الرقم

اسم الاتفاقية

1

الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926

2

اتفاقية الرق لعام 1926 (المعدلة)

3

الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق

4

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

5

ميثاق منع الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء

6

المعاهدة الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها

7

اتفاقية حقوق الطفل

8

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

9

اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

10

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

11

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية

12

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

13

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

14

الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية

15

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

16

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

17

الاتفاقية 138(1973) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام

18

الاتفاقية 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها

19

الميثاق العربي لحقوق الإنسان وفقا للقانون رقم (84) لسنة 2013

20

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمصدق عليها، بموجب القانون رقم 5 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 27 مارس 2006

يُعتبر الدستور الكويتي المظلة السياسية والقانونية لقواعد حقوق الإنسان في الكويت عامة، كما أن هناك العديد من التشريعات الكويتية تم العمل بها قبل صدور الدستور، وهي تشريعات حرصت على توفير ضمانات العدالة للإنسان في الكويت، من أبرزها قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية اللذان صدرا عام 1960.

ونظراً لأهمية مسائل حقوق الإنسان تضمنت معظم نصوص الدستور المبادئ التي استقر عليها المجتمع الدولي وعبر عنها في المواثيق الدولية الصادرة في هذا المجال، وزيادة في الحرص والتأكيد تم إنشاء المحكمة الدستورية بموجب القانون رقم 14 لسنة 1973 من أجل كفالة واحترام وتطبيق الحقوق والحريات على الوجه الأكمل، حيث أولى الدستور الكويتي الحقوق والحريات أهمية قصوى، لذلك نص صراحة على تلك الحقوق في معظم مواده والتي منها:

• أن الشعب مصدر السلطات والسيادة فيه للأمة (المادة 6).

• العدل والمساواة والحرية (المادة 7).

• حماية الأسرة والأمومة والطفولة ورعاية النشء (المادتان 9 و 10).

• رعاية وتوفير التأمين الاجتماعي للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل (المادة 11).

• كفالة التعليم ورعايته ومجانيته من قبل الدولة (المادة 13).

• رعاية العلوم والآداب وتشجيع البحث العلمي (المادة 14).

• الحق في الرعاية الصحية (المادة 15).

• حق الفرد في التملك وحرمة الأموال العامة وحمايتها (المادتان 16 و17).

• صون الملكية الخاصة، وألا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي بينها القانون وبشرط تعويضه التعويض العادل (المادة 18).

• الحق في تولي الوظائف العامة (المادة 26).

مبادئ حقوق الإنسان التي شملها الباب الثالث من الدستور

أفرد هذا الباب لبيان الحقوق والواجبات العامة كذلك تضمن العديد من المبادئ التي أرستها المعاهدات الدولية الصادرة في مجال حقوق الإنسان وهي على النحو التالي:

• عدم جواز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون (المادة 27).

• عدم جواز إبعاد الكويتي عن بلده (المادة 28).

• المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين فالمواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة (المادة 29).

• الحريات والحقوق كالحرية الشخصية (المادة 30) وحرية الاعتقاد (المادة 35) وحرية الرأي والبحث العلمي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (المادة 37) وحرية الحياة الخاصة والمسكن (المادة 38) وحرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43) وحق الاجتماع (المادة 44).

• عدم جواز القبض على إنسان أو حبسه أو تعذيبه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته وإقامته وتنقله وحظر التعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة (المادة 31).

• لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون (المادة 32).

• المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع (المادة 34).

• الحق في التعليم المجاني في مراحله المختلفة مع جعله إلزامياً في المرحلة الابتدائية (المادة 40).

• الحق في العمل (المادة 41).

• حظر تسليم اللاجئين السياسيين (المادة 46).

• إعفاء أصحاب الدخول الصغيرة من الضرائب (المادة 48).

المبادئ التي شملها الباب الرابع من الدستور

حدد هذا الباب في فصوله الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، وبين السلطات الثلاث واختصاصاتها ووظائفها، حيث أكد في المادة (50) منه مبدأ الفصل بين السلطات، وقد عني الفصل الخامس بإيراد مبادئ أساسية مهمة خاصة بالقضاء حيث اعتبر أن نزاهة القضاء أساس الملك وضمان للحقوق والواجبات وأكد على المبادئ التالية:

• مبدأ استقلال القضاء وحصانة القضاة (المادة 163).

• مبدأ حق التقاضي (المادة 164).

كما أنشئت المحكمة الدستورية بموجب القانون رقم 14 لسنة 1973، وهي هيئة قضائية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية، وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم، وفي عام 2014 صدر القانون رقم 109 لسنة 2014 بتعزيز حقوق اللجوء لهذه المحكمة حيث منح المشرع للأشخاص حقوق الطعن بعدم دستورية القوانين واللوائح أمام المحكمة بموجب دعوي مباشرة.

اللجنة العليا لحقوق الإنسان

في الإطار التنظيمي لحقوق الإنسان ومن أجل ترسيخ هذه المبادئ العامة صدر قرار وزاري عام 2008 ينص على إنشاء لجنة عليا لحقوق الإنسان، والتي أشارت إلى أن من اختصاصاتها:

(أ) نشر الوعي بحقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام المختلفة وعقد الندوات والمحاضرات والقيام بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان.

(ب) العمل على تضمين المناهج الدراسية في التعليم العام والعالي بالمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان.

ونتيجة لصدور القانون رقم 67/2015 بشأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان آلت كافة اختصاص اللجنة العليا إلى الديوان الوطني.

ثالثاً - التدابير التي اتخذتها دولة الكويت تنفيذا للمواد الواردة في الاتفاقية:

المادة (1)

عملت دولت الكويت على تكريس الجهود نحو تمكين المرأة من ممارسة حقوقها وأداء واجباتها، منسجما بذلك مع نصوص الدستور، والذي ضمن للمرأة حقوقا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث جعل المساواة كاملة بين الجنسين دون أدني تمييز بل حصنها الدستور من خلال المواد (7)، (29)، (30)، (35)، (37)، (40)، (41)، (43)، (44)، (45)، (80) ولكي يتم تطبيق مواد الدستور فقد صدرت العديد من القوانين التي تكرس المساواة وعدم التمييز ومنها:

- قانون التعليم الإلزامي 11/1965 والمعدل بـالقانون 23/2014

- قانون العمل في القطاع الأهلي 6/2010

- قانون الانتخاب 17/2005

المادة (2)

تتجسد المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور الكويتي من خلال توجيه الخطاب وصياغة المواد الدستورية حيث أن كلمة المواطن أو الفرد تشمل المرأة والرجل دون تمييز بينهما وقد نصت المادة 29 من الدستور كفالة مبدأ تحقيق المساواة، حيث نجد أن كثير من القوانين والقرارات مثل كفالة الوظائف العامة والامتيازات الوظيفية وتقدم الجامعات وحق التنقل واستعداد رسمية وغيرها من الإجراءات التي سندت على بعضها أحكام المحكمة الدستورية والقضاء الإداري.

كما أن التشريعات بكافة أنواعها سواء كانت قوانين ولوائح أو قرارات قد تضمنت رفع التمييز وتأكيد المساواة بين الجنسين في كافة المجالات سواء في التعليم والصحة والسكن والعمل والتأمينات الاجتماعية كما اتخذت الدولة التدابير اللازمة لإقرار الحماية القانونية للمرأة من حيث تشكيل حقها في التقاضي ونيل حقوقها الشرعية وتشديد العقوبات الجزائية للاعتداءات التي تقع عليها.

كما أن جميع مؤسسات الدولة سواء الحكومية منها أو الأهلية لا تفرق بين الرجل والمرأة سواء العمل في القطاع العام الخاص بل على العكس من ذلك فإن قانون العمل في القطاع الخاص قد ميز المرأة تمييزاً إيجابياً عن الرجل بأن منحها مزيد من الحقوق التي تتفق مع طبيعتها من حيث تخفيض ساعات العمل وعدم الاشتغال في الأعمال الشاقة.

أن المواد الدستورية الخاصة بالحقوق لم تميز بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق (الصحة، التنقل، الرعاية، ضمان السكن، حرية الرأي والتعبير، العمل، التعليم).

نود التأكيد على أن حق التقاضي مكفول للجميع وفقا للمادة (166) من الدستور الكويتي، مما يؤكد على حماية فعالة للمرأة في دراجات المحاكم لرفع أي تمييز تشعر به المرأة وعلى سبيل المثال الجود طالبة في كلية الطب (الرجوع إلى الحكم)، وينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم الكويتية على اختلاف درجاتها القانون رقم 38 لسنة 1980 الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون رقم 17 لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية واللذان تسري أحكامها على جميع المتقاضين لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء.

تجدر الإشارة إلى أن مبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 29 من الدستور يجد محل تطبيقه في العديد من الأحكام القضائية التي تصدت لأي تمييز ناشئ على أساس الجنس، ومن أمثلة ذلك ما سلف بيانه من أحكام المحكمة الدستورية والقضاء الإداري بالنسبة لحق تقلد الوظائف العمومية وتلقي امتيازاتها الوظيفية، وقبول المتقدمين للجامعات، وحق التنقل واستصدار الوثائق الرسمية.

المادة (3)

كفل المشرع الكويتي للمرأة حقوقها في كافة المجالات، حيث تضمن دستور الكويت مواد تشير إلى هذا الخصوص منها:

- المادة (7) العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.

- المادة (8) تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.

- المادة (9) الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.

وهذا ما أكدته المادة (29) من الدستور والتي سبقت الإشارة إليها، مما يدل على حرص دولة الكويت على تكريس هذا النظام في المجتمع الكويتي وتمتع كل فرد بالحقوق والواجبات عينها دون تمييز.

وحرصاً من دولة الكويت على تمكين المرأة وتطورها في كافة المجالات، فقد شملتها في خططها التنموية والتي من ضمنها المرأة من ذوي الإعاقة، على سبيل المثال الخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2015/2016 -2019/2020) جعلت محور تطوير المرأة من المحاور الأساسية لها.

1 - التمكيـن الاقتصـادي للمرأة الكويتية:

تشكل المرأة الكويتية أكثر من نصف السكان الكويتيين حيث وصلت نسبة الإناث حوالي 50.9 % من إجمالي السكان الكويتيين عام 2014 ويوضح الجدول التالي تطور أهم مؤشرات التمكين الاقتصادي للمرأة الكويتية خلال الفترة (2010-2014).

الجدول رقم (1)

تطور أهم مؤشرات التمكين الاقتصادي للمرأة الكويتية، خلال الفترة (2014 - 2010)

المؤشر

2010

2011

2012

2013

2014

2015

حصة المرأة من المشتغلين في الحكومة (%)

44.8

44.2

44.4

45.0

45.7

حصة المرأة من المشتغلين في القطاع الخاص (%)

50.5

51.1

51.6

51.4

50.7

حصة المرأة من المستوى القيادي دون الوزاري (%)

7.6

9.9

15.1

20.0

23.0

ومن أهم الإنجازات في هذا المجال:

• أحرزت المرأة الكويتية تقدماً نوعياً ملموساً في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة الكويتية في سوق العمل 47 % لعام 2014، والذي يرجع إلى زيادة إقبال المرأة الكويتية على التعليم، ودخول جيل جديد من المتعلمات إلى سوق العمل، إضافة إلى أهمية انعكاس ذلك على الحالة الاقتصادية للأسرة.

• تنامي مساهمة المرأة الكويتية في سوق العمل (الحكومي والخاص (حيث بلغت نسبتها في القطاع الخاص50.7 %، وفي القطاع الحكومي 45.7 % لعام 2014.

• بلغت نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب من المستوى القيادي دون الوزاري 23 % عام 2014 من إجمالي العاملين بهذه الفئة.

• دخول المرأة الكويتية السلك القضائي بعد ان أصبحت رسميا "وكيلة نيابة" حيث صدر قراراً وزارياً يقضي بتعيين 62 وكيلا ووكيلة نيابة، كان من بينهم 22 وكيلة نيابة.

2 - التمكين الاجتماعي للمرأة الكويتية:

سعت دولة الكويت إلى تمكين المرأة في مجالات عدة منها:

أ - التمكين التعليمي:

تعمل دولة الكويت على تحقيق هدف المساواة بين الجنسين في مجال التعليم منذ فترة طويلة، وذلك كأحد الغايات الإنمائية للألفية التي تتطلب إزالة الفوارق بين الجنسين في التعليم ما قبل الجامعي بحلول عام 2005، وبالنسبة لجميع مراحل التعليم بحلول عام2015.

الجدول (2)

أهم مؤشرات المساواة بين الجنسين في دولة الكويت في مجال التعليم خلال الفترة ( 2011-2014)

السنة

المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم الابتدائي

المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم الثانوي

المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم العالي

2010/2011

1.08

1.31

1.64

2011/2012

1.09

1.31

1.55

2012/2013

1.10

1.33

1.53

2013/2014

1.10

1.36

1.54

يتضح من الجدول السابق الآتي:

• إنجاز مبكر لسد الفجوة بين الجنسين في التعليم، وذلك كإحدى الغايات الإنمائية للألفية، حيث شهدت معدلات التحاق الإناث الكويتيات بمراحل التعليم المختلفة، وخاصة التعليم الجامعي والثانوي معدلات أعلى من معدلات الذكور، وقد ساهم ذلك في إنجاز دولة الكويت لغاية تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم، وذلك قبل حلول الموعد المقرر لإنجاز الغايات الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.

• حصلت دولة الكويت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الحصول على التعليم ضمن مؤشرات سد الفجوة بين الجنسين العالمي، من حيث معدلات الالتحاق بالتعليم الجامعي والثانوي، مما يعكس اهتمام دولة الكويت بتوفير كافة الفرص التعليمية للمرأة الكويتية.

ب - الرعاية الصحية:

تتمتع المرأة بكافة الخدمات الصحية بالدولة، والتي تقدم بالمجان، وعلى وجه الخصوص خدمات الرعاية الصحية الأولية، والجدول التالي يوضح مؤشرات صحة المرأة والطفل خلال الفترة ( 2009-2013)

الجدول (3)

مؤشرات صحة المرأة والطفل خلال الفترة (2009 - 2013)

المؤشر

2009

2010

2011

2012

2013

معدل وفيات الأطفال الرضع أقل من سنة

10.7

8.7

8.3

7.7

7.6

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة لكل 1000 مولود

12.6

10.3

9.5

9.0

9.2

معدل وفيات الأمومة

12.4

5.2

10.3

1.7

6.7

تشير بيانات الجدول السابق إلى:

• انخفاض معدلات وفيات الأمومة.

• إنجاز دولة الكويت للغاية الخامسة (الارتقاء بصحة الأم (من الغايات الإنمائية للألفية، قبل الموعد المقرر لإنجاز الغايات بنحو عشر سنوات.

• حدوث تطور إيجابي في انخفاض معدلات وفيات الطفولة، سواء وفيات الأطفال الرضع أو الأطفال دون سن الخامسة.

ج - الأمان الاجتماعي:

لدولة الكويت تجربة رائدة في مجال التكافل الاجتماعي وخاصة فيما يتعلق بالفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة مثل المسنين وذوي الإعاقة، ويسري ذلك الوضع على المرأة الكويتية ويأتي هذا تنفيذا للمادة (11) من الدستور والتي نصت على أن "تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل".

كما تتمتع المرأة الكويتية بنظام متكامل للرعاية والأمان الاجتماعي، وخاصة حمايتها من الفقر، حيث أنها يقع عليها العبء الأكبر في تحمل مسئولية الأسرة في حالة وفاة الزوج أو الانفصال أو عجز الزوج.

الجدول (4)

تطور أعداد المستحقات للمساعدات الاجتماعية خلال الفترة (2013 - 2010)

البيان

2010

2011

2012

2013

الأرامل

1520

1499

1513

1858

المطلقات

11588

11463

11608

11942

متزوجات من المقيمين بصورة غير قانونية

3222

3675

3918

3821

الجملة

16330

16637

17039

17621

تدل المؤشرات على:

• تزايد أعداد المستحقات للمساعدات الاجتماعية بنسبة 7.9 % خلال الفترة(2010 - 2013).

• حدوث تطور نوعي في نظام المساعدات الاجتماعية من خلال دعم قدرة المرأة الكويتية وأسرتها على رفع مستوى الدخل، حيث طبقت وزارة الشئون الاجتماعية، فلسفة جديدة في تقديم خدماتها، متمثلة في تبنى برامج متطورة لتنمية القدرات الإنسانية بهدف تحويل الفئات المتلقية للمساعدات خاصة الإناث إلى فئات منتجة.

د - الرعاية السكنية:

قامت الحكومة بإنشاء صندوق إسكاني للمرأة لتوفير الدعم لبعض فئات المرأة من المطلقات والأرامل وغير المتزوجات والمتزوجات من غير كويتيين، والذي من خلاله تم تحديد شروط أيسر لحصول المرأة على حقوق الرعاية السكنية، بحيث لا تحرم أي امرأة كويتية من حقوق الرعاية السكنية مهما كانت أوضاعها العائلية والاجتماعية ومهما كان عمرها.

هـ - التمكين السياسي:

يعتبر عام 2005 من الأعوام الفارقة في مسيرة المرأة الكويتية، فقد صادق مجلس الأمة الكويتي في جلسة تاريخية في 16 أيار/مايو 2005 على تعديل المادة الأولى من قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962 بما يمنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية الكاملة في الانتخابات والترشح، كما تبع ذلك تعيين أول سيدة في منصب وزير بدولة الكويت في العام نفسه، كما تم تعيين امرأتين بعضوية المجلس البلدي الأمر الذي يشكل تتويجا لمسيرة حافلة من التحديات والعطاء للمرأة الكويتية عبر عقود طويلة.

3 - أهداف وسياسات رعاية وتمكين المرأة في الخطة الإنمائية (2020/2019-2016/2015)

‌أ - رعاية وتنمية قدرات المرأة الكويتية

1 - مراجعة وتحديث كافة التشريعات ذات العلاقة بقضايا المرأة الكويتية، بما يسهم في إزالة كافة أشكال التمييز ضدها، ولا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

2 - دعم برامج تنمية قدرات المرأة الاجتماعية والاقتصادية والحرفية، وكفالة استقرارها الأسري والنفسي. من خلال تنفيذ برامج تأهيلية لرفع كفاءة المرأة وتعزيز دورها في المشاركة في الحياة العامة، وتوفير الخدمات للمرأة العاملة، وتشجيع ودعم دورها في مجال المشروعات الصغيرة.

3 - إيجاد آلية مؤسسية لحماية المرأة من حالات العنف بكافة أشكاله المجتمعي والأسري. من خلال إنشاء مركز وطني لمناهضة العنف المجتمعي الأسري، وحمايتهم ودعمهم بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

‌ب - دعم التمكين المجتمعي للمرأة الكويتية

1 - تمكين المرأة الكويتية، وتوسيع أطر مشاركتها المجتمعية. من خلال تعزيز دورها في مراكز صنع القرار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع.

المادة (4)

إن التدابير التي اتخذتها الدولة لحماية الأمومة لا تعتبر تمييزاً بين الرجل والمرأة ولكنها تتفق مع طبيعة المرأة فمثلاً يقضي قانون العمل على حظر تشغيل المرأة في ساعات متأخرة من الليل وكذلك حظر تشغيلها في الأعمال الخطرة والشاقة لا يعتبر تمييزاً وإنما يتفق مع التكوين الجسماني للمرأة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه بعد إقرار التعديل التشريعي بالقانون (17/2005) الذي بمقتضاه تحققت المساواة لأول مرة بين المرأة والرجل في ممارسة حقوقهما السياسية في الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الأمة، فقد لزم الأمر لتحقيق الفاعلية لهذا التعديل على أرض الواقع أن يصدر القانون (67/2005) ذو الصفة المؤقتة ليعالج آلية قيد الناخبات بجداول الانتخاب التي باتت المواعيد الدورية لا تستوعب قيد الناخبات ولن تمكنها من ممارسة حقها في الانتخاب ومن ثم الترشيح بالنظر إلى أعداد المتمتعات بهذا الحق وقصر الفترة الاعتيادية لقيد الناخبين، وذلك عن طريق قيد إدارة الانتخابات للمواطنات في جداول الناخبين وفق بياناتهم بنظام المعلومات المدنية لمن توافرت فيهن شروط الناخب قانوناً وقت العمل بالقانون المذكور.

وقد عُمل بهذا التعديل في انتخابات الفصل التشريعي الحادي عشر لمجلس الأمة 2006/2008 التي أجريت في 29/6/2006، وانتهى العمل به بعدها وعاد الحال إلى طبيعته في آلية قيد الرجال والنساء في جداول الناخبين لجميع الانتخابات عامة اللاحقة وفق القواعد المعمول بها سلفاً، كما رفضت لجنة المحكمة الدستورية أي مطاعن ضد سلامة هذا التدبير المؤقت (الطعنان رقما 1 و 2 لسنة 2008 - جلسة 20/4/2008).

كما أن منح إجازة وضع (ولادة) براتب كامل وإجازة أمومة ورضاعة وإجازة مرافقة ابنها المريض كل ذلك لا يعتبر تمييزاً وإنما حق يمنح لها يتفق مع طبيعتها البشرية.

المادة (5)

لقد قامت وزارة التربية خلال السنوات الماضية بتعديل مناهجها الدراسية بما يتواكب مع المتغيرات الحديثة، والتي منها حقوق المرأة والصورة النمطية حول دورها في المجتمع وأهمية موضوعات حقوقها، حيث شغل موضوع المرأة مساحات كبيرة في مضامين المناهج الدراسية دون استثناء كالتربية الإسلامية واللغة والعربية والمواد الاجتماعية وغيرها، والتي أخذت تؤكد على دور المرأة الإنساني والمهم في حياة المجتمع، والتأكيد على أن لها حقوق مساوية للرجل وفقا للدين الإسلامي والقانون الكويتي.

كذلك يتم تدريس موضوعا كاملات عن حقوق المرأة في مقرر حقوق الإنسان في المرحلة الثانوية يتطرق إلى:

- صور من انتهاكات حقوق المرأة عبر التاريخ.

- أهمية حقوق المرأة.

- حقوق المرأة في الإسلام.

- حقوق المرأة في المواثيق الدولية.

- حقوق المرأة في الدستور الكويتي.

كما يتم التأكيد من خلال تدريس موضوع حقوق المرأة على مساواتها للرجل في المواطنة وهذا سوف يعزز التالي:

- الاعتراف بإنسانيتها وتقديرا لمكانتها في المجتمع.

- أن تمتعها في هذه الحقوق تفعيل لدورها ومشاركتها في تطور الدولة.

- أن انتهاك حقوق المرأة يُعد انتهاكا لحقوق الإنسان.

كما تضمن المرسوم بالقانون رقم 19/2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية تجريم أي دعوة للتميز ضد المرأة إذا اتخذ صورة "نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي ... جنس ...، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم" بالمادة الأولى منه.

ورصد بالمادة الثانية منه عقوبة الحبس الذي لا يزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار والمصادرة ضد كل من يخالف هذا الحظر، وقرر مضاعفة العقوبة في حالة العود.

لا شك في أن الأحكام الدستورية الكويتية، قد رسخت مبدأ المساواة كأصل عام، وأنه لطالما كان هذا هو منهاج الدستور الكويتي، فإنه من الإلزامية بمكان اتساق كافة التشريعات والسياسات الوطنية مع هذه التوجه الدستوري دونما ثمة فرصة لمخالفته أو الخروج عن نطاقه الذي كرسه وطنياً.

وأنه وإن كان هذا هو الأصل الدستوري العام بشأن المساواة بين الرجل والمرأة داخل المجتمع الكويتي، إلا أنه يلزم التنويه إلى أن مبادئ المساواة هذه تحدها أحكام الشريعة الإسلامية، وما تقضيه من مبادئ وقواعد بهذا الصدد، وفقاً لحكم المادة (2) من الدستور الكويتي، والتي تنص على أن " دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".

كما يتم تدريس موضوعات التربية الجنسية والصحة الإنجابية والحقوق في المناهج الدراسية بصورة ضمنية وصريحة في الوقت نفسه في جميع المراحل، حيث تم ذكر هذه الموضوعات على النحو الآتي:

أ‌ - التربية الجنسية تدرس موضوعاتها من خلال:

• التكاثر الجنسي (تعريفه – أهميته)

• الجهاز التناسلي للرجل والمرأة.

• الأمراض الجنسية والمناعة.

• الأخلاق والآداب المرتبطة بالموضوعات الجنسية.

ب‌ - الصحة الإنجابية تدرس موضوعاتها من خلال:

• الإخصاب.

• الحمل (الأغشية الجنينة - المشيمة والحبل السري).

• الولادة.

• الرضاعة.

• أطفال الأنابيب.

• المادة الوراثية.

• الصفات المرتبطة بالجنس.

• الوراثة البشرية.

• الهندسة الوراثية.

المادة (6)

استجابة منها لالتزاماتها الدولية، أصدرت دولة الكويت هذا العام (2013) القانون رقم 91 لسنة 2013، في شأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ويتناول القانون في مادته رقم (1) تبيان التعريفات الخاصة بالمصطلحات الواردة فيه، ومن بين ذلك تعريف الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتعريف الاتجار بالأشخاص، وتعريف تهريب المهاجرين، وتعريف ماهية الدخول غير المشروع. وفي مادته رقم (2) ينص القانون على توقيع عقوبات تصل إلى عقوبة الإعدام على كل من يتاجر بالأشخاص.

وفي مادته رقم (3) ينص القانون على توقيع عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار، وذلك على مرتكبي جريمة تهريب المهاجرين.

وتتعاطى المادة (4) من القانون مع أحوال إخفاء المتهم أو متحصلات بشأن أي من جريمتي الاتجار بالأشخاص أو تهريب المهاجرين، وتناولت المادة (5) من القانون النص على مصادرة الممتلكات المنقولة ووسائل النقل والأشياء المضبوطة التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل في ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص أو جريمة تهريب المهاجرين.

وتنص المادة (6) من القانون على معاقبة الممثل القانوني والمدير الفعلي للشخص الاعتباري إذا كان ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص أو تهريب المهاجرين قد تم لحساب الشخص الاعتباري وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة.

وتعاقب المادة (7) من القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار، كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص أو جريمة تهريب المهاجرين، دون أن يبلغ ذلك إلى السلطات المختصة.

وتتناول المادة (8) من القانون النص على توقيع عقوبة على مرتكبي أفعال التعدي على أحد القائمين على تنفيذ القانون، وتُجرم المادة (9) من القانون استعمال القوة أو التهديد أو الرشوة لحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور أو معلومات كاذبة.

في حين تتناول المادة (10) النص على الإعفاء من العقاب لكل من يبادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها، وتنص المادة (11) من القانون على اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون.

وتأتي المادة رقم (12) من القانون لتمنح النيابة العامة أو الجهة المختصة الحق في إحالة المجني عليه إلى الجهات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية أو الأمر بإيداعه أحد مراكز الإيواء التي تخصصها الدولة لهذا الغرض.

وجاءت المادة (13) من القانون لتؤكد على أنه لا يجوز النزول بعقوبة الإعدام عن عقوبة السجن المؤبد والنزول بعقوبة الحبس المؤبد عن الحد الأقصى بعقوبة الحبس المؤقت وذلك استثناء من حكم المادة (83) من قانون الجزاء، كما قررت المادة ذاتها، أنه لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة أو الامتناع عن النطق بالعقاب بالنسبة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ولا يمكن إغفال الحماية الجزائية، التي قررها المشرع الكويتي، في إطار قانون الجزاء الكويتي رقم (16) لسنة 1960، وتعديلاته، بغية ضمان مناهضة الاتجار بالبشر وحماية حقوق من هم يقعون فريسةً له، أثناء تواجدهم على أراضي دولة الكويت، فقانون الجزاء زاخر بالنصوص والأحكام التي من شأنها حتماً أن توفر مظلة الحماية الجزائية لحقوق وحريات العمالة، ومن هذه الأحكام. نشير إلى المواد أرقام: 186، 187، 190، 191، 192، 193، 194.

كما جرمت المادة 49 من القانون رقم 31 لسنة 1970، بتعديل قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، جميع أشكال السخرة، أو استغلال الأفراد، أو احتجاز أجورهم دون مبرر.

وإجمالاً، نلاحظ أن قانون الجزاء الكويتي، قد حظر في مادته رقم " 185 " إدخال أو إخراج إنسان من وإلى الكويت بقصد التصرف فيه كرقيق، وكذلك كل من يشتري أو يعرض للبيع أو يهدي إنساناً على اعتبار أنه رقيق، وأردف نص المادة، بعقوبتي الحبس والغرامة ضد من يرتكب أي من هذه الأفعال.

كما حرص المشرع على تجريم استغلال بغاء المرأة وقد ظهر ذلك جلياً في قانون الجزاء لدولة الكويت في المواد أرقام (201 ، 202، 203، 204).

المادة (7)

أن القانون رقم 17/2005 الذي أعطي المرأة حقها في الترشح والانتخاب في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة مما ساهم في تعزيز دور مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بشكل أكبر وأتاح لها جميع الفرص بالمشاركة في كافة الانتخابات وبالتالي تحقق رفع التمييز ضد مشاركة المرأة سياسيا وأصبحت تمارس دورا طبيعيا وبناء في المجتمع.

أن المرأة تشارك في رسم السياسية العامة للدولة من خلال تواجدها بمجلس الوزراء كوزيرة وأيضا في المناصب القيادية والتنفيذية في جميع المؤسسات الحكومية التي تقوم برسم السياسية العامة للدولة بل أن حاليا تترأس وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط سيدة تشرف على وضع الخطط التنموية للدولة، بل ان خلال السنوات الماضية تولت المرأة الكويتية مسؤولية تولي وزارة التنمية والتخطيط وهي الجهة المسؤولة عن وضع خطط السياسات العامة والتنموية للدولة، حيث تولت 3 سيدات هذا المنصب في الآونة الأخيرة مما يؤكد حرص الدولة علي أشراك المرأة في رسم السياسات العامة للدولة ومتابعته تنفيذها.

وبالنسبة لمشاركة المرأة الكويتية في الجمعيات والنقابات غير الحكومية التي تهتم بالحياة العامة فقد كفل الدستور الكويتي والقوانين النافذة هذا الحق للمرأة الكويتية بالمشاركة في عضوية منظمات المجتمع المدني ذات الاختصاص بالإضافة إلى وجود لجان نسائية متخصصة في العديد من المنظمات وأيضا أعضاء في مجلس الإدارة والمساهمة بوضع الخطط والبرامج التنفيذية حيث قررت المادة (43) من الدستور حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية، ووفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

وتنفيذا لهذا النص الدستوري فقد صدر القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام الذي حدد في مادته الأولى المقصود لجمعيات النفع العام والأندية كما نظم كيفية تأسيس الجمعيات والشروط اللازمة لتأسيسها بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بإدارتها وتمويلها وحلها.

بلغ عدد مؤسسات المجتمع المدني حتى عام 2015 (114) مؤسسة منهم 7 مؤسسات نسائية متخصصة بشئون المرأة إضافة إلى مشاركتها المتميزة في باقي الجمعيات الخيرية والمبرات إضافة إلى اللجان النسائية التابعة للعديد من تلك المؤسسات ووجودها في مجالس إداراتها، بل وتتمتع إحداها وهي الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بصفة استشارية خاصة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وهذه الجمعيات هي:

- الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية

- جمعية بيادر السلام النسائية

- جمعية الرعاية الإسلامية

- الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة وتنمية المجتمع

- الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية

- جمعية معا للتنمية الأسرية

- نادي الفتاة الرياضي

- الجمعية الكويتية للأسرة المثالية

- جمعية الرابطة الوطنية للأمن الأسري

وتهدف تلك الجمعيات إلي رفع مستوى المرأة في شتى المجالات ودفعها وضمان مشاركتها في أنشطة المجتمع وتوعيتها بحقوقها وواجباتها وجميع القضايا التي تهمها.

المادة (8)

ينبع حرص دولة الكويت على تمكين المرأة من تمثيل حكومتها على المستوى الدولي وفي إطار أعمال المنظمات الدولية من منطلق الإيمان بالقدرات والإمكانات العالية التي تتحلى بها المرأة الكويتية حين تحملها للمسؤوليات المناطة بتمثيل حكومتها في المحافل الدولية، ولقد تجسد هذا الحرص من خلال فتح الباب أمام المرأة الكويتية في العام 2014 للانتساب للسلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية على قدم المساواة مع الشروط والمعايير الخاصة بالرجل، وتجدر الإشارة هنا إلى تبوء المرأة الكويتية لمنصب سفير لبلادها في الخارج كما إن تمثيل المرأة في كوادر ديوان وزارة الخارجية بات يقارب تمثيل الرجل وتمثيلها في بعثات دولة الكويت في الخارج قد ازداد في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ هذا وتجسد الإحصائيات الواردة أدناه زيادة تمثيل المرأة الكويتية خلال الفترة الأخيرة في ديوان وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج.

إما على صعيد انتساب المرأة الكويتية للعمل ضمن المنظمات الدولية تجدر الإشارة إلى انتساب المرأة الكويتية في عدد من البعثات للمنظمات الدولية الإنسانية المعتمدة في دولة الكويت وهي كالتالي:

- المنظمة الدولية للهجرة.

- المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ـ

- مكتب الأمم المتحدة لشؤون المساعدات الإنسانية.

- حيث تتولى المرأة الكويتية المنتسبة لتلك المنظمات الدولية الهامة مسؤوليات رئيسية.

وفي سياق الحرص على استثمار القدرات والإمكانات العالية للمرأة على مستوى تمثيل دولة الكويت أمام اللجان والمنظمات الدولية وخاصة تلك ذات الصلة بحقوق الإنسان فتجدر الإشارة هنا إلى قيام المرأة يترأس وفد دولة الكويت أمام مجلس حقوق الإنسان لتقديم التقرير الوطني الثاني لدولة الكويت في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل ممثلة بمعالي وزيرة الشؤون الدكتورة/هند الصبيح في يناير 2015، كما تجدر الإشارة هنا إلى التمثيل الواسع للمرأة في اللجنة الكويتية المكلفة بالإعداد لتقارير دولة الكويت أمام اللجان والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيث يبلغ عدد النساء 13 مقابل عدد الرجال 15 في هذه اللجنة الكويتية الهامة التي تعكف على إعداد وصياغة مواقف دولة الكويت من الاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة.

وحرصا من دولة الكويت على دعم الجهود الدولية الرامية لتعزيز حقوق المرأة، وعلى ضوء إدراج الأمم المتحدة لحقوق المرأة على سلم أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام 2015 نود الإشارة هنا إلى فوز دولة الكويت بعضوية لجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للفترة من 2016 - 2020، حيث تأتى حرص دولة الكويت على عضوية هذه اللجنة أدركا منها لأهمية دورها الرئيسي في عملية صنع السياسة العالمية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بحقوق المرأة.

وفي سياق الجهود المبذولة للتعريف بحقوق المرأة الكويتية وتعزيز الثقافة العامة بهذا الشأن فقد قامت حكومة دولة الكويت، وبناء على الاقتراح المقدم من لجنة شؤون المرأة في مجلس الوزراء باعتماد يوم 16 مايو من كل عام كيوم للمرأة الكويتية.

ومن منطلق إيمان دولة الكويت بالدور المنوط بالمؤسسات الدولية المعنية بشؤون وحقوق المرأة فتجدر الإشارة إلى التبرع الطوعي السنوي المقدم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة البالغ 50 ألف دولار أمريكي، إلى جانب التبرعات الطوعية السنوية الأخرى المقدمة من دولة الكويت للهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام والتي تتضمن أولوياتها تعزيز حقوق المرأة على المستوى العالمي.

المادة (9)

أن دولة الكويت كانت حريصة على احترام حقوق المرأة ومساواتها بالرجل في كافة مجالات الحياة وليس أدل على ذلك من أن المرسوم الأميري رقم 15/1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاتها، لم يقم بالتمييز بين الرجل والمرأة وظهر ذلك جلياً في نصوصه على النحو التالي:

• نصت المادة الأولى على أن (الكويتيون أساساً هم المستوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع. ويعتبر الشخص محافظاً على إقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت ) .

• نصت المادة الثانية منه على أن (يكون كويتياً كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي)، فالبنت تحصل على الجنسية الكويتية من والدها مثلها مثل الولد.

• وقد راعى المشرع الكويتي في المادة الثالثة من قانون الجنسية الكويتية حقوق الإنسان منذ عام 1959 وقرر أن من ولد في الكويت من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم يثبت نسبته لأبيه قانوناً فإنه يمنح الجنسية الكويتية.

• وكذلك أجاز منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت لأبوين مجهولين وكل ذلك سواء كان المولود ذكراً أم أنثى.

• جاءت المادة الخامسة في فقراتها الثلاثة تتويجاً لمساواة المرأة بالرجل، ففي الفقرة (أولاً) منها أجازت منح الجنسية لمن يقدم للكويت خدمات جليلة سواء كان رجل أم امرأة.

وفيما يتعلق بضمان ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج أن تتغير تلقائياً جنسية الزوجة أو أن تصبح بلا جنسية، فإن الوزارة تود أن توضح الآتي:

- وفقاً للمادة (10) من المرسوم الأميري رقم (15/1959) بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته فإن المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها.

- أنه وفقاً للمادة (11) من القانون سالف الذكر ... فإنه إذا فقد الزوج الكويتي جنسيته الكويتية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية، فإنه لا يترتب على ذلك فقد زوجته الكويتية لجنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسيته الجديدة.

- وأنه وفقاً للمادة (12) من القانون سالف الذكر، فإنه إذا فقدت المرأة الكويتية جنسيتها الكويتية بدخولها في الجنسية الأجنبية لزوجها فإنه يجوز رد الجنسية الكويتية إليها بشروط وهي:

1 - أن تتخلى عن جنسيتها الأجنبية.

2 - أن تكون إقامتها في دولة الكويت أو العودة للإقامة فيها.

3 - صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وتعتبر المرأة مستردة للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.

- مما سبق ... يتضح أن قانون الجنسية الكويتي أوجد توازناً بين أمرين، الأول وهو حظر ازدواج الجنسية، والثاني مراعاة حق المرأة الكويتية دائماً في أن تكون لها جنسية، فلا يفقدها الجنسية الكويتية إلا إذا تجنست مختارة بجنسية أجنبية، وأجاز لها أن تسترد الجنسية الكويتية إذا تخلت عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبتها مختارة.

أما فيما يتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها  ...

• تبنى المرسوم الأميري رقم (15/1959) بشأن الجنسية الكويتية المبدأ المعمول به في غالبية قوانين العالم، وهو مبدأ منح الجنسية على أساس حق الدم، أي نسبة الجنسية للأب، حيث نصت المادة (2) منه على أن (يكون كويتياً كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي).

• ومع ذلك يمنح قانون الجنسية أولاد المرأة الكويتية الجنسية الكويتية في حالات محددة تم إضافتها لدواعي إنسانية، حيث تمنح الجنسية لأولاد المرأة الكويتية فور توافر تلك الحالات دون اشتراط أي مدة زمنية وهو ما جاءت به المادة (3) من قانون الجنسية الكويتي التي تنص على أن (يكون كويتياً من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية، وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانوناً.

• كذلك تم إضافة الفقرة (ثانياً) للمادة الخامسة بالقانون رقم (100/1980) المعدل لقانون الجنسية الكويتي رقم (15/1959) والتي تمنح أولاد المرأة الكويتية الجنسية الكويتية إذا تم تطليقها طلاقاً بائناً أو إذا توفى عنها زوجها، أو إذا كان أسيراً)، وفيما يلي جدول يوضح إحصائية بأعداد الحاصلين على الجنسية الكويتية وفقاً للمادة الخامسة فقرة 2

(أبناء الكويتيات) وذلك خلال الفترة من 1/1/2010 إلى 22/12/2014

العدد

الجنسية الأصلية

2

إريتريا

1

استراليا

21

الأردن

5

الإمارات العربية

4

البحرين

9

الدومينيكان

248

السعودية

3

السودان

66

العراق

4

الولايات المتحدة

11

اليمن

16

إيران

10

سلطنة عمان

7

سوريا

123

المقيمين بصورة غير قانونية

2

فلسطين

4

فلسطيني لبنان

3

قطر

7

كندا

9

لبنان

1

ليبيريا

31

مصر

587

المجموع

المادة (10)

إن العدل والمساواة، من الركائز الأساسية التي بني عليها الدستور الكويتي، وفقا للمادة (29) منه، وعليه فإن الحق في التعليم، متوافر ومتاح للجميع دون استثناء أو تمييز بين الرجل والمرأة على حد سواء، وهذا الحق أكدت عليه بعض مواد الدستور والقوانين أو النظم ذات الصلة بالتعليم، ويمكن توضيح ذلك على النحو الآتي:

• المادة (40) من الدستور نصت على أن ” التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون “ .

• أكد القانون (11/1965) بشأن التعليم الإلزامي والمعدل بالقانون (25/2014) في المادة (1) على أن ” يكون التعليم إلزاميا مجانيا لجميع الأطفال الكويتيين من ذكور وإناث، من بداية المرحلة الابتدائية حتى المرحلة المتوسطة، وتلتزم الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعملين وكل ما يضمن نجاح التعليم الإلزامي من قوة بشرية ومادية “ .

• نظام التدريس في التعليم العالي، لا يضع أي قيد أو شرط للالتحاق، وبذلك فلا يوجد تمييز ضد المرأة في هذا المجال، بل أن المحكمة ألغت قرارا لكلية الطب حدد مقاعد الطالبات لأن في ذلك تمييز واضح.

يتضح مما سبق أن المساواة مكفولة في مجال التعليم والتدريب متوافرة بشكل واضح، ولا توجد أية قيود على تعليم المرأة أو تمييز خاص بالرجل، وهذا تحقيقا لمبدأ ديمقراطية التعليم، بل أننا نجد أن نسبة التحاق الإناث تفوق الرجال في التعليم العام والعالي، حيث تبلغ 52 % في التعليم العام و 66 % في التعليم العالي، بل أن دولة الكويت وفقا للمؤشرات الدولية مرتفعة جدا بالنسبة للمعدل العالمي.

وقد جاء في تقرير دولة الكويت عام 2014 الخاص بمراجعة أهداف الألفية، الصادر عن المجل الأعلى للتخطيط والتنمية، أن تعزيز المساواة بين الجنسين تحقق بإزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم العام والعالي، بمعدلات تتخطى المستويات العالمية، كذلك جاء في تقرير الإدارة المركزية للإحصاء 2014 ” أن هناك تحسنا واضحا في مؤشر التكافؤ بين الجنسين مما ساهم في الحسم النهائي في مسألة التمييز بين الجنسين أبناء الوطن الواحد “ .

كذلك أكد مؤشر التكافؤ الذي يقيس عدد البنات لكل 100 ولد، إلى ارتفاع ملحوظ، حيث كان عام 1991 (98) وأصبح عام 2012 (112).

كذلك هناك مساواة في إطار العملية التعليمية في الجوانب الآتية:

- يتلقى جميع المتعلمين من الذكور والإناث المناهج ذاتها دون تمييز، وهذا في جميع المراحل الدراسية بدءا من رياض الأطفال حتى التعليم العالي، مرورا بالتعليم العام كما أن الخطط الدراسية واحدة، اللهم في المرحلة المتوسطة وجزء من المرحلة الثانوية، يتم تدريس مناهج للإناث خاصة بهن مثل: علوم الأسرة والمستهلك والاقتصاد المنزلي.

- نظام الامتحانات في التعليم واحد في جميع المراحل الدراسية، أي لا يوجد أي تمييز أو تفرقة، وهذا يرجع لوحدة نظام التقويم والقياس والتي هي جزء من وثيقة التعليم بشكل عام، فالفترات الدراسية والاختبارات والتصحيح واحدة دون أي اختلاف.

- الالتحاق في التدريس يتم وفق شروط تحددها وزارة التربية، واتساقا مع نظام التوظيف لدى ديوان الخدمة المدنية لأنه الجهة المعنية في العمل في القطاع الحكومي، وتنحصر الشروط في الشهادة (الجامعية على وجه العموم) وسنوات الخبرة واللياقة الطبية، وهذه الشروط تنطبق على الجنسين دون تمييز، كذلك الحال بالنسبة للرواتب والعلاوات والدرجات الوظيفية ونظم الترقي وغيرها من أوجه العمل.

- المرافق التعليمية واحدة للجنسين دون تمييز، وهذا يؤكد بلا شك على مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، حيث يشمل ذلك حجرات الدراسة والمكتبات والصالات الرياضية والساحات وغيرها بالإضافة للبنية التحتية.

تسعى دولة الكويت للقضاء على أي مفهوم نمطي، أو قوالب جامدة جول المرأة والرجل ودور كل منهما في المجتمع، بل أن ثقافة التشارك والمساواة في الحقوق والواجبات من أهم الأسس التي تتضمنها الكتب الدراسية، بل قد يفوق الحديث عن دور المرأة أكثر من الرجل في بعض الموضوعات، فعلى سبيل المثال: يتم تدريس موضوعا كاملا يحمل عنوان ( حقوق المرأة ) يتناول بالتفصيل: مفهوم حقوق المرأة - عرض لصور من انتهاكات حقوق المرأة عبر التاريخ - أهمية حقوق المرأة - حقوق المرأة في الإسلام - حقوق المرأة في المواثيق الدولية - حقوق المرأة في الدستور الكويتي.

بالنسبة للحصول على فرص المنح والإعانات الدراسية، فهي واحدة بين الجنسين وفقا للنظم والقوانين المتبعة في هذا الشأن، فعلى سبيل المثال، يمنح جميع الطلبة من الذكور والإناث في التعليم العالي مبلغ (200) دينار أي ما يعادل (600) دولار شهريا، من أول سنة دراسية حتى تخرجه، كذلك الحال بالنسبة لإعانات الطلبة الدارسين في الخارج، فهي واحدة وإن كان هناك اختلاف سيكون بين الدول تبعا لمستوى الحياة والمعيشة والرسوم، وقد بلغ عدد الطالبات الدارسات في الخارج عام 2014 (2643) طالبة يتوزعن على 19 دولة على مستوى العالم.

لقد أولت دولة الكويت برامج محو الأمية وتعليم الكبار، اهتماما كبيرا منذ عام 1958، وقد تطور هذا الاهتمام خلال العقود الماضية حتى بلغت نسبة الأمية أقل من 2% بين الكويتيين وهذه النسبة تتركز في بعض الأفراد أعمارهم فوق 60 سنة.

ومما يجب التأكيد عليه أن هذه البرامج لم تغفل المرأة ولم يكن هناك تمييز بينها وبين الرجل، وقد صدر المرسوم بقانون 4/1981 في شأن الأمية، حيث نص المادة (3) على "يكون التعليم إلزاميا لكل من":

1 - الكويتيين الأميين الذين يتجاوزون سن الإلزامي طبقا لقانون التعليم الإلزامي ولم يتجاوزوا الأربعين سنة.

2 - الكويتيات الأميات العاملات بالقطاع الحكومي، اللائي لم يتجاوزن خمسا وثلاثين سنة.

3 - يجوز لغير هاتين الفئتين من الكويتيين الانتظام بدراسات محو الأمية اختيارا.

وتبلغ عدد مراكز محو الأمية عام 2013، 15 مركزا للإناث، تضم 1429 كويتيات وغير كويتيات.

إن التعليم في دولة الكويت إلزاميا حسب ما تمت الإشارة إليه سابقا، كذلك ونتيجة للوعي المجتمعي وزيادة الطلب الاجتماعي على التعليم، نجد أن معدلات ترك الدراسة منخفضة على الأقل في سنوات الإلزام، وهذا في الحالات التي تتجاوز بها الطالبة سن الإلزام، ومع ذلك فإن فرص الالتحاق بتعليم الكبار في الفترة المسائية، متاح وبشكل كبير لجميع الإناث وفقا للنظم المتبعة، ففي العام 2013، كان عدد المراكز للإناث في المرحلة المتوسطة 15 مركزا وعدد الدارسات 2125 دارسة، والثانوي 14 مركزا وعدد الدارسات 5604 دارسة والمعهد الديني المسائي 7 مراكز وعدد الدارسات 316 دارسة.

بالنسبة لفرص المشاركة في الأنشطة والألعاب الرياضية فهي متاحة للجنسين دون تمييز حيث تدرس مادة التربية البدنية للذكور والإناث على حد سواء، كذلك تتم ممارسة الأنشطة الرياضية عن طريق المسابقات والفعاليات سواء على في الأنشطة المدرسية اليومية أو الفعاليات التي على مستوى الدولة.

كذلك فإن لوزارة الدولة لشؤون الشباب دورا كبيرا، في مجال الرياضة والأنشطة والتي تتاح للجنسين دون تمييز بين الذكور والإناث على حد سواء وحسب الفرص المتاحة، والتي منها المسابقات والأنشطة الرياضية، حيث تمنح الجوائز التشجيعية والتقديرية بصورة مستمرة.

تسعى وزارة التربية في دولة الكويت إلى تزويد المتعلمات بمفاهيم وموضوعات ذات صلة وثيقة في مجالات الأسرة ورعايتها وأهميتها، ودور المرأة من خلال ذلك، وهذا الاهتمام يسير باتجاهين من خلال المناهج الدراسية هما:

- الاتجاه الأول ضمني وذلك بدمج الموضوعات في المناهج الدراسية، وفي جميع المواد على وجه العموم، مثل التربية الإسلامية واللغة والعربية والاجتماعيات، حيث تؤكد على أهمية ودور الأسرة بالنسبة للفرد والمجتمع، بالإضافة لاحترام أفرادها وتواصلهم وتراحمهم أو من خلال الأنشطة التربوية كالاحتفالات بأسبوع الأسرة ويوم الأم وغيرها من الموضوعات.

كذلك هناك موضوعات ذات صلة بالأسرة تدرس في مواد العلوم على وجه التحديد مثل انتقال الصفات الوراثية من الوالدين وكيف تؤثر الطفرات الوراثية، والتكاثر ومراحل النمو ودور الأم والأسرة في الرعاية والمحافظة على صحة الطفل خلال سنين حياته.

- الاتجاه الثاني يتناول مواد حاملة لموضوعات الأسرة على وجه الخصوص مثل مقررات علوم الأسرة والمستهلك والتي تركز على كل ما يتعلق بالأسرة من حيث الرعاية والتعاون والتشارك بين الأفراد وطرق الحياة والمعيشة.

كذلك هناك مقررات تتعلق بمهارات الحياة مثل (قيم الأسرة) تتناول الروابط الأسرية وأهميتها ودور كل فرد من أفراد الأسرة.

المادة (11)

عرف قانون العمل الكويتي العامل بأنه (كل ذكر وأنثى يؤدي عمل يدوياً أو ذهنياً لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أ جر).

ومن هذا المنطلق القانون لم يفرق بين الرجل والمرأة بطبيعة العمل المأجور تحت إشراف وإدارة صاحب العمل وساوى بينهم من حيث الحقوق والواجبات فلم يجيز التفريق بين أجور العمال بسبب الجنس كما لم يجيز التفريق في الالتزامات اتجاه صاحب العمل في تنفيذ نفس الأعمال محققاً بذلك العدالة والمساواة لطرفي العلاقة التعاقدية، ومع ذلك ولوجود فوارق طبيعية بين المرأة والرجل، فإن القانون الكويتي والتشريعات المكملة أرست مجموعة من الحقوق الإضافية وأوجدت بعض الضوابط لتشغيل النساء في بعض المهن والصناعات أو حظر تشغيلهن بما يتناسب مع طبيعتهن بالإضافة إلى حماية المرأة من الفصل أو إنهاء عقد العمل، واستكمالاً لما تتخذه دولة الكويت من تدابير لضمان المساواة في ميدان العمل وتقلد الوظائف العامة؛ فقد تم تعيين 22 امرأة للعمل في السلك القضائي بوظيفة وكيل نيابة حيث باشرن التحقيقات الجنائية في مواد الجنايات والجنح الهامة التي تتولى النيابة العامة التحقيق فيها وذلك بعد أدائهن للقسم القانوني في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، ويجري تقييم هذه التجربة لضمان تعميمها وذلك تمهيداً لترقيتهن قضاة في المحكمة الكلية لنظر القضايا في المحاكم بعد إتمام المدة القانونية المقررة في هذه الوظيفة أسوة بزملائهم القضاة.

كما أن حظر التمييز في الأجور فقد نصت المادة رقم (26) من قانون العمل (تستحق المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل) .

حظر تشغيل النساء ليلا فقد نصت المادة (22) من قانون العمل ( لا يجوز تشغيل النساء ليلا في الفترة ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحا، وتستثنى من ذلك المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأهلية والمؤسسات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل، على أن تلتزم جهة العمل في جميع الحالات المشار إليها في هذه المادة بتوفير متطلبات الأمن لهن مع توفير وسائل انتقالهن من جهة العمل وإليه، كما تستثنى من أحكام هذه المادة ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك).

كما حظر قانون العمل تشغيل النساء في المهن الخطرة أو الشاقة وفقا للمادة (23) حيث يحظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيًا، كما يحظر تشغيلها في الأعمال الضارة بالأخلاق والتي تقوم على استغلال أنوثتها بما لا يتفق مع الآداب العامة، وكذلك يحظر تشغيلها في الجهات التي تقدم خدماتها للرجال فقط. ويصدر بتحديد تلك الأعمال والجهات قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمة المختصة).

وتنص المادة (45) من قانون العمل على (لا يجوز لصاحب العمل استعمال حق إنهاء العقد أثناء تمتع العامل بإجازة من الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون) .

وأضافت المادة (46) من القانون حكما آخر نص على أنه لا يجوز إنهاء خدمة العامل من دون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي أو المطالبة أو التمتع بحقوقه المشروعة وفقا لأحكام القانون، كما لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .

أما بالنسبة لإجازة الوضع فقد جاءت المادة (24) من القانون بالنص الآتي ( تستحق المرأة العاملة الحامل إجازة مدفوعة الأجر لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة سبعين يوما للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها، ويجوز لصاحب العمل عقب انتهاء إجازة الوضع منح المرأة العاملة بناء على طلبها إجازة من دون أجر لا تزيد مدتها على أربعة أشهر لرعاية الطفولة ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العاملة أثناء تمتعها بتلك الإجازة أو انقطاعها عن العمل بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع ).

ونصت المادة (25) من قانون العمل (يجب منح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء العمل وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار الوزارة، ويجب على صاحب العمل إنشاء دور حضانة للأطفال أقل من 4 سنوات في مراكز العمل التي يزيد عدد العاملات بها على 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل)

وفيما يتعلق بالفقرة 2 البند (د) فقد بينا سابقا (الفقرة 1 - و) بأن الحماية جاءت شاملة في جميع الأوقات ولا تقتصر على فترة الحمل فقط.

نظام التأمينات الاجتماعية:

اهتمت دولة الكويت بالنشاط التأميني من خلال تطبيق منظومة تأمينية متميزة، تلبي احتياجات المواطن الكويتي فيما يخص أمنه الاجتماعي بمفهومه الشامل، ولهذا الغرض أنشئ عدد من الصناديق المختصة للقيام بدورها في تحقيق مظلة تأمينية متكاملة، تضمن للمواطن حقوقه المشروعة في حياة آمنة خلال فترة التقاعد عن العمل، والاستقرار المادي والاجتماعي لأسرته بعد وفاته.

وهو نظام متعدد الأغراض التأمينية، حيث يغطي نظام التأمينات الاجتماعية كافة العاملين بأجر من المواطنين الكويتيين، لذلك فأن النظام يغطى العاملين في الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك يستوعب العسكريين، كما يسمح النظام للعاملين لحسابهم الخاص بالاشتراك فيه. ويوضح الجدول التالي توزيع أعداد المؤمن عليهم من المدنيين للفترة 2010/2011-2013/2014.

الجدول رقم (1)

توزيع أعداد المؤمن عليهم من المدنيين للفترة (2010/2011-2013/2014)

البيان

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

تأمين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل:

عدد المؤمن عليهم (الفعالين وغير الفعالين)

296726

3049415

323805

321456

أصحاب المعاشات (على قيد الحياة)

70955

72445

75163

85369

المستحقون:

الأرامل

15830

16309

16700

18502

الأولاد

28003

29070

29391

28132

غير ذلك

4076

4153

4124

4041

الجميع

47909

49352

50215

50675

تأمين المدنيين صندوق العاملين لحسابهم الخاص:

عدد المؤمن عليهم

12125

11733

11607

18556

أصحاب المعاشات (على قيد الحياة)

2809

3079

3335

3990

المستحقون:

الأرامل

248

263

271

336

الأولاد

753

815

805

1035

غير ذلك

104

106

105

141

الجميع

1105

1184

1181

1512

صندوق العسكريين:

أصحاب المعاشات (على قيد الحياة)

15674

16828

18954

18152

المستحقون:

الأرامل

4837

5004

5177

5527

الأولاد

9061

9206

9316

7103

غير ذلك

2602

2578

2559

2013

الجميع

16500

16788

17052

14643

إجمالي عدد المؤمن عليهم

308851

321148

335412

340012

إجمالي أصحاب المعاشات

89438

92352

97452

107511

إجمالي المستحقين

65514

67504

68448

66830

إجمالي عدد المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين

463803

481004

501312

514353

المصدر: بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للفترة 2010 - 2013.

تشير البيانات الخاصة بالمؤشرات التأمينية إلى:

• ازدياد عدد المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين من 463803 عام 2010 إلى 514353 عام 2013 بنسبة زيادة تصل 10.9%، وبلغ عدد المؤمن عليهم من 308851 عام 2010 إلى 340012 عام 2013 بنسبة زيادة 9.2% من إجمالي عدد المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين.

• شهدت الفترة 2010-2013 تزايد عدد أصحاب المعاشات من 89438 لتصل 107511 بنسبة زيادة 20.2% خلال تلك الفترة، يواكب ذلك تزايد المستحقين من الأرامل والأولاد وغير ذلك على كافة المستويات التأمينية سواء للعاملين لدى صاحب عمل أو العاملين لحسابهم الخاص أو العسكريين.

• تم تحقيق المستهدف من نظام التأمينات الاجتماعية في الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات (2010/2011 - 2013/2014)، حيث تم رفع السقف الأعلى للمرتب الخاضع للتأمين الأساسي من 1250 د.ك إلى 1500 د.ك، وزيادة المعاش التكميلي في حدود 67%.

المادة (12)

في ميدان الرعاية الصحية تقدم الدولة خدماتها في مراكز الرعاية الأولية للجميع بدون تمييز في كافة العيادات شاملة عيادات طب العائلة والطفولة والأمومة وتعزيز الصحة والأسنان والصحة الوقائية والصحة العامة وعيادات التصدي للتدخين وللسمنة والأمراض المزمنة وعيادات الطفل السليم وعيادات السكر والعيادات النفسية القريبة من المنازل مجانا للمواطنين وبأسعار رمزية لا تتعدى 3 دولارات (دينار واحد) للوافدين شاملة الكشف الطبي الشامل والمشورة الطبية والتحاليل المخبرية المبدئية والأشعة السينية والعلاج الطبي.

وتعنى هذه العيادات السالفة الذكر بالكشف المنتظم والدوري على الأطفال والكبار وتثقيف الأهالي بشتى الأمور الصحية والنفسية والاجتماعية المتعلقة بالصحة والمدعمة بالمطبوعات التثقيفية ووسائل التثقيف المرئي بقاعات الانتظار.

كما تقدم الدولة في مراكز الأمومة والطفولة خدمات تنظيم الأسرة والتوعية اللازمة في مجال تغذية الأم الحامل وتغذية الطفل الرضيع وتشجيع الرضاعة الطبيعية كما تقدمها

أيضا في عيادات تعزيز الصحة وعيادات الطفل السليم. وقد راعت الدولة المرأة العاملة فوفرت هذه الخدمات في العيادات المسائية كما أصبحت الكثير من مراكز الرعاية الأولية تعمل حتى الساعة 12 ليلا بالإضافة الى عدد منها يعمل على مدار الساعة.

وعند الولادة فإن خدمة الإسعاف الطبي مجانية للجميع وتقدم مستشفيات الدولة الخدمات للمرأة مجانا سواء كانت الولادة طبيعية أو بعملية قيصرية فهي مجانا للجميع وبرسوم دينارين فقط (7 دولارات) عند الدخول للوافدين شاملة العلاج الطبي (الولادة) والتمريض والتحاليل المخبرية الأساسية والإقامة والوجبات والأدوية.

المادة (13)

انطلاقاً من المبادئ الراسخة التي قام عليها المجتمع الكويتي أهمها مبدأ التكافل الاجتماعي وهو مبدأ تمتد جذوره إلى نشأة هذا المجتمع، فقد أصدرت الدولة منذ بداية الحركة التشريعية القانونية رقم (9) لسنة 1962 في شأن المساعدات العامة ليجد كل كويتي في كنف الدولة ضماناً وأماناً من نوائب الزمن، ثم تابعت ذلك بإصدار القانون رقم (5) لسنة 1968 ليعالج ما تكشف عنه القانون السابق من ثغرات، تلا ذلك صدور المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة ، وكان آخر هذه المراجعات التشريعية هو القانون رقم 12 لسنة 2011 , حيث ضمنه المشرع قواعد وضوابط منح المساعدات للأسر والأفراد الكويتيين , وقد جاء هذا القانون ليغطي الأخطار الرئيسية التى تتعرض لها الأسرة الكويتية بصفة عامة ولصون حقوق المرأة الكويتية في هذا المجال بصفة خاصة وذلك على النحو التالي:

أ‌ - فقد العائل كما في حالة الأرامل والأيتام.

ب‌ - مرض العائل أو عجزه.

ج‌ - عجز العائل مادياً عن مواجهة نفقاته الخاصة كما في حالة العاجز مادياً وأسر المسجونين .

د‌ - حالات خاصة أخرى مثل النكبات التي تصيب أسر لا تقع ضمن الفئات المستحقة للمساعدة.

وقد أجاز القانون المذكور تقرير إعانات إضافية للأسر والأفراد لمواجهة أعباء معينة أو تحقيقاً لأغراض اجتماعية غير ما ذكر سابقاً.

علاوة على ما تقدم فإن الأجهزة المعنية بالدولة ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل، تقوم بتقديم المساعدة المادية للمواطنين ممن تستدعي أوضاعهم تقديم معونة لهم، ويأتي هذا انطلاقاً من حرص دولة الكويت على توفير الحياة المعيشية الكريمة للأسر والأفراد الذين تعجز إمكانياتهم عن الوفاء باحتياجاتهم وبصفة خاصة الأرامل والمطلقات، كما حرصت الدولة على تطوير نظام المساعدات العامة بما يكفل الحد الأدنى للعيش الكريم وفقا للمتغيرات الاقتصادية وتقلبات الأسعار والتضخم الاقتصادي بما يتناسب مع المستوى المعيشي المرغوب، حيث لم تغفل الدولة شمول الزيادات التي تقررها في دخل الفرد لتمتد إلى شريحة المستفيدين من المساعدة العامة , حتى بلغت مداها وفقا للآخر مراجعة تشريعية والمتمثلة بالمرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة لتصل إلى 559 د.ك (أي ما يعادل 1800 دولار أمريكي شهريا) بالنسبة للفرد الأول في للأسرة , وبما لا يتجاوز 1300 د.ك (أي 4000 دولار أمريكي شهريا) للأسرة ككل وذلك بحسب عدد أفرادها. فقد بلغ مجموع ما تنفقه الدولة كمساعدات عامة خلال عام 2014 كويتي) ولم ينحصر اهتمام المشرع في المرسوم آنف البيان بتحديد قيمة المساعدة على النحو المتقدم , بل قام بتوسيع شريحة المستفيدين منها لتشمل على وجه الخصوص الفئات التالية:

- الأرملة وهي كل سيدة توفي زوجها ولم تتزوج، والمطلقة وهي كل سيدة أنهت عدتها الشرعية من زواج بدخول أو خلوة شرعية صحيحة ومنحت المساعدة بموجب هذا المرسوم لكل زوجة سجين وأبناءها وتعتبر كل زوجة أسرة مستقلة في تقدير المساعدات، وكذلك للبنت غير المتزوجة متى تجاوزت الثامنة عشرة عاماً وليس لها عائل ومن بلغت الخامسة والثلاثين ولم تتجاوز الستين ولو كان لها عائل. والمرأة المتزوجة من غير كويتي، والمرأة الكويتية المتزوجة والتي بلغت 55 سنة ميلادية ما لم يثبت وجود مصدر دخل خاص بها، وكل ذلك مزايا منحت للمرأة الكويتية في مجال المساعدة العامة.

فيما يتعلق بالفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة مثل المسنين والمعاقين ويسري ذلك الوضع على المرأة الكويتية ويأتي هذا تنفيذاً للمادة (11) من الدستور والتي نصت على أن تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. اهتمت دولة الكويت بحماية ورعاية كبار السن، وأخذت في أولوياتها الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية.

- ففي مجال رعاية المسنين، أفرد المشرع الكويتي في القانون رقم (11) لسنة 2007 الخاص برعاية المسنين العديد من المبادئ الاجتماعية والأطر التنظيمية الكفيلة بتوفير أفضل أوجه الرعاية والحماية وتقدم الدولة دعما ماليا شهريا قدره(559 دينار كويتي) بما يعادل1800 دولار أمريكي للمسن من الجنسين الذي يثبت حاجته إليه وذلك من خلال القانون رقم 12/2011 والخاص بالمساعدات العامة.

- الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

تقدم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومن خلال العديد من الإدارات التابعة لها العديد من الخدمات في المجال الثقافي والاجتماعي والترفيهي خاصة تلك الأنشطة الموجهة للمرأة وذلك من خلال ما يلي:

إدارة المرأة والطفولة

تتولى الإدارة وضع السياسات الخاصة بتأهيل المرأة الكويتية والنهوض بها وإجراء البحوث والدراسات حول المشكلات التي تواجه المرأة الكويتية واقتراح الحلول المناسبة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمواثيق العربية والدولية الخاصة بالمرأة وتلبية الاحتياجات الأساسية للطفولة عن طريق وضع هذه الاحتياجات في خطط التنمية والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المعنية على الصعيدين الحكومي والأهلي لرسم السياسات ووضع برامج وأنشطة والاهتمام بدور الأسرة مثل تنظيم برامج للأمهات لتوعيتهم بدورهم في رعاية الأبناء وتوفير مراكز (حدائق الأطفال) يتم فيها إ لي جانب استقبال ال أ طفال كذلك تستقبل الأمهات لممارسة الأنشطة المفيدة كالخياطة والتطريز والطباعة ....... الخ كما وتعتبر الحدائق وسيلة فعالة لتوعية الأمهات بوسائل الرعاية الحديثة للأطفال وتنمية وعيهم الصحي والثقافي والاجتماعي عن طريق إرشادهن بوسائل التربية الحديثة وإكسابهن خبرات بنواحي مبسطة للتدبير المنزلي وتفتح أمامهن آفاقا جديدة في تولي مسؤولياتهن تجاه أسرهن وأبنائهن.

إدارة تنمية المجتمع

• تتولى إدارة تنمية المجتمع التابعة لقطاع التنمية الاجتماعية الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لأنشطة مراكز تنمية المجتمع وتقديم الخدمات الاجتماعية والاستشارات الأسرية التي تحتاج إليها فئات المجتمع وإعداد وتدريب المرأة الكويتية ورفع كفاءتها في المهن التي تناسبها والتنسيق مع الجمعيات التعاونية في دعم الخدمات الاجتماعية التي تحتاج إليها المنطقة وتعمل مراكز تنمية المجتمع على حسن استغلال الموارد البشرية والمادية المتاحة في المناطق لخدمة المواطنين ومساعدة المجتمع على الوقاية من المشكلات الاجتماعية وإثارة الوعي لمشاركة أبناء المنطقة في العمل الاجتماعي التطوعي لخدمة أنفسهم في إطار المشاركة الشعبية ودعم الترابط الأسري والعلاقات بين أفرادها والحفاظ على كيانها ووحدتها

انخراط المرأة في مؤسسات المجتمع المدني

تعتبر مؤسسات المجتمع المدني أحد المنتديات لممارسة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية وتعمل على تنمية الفرد وتمكينه اجتماعيا وجمعيات النفع العام في دولة الكويت هي الأبرز في تمثيل هذا النوع من المؤسسات، حيث بلغ عددها 114 مؤسسة مشهرة، وحق تكوين جمعيات النفع العام مكفول بموجب المادة 43 من الدستور وكذلك حق الانضمام إليها وذلك بغض النظر عن الجنس، فلا تمييز في ذلك بين الذكور والإناث، فالمرأة متواجدة في كل جمعية من هذه الجمعيات كعضو عامل وفاعل فيها حيث يتم تشكيل لجان نسوية في تلك الجمعيات تعنى بتنظيم الفعاليات الاجتماعية والثقافية والرياضية للمرأة.

وناهيك عن وجود العشرات من اللجان النسوية في مختلف جمعيات النفع العام، فقد تم إشهار عدد (7) جمعيات وأندية خاصة بالمرأة بالإضافة إلى اتحاد يضم تلك الجمعيات، يعملون مجتمعين ومنفردين على تمكين المرأة اجتماعيا والدفاع عن مصالحها.

كما أن الدولة لا تميز بين الرجل والمرأة في حقها في الحصول على القروض المصرفية والرهون متى استوفت شروط الحصول على ذلك شأنها شأن الرجل.

المادة (14)

لا توجد في دولة الكويت مناطق ريفية وأخري غير ريفية نظراً للتطور الحضاري والتقدم في المجالات الإنسانية كافة.

المادة (15)

ساوى الدستور الكويتي بين جميع المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات، لذلك جاءت القوانين الكويتية ملتزمة بتلك المبادئ فعلى سبيل المثال أكد القانون رقم 16 لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون الجزاء على مبدأ المساواة في تطبيق أحكامه حيث نصت المادة 11 على سريان أحكامه على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، كما يُطبق مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة والعمل وحرية اختياره والحق في التعليم والرعاية الصحية والانتقال والإقامة واختيار مكان السكن وغيرها، كذلك حظرت المادة 31 من الدستور القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق القانون.

- أما بالنسبة للحقوق الواردة في الفقرة 2 من المادة 15 من الاتفاقية والتي من بينها منح المرأة أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل فإن أحكام القانون المدني جاءت متفقة مع تلك المبادئ ومقررة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حياً وتنتهي بوفاته (المادة 9 من القانون المدني) ونص أيضاً في مادته رقم 84 على أن كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينتقص منها.

- وبينت المادة 96 من القانون المدني أن كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية، وسن الرشد حسب القانون هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة، ويستمر من بلغ سن الرشد مكتمل الأهلية ما لم يطرأ عليها عارض يخل بها.

- ويتضح من هذا أن أحكام القانون المدني قد جاءت عامة ومجردة دون أية تفرقة أو تمييز بين الرجل والمرأة كما لم تتضمن أية قيود على الأهلية القانونية للمرأة بسبب الزواج أو صلة القربى ومن ثم إذا بلغت المرأة سن الرشد حسب القانون فهي تملك كافة الحقوق والتصرفات القانونية التي قررها القانون المدني وغيره من القوانين النافذة كما تملك إدارة أموالها وأملاكها وشؤونها الخاصة دون قيد أو شرط يحد أو يحول دون أهليتها في ذلك.

- وينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم الكويتية على اختلاف درجاتها القانون رقم 38 لسنة 1980 الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون رقم 17 لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية واللذان تسري أحكامها على جميع المتقاضين لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء.

وإيماناً من المجتمع الدولي بهذا الدور وضعت العديد من الاتفاقيات التي تضمن لها الحقوق والمقومات الأساسية اللازمة، والتي منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، وتضمنت هذه الاتفاقية جملة من المواد التي تحظر وتمنع وتحرم أي شكل من أشكال التمييز العنصري أو التقييد لحرياتها وحقوقها أو حتى ما يحبط أو يضعف من قدراتها على التمتع بالحقوق التي تكفلها لها الاتفاقية.

وعنيت دولة الكويت بحقوق المرأة الكويتية عناية كبيرة، فعملت جاهدة على تلبية متطلباتها لضمان تمتعها بكافة الحقوق والمقومات التي تؤمن لها حياة كريمة ومشاركة فاعلة في بناء المجتمع الكويتي، فقد انضمت دولة الكويت لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم الأميري رقم 24 لسنة 1994، كما أن حكومة دولة الكويت تضم عدة وزيرات، وتقلدت المرأة كذلك مناصب قيادية هامة بالوزارات المختلفة كما كللت جهود الدولة نحو تفعيل حقوق المرأة بحصولها على عدة مقاعد لمجلس الأمة الكويتي.

كما نهضت مؤسسات دولة الكويت في دعم مشاركة المرأة في سلك القضاء، وعليه أصدر المجلس الأعلى للقضاء الكويتي قراره رقم 14/2013 بتاريخ 20 أيار/مايو 2013 بقبول عدد 22 امرأة متقدمة من أصل 62 مقبولاً. فيمر المتقدمون المقبولون بدورة تدريبية في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية للعمل فيما بعد في النيابة العامة والقضاء الكويتي. وحسبما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 22/10/2000، لا ينقل أو يرقى للعمل بدرجة محام عام أو رئيس نيابة (أ) إلا من أمضى في العمل القضائي مدة لا تقل عن خمس سنوات، مما يدل على حتمية عمل عضو النيابة العامة قاضياً.

وعليه فإن المرأة تتمتع بدور كبير وأساسي في حياة المجتمع الكويتي، فلقد حباها الله وميزها بميزة الأمومة، وجعل فيها من المقومات الجسدية والنفسية ما يؤهلها في الظروف المناسبة لأن تكون حاضنة ومربية، ومعلمة في وقت واحد، وأخذ دور المرأة يتطور وينمو من عصر إلى عصر حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن في عصرنا الحديث، فأصبحت تتقلد أعلى المناصب وتضطلع بالمهام الجسام ويعول عليها في أمور كثيرة.

ويكفل الدستور والقانون حرية التنقل واختيار محل السكن والإقامة للرجل والمرأة على السواء، حيث لا تفرض القوانين الكويتية قيوداً على حركة الشخص بسبب الجنس، لا سيما بعد حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم (56) لسنة 2008 الذي تضمن إقرار حق المرأة في التنقل وذلك بإلغاء المادة (15) من القانون رقم (11) لسنة 1962 بشأن جوازات السفر المعدل بالقانون رقم (105) لسنة 1994، والتي لا تجيز منح الزوجة جواز سفر مستقل إلا بموافقة الزوج، وكذلك الأحكام القضائية الصادرة التي تبيح للمرأة تجديد أوراقها الرسمية دون موافقة الزوج، مما يكرس المساواة بين الرجل والمرأة في استخراج الأوراق الرسمية في ممارسة حق التنقل.

كما راعت القوانين الكويتية عدم التمييز على أساس الجنس فيما يتعلق حرية الأشخاص في اختيار محل سكناهم وإقامتهم وذلك وفقاً للقانون المدني (67/1980) وقانون إيجار العقارات (35/1978) وقانون إقامة الأجانب (17/1959).

(ولما كان الدستور يجيز تقييد حرية الإقامة وفقاً للقانون فقد صدر المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 بشأن حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية، لم يتطرق لمنع المرأة من السكن).

المادة (16)

جاءت أحكام القانون المدني عامة ومجردة دون أية تفرقة أو تمييز بين الرجل والمرأة كما لم تتضمن أية قيود على الأهلية القانونية للمرأة بسبب الزواج أو صلة القربى ومن ثم إذا بلغت المرأة سن الرشد حسب القانون فهي تملك كافة الحقوق والتصرفات القانونية التي قررها القانون المدني وغيره من القوانين النافذة، كما تملك حق إدارة أموالها وأملاكها وشؤونها الخاصة دون قيد أو شرط يحد أو يحول دون أهليتها في ذلك.

أما بالنسبة للخلافات التي تنشأ بين الأزواج فإن محكمة الأسرة هي الجهة المختصة بالفصل في هذا النوع من القضايا طبقاً للقانون رقم 12 لسنة 2015 بإنشاء محكمة الأسرة، ويطبق في هذا الشأن قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 الذي ينظم كافة القواعد المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والميراث والوصية وغيرها من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.

أما بخصوص المسائل المتعلقة بالزواج فينظمها في دولة الكويت قانون الأحوال الشخصية الذي أعطى المرأة الحق في اختيار الزوج وعدم عقد الزواج إلا بالرضا حيث أن اختيار المرأة لزوجها هو أمر ثابت في الشرع وليس للأب أن يجبر ابنته على الزواج، فحق الاختيار والرضا قاصر على العاقدين فقط الزوج والزوجة وهذا ما نص عليه صراحة في قانون الأحوال الشخصية.

كما صدر قانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، ويثبت ذلك بشهادة صحية يبين فيها أن الزواج آمن، وتحدد فترة صلاحية الشهادة ستة أشهر من تاريخ الإصدار. ولا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج كما لا يجوز لأي جهة توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة فإن كانت النتيجة الزواج غير آمن أرفق معهما إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح.

وحدد قانون الأحوال الشخصية سن الزواج 15 سنة للفتاة و17 سنة للفتى، كما منع القانون توثيق عقد الزواج في السجلات الرسمية أو التصديق عليها إذا قل السن عن ذلك وقت التوثيق، وحدد القانون سن الزواج وأشترط لتوافر أهلية الزواج العقل، والبلوغ، والكفاءة بين الزوجين، والتناسب في السن الذي يعتبر حقاً للزوجة وحدها.

وأعطى قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 للمرأة العديد من الحقوق والمسؤوليات فبعد إبرام عقد الزواج يحق للمرأة أن تطالب بمهر ومسكن كما يحق لها النفقة على زوجها بحسب حال الزوج ولها أن تطلب النفقة في حالة امتناع الزوج عن الإنفاق عليها.

أما فيما يتعلق بحق المرأة في الطلاق أو فسخ العقد فقد أقر القانون للمرأة الحق في طلب التفريق للضرر أو للغيبة وفقاً لنصوص المواد من 126 حتى 138.

ويتضح مما تقدم من نصوص أن للمرأة أن تلجأ للقضاء لتطليقها من زوجها إذا ما استحالت العشرة بينهما كذلك لها الحق في أن تطلب التطليق إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها وليس له مال ظاهر ولم يثبت إعساره، ففي هذه الحالة يمهل القاضي الزوج بعض الوقت ليؤدي النفقة إن لم يؤدها، فللزوجة الحق أن تطلب التطليق.

كما أنه يحق للمرأة في الشريعة الإسلامية طلب الخلع - الطلاق - سواء في حال الوفاة أو في حال الخصام وهذا أمر إجازة القانون حسب الشريعة الإسلامية كما في المادة (111) من قانون الأحوال الشخصية بشأن الخلع التي نصت على أن:

أ‌ - الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع، أو الطلاق أو المبرأة، أو ما في معناها.

ب‌ - ولا يملك الخلع غير الزوجين أو من يوكلانه).

أما فيما يتعلق بحق المرأة في حضانة أطفالها فقد نظم القانون هذا الحق في المواد 189-199، فقد قررت المادة 189 الحضانة للأم ثم لأمها وإن علت ثم للخالة ثم لخالة الأم ثم عمة الأم ثم الجدة للأب ثم العمة ثم عمة الأب ثم خالة الأب ثم بنت الأخت بتقديم الشقيقة للأم ثم للأب.

فإن جميع الأحكام المشار إليها أعلاه ترجع إلى الشريعة الإسلامية والتي تعد المصدر الرئيسي للتشريع طبقاً للمادة الثانية من دستور دولة الكويت والتي نصت على أن (والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، دين الدولة الإسلام).

وفي شرح المادة الثانية من الدستور الكويتي، أشارت المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت، إلى أن هذه المادة لم تقف عند حد النص على أن "دين الدولة الإسلام"، بل نصت كذلك على أن الشريعة الإسلامية - بمعنى الفقه الإسلامي - مصدر رئيسي للتشريع، وفي وضع النص بهذه ا لصيغة توجيه للمشرع وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي حكماً لها، أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها تماشياً مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن، بل إن في النص ما يسمح مثلاً بالأخذ بالقوانين ا لجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية، وكل ذلك ما كان ليستقيم لو قيل ” والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع “ ، إذ أن مقتضى هذا النص، عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم مما قد يوقع المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته ال ضرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور وبخاصة في مثل نظم الشركات، والتأمين، والبنوك، والقروض، والحدود، وما إليها.

وأنه يلاحظ بهذا الخصوص من النص الوارد بالدستور - وقد قرر أن ” الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع “ ، إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك، ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ، عاجلا أو آج لا، بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك.

وعلى ذلك فإنه يبين أن المشرع الكويتي يقع على عاتقه الالتزام بالأحكام الشرعية، وأنه يجوز للمشرع الكويتي است حداث أحكام تشريعية من مصادر أخرى، وذلك في الأمور التي لم يضع الفقه الإسلامي حكماً لها.