الأمم المتحدة

CRPD/C/GEO/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

18 April 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لجورجيا *

أولاً- مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجورجيا ( ) ، في جلستيها 628 و629 ( ) ، المعقودتين في 9 و10 آذار/مارس 202 3. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 644، المعقودة في 21 آذار/مارس 202 3.

2- وترحِّب اللجنة بالتقرير الأولي لجورجيا، الذي أُعِدَّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية ( )  على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة ( ) .

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف، والذي شمل مجموعة واسعة من القضايا وضم ممثلين عن الوزارات المختصة وأعضاءً في البرلمان والسلطة القضائية. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للمشاركة النشطة لمكتب المدافع العام عن الحقوق في جورجيا، بصفته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وآلية الرصد المستقلة، عملاً بالمادة 33( 2) من الاتفاقية.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية منذ تصديقها عليها في عام 201 4 .

5 - وترحب اللجنة على وجه الخصوص بالتدابير التشريعية والسياساتية الم ع ت مد ة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي:

(أ) قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المعتمد في عام 2020 ، والاستراتيجية الموحدة لتنفيذه التي تشمل الفترة 2021 - 2035 ؛

(ب) قانون القضاء على جميع أشكال التمييز؛

(ج) قانون الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) قانون المساواة بين الجنسين؛

(ه) القرار المتعلق بإنشاء أماكن ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة وبالتنظيم التقني لمعايير التهيئة المعمارية والتخطيط، الذي ينص على إدراج معايير تهيئة بيئة مادية ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التخطيط والبناء.

6 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي لتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما إنشاء لجنة للتنسيق بين الوكالات تتولى مسؤولية تنفيذ الاتفاقية.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1- 4)

7 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم تنفيذ الاتفاقية في إقليميْ أبخازيا، جورجيا، وتسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية، جورجيا، المحتليْن، وما يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة هناك من خطر النزوح الداخلي وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان المكفولة لهم؛

(ب) شيوع النهج الطبي إزاء الإعاقة في نظام الدولة الطرف لتقييم الإعاقة، وهو النهج الذي لا يزال م تبَع اً في عملية الإصلاح؛

(ج) ت كريس التشريعات والممارسات، في مجالات مثل الصحة العقلية والمشاركة في الشؤون الاجتماعية والسياسية وشؤون الأسرة، الصورَ النمطية السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك اعتمادهم على أشخاص آخرين وعدم اعتمادهم على أنفسهم، واستمرار استخدامها عبارات مهينةً؛

(د) عدم وجود استراتيجية وطنية وخطة عمل بشأن الإعاقة على الصعيدين الوطني والمحلي لتنفيذ الاتفاقية، ومحدودية نطاق إدرا ج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2022 - 2030 وفي خطة العمل المتعلقة بها.

8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تُدرج حالة الأشخاص ذوي الإعاقة النازحين داخلياً من إقليميْ أبخازيا، جورجيا، وتسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية، جورجيا، في المبادرات الطويلة الأجل لإسكان النازحين داخلياً، وأن تأخذ في الاعتبار التوصيات المقدمة في عام 2021 في سياق الاستعراض الدوري الشامل للحالة في جورجيا ( ) ، بهدف تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان تمكين المنظمات الإنسانية والإنمائية والهيئات الدولية لرصد حقوق الإنسان من الوصول إلى هذين الإقليميْن بلا عوائق لمعالجة حالة الأشخاص ذوي الإعاقة هناك؛

(ب) أن تستكمل عملية إنشاء نظام لتقييم الإعاقة وتكفل ما يلي: ’1‘ إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميمه؛ و’2‘ عدم تسبُّب عمليات التقييم المتعددة في عبء لا مبرر له لمقدمي الطلبات؛ و’3‘ تحول السياسات والبرامج من الرعاية والعلاج والحماية إلى إزالة الحواجز القائمة في البيئة المادية وفي المواقف، التي تمنع المساواة والإدماج؛ و’4‘ الحرص في نظام تقييم الإعاقة على تكييف استحقاقات الإعاقة مع احتياجات كل فرد؛

(ج) أن تسرِّع إجراءات مراجعة التشريعات والسياسات العامة، بما في ذلك قانون جورجيا بشأن الخبرات الطبية والاجتماعية وتنمية الصحة العقلية وخطة العمل ذات الصلة، لمواءمتها مع نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، على النحو المبين في تعليق اللجنة العام رقم 6(201 8) بشأن المساواة وعدم التمييز؛

(د) أن تضع استراتيجية شاملة وخطة عمل وطنية لتنفيذ الاتفاقية تتضمنان الموارد البشرية والتقنية والمالية والمعايير والأطر الزمنية المناسبة، وذلك بالتشاور مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف.

9 - وتلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود أحكام تكفل إمكانية الحصول على الأموال العامة الوطنية لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تعتمد أساساً على التعاون الدولي لأداء مهامها والاضطلاع بعملها في مجال الدعوة؛

(ب) عدم إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ب ا نتظ ا م في التدابير ال متخذ ة لتنفيذ الاتفاقية وغير ذلك من الشؤون المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، على مستوى كيانات الدولة والبلديات، و ما تلقَّته اللجنة من معلومات بشأن تجاهل التوصيات المقدمة من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة خلال المشاورات؛

(ج) تسيُّد هيئات مقدمي الخدمات الآليات الاستشارية الحكومية، التي ت حصد فيها بانتظام أغلبية الأصوات، على حساب منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات النساء ذوات الإعاقة ومنظمات الأطفال والشباب ذوي الإعاقة؛

(د) عدم وجود ما يلزم من معلومات تستوف ي معايير إمكانية الوصول ومنهجيات شاملة للإعاقة وموارد بشرية وتقنية ومالية لإجراء مشاورات دورية مع جهات منها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

10 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 7(201 8) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، توصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) أن تكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في حرية تكوين الجمعيات، بطرق منها إتاحة إمكانية الاستفادة من التمويل العام لجميع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها منظمات النساء ذوات الإعاقة ومنظمات المناصرة الذاتية، وضمان حقها في التماس التمويل الأجنبي المشروع والحصول عليه؛

(ب) أن تعتمد نهج إجراء مشاورات إلزامية منتظمة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، على جميع مستويات الإدارة وفي كل قطاعاتها، تقوم على أساس الشفافية والاحترام المتبادل والحوار الهادف والرغبة الصادقة في التوصل إلى اتفاقات جماعية بشأن الإجراءات تراعي تنوع المنظمات التي يقودها الأشخاص ذوو الإعاقة، مع إتاحة إمكانية وضع أطر زمنية معقولة وواقعية وإيلاء الاعتبار الواجب لآراء الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل عملية اتخاذ القرارات العامة؛

(ج) أن تعطي الأولوية لإشراك المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة وللتشاور معها في الهيئات والآليات الاستشارية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائها وكفالة مشاركة منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية؛

(د) أن تخصص الموارد البشرية والتقنية والمالية لإجراء مشاورات عامة مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تضع منهجيات للتشاور وأدوات إعلامية متاحة في أشكال مراعية لمعايير إمكانية الوصول، بما في ذلك الصيغة السهلة القراءة والفهم، وأن تتيح الوقت الكافي لاتخاذ قرارات مستنيرة، وأن تضع برامج لبناء قدرات الموظفين العامين والأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في الإجراءات الاستشارية.

باء- حقوق محددة (المواد 5-3 0)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

11 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية التدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة لتمتيع الأشخاص ذوي الإعاقة بضمانات المساواة و عدم التمييز الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و نقص آليات الإنفاذ، بما في ذلك آليات تنسيق إجراءات الإنفاذ؛

(ب) عدم وجود أحكام في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تراعي الاحتياجات المحددة لكبار السن ذوي الإعاقة، والمعلومات المعروضة على اللجنة التي تشير إلى أنه كان على كبار السن ذوي الإعاقة أن يختاروا خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ) الحصول إما على الاستحقاقات الاجتماعية المخصصة لكبار السن أو على تلك المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) التمييز بحكم الواقع ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية، ولا سيما بسبب عدم كفاية فرص الحصول على الخدمات على صعيد المجتمع المحلي، والتمييز المتقاطع الذي ي تعرض له الأشخاص ذو و الإعاقة من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بما في ذلك عدم وجود إطار معياري يعترف بالتمييز المتقاطع؛

(د) توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة بشكل محدود، وغير رسمي في كثير من الحالات، في مجموعة واسعة من المجالات، بما فيها الصحة والتعليم والعمل والخدمات المجتمعية.

12 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 6(201 8) بشأن المساواة وعدم التمييز، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تدرج حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة والحماية من التمييز في جميع التدابير التشريعية والتنفيذية، وأن تنشئ آليات لإنفاذ جميع التشريعات التي تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز وعدم المساواة، وتزودها بما يكفي من الموارد المالية والموظفين للوفاء بولاياتها؛

(ب) أن تعدل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يراعي الاحتياجات الخاصة لكبار السن ذوي الإعاقة؛

(ج) أن تضع تدابير تشريعية وسياساتية على الصعيد الوطني وعلى صعيد البلديات لمعالجة حالة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية، بما في ذلك أهداف محددة زمنياً ومؤشرات لقياس التقدم المحرز، وتدابير لمكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛

(د) أن تعتمد، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، مبادئ توجيهية وبرامج تدريبية للجهات الفاعلة التابعة للدولة وغير التابعة لها بشأن التزاماتها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، ولا سيما بشأن تطبيق مفهوم "العبء غير المتناسب أو غير الضروري"، على النحو الوارد في المادة 2 من الاتفاقية.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

13 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إدراج منظور الإعاقة في قانون المساواة بين الجنسين والمنظور الجنساني في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم وجود آليات شاملة لجمع البيانات بهدف تحديد أوجه التمييز والحرمان التي تمس النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ونقص التدابير اللازمة للتصدي لجميع أشكال التمييز ضدهن؛

(ج) عدم وجود برامج ومخصصات في الميزانية على مستوى البلديات لوضع تدابير لحماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من التمييز ولتعزيز مشاركتهن في الجماعة والمجتمع.

14 - تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 3(201 6) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبالغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تراعي حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون المساواة بين الجنسين وفي الاستراتيجيات والسياسات والبرامج المتصلة بهما، لضمان تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة من المشاركة فعلياً في عمليات صنع القرار على جميع المستويات؛

(ب) أن تشجع البحوث بشأن حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وأن تراعي شواغلهن في عملية جمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وعن النساء بشكل عام، وأن تشرك بنشاط المنظمات التي تمثل النساء والفتيات ذوات الإعاقة في وضع هذه التدابير وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛

(ج) أن تعتمد، بالتشاور مع المنظمات التي تمثل النساء والفتيات ذوات الإعاقة، استراتيجية لتعزيز النهوض بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع مجالات الحياة، بطرق منها توفير برامج للتوعية والرعاية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

15 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) استناد التقييمات الحالية للإعاقة إلى النموذج الطبي وحيلول ة ذلك دون حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الدعم بحسب حالة كل واحد منهم على حدة ودون تمتعهم بالمساواة في الحصول على الخدمات في المجتمع؛

(ب) محدودية نطاق البرامج العامة لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة، مما يضر على وجه الخصوص بالأطفال ذوي الإعاقة المنتمين إلى الأسر الفقيرة وإلى الأقليات الإثنية، والأطفال المتوحدين؛

(ج) عدم توافر معايير إمكانية الوصول بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة في برامج رعاية الطفل التي يصممها الأخصائيون الاجتماعيون، مما يزيد عوائق نماء الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال الذين يحتاجون إلى مستويات أعلى من الدعم.

16 - تشير اللجنة إلى بيانها المشترك لعام 2022 مع لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل استفادة الأطفال ذوي الإعاقة من البرامج الاجتماعية لإدماج الأطفال في المجتمع، بصرف النظر عن الإعاقة، وأن تحرص على أن تراعي هذه البرامج احتياجاتهم الفرية وتستجيب لها على النحو المناسب، في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء؛

(ب) أن توسع نطاق تغطية البرامج على الصعيد الوطني وعلى صعيد البلديات لتعزيز إدماج الأطفال ذوي الإعاقة، بطرق منها: ’1‘ معالجة مشكلة انتشار الفقر بين الأطفال ذوي الإعاقة؛ و’2‘ كفالة تمتع جميع الأطفال ذوي الإعاقة بمستوى معيشي ملائم لنموهم البدني والعقلي والروحي والمعنوي؛ و’3‘ إعطاء الأولوية لتوفير ظروف معيشية آمنة ولكفالة الغذاء وخدمات الرعاية الطبية والتعليم المجانية والميسرة؛

(ج) أن تضع، فيما يتعلق بالإعاقة، معايير للجودة وشروطاً تنطبق على جميع البرامج المصممة للأطفال، بما فيها برامج النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، وبرامج الرعاية الصحية والتعليم، مع الحرص على أن تكون هذه البرامج ملائمة للسن وأن تعالج عوائق إدماج جميع الأطفال ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن نوع العاهة، وأن تتاح المعلومات بشأنها في أشكال مراعية لمعايير إمكانية الوصول، مثل الصيغة السهلة القراءة والفهم وأساليب الاتصال المعززة وغير ذلك من أشكال الاتصال.

إذكاء الوعي (المادة 8)

17 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير عن شيوع ال مواقف ال سلبية و ال صور ال نمطية ومظاهر ال تحيز على نطاق واسع إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية أو النفسية-الاجتماعية، في جميع مناحي الحياة. وتسود هذه المواقف بين عامة ال نا س، بمن فيهم آباء الأطفال ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم، وتساهم في عزل الأشخاص ذوي الإعاقة عن المجتمع وعدم استفاد تهم من برامج الدعم المتاحة لهم.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزز أنشطة التوعية، مثل الحملات العامة، التي تستهدف مختلف الفئات، وترمي إلى القضاء على الصور النمطية السلبية ومظاهر التحيز إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية أو النفسية-الاجتماعية والأطفال ذوو الإعاقة؛

(ب) أن تكفل إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ومنظمات النساء ذوات الإعاقة، بنشاط في تصميم هذه البرامج وتنفيذها ورصدها بشكل دوري.

إمكانية الوصول (المادة 9)

19 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريعات وطنية شاملة بشأن إمكانية الوصول وخطة وطنية بشأن إمكانية الوصول تشمل جميع مجالات الحياة؛

(ب) الحواجز التي تحول دون إمكانية الوصول إلى البيئة المادية، بما في ذلك رياض الأطفال ومرافق الرعاية الصحية ومباني المحاكم ومكاتب المصارف ومكاتب التوثيق ووسائل النقل العام، بما فيها وسائل النقل فيما بين البلديات؛

(ج) عدم رصد الأنظمة المتعلقة بإمكانية الوصول، ولا سيما اللوائح التقنية المتعلقة بالمعايير الوطنية لإمكانية الوصول؛

(د) عدم وجود استراتيجيات واستثمارات عامة لمعالجة عوائق إمكانية الوصول فيما يتعلق بالمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم الاتصالات.

20 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2(201 4) بشأن إمكانية الوصول، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تقوم بما يلي، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة:

(أ) أن تضع وتعتمد تشريعات بشأن إمكانية الوصول، بما في ذلك مشروع القانون المتعلق بمراعاة معايير إمكانية الوصول في تطبيقات شبكات الإنترنت والهاتف المحمول، واستراتيجيةً وطنية وخطة بشأن إمكانية الوصول لتوفير متطلبات إمكانية الوصول في جميع مجالات الحياة، مع وضع أطر زمنية ومقاييس للتقدم المحرز تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، وأن توفر التمويل الكافي لتنفيذها؛

(ب) أن تزيد التمويل السنوي المخصص لمشاريع إمكانية الوصول من أجل تحسين مستوى استيفاء معايير إمكانية الوصول في الأماكن العامة، بما فيها الأماكن الخارجية، والمباني الجديدة والقائمة، ولا سيما المستخدمة للأغراض التعليمية والصحية والإدارية والثقافية؛

(ج) أن تجري تقييماً وطنياً لجميع مجالات إمكانية الوصول التي تشملها الاتفاقية، مع تحديد التدابير القصيرة والطويلة الأجل التي يجب على الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص اتخاذها؛

(د) أن تنشئ نظاماً للرصد والإبلاغ والتقييم يقيم بشكل شامل تنفيذ المعايير الوطنية لإمكانية الوصول والمشاريع المتصلة بها، مع ضمان سبل الإنصاف والعقوبات في حالات عدم الامتثال؛

(ه) أن تضمن توافر الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتوفير خدمات الترجمة من وإلى لغة الإشارة والترجمة المصاحبة وتقنية العرض النصي والوصف السمعي وطريقة براي والصيغة السهلة القراءة والفهم في جميع مجالات الحياة.

الحق في الحياة (المادة 1 0)

21 - تشعر اللجنة بالقلق لأنه:

(أ) وفقاً للمادة 148 ( 2 ) من قانون الرعاية الصحية، يحق لأحد الأقارب أو لممثل قانوني، أن يرفض تقديم خدمات الإنعاش والرعاية في مرحلة الاحتضار والرعاية الملطفة و/أو العلاج الملطف لشخص مصاب بمرض عضال في حالة فقدانه الوعي، على نحو ما أشارت إليه الدولة الطرف في ردودها على قائمة المسائل والأسئلة ( ) ؛

(ب) ت قيد إجراء اتُ اتخاذ القرار بالوكالة حق الأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين للوصاية في اتخاذ القرارات المتعلقة برعايتهم الصحية وعلاجهم، ولا سيما التدابير المتعلقة بإنهاء حياتهم، وتُعطى الأولوية للقرارات التي يتخذها ممثلوهم القانونيون وممارسو الرعاية الصحية ( ) .

22 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومكتب المدافع العام عن الحقوق:

(أ) أن تلغي الأحكام التي تجيز رفض تقديم الرعاية في مرحلة الاحتضار والرعاية الملطفة لشخص ما على أساس تقييم طرف ثالث، وأن تعيد تأكيد تساوي حياة الأشخاص ذوي الإعاقة مع حياة الآخرين من حيث القيمة، وذلك بطرق منها اتخاذ تدابير تشريعية واعتماد بروتوكولات لضمان أن يتخذ الشخص المعني جميع القرارات المتعلقة بالعلاج الطبي في الحالات التي تشكل خطراً على حياته على أساس ما يريده ويفضله وأن يتلقى الدعم المناسب؛

(ب) أن تراجع تشريعاتها وتعدل الأحكام التي تقيد استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة في سياقات الرعاية الصحية.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 1 1)

23 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود منظور شامل للإعاقة في خطط إدارة الأزمات، بما في ذلك توفير معايير إمكانية الوصول بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في قنوات الاتصال في حالات الأزمات، والمعلومات المتعلقة بالمخاطر، والبنية التحتية والخدمات الحيوية؛

(ب) عدم وجود آليات لتيسير مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في سياسات واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وفي مرحلة التعافي؛

(ج) آثار جائحة كوفيد- 19 والتدابير المتخذة للتخفيف منها، ولا سيما القيود المفروضة على استخدام وسائل النقل العام، وعدم استيفاء معايير إمكانية الوصول في تكنولوجيا التعلم عن بعد والخدمات الطبية، وتعليق برامج إعادة التأهيل؛

(د) عدم وجود معلومات عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق هم في إقليميْ أبخازيا، جورجيا، وتسخينفالي /أوسيتيا الجنوبية، جورجيا، المحتليْن، بما في ذلك التدابير المتعلقة بإمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية في المجتمع.

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد استراتيجية لضمان توافر معايير إمكانية الوصول على نحو كامل في البنية التحتية الحيوية وكذلك في المعلومات المتعلقة بالمخاطر وفي قنوات الاتصال في حالات الأزمات، تراعي المنظور الجنساني ومنظور الإعاقة، وتشمل جميع أنواع الإعاقة، وتكون متاحة باللغات المحلية وفي أشكال ميسرة، منها الصيغة السهلة القراءة والفهم ولغة الإشارة، وتأخذ في الاعتبار إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث؛

(ب) أن تنشئ آليات للتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم فعلياً في سياسات التأهب لحالات الطوارئ وإدارتها والتعافي منها، وأن تعتمد تدابير لتعزيز قدرة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها منظمات النساء ذوات الإعاقة، على التعامل بفعالية، خلال حالات الطوارئ، مع الكيانات الحكومية والإدارية والجيش وهيئات الإنقاذ ومواجهة الطوارئ وغيرها من الجهات المعنية؛

(ج) أن تعمم مراعاة منظور الإعاقة في خططها للتصدي لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها، بما في ذلك فيما يتعلق بضمان المساواة في الاستفادة من اللقاحات والخدمات الصحية وغيرها من البرامج الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة الأثر السلبي للجائحة، وأن تعتمد تدابير لإنهاء ممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية خلال حالات الطوارئ ولمنحهم الدعم المناسب للعيش في المجتمع؛

(د) أن تتخذ تدابير لضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة في إقليمي أبخازيا، جورجيا، وتسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية، جورجيا، من المساعدة الإنسانية وبرامج الإجلاء والخدمات المجتمعية، وذلك بالتعاون مع الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني، مع ضمان مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 1 2)

25 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) التشريعات والممارسات التي لا تزال تحرم من الأهلية القانونية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية-الاجتماعية الذين يعتبرون من ذوي "اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع" والذين دخلوا في غيبوبة والذين بلغت إصابتهم بمرض الزهايمر مرحلة متقدمة، والتشريعات التي تقيد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة الأهلية القانونية، بما في ذلك في مجالات الحياة الأسرية وحقوق الوالدي ن ، والحق في العمل، والحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة؛

(ب) نقص التقدم المحرز في ضمان استعادة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية أهليتهم القانونية؛

(ج) استمرار الا س ت ن اد في تعيين موظفي الدعم حصراً إ لى التقييم الطبي والأدلة التي يقدمها مكتب الطب الشرعي، والتأخير في تنفيذ مجموعة من آليات الدعم في اتخاذ القرارات، ومحدودية الوعي على مستوى الحكومة والمجتمع بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون وفي دعمهم في اتخاذ القرارات؛

(د) محدودية نطاق آليات معالجة التضارب في المصالح بين الأشخاص ذوي الإعاقة، من جهة، وأفراد أسرهم المعينين لتقديم الدعم إليهم والأخصائيين الاجتماعيين، من جهة أخرى.

26 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(201 4) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، وإلى تقييم الإصلاح القانوني المتعلق بالأهلية القانونية الذي أجراه مكتب المدافع العام عن الحقوق في جورجيا في عام 2022، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تلغي جميع الأحكام التي تجيز اتخاذ القرارات بالوكالة في أي حالة، وأن تنهي الوصاية الفعلية المفروضة، مثلاً، على كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة المصنفين ضمن فئة "مَن يتلقون الدعم"؛

(ب) أن تضمن تقديم الدعم في اتخاذ القرارات على أساس ما يريده الشخص المعني ويفضله، وتكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في أن يقبلوا أو يرفضوا الدعم وفي أن تتاح لهم المعلومات الملائمة، في أشكال ميسرة، للمشاركة بأنفسهم في جميع الإجراءات المتعلقة بتعيين من يقدم إليهم الدعم، وأن تستحدث مجموعة من البدائل في مجال الدعم في اتخاذ القرارات تناسب جميع أنواع الإعاقة؛

(ج) أن تضع ضمانات لمنع ومعالجة تضارب المصالح بين الأشخاص ذوي الإعاقة وموظفي الدعم وأن تكفل تغليب حق الأشخاص ذوي الإعاقة في اختيار نوع الدعم والحصول عليه؛

(د) أن تنشئ آليات سريعة وميسرة لضمان استعادة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية المودعين في مؤسسات الرعاية أهليتهم القانونية واستفادتهم من تدابير دعم حقيقية متوافقة مع الاتفاقية، وأن تعطي الأولوية لهذه الآليات.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 1 3)

27 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) نص قانون الإجراءات الجنائية على استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة "غير القادرين على فهم واستحضار وتذكر الملابسات الأساسية للقضية، وعلى تقديم المعلومات أو الإفادات الكافية" من الاستجواب كشهود، بما في ذلك في حالات الاعتداء المزعوم، وعلى حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يخضعون للعلاج النفسي الإلزامي من الحق في أن يطلبوا إلى سلطة قضائية تقييم مدى ضرورة هذا العلاج؛

(ب) عدم توافر معايير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية الإجرائية الفعالة في الإجراءات القضائية والإدارية؛

(ج) عدم إتاحة معلومات بشأن المساعدة القضائية وسبل الانتصاف، بما في ذلك الاستعانة بمحام، للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) ورود تقارير عن إفلات موظفي إنفاذ القانون من العقاب على الانتهاكات التي يرتكبونها؛

(ه) ورود تقارير عن عدم المقاضاة على التحرش بالأشخاص ذوي الإعاقة على شبكة الإنترنت، رغم وجود أحكام جنائية ضد التحرش على شبكة الإنترنت.

28 - تذكّر اللجنة بالمبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء لعام 2020، وبالغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تلغي جميع الأحكام القانونية التي تقيّد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الإجراءات الإدارية والقضائية، وأن تعترف بحقهم في الاضطلاع بجميع الأدوار في الإجراءات الإدارية والقضائية على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) أن توفر ترتيبات تيسيرية إجرائية للأشخاص ذوي الإعاقة تراعي الاعتبارات الجنسانية وتلائم السن، مع ضمان استيفاء معايير إمكانية الوصول في الجوانب المتعلقة بالبيئة المادية والمعلومات والاتصالات من الإجراءات الإدارية والقضائية، بما في ذلك توفير مترجمين شفويين محترفين للغة الإشارة واستخدام طريقة براي؛

(ج) أن تضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات المساعدة القضائية، بما في ذلك استفادتهم من خدمات محامين أكفاء، وأن تعلم الأشخاص ذوي الإعاقة فعلياً بحقوقهم؛

(د) أن توسع نطاق الرصد المستقل لإعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجوء إلى القضاء، وأن تكفل التحقيق بفعالية في ما يُبلغ عنه من الاعتداءات على الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ه) أن تعزز تدريب موظفي إنفاذ القانون وممارسي المهن القانونية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع غيرهم، وأن تكفل الاحتجاج بأحكام الاتفاقية في الإجراءات والقرارات القضائية؛

(و) أن تنشئ آليات فعالة لإنفاذ القوانين القائمة لمناهضة جرائم الكراهية، ولا سيما جريمة التحرش على شبكة الإنترنت، التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تستحدث وسائل تستوفي معايير إمكانية الوصول، بما في ذلك الصيغة السهلة القراءة والفهم، لتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات عن حالة شكاواهم.

حرية الشخص وأمنه (المادة 1 4)

29 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) تأثر البالغين والأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية-الاجتماعية على وجه الخصوص بممارسة الرعاية غير الطوعية والمتخصصة للمرضى النفسانيين الداخليين على أساس الإعاقة في مرافق معينة، على نحو ما تنص عليه الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتطبيقات علم الأحياء والطب (اتفاقية أوفييدو )؛

(ب) عدم استيفاء معايير إمكانية الوصول في البيئة المادية للمؤسسات السجنية، بما في ذلك عدم وجود قاعات اجتماعات يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها لمقابلة محاميهم و زوار هم ، بمن فيهم أفراد أسر هم ؛

(ج) احتمال أن يشمل مشروع بروتوكول إضافي لاتفاقية أوفييدو تدابير قمعية تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس خطورتهم المتصورة وتتعارض مع ما يريدونه ويفضلونه.

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تلغي الأحكام التي تجيز سلب الحرية والعلاج القسري على أساس الإعاقة، وأن تعتمد إجراءات لضمان توافر خدمات وتدابير للدعم قائمة على حقوق الإنسان في مجال الصحة العقلية على صعيد المجتمعات المحلية، في جميع أنحاء البلد، تحترم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية وتكفل حقهم في أن يتخذوا بأنفسهم قرارات بشأن رعايتهم الصحية، بما في ذلك في حالة الأزمات الفردية؛

(ب) أن تكفل استيفاء معايير إمكانية الوصول في أماكن الاحتجاز، وأن توفر فيها الترتيبات التيسيرية المعقولة، وتخصص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لهذا الغرض؛

(ج) أن تتبع، في إطار الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية أوفييدو، نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن ( )  التي وضعتها اللجنة، وأن تصلح تبعاً لذلك نظامها لخدمات الصحة العقلية، بطرق منها توفير خدمات الدعم الطوعي؛

(د) أن تراعي مضمون الرسالة المفتوحة المشتركة للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي قدَّماها في حزيران/ يونيه 2021، وأن تنأى بنفسها عن اعتماد أي تدابير قسرية خلال مشاركتها مستقبلاً في أي عملية لوضع بروتوكول إضافي لاتفاقية أوفييدو أو تقديم توصيات بشأنها، وأن ترسي إطاراً غير قسري بشأن الصحة العقلية، على نحو ما تقتضيه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 1 5)

31 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) التشريعات المحلية التي تجيز الإخضاع للعلاج النفسي القسري وللتدابير التقييدية على أساس قرارات الأطباء؛

(ب) المعلومات المعروضة عليها بشأن المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، بما في ذلك استخدام القيود الميكانيكية والكيميائية، والعزل، والحبس، والعلاج القسري، والإهمال، والاعتداء البدني، والعنف الجنسي، خلال تدخلات أخصائيي العلاج النفسي وفي مستشفيات الأمراض النفسية.

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تلغي جميع التشريعات التي تجيز العلاج القسري، ولا سيما الأحكام الواردة في قانون الصحة العقلية، وأن تحظر العلاج القسري وتضع تدابير لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاعتراض على العلاج الطبي، بما في ذلك في مجال الصحة العقلية؛

(ب) أن تعتمد تدابير لمنع وحظر تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العلاج الطبي القسري، وأن تنشئ آلية لتقديم الشكاوى متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المؤسسات، وأن توفر سبل الانتصاف القانوني وجبر الضرر؛

(ج) أن تعتمد تدابير لضمان التحقيق في أفعال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، بما في ذلك العلاج الطبي القسري، ومقاضاة مرتكبيها، عند الاقتضاء.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 1 6)

33 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود أطر محددة لمنع ومواجهة العنف الجنساني ضد النساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك مختلف أشكال الاعتداء والتحرش؛

(ب) محدودية نطاق إجراءات كشف حالات العنف الجنساني ضد المرأة، ولا سيما العنف الجنسي والعنف الذي تتعرض له النساء ذوات الإعاقة الذهنية والنساء ذوات الإعاقة النفسية-الاجتماعية ؛

(ج) عدم كفاية برامج الإحالة وتدابير تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا العنف من الاستفادة من إعادة التأهيل البدني والنفسي-الاجتماعي؛

(د) التقارير الواردة بشأن أفعال العقاب البدني وسوء المعاملة والعنف العائلي التي يتعرض لها على وجه الخصوص الأطفال ذوو الإعاقة في المناطق الريفية والأطفال المتوحدون.

34 - تشير اللجنة إلى بيانها المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 الذي دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات للقضاء على العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتذكر بالغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد استراتيجية لضمان حماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من جميع أشكال العنف الجنساني والاستغلال والاعتداء، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) أن تنشر بين النساء ذوات الإعاقة، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة الذهنية والنساء ذوات الإعاقة النفسية-الاجتماعية، معلومات ميسَّرة عن مختلف أشكال العنف الجنساني، بما فيها العنف الجنسي، وعن حقهن في عدم التعرض لها وعن إجراءات الإبلاغ عن حالات العنف الجنساني؛

(ج) أن تكفل إتاحة برامج الإحالة وآليات الدعم النفسي-الاجتماعي للنساء ذوات الإعاقة ضحايا العنف الجنساني وتضمن لهن إمكانية الوصول إليها؛

(د) أن تعالج حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة بتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن العنف الجنساني ضد المرأة الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري السادس للدولة الطرف ( ) ؛

(ه) أن تسن تشريعات لحظر جميع أشكال العقوبة البدنية والإيذاء والعنف العائلي، وبخاصة فيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون حالة الفقر والأطفال المتوحدين.

حماية السلامة الشخصية (المادة 1 7)

35 - تلاحظ اللجنة بقلق المعلومات المعروضة عليها بشأن تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف لممارسات الإجهاض القسري أو غير الطوعي، والتعقيم، ومنع الحمل، واستخدام أدوية كبت النشاط الجنسي.

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحظر صراحةً إجبار الأشخاص ذوي الإعاقة على الخضوع للإجهاض والتعقيم وعلى استخدام وسائل منع الحمل وأدوية كبت النشاط الجنسي، بناءً على إذن طرف ثالث، وأن تضع برامج عامة لتوعية وإعلام الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم الجنسية والإنجابية، تستهدف الشباب ذوي الإعاقة والنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

حرية التنقل والجنسية (المادة 1 8)

37 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إتاحة خدمات الدعم الملائمة والترتيبات التيسيرية المعقولة لملتمسي اللجوء ذوي الإعاقة، ولا سيما ندرة مترجمين لغة الإشارة المؤهلين لتقديم المساعدة خلال إجراءات الهجرة ومحدودية القدر المتاح ل مستعملي الكراسي المتحركة و الأشخاص الآخرين ذوي الإعاقة من إمكانية ال وصول في أماكن مثل مركز وزارة الداخلية ل إيواء المهاجرين ووكالة وزارة الصحة ل إدماج النازحين داخلياً والمهاجرين البيئيين وت يس ير سبل عيشهم؛

(ب) معلومات معروضة عليها تشير إلى عدم كفاية خدمات الرعاية الصحية المتاحة للمهاجرين ذوي الإعاقة، ولا سيما في مقاطعة أدجارا؛

(ج) معلومات معروضة عليها تشير إلى عدم منح استحقاقات الإعاقة للاجئين ذوي الإعاقة.

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن توفر خدمات الدعم الملائمة والترتيبات التيسيرية المعقولة لملتمسي اللجوء ذوي الإعاقة والترتيبات التيسيرية الإجرائية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال إجراءات اللجوء، وأن تزود الآليات المنشأة لهذا الغرض بما يكفي من الموارد المالية والموظفين، ولا سيما مترجمي لغة الإشارة المؤهلين؛

(ب) أن تكفل استيفاء معايير إمكانية الوصول في المباني المخصصة لإجراءات الهجرة واللجوء بالنسبة لملتمسي اللجوء واللاجئين ذوي الإعاقة بغض النظر عن نوع إعاقتهم؛

(ج) أن تضمن توفير الرعاية الصحية لملتمسي اللجوء واللاجئين ذوي الإعاقة، بما في ذلك تيسير الاستفادة من خدمات الدعم النفسي - الاجتماعي في المجتمع؛

(د) أن تعتمد تدابير، بما في ذلك بروتوكولات، للاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون وضعاً شبيهاً بوضع اللاجئين كمستفيدين من نظم الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف، وأن تكفل حصولهم على استحقاقات الإعاقة.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 1 9)

39 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) تكريس البرامج الفرعية التي تضعها "المنظمات المجتمعية" و"دور الإيواء الصغيرة الشبيهة بالوسط الأسري" التي أشارت إليها الدولة الطرف في تقريرها الأولي ( )  ممارسات الإيداع في مؤسسات الرعاية والتمييز والتهميش فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) تنفيذ برنامج إنهاء ممارسة الإيداع في مؤسسات الرعاية بطريقة مجزأة، تؤدي إلى استمرار عمل بعض المؤسسات الكبيرة، وعدم وجود تدابير لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في تطوير مهاراتهم للعيش بشكل مستقل في المجتمع؛

(ج) عدم كفاية خدمات الدعم للعيش في المجتمع، بما في ذلك خدمات الرعاية المنزلية والمساعدة الشخصية؛

(د) عدم وجود تدابير لتطوير مساكن مراعية لإمكانية الوصول ومعقولة التكلفة، لإتاحة الأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية اختيار أين ومع من يعيشون، على قدم المساواة مع الآخرين.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، تماشياً مع تعليقها العام رقم 5(201 7) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، ومع مبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ ( ) ، الصادرة في عام 202 2:

(أ) أن تكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل وحريتهم في اختيار أين ومع من يعيشون، مع منع أي نوع من ترتيبات العيش الجماعي، بما في ذلك "البيئات الشبيهة بالوسط الأسري"، التي تكرس العزلة وممارسة الإيداع في مؤسسات الرعاية، وأن تعيد تحويل الموارد من المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة الحجم، نحو دعم العيش في المجتمع؛

(ب) أن تضع وتنفذ، بمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة فعلياً، استراتيجية لإنهاء ممارسة الإيداع في مؤسسات الرعاية، تحدَّد لها أطر زمنية واضحة وتُرصد لها مخصصات في الميزانية وتشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن السن أو النوع الاجتماعي أو نوع الإعاقة، وتتضمن تدابير لتنمية مهارات العيش المستقل وتيسير الانتقال من البيئة المؤسسية إلى الحياة في المجتمع؛

(ج) أن تعزز التدابير الرامية إلى تطوير الخدمات المجتمعية وأشكال الدعم الفردي، وتكفل المساواة بين المناطق الجغرافية في نطاق تغطية جميع خدمات الدعم، مثل مجموعات الدعم المتبادل والتحويلات النقدية والميزانيات الشخصية؛

(د) أن تضع استراتيجية لبناء مساكن مستوفية لمعايير إمكانية الوصول ومعقولة التكلفة من أجل العيش في المجتمع، تشمل تخصيص الموارد لتكييف بنيات السكن الأساسية في المناطق الريفية والحضرية على نحو يتيح للبالغين ذوي الإعاقة إمكانية اختيار أين ومع من يعيشون، على قدم المساواة مع الآخرين، مع تجنب ترتيبات العيش الجماعي، وأن تعتمد استراتيجية للرصد ذات معايير لتقييم إنجازات برامج الإسكان؛

(ه) أن تكفل توافر الخدمات في المجتمع وإمكانية الاستفادة منها والقدرة على تحمل تكاليفها وقابليتها للتكييف، بما في ذلك فيما يتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والمشاركة في الحياة السياسية والعامة وإعادة التأهيل، وأن تلغي الخدمات القائمة على الفصل.

التنقّل الشخصي (المادة 2 0)

41 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إتاحة الأجهزة المساعدة وخدمات الدعم ذات الصلة بتكلفة معقولة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة. وتلاحظ، على وجه الخصوص، محدودية نطاق تغطية خطة قسائم الكراسي المتحركة المتاحة في إطار البرنامج الفرعي بشأن "توفير المعدات الداعمة"، التي لا تشمل سوى هيئة واحدة للنقل بالحافلات ولا يستفيد منها إلا مستعملو نوع واحد من الكراسي المتحركة. كما يساورها القلق إزاء عدم كفالة التنقل الشخصي في وسائل النقل العام للأشخاص ذوي العاهات البصرية أو السمعية.

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزز تدابيرها لضمان اعتماد الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات النقل مجموعة من التدابير لتيسير التنقل الشخصي، مثل السماح باستخدام الكلاب المرشدة والوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والمساعدة المباشرة؛

(ب) أن تضع سياسات عامة على الصعيد الوطني وعلى مستوى البلديات لضمان إتاحة الأجهزة المساعدة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وتوزيعها عليهم بالتساوي وكفالة قدرتهم على تحمل تكلفتها، وأن تدعم تنمية مهارات التنقل لدى الأطفال ذوي الإعاقة.

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 2 1)

43 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود معيار وطني لإتاحة إمكانية الوصول والرصد الفعال لمدى توافرها فيما يتعلق بالمعلومات، مما يؤدي إلى نقصها في وسائط الإعلام المكتوبة والسمعية والإلكترونية، والمعلومات الواردة بشأن نقص الموارد اللازمة لترجمة الوثائق القانونية والمعلومات العامة في البلديات إلى اللغة الأم ولإتاحتها في أشكال ميسرة، مما يخلق حواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى الأقليات الإثنية؛

(ب) محدودية الموارد المالية المخصصة لتعليم لغة الإشارة الجورجية ومحدودية التدريب المتاح لمترجمي لغة الإشارة إلى حد كبير في جميع المناطق وعدم وجوده تماماً في بعضها، وفي المدارس العادية وفي مؤسسات خدمات المساعدة القضائية المجانية؛

(ج) ضعف أجور مترجمي لغة الإشارة وعدم وجود معايير لمنح التراخيص لهم؛

(د) بطء التقدم في تعزيز إمكانية الوصول إلى المواقع الشبكية للهيئات العامة والخاصة.

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضع وتنفذ معياراً موحداً لإمكانية الوصول، استناداً إلى المعايير الدولية، لإتاحة المعلومات الموجهة إلى العموم لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في أشكال وتكنولوجيات مراعية لمعايير إمكانية الوصول، في الوقت المناسب ومن دون تكاليف إضافية؛

(ب) أن تنشئ وتنفذ نظاماً لرصد وتقييم مشاريع إمكانية الوصول، وأن توفر للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن في ذلك المنتمون منهم إلى الأقليات الإثنية، خدمات الترجمة الشفوية المهنية المجانية في الإجراءات الإدارية أمام وكالات الدولة، وكذلك خلال تعاملهم مع الأخصائيين الاجتماعيين؛

(ج) أن تخصص التمويل الكافي لتدريب مترجمي لغة الإشارة وتوظيفهم، وأن تحدد معايير منحهم تراخيص العمل، وأن تضع خطة عمل لضمان وجود ما يكفي من مترجمي لغة الإشارة، ولا سيما في المدارس والدوائر العامة؛

(د) أن تعتمد وتنفذ القانون المتعلق بمراعاة معايير إمكانية الوصول في تطبيقات شبكات الإنترنت والهاتف المحمول الذي يُلزم مقدمي المعلومات على شبكة الإنترنت بتيسير الاستفادة من خدماتهم للأشخاص ذوي الإعاقة.

الحق في الخصوصية (المادة 2 2)

45 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود تدابير شاملة تكفل حماية البيانات واحترام الخصوصية في المستشفيات والمؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض وتنقح قانون حماية البيانات الشخصية لتضمينه أحكاماً بشأن حماية البيانات واحترام الخصوصية في المستشفيات والمؤسسات، وأن تضع بروتوكولات لحماية البيانات في مرافق الرعاية الصحية والمؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، احترام خصوصية بياناتهم المتعلقة بشؤونهم الشخصية والصحية وبإعادة تأهيلهم.

احترام البيت والأسرة (المادة 2 3)

47 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) تقييد الحقوق الوالدية للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية-الاجتماعية ، ولا سيما النساء اللواتي يعشن في مؤسسات الرعاية، على أساس التقييمات الطبية فقط، وما يترتب على ذلك من فصلهم عن أطفالهم؛

(ب) محدودية نطاق تغطية برامج دعم إدماج الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم في المجتمع، مما يزيد خطر تعرضهم للإهمال وإيداعهم في مؤسسات الرعاية؛

(ج) عدم تضمين البرامج والبرامج الفرعية لإعادة تأهيل الأطفال ورعاية الأطفال تدابيرَ لدعم الوالدين ذوي الإعاقة في الاضطلاع ب مسؤوليات تنشئة الأطفال.

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تلغي التشريعات والممارسات التي تقيد الحقوق الوالدية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين قُيدت أهليتهم القانونية، وأن تنفذ أحكام قانون حقوق الطفل التي تحظر فصل الأطفال عن والديهم على أساس إعاقة الطفل أو الوالد، على نحو ما أشارت إليه الدولة الطرف في الردود التي قدمتها إلى اللجنة على قائمة المسائل ( ) ؛

(ب) أن تجري مشاورات على الصعيد الوطني وعلى مستوى البلديات مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها منظمات الأطفال ذوي الإعاقة، من أجل اعتماد استراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد لتوفير الدعم والخدمات للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم في المجتمع، بما في ذلك التدريب على مهارات التنشئة ومراكز للمعلومات وأدوات لتنمية مهارات التنشئة متاحة بالصيغة السهلة القراءة والفهم، وكفالة مستويات مناسبة من الدخل والتوجيه والدعم في مجال الرعاية المنزلية وتوفير معلومات بشأن هذه الخدمات في أشكال مراعية لمعايير إمكانية الوصول؛

(ج) أن تدعم الآباء ذوي الإعاقة في الاضطلاع بمسؤولياتهم المتعلقة بتنشئة الأطفال، وأن ترصد بشكل دوري البرامج والبرامج الفرعية لإعادة تأهيل الأطفال ورعايتهم وتُدخل عليها التعديلات اللازمة.

التعليم (المادة 2 4)

49 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن الاستراتيجية الوطنية الموحدة للتعليم والعلوم في جورجيا، للفترة 2022 - 2030 ، لا تتناول مسألة التعليم الجيد الشامل للجميع وأن نهج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة يسود في المراسيم التنفيذية، مثل المرسوم المتعلق بتسجيل الطلاب في مؤسسات التعليم العام وإنهائه، التي تحدد الدعم المقدم للأطفال ذوي الإعاقة بالأساس استناداً إلى التقييمات الطبية، وأنه لا توجد آليات للرصد والتنسيق والمساءلة فيما يتعلق ب توفير التعليم الشامل للجميع في مرحلتي الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي؛

(ب) أن ه لا يزال يجري تسجيل الأطفال ذوي العاهات السمعية والأطفال المتوحدين في مؤسسات تعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن المعلومات بشأن فرص الاستفادة من التعليم الشامل للجميع متاحة بشكل محدود للأطفال المحتاجين إلى مستوى أعلى من الدعم؛

(ج) أن الفتيات ذوات الإعاقة يحظين بقدر أقل من التشجيع في جهودهن التعليمية بالمقارنة مع الفتيان ذوي الإعاقة ويتعرضن للتنميط، على غرار الأطفال ذوي الإعاقة المنتمين إلى الأقليات الإثنية والأطفال ذوي العاهات السمعية؛

(د) أن البيانات الإحصائية بشأن الطلاب ذوي الإعاقة، بما فيها معدلات الانقطاع عن الدراسة، محدودة أو منعدمة، وأن الموظفين المؤهلين، بمن فيهم المدرسون، قليلون، وأن الفصول الدراسية مكتظة في كثير من الحالات، وأن البنية التحتية ليست في كثير من الأحيان آمنة للأطفال ذوي الإعاقة أو لا تتوافر فيها معايير إمكانية الوصول والمعدات المناسبة اللازمة لهم، وأن مواد التدريس عادة ما لا تستوفي معايير إمكانية الوصول أو لا تكفي؛

(ه) أن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في تصميم وتنفيذ ورصد استراتيجية تطوير التعليم والتدريب المهنييْن نادرة.

50 - إن اللجنة، إذ تذكر بتعليقها العام رقم 4(201 6) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، وبالغاية 4-5 والغاية 4-أ من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تحرص على أن يفضي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الموحدة للتعليم والعلوم في جورجيا، للفترة 2022-2030، إلى استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من التعليم الجيد الشامل للجميع، وأن يجري إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الرصد الدوري للتقدم المحرز في تنفيذها، وأن تسترشد خطط عمل الدولة الطرف بتجارب الطلاب ذوي الإعاقة من جميع الأعمار؛

(ب) أن تُعمل حق جميع الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الجيد الشامل للجميع، بطرق منها وضع إجراءات للتسجيل تستوفي معايير إمكانية الوصول وإجراء تقييمات تشاركية لمتطلبات الطلاب ذوي الإعاقة تهدف إلى تقديم الدعم لكل فرد منهم بحسب حالته، بطرق منها توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وأن تقيم بشكل دوري تدابير إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ومرحلة التعليم قبل الابتدائي؛

(ج) أن تعتمد استراتيجية وتخصص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لضمان توافر التعليم بلغة الإشارة الجورجية، وبالصيغة السهلة القراءة والفهم، ولغة الإشارة عن طريق اللمس، وتقنية التواصل عن طريق اللمس، والتهجئة بالأصابع، وقراءة الشفاه؛

(د) أن تراجع السياسات الوطنية والإجراءات الإدارية المتعلقة بقبول الطلاب ذوي الإعاقة وإبقائهم في التعليم الشامل للجميع بهدف تحديد وإزالة الحواجز والعوامل التي تؤدي إلى انقطاعهم عن الدراسة، وأن تعزز استراتيجيات التوعية لتيسير إتمام الأطفال ذوي الإعاقة دراستهم، بطرق منها التعلم عن بعد؛

(ه) أن تتخذ تدابير، تشمل التوعية ومجالات محددة، للتصدي للأشكال المتقاطعة من التمييز ضد الفتيات ذوات الإعاقة في مجال التعليم وضد الطلاب ذوي الإعاقة المنتمين إلى الأقليات الإثنية والدينية؛

(و) أن تجمع بيانات عن الالتحاق بالدراسة وإتمامها، مصنفة بحسب حالة الإعاقة، وأن تكفل وضع تدابير في إطار سياسات التعليم لزيادة عدد المدرسين المؤهلين ذوي المهارات والمنهجيات المناسبة في مجال التعليم الشامل للجميع، وأن تحدد أطراً زمنية لضمان استيفاء معايير إمكانية الوصول في البنية التحتية ومواد التدريس في المدارس العادية العامة والخاصة؛

(ز) أن تشجع الطلاب ذوي الإعاقة على التحاق ببرامج التعليم المهني وتوفر لهم الموارد المالية الكافية لطلب الالتحاق بها وإتمامها.

الصحة (المادة 2 5)

51 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) انتهاك التشريعات المحلية الحقوق الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك حقهن في صون خصوبتهن، على قدم المساواة مع غيرهن؛

(ب) وجود احتمال أقل إلى حد كبير بأن تتلقى النساء ذوات الإعاقة الرعاية الصحية الجيدة بسبب نقص تدريب الموظفين الطبيين والنهج التمييزي الذي يتبعونه، مما يؤدي إلى تأثرهن على نحو غير متناسب بعوائق، مثل نقص المعلومات ونقص إمكانية الوصول، وبخاصة فيما يتعلق بصحتهن الجنسية والإنجابية؛

(ج) وجود عبارات تمييزية في قوانين الرعاية الصحية، تساهم في وصم الإعاقة؛

(د) عدم منح الأولوية في الاختبارات خلال جائحة كوفيد- 19 للأشخاص ذوي الإعاقة، ونقص المعلومات بشأن ضمان الاستفادة من الخدمات الصحية في خطط التعافي.

52 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تدمج كل أحكام الاتفاقية المتعلقة بالحق في الصحة في التشريعات المحلية وسياسات الرعاية الصحية، مع ضمان الاعتراف بحقوق النساء ذوات الإعاقة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما فيها حقهن في صون خصوبتهن، على قدم المساواة مع غيرهن؛

(ب) أن تعزز آليات التدريب المنتظم للموظفين الطبيين بشأن كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، وكرامتهم واستقلالهم واحتياجاتهم، وأن تتخذ تدابير لضمان توافر الخدمات الصحية للنساء ذوات الإعاقة، بلا تمييز، من خلال تحديد العوائق وإزالتها وتوفير المعدات الطبية المستوفية لمعايير إمكانية الوصول، بما في ذلك الكراسي المكيفة للفحص في مجال طب النساء؛

(ج) أن تحذف العبارات التمييزية من الإطار التشريعي المتعلق بالخدمات الصحية، وأن تنفذ الأنظمة المتعلقة بالحماية القانونية من التمييز في خدمات الرعاية الصحية، وأن تحدد معنى الموافقة المستنيرة وفقاً للاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 1(2014 )؛

(د) أن تكفل تضمين خطط التعافي من جائحة كوفيد-19 تدابير لإزالة الحواجز وأن تعطي الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك اختبارات كوفيد-1 9.

العمل والعمالة (المادة 2 7)

53 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) ضعف مستوى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، في م جال العمالة، بما في ذلك في عمليات التوظيف، لأسباب تعزى جزئياً إلى الحواجز المتصلة بالمواقف وعدم إتاحة المعلومات المتعلقة بفرص العمل في أشكال مستوفية لمعايير إمكانية الوصول؛

(ب) الأحكام القانونية التي تقيد توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى مستويات أعلى من الدعم والأشخاص ذوي الإعاقة الذين "يتلقون الدعم"، ومحدودية أثر قوانين مكافحة التمييز على الممارسات التمييزية في مجال التوظيف؛

(ج) وجود فجوة في الأجور نسبتها 25 في المائة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، وفقما يرد في الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة؛

(د) إسناد مهمة تقييم قدرات الباحثين عن عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة بالأساس إلى أخصائيين طبيين؛

(ه) محدودية مستوى إدراك وتوفير الدعم المطلوب في مكان العمل، بما في ذلك الترتيبات التيسيرية المعقولة.

54 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8(202 2) بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والعمالة، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تقوم بما يلي، تماشياً مع الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة:

(أ) أن تلغي أحكام قانون الوظيفة العامة التي تقيد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في شغل مناصب كموظفين عامين والتشريعات التي تعتبر الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى مستويات أعلى من الدعم غير مؤهلين للتوظيف، وأن توفر وتنشر معلومات عن آليات التظلم وسبل الانتصاف فيما يتعلق بالتمييز في التوظيف على أساس الإعاقة؛

(ب) أن تعتمد تدابير لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، بالحق في ظروف عمل عادلة ومواتية، بما في ذلك تكافؤ الفرص والمساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة؛

(ج) أن تعتمد، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، استراتيجية لتشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، بطرق منها اعتماد تدابير إيجابية تيسر حصول النساء ذوات الإعاقة على العمل وتعميم مراعاة منظور الإعاقة في برامج العمالة العامة، وأن تضمن توسيع نطاق الاستراتيجية ليشمل ما يلي:

تدابير بشأن توفير معلومات مستوفية لمعايير إمكانية الوصول عن الوظائف الشاغرة وإجراءات التوظيف؛

فرص الترقية؛

الحصول على العمل في جميع القطاعات الاقتصادية وفي القطاعين العام والخاص؛

تدابير للتصدي للتحيز بخصوص أهلية الأشخاص ذوي الإعاقة للتوظيف؛

تدابير تعزز الممارسات الجيدة، بما في ذلك تعيين المرشدين في إيجاد الوظائف الذين أشارت إليهم الدولة الطرف في تقريرها ( ) ؛

(د) أن تحرص على أن يتوخى تقييم القدرة على العمل تحديد وإزالة العواق التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في ميدان العمل؛

(ه) أن تضع إرشادات لأرباب العمل والمستخدَمين بشأن الواجب القانوني بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل، بما في ذلك إحداث تعديلات وتغييرات وتوفير الدعم بحسب كل حالة على حدة، وأن ترصد تنفيذها.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 2 8)

55 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) التشريعات التي تستثني الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتلقون معاشات تقاعدية من استحقاقات الإعاقة؛

(ب) عدم كفاية الاستحقاقات الاجتماعية لتأمين مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) محدودية توافر المساكن المستوفية لمعايير إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.

56 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القضاء على التمييز على أساس الإعاقة والسن، وإصلاح إطار الحماية الاجتماعية لضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على النفقات المتصلة بالإعاقة، بصرف النظر عن سنهم أو وضعهم الاجتماعي والاقتصادي؛

(ب) تقييم ما إذا كان مستوى معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة لائقاً، وتعديل الاستحقاقات الاجتماعية المتعلقة بالإعاقة وفقاً لذلك؛

(ج) اعتماد آليات تتماشى مع الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 5(201 7) لتحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة وإعمال حقهم في الحصول على سكن معقول التكلفة في محيطهم المجتمعي.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 2 9)

57 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) ضعف مستوى إقبال الأشخاص ذوي الإعاقة على التصويت، واستمرار انخفاضه على ما يبدو، وتدني عدد أعضاء ال هيئات التمثيلية على الصعيد الوطني وعلى مستوى البلديات من الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) حدة انخفاض عدد النساء ذوات الإعاقة في الهيئات التمثيلية وفي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم استيفاء مواد الاقتراع ومراكزه معايير إمكانية الوصول بالقدر الكافي.

58 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة والشباب ذوو الإعاقة الذين يمثلون منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، كأعضاء متساوين وكاملي العضوية في الفريق العامل الدائم المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة في اللجنة المركزية للانتخابات؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى إنشاء مجالس محلية تمثيلية معنية بالقضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في وحدات الحكم الذاتي المحلية في جميع البلديات، وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لأداء واجباتها؛

(ج) تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، في الحياة السياسية وفي الإدارة العامة، وتمكينهم من شغل المناصب العامة وأداء جميع الوظائف العامة على جميع مستويات الحكم، بطرق منها توفير الأجهزة المساعِدة والدعم الشخصي؛

(د) ضمان استيفاء مراكز الاقتراع ومواده معايير إمكانية الوصول، باتخاذ جملة تدابير منها توفير المواد بالصيغة السهلة القراءة والفهم وبطريقة براي وغيرها من الأشكال الميسرة.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 3 0)

59 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تصديق الدولة الطرف بعدُ على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات؛

(ب) العوائق التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الوصول إلى الأماكن السياحية، بما في ذلك المعالم الثقافية، وفي المشاركة في الحياة الثقافية وفي الأحداث الرياضية، وعدم تضمين استراتيجية حقوق الإنسان الطويلة الأجل للفترة 2022 - 2030 تدابيرَ لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة.

60 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تصدق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات وتنفذها؛

(ب) أن تعزز الآليات اللازمة لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن الرياضية والترفيهية والثقافية والسياحية، ولا سيما خارج العاصمة تبليسي، وأن تقيم عوائق إمكانية الوصول وتتشاور على نحو وثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع آليات لمعالجة عوائق إمكانية الوصول؛

(ج) أن تدرج في استراتيجية حقوق الإنسان الطويلة الأجل للفترة 2022-2030 وفي استراتيجياتها وسياساتها وبرامجها اللاحقة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة على قدم المساواة مع الآخرين في أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-3 3)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 3 1)

61 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود بيانات مصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث لا تعكس البيانات الم تاح ة العدد الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة ولا الحواجز التي يواجهونها في ممارسة حقوقهم، وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ عدم وجود بيانات عن كبار السن ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم الوعي بالمبادئ التوجيهية والبروتوكولات الدولية المتعلقة بجمع البيانات عن الإعاقة، ولا سيما مجموعة الأسئلة الموجزة المتعلقة بالإعاقة لفريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة، أو عدم استخدامها.

62 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تنشئ آلية لضمان استمرار جمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة وعن الحواجز التي يواجهونها في ممارسة حقوقهم، بغية وضع وتنفيذ سياسات لتنفيذ الاتفاقية؛

(ب) أن تعتمد معايير وضمانات راسخة دولياً، بما في ذلك تشريعات بشأن حماية البيانات، لضمان السرية وتنفيذ المبادئ الأخلاقية لاستخدام بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة واحترام خصوصيتهم؛

(ج) أن تكفل إمكانية تصنيف البيانات التي يعدها المكتب الوطني للإحصاءات حسب الإعاقة وإدراج مجموعة الأسئلة الموجزة المتعلقة بالإعاقة لفريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة في استمارات تعداد السكان في المستقبل وفي الدراسات الاستقصائية الدورية بشأن الأسر المعيشية.

التعاون الدولي (المادة 3 2)

63 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود معلومات عن إدراج منظور الإعاقة والنهج القائم على حقوق الإنسان في برامج التعاون الدولي، بما في ذلك في المشاريع الممولة من خلال المساعدة الإنمائية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى جورجيا، وفي البرامج المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات عن التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع بر ن امج التعاون الدولي وتحديد أولوياته.

64 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم وتنفيذ ورصد برامجها للتعاون الدولي، بما في ذلك المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي، وفي تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، على جميع المستويات، وذلك بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها النشطة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 3 3)

65 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) محدودية الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للجنة المشتركة بين الوكالات لتنسيق تنفيذ الاتفاقية؛

(ب) عدم إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بعدُ بصفة دائمة في آلية الرصد المستقل؛

(ج) عدم تنفيذ التوصيات التي أصدرها مكتب المدافع العام عن الحقوق بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

66 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تزيد الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للجنة المشتركة بين الوكالات لتنسيق تنفيذ الاتفاقية، وأن تبني قدرات مراكز التنسيق فيما يتعلق بتعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع القطاعات وعلى جميع مستويات الحكم، وأن تعزز ولاياتها فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية؛

(ب) أن تزيد الموارد المخصصة لتطوير ولاية الرصد المسندة إلى مكتب المدافع العام عن الحقوق، وأن توفر ما يلزم لجعل المعلومات التي يقدمها ومنهجيات عمله مستوفية لمعايير إمكانية الوصول، وأن تكفل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم مشاركةً فعالةً في رصد وتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك أثناء حالات الخطر والطوارئ وخلال فترة التعافي؛

(ج) أن تأخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ،  وأن تعزز ولاية مكتب المدافع العام عن الحقوق ودوره بإنفاذ توصياته وتيسير وصوله بلا قيود إلى المعلومات في إطار التزاماته المتعلقة بالرصد.

دال- المتابعة

نشر المعلومات

67 - تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 10 (المادة 4(3) )، والفقرة 62 (المادة 31 )، والفقرة 66 (المادة 3 3) أعلاه.

68 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصيها بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتّخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصّة والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

69 - وتشجّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، ولا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

70 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطّلاع عليها، بما فيها الصيغة السهلة القراءة والفهم، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

71 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس بحلول 19 تموز/يوليه 2028، وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في إمكانية تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسّط لتقديم التقارير، الذي تعدّ اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدّد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.