الأمم المتحدة

CERD/C/SAU/CO/4-9

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

8 June 2018

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى التاسع للمملكة العربية السعودية *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى التاسع للمملكة العربية السعودية (CERD/C/SAU/4-9)، المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 2622 و2623 (انظرCERD/C/SR.2622 وSR.2623)، المعقودتين يومي 26 و27 نيسان/أبريل 2018. واعتمدت اللجنة هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2636 المعقودة في 7 أيار/مايو 2018.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى التاسع للدولة الطرف، لكنها تعرب عن الأسف من أن الوثيقة تأخر تقديمها أكثر من 10 سنوات. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع الوفد الكبير التابع للدولة الطرف. وتود أن تشكر الوفد على المعلومات التي قدمها خلال النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2008؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2008؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2010؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2011.

4- وترحب اللجنة بالتدابير التالية التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالي التشريعات والسياسات العامة:

(أ) إنشاء هيئة حقوق الإنسان بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 207 المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2005؛

(ب) إنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 244 المؤرخ 13 تموز/يوليه 2009؛

(ج) حظر الاتجار بالأشخاص، بموجب قانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/40 المؤرخ 14 تموز/يوليه 2009؛

(د) اعتماد قانون الحماية من الإيذاء، في عام 2013؛

(ه) اعتماد قانون الإجراءات الجنائية في عام 2013؛

(و) اعتماد خطة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص للفترة 2017-2020؛

(ز) اعتماد قرار مجلس الوزراء رقم 308 بشأن رؤية السعودية 2030، في عام 2016.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

التحفظات على الاتفاقية

5- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف ما زالت متمسكة بتحفظها الواسع الذي مفاده أنها لن تنفذ إلا الأحكام التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، كما تلاحظ تحفظ الدولة الطرف على المادة 22 من الاتفاقية الذي قد يعيق تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف تنفيذاً كاملاً (المادة 2).

6- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراجعة موقفها والنظر في سحب تحفظها الواسع على الاتفاقية ضماناً لتنفيذ أحكامها في الدولة الطرف تنفيذاً كاملاً.

البيانات الإحصائية

7- ترحب اللجنة بما وردها من معلومات عن تعداد السكان المقرر إجراؤه في عام 2020، لكنها تعرب عن الانشغال من عدم وجود بيانات إحصائية تفصيلية عن التركيبة الإثنية للسكان، بمن فيهم غير المواطنين، وعن تمتع المجموعات الإثنية وغير المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 1).

8- تذكر اللجنة بالمواد 10 إلى 12 من المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص تقديم الدول الأطراف تقاريرها بموجب الاتفاقية ( CERD/C/2007/1 )، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تقريرها الدوري المقبل ما يلي: (أ) بيانات إحصائية عن التركيبة الديمغرافية للسكان، بمن فيهم غير المواطنين، مصنفة على النحو المحدد في المادة 1(1) من الاتفاقية، وذلك بالاستناد إلى تعريف المجموعات الإثنية الذاتي بهويتها؛ و(ب) بيانات إحصائية عن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مصنفة حسب المجموعات الإثنية والمواطنين/غير المواطنين، بحيث تتيح للجنة أساساً عملياً لتقييم مدى التمتع بالحقوق التي تكفلها الاتفاقية على أساس المساواة.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

9- تحيط اللجنة علماً بالتعديلات التي اعتمدت في عام 2016 بغية منح الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مزيداً من الاستقلالية، لكنها تعرب عن الأسف لأن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير اللازمة لجعل الهيئة مطابقة تماماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2).

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الضرورية لجعل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مطابقة لمبادئ باريس وأن تزود اللجنة بالموارد البشرية والمالية الكافية لإنجاز ولايتها بطريقة فعالة ومستقلة، وتشجع الدولة الطرف على أن تقدم طلباً لاستعراض اللجنة بغية اعتمادها من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

حظر التمييز العنصري

11- تحيط اللجنة علماً بما وردها من معلومات تفيد بأن المادة 8 من النظام الأساسي للحكم تكفل العدل والمساواة، وأن الاتفاقية هي جزء من القانون الوطني ولها حجية مماثلة لحجية القوانين العادية. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن الانشغال لأن عدم وجود تشريع محلي محدد يحظر التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الأسباب المشار إليها في المادة 1 يمكن أن يحول دون إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً من عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لمواءمة القوانين القائمة مع الاتفاقية (المادة 1).

12- تكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD/C/62/CO/8 ، الفقرة 10)، وتوصي الدولة الطرف بأن تسن تشريعاً محلياً شاملاً يحظر التمييز العنصري المباشر وغير المباشر بما يتفق مع أحكام الاتفاقية، بما في ذلك جميع أسباب التمييز المحظورة على النحو المحدد في المادة 1. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتحقق الدولة الطرف من أن تشريعها المحلي القائم يتفق توافقاً تاماً مع الاتفاقية.

خطاب الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية العنصرية

13- تعرب اللجنة عن الأسف من عدم وجود معلومات شاملة بشأن تنفيذ الأحكام القانونية التي تحظر جرائم الكراهية وخطاب الكراهية ومدى تأثير تلك الأحكام (المادة 4).

14- تذكر اللجنة بتوصياتها العامة رقم 7(1985) المتعلقة بتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 8(1990) المتعلقة بتفسير وتطبيق المادة 1(1) والمادة 4 من الاتفاقية، ورقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، وتحث الدولة الطرف على أن تتحقق من أن تشريعها الذي يحظر خطاب الكراهية يتفق توافقاً تاماً مع المادة 4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة، بما في ذلك معلومات عن القرارات الصادرة عن المحاكم، بشأن تنفيذ التشريع المحلي المتعلق بجرائم الكراهية وخطاب الكراهية ومدى تأثير ذلك التشريع.

الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري

15- تعرب اللجنة عن الأسف إزاء عدم وجود معلومات عما إذا كان بإمكان المتقاضين الاحتجاج مباشرة بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم الوطنية وعن القضايا التي استخدمت فيها المحاكم أحكام الاتفاقية أساساً قانونياً لقراراتها. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم وجود بيانات ومعلومات شاملة عن الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري وتذكر الدولة الطرف بأن عدداً قليلاً من الشكاوى لا يعني عدم وجود تمييز عنصري في الدولة الطرف بل يمكن، بدلاً من ذلك، أن يدل على وجود حواجز تحول دون الاستشهاد بالحقوق التي تكفلها الاتفاقية أمام المحاكم المحلية، بما في ذلك قلة وعي الجمهور العام بتلك الحقوق وبالوسائل المتاحة لالتماس سبل الانتصاف القضائية (المادتان 6 و7).

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن توضح في تقريرها الدوري المقبل مسألة ما إذا كان يمكن للمتقاضين الاحتجاج بالاتفاقية أمام المحاكم الوطنية، وأن تقدم أمثلة على القضايا التي استشهد فيها أصحاب الشكاوى بأحكام الاتفاقية. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بأن تقدم بيانات إحصائية عن عدد شكاوى التمييز العنصري وأنواعها وعن عدد المحاكمات والإدانات، مصنفة حسب العمر ونوع الجنس والأصل الإثني للضحية، ومعلومات عن التعويضات التي مُنحت للضحايا؛

(ب) أن تتيح برامج لتدريب موظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة على التعرف على حوادث التمييز العنصري وتسجيلها؛

(ج) أن تنفذ حملات لتثقيف الجمهور العام في مجال الحقوق التي تغطيها الاتفاقية وكيفية تسجيل الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري.

العمال المهاجرون

17- تلاحظ اللجنة أن قرار مجلس الوزراء رقم 166 المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2000 نص على الاستعاضة عن لفظة "كفيل" بعبارة "صاحب العمل". ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالانشغال من أن نظام الكفالة لا يزال معمولاً به في الممارسة، ما يحد من قدرة العامل على الانتقال من صاحب عمل إلى آخر أو إنهاء علاقة العمل ويفسح المجال أمام العمل القسري وغير ذلك من الممارسات الضارة، بما يشمل شروط العمل القائمة على الاستغلال وعدم دفع الأجور ومصادرة جوازات السفر وتقييد حرية تنقل العاملين. وتشعر اللجنة بالانشغال أيضاً لأن القانون قد يحد من فرص ممارسة المهاجرين للحق في التجمع وتكوين الجمعيات. ويساورها القلق كذلك إزاء ارتفاع عدد المهاجرين الذين يتعرضون للاحتجاز التعسفي، وارتفاع نسبة المهاجرين بين نزلاء السجون والأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام (المادة 5).

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تنهي العمل بنظام الكفالة في الممارسة وتتحقق من أن قانون العمل هو الذي ينظم العاملين المهاجرين ومن أن الوزارة المختصة هي التي تتولى مهام منح التأشيرات وإصدار تراخيص الإقامة؛

(ب) أ ن تكفل الإنفاذ الفعال لجميع الأحكام القائمة التي تهدف إلى حماية المهاجرين من الإيذاء والاستغلال؛

(ج) أن تكفل حق المهاجرين في حرية التجمع وتكوين الجمعيات؛

(د) أن تكفل إجراء عمليات التفتيش من قبل موظفين مؤهلين وبطريقة فعالة لتحديد الممارسات الضارة في مجال العمل ووضع حد لها؛

(ه) أن تكفل الوصول التام إلى آليات الشكاوى وسبل الانتصاف الملائمة؛

(و) أن تجري دراسة بشأن الأسباب الجذرية لارتفاع نسبة العمال المهاجرين في نظام العدالة الجنائية بغية التصدي لتلك الأسباب، وذلك في ضوء التوصية العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وأداء نظام العدالة الجنائية؛

(ز) أن تنظر في إلغاء عقوبة الإعدام؛

(ح) أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن المرحلة التي بلغتها الدولة الطرف في إلغاء نظام الكفالة بحكم الواقع وعن تنفيذ التدابير التي تهدف إلى حماية العمال المهاجرين ومدى تأثير تلك التدابير.

العمال المنزليون

19- تحيط اللجنة علماً بالخطوات المتخذة لتحسين حالة العمال المنزليين، بما في ذلك اللوائح التي تنظم علاقة هذه الفئة من العمال مع أصحاب العمل، كما تحيط علماً بإنشاء خط ساخن يتيح تقديم معلومات ومشورة بشأن حقوق العمال المهاجرين بـثماني لغات، وبتنظيم حلقات عمل لمناقشة حقوق هذه الفئة من العمال. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن العمال المهاجرين، وثلثاهم من النساء، لا يتمتعون بنفس أشكال الحماية التي يتمتع بها سائر العمال، ولا يزالون يواجهون ممارسات ضارة في مكان العمل، من قبيل العمل ساعات طويلة وعدم دفع أجورهم واحتجاز جوازات سفرهم، وذلك بالإضافة إلى ما يتعرضون له من اعتداءات جسدية وجنسية (المادة 5).

20- تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن الأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تتحقق من أن استخدام العمال المنزليين الأجانب، شأنهم شأن جميع العمال الأجانب، يخض قوانين العمل، وتكفل إنفاذ جميع الأحكام القائمة التي تهدف إلى حماية العمال المنزليين الأجانب من الإيذاء والاستغلال إنفاذاً فعالاً؛

(ب) أن تكفل لجميع ضحايا ممارسات العمل المؤذية والقائمة على الاستغلال إمكانية الوصول إلى آليات رفع الشكاوى وسبل الانتصاف القضائية والخدمات التي تقدمها الملاجئ؛

(ج) أن تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 بشأن العمال المنزليين (رقم 189)؛

(د) أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن تنفيذ القوانين والسياسات الرامية إلى حماية العمال المنزليين الأجانب من ممارسات العمل القائمة على الاستغلال ومدى تأثير تلك القوانين والسياسات، بالإضافة إلى معلومات وبيانات عن الشكاوى المسجلة والنتائج التي أفضت إليها، بما في ذلك الحالات التي تمكن فيها عمال أجانب من الانتقال من صاحب عمل إلى آخر.

إمكانية وصول العمال المهاجرين إلى العدالة

21- تحيط اللجنة علماً بالبيانات الهامة التي قُدمت خلال الحوار بشأن عدد الشكاوى التي رفعها عمال إلى لجان المصالحة، وبالمعلومات المتعلقة بإنشاء آلية لرفع الشكاوى من قبل الوزارة المعنية بشؤون العمل، لكنها تعرب عن الأسف إزاء عدم وجود معلومات مفصلة عن تلك الشكاوى والنتائج التي أفضت إليها. وتعرب عن الانشغال أيضاً من أن العمال الأجانب قد يواجهون عقبات في الوصول إلى القضاء، من قبيل الافتقار إلى الأهلية لرفع الشكاوى والخشية من الترحيل أو من التدابير الانتقامية، كما تلاحظ بقلق أن المسؤولين عن هذه الانتهاكات لا يزالون يفلتون من العقاب (المادتان 5 و6).

22- تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 31، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تزيل كل العقبات التي تحول دون الوصول إلى العدالة بأن تكفل لجميع العمال الأجانب إمكانية الوصول إلى آليات مستقلة وفعالة لتقديم الشكاوى دون خوف من أعمال الانتقام؛

(ب) أن تنفذ حملات للتوعية بحقوق وواجبات كل من العمال وأصحاب العمل؛

(ج) أن تحرص على إنفاذ السياسات والتشريعات القائمة التي تهدف إلى حماية العمال المهاجرين وتكفل التحقيق في جميع حالات الاعتداء على العمال المهاجرين المبلغ عنها ومقاضاة مرتكبي تلك الاعتداءات ومعاقبتهم بطريقة فعالة؛

(د) أن تقدم معلومات عن عدد الشكاوى المرفوعة من العمال الأجانب وأنواعها، على أن تكون مصنفة حسب الجنس والأصل الإثني، ومعلومات عن عدد التحقيقات والمحاكمات والإدانات وعن العقوبات المفروضة وسبل الانتصاف التي تتاح للضحايا.

حرية الدين

23- تعرب اللجنة عن الانشغال لأن الأقليات الإثنية - الدينية تواجه عقبات في ممارستها الحرة لحقها في حرية الدين أو المعتقد، ومن بين تلك العقبات الحظر المفروض على بناء أماكن العبادة أو أداء الشعائر الدينية في العلن. وتشعر اللجنة بالانشغال أيضاً من أن أقليات إثنية - دينية معينة تعاني من التمييز في التعليم والوظيفة وفي النظام القانوني (المادة 5).

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية ضماناً لحقوق الأقليات الإثنية - الدينية، بما في ذلك الحق في حرية الفكر والضمير والدين دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، كما هو مبين في المادة 5 من الاتفاقية. وتوصي أيضاً بأن تلغي الدولة الطرف جميع الحواجز التي تعترض الأقليات الإثنية - الدينية في مجال التعليم، بوسائل منها سحب التعليقات التي تشكل إهانة لأديان أخرى من الكتب المدرسية، وكذلك في الوظيفة وفي النظام القانوني.

حالة الأقليات الإثنية

25- تعرب اللجنة عن القلق من التقارير التي تتحدث عن أشخاص منحدرين من أصول آسيوية وأفريقية يواجهون التمييز في الحصول على السكن والتعليم والرعاية الصحية والعمل، فضلاً عما يتعرضون له من عنصرية مجتمعية (المادة 5).

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقضي على الحواجز التي تحول دون حصول الأشخاص المنحدرين من أصل آسيوي وأفريقي على السكن والتعليم والرعاية الصحية والعمل وتكفل لهؤلاء الأشخاص إمكانية الاستفادة من هذه الخدمات على قدم المساواة مع الآخرين ودون تمييز. وتصي أيضاً بأن تواصل الدولة الطرف جهودها في مجال التدريب لوضع حد للعنصرية المجتمعية.

حالة نساء الأقليات

27- تلاحظ اللجنة بقلق أن نساء الأقليات يواجهن أشكالاً متعددة للتمييز على أساس أصلهن الإثني ونوع جنسهن، وهو تمييز تنجر عنه صعوبات في الحصول على والوظيفة وعلى الرعاية الصحية ونيل التعليم والوصول إلى العدالة (المادتان 2 و5).

28- تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 25 وتوصي بأن تلغي الدولة الطرف جميع الحواجز التي تعترض نساء الأقليات في الحصول على وظيفة وعلى الرعاية الصحية وفي نيل التعليم والوصول إلى العدالة. وتحقيقاً لذلك، توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف منظور نساء الأقليات في جميع السياسات والاستراتيجيات الجنسانية.

الحقوق المتصلة بالجنسية

29- تلاحظ اللجنة أن قرار مجلس الوزراء رقم 406 المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 يمنح بعض الاستحقاقات للأجنبي المتزوج من مواطنة سعودية ولأبناء المواطنة السعودية من غير السعودي، لكنها تعرب عن الأسف لأن قانون الجنسية لا يجيز منح الجنسية لهؤلاء الأطفال. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً لأن الأجنبي المتزوج من مواطنة سعودية لا يمكنه الحصول على الجنسية السعودية، في حين يسمح القانون بذلك للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي (المادتان 2 و5).

30- في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، وبخاصة الفقرة 6 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، بما في ذلك في صفوف الأطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توائم تشريعها مع الاتفاقية عن طريق تعديل قانون الجنسية بغية إلغاء الأحكام التي تميز ضد المواطن الأجنبي المتزوج من مواطنة سعودية وأطفال المواطنة السعودية من غير السعودي وإضافة أحكام تسمح للمرأة السعودية بنقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي وأبنائها منذ الولادة، وذلك دون تمييز.

التدابير الخاصة

31- تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء حالة غير السعوديين الذين لا يتمتعون بمركز العمال المهاجرين ويعيشون في حالة فقر، ويساورها القلق بوجه خاص إزاء عدم إمكانية حصولهم على الاستحقاقات الاجتماعية (المادة 5).

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة، بما في ذلك تدابير خاصة، وفقاً لتوصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية، بغية النهوض بحالة المجموعات المهمشة التي تعيش في حالة فقر، بمن فيهم غير السعوديين الذين لا يتمتعون بمركز العمال الأجانب.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

33- ترحب اللجنة بالمعلومات الواردة من الدولة الطرف ومفادها أن اللاجئين يعاملون كضيوف في البلد، ولكنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تصدق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (المادة 5).

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين.

الاتجار بالأشخاص

35- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى منع جرائم الاتجار بالأشخاص ومقاضاة مرتكبي تلك الجرائم، لكنها تشعر بالانشغال لأن الدولة الطرف لا تزال بلداً مقصداً للأشخاص المتجر بهم لأغراض استغلالهم في العمل القسري، وفي بعض الحالات في البغاء القسري (المادة 5).

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستمر في مضاعفة جهودها للقضاء على الاتجار بالأشخاص بوسائل منها إنفاذ القوانين وتنفيذ الاستراتيجيات ذات الصلة على نحو يكفل التحقيق في جميع حالات الاتجار ومقاضاة المسؤولين عن هذه الجريمة وإنزال العقوبات المناسبة بهم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف ما تقدمه من مساعدة للضحايا وأن تتيح لهم سبل الانتصاف المناسبة.

الدورات التدريبية بشأن التمييز العنصري

37- تلاحظ اللجنة مع التقدير ما وردها من معلومات عن تدريس قيم التسامح والتعليم المتعدد الثقافات في مدارس المملكة وعن الدورات التدريبية بشأن قيم التسامح والسلام والتعايش التي يشارك فيها المئات من الأشخاص. ومع ذلك، تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات مفصلة محدثة عن الدورات التدريبية التي يتمحور موضوعها بوجه خاص حول التمييز العنصري والحقوق المكفولة في الاتفاقية والتي تكون موجهة إلى موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمحامين وممثلي هيئات الدولة وكيانات الحكومات المحلية والرابطات المعنية، وتشير اللجنة أيضاً إلى عدم وجود أي معلومات عن مدى تأثير برامج التدريب تلك (المادة 7).

38- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها في مجال التثقيف وتستمر في تقديم الدورات التدريبية وتنظم دورات خاصة بموظفي إنفاذ القانون والقضاة والمحامين وموظفي الدولة بشأن الحقوق التي تكفلها الاتفاقية، بما في ذلك دورات تدريبية متخصصة بشأن منع التمييز العنصري. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات تفصيلية محدَّثة عن تلك الدورات ومدى تأثيرها في الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز العنصري في الدولة الطرف.

دال- توصيات أخرى

التصديق على صكوك أخرى

39- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية حقوق الإنسان كافة للتجزئة، تحث الدولة الطرف على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تؤثر أحكامها بصورة مباشرة في موضوع التمييز العنصري، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فضلاً عن اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

40- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، الذي عُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، وأن تقدم إلى اللجنة معلومات في هذا الشأن.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

41- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في إطار العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

المشاورات مع المجتمع المدني

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيز حوارها معها، لا سيما المنظمات التي تعمل من أجل مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدولي المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

الإعلان بموجب المادة 14 من الاتفاقية

43- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية والذي يعترف باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات الفردية والنظر فيها.

الوثيقة الأساسية الموحدة

44- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم وثيقة أساسية موحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/ يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات المحدد ب‍ 400 42 كلمة للوثيقة الأساسية الموحدة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

45- عملاً بالمادة 9(1) من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، بمعلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرتين 20(أ) و(ب) و24 أعلاه.

فقرات ذات أهمية خاصة

46- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 10 و16 و24 و28 و30 أعلاه، وتطلب إليها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة ع ن التدابير الملموسة المتخذة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ.

نشر المعلومات

47- توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها للجمهور وتيسر اطلاعه عليها وقت تقديمها وأن تنشر كذلك الملاحظات الختامية للجنة بشأن تلك التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء.

إعداد التقرير الدوري المقبل

48- توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر، في وثيقة واحدة، وذلك بحلول 22 تشرين الأول/أكتوبر 2020، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) وبأن تتناول جميع المسائل التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على الالتزام بالحد الأقصى لعدد كلمات التقارير الدورية، وهو200 21 كلمة.