الأمم المتحدة

CAT/C/CAN/CO/6

Distr.: General

25 June 2012

Arabic

Original: English

ل جن ة مناهضة التعذيب

الدورة الثامنة والأربعون

7 أيار/مايو - 1 حزيران/يونيه 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

كندا

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب، في جلستيها 1076 و1079، المعقودتين يومي 21 و22 أيار/مايو 2012 CAT/C/SR.1076) و1079)، في التقرير الدوري السادس لكندا (CAT/C/CAN/6)، واعتمدت في جلستيها 1087 و1088 (CAT/C/SR.1087 و1088)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السادس، الذي يتماشى إجمالاً مع المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بشكل التقارير الدورية ومحتواها، بيد أنها تأسف لتقديمه متأخر اً بثلاث سنوات.

3- وترحب اللجنة بالحوار المنفتح مع الوفد الوزاري للدولة الطرف وبالجهود التي بذلها لتقديم ردود شاملة على المسائل التي أثارها أعضاء اللجنة أثناء الحوار. وتُثني اللجنة كذلك على ما قدمته الدولة الطرف من ردود خطية مفصلة على قائمة المسائل، التي تأخرت رغم ذلك لفترة ثلاثة أشهر، فأتاحتها مباشرة قبل إجراء الحوار. وحال هذا التأخير دون إجراء اللجنة تحليلاً دقيقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف.

4- وتدرك اللجنة أن للدولة الطرف هيكلاً اتحادياً، لكنها تُذكّر بأن كندا هي دولة واحدة بموجب القانون الدولي وأنها ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية بالكامل على المستوى المحلي.

باء- الجوانب الإيجابية

5- تلاحظ اللجنة مواصلة بذل الدولة الطرف جهوداً لتعديل تشريعاتها وسياساتها وإجراءاتها في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية بما فيها:

(أ) إنشاء شعبة لطعون اللاجئين تابعة لمجلس الهجرة واللاجئين المستقل بموجب القانون المتعلق بتدابير الإصلاح المنصفة لأوضاع اللاجئين لعام 2011؛

(ب) إجراء تحقيق داخلي في الإجراءات التي اتخذها المسؤولون الكنديون بشأن عبدالله المالكي وأحمد أبو المعاطي ومؤيد نور الدين (تحقيق ياكوبوتشي ) في كانون الأول/ديسمبر 2006؛

(ج) إنشاء حكومة أونتاريو في عام 2007 اللجنة المعنية بالأولويات والإجراءات في إيبارواش للعمل على تنفيذ توصيات تقرير التحقيق في إيبارواش ؛

(د) إنشاء اللجنة المشتركة على مستوى الولاية المعنية بالنظر في مصير الأشخاص المفقودين في ساسكاتشيوان في كانون الثاني/يناير 2006؛

( ) تحقيق برايدوود ، الذي بادرت به ولاية كولومبيا البريطانية في عام 2008 للنظر في قضية روبير دزييكنسكي .

6- وتشير اللجنة بارتياح إلى الاعتذار الرسمي والتعويضات التي دُفِعَت إلى ماهر عرار وأسرته مباشرةً بعد إصدار تقرير لجنة التحقيق في الإجراءات التي اتخذها المسؤولون الكنديون بشأن ماهر عرار .

7- وتشير اللجنة بارتياح إلى الاعتذار الرسمي الصادر عن شرطة الخيالة الكندية الملكية إلى والدة روبير دزييكنسكي بسبب فقدان ابنها.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

دمج أحكام الاتفاقية في النظام القانوني المحلي

8- ترحب اللجنة ببيان الوفد أن الحكومة الكندية بجميع مستوياتها تأخذ بجدية التزاماتها بموجب الاتفاقية، بيد أنها تأسف لعدم دمج كندا جميع أحكام الاتفاقية في القانون المحلي وعدم الاستظهار بهذه الأحكام بصفة مستقلة كأساس لدعوة قانونية أمام المحاكم باستثناء الصكوك القانونية المحلية. وترى اللجنة أن إدراج الاتفاقية في القانون الكندي لن يكتسي طبيعة رمزية فحسب بل سيُعزّز أيضاً حماية الأشخاص بتمكينهم من الاستظهار بأحكام الاتفاقية مباشرةً أمام المحاكم (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج جميع أحكام الاتفاقية في القانون الكندي لتمكين الأشخاص من الاستظهار بها أمام المحاكم مباشرةً، وأن تولي الاتفاقية الأهمية القصوى وأن تزيد الوعي بأحكامها لدى أعضاء الهيئة القضائية ولدى عامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف بصورة خاصة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لكفالة تطبيق أحكام الاتفاقية التي تُثير الولاية القضائية خارج الإقليم مباشرةً أمام المحاكم المحلية.

مبدأ عدم الرد

9- تشير اللجنة إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن القانون الذي يسمح بالترحيل بالرغم من احتمال التعرُّض للتعذيب هو قانون نظري. بيد أن الواقع هو أن هذا القانون هو القانون الساري حالياً. وعليه، لا يزال يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي (المادة 3):

(أ) يواصل القانون الكندي، بما في ذلك الفقرة الفرعية 115(2) من قانون حماية المهاجرين واللاجئين توفير الاستثناءات التشريعية لمبدأ عدم الردّ؛

(ب) تواصل الدولة الطرف تنفيذ عمليات الترحيل أو التسليم أو غيرها من عمليات الإبعاد عملياً، وكثيراً ما تلجأ إلى الشهادات الأمنية بموجب قانون حماية المهاجرين واللاجئين وتلجأ أحياناً إلى الضمانات الدبلوماسية، التي يمكن أن تؤدي إلى انتهاك مبدأ عدم الرد؛

(ج) عدم تقديم معلومات كافية عن التحقيقات في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاك المادة 3 من الاتفاقية، وسُبُل التظلُّم المتاحة للضحايا والتدابير المتخذة لضمان ترتيبات الرصد الفعالة المتخذة لمرحلة ما بعد الإعادة .

وإذ تذكِّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CAT/C/CR/34/CAN ، الفقرة 5(أ) و(ب))، تحث الدولة الطرف على تعديل القوانين ذات الصلة، بما فيها قانون حماية المهاجرين واللاجئين، وذلك قصد احترام مبدأ عدم الرد على نحو غير مشروط وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، وعلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذها تنفيذاً تاماً عملياً في جميع الحالات . وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تمتنع عن اللجوء إلى الضمانات الدبلوماسية كأداة لإعادة شخص ما إلى بلد آخر كلما كانت هناك أُسس موضوعية للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب.

10- وتأسف اللجنة لعدم امتثال الدولة الطرف في جميع الحالات لقرارات اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية وطلبات اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية، ولا سيما عندما يكون هناك احتمال في أن تُقوّض القضايا التي تشمل الترحيل والتسليم، (انظر البلاغ رقم 258/2004، دادار ضد كندا ، والبلاغ رقم 297/2007، سوجي ضد كندا )، التزامها بالاتفاقية. وتذكِّر اللجنة بأن الدولة الطرف، بتصديقها على الاتفاقية وقبولها طوعاً اختصاص اللجنة بموجب المادة 22، قد تعهدت بأن تتعاون معها بحسن نية في التطبيق والإنفاذ الكامل لإجراء النظر في الشكاوى التي يتقدم بها الأفراد والذي تنص عليه المادة المذكورة . وعلى هذا الأساس، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، بترحيل أصحاب البلاغ بالرغم من قرارات اللجنة أو طلباتها باتخاذ تدابير مؤقتة، ارتكبت خرقاً لالتزاماتها بموجب المادتين 3 و22 من الاتفاقية (المادتان 3 و22).

ينبغي للدولة الطرف أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع اللجنة، ولا سيما باحترام قراراتها وطلباتها باتخاذ تداب ي ر مؤقتة في جميع الأحوال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في سياستها ذات الصلة، وذلك بأن تنظر بحُسن نية في الطلبات المقدمة باتخاذ تدابير مؤقتة وفقاً لالتزاماتها بموجب المادتين 3 و22 من الاتفاقية.

11- وبينما تشير اللجنة إلى بيان الدولة الطرف أن القوات الكندية قيّمت احتمال التعرُّض للتعذيب أو لإساءة المعاملة قبل نقل مُحتَجَز إلى عهدة السلطات الأفغانية (CAT/C/CAN/Q/6/Add.1، الفقرة 155)، يساورها القلق إزاء عدة تقارير بشأن التعذيب وإساءة المعاملة اللذين تعرض لهما بعض السجناء الذين نقلتهم القوات الكندية إلى أفغانستان وعهدت بهم إلى بلدان أخرى (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد سياسة بشأن العمليات العسكرية المقبلة تحظر صراحةً نقل سجين إلى بلد آخر عندما تكون هناك أسباب موضوعية للاعتقاد باحتمال تعرضه للتعذيب، وينبغي لها أيضاً أن تسلِّم بأنه لا يمكن الاعتماد على الضمانات الدبلوماسية وترتيبات الرصد لتبرير عمليات نقل الأشخاص عند وجود هذه المخاطر الموضوعية للتعرض للتعذيب.

الشهادات الأمنية الصادرة بموجب قانون حماية المهاجرين واللاجئين

12- تحيط اللجنة علماً بنظام المحامين الخاصين المعتمد بموجب قانون حماية المهاجرين واللاجئين المعدل استجابة للشواغل التي أثارها مختلف الأطراف الفاعلة والقرار الصادر عن المحكمة العليا في قضية الشرقاوي ضد كندا ، بيد أن القلق لا يزال يساورها إزاء ما يلي (المواد 2 و3 و15 و16):

(أ) قدرة المحامين الخاصين المحدودة جداً على استجواب شهود الخصم أو السعي للحصول على أدلة بصورة مستقلة؛

(ب) اطّلاع الأفراد الخاضعين للشهادات الأمنية على موجز للوثائق السرية الخاصة بهم وعدم إمكانية مناقشتهم محتواها الكامل مباشرة مع المحامين الخاصين. وعليه، يتعذر على المحامين الاطلاع اطلاعاً وافياً على القضية أو تقديم أدلة أو مرافعة وافية، بما ينتهك المبادئ الأساسية للعدالة والمعاملة وفقاً للأصول القانونية؛

(ج) طول مدة هذا الاحتجاز دون توجيه تهمة غير محددة واحتجاز بعض الأفراد لفترات مطوَّلة؛

(د) الإبلاغ عن استخدام معلومات انتُزعت عن طريق التعذيب لتشكل أساس الشهادات الأمنية، كما أثبتت ذلك الأدلة المقدمة في قضية حسن المرعي.

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في سياسة اللجوء إلى الاحتجاز الإداري والتشريع المتعلق بالمهاجرين لاحتجاز غير المواطنين وترحيلهم بدواعي الأمن القومي وذلك بطرائق منها إعادة النظر بصورة معمقة في استخدام الشهادات الأمنية وكفالة حظر استعمال المعلومات التي تُنتزع عن طريق التعذيب، بما يتسق مع القوانين المحلية والدولية ذات الصلة. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ التوصيات التي لم تُنفَّذ بعد والتي قدمها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في أعقاب زيارته إلى كندا في عام 2005، وتنص بصورة خاصة على وجوب احتجاز المشتبه بهم بالإرهاب في إطار إجراءات جنائية وبما يتماشى مع الضمانات المناسبة المكرسة في القانون الدولي ذي الصلة ( E/CN.4/2006/7/ Add .2 ، الفقرة 92).

احتجاز المهاجرين

13- بينما تلاحظ اللجنة حاجة الدولة الطرف إلى إدخال تعديل قانوني يضمن مكافحة تهريب الأشخاص، يساورها بالغ القلق إزاء مشروع القانوني C-31 (قانون نظام حماية المهاجرين في كندا)، نظراً إلى أن هذا القانون سيمكِّن بما تضمّنه من صلاحيات وزارية واسعة (المواد 2 و3 و11 و16) من تحقيق ما يلي:

(أ) اعتماد الاحتجاز الإلزامي للأفراد الذين يدخلون إقليم الدولة الطرف بصورة غير قانونية؛

(ب) استثناء "الوافدين بطريقة غير قانونية" والأفراد من رعايا البلدان التي تُعتَبر بلداناً "آمنة" من الطعن في رفض طلب اللجوء. وسيزيد ذلك من احتمال تعرض هؤلاء الأفراد للرَّد.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل مشروع القانون C-31 ، وبخاصة تعديل أحكامه المتعلقة بالاحتجاز الإلزامي وإنكار حقوق الطعن، بسبب الانتهاك المحتمل للحقوق التي تحميها الاتفاقية. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ما يلي:

(أ) اللجوء إلى الاحتجاز كملاذ أخير، وتحديد فترة معقولة للاحتجاز، وإتاحة تدابير غير احتجازية و بدائل عن الاحتجاز للأشخاص ا لموجودين في مراكز احتجاز المهاجرين؛

(ب) تمكين جميع اللاجئين من جلسات استماع كاملة لطعونهم أمام شعبة الطعون للاجئين.

الولاية القضائية العالمية

14- تشير اللجنة باهتمام إلى أن أي شخص موجود في إقليم الدولة الطرف و ي شتبه في ارتكابه أعمال تعذيب يمكن أن يُقاضى ويحاكم في الدولة الطرف بموجب القانون الجنائي و قانون الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب . بيد أن العدد المتدني جداً من حالات مقاضاة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم التعذيب، بموجب القوانين السالفة الذكر، يثير مسائل تتعلق بسياسة الدولة الطرف في مجال ممارسة الولاية القضائية العالمية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير العديدة والمتواصلة ومفادها أن سياسة الدولة الطرف في اللجوء إلى الإجراءات المتعلقة بالهجرة ب ترحيل أو طرد الجناة من إقليمها بدل محاكمتهم جنائياً تنشأ عنها ثغرات فعلية أو محتملة للإفلات من العقاب. ووفقاً لتقارير تلقتها اللجنة، طُرد عدد من الأفراد الذين يدَّعى أنهم مسؤولون عن التعذيب وعن جرائم أخرى بموجب القانون الدولي ولم يمثلوا أمام العدالة في بلدانهم الأصلية. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة مع الأسف إلى مبادرة اتُّخذت مؤخراً بنشر أسماء وصور 30 شخصاً يعيشون في كندا وتأكد عدم السماح لهم بالإقامة فيها بسبب احتمال مسؤولياتهم عن جرائم حرب أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وإذا ما أوقفوا ورُحِّلوا، فقد يفلتون من العدالة و من العقاب (المواد 5 و7 و8).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة ممارسة الولاية القضائية العالمية على أشخاص مسؤولين عن أعمال التعذيب، بمن فيهم الجناة الأجانب الذين يوجدون بصورة مؤقتة في كندا، وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها، بوسائل منها زيادة الموارد، بحيث تكفل عدم إيلاء سياسة "الملاذ الآمن" أولوية للإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم مقابل الترحيل والإبعاد بموجب عمليات الهجرة.

سبل الانتصاف المدنية وحصانة الدولة

15- لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء عدم اتخاذ تدابير فعالة لإتاحة سبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض، عن طريق الولاية القضائية المدنية لجميع ضحايا التعذيب، وهو ما يُعزى أساساً إلى القيود المفروضة بموجب أحكام القانون المتعلق بحصانة الدولة (المادة 14).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ضحايا التعذيب على تعويض وجبر الضرر، أينما حدثت أعمال التعذيب هذه وبغض النظر عن جنسية الجاني أو الضحية. وفي هذا الصدد، ينبغي لها أن تنظر في تعديل القانون المتعلق بحصانة الدولة بهدف إزالة العوائق التي تحول دون إتاحة سبيل للتظلم لجميع ضحايا التعذيب.

تعرُّض الكنديين المحتجزين في الخارج للتعذيب وسوء المعاملة

16- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء تردد الدولة الطرف الواضح في احترام حقوق جميع الكنديين المحتجزين في بلدان أخرى، على غرار قضية ماهر عرار . ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء ما يلي (المواد 2 و5 و11 و14) :

(أ) رفض الدولة الطرف تقديم اعتذار رسمي وتعويضات للكنديين الثلاثة بالرغم من استنتاجات تحقيق ياكوبوتشي . وقضاياهم م ماثلة لق ضية عرار ، حيث تعرضوا جميعاً للتعذيب في الخارج ولانتهاك حقوقهم بتواطؤ المسؤولين الكنديين؛

(ب) تواطؤ المسؤولين الكنديين في انتهاك حقوق عمر خضر عندما كان محتجزاً في خليج غونتانامو ، (كندا (رئيس الوزراء) ضد خضر) ، القرار رقم 3 لعام 2010 الصادر عن المحكمة العليا في كندا؛ وكندا (العدل) ضد خضر) القرار رقم 28 لعام 2008 الصادر عن المحكمة العليا في كندا) والتأخير في الموافقة على طلب نقله إلى كندا لقضاء ما تبقى من فترة عقوبته.

في ضوء استنتاجات تحقيق ياكوبوتشي ، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية لكفالة إنصاف عبدالله المالكي وأحمد أبو المعاطي ومُعيِّد نور الدين، بما في ذلك منحهم تعويضاً مناسباً وردَّ الاعتبار إليهم. وفضلاً عن ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على المبادرة فوراً إلى إقرار طلب نقل محمد خضر وضمان إنصافه على النحو المناسب بسبب انتهاك حقوقه وفقاً للحكم الصادر عن المحكمة العليا في كندا.

المعلومات التي انتزعتها دوائر المخابرات عن طريق التعذيب

17- بينما تحيط اللجنة علماً بالأولويات الأمنية الوطنية للدولة الطرف، تُعرب عن بالغ القلق إزاء الأمر التوجيهي الوزاري إلى دائرة المخابرات الأمنية الكندية، الذي قد يؤدّي تطبيقه إلى انتهاك المادة 15 من الاتفاقية، حيث يُمكِّن من استخدام معلومات الاستخبارات التي قد تُنتزع عن طريق إساءة المعاملة من جانب دول أجنبية واستخدامها داخل كندا؛ ويمكّن هذا الأمر دائرة المخابرات من تبادل المعلومات مع وكالات أجنبية رغم أن ذلك قد يؤدي إلى احتمال كبير للتعرض للتعذيب، في قضايا استثنائية تشمل تهديد السلامة العامة، بما ينتهك التوصية 14 الصادرة عن تحقيق عرار (المواد 2 و10 و15 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل الأمر التوجيهي الوزاري إلى دائرة المخابرات الأمنية الكندية بصيغة تتسق مع التزامات كندا بموجب الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تعزّز توفير التدريب على حظر التعذيب حظراً مطلقاً في سياق أنشطة دوائر المخابرات.

آلية الرقابة على عمليات الأمن والمخابرات

18- تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ المقترحات التي تضمنها تقرير السياسة العامة المنبثق عن تحقيق عرار والذي يقضي بوضع نموذج شامل لاستعراض عمل الوكالات المكلَّفة بإنفاذ القانون والأمن العاملة في إطار دوائر الأمن الوطني ومراقبتها (المواد 2 و12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في خيارات تحديث وتعزيز إطار استعراض الأمن الوطني في وقت أكثر ملاءمة وبصورة شفافة؛

(ب) النظر في التعجيل بتنفيذ نموذج الرقابة على المؤسسات العاملة مع وكالات الأمن الوطني، وفقاً لمقترح تحقيق عرار ؛

(ج) إبلاغ اللجنة في التقرير الدوري المقبل بالتغييرات التي سيجري إدخالها على آلية الرقابة على عمليات الأمن والمخابرات.

ظروف الاحتجاز

19- بينما تشير اللجنة إلى البرنامج الخاص بالتحول الذي بادرت إليه دائرة الإصلاحيات في كندا بهدف تحسين عملها، لا يزال القلق يساورها إزاء ما يلي (المواد 2 و11 و16):

(أ) عدم تناسب الهياكل الأساسية لمرافق الاحتجاز في التعامل مع احتياجات النزلاء المتزايدة والمُعقَّدة، وبخاصة المصابون بأمراض عقلية؛

(ب) انتشار حوادث العنف بين النزلاء والوفيات رهن الاحتجاز الناجمة عن أنماط الحياة الشديدة الخطورة مثل الإدمان على المخدرات والكحول، والتي لا تزال وفقاً لما اعترف به الوفد متداولة في أماكن الاحتجاز؛

(ج) اللج وء إلى الحبس الانفرادي، في شكل عزل ت أديبي وإداري، يُمَدَّد في كثير من الأحيان على نطاق واسع، ويشمل كذلك المصابين بأمراض عقلية.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان اتساق ظروف الاحتجاز في جميع أماكن الحرمان من الحرية مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وينبغي لها أن تتخذ قرارات تشمل ما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لاعتماد تدابير فعالة ترمي إلى تحسين الظروف المادية في السجون، والحدّ من الاكتظاظ السائد، والاستجابة على النحو المناسب للاحتياجات الأساسية لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم والقضاء على المخدرات؛

(ب) زيادة قدرة استيعاب مراكز معالجة النزلاء الذين يعانون من أعراض صحية عقلية من المستوى المتوسط والحاد؛

(ج) قَصر استخدام إجراء الحبس الانفرادي كخيار أخير، ولأقصر مدة ممكنة وتحت إشراف صارم مع إمكانية المراجعة القضائية؛

(د) إلغاء اللجوء إلى إجراء الحبس الانفرادي بالنسبة إلى المصابين بأمراض عقلية خطيرة أو حادة.

العنف ضد المرأة

20- بينما تلاحظ اللجنة التدابير العديدة التي اتخذتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات للتصدي لنسبة العنف المرتفعة في أوساط نساء وفتيات الشعوب الأصلية، بما في ذلك حالات القتل والاختفاء CAT/C/CAN/Q/6/Add.1)، الفقرة 76 ( وو ))، يساورها القلق إزاء استمرار تلقّي تقارير بشأن ما يلي: (أ) تعرُّض النساء المهمَّشات ، ولا سيما من نساء الشعوب الأصلية، على نحو غير متناسب لمستويات عالية، من أشكال العنف التي تُهدد الحياة، وقتل الزوجات والاختفاء القسري ؛ و(ب) عدم مبادرة الدولة الطرف إلى التحقيق فوراً وبفعالية ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم أو توفير حماية مناسبة للضحايا. وفضلاً عن ذلك، تأسف اللجنة للبيان الصادر عن الوفد من أن مسائل العنف ضد المرأة تندرج في الواقع ضمن ولاية هيئات معاهدات أخرى. وتُذكِّر بأن الدولة تتحمل مسؤولية ذلك وينبغي اعتبار موظفيها مرتكبي أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة من جانب مسؤولين غير تابعين لدوائر الدولة أو جهات فاعِلة خاصة أو متواطئين في ارتكابها أو مسؤولين بهذا الشكل أو ذاك بموجب الاتفاقية عن قبولها أو السكوت عنها (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لبذل الحرص الواجب في التدخل لوقف أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة ومعاقبة مرتكبيها من المسؤولين غير التابعين لدوائر الدولة أو الجهات الفاعِلة الخاصة، وتقديم تعويضات للضحايا. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لوضع حدّ لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات من الشعوب الأصلية بأمور منها وضع خطة عمل وطنية شاملة وتنسيقها بالتعاون الوثيق مع منظمات نساء الشعوب الأصلية، على أن تشمل هذه الخطة تدابير لكفالة التحقيق المحايد في حينه مع المسؤولين عن حالات اختفاء وقتل النساء من الشعوب الأصلية ومقاضاتهم وإدانتهم ومعاقبتهم، وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات الوطنية والدولية فوراً في هذا الصدد، بما في ذلك لجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والفريق العامل المعني بالنساء المفقودات.

استخدام أسلحة الطاقة الموجهة

2 1- تشير اللجنة إلى مختلف المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لاعتماد قدر أكبر من المساءلة ومعايير أشد صرامة تحكم استخدام أسلحة الطاقة الموجهة، بما في ذلك المبادئ التوجيهية الوطنية الصادرة عن الحكومة الاتحادية في عام 2010. بيد أن القلق لا يزال يساورها إزاء ورود تقارير عن عدم وجود معايير متسقة ومترابطة تنطبق على جميع قوات الشرطة على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات وإزاء الإطار القانوني غير الواضح لتجربة النماذج الجديدة لهذه الأسلحة وإقرارها لتستخدمها قوات الشرطة في كندا. وفضلاً عن ذلك، تأسف اللجنة لكون المبادئ التوجيهية الوطنية غير ملزمة ولا تحدد سقفاً متسقاً وعالياً بما فيه الكفاية يحكم استخدام هذه الأسلحة في جميع أنحاء البلد (المادتان 2 و16).

مع مراعاة الأثر المميت والخطر لأسلحة الطاقة الموجهة في الحالة البدينة والعقلية للأشخاص المستهدفين، وهو أثر قد ينتهك المادتين 2 و16 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ألاّ تستخدم هذه الأسلحة إلا في الحالات القصوى والمحددة حصراً. وينبغي للدولة الطرف أن تراجع اللوائح التي تحكم استخدام هذه الأسلحة، بما في ذلك المبادئ التوجيهية الوطنية، من أجل وضع سقف عال لاستخدامها واعتماد إطار تشريعي يحكم تجريب وإقرار جميع الأسلحة التي يستخدمها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في التخلي عن استخدام أسلحة الطاقة الموجهة من قبيل " التايزر ".

أساليب مكافحة ا لشرطة ل أعمال الشغب

22- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير عن فرط استخدام القوة في كثير من الأحيان من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في إطار مكافحة أعمال الشغب على المستوى الاتحادي وعلى مستوى ا لولايات ، مع الإشارة بصورة خاصة إلى الاحتجاجات المتعلقة بحيازة أراضي السكان الأصليين في إبّارواش وتيانديناغا وكذلك في إطار الاحتجاجات التي نُظّمت بمناسبة عقد اجتماعي قمتي مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين. ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء تقارير عن اللجوء إلى أساليب قاسية لمكافحة أعمال الشغب وعن ظروف سجن غير إنسانية في مراكز الاحتجاز المؤقتة (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان إجراء هيئة مستقلة تحقيقاً فورياً ومحايداً في جميع ادعاءات إساءة أفراد الشرطة المعاملة ولجوئهم إلى استخدام القوة المفرطة ومقاضاة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وإصدار العقوبات المناسبة بحقهم. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تجري الدولة الطرف وحكومة ولاية أونتاريو تحقيقاً في معالجة أفراد الشرطة في ولاية أونتاريو ل لأحداث في تيانديناغا وفي جميع جوانب عمليات الشرطة والأمن أثناء اجتماعي قمتي مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين.

جمع البيانات

23- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر بيانات شاملة ومبوبة عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة التي ارتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، وأفراد جهاز الأمن والجيش ونظام السجون، وكذلك حالات الإعدام خارج القضاء، وحالات الاختفاء القسري ، والاتِّجار بالأشخاص، والعنف المنزلي والعنف الجنسي.

ينبغي للدولة الطرف أن تجمّع بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك بيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة، وظروف الاحتجاز والإيذاء على أيدي المسؤولين العموميين، والاحتجاز الإداري، والاتِّجار بالأشخاص، والعنف المنزلي والعنف الجنسي، وكذلك بيانات عن الجبر، بما في ذلك التعويضات وخدمات إعادة التأهيل المقدمة إلى الضحايا.

24- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتكثّف جهودها لتنفيذ توصياتها. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات أخرى تضمن اعتماد نهج محكم التنسيق وشفاف وفي متناول الجمهور للإشراف على تنفيذ كندا التزاماتها بموجب آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك الاتفاقية.

25- وفي ضوء تعهدات الدولة الطرف أمام مجلس حقوق الإنسان في عام 2006 وقبولها توصيات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/11/17، الفقرة 86 (2))، تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بالمناقشات الداخلية الجارية والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أسرع وقت ممكن.

26- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست بعد طرفاً فيها، وهي اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

27- وتطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر التقرير المقدم إلى اللجنة وملاحظات اللجنة الختامية على نطاق واسع، باللغات المناسبة، بواسطة المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

28- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تواصل تحديث وثيقتها الأساسية المشتركة HRI/CORE/1/Add.91))، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6).

29- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في موعد لا يتجاوز 1 حزيران/ يونيه 2013، معلومات على سبيل المتابعة رداً على توصيات اللجنة فيما يتعلق ب‍ما يلي: (أ) كفالة وضع ضمانات قانونية للمحتجزين أو تعزيزها؛ (ب) إجراء تحقيقات فورية ومحايدة وفعالة؛ (ج) مقاضاة المشتبه بهم في ممارسة أعمال التعذيب أو معاقبة مرتكبيها، على النحو المشار إليه في الفقرات 12 و13 و16 و17 من هذه الوثيقة.

30- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل الذي سيكون التقرير الدوري السابع، في موعد أقصاه 1 حزيران/يونيه 2016. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق، في موعد أقصاه 1 حزيران/يونيه 2013، على تقديم تقرير بموجب إجراءات تقديم التقارير الاختيارية، يتضمن إحالة اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة المسائل قبل تقديم التقرير الدوري. وسيشكّل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه، بموجب المادة 19 من الاتفاقية، تقريرها الدوري المقبل المقدم إلى اللجنة.