* اعتمدته اللجنة في دورتها الثامنة والستين (23 تشرين الأول/أكتوبر - 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017).

الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثامن لكينيا *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن لكينيا (CEDAW/C/KEN/8) في جلستيها 1546 و 1547 (انظر CEDAW/C/SR.1546 وCEDAW/C/SR.1547) المعقودتين في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/KEN/Q/8، وترد ردود كينيا في الوثيقة CEDAW/C/KEN/Q/8/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثامن.

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لمشاركتها بوفد متعدد القطاعات ترأسته سيسيلي كاريوكي ، وزيرة الخدمة العامة والشباب والشؤون الجنسانية، وضم ستيفن ندونغو كاراو ، الممثل الدائم لكينيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية، ووزارة التعليم، ووزارة الحماية الاجتماعية، ووزارة البيئة والموارد الطبيعية، وجامعة نيروبي، ومجلس المحافظين، والمجلس المعني بمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ومستشفى كينياتا الوطني، وصندوق المشاريع النسائية.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ النظر عام 2011 في التقرير الدوري السابع الذي قدمته الدولة الطرف (CEDAW/C/KEN/7)، في الاضطلاع بالإصلاحات التشريعية، وعلى وجه الخصوص اعتماد ما يلي:

(أ) قانون المعونة القانونية، في عام ٢٠١٦، وقد عزز إمكانية لجوء المرأة ذات الموارد المحدودة إلى العدالة من خلال إنشاء خطة للمعونة القانونية؛

(ب) قانون الحماية من العنف المنزلي، في عام 2015؛

(ج) قانون حماية الضحايا، في عام ٢٠١٣، وهو ينص على الدعم الشامل للنساء اللاتي يقعن ضحايا للاتجار بهن؛

(د) قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، في عام 2011؛ ‬

(ه) قانون اللجنة الوطنية للشؤون الجنسانية والمساواة، في عام 2011. ‬

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، في عام 2016؛

(ب) وزارة الشؤون الجنسانية، في عام ٢٠١٥؛

(ج) السياسة الوطنية لمنع العنف الجنساني والتصدي له، في عام ٢٠١٤؛

(د) اللجنة الوطنية للشؤون الجنسانية والمساواة، في عام 2011؛ ‬

(هـ) السياسة الوطنية للشؤون الجنسانية، في عام 2011.

٦ - وتلاحظ اللجنة بعين الرضا إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتشير إلى أهمية المؤشر 5-1-1، وتشيد بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تنفيذ سياسات التنمية المستدامة، بما في ذلك التدابير الرامية إلى مكافحة تغير المناخ.

جيم - البرلمان

٧ - تشدد اللجنة على الدور البالغ الأهمية للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وهي تدعو البرلمان، وفقا لولايتها، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى الفترة المشمولة بالتقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

القوانين الدينية والعرفية التمييزية

٨ - تثني اللجنة على دستور الدولة الطرف التقدمي. بيد أنها تكرر ما أعربت عنه من قلق في توصيتها العامة رقم ٢٩ (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية، من أن الإبقاء على تعدد النظم القانونية هو في حد ذاته تمييزي ضد المرأة، وتعرب عن قلقها لأن الإطار القانوني في الدولة الطرف، بما في ذلك الإعفاءات بموجب المادة ٤٥ من الدستور والمادة ٤٩ (٣) من قانون الزواج لعام ٢٠١٤، يكرس التمييز ضد النساء المسلمات والنساء المتزوجات عرفيا، بسبل منها الإعفاء الصريح للمحاكم الشرعية من الخضوع لأحكام المساواة الدستورية، ولأن المرأة لا يمكن أن تتولى منصب القضاء، فضلا ع ن إباحة تعدد الزوجات، في انتهاك لأحكام عدم التمييز الواردة في الدستور والاتفاقية، وخلافا لما ورد في التوصيتين العامتين رقم ٢١ (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، ورقم ٢٩.

٩ - وتمشيا مع المادتين ١ و ٢ من الاتفاقية والغاية ٥-١ من أهداف التنمية المستدامة، تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/KEN/CO/7 ، الفقرة ١٢ (د))، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء الأحكام التمييزية بموجب القانون الديني والعرفي أو تعديلها بغرض مواءمتها مع المادة ١٦ من الاتفاقية؛

(ب) تدوين قانون الأسرة المسلمة على نحو يتوافق مع المادة ٢٧ من الدستور والمواد ١ و 2 و ١٦ من الاتفاقية؛

(ج) تعيين نساء مسلمات في منصب قاضيات ووسيطات بديلات لتسوية المنازعات في نظام المحاكم الشرعية.

قانون مناهضة التمييز

١٠ - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود تشريعات شاملة لمناهضة التمييز في الدولة الطرف، بما في ذلك عدم وجود حماية واضحة وكاملة ضد التمييز المتعدد الجوانب في الدستور، وأن العلاقات الجنسية المثلية ما زالت تجرم.

١١ - وتمشيا مع التوصية العامة رقم ٢٨ (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة ٢ من الاتفاقية، فإن التوصية التي قبلتها كينيا أثناء عملية الاستعراض الدوري الشامل في عام 2015 ( A/HRC/29/10 ، الفقرة ١٤٢-٤١) بشأن اعتماد قانون شامل لمناهضة التمييز يكفل الحماية لجميع الأفراد، والبيان الذي أدلت به الدولة الطرف أثناء الحوار بشأن المشاورات العامة المتعلقة بالتشريعات الشاملة، والأمل في أن تجد المثلية الجنسية مكانا لها فيه، توصي اللجنة الدولة الطرف بممارسة العناية الواجبة لحماية جميع النساء، بمن فيهن المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، ضد التمييز من خلال اعتماد تشريعات شاملة لمناهضة التمييز توفر هذه الحماية.

المدافعات عن حقوق الإنسان

١٢ - يساور اللجنة القلق إزاء تقلص الحيز المتاح للمجتمع المدني في الدولة الطرف، الذي تفصح عنه جملة أمور منها الأخطار التي تهدد حياة المدافعات عن حقوق الإنسان، وأمنهن وعملهن، بما في ذلك أثناء العملية الانتخابية، فضلا عن القيود المفروضة على التمويل الأجنبي والقيود الإدارية المفروضة على منظمات المجتمع المدني. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم تنفيذ التوصيات التي قدمتها لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة في تقريرها النهائي في عام ٢٠١٣.

١٣ - وتمشيا مع التوصيات التي قبلتها الدولة الطرف أثناء عملية الاستعراض الدوري الشامل في عام ٢٠١٥ ( A/HRC/29/10 ، الفقرة ١٤٢)، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد وتنفيذ تدابير فعالة، من أجل حماية المدافعات عن حقوق الإنسان، وبالتالي تمكينهن من أداء عملهن بحرية ودون خوف من المضايقة أو العنف أو الترهيب أو التهديد بذلك؛

(ب) إلغاء الحد المفروض على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية؛

(ج) التحقيق بفعالية في جميع حالات المضايقة والعنف والترهيب ضد المدافعات عن حقوق الإنسان ومقاضاة مرتكبيها وإنزال العقوبة المناسبة بهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(د) ضمان التنفيذ الفعال لتوصيات لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، بطريقة تعطي الأولوية لحقوق المرأة.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

١٤ - تحيط اللجنة علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة والمساواة، واللجنة الوطنية الكينية المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء الإداري (مكتب أمين المظالم)، في عام ٢٠١١. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ضآلة الموارد المتاحة لها ، وولاياتها المحدودة والحواجز التي تمنعها من العمل بفعالية، مثل عدم وجود آلية للشكوى والإنفاذ في اللجنة الوطنية للشؤون الجنسانية والمساواة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء قلة البيانات المصنفة التي جمعتها الدولة الطرف بشأن حالة النساء والفتيات.

١٥ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التنسيق بين وزارة الشؤون الجنسانية واللجنة الوطنية للشؤون الجنسانية والمساواة وتزويدهما بالموارد الكافية؛

(ب) تزويد اللجنة الوطنية للشؤون الجنسانية والمساواة بآلية لتقديم الشكاوى وتخويلها سلطة إصدار قرارات ملزمة؛

(ج) جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والنوع الاجتماعي والعرق والإعاقة والعمر ونشرها بهدف الاسترشاد بها في وضع السياسات والبرامج المتعلقة بالنساء والفتيات، فضلا عن المساعدة على تتبع التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالنوع الاجتماعي.

التدابير الخاصة المؤقتة

١٦ - يساور اللجنة القلق من عدم تنفيذ القاعدة التي تنص على ألا يكون أكثر من ثلثي ممثلي الهيئات العامة الانتخابية من نفس الجنس (قاعدة الثلثين الجنسانية) حتى الآن، رغم مرور سبع سنوات على اعتماد الدستور الجديد. وتلاحظ اللجنة بقلق أن التدابير الخاصة المؤقتة لا تطبّق بدرجة كافية باعتبارها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، وبخاصة فيما يتعلق بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة والنساء الريفيات.

١٧ - وتمشيا مع المادة ٤ (١) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم ٢٥ (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تطبيق قاعدة الثلثين الجنسانية التي ينص عليها الدستور، واستخدام تدابير خاصة مؤقتة لتحسين حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة والنساء الريفيات، تصحبها عقوبات لعدم الامتثال، بهدف تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المناصب المنتخبة والمعينة، فضلا عن جميع مجالات الحياة العامة، وكذلك وضع أهداف محددة زمنيا وتخصيص موارد كافية لتنفيذ هذه التدابير الخاصة المؤقتة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

١٨ - تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة القوالب النمطية التمييزية والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات، بما في ذلك زيادة جهود التوعية، لا سيما بين الرجال، والقضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية في المناهج المدرسية. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، وكذلك الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتعدد الزوجات، والمهر، وطقوس الترمل مثل توريث الأرملة. وتشعر بالجزع بوجه خاص من ممارسة اغتصاب الفتيات المنتشرة بين شعب سامبورو وتبرر باعتبارها ممارسة ثقافية، ومن عواقبها غير المأمونة، بما في ذلك الإجهاض القسري.

١٩ - واللجنة، إذ تذكّر بالتوصية العامة المشتركة رقم 31 الصادرة عنها بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة والملاحظة العامة رقم 18 الصادرة عن لجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة، وتمشيا مع الغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى القضاء على جميع أشكال الممارسات الضارة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة للقضاء على الممارسات الضارة والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة، بسبل منها زيادة حملات توعية المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين والجمهور العام، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب؛

(ب) اتخاذ تدابير فورية من أجل القضاء على الممارسة الضارة المتمثلة في اغتصاب الأطفال، بما في ذلك تسليط عقوبات شديدة على مرتكبيها؛

(ج) توفير التدريب المنهجي للقضاة والمدعين العامين والمهنيين القانونيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين الطبيين بشأن التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي للمعاقبة على زواج الأطفال والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، واغتصاب الأطفال وتوريث الأرامل، والتوعية بالطبيعة الإجرامية لتلك الممارسات وتأثيرها السلبي في حقوق المرأة؛

(د) التأكد من أن بإمكان النساء اللاتي يقعن ضحايا الممارسات الضارة، تقديم شكاوى دون خوف من الانتقام أو الوصم والوصول إلى سبل انتصاف فعالة وإلى الدعم المقدم للضحايا، مثل الحصول على المساعدة القانونية والاجتماع ية والطبية والنفسية والحصول على ملجأ.

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

٢٠ - تثني اللجنة على الدولة الطرف على سن قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لعام ٢٠١١. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق من أن هذه الممارسة الضارة تظل شائعة في بعض المجتمعات المحلية. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود بيانات دقيقة، والمستوى المنخفض نسبيا من الملاحقات القضائية بشأنها، واستمرار إفلات مرتكبي هذه الممارسة من العقاب، فضلا عن التقارير التي تفيد بأن الأطباء يقومون الآن بإضفاء (”طابع طبي“ على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث).

٢١ - واللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/KEN/CO/7 ، الفقرة 20 ) وإلى توصيتها العامة رقم 14 (1990) بشأن ختان البنات، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التأكد من أن قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث معروف على نطاق واسع وينفذ، وأن مرتكبي تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بما في ذلك الممارسين الطبيين، يخضعون للملاحقة القضائية ولإنزال العقوبات المناسبة بهم؛

(ب) اتخاذ تدابير للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بطرق منها زيادة جهود التوعية بين الزعماء الدينيين والتقليديين وعامة الجمهور، بالتعاون مع المجتمع المدني، بشأن الطابع الإجرامي لهذه الممارسة، وتأثيرها السلبي في حقوق الإنسان للمرأة وضرورة القضاء عليها ودحض مبرراتها الثقافية؛

(ج) تحديث السياسة المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث لعام ٢٠١٠ .

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٢ -

٢٣ - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة التي تستكمل التوصية العامة رقم 19، وتمشيا مع الهدف 5-2 من أهداف التنمية المستدامة، للقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في الأوساط الخاصة والعامة، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الإنفاذ الصارم لقانون الحماية من العنف المنزلي، بسبل منها تخصيص موارد بشرية ومالية كافية؛

(ب) زيادة معدلات التحقيق والملاحقة والإدانة في قضايا العنف الجنسي والعنف الجنساني في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك في المستوطنات العشوائية وفي مخيمات المشردين داخليا واللاجئين؛

(ج) التأكد من عدم مطالبة الضحايا، بمن فيهم الفئات المحرومة من النساء والنساء المقيمات في المستوطنات العشوائية، بدفع رسوم للحصول على استمارات الإبلاغ والاستمارات الطبية، بما في ذلك الاستمارات P3 ؛

(د) إنشاء مآوٍ إضافية وتعزيز المآوى القائمة التي تديرها المنظمات غير الحكومية بوسائل منها الدعم المالي الكافي، وضمان تيسير لجوء النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني وذوات الإعاقة إليها، ولا سيما في المناطق النائية؛

(ه) إجراء تدريب كاف بشأن حقوق المرأة وإجراءات التحقيق والاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية في حالات العنف الجنساني ضد النساء لفائدة موظفي الجهاز القضائي والمدعين العامين ورجال الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، وتدريب جميع العاملين في المجال الإنساني والأفراد العسكريين وأفراد الشرطة على منع العنف الجنسي وعلى الالتزام بمدونات قواعد السلوك فيما يتعلق بالاستغلال والانتهاك الجنسيين.

العنف الجنساني ضد المرأة أثناء عملية الانتخابات

٢٤ - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير عن العنف الجنساني المتصل بالانتخابات، بما في ذلك العنف الجنسي، مثل الاغتصاب الجماعي، ضد النساء أثناء الانتخابات التي جرت في عام ٢٠١٧. ويساورها القلق أيضا إزاء التقارير التي تفيد بأن أغلبية الجناة كانوا من ضباط الشرطة أو من أفراد قوات الأمن الأخرى ومن عدم تقديم تعويضات للضحايا. وتلاحظ بقلق التأخير في محاكمة الجناة وتوفير سبل الانتصاف لضحايا هذا العنف، وما أبدته الدولة الطرف من عدم الالتزام في ذلك الصدد، على الرغم من توصيات لجنة التحقيق في أحداث العنف التي أعقبت الانتخابات في الفترة 2007/2008.

٢٥ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مقاضاة مرتكبي أعمال العنف الجنساني ، بما في ذلك العنف ذو الطابع الجنسي، التي وقعت بعد انتخابات عام 2007، وأثناء انتخابات عام ٢٠١٧، وضمان تنفيذ تقرير لجنة التحقيق بحذافيره؛

(ب) ضمان توفير ما يكفي من التعويضات وتقديم المساعدة، بما في ذلك الدعم النفسي والبدني، للنساء اللاتي وقعن ضحايا لهذا العنف؛

(ج) ضمان اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في إنفاذ القانون أثناء الانتخابات وإصدار مبادئ توجيهية بشأن حماية النساء والفتيات، بما في ذلك في المؤسسات التعليمية، أثناء الانتخابات.

الاتجار بالأشخاص

٢٦ - تثني اللجنة على الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار، بما في ذلك اعتماد قانون حماية الضحايا لعام ٢٠١٣ وبناء قدرات الموظفين الدبلوماسيين. بيد أنها تشعر بالقلق لأن النساء والفتيات، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين، لا يزلن عرضة للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي أو العمل المنزلي القسري. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء تدني مستوى ملاحقة المتجرين قضائيا، ولا سيما في إطار قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام ٢٠١٠.

٢٧ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن من خلال تحسين وضعهن الاقتصادي؛

(ب) تنظيم حملات توعية لعامة الجمهور، ولا سيما في المناطق الريفية والمجتمعات التقليدية، بشأن مخاطر الاتجار بالأشخاص التي تواجهها النساء والفتيات؛

(ج) الإنفاذ الصارم لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال التحقيق مع مرتكبي الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن، وملاحقتهم قضائيا ومعاقبتهم، وإنفاذ قانون حماية الضحايا؛

(د) مواصلة توفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون وموظفي الحدود على التعرف المبكر على هوية ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة؛

(ه) توفير الموارد الكافية لخدمات الدعم، بم ا في ذلك المآوى ، لضحايا الاتجار بالأشخاص؛

(و) تعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والدولي الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص، بسبل منها تبادل المعلومات ومواءمة الإجراءات القانونية لملاحقة المتجرين.

٢٨ - تشعر اللجنة بالقلق لأن النساء اللاتي يمارسن البغاء أكثر عرضة للعنف الجنساني ، بما في ذلك إساءة المعاملة من قبل الشرطة، ومحاولات القتل، والاغتصاب الجماعي، والابتزاز، والسرقة، والممارسات الجنسية القسرية، وعدم استخدام الرفالات قسراً. ‬ وتلاحظ اللجنة بقلق أوجه التحيز ضد النساء اللاتي يمارسن البغاء على نطاق واسع، وتعرضهن للغرامات أو الاعتقال عند سعيهن للجوء إلى العدالة والحصول على الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية.

٢٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير للقضاء على العنف ضد النساء اللاتي يمارسن البغاء، بما في ذلك من جانب الشرطة، والتأكد من أنهن قادرات على الإبلاغ عن هذا العنف دون خوف من العقاب أو الوصم؛

(ب) عدم تجريم النساء اللاتي يمارسن البغاء، وإلغاء جميع أنواع التبعات، بما فيها الغرامات، المفروضة عليهن؛

(ج) ضمان مقاضاة مرتكبي أعمال العنف، بما في ذلك القتل، ضد النساء اللاتي يمارسن البغاء وإنزال العقوبة المناسبة بهم؛

(د) حظر إخضاع النساء اللاتي يمارسن البغاء بعد الاعتقال للفحص الإلزامي لفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، مع تشجيعهن على إجراء فحوصات طوعية؛

(ه) اعتماد وتنفيذ برامج تتوافر لها موارد كافية وغير ذلك من التدابير الملائمة لإتاحة فرص التعليم والعمل للنساء المعرَّضات لخطر البدء في ممارسة البغاء أو برامج الخروج لفائدة الراغبات في ترك البغاء؛

(و) اتخاذ تدابير للتثقيف والتوعية تستهدف عامة الجمهور، ولا سيما الرجال والفتيان، من أجل الحد من الطلب على البغاء. وينبغي أن تركز هذه التدابير بوجه خاص على مكافحة جميع مفاهيم تبعية المرأة وجميع أشكال تشييء المرأة.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٣٠ - تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تحقيق التكافؤ بين الجنسين بالنسبة للمقاعد المنتخبة أو المعينة، على الرغم من قاعدة الثلثين الجنسانية التي ينص عليها الدستور والمرسوم الرئاسي المتعلق بالعمل الإيجابي لعام 2006. ويساورها القلق إزاء العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الرجل، بما في ذلك التهديد والعنف على جميع مستويات الحياة السياسية والعامة.

٣١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، بأن تتبع سياسات مستدامة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة التامة وعلى قدم المساواة مع الرجل في صنع القرار وطنيا ومحليا، وأن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) التعجيل بوضع الإطار المؤسسي والقانوني اللازم لتنفيذ المرسوم الرئاسي وقاعدة الثلثين الجنسانية؛

(ب) توفير بناء القدرات بشأن المهارات القيادية، وتمويل حملات النساء المرشحات؛

(ج) زيادة التدابير الرامية إلى ضمان تمكين المرأة من التصويت أثناء الانتخابات بشكل آمن؛

(د) التأكد من الحيلولة دون حصول الأحزاب السياسية التي لا تمتثل لقاعدة الثلثين الجنسانية على الأموال، تمشيا مع قانون الأحزاب السياسية لعام ٢٠١١، وتقديم حوافز للأطراف التي تدرج عددا متساويا من الرجال والنساء في قوائمها الانتخابية، وبرتب متكافئة؛

(ه) التحقيق في التهديدات والعنف الموجه ضد المرأة فيما يتعلق بالعمليات السياسية وملاحقة الجناة وإنزال عقوبات مناسبة بهم؛

(و) إزالة الحواجز التي تحول دون تعيين النساء في مناصب السفيرات لزيادة عدد النساء في هذه الوظائف؛

(ز) توعية الساسة ووسائط الإعلام والزعماء التقليديين والجمهور العام بأن مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية وحرة وديمقراطية على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة شرط لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعلياً، وكذلك للاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية للبلد.

الجنسية

٣٢ - تشيد اللجنة بقرار الدولة الطرف إصدار بطاقات هوية وسندات ملكية لأفراد قبيلتي ماكوندي والنوبة وتحيط علما باعتزامها المعلن أن تفعل الشيء نفسه للقبائل الأخرى عديمة الجنسية، مثل قبيلتي بيمبا وواروندي . بيد أن القلق يساورها لأن العديد من النساء والفتيات في الدولة الطرف لا يزلن عديمات الجنسية أو يواجهن تحديات في ما يتعلّق بحقهن في التمتع بجنسية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) مواجهة طالبات اللجوء والعديمات الجنسية اللائي يتزوجّن رجالا كينيين صعوبات في الحصول على الجنسية لأنفسهن ولأطفالهن؛

(ب) لزوم تسجيل الزواج العرفي لكي تحصل مقدّمة الطلب على جواز سفر؛

(ج) مواجهة الكثير من النساء، ولا سيما الريفيات م نهن، صعوبات في الحصول على وثائق رسمية.

٣٣ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) كفالة حصول جميع اللاجئات وعديمات الجنسية المتزوجات من مواطنين كينيين على الجنسية وأن يمنحنها لأطفالهن دون عوائق إدارية، تمشيا مع التوصية العامة للجنة رقم ٣٢ (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة في ما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية؛

(ب) إصدار بطاقات هوية وسندات ملكية للأشخاص عديمي الجنسية في الدولة الطرف، بمن فيهم أفراد قبيلتي بيمبا وواروندي ، فضلا عن جميع الأطفال المولودين في كينيا لمواطنين بريطانيين في الخارج؛

(ج) تيسير توفير الوثائق الرسمية وتسجيل الزيجات، ولا سيما في المناطق الريفية، بوسائل منها زيادة الموارد والقدرات التكنولوجية والتوسّع الجغرافي لمراكز هودوما ؛

(د) التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

التعليم

٣٤ - تحيط اللجنة علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين فرص حصول الفتيات على التعليم، بطرق منها إقرار قانون التعليم لعام 2013، وقانون لجنة خدمة المعلمين لعام 2012، وبرنامج الفوط الصحية في المدارس. ولكنها لا تزال تشعر بالقلق من العدد الكبير من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس والتفاوت بين الجنسين في المدارس، بما في ذلك انخفاض معدل إتمام البنات تعليمهن مقارنة بالفتيان، بسبب جملة أمور منها الحمل المبكر وتشويه الأعضاء التن اسلية للإناث وزواج الأطفال و/أو الزواج القسري والافتقار إلى الفوط الصحية. ويساور اللجنة القلق أيضا من انخفاض عدد الشابات اللائي يلتحقن بالجامعات مقارنة بعدد الشبّان وعدم وجود بيانات عن التخصصات التي يدرسنها، وعن انتشار العنف الجنسي والتحرش بالفتيات والمراهقات، بمن فيهن ذوات الإعاقة، في المدارس، من قبل المدرسين والتلاميذ.

٣٥ - وإن اللجنة، إذ تذكر بملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KEN/CO/7، الفقرة 32) ، توصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تنفيذ تدابير لزيادة عدد الفتيات والنساء في التعليم الثانوي والتعليم العالي، بسبل منها اتّخاذ تدابير محددة ترمي إلى ضمان الحصول على التعليم المناسب للفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لضمان التحاق الفتيات بالتعليم وإتمام تعليمهن في المناطق الريفية والمناطق شبه القاحلة وفي المستوطنات العشوائية الحضرية؛

(ج) جمع ونشر البيانات عن معدلات تسرب الفتيات والأسباب الكامنة وراء ذلك والتصدي لأسبابه الجذرية من خلال تيسير عودة ضحايا العنف الجنساني وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال وكذلك الفتيات الحوامل والأمهات الشابات إلى التعليم؛

(د) زيادة المعروض من الحوافز المتاحة للأولياء الذين يرسلون بناتهم إلى المدرسة وإنزال العقوبات بمن لا يقوم بذلك؛

(ه) تحسين وتوسيع نطاق توفير الفوط الصحية للفتيات؛

(و) ضمان التنفيذ الكامل لقانون لجنة خدمة المعلمين وقانون الطفل لعام 2001 وقانون الرعاية الصحية الإنجابية لعام 2014، بمجرّد سنّه، بوسائل منها توفير الموارد الكافية؛

(ز) إعمال سياسة عدم التسامح مطلقا بشأن الاعتداء والتحرّش الجنسيين في المدارس وضمان مقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم على النحو الملائم؛

(ح) تعزيز برامج التوعية وتدريب العاملين في المدارس والتلاميذ على عدم التسامح مطلقا في ما يتعلق بالعنف الجنساني ، بما في ذلك العنف الجنسي، وإنشاء آليات إبلاغ سرية وضمان توفير ما يكفي من المساعدة النفسية والطبية والقانونية لجميع الضحايا.

العمالة

٣٦ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإدخالها إجازة أمومة مدّتها ثلاثة أشهر وإقرار مشروع قانون بشأن الأمهات المرضعات في ٢٠١٧. بيد أنها تشعر بالقلق لأن الحاجة إلى دفع استحقاقات الأمومة مباشرة من جانب أرباب العمل قد يؤدي إلى التمييز ضد النساء اللائي يطلبنها وأن قانون العمل لعام 20 0 7 لا يشمل الأمهات اللائي يتبنين أطفالا أو اللائي يجهضن أو يلدن طفلا ميتا. وتحيط اللجنة علما أيضا بالمبادرات الرامية إلى تحسين ظروف العمل للعاملات في القطاعين الزراعي وغير الرسمي، بمن فيهن عاملات المنازل. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) ظروف العمل السيئة التي تواجهها عاملات المنازل، بما في ذلك انخفاض الأجر، وطول ساعات العمل، والاستغلال، والانتهاك البدني والجنسي، وعدم وعيهن بآليات تقديم الشكاوى؛

(ب) حالة النساء العاملات في الزراعة، بما في ذلك في مزارع الزهور، وبخاصة تعرضهن للمواد الكيميائية وآثارها السلبية في الخصوبة والوظائف الإنجابية، فضلا عن الأخبار التي وردت عن إساءة معاملتهن وبعملهن لساعات أكثر من الرجال دون أي أجر إضافي؛

(ج) ارتفاع مستوى العمل غير المأجور وغير المعترف به الذي تقوم به النساء؛

(د) عدم انطباق التشريعات التي تحظر التحرش الجنسي إلا على أرباب العمل الذين يتقلّدون مناصب عامة والأشخاص الذين هم في مراكز سلطة.

٣٧ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعديل قانون العمل لعام 2007 لتوسيع نطاق إجازات الأمومة ليشمل الأمهات اللائي يتبنين أطفالا أو اللائي يجهضن أو يلدن طفلا ميتا، ولحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة في العمل صراحة، بما في ذلك في ما يتعلق بالتعيين والترقيات، وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1958 بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة) (الاتفاقية رقم 111)؛

(ب) النظر في اعتماد مخطط بديل لدفع استحقاقات الأمومة، مثل إنشاء صندوق وطني؛

(ج) إقرار تشريع يجرم التحرش الجنسي في مكان العمل ويتضمّن عقوبات لجميع مرتكبي هذه الأعمال؛

(د) وضع إطار تنظيمي للقطاع غير الرسمي والقطاع الزراعي يؤمّن للمتضررات من النساء إمكانية الحصول على الحماية الاجتماعية ويرصد ظروف عملهن؛

(ه) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 بشأن العمال المنزليين (الاتفاقية رقم 189)؛

(و) إجراء بحوث لقياس وتقييم عمل النساء غير المأجور، تمشيا مع التوصية العامة للجنة رقم ١٧ (1991) بشأن قياس وتقدير كمية الأنشطة المنزلية غير المكافأة التي تقوم بها النساء والاعتراف بهذه الأنشطة في الناتج القومي الإجمالي.

الصحة

٣٨ - تحيط اللجنة علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المرأة، بما في ذلك سياسة الرعاية الصحية المجانية للأمهات لعام 2013 وحملة ” ما بعد الصفر “ . ولكنها لا تزال تشعر بالقلق من افتقار العديد من النساء، بمن فيهن ذوات الإعاقة واللائي يمارسن البغاء والنساء الريفيات، إلى إمكانية الحصول على رعاية صحية عالية الجودة. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق ارتفاع معدل الوفيات النفاسية ، ويُعزى ذلك جزئيا إلى الإجهاض غير المأمون، وإلى الإطار القانوني، التقييدي وغير الواضح، للإجهاض في الدولة الطرف، الذي يدفع بالنساء إلى اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون وغير القانوني. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من ممارسة احتجاز النساء والفتيات اللائي لا يستطعن دفع الفواتير الطبية بعد الولادة، ومن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، لا سيما بين النساء والفتيات.

٣٩ - واللجنة إذ تشير إلى التوصية العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى خفض معدل الوفيات النفاسية المرتفع وضمان وصول جميع النساء، بمن فيهن ذوات الإعاقة واللائي يمارسن البغاء، إلى مرافق الرعاية الصحية والمساعدة الطبية التي يقدّمها عاملون مدربون، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتنفيذ سياسة الرعاية الصحية المجانية للأمهات ووضع برامج لإذكاء الوعي وضمان تنفيذها؛

(ج) توسيع نطاق سياسة الرعاية الصحية المجانية للأمهات لتشمل خدمات الرعاية قبل الولادة وبعدها؛

(د) اتخاذ تدابير فورية لوقف جميع حالات الاحتجاز بعد الولادة بسبب عدم دفع الفواتير الطبية؛

(ه) تعديل قانون العقوبات لإلغاء تجريم الإجهاض وتشريعه، على الأقل في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم والتشوهات الخلقية الشديدة للجنين والخطر على صحة المرأة الحامل أو حياتها، وضمان حصول المرأة على رعاية عالية الجودة بعد الإجهاض، لا سيما عند حدوث تعقيدات عقب عمليات الإجهاض غير المأمونة، وإعادة العمل بالمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقليص معدلات المراضة والوفيات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون في كينيا لعام ٢٠١٢؛

(و) تضمين المناهج المدرسية تثقيفا شاملا وملائما للسن بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية والسلوك الجنسي المسؤول، مع التركيز على الوقاية من الحمل المبكر ومكافحة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية، وضمان إمكانية حصول الجميع على وسائل منع الحمل الحديثة، بمن فيهم المراهقون، واتخاذ تدابير لضمان وصول المعلومات المذكورة أعلاه إلى الفتيات غير الملتحقات بالمدارس؛

(ز) كفالة الأجور المناسبة وظروف العمل الملائمة للمهنيين الصحيين، وسن تشريعات تعتبر خدمات الرعاية الصحية خدمات أساسية وتفرض معايير دنيا لتقديم الخدمات أثناء الإضرابات؛

(ح) إعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بالرعاية الصحية الإنجابية لعام 2014 واعتماده؛

(ط) زيادة مخصصات الميزانية الوطنية للصحة، تمشيا مع إعلان أبوجا بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والأمراض المعدية الأخرى ذات الصلة.

٤٠ - تثني اللجنة على الدولة الطرف للتدابير التي اتخذتها لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك إنشاء صندوق المشاريع النسائية، وصندوق تنمية مشاريع الشباب وصندوق أوويزو ، فضلا عن تخصيص 30 في المائة من صفقات المشتريات العمومية للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. بيد أنها تشعر بالقلق من العقبات العملية التي تمنع المرأة من الاستفادة من تلك المبادرات، بما في ذلك ما أُفيد عن صعوبة الاستفادة من صندوق أوويزو وافتقاره إلى معايير واضحة.

٤١ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع قاعدة بيانات شاملة لجميع المستفيدين من الصناديق المذكورة أعلاه والحائزين صفقات المشتريات العمومية، بغية الوصول إلى النساء في المناطق الريفية والنساء ذوات الإعاقة؛

(ب) اتخاذ تدابير تضمن إتاحة الأموال لجميع النساء، بمن فيهن النساء الريفيات، من خلال إذكاء الوعي واستحداث معايير واضحة وتيسير تقديم الطلبات.

المرأة الريفية

٤٢ - تشعر اللجنة بالقلق من ارتفاع معدل الفقر بين النساء واستبعادهن من عملية صنع القرار في ما يتعلق بالتنمية الريفية، والتمييز ضد النساء الريفيات في ما يتعلق بحقوق الملكية ووصولهن المحدود إلى الرعاية الصحية الجيدة، مما يؤدي إلى حدوث تعقيدات من قبيل الناسور المثاني المهبلي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من آثار تغير المناخ، بما في ذلك الجفاف الحالي في الدولة الطرف، على المرأة الريفية.

٤٣ - واللجنة إذ تذكّر بتوصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، وبتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/KEN/CO/7 ، الفقرة 42)، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى أن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز مشاركة المرأة الريفية في عمليات صنع القرار وإمكانية حصولها على الرعاية الصحية عالية الجودة والتعليم وخدمات المياه والصرف الصحي المناسبة؛

(ب) تيسير حصول المرأة الريفية على الأراضي، والقضاء على جميع العادات والممارسات التقليدية التي تعوق حصولها على الأراضي على قدم المساواة مع الرجل واستحداث إطار تشريعي واضح يحمي حقوقها في الإرث وملكية الأراضي؛

(ج) وضع سياسة جنسانية وطنية بشأن التنمية الزراعية وتنفيذها على النحو المبين في استراتيجية تنمية القطاع الزراعي للفترة 2010-2020؛

(د) كفالة حصول المرأة الريفية على الرعاية الصحية العالية الجودة، بسبل منها زيادة تدريب القابلات؛

(ه) ضمان المشاركة المتساوية للنساء والفتيات الريفيات في عمليات وضع السياسات للتخفيف من آثار الكوارث وتغير المناخ؛

(و) تنفيذ قانون تغير المناخ لعام ٢٠١٦ بطريقة تعطي الأولوية لحقوق المرأة.

النساء من السكان الأصليين

٤٤ - تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء من السكان الأصليين في الدولة الطرف، بمن فيهن نساء الأندورويس ، لا يتمتعن إلا بقدر محدود من فرص الوصول إلى الأراضي التقليدية بسبب عدم تنفيذ قرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لعام 2010 الذي يعترف بحقوقهن في أرض أسلافهن في الوادي المتصدع، وعدم التشاور معهن. ويساورها القلق أيضا من الأنباء التي تشير إلى وقوع أعمال عنف، بما في ذلك أعمال قتل ضد نساء وفتيات من السكان الأصليين في م قاطعة بارينغو أثناء الغارات على الماشية.

٤٥ - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ قرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في ما يتعلق بحقوق الأندورويس في أرض أسلافهم، وضمان التشاور مع نساء الأندورويس خلال هذه العملية؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية نساء وفتيات الشعوب الأصلية، بمن فيهن النساء في مقاطعة بارينغو ، من العنف والسرقة، وكفالة ملاحقة الجناة ومعاقبتهم على النحو الملائم.

النساء والفتيات ذوات الإعاقة

٤٦ - يساور اللجنة القلق من عدم حماية الحقوق الصحية والجنسية والإنجابية للنساء ذوات الإعاقة، وتعذّر لجوئهن إلى العدالة، ومن القيود المفروضة على أهليتهن القانونية وعلى قدرتهن على حيازة الممتلكات ومن العنف الممارس ضدهن، بما في ذلك التعقيم القسري.

٤٧ - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) حماية حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وضمان المساواة في حصولهن على السكن وإمكانية لجوئهن إلى العدالة وحصولهن على خدمات الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية وعلى الحماية الاجتماعية، وتعزيز استقلاليتهن وحصولهن على الخدمات المجتمعية المحلية ومشاركتهن في الحياة السياسية والعامة؛

(ب) حماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من جميع أشكال العنف وضمان ملاحقة الجناة وإنزال العقوبة المناسبة بهم؛

(ج) إلغاء ممارسة تعقيم النساء والفتيات ذوات الإعاقة بالقوة وتوفير سبل الانتصاف للضحايا؛

(د) ضمان حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة على الحق في الملكية وتوعيتهن بحقوقهن.

المسنات

٤٨ - يساور اللجنة القلق من عدم حماية المسنات من العنف وسوء المعاملة ومن الافتقار إلى البيانات عن وضعهن.

٤٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) حماية المسنات، بمن فيهن المتهمات بممارسة السحر، من جميع أشكال العنف، بما في ذلك الإعدام الغوغائي، وضمان ملاحقة الجناة وإنزال العقوبة المناسبة بهم؛

(ب) جمع ونشر البيانات عن حالة المسنات، بما في ذلك ما يتعلق بأعمال العنف الجنساني التي تمارس ضدّهن.

الزواج والعلاقات الأسرية

٥٠ - تلاحظ اللجنة أن قانون الزواج لعام 2014 أدمج جميع نظم الزواج في الدولة الطرف، وأن قوانين أخرى ترمي إلى تعزيز المساواة في الزواج قد أُقرّت. إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) عدم امتثال قانون الزواج للدستور، لأنه يقر تعدد الزوجات في إطار الزواج العرفي والزواج الإسلامي؛

(ب) اشتراط إثبات المساهمة في الممتلكات الزوجية بموجب قانون الممتلكات الزوجية لعام ٢٠١٣، مما يميز ضد النساء اللاتي يواجهن تحديات لإثبات وجود مساهمات غير نقدية وتحديد كميتها؛

(ج) إلغاء شرط موافقة الزوجين على المعاملات المتعلقة بالملكية الزوجية؛

(د) قوانين التوريث التمييزية، بما في ذلك القواعد التي تحكم الإرث بلا وصية التي تميز ضد النساء والفتيات، وإبطال قانون التوريث لعام ١٩٨١ لحقوق الأرملة بالإرث إذا ما تزوجت من جديد، ولا يتضمّن حكما مماثلا للأر ا مل؛

(ه) التمييز ضد المرأة المتزوجة بموجب الشريعة الإسلامية، بما في ذلك حق الرجل في طلاقها من دون أن يكون لها هذا الحق، وأخبار عن سلوك تعسّفي، بما في ذلك حجز وثيقة الطلاق أو الإكراه على تقديم تنازلات لقاء الحصول عليها؛

(و) نص قانون الزواج على تسجيل جميع الزيجات، وإلا تعتبر باطلة، وتحديد جداول زمنية صارمة للتسجيل، واشتراط موافقة كلا الزوجين للتسجيل وما يترتّب على ذلك من آثار ضارة على حقوق المرأة، بما في ذلك في حالات تعدد الزوجات؛

(ز) عدم إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة، بما في ذلك عند الطلاق، لا سيما بسبب مواردها المحدودة.

٥١ - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إلغاء المادة ٧ من قانون الممتلكات الزوجية والاعتراف بمبدأ المساواة في جميع مجالات الزواج، بما في ذلك في الممتلكات؛

(ب) إلغاء المادة ١١ من قانون الأحكام المتعلّقة بالأراضي (المعدل) لعام ٢٠١٦ وإعادة شرط موافقة الزوجين على أي معاملة متعلقة بالملكية الزوجية على النحو الذي كان منصوصا عليه في قانون تسجيل الأراضي لعام ٢٠١٢؛

(ج) إلغاء قانون المواريث والاستعاضة عنه بقانون آخر يكفل المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في ما يتعلق بقوانين التوريث والملكية؛

(د) ضمان المساواة بين المرأة والرجل في الزواج الإسلامي وعند الطلاق، وإلغاء ممارسة حق الزوج في طلاق زوجته من جانب واحد والإلزام بتسجيل جميع حالات الطلاق؛

(هـ) إذكاء الوعي بالآثار الضارة لتعدد الزوجات على المرأة ومواءمة قانون الزواج مع المادة ٤٥ (٣) من الدستور بحظر تعدد الزوجات؛

(و) جواز الفصل بين الممتلكات أثناء الزواج من أجل حماية مصالح المرأة في ما يتعلّق بالممتلكات إذا ما تزوّج زوجها بأخريات لاحقا؛

(ز) إعادة النظر في شرط تسجيل جميع الزيجات على نحو يحمي حقوق المرأة، بطرق منها إذكاء الوعي وتيسير التسجيل في المناطق الريفية ووضع جدول زمني تدريجي للتسجيل والسماح لأحد الزوجين بتسجيل الزواج، مما يلقي على عاتق الزوج الآخر مسؤولية الطعن في صحته؛

(ح) ضمان التنفيذ الكامل لقانون المعونة القانونية .

البروتوكول الاختياري للاتفاقية والتعديل المدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية

٥٢ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، والتعجيل بقبول المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن توقيت اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥٣ - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستفيد من إعلان ومنهاج عمل بيجين في ما تبذله من جهود تنفيذا لأحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٥٤ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

تعميم الملاحظات الختامية

٥٥ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمل على تعميم هذه الملاحظات الختامية دون إبطاء، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية بكافة مس توياتها (الوطنية والإقليمية والمحلية)، وخصوصا الحكومة، والوزارات، والبرلمان، والجهاز القضائي، ليتسنى تنفيذها بالكامل.

المساعدة التقنية

٥٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥٧ - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الرئيسية التسعة لحقوق ا لإ نسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوقها ال إ نسانية وبالحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اللتين لم تصبح طرفًا فيهما بعدُ.

متابعة الملاحظات الختامية

٥٨ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم، في غضون سنتين، معلومات خطّية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة أعلاه في الفقرات 31 (أ) و (د)، و 39 (ه)، و 51 (أ).

إعداد التقرير المقبل

٥٩ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري التاسع في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢١. وينبغي تقديم التقرير في الوقت المحدد، وفي حالة التأخير، ينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

٦٠ - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).