أهداف التنمية المستدامة

البرامج

أهم السياسات

الهدف (3) ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار

برنامج جودة الخدمات الصحية.

برنامج الحد من الأمراض المزمنة غير المعدية.

برنامج زيادة السعة السريرية للمستشفيات العامة.

تطبيق نظام الاعتراف الدولي بجودة خدمات الرعاية الصحية، والمرافق الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص، وتطبيق معايير سلامة المرضى وحقوقهم.

دعم جهود تعزيز الصحة المهنية، ومكافحة حوادث الطرق والسلوكيات الضارة بالصحة.

إعادة هيكلة النظام الصحي، بهدف التركيز على الرعاية الوقائية لمعالجة الآثار السلبية ومقاومة الأمراض المزمنة غير المعدية والأمراض الوراثية بجانب الأمراض المعدية.

تشجيع الممارسات الصحية كالرياضة والغذاء الصحي والفحص المبكر والدوري.

دعم جهود تعزيز الصحة المهنية، ومكافحة حوادث الطرق والسلوكيات الضارة بالصحة.

الهدف (4) ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع

برنامج جودة التعليم.

برنامج رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي.

تحقيق تقدم أفضل في المؤشرات التعليمية والتي أظهرت تحسناً من خلال: تطوير المناهج التعليمية وفقا للمعايير الدولية، وتطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي على كافة المدارس، وبما يمكن الطلبة من المنافسة على المستويات الدولية.

إعداد وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من خلال تطبيق أسس ومعايير علمية للالتحاق بمهنة التدريس (نظام الرخصة المهنية)، وبما يتوافق مع المعايير العالمية للمدرس.

زيادة كفاءة الإدارة المدرسية والتربوية واستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية.

زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.

دعم جهود تطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.

التوسع في ترخيص الكليات والمعاهد والجامعات الخاصة، لتحقيق التكامل مع مؤسسات التعليم العالي الحكومية وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

الهدف (5) تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات

برنامج رعاية وتمكين الشباب.

برنامج تعزيز التماسك الاجتماعي برنامج اصلاح اختلالات سوق العمل.

مراجعة وتحديث كافة التشريعات ذات العلاقة بقضايا المرأة الكويتية، بما يسهم في إزالة كافة أشكال التمييز ضدها.

دعم برامج تنمية قدرات المرأة الاجتماعية والاقتصادية والحرفية، وكفالة استقرارها الأسري والنفسي.

إيجاد آلية مؤسسية لحماية المرأة من حالات العنف بكافة أشكاله المجتمعي والأسري.

تمكين المرأة الكويتية، وتوسيع أطر مشاركتها المجتمعية، من خلال تعزيز دورها في مراكز صنع القرار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع

الهدف (10) الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها

برنامج تعزيز التماسك الاجتماعي.

برنامج رعاية وتمكين المرأة والشباب.

برنامج رعاية ودمج ذوي الاعاقة.

تعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال حشد المواطنين خلف تحقيق رؤية الدولة وأهدافها الاستراتيجية، ووضع برامج تضمن مساهمة جميع فئات المجتمع لتعظيم قيمة رأس المال الاجتماعي.

مراجعة وتحديث كافة التشريعات ذات العلاقة بقضايا المرأة الكويتية، بما يسهم في إزالة كافة أشكال التمييز ضدها.

وضع نظام شامل للدمج المجتمعي لذوي الاعاقة، يقوم على مبدأ عدم التمييز ضد المعاق من خلال الدمج في سوق العمل والدمج في النظام التعليمي وزيادة فرص ذوي الاعاقة من خلال فرص التدريب المناسبة والدمج الثقافي والفني والترفيهي والرياضي.

تطوير آليات شبكة الأمانة الاجتماعي بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الكويت.

التدابير الخاصة المؤقتة - الفقرة (5)

إن دولة الكويت وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان تتخذ عدة تدابير ليس بصفه مؤقتة وإنما بصفة دائمة، وذلك من خلال الاستمرار في تحديث تشريعاتها وتوجيه كافة الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ تلك التشريعات التي تكفل تنفيذ تلك الحقوق وبخاصة حقوق المرأة، حيث اتخذت العديد من التدابير للنهوض بالمرأة والحفاظ على حقوقها والنهوض بها إلى المستوى الذي يحقق المساواة بينها وبين الرجل في كافة المجالات.

فقد تم تمكين المرأة في الوظيفة العامة والوظائف العسكرية والقضائية والدبلوماسية ولم تكتفي الدولة في ذلك إنما حرصت على دمج قضايا المرأة في الاستراتيجيات والسياسات والخطط الوطنية فضمنت قانون الخطة الإنمائية للدولة للسنوات القادمة ما يحقق الاستمرارية لتلك الحقوق والدفع باتجاه المزيد من التمكين المجتمعي للمرأة وذلك من خلال دعم حقوقها السياسية وتعزيز دورها في مراكز صنع القرار وتوسيع مشاركتها المجتمعية وتذليل العقبات لتحقيق المزيد من المكاسب.

القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس - الفقرة (6)

إن العدل والمساواة، من الركائز الأساسية التي بني عليها الدستور الكويتي، وفقا للمادة (29) منه، وعليه فإن الحق في التعليم، متوافر ومتاح للجميع دون استثناء أو تمييز بين الرجل والمرأة على حد سواء، وهذا الحق أكدت عليه بعض مواد الدستور والقوانين أو النظم ذات الصلة بالتعليم، ويمكن توضيح ذلك على النحو الآتي:

المادة (40) من الدستور نصت على أن ” التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون “ .

أكد القانون (11/196 5) بشأن التعليم الإلزامي والمعدل بالقانون (25/201 4) في المادة (1) على أن ” يكون التعليم إلزاميا مجانيا لجميع الأطفال الكويتيين من ذكور وإناث، من بداية المرحلة الابتدائية حتى المرحلة المتوسطة، وتلتزم الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعملين وكل ما يضمن نجاح التعليم الإلزامي من قوة بشرية ومادية “ .

نظام التدريس في التعليم العالي، لا يضع أي قيد أو شرط للالتحاق، وبذلك فلا يوجد تمييز ضد المرأة في هذا المجال، بل أن المحكمة ألغت قرارا لكلية الطب حدد مقاعد الطالبات لأن في ذلك تمييز واضح.

كما أن هناك مساواة في إطار العملية التعليمية تتضح في الجوانب الآتية:

- يتلقى جميع المتعلمين من الذكور والإناث المناهج ذاتها دون تمييز، وهذا في جميع المراحل الدراسية بدءا من رياض الأطفال حتى التعليم العالي، مرورا بالتعليم العام كما أن الخطط الدراسية واحدة، اللهم في المرحلة المتوسطة وجزء من المرحلة الثانوية، يتم تدريس مناهج للإناث خاصة بهن مثل: علوم الأسرة والمستهلك والاقتصاد المنزلي.

- نظام الامتحانات في التعليم واحد في جميع المراحل الدراسية، أي لا يوجد أي تمييز أو تفرقة، وهذا يرجع لوحدة نظام التقويم والقياس والتي هي جزء من وثيقة التعليم بشكل عام، فالفترات الدراسية والاختبارات والتصحيح واحدة دون أي اختلاف.

- الالتحاق في التدريس يتم وفق شروط تحددها وزارة التربية، واتساقا مع نظام التوظيف لدى ديوان الخدمة المدنية لأنه الجهة المعنية في العمل في القطاع الحكومي، وتنحصر الشروط في الشهادة (الجامعية على وجه العموم) وسنوات الخبرة واللياقة الطبية، وهذه الشروط تنطبق على الجنسين دون تمييز، كذلك الحال بالنسبة للرواتب والعلاوات والدرجات الوظيفية ونظم الترقي وغيرها من أوجه العمل.

- المرافق التعليمية واحدة للجنسين دون تمييز، وهذا يؤكد بلا شك على مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، حيث يشمل ذلك حجرات الدراسة والمكتبات والصالات الرياضية والساحات وغيرها بالإضافة للبنية التحتية.

تسعى دولة الكويت للقضاء على أي مفهوم نمطي، أو قوالب جامدة حول المرأة والرجل ودور كل منهما في المجتمع، بل أن ثقافة التشارك والمساواة في الحقوق والواجبات من أهم الأسس التي تتضمنها الكتب الدراسية، بل قد يفوق الحديث عن دور المرأة أكثر من الرجل في بعض الموضوعات، فعلى سبيل المثال يتم تدريس موضوعا كاملا يحمل عنوان (حقوق المرأة) يتناول بالتفصيل: مفهوم حقوق المرأة - عرض لصور من انتهاكات حقوق المرأة عبر التاريخ - أهمية حقوق المرأة - حقوق المرأة في الإسلام - حقوق المرأة في المواثيق الدولية - حقوق المرأة في الدستور الكويتي.

وفيما يتصل بإزالة الصورة النمطية بين الجنسين في الوظيفة القضائية، نشير إلى التأكيدات الرسمية التي تأتي عبر البيانات الدورية الصادرة عن قيادات السلطة القضائية على تشجيع وتسيير عمل المرأة على قدم المساواة في المجال القضائي، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 23 لسنة 2014 بتعيين عدد 22 امرأة في وظيفة وكيل نيابة، حيث تطلع وتساهم المرأة الكويتية بكافة المهام القانونية الموكلة للنيابة العامة، ومنها المشاركة على قدم المساواة في الإشراف على الانتخابات العامة التي أجريت في 26 نوفمبر 2016، فضلاً عن عدم وجود أي معوقات قانونية تحول دون مواصلة تعيينها بمنصب قاضي في المحاكم النظامية.

أما فيما يتصل ببرامج إنماء قدرات القضاة والمدعين فإنه إلحاقاً لما سلف بيانه في رد الدولة على الملاحظات الختامية التي أبدتها لجنة اتفاقية المرأة (CEDAW/C/KWT/CO/3-4/Add.1) من قيام معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بتدريب القانونين العاملين في وزارات وأجهزة وهيئات الدولة المختلفة في مجال العنف المنزلي والجنسي وكذلك في سياق تعزيز متطلبات التنمية البشرية.

وبالإضافة لما تقدم يتولى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانوني إعداد وتنفيذ برامج تدريب السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة بموجب المرسوم الأميري رقم 37 لسنة 1994، حيث اعتبر قانون تنظيم القضاء الحالي اجتياز القاضي وعضو النيابة لهذه البرامج التدريبية من الشروط الأساسية للترقية.

وفي هذا الإطار تم تنفيذ برنامج تدريبي لأعضاء السلطة القضائية بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بهدف زيادة تثقيف القضاة وأعضاء النيابة العامة بمواثيق حقوق الإنسان والقوانين والمعاهدات ذات الصلة وآلية تفعيلها ومنها الاتفاقية محل النظر، وذلك حسبما هو موضح بالجدول الآتي:

م

المادة

التاريخ

الجهة

1 -

الإتجار بالأشخاص

8-9 كانون الثاني/يناير 2014

باحثين قانونيين مرشحين للعمل بالنيابة العامة

2 -

العهد الدولي للحقوق المدنية

22-25 نيسان/أبريل 2014

النيابة العامة

3 -

اتفاقيات حقوق الإنسان (بما فيها اتفاقية المرأة)

8-12 شباط/فبراير 2015

8-12 آذار/مارس 2015

أعضاء السلطة القضائية

4 -

مكافحة الإتجار بالبشر

17-19 أيار/مايو 2015

أعضاء النيابة العام ة

5 -

جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

6 تشرين الأول/أكتوبر 2015

أعضاء النيابة العامة

6 -

جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

10 كانون الثاني/يناير 2017

أعضاء النيابة العامة

7 -

جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

17 كانون الثاني/يناير 2017

أعضاء النيابة العامة

8 -

جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

24 كانون الثاني/يناير 2017

أعضاء النيابة العامة

العنف ضد المرأة - الفقرة (7)

إن دولة الكويت في قوانينها قد جرمت كل أفعال العنف الواقعة على النفس وفقا لنصوص المواد (164، 163، 162، 160 ) من قانون الجزاء وهي نصوص تسري على الأشخاص كافة لا تمييز بين المرأة والرجل.

وقانون الجزاء والإجراءات الجزائية باعتبارهما الشريعة العامة في مجال الجرائم في العقوبات كفلا تنظيما متكاملا وعادلا للجرائم التي تقع على النفس بغض النظر عن جنس الجاني أو المجني عليه ذكرا كان أو أنثى.

ففي حالة ورود شكوى بشأن العنف المنزلي لأحد مراكز الشرطة فغالبا ما يتم التصالح بين أطراف الشكوى حفاظا على السلم الأسري وتقاليد المجتمع الكويتي، وفي حالة عدم التصالح يتم إحالة الشكوى المقدمة إلى الجهة المختصة (الإدارة العامة للتحقيقات - النيابة العامة).

ومن بعض الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية من أجل حفظ الأمن لجميع المواطنين بشكل عام والتقليل من آثار العنف ضد المرأة تمهيدا للقضاء عليه بشكل خاص هو إنشاء إدارة الشرطة المجتمعية عام 2008 وإشراك العناصر النسائية المدربة في هذه الإدارة مما يجعلها قادرة على العمل على إيجاد الحلول لبعض مشاكل العنف ضد النساء بكافة الأعمار، ومن ضمن أهداف واختصاصات إدارة الشرطة المجتمعية هي:

- تقديم خدمات متميزة لأفراد المجتمع ومؤسساته الرسمية والأهلية تساهم في تقريب الفجوة بين الشرطة والمجتمع وتؤصل مبدأ التعاون والشراكة بين الشرطة والمجتمع خاصة في القضايا والخلافات الاجتماعية والتي من ضمنها العنف المنزلي والجنسي.

- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف والجريمة خاصة من النساء والأطفال وتنظيم الرعاية اللاحقة لهم.

- التدخل المبكر لحل الخلافات والمشاجرات الأسرية والعمل على احتوائها وإزالة مسبباتها والحد من تفاقمها ووصولها إلى المحاكم وذلك للحفاظ على تماسك كيان الأسرة.

- نشر التوعية بين أفراد المجتمع المحلي حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من العنف وحول ما يمكن أن يتعرض له الأبناء سواء من داخل الأسرة أو من خارجها.

أما آلية العمل فيتم التحقيق في الحالات الواردة إلى الإدارة بكل سرية وخصوصية داخل غرف مقابلات خاصة من شأنها توفير الراحة النفسية ويحفزهم للتقدم بالشكوى.

وتعمل إدارة الشرطة المجتمعية على تطوير عملها الأمني والاجتماعي وهي بصدد إنشاء مركز لعلاج العنف الأسري والمدرسي وتقوم بأدوار توعوية بالمجتمع لنبذ العنف سواء في المدارس أو الهيئات الرسمية والأهلية، حيث قامت إدارة الشرطة المجتمعية بالتوقيع على بروتوكول التعاون بينها وبين مركز أمان لمعالجة الأطفال المعنفين ، وأيضا بينها وبين الإدارة المختصة في وزارة التربية للعمل معا على علاج ظاهرة العنف في المدارس وتوعية الطلبة والطالبات.

كذلك قامت دولة الكويت باتخاذ تدابير أخرى ضمانا لحماية الأسرة وحظر العنف ومنها على سبيل المثال: -

- تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إيواء ورعاية الفتيات المطلقات (فئة المحرومين من الرعاية الأسرية - التصدع الأسري ) واللاتي لهن مشاكل أسرية ولا يقمن بسكن الزوجية وفقا لنص المادة (42) من اللائحة الداخلية في دار الفتيات التابعة لإدارة الحضانة العائلية بالإضافة إلى تقديم الرعاية الإيوائية لكافة فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، بما فيهم الأطفال سواء كانوا أحداث أم مجهولي الوالدين ومن في حكمهم أم معاقين كما ينظم عمل هذا الدور أو المؤسسات لوائح داخلية تبين من خلالها حظر العقاب البدني والنفسي.

- إصدار قانون محكمة الأسرة رقم (12) لسنة 2015، ويتضمن إنشاء محكمة أسرة في كل محافظة تتولى النظر في القضايا الأسرية.

- إقامة دورات وورش عمل لمنع العنف ضد المرأة والطفل وكيفية حمايتهم من الاستغلال وكيف تدعم المرأة أبنائها وترتقي بمستوى الرعاية البيئية السليمة للطفل على يد أكاديميين متخصصين بالمجال كما تقوم إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بنشر الوعي الأمني لبيان حقوق المواطنين للوقاية من الجريمة وتحفيزهم على التعاون في جهود التصدي لها.

- كما صدر قانون حقوق الطفل رقم (21) لسنة 2015 الذي أضاف العديد من النصوص التي تحمي الأطفال من العنف وتجرم أي فعل يقع عليهم.

وقدم بعض السادة أعضاء مجلس الأمة الموقر اقتراح بقانون في شأن مكافحة العنف الأسري حدد فيه مفهوم العنف الأسري وجرائم العنف الأسري ونص على إنشاء مراكز إيواء لضحايا العنف الأسري وكيفية تقديم الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي وتقديم المساعدة القانونية للمعتدي عليهم من ضحايا العنف وإنشاء خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى عن حالات العنف الأسري.

ويقر المشرع الكويتي الحماية الجنائية لأي شخص يمارس ضده أي نوع من العنف وإن الاجراءات المتبعة قانوناً في حالة تعرض المرأة لأي نوع من العنف أو الإيذاء الجسدي تستطيع الحصول على تقرير طبي لإثبات الاعتداء وبيان نوع الإصابات ومن ثم تسجيل قضية لدى مركز الشرطة لإجراء الحقيق فيها من قبل جهات التحقيق وذلك وفقاً للإجراءات التي نص عليها قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته.

أما بشأن العنف الجنسي، نصت المادة رقم (186) على أنه ” من واقع أنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد... “

وعلى مستوى العنف الأسري، الذي يمكن أن تتعرض له بعض النساء المتزوجات، فإننا نجد المادة رقم (126) من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، جاءت لتعطي الحق والحرية لأي من الزوجين، باللجوء إلى القضاء بدعوى التفريق للضرر، وذلك من خلال النص على أنه ” لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً... “

فيما يتعلق بالاغتصاب الزوجي، فإنه على الرغم من أن دولة الكويت قد أوردت إعلان تفسيري عند الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤداه أنه في حالة تعارض أحكام العهد مع قانون الاحوال الشخصية الكويتي، فإن دولة الكويت ستطبق قانونها الوطني في هذه الحالة، ونشير إلى أن أمور الزواج والمعاشرة الزوجية متعلقة بقانون الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1984، والذي يستمد قواعده من احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء التي لا تجيز تجريم المعاشرة الزوجية دون رضاء الطرف الآخر، وإن كان لا يوجد في القانون ما يحول دون تجريم أفعال العنف والتعدي التي تصاحب المعاشرة الجنسية الشرعية بين الزوجين.

ويعد حق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق الدستورية الأساسية التي حرص الدستور الكويتي، على منحها للناس جميعاً دونما استثناء أو تفضيل في ذلك بين مواطنين او مقيمين، حيث تنص المادة رقم (166) من الدستور على أن ” حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق “ .

وإجمالاً، فإنه يحق القول بأن الدستور الكويتي قد سمح من خلال مادته (45)، لكل فرد بأن يخاطب السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه، ومن ذلك يبين أن الدستور الكويتي قد أطلق للناس جميع حق مخاطبة السلطات العامة والشكوى والتبليغ، فضلاً عن ذلك تنص المادة (14) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (17/196 0) على أن ” كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها عليه أن يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق... “ ، ومفاد ذلك أن التبليغ عن الجرائم في التشريع الكويتي ليس حقاً مقرراً لكل إنسان فحسب، بل هو واجب عليه ولو لم يكن هو المضرور من الجريمة أو المجني عليها فيها.

وفي شأن التعويض وجبر الضرر تضمنت المادة رقم 30 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، أوجه الضرر الموجبة للتعويض، حيث تنص على أنه يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. وبوجه خاص ” إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة، إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير، إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير، إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف “ .

وفي الإطار ذاته، تناول المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، المواد (227، 228، 231) التي تؤكد على حق المضرور من الفعل غير المشروع في المطالبة بالتعويض جراء ما ناله من ضرر ولو كان أدبياً، بحيث يلتزم كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرر بغيره بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أو متسبباً، كما أنه إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم التزم كل منهم، بتعويض المضرور عن كل الضرر، على أن يتم توزيع المسئولية فيما يبين المسئولين المتعددين بقدر خطأ كل منهم في أحداث الضرر. فإن تعذر تحديد هذا الدور، وزع عليهم جرم المسئولية بالتساوي، كما تبين إحصائي ة بعدد قضايا العنف ضد المرأة وما تم الفصل فيها خلال الفترة من 1/ كانون الثاني/يناير 2015 - 31 كانون الأول/ديسمبر 2015

إحصائية بعدد قضايا العنف ضد المرأة وما تم الفصل فيها خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2016 - 31 كانون الأول/ديسمبر 2016

بالنيابة

بالمحاكم

قضايا محكومة

تهمة القضية

قضايا مسجلة

قضايا حفظت

قيد للتحقيق

عدم اختصاص

قضايا منظورة

براءة

إدانة

الأذى البليغ

6

6

الضرب المفضي الى عاهة مستديمة

3

3

الضرب على نحو محسوس

140

32

4

61

14

11

18

الشروع في قتل

11

6

2

3

ألام بدنيه شديدة

16

3

4

3

6

الخطف بالإكراه بقصد الحاق الأذى

32

16

2

7

2

5

الخطف بالإكراه بقصد المواقعة

30

4

1

18

2

5

القبض والحجز

1

1

القبض والحجز مع التعذيب

6

2

1

3

شروع في خطف

3

2

1

مواقعة الانثى بالإكراه او التهديد

66

31

2

5

4

8

16

هتك العرض بالإكراه أو التهديد

133

35

2

56

10

11

19

المجموع

447

131

10

141

46

43

76

الفقرة (8)

صدر القانون رقم 12 لسنة 2015 بإنشاء محكمة الأسرة، حيث نص على إنشاء محكمة في كل محافظة للنظر في كل دعاوي الأحوال الشخصية والاستعجال بها، وفي هذا الصدد قامت وزارة العدل بإصدار القرارات الوزارية اللازمة للبدء في عمل محكمة الأسرة على النحو الآتي:

صدر القرار الوزاري رقم 107 لسنة 2016 بإنشاء إدارة كتاب محكمة الأسرة بالمحكمة الكلية، وتتكون من سبع مراقبات وعدد من الاقسام، ومن ضمن اختصاصاتها الآتي:

1 - إعداد الإحصائيات القضائية واعتمادها.

2 - تنفيذ القرارات الصادرة عن دوائر المحكمة.

صدر القرار الوزاري رقم 108 لسنة 2016 بإنشاء إدارة تنفيذ محكمة الأسرة بكل محافظة بالإدارة العامة للتنفيذ وتختص بإجراءات التنفيذ المدني والجبري للأحكام الصادرة في مسائل الاحوال الشخصية ومن ضمن اختصاصاتها الآتي:

1 - الأحكام الصادرة بالنفقة، ومقدم الصداق ومؤخره.

2 - الأحكام الصادرة بأجرة الحضانة والرضاعة والسكن وتسليم الطفل لرؤيته.

3 - إعلان السندات التنفيذية الخاصة بهذه المسائل.

صدر القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2016 بإنشاء إدارة كتاب محكمة الأسرة بمحكمة الاستئناف، وتتكون من ثلاث مراقبات وعدد من الاقسام، ومن ضمن اختصاصاتها الآتي:

1 - إعداد الإحصائيات القضائية واعتمادها.

2 - تنفيذ القرارات الصادرة عن دوائر المحكمة.

صدر القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2016 بإنشاء مراقبة توثيق محكمة الأسرة وذلك للأشراف على المكاتب الخارجية وتتبع مدير الإدارة مباشرة ومن ضمن اختصاصاتها الآتي:

1 - تحرير عقود الزواج والتصديق على العقود المحررة.

2 - تحقق الوفاة والوراثة.

3 - إصدار شهادات الخلو من الزوجية واستمرارية الزواج.

صدر القرار الوزاري رقم 113 لسنة 2016 بإنشاء مراقبتين بإدارة الاستشارات الأسرية (مراقبة الرؤية وتسليم المحضون - تسوية المنازعات الأسرية ومناهضة العنف الأسري بمحكمة الأسرة) ومن ضمن اختصاصاتهما الآتي:

1 - تمكين ذوي الشأن من رؤية المحضون بما يحقق الغاية من الرؤية.

2 - إعداد نماذج إثبات حالة للحالات التي تعاني من مشاكل أسرية.

3 - تسوية المنازعات الأسرية وإبداء النصح والإرشاد لذوي الشأن.

4 - حماية افراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على الأخرين، وحلوله إيجاد الحلول المناسبة لإيجاده.

5 - التنسيق مع الجهات المعنية لإعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات ذات الصلة بحقوق (المتعرضين للعنف) بما يحفظ كرامتهم الإنسانية.

6 - العمل على تعزيز الثقة لدى الطرف المعنف وخاصة الأطفال ومساعداتهم.

7 - معالجة ما يحدثه العنف الأسري من تفكك أسرى.

صدر القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم مراكز تسوية المنازعات الأسرية وحماية افراد الأسرة من العنف والإيذاء، وذلك في كل محافظة ويلحق بمحكمة الأسرة، ويتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الأخرين، ومن ضمن اختصاصاته الآتي:

1 - في غير دعاوى الأحوال الشخصية وأحوال الاستعجال، يجوز لصاحب الشأن قبل اللجوء لمحكمة الأسرة أن يقدم طلب إلى مركز تسوية المنازعات لتسوية النزاع.

2 - يقدم طلب تسوية النزاع ويتم تحديد جلسة لمناقشة الطرفين أمام أحد الباحثين بالمركز لسماع أقوالهم بإسداء النصح والإرشاد إلى كلا الطرفين، ويحرر محضر تثبت به أعمال المناقشة.

3 - يجب أن تنتهي تسوية النزاع خلال 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز مدها باتفاق الطرفين لمدة لا تتجاوز 60 يوم.

4 - إذا لم يقبل طرفي النزاع الصلح ودياً وأصر على طلبه أثبت القائم على التسوية ذلك بالمحضر ويحيله إلى إدارة كتاب محكمة الأسرة المختصة. وتضم هذه المراكز على متخصصين يساهمون في حماية حقوق الطفل والمحافظة على الحد من القضايا المتعلقة في المنازعات الأسرية.

صدر القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2016 بتحديد مواقع محكمة الأسرة، وتكون مواقع كل من محكمة الأسرة في كل محافظة .

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء - الفقرة (9)

حرص المشرع الكويتي على تجريم الأفعال التي ترتبط ارتباط وثيق بجرائم الاتجار بالأشخاص، وظهر ذلك جلياً في نصوص قانون الجزاء الكويتي رقم (16) لسنة 1960، وتعديلاته، بغية ضمان مناهضة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق من هم يقعون فريسةً له، أثناء تواجدهم على أراضي دولة الكويت، فقانون الجزاء زاخر بالنصوص والأحكام التي من شأنها حتماً أن توفر مظلة الحماية الجزائية لحقوق وحريات العمالة، ومن هذه الأحكام. تقرير عقوبات قاسية، نظير ما يرتكب من جرائم في هذا الصدد، كجرائم القتل، والعنف، والخطف، والاحتجاز، والاتجار بالرقيق، إلى آخره من محظورات عقابية، ولا شك في أنها تمتد لتشمل حماية الأجانب والمقيمين بصورة عادلة وفاعلة، ومن هذه النصوص نشير إلى المواد أرقام: 186، 187، 190، 191، 192، 193، 194.

كما جرمت المادة 49 من القانون رقم 31 لسنة 1970، بتعديل قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، جميع أشكال السخرة، أو استغلال الأفراد، أو احتجاز أجورهم دون مبرر.

وإجمالاً ، نلاحظ أن قانون الجزاء الكويتي، قد حظر في مادته رقم ” 185 “ إدخال أو إخراج إنسان من وإلى الكويت بقصد التصرف فيه كرقيق، وكذلك كل من يشتري أو يعرض للبيع أو يهدي إنساناً على اعتبار أنه رقيق، وأردف نص المادة، بعقوبتي الحبس والغرامة ضد من يرتكب أي من هذه الأفعال.

واستجابة من دولة الكويت بالتزاماتها الدولية منذ تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها بموجب القانون رقم 5 لسنة 2006.

وأصدر المشرع الكويتي القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الإتجار بالأشخاص المهاجرين الذي بدأ العمل به اعتبارا من 17 نيسان/أبريل 2013 لحفظ حقوق العمالة الوافدة وحمايتها سواء كانت في القطاع الأهلي أو المنزلي.

وقد خص هذا القانون النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها فيه والجرائم المرتبطة بها ورصد لها عقوبات صارمة تتراوح ما بين الحبس والإعدام.

ونصت المادة الثانية من القانون المشار إليه على أن عقوبة جريمة الإتجار بالبشر التي تشمل جريمة السخرة أو الخدمة قسراً والاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق هي الحبس خمس عشرة سنة، وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في تلك المادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على ارتكاب الجريمة وفاة المجني عليه.

واستحدث المشرع في المادة السادسة من هذا القانون مسئولية الشخص الاعتباري بالنص على معاقبة الممثل القانوني والمدير الفعلي للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة على هذه المادة إذا ارتكبت تلك الجرائم لحساب الشخص الاعتباري أو باسمه مع علمه بذلك دون إخلال بالمسئولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم، ويحكم فضلاً عن ذلك بحل الشخص الاعتباري وبإغلاق مقره الرئيسي وفروعه غلقاً نهائياً أو مؤقتاً لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

وتتلقي النيابة العامة البلاغات عن ضحايا وحالات الإتجار بالبشر من السلطات الوطنية المعنية أو من المجني عليهم أو من أي جهة كانت ولا توجد أية عوائق تحول دون تواصل النيابة العامة مع هذه الجهات.

وقد وضعت المادة 12 من ذات القانون التدابير المناسبة لمساعدة الضحايا وحمايتهم فخولت للنيابة العامة أو المحكمة المختصة اتخاذ ما تراه من التدبيرين الآتيين:

1 - إحالة المجني عليه في جريمة الإتجار بالأشخاص أو من تم تهريبه من الهاجرين إلى الجهات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية بحسب الأحوال لتقديم العلاج أو الرعاية اللازمة له.

2 - الإيداع بأحد مراكز الإيواء التي تخصصها الدولة لهذا الغرض حتى يتم إعادته إلى الدولة التي يتبعها بجنسيته أو التي كان يقيم فيها وقت ارتكاب الجريمة.

وتحرص النيابة العامة في دولة الكويت على إجراء محاكمات سريعة ونافذة في مواجهة المتاجرين بالبشر ومن يقدم المساعدة لهم أو يحرضهم على ارتكاب هذه الجرائم.

وفي إطار جهود دولة الكويت الحثيثة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تجدر الإشارة إلى أنه قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1454 بشأن ” تكليف وزير العدل بتشكيل لجنة برئاسته تضم في عضويتها ممثلين عن كلاً من وزارات العدل والداخلية والخارجية والتجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والجهات ذات الصلة، تتولي وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ورفعها إلى مجلس الوزراء “ .

وقامت اللجنة المعنية بوضع الاستراتيجية بالانتهاء من صياغتها ورفعها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقرارها ومن ثم البدء في الخطوات التنفيذية، وفي سياق متصل اشتملت الاستراتيجية على ثلاث محاور رئيسية وهي (الوقاية، الحماية، بناء الشراكات والتعاون الداخلي والإقليمي والدولي).

ومن هذا المنطلق فإن مصطلح الاتجار بالأشخاص أصبح مصطلحاً دارجاً لدى المشرع الكويتي وقد ظهر هذا جلياً من خلال نص المادة رقم (8) من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن جرائم تقنية المعلومات والتي نصت على أنه ” يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون، بقصد الاتجار بالأشخاص أو تسهيل التعامل فيهم، أو ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، أو تسهيل ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً “ .

وفيما يتعلق بعدد قضايا الاتجار بالأشخاص والأحكام الصادرة على مرتكبيها فلقد سجلت بمحاكم دولة الكويت عدد (5) قضايا اتجار بالأشخاص وصدرت أحكام بالإدانة تجاه عدد (9) متهمين.

كما تم افتتاح مركز ايواء العمالة الوافدة الجديد بطاقة استيعابية تبلغ (500) عامل ويساهم المركز الجديد في تقديم كافة الخدمات الصحية والنفسية والدعم القانوني للعمالة الوافدة ومساعدتهم في تعديل أوضاعهم أو عودتهم بعد الحصول على كافة حقوقهم.

واستقبل المركز ما يقار ب 800 2 عاملة خلال عام 2016، ونجح المركز مؤخرا وبالتعاون مع المنظمات الدولية في تنفيذ مشروع تجريبي للإعادة الطوعية للعمالة وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم.

وانطلاقاً من استراتيجية وزارة الداخلية في تطوير أنظمة وأساليب مكافحة الجرائم بشكل عام وجريمة الإتجار بالأشخاص بشكل خاص، والتي باتت ثالث تجارة بالعالم بعد تجارتي المخدرات والسلاح، كما أنها تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومخالفة لكافة التشريعات والديانات السماوية التي كفل للإنسان كرامته وحقوقه بالإضافة إلى أنها أصبحت ظاهرة دولية لا تقتصر على دولة معينة فأصبحت اليوم هذه الظاهرة جريمة عابرة للحدود ” جريمة عبر الوطنية “ .

فقد كان من المنطقي أن تولي وزارة الداخلية اهتماماً كبيراً بمكافحة هذه الجريمة من خلال إنشاء قسم ” مكافحة الإتجار بالأشخاص “ يتبع إدارة حماية الآداب العامة في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، حيث تم تعديل مسمى الإدارة إلى إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص بموجب القرار الوزاري رقم 5908 لسنة 2014 حيث أسند إليها القيام باختصاصات عديدة لمكافحة ومنع هذه الجريمة حفاظاً لحقوق الإنسان وكرامته.

من مهام قسم مكافحة الإتجار بالأشخاص استقبال الشكاوى والحالات المشتبه في كونها ضحية اتجار بالأشخاص، حيث تقوم إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص باستقبال الشكاوى والحالات المشتبه فيها كونها ضحايا اتجار بالأشخاص حيث يتم التحقيق من صحة هذه الاحالات واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها واحالتها الى جهات الاختصاص مع إيداع الضحايا في مركز إيواء العمالة الوافدة وذلك من عدة جهات وهي (النيابة العامة، المنظمة الدولية للهجرة، السفارات، مركز إيواء العمالة الوافدة، جمعية حقوق الانسان الكويتية، إدارة العمالة المنزلية، مراكز الشرطة، منظمات العمل المدني في دولة الكويت).

هذا وقد خصصت الإدارة خط ساخن وبريد الكتروني لاستقبال شكاوى الاتجار بالأشخاص ويتك التعامل مع الضحايا بسرية تامة.

أهم الارشادات الواجب مراعاتها في قضايا الاتجار بالأشخاص:

• الاطلاع على قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص .

• التأكد من جدية وصحة البلاغ.

• التأكد من توافر مؤشرات الإتجار بالأشخاص على الضحية.

• طمأنة الضحية ومعاملتها معاملة حسنة.

• إشعار الضحية أنها ضحية وليست مجرمة.

• التحفظ على الضحية في مكان يحفظ كرامته.

• التواصل مع الإدارة المختصة في مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص لل ا ستشاره (ادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص) .

• الاستفادة من الأسئلة المعدة لقضايا الإتجار بالأشخاص .

• إحالة البلاغ إلى إدارة حماية الآداب ومكافحة الإتجار بالأشخاص لاتخاذ اللازم.

الاجراءات المتبعة مع ضحايا الاتجار بالأشخاص:

1 - مقابلة الضحايا وتبصيرها بحقوقها.

2 - اخطار نقاط الاتصال المحددة من وزارة الداخلية (إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص) .

3 - إحالة الضحية للمأوى أو لوحدة الرعاية الصحية (مركز إيواء العمالة الوافدة).

4 - التنسيق مع النيابة العامة بشأن استصدار القرارات اللازمة لحماية الضحايا.

5 - خدمات فورية وخدمات طويلة المدى منها اعادة الادماج أو العودة الطوعية .

أهم انجازات إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في مكافحة قضايا الإتجار:

- تم ضبط عدد (5) قضايا اتجار بالأشخاص مختلفة الأنواع مثل (بيع أطفال، استغلال جنسي، عمل قسري) وبلغ عدد المتهمين (12) من جنسيات مختلفة، وقد صدر حكماً ضد أحد المتهمين بالحبس لمدة (15) عاماً.

- تم إعادة عدد (24) حالة مجني عليها إعادة طوعية إلى بلدانهم وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومركز إيواء العمالة الوافدة بعد ثبوت أنه قد تم الاتجار بهن في بلادهم حيث يتم إعادة اندماجهم في مجتمعاتهم.

أنشطة إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص في مكافحة الإتجار:

- تعمل إدارة حماية الآداب العامة على جمع المعلومات بهذا الشأن عن طريق مصادرها السرية أو تتبع المعلومات التي تفيد بوجود ضحايا الاتجار بالأشخاص ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك.

- حرصت وزارة الداخلية من خلال تكثيف جهودها بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والمدنية في صعود دولة الكويت الى المرتبة الثانية تحت المراقبة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالأشخاص وذلك بعد تسع سنوات من تصنيفها بالمرتبة الثالثة بالتقارير السابقة.

- قامت إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص بعقد عدة دورات تدريبية للعاملين في مكافحة الاتجار بالأشخاص وذلك للتعريف بقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 91/201 3 ومؤشرات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى المشاركة في حملات توعوية خاصة بالإتجار بالأشخاص بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وتحت رعاية وزارة الداخلية.

- كما تم طباعة وتوزيع مطويات باللغتين العربية والانجليزية من شأنها التعريف بحقوق العاملين سواء بالقطاع الأهلي او العمالة المنزلية ولتوعية المواطنين والمقيمين بقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة - الفقرة (10)

تبنت الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات (2015/2016 - 2019/2020) الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 2015 العمل على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة من خلال تحقيق الأهداف والسياسات التالية :

أهداف وسياسات رعاية وتمكين المرأة الكويتية في الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات) 2015/2016–2019/ 2020

( أ ) رعاية وتنمية قدرات المرأة الكويتية:

1 - مراجعة وتحديث كافة التشريعات ذات العلاقة بقضايا المرأة الكويتية، بما يسهم في إزالة كافة أشكال التمييز ضدها، ولا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

2 - دعم برامج تنمية قدرات المرأة الاجتماعية والاقتصادية والحرفية، وكفالة استقرارها الأسري والنفسي، وذلك من خلال تنفيذ برامج تأهيلية لرفع كفاءة المرأة وتعزيز دورها في المشاركة في الحياة العامة، وتوفير الخدمات للمرأة العاملة، وتشجيع ودعم دورها في مجال المشروعات الصغيرة.

3 - إيجاد آلية مؤسسية لحماية المرأة من حالات العنف بكافة أشكاله المجتمعي والأسري، من خلال إنشاء مركز وطني لمناهضة العنف المجتمعي الأسري، وحمايتهم ودعمهم بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

( ب ) دعم التمكين المجتمعي للمرأة الكويتية:

تمكين المرأة الكويتية، وتوسيع أطر مشاركتها المجتمعية، من خلال تعزيز دورها في مراكز صنع القرار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع.

احصائية توضح المناصب القيادية للإناث الكويتيات في دولة الكويت لعام 2015-2016

المنصب

عام 2015

عام 2016

وزير

1

2

وكيل وزارة

3

3

وكيل وزارة مساعد

35

37

نائب مدير عام هيئة أو مؤسسة

4

4

أمين عام مساعد

5

7

سفير

3

2

عضو في الفتوى والتشريع

43

43

وكيل نيابة

22

الجملة

116

98

كما ساندت وسائل الإعلام الكويتية الحكومية حقوق المرأة وشجعتها في كافة المجالات بما في ذلك مشاركتها في العملية السياسية والعمل العام، مما شجع المزيد من النساء على المشاركة الفعالة في العمل السياسي والعام.

وفي ظل تطور مسيرة المجتمع الكويتي ككل ونهضته الشاملة في شتى المجالات وتوفر مناخ الديموقراطية والحرية والتسامح والاعتدال تطور دور المرأة الكويتية في الحياة السياسية والعامة وقد جاء هذا التطور كأثر مباشر ل حرية الرأي والتعبير التي ينعم بها المجتمع الكويتي.

فقد ساند الاعلام الحكومي الكويتي ممثلاً في وزارة الإعلام جميع قضايا المرأة وسلط الضوء على حقوقها القانونية وأهمية معرفتها بتلك الحقوق وذلك من خلال البرامج واللقاءات وعقد الندوات والمشاركة والحضور والعمل التوعوي الى جانب اتاحه الفرصة لها رفع الوعي بشأن حقوق النساء السياسية والمدنية من أجل تشجيعهن على التصويت في الانتخابات والمشاركة بشكل فعال في الحياة السياسية والعامة .

كما لعب الإعلام الحكومي دوراً في محاولة إلغاء الصورة النمطية للمرأة، باعتبار أن ذلك شرطا أساسيا من شروط التمكين السياسيِ، من خلال تسليط الضوء على النماذج النسائية التي تبوأت مناصب سياسية وقيادية في الدولة وكذلك في الجهات الخاصة والأهلية باعتبارهن نماذج مشرفة للمرأة الكويتية ، كما قدم التلفزيون والإذاعة عدة رسائل توعوية بشأن حقوق المرأة السياسية والمدنية إضافة الى رفع الوعي من أجل تشجيعهن على التصويت في الانتخابات والمشاركة بشكل فعال في الحياة السياسية والعامة وبشتى برامجه المختلفة وذلك على النحو الآتــي:

تقديم دور توعوي من خلال برامجها المختلفة في تأكيد كفاءة المرأة في تحمل المسؤولية وقدرتها على المشاركة في اتخاذ القرار، وهو ما من شأنه أن يعزز ثقة المرأة بنفسها ويساهم في جعل الرجل أكثر تقبلا لمشاركتها في الحياة السياسية والعامة في المجتمع الكويتي.

بث برامج تدعوا إلى أهمية تمكين المرأة من العمل السياسي والاجتماعي والثقافي ومنح المرأة قدراً كبيرا من السلطة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، الى جانب ربط تمكين المرأة بمفهوم السلطة بإرساء القيم والسلوكيات التي تعظم وتفعل دور المرأة في المجتمع استناداً إلى مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات والحريات بغض النظر عن الجنس.

نقل صورة فعالة عن المرأة وضرورة مشاركتها في بناء المجتمع، وتحفيز السلوكيات والمفاهيم الديموقراطية، وربطها بعمليات التنشئة السياسية والاجتماعية، وتأكيد روح المساواة والتعاون في الأدوار بينها وبين الرجل.

تضمنت أغلب البرامج الثقافية والاجتماعية والدينية رسائل توعوية ساهمت في توعية المرأة وتثقيفها، ومحاربة كافة اشكال التمييز والعنف ضد المرأة والترويج لعمل منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة.

وقد تناولت أغلب البرامج السياسية والثقافية والاجتماعية في تلفزيون وإذاعة دولة الكويت قضايا تمكين المرأة ورفع الوعي بشأن حقوق النساء السياسية والمدنية من أجل تشجيعهن على التصويت في الانتخابات والمشاركة بشكل فعال في الحياة السياسية والعامة، إضافة الى تغطية جميع الفعاليات والنشاطات والمبادرات النسائية الخاصة بهذا الشأن، منها على سبيل المثال:

البرامج التلفزيونية ال آ تية:

- برنامج/هي وأخواتها، برنامج يومي يعده ويقدمه مجموعة من السيدات .

- برنامج/رجال ونساء من الكويت ، برنامج اسبوعي تعده وتقدمه سيدة.

- برنامج/شاي الضحى ، برنامج يومي من السيدات إلى السيدات.

- برنامج/المرأة والبرلمان.

- برنامج/الدستور.

- برنامج/موسوعة برلمانية.

البرامج الإذاعية الآتية:

- برنامج/صباح الخير - مباشر تغطية الفعاليات الخاصة بالمرأة من خلال الاستضافة او الاتصال.

- برنامج/مراحب - مباشر تغطية الفعاليات الخاصة بالمرأة من خلال الاستضافة أو الاتصال.

- برنامج/استراحة الظهيرة - مباشر تغطية الفعاليات الخاصة بالمرأة من خلال الاستضافة او الاتصال.

- برنامج/مساء الخير - مباشر تغطية الفعاليات الخاصة بالمرأة من خلال الاستضافة او الاتصال.

- برنامج/جولة إذاعية - مباشر تغطية الفعاليات الخاصة بالمرأة من خلال الاستضافة أو الاتصال.

- برنامج/من هذا الوطن - مباشر تغطية الفعاليات الخاصة بالمرأة من خلال الاستضافة أو الاتصال.

- برنامج/ ضحاوي - مباشر تغطية الفعاليات الخاصة بالمرأة من خلال الاستضافة أو الاتصال.

- برنامج/عالم حواء - مباشر تغطية الفعاليات الخاصة بالمرأة.

البرامج المسجلة التي تخصص فقرات في كل حلقة تهم المرأة

- برنامج/المرأة والطفل - تسجيلي تغطية الفعاليات الخاصة بالمرأة.

- برنامج/سوالفنا غير - تسجيلي تغطية الفعاليات الخاصة بالمرأة.

- برنامج/مملكتي - تسجيلي تغطية الفعاليات الخاصة بالمرأة.

- برنامج/بانوراما المعلومة - تسجيلي تغطية الفعاليات الخاصة بالمرأة.

- برنامج/مجلة الثاني - تسجيلي تغطية الفعاليات الخاصة بالمرأة.

الجنسية - الفقرة (11)

فيما يتعلق بتعديل قانون الجنسية الكويتية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، فإنه من المتعارف عليه عالمياً بأن الجنسية هي علاقة قانونية بين الفرد والدولة تدخل في صميم المسائل والأعمال المتعلقة بسيادة الدولة التي لها مطلق السلطات في تعيين من يكون متمتعاً بها أو في فرض ما تشاء من القيود على مواطنيها لأنها تمس التركيبة السكانية والحياة السياسية والاقتصادية، وقد تأكد هذا المبدأ في فتوى محكمة العدل الدولية الدائمة عام (1923) حيث أكدت على حق كل دولة بالاحتفاظ بحرية تشريع قوانين الجنسية، وأكد ذلك مؤتمر (لاهاي) المتعلق بتنازع قوانين الجنسية عام (1930)، حيث أن الدولة حين تسن تشريعاً ينظم الجنسية ويحدد شروطها ويبين إجراءاتها سواء بإثباتها أو الحصول عليها فإن ذلك لا ينزل من سيادتها لأنه صادراً عنها ويتعين احترامها وتنفيذها من جميع الجهات.

والمتتبع لقانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 يجد أن المشرع قد كفل المساواة بين الجنسين في غالبية المواد الواردة فيه.

أما فيما يتعلق بمنج الجنسية الكويتية لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي فإنه وفقاً لنص المادة (3) من قانون الجنسية رقم (15/195 9) يحق للمرأة الكويتية نقل الجنسية إلى أبنائها وفق الشروط التي جاءت بها المادة المشار إليها، هذا فقد بلغ عدد أبناء الكويتيات الذين تم تجنيسهم خلال الفترة من (2003 - 2016) كالتالي: -

- عام (2003) تم تجنيس عدد (368).

- عام (2004) تم تجنيس عدد (916).

- عام (2012) تم تجنيس عدد (409).

- عام (2013) تم تجنيس عدد (50).

- عام (2015) تم تجنيس عدد (3).

- عام (2016) تم تجنيس عدد (181).

وفيما يتعلق بأعداد النساء والفتيات من المقيمات بصورة غير قانونية اللاتي حصلن على الجنسية خلال الخمس سنوات الأخيرة فلقد بلغن (769) امرأة من بنات الكويتيات و (5332) زوجة كويتي، وتبين الإحصائية التالية أعداد من تم تجنيسهم من المقيمات بصورة غير قانونية من عام 2011/2016

التفاصيـل

الأرقام

إعداد من تم منحهم الجنسية الكويتية على أزوجهن ” زوجات الكويتيين “

5332

أعداد من تم منحهن الجنسية الكويتية على أمهاتهن ” أبناء الكويتيات “

769

التعليم - الفقرة (12)

إن المساواة مكفولة في مجال التعليم والتدريب متوافرة بشكل واضح، ولا توجد أية قيود على تعليم المرأة أو تمييز خاص بالرجل، وهذا تحقيقا لمبدأ ديمقراطية التعليم، بل أننا نجد أن نسبة التحاق الإناث تفوق الرجال في التعليم العام والعالي، حيث تبلغ 52 في المائة في التعليم العام و 66 في المائة ف ي التعليم العالي، بل أن دولة الكويت وفقا للمؤشرات الدولية مرتفعة جدا بالنسبة للمعدل العالمي.

وقد جاء في تقرير دولة الكويت عام 2014 الخاص بمراجعة أهداف الألفية، الصادر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن تعزيز المساواة بين الجنسين تحقق بإزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم العام والعالي، بمعدلات تتخطى المستويات العالمية، كذلك جاء في تقرير الإدارة المركزية للإحصاء 2014 ” أن هناك تحسن واضح في مؤشر التكافؤ بين الجنسين مما ساهم في الحسم النهائي في مسألة التمييز بين الجنسين أبناء الوطن الواحد “ .

كذلك أكد مؤشر التكافؤ الذي يقيس عدد البنات لكل 100 ولد، إلى ارتفاع ملحوظا، حيث كان عام 1991 (98) وأصبح عام 2012 (112)، والجدول التالي (2015-2016) يوضح نسبة الإناث للذكور في التعليم في دولة الكويت:

أولاً - التعليم العام

المرحلة

رياض الأطفال

الابتدائية

المتوسطة

الثانوية

معلمات

100 %

93 %

57 %

56 %

متعلمات

51 %

52 %

52 %

55 %

ثانيا - التعليم الخاص

المرحلة

رياض الأطفال

الابتدائية

المتوسطة

الثانوية

معلمات

99 %

78 %

53 %

44 %

متعلمات

47 %

44 %

42 %

43 %

ثالثا - التعليم الديني

المرحلة

المتوسطة

الثانوية

البعثات

معلمات

25 %

35 %

-

متعلمات

41 %

42 %

25 %

رابعا - التربية الخاصة

المرحلة

الرجاء

النور

الأمل وتأهيل الأمل

التربية الفكرية

تأهيل التربية الفكرية

الورش التعليمية

الوفاء

السلوك التوحدي

روضة العطاء

معلمات

74 %

77 %

66 %

64 %

44 %

61 %

74 %

-

100 %

متعلمات

37 %

44 %

45 %

31 %

42 %

-

57 %

-

36 %

التوظيف - الفقرة (13)

إن المرأة الكويتية قد حظيت بحقوق وامتيازات كثيرة فقد أولت دولة الكويت رعاية قصوى لحقوق المرأة أثمر عن تحقيق العديد من الانجازات.

كما ساهم قبول المرأة في سلك القضاء والسلك الدبلوماسي والعسكري إضافة كبيرة إلى تكريس حقوق المرأة في المجالات المختلفة.

ومراعاة لطبيعة المرأة فقد ميزتها العديد من القوانين عن الرجل بما يطلق عليه التمييز الايجابي مثل قانون العمل في القطاع الأهلي فإضافة إلى حقها في كل ما هو مقرر للرجل الا انها تم تميزها بساعات عمل مخفضة وإجازات الوضع والرضاعة وعدم تشغيلها في الوظائف الخطرة وحظر تشغيلها في ساعات متأخرة من الليل حماية لها

وكذلك منحت المرأة حق الرعاية السكنية شأنها شأن الرجل إضافة إلى تميزها بحقها في الرعاية السكنية حتى لو كانت غير متزوجة وفقا للشروط والضوابط التي وضعها القانون.

وكذلك منحت امتيازات بموجب قوانين اخرى كقانون الطفل فتمنح المرأة الموظفة الحامل في الشهر السادس ساعتين تخفيض على الاقل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل اضافية طوال مدة الحمل وحتى الوضع، وان هذا التخفيض وجوبي على جهة العمل ولا يترتب عليه مساس بأجر الموظفة ولا يؤثر على وضعها الوظيفي من حيث التمتع بكافة الحقوق.

كما أقر قانون المساعدات العامة منح المرأة غير العاملة مساعدة شهرية إذا بلغت 55 عام تقدر بقيمة (2000 دولار)، كما وضعت دولة الكويت في خطتها الإنمائية 2015/2016 - 2019/2060 أهداف تتعلق بتمكين المرأة ورعاية قدرتها على طريق مراجعة التشريعات المتصلة بالمرأة ودعم تمكينها في المجتمع من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني تتولى متابعة التشريعات القائمة وتقديم المقترحات الكفيلة بالنهوض بالمرأة وتمكينها من المشاركة في صنع القرار وتقلد أعلى الوظائف القيادية.

أناطت المادة 23 من قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 بالهيئة العامة للقوى العاملة تحديد ماهية الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيًا، حيث عالجت الهيئة ذلك بالفعل بقرارها رقم 839 ق لسنة 2015 وحصرت تلك الأعمال في الصناعات التي من شأنها إحداث أمراض مهنية خطيرة بالمرأة.

أما في شأن عمل النساء ليلًا فقد أتاح القرار المشار إليه للنساء العمل ليلًا حتى الساعة الثانية عشر ليلًا في بعض الحالات التي تتطلب طبيعة العمل فيها ذلك، ولكنه أطلق العمل لها ليلًا في شأن أعمال عديدة مشار إليها بالقرار، وكان رقم 6 لسنة 2010 الهدف من هذا التحديد المتعلق بطبيعة الأعمال إضفاء حماية للمرأة، وتحقيق التوازن بين دورها الوظيفي ودورها الأسري.

استهدفت مواد قانون العمل الكويتي والقرارات الإدارية التنفيذية له والصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة عدم وضع أي قيود من شأنها التفرقة في المعاملة بين النساء والرجال سواء فيما يتعلق بالتدريب أو التوظيف، فجاءت نصوص هذه المواد بصيغة المخاطبة لكافة العمال، ومنها على سبيل المثال، نص المادة 26 بشأن استحقاق المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل، كما أنه ليس هناك تفرقة بينهما في مجال التوظيف بصفة عامة أو منح المزايا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة. (مرفق إحصائية المرأة العاملة حسب المؤهل العلمي والنشاط الاقتصادي، وحسب الحالة الاجتماعية).

كما أضفى قانون الجزاء الكويتي حماية عامة للمرأة من التحرش الجنسي حيث أشار إلى كافة أنواع الحماية من جرائم العرض والتي تنطبق على النساء بغض النظر عن مكان واقعة الانتهاك، ومن ضمنها أماكن العمل ، كما يبين الجدول التالي حجم مشاركة المرأة الكويتية في سوق العمل خلال السنوات (2014-2016)

البيان

2014

2015

2016

أعداد النساء العاملات (الوطنية)

187 462

190 207

197 557

اجمالي العمالة الوطنية

338 297

344 622

354 806

النسية المئوية

55 , 4

55 , 2

55 , 7

ويبين الجدول التالى تطور أهم مؤشرات التمكين الاقتصادي وتعزيز المشاركة في اتخاذ القرار للمرأة الكويتية خلال الفترة ( 2014-2016 ) :

البيان

2014

2015

2016

حصة المرأة الكويتية من المشتغلين في الحكومة ( % )

55 , 9

56 , 2

56 , 9

حصة المرأة الكويتية من المشتغلين في القطاع الخاص ( % )

53 , 7

51 , 3

50 , 8

الصحة - الفقرة (14)

إن آلية دولة الكويت في التعامل مع حالات الاغتصاب والسفاح تتم من خلال لجنة فنية تضم اخصائيين إكلينيكيين في أمراض النساء والتوليد والصحة النفسية وغيرهم من المعنيين وتقوم بالتعامل بسرية تامة مع هذه الحالات وتتخذ هذه اللجنة قراراتها الاكلينيكية بما يصب في مصلحة المريضة وبالتشاور معها بما في ذلك قرار الإجهاض والذي يوفره المستشفى بجميع أنواعه سواء الدوائي أو الجراحي كما تتلقى المريضة كافة الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية ما بعد الإجهاض.

وفيما يتعلق بمتطلب موافقة الولي الذكر على المعالجة الطبية العاجلة وغير العاجلة للنساء فان الأصل هو موافقة وتوقيع المريضة نفسها على استمارة اجراء العمليات الجراحية وتنحصر الحاجة لموافقة أحد أقارب الدرجة الأولى في حالات معينة تكون المريضة فيها تحت تأثير البنج المخدر اثناء العمليات الجراحية او فاقدة للوعي اوفي حالات الطوارئ التي يصعب على المريضة اتخاذ القرار السليم.

الفقرة (15)

تقدمت وزارة الصحة بمشروع قانون للصحة النفسية والعقلية الى مجلس الوزراء وتم أحالته الى مجلس الامة لا قرار ه ، حيث ويحتوي مشروع القانون على آلية لتنظيم احتجاز ومعالجة المرضى النفسيين والعقليين في مستشفيات الطب النفسي.

عاملات المنازل الوافدات - الفقرة (16)

إن دولة لكويت من أولى الدول التي اهتمت بعاملات المنازل وقدمت لهمم الحماية القانونية والرعاية والدعم حيث تم انشاء إدارة خاصة لتلك العاملات (إدارة العمالة المنزلية) لتتولى الاهتمام بهم والرعاية من لحظة وصولهم إلى دولة الكويت وعملهم لدى أصحاب العمل وحتى مغادرتهم البلاد والعودة إلى أوطانهم، وقد أصدرت دولة الكويت العديد من القوانين والقرارات الوزارية لتنظيم عمل العمالة المنزلية كان آخرها القانون رقم 68/201 5 بشأن العمالة المنزلية وذلك من أجل تقديم الحماية القانونية لهم والمحافظة على حقوقهم وتحسين ظروفهم من خلال وضع ضوابط تضمن حصول هذه العمالة على العدالة والصحة والحماية الاجتماعية.

كما إن القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية واللائحة التنفيذية له والقرار الوزاري رقم (2302) لسنة 2016 في شأن قواعد واجراءات تنفيذ أحكام القانون سالف الذكر تتفقان مع المعايير الدولية والأحكام التي نظمتها اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين رقم (189) والتي تضمنت الأحكام الآتية:

1 - منع تشغيل الأطفال حيث منع استقدام العمالة المنزلية أقل من 21 سنة ولا تزيد عن 60 عاماً وقررت عقوبة الحبس عند مخالفة ذلك وفقاً للمادتين (21-29) من قانون العمالة المنزلية.

2 - كما وضع قانون العمالة المنزلية سالف الذكر واللائحة التنفيذية المنظمة له كافة الضمانات المتعلقة بأجر العامل المنزلي وفقاً للمواد (19-20-27).

3 - منع صاحب العمل احتجاز جواز سفر العامل المنزلي وفقاً للمادة (12) من ذات القانون.

4 - إلزام صاحب العمل بإبرام عقد استقدام مكتوب باللغتين العربية والانجليزية والالتزام به وفقاً للمادة (18) من القانون سالف الذكر.

5 - ألزم القانون صاحب العمل عدم الاعتداء البدني والنفسي على العامل المنزلي وعدم تكليفه بأعمال خطرة طبقاُ للمادة (10).

الفقرة (17)

بموجب القانون رقم (69 لسنة 2015) فقد تم إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية الصادر بتاريخ 15 حزيران/يونيه 2015 ، حيث أنها ستعمل على استقدام العمالة المنزلية للعمل وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للعمالة المنزلية وتقديم كافة خدمات الرعاية المنزلية والأسرية بما لا يتعارض مع أحكام القوانين والتعاميم الصادرة في هذا الشأن وتأهيل العمالة المنزلية وتدريبها في مراكز متخصصة لإكسابهم قدراً من المعلومات عن ثقافة وتقاليد وعادات المجتمع والأسر الكويتية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة العمالة المنزلية وخلوها من الأمراض قبل قدومهم للبلاد واستخدام الوسائل الحديثة من برمجيات ونظم لحفظ البيانات الشخصية للعمالة المنزلية التي سيتم استقدامها بمعرفة الشركة.

جديراً بالذكر أن دور وزارة الداخلية دوراً استشارياً فقط في هذه الشركة حيث سيتم إنشاء مجلس إدارة الشركة بشكل مستقل.

أما بشأن تحويل إقامة العاملات المنزليات دون موافقة صاحب العمل، فقد تم إعداد مذكرة بهذا الشأن تحدد الحالات التي يتوجب فيها التحويل مباشرة دون موافقة صاحب العمل وقد تمت إحالة الموضوع إلى إدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ والتي بدورها اعتمدت ما جاء بالمذكرة وتم رفعها إلى مجلس الوزراء.

فيما يتعلق بمسائل نظام الكفيل فقد بذلت حكومة دولة الكويت جهود مستمرة ومتواصلة لإيجاد بدائل لنظام الكفيل، بالتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية. وخلال السنوات الماضية تم ادخال مجموعة من الاصلاحات والتعديلات على النظام، حيث تم تضييق نطاق الصلاحيات الممنوحة لصاحب العمل في النظام السابق عن طريق تنظيم شروط التحويل وإصدار القوانين والقرارات الضامنة لحقوق العمالة، ومنها على سبيل المثال: ـ

• المادة 57 من القانون رقم 6 لسنة 2010 الخاص بالتحويل البنكي للأجور.

• القرار الوزاري رقم (842/2015) الخاص بتحويل العامل دون موافقة صاحب العمل.

• القرار الوزاري رقم (185/2010) الخاص بوضع الحد الأدنى للأجور.

وبصدور القانون رقم (109) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، الذي جاء ضمن نص المادة رقم (3) منه ما يلي:

” وتختص الهيئة منفردة باستقدام العمالة الوافدة في القطاعين الاهلي والنفطي وذلك بناء على طلب صاحب العمل مبينا به العمالة المطلوب استقدامها، ويصدر الوزير القرارات المبينة للإجراءات والمستندات والرسوم المقررة “ ، وهو ما يخول الهيئة بصلاحيات أكبر في تنظيم استقدام العمالة وتنظيم انتقالها، وتمكينها من لعب دورا أساسيا في تسهيل انتقال العمالة من صاحب عمل لآخر وفقا لما تراه مناسبا وفي إطار القانون. وهو ما تمارسه الهيئة فعليا في الوقت الحالي وبشكل كبير حيث قامت بعدد من الاجراءات على النحو التالي:

1 - تشكيل اللجنة العليا للمنازعات الفردية، والتي تم من خلالها الموافقة على انتقال العديد من العمالة الوافدة، علمًا بأن اللجنة تنظر فقط في الحالات الخاصة التي تتطلب تسهيلات إضافية وسعيًا لتحقيق مرونة أكبر لانتقال العمالة من وظيفة لأخرى، وذلك دون المساس بآليات الانتقال الأخرى.

2 - استحداث قطاع جديد في الهيئة تحت مسمى التخطيط واعتماد المهارة المهنية، ويتولى هذا القطاع الاشراف على وضع وتنفيذ الخطط والسياسات المنظمة لسوق العمل وتطبيق معايير ومستويات المهارة.

3 - الربط الآلي مع الدول المرسلة للعمالة، حيث تعمل الهيئة حاليا على تنفيذ مشاريع للربط الآلي مع وزارات العمل في مجموعة من الدول المرسلة بهدف تنظيم عملية الاستقدام بشكل أكبر ويحد من الدور الذي يقوم به صاحب العمل الذي سيقتصر دوره على تحديد نوع الوظيفة المطلوبة ومستوى المهارة المطلوب فضلا عن تمكين الجهات الرسمية في كلا البلدين من الرقابة الفعالة لكافة مراحل هذه العملية.

منظمات المجتمع المدني والمدافعات عن حقوق الإنسان - الفقرة (18)

من منطلق الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني قامت الدولة بالعديد من الجهود من خلال المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية لمساعدتها على تحقيق اهدافها ومنها:

1 - مشروع (ورقتي) والذي نفذته الجمعية الثقافية النسائية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي في دولة الكويت والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبذلك تصبح دولة الكويت الأولى خليجيا وسابع دولة عربية في تنفيذ المشروع حيث يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا عبر استخدام تكنلوجيا المعلومات وتعريفها بكافة حقوقها المنصوص عليها في دستور وتشريعات دولة الكويت ووفقا لتعهداتها الدولية.

2 - عقد منتدى وطني بشأن تفعيل الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة ” تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والاطفال “ بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي.

3 - تشكيل المجلس الأعلى لشئون الاسرة طبقا للمرسوم رقم 38 لسنة ٢٠١٦ بشأن تشكيل المجلس الأعلى للأسرة والذي يضم بالإضافة الى الجانب الحكومي 3 أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني، وحرصاً من الدولة على تعميق الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني فقد شمل الإطار الاستراتيجي للمجلس الاعلى لشئون الاسرة على المشاركة المجتمعية في عدة مجالات ومنها:

(أ) مجال نشر وتعميق ثقافة العمل الحر في المجتمع وتعزيز الاعتماد على الذات وخلق فرص عمل لأفراد الاسرة وتنمية مواهبهم من خلال تدريب وتأهيل الاسر المحتاجة لتحويلها من اسر مستهلكة الى اسر فاعلة ومنتجة.

(ب) تمهين الجهات المنفذة من قطاع عام ومنظمات مجتمع مدني واهلي ومنظمات شبابية وتأمين آلية لتحقيق شراكة الادارة داخل القطاع العام نفسه وبينه وبين المنظمات الغير ربحية.

(ج) انشاء المجلس الاعلى لمنظمات المجتمع المدني وتوسيع دورها التنموي والمعروض آلياً على الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس الاعلى لشئون الاسرة وطلب التقدم باقتراحات بشأنها.

(د) ومن ضمن عمل المجلس الاعلى لشئون الاسرة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني حيث ان تم تشكيل فريق الارشاد النفسي والاسري والذي يعمل على تحقيق الشراكة المؤسسية في العمل الإرشادي الأسري النفسي والاجتماعي بكون أعضاءها ممن يمثلون قطاعات من الدولة والمجتمع المدني.

4 - تم تنظيم زيارة من قبل الجهات المختصة في دولة الكويت لإدارتي رعاية الأحداث والحضانة العائلية بناءا على رغبة مؤسسات المجتمع المدني كما تم كذلك وبالتنسيق مع وزارة الداخلية تنظيم زيارة لسجن النساء.

5 - تم تنظيم عدة اجتماعات بين اللجنة المعنية بأعداد وتحضير تقارير دولة الكويت امام الاليات الوطنية ذات الصلة بحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة التقارير الدولية المختلفة ومنها تقرير دولة الكويت الثاني الاستعراض الدوري الشامل، التقرير الثالث لمناهضة التعذيب والتقرير الأول لذوي الإعاقة والتقرير الخامس المتعلق باتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ونتائج التقرير الوطني الثاني ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل المقدم في يناير2015 والتقرير الاول للميثاق العربي لحقوق الانسان.

6 - تم تشكيل فريق عمل تطوعي للتوعية والتثقيف بقانون حقوق الطفل بالتعاون بين عدد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية.

الفقرة (19)

كفل الدستور الكويتي في المادة (43) حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة بالإضافة إلى صدور قانون ينظم عمل مؤسسات المجتمع المدني في وقت مبكر في عام 1962 علما بأن القانون لا يميز في نصوصه بين الجمعيات النسائية والغير نسائية حيث إن شروط التسجيل والمميزات تعطى للجميع على حد سواء.

كما قامت دولة الكويت بتسهيل إجراءات إشهار جمعيات النفع العام وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (186) لسنة 2004 بتفويض وزارة الشئون الاجتماعية لإشهار مؤسسات المجتمع المدني حيث تم إلغاء القيد المفروض من قبل مجلس الوزراء و الذي كان يحظر إشهار جمعيات نفع عام جديدة إلا بقرار يصدر عنه حيث تم تفويض وزارة الشئون الاجتماعية لإشهار مؤسسات المجتمع المدني وتشكيل لجنة بالقرار الوزاري رقم (186) لسنة 2006 لمتابعة إشهار جمعيات نفع عام جديدة ، بلغ عدد الجمعيات حتى تاريخه (117) جمعية ، ما بين جمعيات خاصة بالشباب و المرأة و ذوي الإعاقة و جمعيات اجتماعية ومهنية.

كما تقوم دولة الكويت بإعداد مشروع قانون جديد بشأن جمعيات النفع العام حيث تم عرضه على جميع مؤسسات المجتمع المدني للتشاور بشأنه.

وفيما يخص ضمان حرية التعبير لجمعيات النساء الصحفيات فان جمعية الصحفيين الكويتية تضم تحت مظلتها كافة العاملين في المجال الصحفي سواء نساء او رجال حيث يم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال عملية ديمقراطية بشكل مباشر، حيث يتولى مجلس الإدارة رعاية شؤون العاملين في الصحافة وحماية مصالحهم، علما بان مجلس الإدارة يضم بين أعضائه سيدتان كما أن الدولة تدعم مادياً هذه الجمعية حتى تتمكن من أداء دورها سواء داخل الكويت أو بالخارج، وتمارس الجمعية عملها بحرية كاملة حتى تقوم بدورها المهم في الارتقاء بالعمل الصحفي.

بالإضافة إلى وجود العديد من الجمعيات المعنية بحقوق الانسان تعنى بنشر ثقافة حقوق الانسان وتعزيز الوعي بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان والدفاع عن كافة الأفراد الذين تتعرض حقوقهم الإنسانية لانتهاك، وتضم في عضويتها عدد من الشخصيات النسائية، وتشارك هذه المؤسسات بالمؤتمرات الخارجية وتتكفل الدولة بنفقات المشاركة.

كما تدعم الجهات المختصة في دولة الكويت المؤتمرات المحلية التي تقيمها مؤسسات المجتمع المدني وأسماء الجمعيات المعنية بحقوق الانسان مثل (الجمعية الكويتية لحقوق الانسان - الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الانسان - رابطة الاجتماعيين الكويتية - جمعية الخريجين الكويتية - الرابطة الوطنية للأمن الأسري - الجمعية الوطنية لحماية الطفل - جمعية العمل الاجتماعي).

وتساهم تلك الجمعيات في نشر وصياغة رؤية وطنية لحقوق المرأة والطفل كفرد في المجتمع، وتعمل على تنفيذ أنشطة مثل الدورات التدريبية وورش العمل والندوات بمشاركات نسائية كويتية وتصدر بيانات وتقارير وأدلة ومطبوعات ذات علاقة بقضايا المرأة والطفل كفرد في المجتمع بمشاركات من نساء كويتيات، كما أنها تشارك في منتديات محلية ودولية وتتحدث في قضايا المرأة والطفل، كما أنها تجد الفرصة مناسبة لذلك في احتفالاتها بيوم المرأة العربية واليوم الدولي للمرأة.

ومن ضمن الأنشطة التي أقامتها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان دورة تدريبية حول ” قرار مجلس الأمن 1325 “ ودور النساء في تحقيق السلام والتي نفذتها بالتعاون مع مؤسسة الخليج وجمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية خلال الفترة من 13-15 أكتوبر 2015م بمشاركة نخبة من القيادات النسوية بدولة الكويت.

أما بشأن الاستعلام عن التدابير المتخذة لضمان حق النساء الصحفيات والناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان في ممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي من دون أي قيود أو معوقات.

نفيد بأن دستور دولة الكويت يكفل حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي بمقتضى نصوص المواد 36، 37، 44، 45 بشأن حرية الرأي والبحث العلمي وحرية الصحافة والطباعة والنشر والحق في الاجتماعات العامة وحق مخاطبة السلطات العامة، وهذه الحقوق مكفولة للناس كافة بمن فيهمن المشتغلات بالصحافة والنشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان.

وقد تولت التشريعات الوطنية وأحكام القضاء الكويتي تحرير ممارسة هذه الحقوق من أي قيود أو معوقات غير مألوفة في الاتفاقيات والمواثيق المصادق عليها.

وبناء على ما تقدم لا تجرى الملاحقة القضائية عن أفعال التجمهر أو التشهير الجنائي إلا إذا شكلت الواقعة المنسوبة إلى المتهم فعلاً مؤثماً بموجب قانون الجزاء والقوانين المكملة له، والأمر يستلزم تقديم بلاغ أو شكوى، يتم التحقيق فيها وفقاً لجملة ضمانات، ويلزم التنويه إلى أن القانون الكويتي يترك الخيار للمجني عليه في قضايا التشهير الخاص في اللجوء إلى الطريق المدني أو الطريق الجزائي.

كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن هناك العديد من التجمعات (التي تناولتها وسائل الإعلام وتم تغطيتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي) لم تحرر عنها الجهات المختصة أي بلاغات، ولم ترفع عنها النيابة العامة أي قضية. والسبب في ذلك يرجع إلى أنها كانت تجمعات عفوية أو لحظية لم يترتب عليها تعطيل الطرق أو تخصيص الميادين العامة دون مسوغ من القانون. وفي أحوال أخرى ترجع إلى تعاون اللجان المنظمة لتلك التجمعات مع جهات تنفيذ القانون ومراعاتها لجانب السلمية في عدم الإضرار بحقوق الآخرين غير المشاركين بالفعالية.

الزواج والعلاقات الأسرية - الفقرة (20)

تجدر الإشارة إلى أن قانون الأحوال الشخصية بدولة الكويت قد منح الزوجة عدة آليات للتأكد من كفاءة الرجل وتناسب سن الزواج وملاءمته لها وذلك طبقاً لنص المادة 34 والتي نصت على أنه (يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفئاً للمرأة وقت العقد، ويثبت حق الفسخ لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة) ، كما نصت المادة 36 من ذات القانون على أنه (التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقاً للزوجة وحدها) كل ذلك بالإضافة إلى تطلب المشرع الكويتي أخيراً إجراء فحص طبي للمقبلين على الزواج للتثبت من خلو كلا الطرفين من موانع الزواج العضوية والنفسية.

وقد أشترط القانون رضاء المرأة عند انعقاد الزواج ، وذلك ما تضمنه قانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1969 في المواد رقم (28، 29) باشتراط موافقة الولي والمولى عليها في زواج البكر، أما الثيب أو من بلغت الخمسة والعشرين فالرأي لها ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل عن طريق وليها.

وايماناً من المشرع الكويتي بضرورة عد عقد الزواج لم يبلغ السن القانونية الموجبة للزواج جاءت المادة (26) من قانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1969 بأن (يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة، ويتم الفتي السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق) ، والعلة من ذلك وفق الشريعة الإسلامية أن بلوغ سن الزواج هو علاقة انتهاء الصغر.

وجديراً بالذكر أن دولة الكويت لم تسجل أية حالات زواج للمرأة خلال عام 2015 لمن لم تبلغ من العمر 15 سنة ميلادية كاملة وبشأن حظر زواج المرأة المسلمة من رجل غير مسلم، فلقد تضمنت المادة (18) من قانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1969 بأن ” لا ينعقد زواج المسلمة بغير المسلم “ . حيث أن هذا الأمر مأخوذ من الشريعة الإسلامية وثابت ذلك في قولة تعالى}لا هن حل لهم ولاهم يحلون لهن{سورة الممتحنة الآية (10)، كما أن قانون الأحوال الشخصية مأخوذ من الشريعة الإسلامية، وذلك طبقاً لنص المادة (2) من الدستور الكويتي.وبشأنالقيود المفروضة على حق المرأة في الطلاق فأن المرأة في الشريعة الإسلامية لها الحق في طلب الخلع - الطلاق - سواء في حالة الوفاة أو في حال الخصام وهذا أمر اجازه القانون حسب الشريعة الإسلامية كما في المادة (111) من قانون الأحوال الشخصية.

وبشأن الإجراءات المتخذة لمنع الزواج المبكر، فان الزواج المبكر هو أن يكون الزوجان أو أحدهما دون السن الادنى للتزويج بحسب ما يعهده المجتمع، ومن الاجراءات المتبعة وجوب الفحص الطبي قبل الزواج طبقاّ للقانون رقم 31/200 8 بشأم الفحص الطبي للراغبين بالزواج بدولة الكويت.

أما بشأن الغاء الولاية لزواج المرأة السنية، وقد أشترط القانون رضاء المرأة عند انعقاد الزواج، وذلك ما تضمنه قانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1969 في المواد رقم (28، 29) باشتراط موافقة الولي والمولى عليها في زواج البكر، أما الثيب أو من بلغت الخمسة والعشرين فالرأي لها ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل عن طريق وليها.

وفي شرح المادة الثانية من الدستور الكويتي، أشارت المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت، إلى أن هذه المادة لم تقف عند حد النص على أن ” دين الدولة الإسلام “ ، بل نصت كذلك على أن الشريعة الإسلامية - بمعنى الفقه الإسلامي - مصدر رئيسي للتشريع، وفي وضع النص بهذه الصيغة توجيه للمشرع وجهة إسلامية أساسية دون منعه من إستحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي حكماً لها، أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها تماشياً مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن، بل إن في النص ما يسمح مثلاً بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية، وكل ذلك ما كان ليستقيم لو قيل ” والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع “ ، إذ أن مقتضى هذا النص، عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم مما قد يوقع المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور وبخاصة في مثل نظم الشركات، والتأمين، والبنوك، والقروض، والحدود، وما إليها.

وأنه يلاحظ بهذا الخصوص من النص الوارد بالدستور - وقد قرر أن ” الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع “ ، إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك، ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ، عاجلا أو آجلا، بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك.

وعلى ذلك فإنه يبين أن المشرع الكويتي يقع على عاتقه الالتزام بالأحكام الشرعية، وأنه يجوز للمشرع الكويتي استحداث أحكام تشريعية من مصادر أخرى، وذلك في الأمور التي لم يضع الفقه الإسلامي حكماً لها.

البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية - الفقرة (21)

لا يوجد أي تقدم محرز نحو الانضمام الى البرتوكول الاختياري، حيث ان هناك إجراءات بديلة في الإطار الوطني اذ يحق للمرأة اللجوء الى القضاء لدى ممارسة أي تمييز اتجاهها ويمكن الإشارة الى حكم القضاء بمنح المرأة تولى دخول القضاء.