الدورة السابعة والثلاثون

15 كانون الثاني/يناير - 2 شباط/فبراير 2007

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة : كازاخستان

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من كازاخستان (CEDAW/C/KAZ/2) في جلستيها 757 و 758 المعقودتين في 16 كانون الثاني/يناير 2007 (انظـــــرCEDAW/C/SR.757 و 758). وتـــرد قائمة القضايـــا والأسئلة التي طرحتها اللجنة فـي الوثيقة CEDAW/C/KAZ/Q/2، كما ترد ردود كازاخستان في الوثيقة CEDAW/C/KAZ/Q/2/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري الثاني الذي اتبعت في إعداده المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة من أجل إعداد التقارير الدورية والذي راعت فيه التعليقات الختامية السابقة للجنة، وإن كان يؤسفها أن التقرير لم يوفر بيانات إحصائية كافية مصنفة حسب نوع الجنس. وتثني اللجنة على الدولة الطرف للردود الكتابية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفوي والمعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف كتابة والتي تناولت فيها بصورة وافية التطورات الأخيرة في تنفيذ الاتفاقية في كازاخستان، ولردودها على ال أسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيسة اللجنة الوطنية المعنية بشؤون الأسرة والسياسات الجنسانية، ضم أعضاء من البرلمان ومن المحكمة العليا وأخصائيين من مختلف الوزارات والإدارات الحكومية. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها، في آب/أغسطس 2001، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الجوانب الإيجابية

5 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبديه من التزام متواصل وإرادة سياسية إزاء تنفيذ الاتفاقية وللطائفة الواسعة من المبادرات الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، بما فيها استراتيجية المساواة بين الجنسين في جمهورية كازاخستان للفترة 2006-2016 وخطة الفترة 2006-2008 بشأن اتخاذ تدابير لتنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسين في جمهورية كازاخستان، فضلا عن إنشاء مكتب ممثل حقوق الإنسان (أمين المظالم) وتعيين منسقين معنيين بالمسائل الجنسانية في الوكالات الحكومية يضطلعون بالمسؤول ي ة عن وضع وتنفيذ السياسات الجنسانية كل في مجال اختصاصه.

6 - وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها ونفذتها الدولة ال طرف لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، وخصوصا التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي والقوانين الأخرى، وبإنشاء اللجنة المشتركة بين الإدارات لمنع إبعاد الأشخاص أو جلبهم أو الاتجار بهم بشكل غير مشروع، واعتماد خطة العمل الحكومية للفترة 2006-2008 لمكافحة ومنع وقوع الجرائم المرتبطة بالاتجار بالأشخاص .

7 - وترحب اللجنة بتوسيع نطاق السلطات الممنوحة للآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وتلاحظ أنه أعيدت تسميتها باسم اللجنة الوطنية المعنية بشؤون الأسرة والسياسات الجنسانية، وأن رئيستها مسؤولة مباشرة أمام رئيس جمهورية كازاخستان.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

8 - إن اللجنة، إذ تذكّر الدولة الطرف بالتزامها بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، ترى أنه يتعين على الدولة الطرف أن تمنح الأولوية في اهتماماتها، من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل، للشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم معلومات عن الإجراءات التي تتخذها والنتائج التي تحققها في تقريرها الدوري المقبل. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تعرض هذه التعليقات الختامية على جميع الوزارات المعنية وعلى البرلمان حتى تكفل تنفيذها بالكامل .

9 - ويساور اللجنة القلق من أن أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة ليست معروفة بالقدر الكافي، حتى بين القضاة والمحامين والمدعين العامين والنساء أنفسهن، ويستدل على ذلك من عدم الإشارة إلى الاتفاقية في أي من القرارات الصادرة عن المحاكم.

10 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير أكثر فعالية لنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وتنفيذ برامج لفائدة المدعين العامين والقضاة وأمناء المظالم والمحامين تغطي جميع جوانب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري محل الاهتمام. وتوصي اللجنة أيضا بالاضطلاع بحملات متواصلة للتوعية وتوفير التدريب القانوني لفائدة النساء، بمن فيهن النساء الريفيات، والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا المرأة، وذلك لتشجيع النساء على الاستفادة من الإجراءات القانونية وسبل الانتصاف في حالة انتهاك حقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية وتمكينهن في هذا الصدد .

11 - ورغم أن اللجنة لاحظت أنه تم وضع مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص، إلا أنها قلقة بشأن المحدودية الواضحة في فهم الدولة الطرف لمفهومي المساواة الرسمية والفعلية للنساء وحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة الواردين في الاتفاقية.

12 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تضمين مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص تعريفا للتمييز، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر معا، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، ويمتد إلى أفعال التمييز التي ترتكبها العناصر الفاعلة في القطاعين العام والخاص، وتهيب أيضا بالدولة الطرف الإسراع باعتماد مشروع القانون. وتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة وكفالة تحقيق المساواة بين الجنسين بصورة قانونية (رسمية) وفعلية (ملموسة) على حد سواء، وفقا للاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على التوعية بطبيعة التمييز غير المباشر ومفهوم المساواة الحقيقية وفقا للاتفاقية، وذلك في صفوف المسؤولين الحكوميين والجهاز القضائي وبين عامة الناس. كما تهيب بالدولة الطرف كفالة التطبيق ا لكامل لمبادئ الاتفاقية في القوانين والسياسات والبرامج، ورصد أثر هذه القوانين والسياسات والبرامج من خلال مؤشرات قابلة للقياس، وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل .

13 - ورغم أن اللجنة لاحظت اعتماد عدد من المقررات الدراسية التي تتناول مواضيع لها صلة بشؤون الجنسين في مؤسسات التعليم العالي، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار المواقف القائمة على سيطرة الرجل والأفكار النمطية الضاربة الجذور بشأن دور المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع في كازاخستان، وهي مواقف تنعكس في الخيارات التعليمية للمرأة، ووضعها في سوق العمل، وانخفاض مستوى مشاركتها في الحياة السياسية والعامة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار وجود هذه الأفكار النمطية في الكتب المدرسية.

14 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنهض بتدريب هيئات التدريس في ما يتصل بقضايا المساواة بين الجنسين وأن تعيد النظر في الكتب الدراسية من أجل القضاء على القوالب النمطية المتعلقـة بـأدوار كل من الجنسيــن. وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر المعلومات عن الاتفاقية في النظام التعليمي على جميع مستوياته، بحيث تشمل التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريب على مراعاة الفروق بين الجنسين، وذلك بهدف تغيير الآراء والمواقف النمطية القائمة تجاه أدوار المرأة والرجل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل التشجيع على ت نويع الخيارات التعليمية المتاحة للبنين والبنات. وتحث أيضا الدولة الطرف على تشجيع إقامة حوار ات عام ة بشأن الخيارات التعليمية التي تنحو إليها الفتيات والنساء والفرص التي ستتاح لهن في سوق العمل فيما بعد. وتوصي اللجنة بأن تخاطب حملات التوعية الجنسين كليهما، وتوصي بتشجيع وسائط الإعلام على أن تعرض صورا إيجابية عن المرأة ومساواتها في المركز والمسؤوليات مع الرجل، في المجالين الخاص والعام .

15 - ولا يزال يساور اللجنة القلق إزاء انتشار العنف ضد المرأة في كازاخستان. ورغم أنها لاحظت أنه تم وضع مشروع قانون بشأن العنف المنزلي، إلا أنها قلقة إزاء التأخير في اعتماده. وهي قلقة أيضا لعدم تلقيها معلومات بشأن ما إذا كان قد تم تجريم الاغتصاب في إطار الزواج وما إذا كان القانون يحظر التحرش الجنسي.

16 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع باعتماد مشروع القانون المتعلق بالعنف المنزلي والتعريف به على نطاق واسع لدى الموظفين الحكوميين والمجتمع بوجه عام. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة توفير سبل الانتصاف والحماية الفورية لجميع النساء اللائي يقعن ضحايا للعنف، ، بمن فيهن النساء الريفيات، بما في ذلك إصدار أوامر الحماية، وتوفير أماكن الإيواء الآمنة بأعداد كافية، فضلا عن توفير المساعدة القانونية. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة إطلاع المسؤولين الحكوميين، وخاصة منهم موظفو إنفاذ القانون، والسلك القضائي، ومقدمو الرعاية الصحية، والأخصائيون الاجتماعيون، إطلاعا كاملا على الأحكام القانونية ذات الصلة، وتوعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة و استجابتهم لها بالشكل الملائم. وتحث الدولة الطرف على إجراء بحوث عن مدى انتشار العنف المنزلي وأسبابه وعواقبه، لكي تتخذ أساسا لتدخل شامل وموجه، وعلى إدراج نتائج تلك البحوث وأثر إجراءات المتابعة المتخذة في تقريرها الدوري المقبل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة تجريم الاغتصاب في إطار الزواج وكفالة وجود تشريعات تحظر التحرش الجنسي .

17 - وتلاحظ اللجنة أنه تم اعتماد تشريعات واتخاذ تدابير أخرى لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي والقوانين الأخرى، واعتماد خطة العمل الحكومية للفترة 2006-2008 لمكافحة ومنع وقوع الجرائم المرتبطة بالاتجار بالأشخاص، وإنشاء اللجنة المشتركة بين الإدارات لمنع إبع اد الأشخاص أو جلبهم أو الاتجار بهم بشكل غير مشروع، ولكنها لا تزال قلقة إزاء استمرار الاتجار بالنساء والفتيات في كازاخستان.

18 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة الإنفاذ التام للقانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص، وضمان تنفيذ خطة العمل الوطنية وغيرها من التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر تنفيذا كاملا، ورصد أثرها وتقييمه بشكل منتظم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع البيانات الواردة من الشرطة والمصادر الدولية وتحليلها، وملاحقة الضالعين في الاتجار ومعاقبتهم، وكفالة حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات اللائي يقعن ضحايا لهذا الاتجار. وتوصي أيضا بأن تعالج الدولة الطرف السبب الرئيسي للاتجار بالبشر من خلال زيادة جهودها لتحسين الحالة الاقتصادية للمرأة بما يفضي إلى القضاء على ضعفها إزاء الاستغلال والاتجار في البشر، واتخاذ التدابير لإعادة تأهيل النساء والفتيات من ضحايا الاستغلال والاتجار ودمجهن في المجتمع. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات واستغلال البغاء، وعن التدابير التي اتُخذت لمنع ومكافحة هذه الأعمال وآثارها .

19 - و تلاحظ اللجنة تعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، وخصوصا اللجنة الوطنية المعنية بشؤون الأسرة والسياسات الجنسانية، التابعة لرئيس جمهورية كازاخستان، إلا أن ها قلق ة لاحتمال افتقار اللجنة إلى ال سلطة ال كافية و ال قدرة على صنع القرار و ال موارد ال مالية و ال بشرية التي تمكنها من تنسيق عمل الحكومة بشكل فعال في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا، بما في ذلك التنسيق والتعاون مع سائر الآليات الأخرى المعنية بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والمحلي .

20 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بزيادة تعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة ، ومنحها السلطة والقدرة على اتخاذ القرار وإمدادها بالموارد البشرية والمالية اللازمة لها كي تضطلع على نحو فعال بتعزيز المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق المرأة. وينبغي أن يشمل ذلك توفير القدرة على التنسيق والتعاون على نحو فعال ما بين مختلف الآليات المعنية بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان ، ومع المجتمع المدني .

21 - واللجنة، إذ تحيط علما بالمقترح المتعلق بنظام الحصص الرامي إلى تأمين تمثيل للنساء في المؤسسات السياسية لا يقل عن 30 في المائة، والذي أشار الوفد إلى أنه أُدرج في مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص، يساورها القلق إزاء استمرار ضعف تمثيل النساء في الحياة العامة والسياسية وفي مناصب اتخاذ القرار، بما في ذلك البرلمان، والهيئات التمثيلية المحلية، والأجهزة التنفيذية الحكومية والحكومة المحلية، فضلا عن السلك الدبلوماسي.

22 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باعتماد وتنفيذ المقترح الرامي إلى تأمين تمثيل للنساء لا يقل عن 30 في المائة في المؤسسات السياسية، وعلى اتخاذ تدابير مطردة أخرى، تشمل تدابير خاصة مؤقتة عملا بأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصيتين العامتين للجنة رقم 25 و 23، للإسراع بزيادة تمثيل المرأة بشكل كامل وعلى قدم المساواة في الهيئات التي تُشغل وظائفها بالانتخاب وبالتعيين، بما في ذلك على الصعيد الدولي. وينبغي أن تشمل هذه التدابير وضع معايير قياسية وأهداف محددة بالأرقام وجداول زمنية، وكذلك تنظيم برامج تدريبية بشأن مهارات القيادة والتفاوض للقيادات النسائية الحالية والمقبلة، فضلا عن القيام على نحو منتظم برصد التقدم المحرز والنتائج المحققة. وتحث كذلك الدولة الطرف على الاضطلاع بحملات للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مستويات صنع القرار .

23 - واللجنة تلاحظ بعض الزيادة في الأجور على نطاق القطاعات ذات الأغلبية النسائية، ولكن القلق لا يزال يساورها بشأن التمييز الوظيفي بين النساء والرجال في سوق العمل، واستمرار وجود فجوة في الأجور، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة في صفوف النساء. واللجنة قلقة أيضا حيال غياب أي تشريع ينص على تساوي الأجور لقاء الأعمال المتساوية القيمة. ولا تزال اللجنة منشغلة إزاء الطريقة التي صيغت بها التشريعات المتعلقة بالاستحقاقات الاجتماعية وحماية العمال، حيث من الممكن أن تنشأ عنها عراقيل دائمة تعيق توظيف المرأة.

24 - وتوصي اللجنة بتعزيز الجهود المبذولة للقضاء على التمييز الوظيفي، بالاتجاهين الأفقي والعمودي، وباعتماد تدابير لتضييق الفجوة في الأجور بين النساء والرجال وسدها، بوسائل منها على سبيل المثال ربط نظم تقييم الوظائف في القطاع العام باستمرار زيادة الأ جور في القطاعات ذات الأغلبية النسائية. وتوصي أيضا ببذل جهود حثيثة لكفالة إتاحة الفرص أمام النساء للحصول على التدريب المهني. وتحث اللج ن ة الدولة الطرف على سن تشريعات تحكم تساوي الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة. وتوصي اللجنة بأن تستمر الدولة الطرف في استعراض الصيغة الراهنة ل لاستحقاقات الاجتماعية ومضامين التشريعات الحمائية ، وأن تنقحها حسب الاقتضاء، كيما تحدّ من العراقيل التي تواجه المرأة في سوق العمل. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تُبيّن نتائج ذلك الاستعراض وما تتخذه من تدابير إضافية في تقريرها القادم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفصلة، بما فيها بيانات إحصائية تبين الاتجاهات على مر الزمن، بشأن حالة المرأة في ميد ا ن العمل في الق طاعات العام والخاص والرسمي وغير الرسمي، وبشأن أثر التدابير المتخذة لتحقيق تكافؤ الفرص أمام النساء .

25 - ويساور اللجنة قلق إزاء محدودية فرص حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية، ولا سيما النساء في المناطق الريفية. واللجنة قلقة إزاء ا لآثار السلبية على صحة النساء اللواتي يستخدمن وسائل منع الحمل الرحمية، التي يبدو أنها وسيلة منع الحمل الشائعة، بدون إجراء الفحوص الطبية الملائمة. وإزاء عدم توفر طائفة واسعة من موانع الحمل على نطاق واسع. ويساور اللجنة ال قلق إزاء استشراء ظاهرة الحمل في أوساط المراهقات، وإزاء معدل الإجهاض الذي ي ظل مرتفعا، مما يدل على احتمال اللجوء للإجهاض كوسيلة لمنع الحمل.

26 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة للنهوض بفرص حصول النساء، بم ن في ذلك نساء المناطق الريفية، على خدمات الرعاية الصحية وبتكاليف يمكن تحملها، ورصد ذلك، وفقا ل لمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 24 بشأن ال مرأة والصحة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى تفادي حالات الحمل غير المرغوب فيه، ولا سيما في صفوف المراهقات. وينبغي لتلك التدابير أن تشمل رصد أي آثار سلبية تترتب على استعمال أجهزة منع الحمل ال رحمية ، والعمل على إتاحة طائفة واسعة من موانع الحمل على نطاق أوسع، ومن دون قيود، وزيادة التثقيف بشأن تنظيم الأسرة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات عن صحة المرأة وعن الآثار المترتبة على التدابير التي اتخذتها للنهوض بصحة المرأة وفرص حصولها على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك تنظيم الأسرة .

27 - ويساور اللجنة ال قلق إزاء الافتقار إلى معلومات بشأن حالة النساء الريفيات والمسنات في المجالات المشمولة بالاتفاقية.

28 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها المقبل ، صورة شاملة للوضع الحالي للنساء الريفيات والمسنات في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك استحقاقات التقاعد والإصلاح .

29 - وتشعر اللجنة ب ال قلق إزاء وجود حالات زواج بفتيات تقل سنهن عن 18 عاما، وإزاء وجود حالات زواج ديني أو عرفي غير مسجلة، مما قد ي نطوي على انتهاك لحقوق المرأة.

30 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ بشكل كامل القوانين المتعلقة بالزواج والأسرة، والتي تحدد سن الزواج في 18 سنة لكلا الجنسين، وأن تعتمد تدابير ترمي إلى مواءمة الزواج الديني أو العرفي مع الاتفاقية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الم قبل معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الشأن .

31 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلق بوقت اجتماع اللجنة .

32 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، استخداما كاملا عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل .

33 - وتؤكد اللجنة أيضا أنه لا غنى عن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وإلى إبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك .

34 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة ( ) يزيد من تمتـع النساء بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة كازاخستان على النظر في إمكانية التصديق على المعاهدة التي ليست طرفا فيها بعد وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

35 - وتطلب اللجنة النشر الواسع لهذه التعليقات الختامية في كازاخستان حتى يكون عامة الناس، بم ن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والنساء ومنظمات حقوق الإنسان على بينة من الإجراءات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة ، والإجراءات الإضافية اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر باستمرار على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وكذا نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

36 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تردّ على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدّم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدِّم في عام 2011 تقريرا جامعا لتقريريها الدوريين الثالث الذي سيحل موعد تقديمه في أيلول/سبتمبر 2007 والرابع الذي سيحل موعد تقديمه في أيلول/سبتمبر 2011 .