار الممارسة الضارة المتمثلة في زواج الخطف . وهي تلاحظ أيضا بقلق ما يلي :

(أ) ضعف إنفاذ ورصد تنفيذ القانون بشأن الحماية والدفاع في مواجهة العنف العائلي؛

(ب) عدم وجود أحكام في قانون العقوبات تجرم على وجه التحديد أشكالا معينة من العنف الجنساني، مثل الاغتصاب في إطار الزواج، وخضوع الجرائم الجنسية للمقاضاة عن طريق مدع عام أو خاص؛

(ج) إفلات الجناة من العقاب، ومحدودية إنفاذ الأوامر الزجرية، وعدم دعم الضحايا، والحواجز التي تحول دون إمكانية لجوء النساء والفتيات إلى القضاء في حالات العنف الجنساني، بما في ذلك إيذائهن مرة أخرى أثناء المحاكمات الجنائية؛

(د) ورود تقارير تفيد بحوادث ارتكاب عنف جنساني ضد نساء منتميات إلى أقليات دينية وعرقية ونساء يتعاطين المخدرات، إلى جانب الاحتجاز التعسفي وحوادث الاعتداء التي استهدفت نساء مثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية خلال مسيرات سلمية في عامي 2019 و 2020.

22 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، والتي تحدث التوصية العامة رقم 19 ، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي :

(أ) استعراض القانون المتعلق بالحماية والدفاع في مواجهة العنف العائلي لضمان أن يشمل جميع أشكال العنف الجنساني، وأن يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للفئات المحرومة والمهمشة من النساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة، والمهاجرات، والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز، والنساء اللائي يتعاطين المخدرات، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية؛

(ب) مواصلة جهودها لمنع حدوث حالات زواج بالخطف، وحماية ضحاياه ومساعدتهن، وكذلك مقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم على النحو المناسب، وفقا لتوصيات اللجنة الواردة في تقريرها عن التحقيق الذي أُجري بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية ( CEDAW/C/ OP.8/KGZ/1 ) ؛

(ج) تعديل قانون العقوبات بهدف تجريم الاغتصاب في إطار الزواج وقانون العقوبات صراحة من أجل ضمان أن تخضع جميع أشكال العنف الجنساني للمقاضاة التلقائية العلنية ؛

(د) كفالة التحقيق في جميع حالات العنف الجنساني ومحاكمة مرتكبيه على نحو فعال، ومعاقبتهم العقاب المناسب، وعدم إحالة الضحايا بصورة إلزامية إلى إجراءات المصالحة؛

(ه) كفالة إصدار الأوامر الزجرية وإنفاذها ورصدها بفعالية في حالات العنف العائلي وفرض عقوبات رادعة كافية عند عدم الامتثال لهذه الأوامر؛

(و) كفالة إمكانية لجوء النساء والفتيات إلى القضاء وتشجيع إبلاغ أجهزة إنفاذ القانون عن أعمال العنف الجنساني ، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة القانونية الميسورة التكلفة – أو المجانية إذا لزم الأمر - وتخفيف عبء الإثبات، وإمكانية الوصول إلى الأدلة الجنائية بأسعار مهاودة، ومواصلة بناء قدرات القضاة والمدعين العامين والشرطة وغيرهم م ن موظفي إنفاذ القانون على أساليب التحقيق والاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(ز) تعزيز خدمات دعم الضحايا وحمايتهن، بما في ذلك خطوط الاتصال المباشرة التي تعمل على مدار الساعة، والمأوى الملائم، والعلاج الطبي، والمشورة النفسية والاجتماعية، والدعم الاقتصادي في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ح) تكثيف التوعية بين عامة الناس بشأن الطابع الجنائي لجميع أشكال العنف الجنساني، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي، وضرورة أن تستطيع المرأة إبلاغ سلطات إنفاذ القانون بهذه الحالات دون خوف من الانتقام أو الوصم أو التعرض ل لإيذاء مرة أخرى ؛

(ط) أن يحاكم ويعاقب، بشكل كاف، الجناة في قضايا العنف الجنساني والاحتجاز التعسفي والاعتداءات على النساء المنتميات إلى أقليات دينية أو إثنية، والنساء اللاتي يتعاطين المخدرات، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

23 - ترحب اللجنة باعتماد البرنامج وخطة العمل الحكوميين لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2017-2020) والتوجيهات التي أقرتها وزارة الداخلية بشأن العثور على ضحايا الاتجار بالأشخاص وتحديد هوياتهم وإحالتهم، والحفاظ على سرية معلوماتهم الشخصية؛ وإنشا ء آلية الإحالة الوطنية للضحايا في عام 2019 ؛ و فتح تحقيقات عند الاشتباه في تواطؤ مسؤولي ن من الدولة . بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف هي بلد منشأ للاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل، بما في ذلك في مجال العمالة المنزلية . وهي تلاحظ أيضا بقلق ما يلي:

(أ) وقف عمل هيئة تنسيق مكافحة الاتجار في عام 2021 ، و تسبب هذا الوقف في منع اعتماد إجراءات تشغيل موحدة لآلية الإحالة الوطنية؛

(ب) التأخيرات المسجلة في اعتماد مشروع خطة عمل مكافحة الاتجار للفترة 2021-2024 ؛

(ج) انخفاض معدلات الإبلاغ والتحقيق والمقاضاة والإدانة في قضايا الاتجار بالنساء والفتيات، على الرغم من الزيادة في تجنيد الضحايا عبر الإنترنت خلال جائحة كوفيد -19 ، وتوقيع عقوبات أخف على مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر؛

(د) اعتماد الدولة الطرف على المنظمات الحكومية الدولية في تحديد هويات الضحايا وتقديم الخدمات، وعلى المنظمات غير الحكومية في تأمين خدمات المآوي؛

(ه) عدم وجود تدابير للحد من الطلب على الجنس التجاري وعدم وجود بيانات عن الاتجار بالنساء والفتيات انطلاقا من الدولة الطرف وفي داخلها وإليها ؛

(و) عدم نشر وتنفيذ الأمر رقم 946- ص الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 2017 عن وزارة الداخلية، ولا سيما فيما يتعلق بمنع إجبار النساء العاملات في البغاء على أخذ فحص فيروس نقص المناعة البشرية.

24 - و إذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، وتوصياتها السابق ة ( CEDAW/C/KGZ/CO/4 ، الفقرة 22) ، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي :

(أ) تعيين هيئة حكومية محددة لتنسيق جهود مكافحة الاتجار المشتركة بين الوزارات، واعتماد وتنفيذ إجراءات تشغيل موحدة لآلية الإحالة الوطنية، وتخصيص الموارد الكافية لها؛

(ب) التعجيل باعتماد مشروع خطة العمل لمكافحة الاتجار (2021-2024) ؛

(ج) تعزيز التحقيق مع مرتكبي جرائم الاتجار بالنساء والفتيات ومقاضاتهم وفرض العقوبات الواجبة عليهم، وضمان أن يقضي الجناة المدانون عقوباتهم؛ ومواصلة معالجة الأسباب الجذرية للفساد والتواطؤ في صفوف الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(د) كفالة التعرف المبكر على ضحايا الاتجار، بما في ذلك بين الفئات المحرومة من النساء، ومعالجة مسألة تجنيد الضحايا على الإنترنت، وتعزيز تدريب القضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون على تحديد هويات الضحايا وإجراءات التحقيق والاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية والمراعية للأطفال؛

(ه) كفالة حصول النساء والفتيات ضحايا الاتجار على خدمات الدعم الكافية وبرامج إعادة الدمج، بما في ذلك الملاجئ وخدمات تقديم المشورة، وتوفير ما يكفي من التمويل و /أو الإعانات للمباني و لتسديد تكاليف المرافق العامة ل لملاجئ التي تديرها المنظمات غير الحكومية وال خدمات التي تقدمها تلك المنظمات لدعم الضحايا؛

(و) كفالة جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالاتجار بشكل منهجي، مصنفة حسب عمر وجنس وجنسية الضحايا وأشكال الاتجار بهن؛

(ز) تنظيم حملات توعية بشأن مخاطر الوقوع ضحية للاتجار وإتاحة فرص كسب الدخل والدعم المالي والمساعدة القانونية وخطوط الاتصال المباشرة للنساء والفتيات المهاجرات وتزويدهن بالمعلومات قبل أن يغادرن ؛

(ح) كبح الطلب على الجنس التجاري ؛ وتوفير برامج للنساء الراغبات في الإقلاع عن ممارسة البغاء وفرصا بديلة ليكسبن الدخل؛ ونشر وتنفيذ الأمر رقم 946- ص الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، بما في ذلك من خلال رصد العنف والتعسف اللذين تمارسهما الشرطة ضد النساء اللواتي يمارسن البغاء ومقاضاة مرتكبيهما ومعاقبتهم وتعزيز دور مكتب المدعي العام في هذا الصدد .

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

25 - تلاحظ اللجنة استحداث حصة دنيا نسبتها 30 في المائة لتمثيل المرأة في المجالس المحلية. إلا أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) انخفاض تمثيل المرأة في الجوغوركو كينيش (15 في المائة) وفي المجالس المحلية، والعمل بنظام انتخابي مختلط، سيخفض حصة المرشحات من 30 إلى 18 في المائة؛

(ب) العنف الجنساني وخطاب الكراهية ضد المرشحات أثناء الانتخابات والتجمعات السياسية؛

(ج) القيود المفروضة على أنشطة المدافعات عن حقوق الإنسان وعدم حمايتهن من الأعمال الانتقامية .

26 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما ي لي:

(أ) أن تراجع تشريعاتها الانتخابية للوصول إلى التكافؤ بين النساء والرجال في الحياة السياسية، وأن تتخذ، لهذا الغرض، تدابير محددة الأهداف، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، مثل زيادة حصص المرأة من أجل تعزيز تمثيلها على جميع مستويات الحكومة، وفي الجوغوركو كينيش والمجالس المحلية، وفي القضاء والأوساط الأكاديمية، ولا سيما على مستويات صنع القرار؛

(ب) أن تطالب الأحزاب السياسية بإدراج عدد متساو من المرشحين من النساء والرجال في قوائمها الانتخابية، مع إبراز أسماء النساء والرجال في صفوف متناوبة (نظام التمثيل النسبي)؛

(ج) توفير بناء القدرات للسياسيات والمرشحات في مجال الحملات السياسية، ومهارات القيادة والتفاوض، وتوعية الساسة ووسائل الإعلام والقيادات الدينية والمجتمعية وعامة الناس، بالتنسيق مع وسائل الإعلام، بأهمية المشاركة الكاملة والمستقلة والديمقراطية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة ضمانا لتنفيذ الاتفاقية؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة لحماية المرشحات أثناء الانتخابات من العنف الجنساني وخطاب الكراهية، ب ما في ذلك عبر الإنترنت؛

(ه) إزالة أي قيود مفروضة على أنشطة المدافعات عن حقوق الإنسان وتهيئة بيئة مؤاتية لتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك عن طريق ضمان حمايتهن من العنف الجنساني والانتقام.

المرأة والسلام والأمن

27 - ترحب اللجنة باعتماد خطة عمل وطنية في عام 2018 لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن. بيد أنها تلاحظ بقلق عدم وجود معلومات عن تنفيذ خطة العمل وتقارير عن التطرف العنيف في الدولة الطرف.

28 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي :

( أ ) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لضمان التنفيذ والرصد الفعالين لخطة العمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، وتقديم معلومات عن نتائج تنفيذها في تقريرها الدوري المقبل؛

(ب) ضمان المشاركة المجدية للمرأة في عمليات منع نشوب النزاعات والسلام وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع، بما في ذلك في أدوار صنع القرار؛

(ج) إجراء بحوث عن الأسباب الجذرية للتطرف العنيف في الدولة الطرف، مع التركيز بوجه خاص على حالة النساء اللاتي شاركن في النزاعات المسلحة في بلدان أخرى، واعتماد استراتيجية وطنية لمنع التطرف العنيف تدمج منظورا جنسانيا .

الجنسية

29 - تلاحظ اللجنة ما ذكره الوفد خلال الحوار من أن الدولة الطرف كانت قد أصبحت في عام 2019 أول دولة في العالم تحل جميع حالات انعدام الجنسية المعروفة على أراضيها، وإلى أنها بصدد التصديق على الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 ، واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) الحواجز التي تحول دون تسجيل المواليد، ولا سيما بالنسبة للنساء عديمات الجنسية، والنساء ذوات الجنسية غير المحددة، ونساء المُغات أو الليولي و أطفالهن، ولا سيما في المناطق الريفية، وعدم وجود ضمانات لمنع انعدام جنسية الأطفال وانعدام الجنسية في حالة التخلي الطوعي عن الجنسية؛

(ب) أن الإجراء الحالي لتحديد حالات انعدام الجنسية لا ينطبق على جميع حالات انعدام الجنسية .

30 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، توصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) مراجعة قانون الجنسية وغيره من التشريعات والأنظمة ذات الصلة لكفالة أن تحظى النساء عديمات الجنسية والنساء ذوات الجنسية غير المحددة ونساء المُغات أو الليولي وأطفالهن بإمكانية كافية لتسجيل المواليد والحصول على وثائق الهوية، بما في ذلك في المناطق الريفية، وكذلك للحصول على الجنسية القيرغيزية؛

(ب) كفالة تسجيل الفتيات والفتيان المولودين في إقليم الدولة الطرف عند ولادتهم، وكفالة حصولهم على الجنسية ووثائق الهوية القيرغيزية، بصرف النظر عن موافقة والديهم أو جنسيتهم أو إقامتهم أو حالتهم الزوجية، وأن يكون فقدان الجنسية أو التخلي عنها مشروطا بحيازة أو اكتساب جنسية أخرى؛

(ج) توسيع نطاق عملية تحديد انعدام الجنسية لتشمل الوافدين الجدد وتقديم وثائق هوية للأشخاص الذين يعتبرون عديمي الجنسية؛

(د) التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

التعليم

31 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار والتي تفيد بأن الحق في التعليم قبل الابتدائي مكرس في الدستور، وأن جهودا بذلت لضمان الحصول على التعليم على الإنترنت في سياق جائحة كوفيد-19 ، بما في ذلك في المناطق الريفية . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم كفاية المعلومات عن التدابير المتخذة من أجل كفالة حصول الفتيات على التعليم الابتدائي والثانوي ومعالجة أسباب تسرب الفتيات من المدارس؛

(ب) استمرار القوالب النمطية الجنسانية في النظم التعليمية، في ظل انعدام التثقيف في مجال المساواة بين الجنسين وكذلك بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛

(ج) انخفاض معدل التحاق النساء والفتيات بميادين التعليم غير التقليدية، من قبيل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

32 - وإذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم في سياق الهجرة العالمية، وتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/KGZ/CO/4 ، الفقرة 26) ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي :

(أ) كفالة التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي والثانوي، بما في ذلك عن طريق حملات إعلامية تستهدف الآباء والقيادات الدينية والمجتمعية بشأن أهمية حصول الفتيات على التعليم بجميع مستوياته باعتباره أساساً لتمكينهن، ومن خلال تقديم الدعم المالي للأسر ذات الدخل المنخفض لتغطية تكاليف التعليم غير المباشرة؛

(ب) معالجة أسباب تسرب الفتيات من المدارس، بما في ذلك زواج الأطفال والزواج بالإكراه والحمل المبكر، وضمان تمكين الأمهات الشابات من العودة إلى الدراسة بعد الولادة لاستكمال تعليمهن والحصول على الشهادات وعلى سبل التعليم العالي والعمل؛

(ج) إعداد وإدماج العناصر التالية في المناهج الدراسية : ’ 1‘ محتوى شامل وميسَّر عن المساواة بين الجنسين، بما في ذلك حقوق المرأة، وعن القيادات النسائية في الحياة العامة، والآثار الضارة الناجمة عن القوالب النمطية الجنسانية والعنف والتمييز الجنسانيين ضد النساء والفتيات؛ ’2‘ التربي ة الجنسية الملائمة للفئة العمرية في جميع مستويات التعليم، مع إيلاء اهتمام خاص للسلوك الجنسي المسؤول ومنع حالات حمل المراهقات والأمراض المنقولة جنسيا؛

(د) توفير التدريب بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين للمدرسين على جميع مستويات النظم التعليمية، واستعراض الكتب المدرسية والمناهج الدراسية والمواد التعليمية بغية القضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية؛

(ه) تشجيع النساء والفتيات على اختيار مجالات تعليم ومسارات وظيفية غير تقليدية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك من خلال المشورة المهنية ومن خلال المنح الدراسية والإعانات لتغطية التكاليف غير المباشرة للتعليم .

التوظيف

33 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإجرائها استعراضا لقائمة المهن التي لا يسمح للنساء بدخولها . بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) انخفاض معدل توظيف المرأة (44 في المائة) واستمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين، لأسباب منها الحواجز التي تحول دون ترقية النساء إلى المناصب الإدارية، والوظائف ذات الأجور الأعلى، ومناصب صنع القرار، بما في ذلك في الإدارات الوطنية والمحلية؛

(ب) تركُّز عمل المرأة في الاقتصاد غير الرسمي (64 في المائة)، وغالبا في ظروف استغلالية تنعدم فيها إمكانية الحصول على العمل والحماية الاجتماعية، ولا سيما خلال جائحة كوفيد-19 ؛

(ج) عدم وجود تشريع يضمن تطبيق مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، المنصوص عليه في المادة 20 من قانون العمل والمادة 5 من القانون بشأن ضمانات الدولة للمساواة في الحقوق والفرص بين الرجال والنساء)، ومكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل؛

(د) التمييز في تشريعات العمل الذي يدفع إلى هجرة اليد العاملة ويجعل النساء عرضة للاتجار بهنّ ؛

(ه) عدم وجود تدابير لضمان حماية الأمومة وتقاسم مسؤوليات الأسرة المعيشية ورعاية الأطفال على قدم المساواة بين المرأة والرجل؛

(و) محدودية فرص الحصول على عمل لائق للفئات المحرومة والمهمشة من النساء، بمن فيهن النساء المنتميات إلى أقليات إثنية، والمهاجرات والنساء ذوات الإعاقة .

34 - وإذ تشير إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/KGZ/CO/4 ، الفقرة 28) ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير محددة الهدف لتعزيز فرص وصول المرأة إلى العمالة الرسمية، بما في ذلك المناصب الإدارية والوظائف ذات الأجور الأعلى في المهن التي يهيمن عليها الذكور تقليديا، ومناصب صنع القرار في الإدارة الوطنية والمحلية، من خلال توفير التدريب المهني، وتخصيص حوافز للتوظيف التفضيلي للنساء، وزيادة عدد الأماكن التي توفر خدمات رعاية الأطفال والتعليم قبل الابتدائي في المناطق الحضرية والريفية وتحسين نوعيتها، والتدابير الرامية إلى التخفيف من أثر جائحة كوفيد - 19 على عمالة المرأة؛

(ب) اعتماد وإنفاذ تشريعات وأنظمة شاملة لضمان تطبيق مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة ومكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل، بسبل منها وضع تعريف شامل للتحرش الجنسي، يتضمن السلوك الترهيبي أو العدائي أو المهين ، أو بيئة العمل التي يسود فيها ذلك، وإنشاء آلية وطنية موثوقة لفائدة النساء ضحايا التحرش الجنسي؛

(ج) زيادة عدد عمليات تفتيش أماكن العمل بهدف رصد امتثال أرباب العمل لهذه المبادئ وتوفير سبل انتصاف فعالة للنساء في حالات تعرض حقوقهن في العمل ل لانتهاك؛

(د) كفالة المساواة بين المرأة والرجل في مجال العمل، بما في ذلك من خلال استعراض تشريعات العمل، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المهاجرات؛

(ه) تعديل المادتين 218 و 303 من قانون العمل، اللتين تقيدان وصول المرأة إلى فئات معينة من العمل، واستعراض قائمة القطاعات والوظائف والمهن والمناصب التي تكون فيها ظروف العمل ضارة وخطيرة وحيث يحظر تشغيل المرأة (القرار الحكومي رقم 158 المؤرخ 24 آذار/مارس 2000) ؛ وتسهيل وصول المرأة إلى هذه القطاعات والوظائف والمهن والمناصب؛ وضمان أن تكون أي قيود متناسبة وتطبق على أساس فردي وليس بطريقة شاملة على جميع النساء؛

(و) كفالة حماية الأمومة بالنسبة للنساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي؛ وتيسير عودة الأمهات الشابات إلى العمل؛ وتعزيز التقاسم العادل لمسؤوليات الأسرة المعيشية ورعاية الأطفال بين المرأة والرجل، بما في ذلك عن طريق توسيع نطاق استخدام إجازة الأب وة ؛

(ز) التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية: اتفاقية حماية الأمومة، لعام 2000 ( رقم 183) ، واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، لعام 1981 ( رقم 156) ، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل ، لعام 2019 (رقم 190)؛

( ح ) تحسين إمكانية الحصول على فرص العمل والتدريب بالنسبة للفئات المحرومة والمهمشة من النساء، والنساء المنتميات إلى أقليات عرقية، والنساء ذوات الإعاقة والمهاجرات، وتوفير التدريب للنساء المهاجرات قبل مغادرتهن.

الصحة

35 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لانخفاض معدل وفيات الأمومة، ولتوفير التأمين الصحي الإلزامي من ميزانية الدولة بموجب قانون الحقوق الإنجابية منذ عام 2015. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) ارتفاع معدلات وفيات الأمومة والرضع، ولا سيما بين المهاجرات وفي المناطق النائية والريفية؛

(ب) عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة الشواغل الصحية للمهاجرات، بما في ذلك ما يتعلق بصحتهن وحقوقهن الجنسية والإنجابية، وزيادة حالات الإصابة بمرض السل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ج) زيادة عدد المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز ثلاثة أضعاف على مدى السنوات العشر الماضية بسبب انخفاض معدل استخدام الرفالات، وارتفاع معدلات الإجهاض بين المراهقات ومحدودية فرص التمتع بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛

(د) زيادة حالات الإصابة بسرطان الثدي والسرطانات النسائية؛

(ه) عدم وجود تغطية بالتأمين الصحي للنساء والفتيات المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء؛

(و) سوء التغذية بين النساء والفتيات، ولا سيما في المناطق الريفية، وارتفاع معدل انتشار مرض فقر الدم بين الحوامل؛

(ز) محدودية المعلومات عن تلقي النساء للتطعيم ضد كوفيد -19.

36 - وإذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) معالجة أسباب وفيات الأمومة والرضع عن طريق ضمان إتاحة إمكانية الحصول على خدمات الإجهاض وما بعد الإجهاض المأمونة ورعاية التوليد، ومعالجة العدد الكبير من حالات الحمل المبكر وزيادة عدد القابلات المدرّبات، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) تعزيز إمكانية حصول النساء والفتيات على الرعاية الصحية الكافية والميسورة التكلفة عن طريق كفالة وجود عدد كاف من مرافق الرعاية الصحية التي تضم موظفين مدربين تدريبا كافيا، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) مكافحة الفساد في نظام الرعاية الصحية والعنف والتمييز الجنسانيين اللذين يمارسهما موظفو الرعاية الصحية، ولا سيما ضد النساء اللاتي يتعاطين المخدرات، والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والنساء اللاتي يمارسن البغاء؛

(د) تكثيف الجهود الرامية إلى تحسين إمكانية حصول المهاجرات على الرعاية الصحية الميسورة التكلفة والعالية الجودة، بما في ذلك عن طريق زيادة وعيهن بصحتهن وحقوقهن الجنسية والإنجابية وخطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز والسل، وتعزيز جمع وتحليل البيانات المفصلة بشكل منهجي عن حصول النساء والفتيات على الرعاية الصحية؛

(ه) كفالة الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة، وخدمات تنظيم الأسرة، واختبار فيروس نقص المناعة البشرية بأسعار معقولة في جميع أنحاء الدولة الطرف، وضمان حصول جميع النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز، بمن فيهن النساء اللاتي يمارسن البغاء، بما في ذلك في المناطق النائية والريفية، على العلاج المضاد للفيروسات العكوسة مجانا ؛

(و) الوقاية من سرطان الثدي والسرطانات النسائية وتشخيصها، بما في ذلك عن طريق توفير التدريب المهني للعاملين في القطاع الطبي وزيادة الوعي بين النساء والفتيات، وكفالة حصول جميع المريضات بأسعار معقولة على العلاج، بما يشمل العلاج الكيميائي والعلاج المناعي في المستشفيات العامة؛

(ز) توسيع نطاق نظام التأمين الصحي الإلزامي ليشمل النساء والفتيات المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء وتنقيح قانون التأمين الصحي (1999) وفقا لذلك؛

(ح) كفالة حرية حصول جميع النساء، وخاصة المسنات والنساء المصابات بالحالات المرضية المصاحبة والمراهقات على التطعيمات ضد كوفيد -19 ، وزيادة الوعي بالفوائد المؤكدة علميا للتطعيم ضد كوفيد -19 والتصدي للمعلومات الكاذبة التي يروج لها معارضو اللقاح .

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

37 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

(أ) نصيب المرأة غير المتناسب مما تقوم به من عمل منزلي وأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر؛

(ب) ارتفاع معدل الفقر (38 في المائة) في الدولة الطرف، بما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء، ولا سيما النساء الريفيات، وربات الأسر العازبات، والنساء العاملات في مجال الرعاية غير المدفوعة الأجر؛

(ج) تركيز ريادة الأعمال النسائية في القطاعات المنخفضة الربح، مثل تجارة الجملة والتجزئة والزراعة، والأعمال التي تؤديها في المنزل .

38 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي :

(أ) اعتماد قانون بشأن نظام رعاية وطني وسياسات واستراتيجيات مالية تحويلية لتلبية الاحتياجات التي يفرضها العمل في مجال الرعاية، من أجل تخفيف عبء أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر على المرأة، ولا سيما المرأة الريفية؛ و تيسير الحصول على خدمات عامة مراعية للمنظور الجنساني عالية الجودة وبأسعار معقولة في مجالات مثل الصحة والتعليم ورعاية الأطفال والنقل والمياه والإسكان والطاقة؛ وإنتاج بيانات عن القيمة النقدية لأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر ووضعها كخط أساس على نحو يمكن من الاعتراف بها وتعويض القائمين بها ؛

(ب) التصدي لتأنيث الفقر عن طريق زيادة ال معاش التقاعدي ل لمرأة واستحقاقاتها الاجتماعية، مع مراعاة الانقطاع عن العمل بسبب فترات تربية الأطفال، وتركيز اشتغالها في العمل غير الرسمي، ومشاركتها في أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير المدفوعة الأجر؛

(ج) تعزيز وصول المرأة إلى الأسواق من أجل عرض سلعها ومنتجاتها، وحماية ملكيتها الفكرية بين الأجيال اقتصاديا في منتجاتها النسيجية والتقليدية والحرفية .

المرأة الريفية

39 - تلاحظ اللجنة أن 65 في المائة من النساء في الدولة الطرف يعشن في المناطق الريفية . وهي تلاحظ بقلق ما يلي :

(أ) افتقار القوانين والسياسات الزراعية إلى المنظور الجنساني؛

(ب) ارتفاع معدلات الفقر بشكل غير متناسب بين النساء الريفيات، ولا سيما ربات الأسر؛

(ج) محدودية فرص حصول النساء والفتيات الريفيات على المياه الكافية، بما في ذلك لأغراض الري، والصرف الصحي؛

(د) فرص المرأة الريفية المحدودة جدا في امتلاك الأراضي والأصول الزراعية وانخفاض نسبة النساء الريفيات اللاتي يتولين الأعمال التجارية الزراعية الصغيرة ويعملن بعقود في قطاع الزراعة؛

(ه) نقص تمثيل المرأة الريفية في رابطات مستخدمي المياه ومستخدمي المراعي، ولا سيما في المناصب القيادية.

40 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/KGZ/CO/4 ، الفقرة 32) للدولة الطرف بأن تكافح الفقر بين النساء الريفيات عن طريق ضمان حصولهن على التعليم، والمياه والصرف الصحي الكافيين، والعمالة الرسمية، والقروض الم نخفضة الفائدة دون ضمانات، وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي المخصصة للأعمال التجارية الزراعية، وملكية الأراضي واستخدامها . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إدماج المنظور الجنساني في قوانينها وسياساتها الزراعية وضمان مشاركة المرأة الريفية على قدم المسا واة في وضع واعتماد وتنفيذ هذه القوانين والسياسات، بما في ذلك في إطار رابطات مستخدمي المياه ومستخدمي المراعي؛

(ب) معالجة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية التي تؤثر على استقلال المرأة الريفية، بما في ذلك من خلال الحملات الإعلامية، مع الأخذ في الاعتبار نتائج دراسة عام 2018 حول انتشار القوالب النمطية الجنسانية السلبية التي تؤثر على المرأة الريفية.

الفئات المحرومة والمهمشة من النساء

41 - تشعر اللجنة بقلق إزاء استمرار م ختلف أشكال التمييز الذي تواجهه في الدولة الطرف المسنات ُ ، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء المنتميات إلى فئات الأقليات العرقية، واللاجئات وطالبات اللجوء، والمهاجرات، والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز، والنساء اللاتي يتعاطين المخدرات، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية .

42 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير محددة الهدف لضمان إمكانية اللجوء إلى القضاء، والعمل، والرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، مع احترام سرية معلومات المريضات، وتوفير الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي للفئات المحرومة من النساء، مع مراعاة احتياجاتهن الخاصة .

النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز.

43 - ترحب اللجنة بقرار الغرفة الدستورية للمحكمة العليا المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 2021 إعلان الأحكام التي تمنع الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من التبني والوصاية وتنشئة الأطفال أحكاماً غير دستورية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تجريم انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عن طريق العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين، والعوائق التي تحول دون الحصول على الرعاية الصحية، والمصطلحات التمييزية، وما أذيع عن عزل الأطفال، والحواج ز التي تحول دون وصول النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز إلى مرافق رعاية الأطفال .

44 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي :

(أ) إلغاء تجريم انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (المادة 149 من قانون العقوبات) عن طريق العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين؛

(ب) ضمان الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك الفحص السري والعلاج المضاد للفيروسات العكوسة والدعم النفسي، وسرية المعلومات عن حالة إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشرية، وفرض عقوبات رادعة على من يكشف عن هذه الحالة؛

(ج) القضاء على العناصر القمعية للتحقيق الوبائي ومراجعة صياغة القوانين المتعلقة بالعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية ؛

(د) ضمان عدم عزل النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عن أطفالهن على أساس حالة إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية، ووصولهن إلى مرافق رعاية الطفل على النحو المناسب، ودون وصم؛

(ه) حظر ممارسة أرباب العمل المتمثلة في المطالبة بشهادات عدم الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية للحصول على العمل والاحتفاظ به .

النساء اللواتي يتعاطين المخدرات

45 - يساور اللجنة القلق إزاء مشروع التعديلات التشريعية الرامية إلى تجريم حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي، والتشريعات الأسرية التي تنص على الحرمان من الحقوق الوالدية على أساس إدمان أحد الوالدين المخدرات، وعدم إمكانية وصول النساء اللاتي يتعاطين المخدرات إلى برامج ومرافق الحد من الضرر .

46 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي :

(أ) كفالة عدم تجريم حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي دون نية البيع؛

(ب) تعديل المادة 74 من قانون الأسرة التي تنص على فقدان حضانة الأطفال تلقائيا والحرمان من الحقوق الوالدية على أساس إدمان أحد الوالدين المخدرات؛

(ج) تحسين فرص استفادة النساء اللاتي يتعاطين المخدرات من برامج ومرافق الحد من الضرر .

المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية

47 - يساور اللجنة القلق إزاء المصطلحات التمييزية المتعلقة بالمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية في قانون العقوبات، وإزاء التشريعات والإجراءات التي تمنع المتحولين جنسيا، بمن فيهم النساء، من تغيير المؤشر الجنساني في وثائق الهوية، وجرائم الكراهية والاعتداءات على المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، وافتقار التشريعات لأسباب للمحاكمة.

48 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي :

(أ) تعديل قانون العقوبات (المواد 162 إلى 164) لحذف الإشارة إلى ” السحاق “؛

(ب) اعتماد تعريف للاغتصاب (المادة 161) يستند إلى عدم وجود موافقة حرة، يحمي جميع النساء من الاغتصاب، بما في ذلك المثليات ومزدوجات الميل ال جنسي ومغايرات الهوية الجنسانية؛

(ج) إعادة حق المتحولين جنسيا، بمن فيهم النساء، في تغيير المؤشر الجنساني على جوازات سفرهم وغيرها من وثائق الهوية وفي رقم تحديد هويتهم الشخصية، بما في ذلك إلغاء التعديلات التي أدخلت في 1 آب/أغسطس 2020 على قانون الأحوال المدني ة وعلى إجراءات تعيين رقم تحديد الهوية الشخصية وتغييره؛

(د) تجريم خطاب الكراهية والاعتداءات على المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والاعتراف بالميل الجنسي والهوية الجنسانية ظروفا مشدّدة للعقوبة إذا كانت تشكل الدافع لارتكاب مثل هذه الجرائم؛

(ه) ضمان المشاركة الحرة للمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية في الحياة السياسية والعامة من خلال ممارسة حقهن في حرية التجمع السلمي دون ترهيب أو انتقام .

الزواج والعلاقات الأُسَرية

49 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

(أ) أن النساء اللاتي يجري تزويجهن في حفل زفاف ديني (النكاح) دون تسجيل زواج مدني لا يستفدن من حماية قانون الأسرة ويُحرمن من الحماية الاقتصادية عند فك رباط الزوجية؛

(ب) أن شيوع زواج الخطف دون تراضٍ وزواج الأطفال والزواج بالإكراه لا يزال مرتفعا، لا سيما في المناطق الريفية، على الرغم من تجريم هذه الزيجات بموجب المواد 175 و 177 و 178 من قانون العقوبات؛

(ج) ارتفاع معدل انتشار العنف العائلي؛

(د) استمرار تعدد الزوجات وإضفاء الشرعية عليه اجتماعيا؛

(ه) عدم وجود بيانات مصنفة عن حالات الاقتران المدني، وتعدُّد الزوجات، وزواج الأطفال، والزواج بالإكراه وزواج الخطف .

50 - وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/KGZ/CO/4 ، الفقرة 36) وتوصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) كفالة ألّا تقام حفلات الزفاف الدينية إلا بعد تسجيل واقعة الزواج في السجل المدني، بسبل من بينها تعديل قانون المعتقد والممارسة الديني ين ؛

(ب) حماية حقوق المرأة عند حل الزيجات الدينية والعرفية، وفقا للتوصية العامة للجنة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية ؛

(ج) مواصلة جهودها لمكافحة زواج الخطف وزواج الأطفال والزواج بالإكراه، ولا سيما في المناطق الريفية، بسبل منها معالجة أسبابها الجذرية، وتشجيع الإبلاغ، ومعاقبة تواطؤ أفراد الأسرة أو القيادات الدينية والمجتمعية أو موظفي إنفاذ القانون، وإنشاء آليات لكشف هذه الحالات وضمان مقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم على النحو المناسب، وفقا للتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) ، الصادرين بصفة مشتركة عن الممارسات الضارة وتوصيات اللجنة في تقريرها عن التحقيق الذي أجرته بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛

(د) تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة العنف العائلي، وفقا للتوصية العامة رقم 35 (2017) للجنة؛

(ه) إنفاذ حظر تعدد الزوجات بموجب المادة 179 من قانون العقوبات على نحو فعال، واشتراط أن يكون التسجيل المدني للزواج ذا أثر، وزيادة الوعي العام بالمخاطر الاقتصادية التي تتع رض لها المرأة في حالات تعدد الزوجات والزيجات غير المسجلة، بما في ذلك عند فسخ عقد الزواج؛

(و) جمع بيانات مصنفة حسب العمر والجنس والمنطقة من أجل تقييم أبعاد ظواهر تعدد الزوجات والزيجات الدينية غير المسجلة، وزواج الأطفال، والزواج بالإكراه، وزواج الخطف؛

(ز) كفالة أن يكون للمرأة والرجل نفس الحقوق والمسؤوليات في إطار الزواج والعلاقات الأسرية وعند فسخ عقد الزواج، بما في ذلك المساواة في الحقوق الوالدية، بصرف النظر عن الوضع العائلي، ونفس الحقوق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والمسكن، وفقا للمادة 16 من الاتفاقية.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

51 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة.

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

52 - تدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين، ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل بعد مرور 25 سنة على اعتماده من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

النشر

53 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغتين الرسميتين للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والجوغوركو كينيش والقضاء، لإتاحة تنفيذها تنفيذاً تاماً.

التصديق على المعاهدات الأخرى

54 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها . لذا، تشجع اللجنة الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي لم تصبح طرفا فيها بعد .

متابعة الملاحظات الختامية

55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 12 ( ب ) و 18 ( ب ) و 22 ( ب ) و 26 ( ه ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

56 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس الذي يحين موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2025. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة كلها حتى وقت تقديمه .

57 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة والوثائق الخاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول ).