الأمم المتحدة

CCPR/C/ROU/CO/5

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

11 December 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لرومانيا *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لرومانيا (CCPR/C/ROU/5) في جلستيها 3428 و3429 (انظر CCPR/C/SR.3428و3429) المعقودتين يومي 25 و26 تشرين الأول/أكتوبر 2017. واعتمدت اللجنة، في جلستها 3444، المعقودة في ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٢- تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير ولتقديمها تقريرها الدوري الخامس رداً على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير التي أُعدت في إطار هذا الإجراء (CCPR/C/ROU/QPR/5) . وتعرب عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولةَ الطرف على الردود الشفوية التي قدمها الوفد وعلى المعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابةً.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) القانون رقم 429/2003 بشأن تنقيح الدستور؛

(ب) القانون رقم 286/2009 بشأن القانون الجنائي الجديد والقانون رقم 135/2010 بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛

(ج) القانون رقم 287/2009 بشأن القانون المدني الجديد والقانون رقم 134/2010 بشأن قانون الإجراءات المدنية الجديد .

٤- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية، أو بانضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 25 آب/أغسطس 2003؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في ٢ تموز/يوليه ٢٠٠٩؛

(ه‍) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 31 كانون الثاني/يناير 2011 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إطار الدستوري والقانوني الذي يُطبَّق فيه العهد (المادة 2)

٥- تلاحظ اللجنة مع التقدير وضع العهد في النظام القانوني المحلي، بيد أنها تأسف لعدم وجود معلومات عن تطبيق أحكام العهد من قبل المحاكم المحلية (المادة ٢).

٦- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل تشجيع المحاكم المحلية على تطبيق أحكام العهد تطبيقاً فعالاً وأن تواصل تدريب المحامين والمدعين العامين والقضاة بشأن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتنظيم أنشطة لتوعية الجمهور عامة.

٧- يساور اللجنة القلق إزاء ادعاءات استمرار الفساد في جميع فروع الحكومة، ومنها السلطة القضائية والمدعون العامون، وما لذلك من أثر سلبي على التمتع الكامل بالحقوق التي يكفلها العهد وإزاء المبادرات البرلمانية لعكس تشريعات مكافحة الفساد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن رئيسة المديرية الوطنية لمكافحة الفساد تعرضت للمضايقة في سياق عملها (المادتان 2 و14).

٨- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد في جميع فروع الحكومة وتوفير الحماية اللازمة للمسؤولين المشاركين في جهود مكافحة الفساد.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

٩- تلاحظ اللجنة وجود مؤسسات وطنية مكلفة بحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك أمين المظالم والمجلس الوطني لمكافحة التمييز ومعهد رومانيا لحقوق الإنسان. وتأسف لأن لا واحدة من هذه المؤسسات اعتُمِدت على أنها تمتثل تماماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2).

١٠- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من أن مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان تمتثل تماماً لمبادئ باريس وضمان عملها باستقلالية وشفافية وفعالية.

المساواة وعدم التمييز ضد الروما

١١- تعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالتمييز المستمر ضد السكان الروما، بما في ذلك في مجال الصحة والتعليم والعمالة والإسكان. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد باستمرار التمييز بحكم الواقع ضد أطفال الروما في المدارس، وانخفاض مستوى التعليم المدرسي، وعمليات الإخلاء القسري للروما دون إخطار مسبق بوقت كاف أو إمكانية الطعن القانوني ودون دعم من الوكالات الحكومية للحصول على سكن بديل ملائم، والتمييز في القطاع الصحي الذي يؤثر سلباً على الوضع الصحي والعمر المتوقع للروما. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم كفاية التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الحكومية لإدماج المواطنين الرومانيين المنتمين إلى أقلية الروما وعدم كفاية البيانات المصنفة المتعلقة بالسكان الروما (المواد ٢ و٦ و١٧ و٢٦ و٢٧).

١٢- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها وتتخذ التدابير اللازمة لمعالجة التمييز المنهجي ضد السكان الروما، بما في ذلك ضمان خضوع السلطات المحلية للمساءلة عن الإجراءات المتخذة المتعارضة مع التشريعات المناهضة للتمييز. وينبغي لها أن تضمن أن القانون ينص على ضمانات كافية ضد عمليات الإخلاء القسري؛ وتعزز جهودها الرامية إلى تنفيذ تدابير تعزيز إدماج أطفال الروما في المدارس العامة، بما في ذلك تسجيل أطفال الروما في التعليم قبل المدرسي؛ وتنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز حصول الروما على قدم المساواة مع غيرهم على الخدمات الصحية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل التنفيذ الفعال لاستراتيجية إدماج الروما، بسبل منها تخصيص التمويل الكافي والتنسيق الفعال ومساءلة السلطات المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنشئ نظاماً شاملاً لجمع البيانات من أجل تقييم نطاق التمييز ضد الروما وغيرهم من الأقليات.

الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية

١٣- يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بوقوع حوادث ذات دوافع عنصرية ضد السكان الروما والادعاءات المتعلقة بتجاوزات الشرطة التي تُعد بمثابة سوء معاملة، لا سيما ضد الروما (المادتان 7 و20).

١٤- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى منع حدوث اعتداءات ذات دوافع عنصرية ضد السكان الروما وضمان إجراء تحقيقات معمَّقة في الاعتداءات المزعومة ومقاضاة مرتكبيها وإنزال عقوبات مناسبة بهم في حال إدانتهم وحصول الضحايا على تعويضات كافية.

التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

١٥- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتعلقة بالتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، لا سيما في العمالة والتعليم، وحوادث الاعتداءات اللفظية والبدنية ضد هؤلاء الأشخاص والمواقف النمطية والانحياز ضدهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير الواردة بشأن محاولات تنقيح القوانين المحلية التي من شأنها أن تحد من الحقوق المكفولة بموجب العهد. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم وضوح التشريعات والإجراءات المتعلقة بتغيير الحالة المدنية فيما يخص الهوية الجنسانية (المادتان 2 و26).

١٦- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة للقضاء على التمييز ومكافحة المواقف النمطية والتحيز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛ وضمان التحقيق في أعمال التمييز والعنف ضد هؤلاء الأشخاص ومساءلة الجناة وحصول الضحايا على الجبر. وينبغي لها أن تضمن وضوح التشريعات المتعلقة بتغيير الحالة المدنية فيما يخص الهوية الجنسانية وتطبيقها وفقاً للحقوق المكفولة في العهد.

المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

١٧- يساور اللجنة القلق إزاء التمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (الإيدز)، لا سيما التمييز الذي تواجهه النساء المصابات بالإيدز وفيروسه في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية (المادتان 2 و26).

١٨- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز الجهود الرامية إلى ضمان المساواة في معاملة الأشخاص المصابين الإيدز وفيروسه. وينبغي لها أيضاً أن تضمن للنساء المصابات بالإيدز وفيروسه الحصول الكامل والمتساوي مع غيرهن على الرعاية الطبية المتخصصة.

الأشخاص ذوو الإعاقة

١٩- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة بشأن التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في العمالة والتعليم، بما في ذلك انعدام تدابير الدعم لضمان إدماج حقيقي للأطفال ذوي الإعاقة ومحدودية إمكانية الوصول إلى المباني العامة وإلى وسائل النقل (المواد 2 و24 و26).

٢٠- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز، أياً كان نوعه، وأن تضمن إمكانية حصولهم دون تمييز على التعليم والعمالة ووصولهم إلى وسائل النقل العام والمباني العامة.

المساواة بين الرجل والمرأة

٢١- ترحب اللجنة بإعادة إنشاء الوكالة الوطنية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وتثني على جهودها الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار عدم المساواة بين الجنسين، بما في ذلك نقص تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في الحياة العامة والحياة السياسية وعدم المساواة في مجال العمالة، مثل الفجوة القائمة في الأجور بين الجنسين. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء انخفاض عدد القضايا المتعلقة بالتمييز بين الجنسين (المواد 2 و3 و26).

٢٢- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لتعزيز المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في مناصب صنع القرار في الحياة العامة والحياة السياسية. وينبغي لها أيضاً أن تعزز جهودها الرامية إلى زيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار في الحياة العامة والحياة السياسية، بسبل منها، عند الاقتضاء، اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة مناسبة. وينبغي للدولة الطرف أن تنفذ تدابير فعالة لمواصلة مكافحة الفجوة في الأجور بين الجنسين وتَرَكُّز النساء في العمالة المنخفضة الأجر.

العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف العائلي

٢٣- تعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء ارتفاع عدد حالات العنف العائلي، بما في ذلك العنف ضد الأطفال، وإزاء ادعاءات قلة الإبلاغ عن العنف ضد النساء والأطفال. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ارتفاع معدل سحب الشكاوى من جانب الضحايا، ومحدودية نطاق الملاحقة القضائية التلقائية، والطريقة التي تستخدم بها الوساطة، وعدم كفاية التزام الدولة الطرف بالتصدي للعنف العائلي بفعالية (المواد ٢ و٣ و٧ و٢٤ و٢٦).

٢٤- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامي ة إلى منع وقمع العنف العائلي ضد النساء والأطفال، بسبل منها: (أ) اتخاذ مزيد من الإجراءات للتوعية بعدم مقبولية العنف ضد النساء والأطفال وبأثره السلبي؛ (ب) إنفاذ حظر العقوبة البدنية في القانون رقم 272/2004؛ (ج) ضمان تحقيق سريع وشامل ودقيق وفعال في جميع حالات الإبلاغ عن العنف العائلي، بسبل منها القنوات التلقائية، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم وإتاحة سُبُل انتصاف ووسائل حماية فعالة للضحايا. وينبغي لها أيضاً أن تكثف تدريب المسؤولين الحكوميين، ولا سيما الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين ومهنيي قطاع الصحة، لضمان قدرتهم على الاستجابة بسرعة وفعالية لحالات العنف العائلي.

الصحة الجنسية والإنجابية

٢٥- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات حمل المراهقات ووفيات الأمهات والأطفال التي تؤثر بشكل غير متناسب على الروما. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير الواردة بشأن لجوء النساء إلى عمليات الإجهاض السري وغير المأمون التي تعرض حياتهن وصحتهن للخطر. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء ما تواجهه المرأة من عقبات في الممارسة العملية للحصول على إجهاض قانوني مأمون (المواد ٢ و٣ و٦ و٧ و١٧ و٢٤ و٢٦ و٢٧).

٢٦- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف الجهود لمنع ارتفاع عدد حالات الحمل المبكر والإجهاض غير المأمون، بسبل منها تقديم برامج تعليمية إلزامية مناسبة للسن في المدارس بشأن الصحة الجنسية والإنجابية. وينبغي للدولة الطرف أن تنشر المعلومات المتعلقة بوسائل منع الحمل الحديثة وتعزز فرص الحصول عليها. وينبغي لها أن تكفل للنساء إمكانية وصولهن فعلياً إلى الإجهاض القانوني المأمون والرعاية بعد الإجهاض، لا سيما في المناطق الريفية، وأنهن غير ملزمات، بسبب الاستنكاف الضميري للعاملين الطبيين، باللجوء إلى عمليات الإجهاض غير المأمون الذي يعرض حياتهن وصحتهن للخطر. وينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى القضاء على الوفيات النفاسية ووفيات الرضع التي يمكن الوقاية منها وأن تضمن الوصول إلى رعاية صحية جيدة بتكلفة معقولة دون تمييز لجميع النساء والفتيات، لا سيما من هن من الروما ومن يقمن في المناطق الريفية.

حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

٢٧- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد التقارير التي تفيد بإيذاء وإساءة معاملة الأشخاص مسلوبي الحرية، والادعاءات المتعلقة بوحشية الشرطة، لا سيما ضد الروما، والتقارير التي تفيد بعدم التحقيق في تلك الادعاءات (المادة ٧).

٢٨- ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بتعزيز جهودها من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أفعال التعذيب وسوء المعاملة، لا سيما ضد الروما. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيق سريع ونزيه في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وملاحقة المسؤولين عن تلك الأعمال ومعاقبتهم، في حالة إدانتهم، بعقوبات مناسبة، وإمكانية وصول الضحايا إلى سبل انتصاف فعالة. وينبغي لها أيضاً أن تنشئ آلية مستقلة وفعالة لتقديم الشكاوى بشأن سوء المعاملة فيما يتعلق بتجاوزات الشرطة.

سوء المعاملة في مرافق الرعاية العامة

٢٩- يساور اللجنة القلق إزاء إيداع الأشخاص في مؤسسات الأمراض العقلية والمؤسسات ذات الصلة وظروفهم المعيشة ومعاملتهم فيها، بما في ذلك الحرمان من الأهلية القانونية، والظروف المعيشية غير اللائقة، وتقارير الاعتداء وسوء المعاملة، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بالعلاج الطبي القسري، وعدم وجود رصد مستقل لتلك المؤسسات وتحقيق فعال في الاعتداءات المزعومة فيها. ويساورها القلق أيضاً إزاء ادعاءات سوء معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة وحالات وفاتهم غير الطبيعية في مؤسسات الرعاية الداخلية، بما في ذلك تقارير الإيذاء البدني واللفظي، والتنويم والاستخدام المفرط للقيود المادية، والافتقار إلى النظافة الصحية (المواد 6 و7 و9 و10).

٣٠- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن، على سبيل الاستعجال، معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والذهنية والنفسية معاملة تتوافق مع العهد من خلال ما يلي: (أ) تحسين ظروف المعيشة والمعاملة في مرافق الرعاية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المودعين في مؤسسات الطب النفسي؛ (ب) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان عدم تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتمييز في التمتع بحقوقهم؛ (ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ سياسة تهدف إلى إخراج الأشخاص ذوي الإعاقة من مؤسسات الرعاية مع توفير دعم مجتمعي مناسب لهم؛ (د) ضمان أن جميع القيود المفروضة قانونية وضرورية ومتناسبة مع ظروف كل فرد وتشمل ضمانات الحصول على سبيل انتصاف فعال؛ (ه) مواصلة إجراء تعديلات قانونية من أجل القضاء على الحرمان الكامل من الأهلية القانونية وتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي للدولة الطرف أن تعزز أيضاً الرصد المستقل للمؤسسات وآليات تقديم الشكاوى، وتجري تحقيقاً شاملاً في ادعاءات الإيذاء ومحاكمة المسؤولين عنها، وتضمن تمثيلاً مستقلاً للأشخاص ذوي الإعاقة في أي إجراءات لحماية حقوقهم.

حرية الشخص وأمنه ومعاملة الأشخاص مسلوبي الحرية

٣١- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة بشأن سوء الظروف المعيشية في أماكن سلب الحرية، بما في ذلك عدم إمكانية الحصول على الرعاية الطبية، وتدني مستوى النظافة الصحية، ومحدودية الوقت خارج الزنزانات، والاكتظاظ. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء قلة الموظفين ونقص الموظفين الطبيين في السجون. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء ادعاءات سوء المعاملة البدنية في مرافق الاحتجاز (المادتان 7 و10).

٣٢- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لضمان توافق الظروف السائدة في أماكن الاحتجاز مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ‎‎‎ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون ماند يلا)، لا سيما بمواصلة جهودها الرامية إلى معالجة الاكتظاظ وضمان التنفيذ الفعال للوائح المتصلة بالتدابير البديلة لسلب الحرية.

٣٣- يساور اللجنة القلق إزاء ادعاءات احتجاز المشتبه في كونهم إرهابيين بصورة غير قانونية في مرافق احتجاز سرية وإساءة معاملتهم وتسليمهم الاستثنائي، بما في ذلك حالة عبد الرحيم حسين محمد النشيري (المواد 7 و9 و10).

٣٤- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز وتعجِّل التحقيقات في مزاعم التسليم الاستثنائي والاحتجاز السري، بما في ذلك قضية عبد الرحيم حسين محمد النشيري.

٣٥- يساور اللجنة القلق إزاء التعديلات التي أُدخِلت على قانون اللجوء، في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥، وقانون الأجانب، في عام ٢٠١٥، لزيادة أسباب احتجاز ملتمسي اللجوء. ويساورها القلق أيضاً إزاء إجراء تقدير السن الذي يسمح بوضع ملتمسي اللجوء القصر مؤقتاً في مراكز خاصة بالبالغين. (المادتان 9 و24)

٣٦- ينبغي للدولة الطرف أن تستخدم بدائل لاحتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين وأن تضمن، في الحالات التي يكون فيها الشخص محتجزاً، أن الاحتجاز معقول وضروري ومتناسب في ظل تلك الظروف ويعاد تقييمه مع مرور الوقت. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم سلب حرية الأطفال إلا كملاذٍ أخير ولأقصر فترةٍ زمنية ممكنة، مع مراعاة مصالحهم الفضلى.

القضاء على الرق والعبودية

٣٧- تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود المتزايدة التي تبذلها الدولة الطرف لمقاضاة مرتكبي الاتجار بالأشخاص، بيد أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تزال بلد منشأ وعبور ومقصد للاتجار بالأشخاص. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم كفاية الخدمات الحكومية المقدمة إلى الضحايا والافتقار إلى تدريب متخصص للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء تزايد عدد الأطفال ضحايا التسول القسري والاتجار بالجنس (المادتان 8 و24).

٣٨- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص والقضاء عليه، بسبل منها تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين. وينبغي لها أن توفر للضحايا ما يكفي من المساعدة الطبية والاجتماعية والقانونية، وأن تقدم الجبر وتخصص ما يكفي من الأموال لتقديم خدمات الدعم إلى الضحايا.

الحق في محاكمة عادلة واستقلال القضاء

٣٩- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة بشأن الهجمات غير المبررة على استقلال السلطة القضائية من جانب الموظفين العموميين ووسائط الإعلام وما بلغها من تسييس مكتب المدعي العام. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير المتعلقة بالصعوبات العملية في الحصول على مساعدة وتمثيل قانونيين فعالين خلال الإجراءات السابقة للمحاكمة (المادة ١٤).

٤٠- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لضمان وحماية الاستقلال الكامل والنزاهة التامة للقضاء وأن تضمن قدرته على أداء مهامه القضائية دون أي شكل من أشكال الضغط أو التدخل. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية الادعاء من أي تدخل لا مبرر له وأن تضمن قدرة المحامين على تمثيل المحتجزين تمثيلاً فعالاً في الإجراءات السابقة للمحاكمة.

حماية القصّر وحقوق الطفل

٤١- يساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير من الأطفال، بمن فيهم القادمون من أسر معيشية وحيدة الوالد، المودعين في المؤسسات، لا سيما الأطفال القادمين من مجتمعات محلية محرومة والأطفال ذوي الإعاقة. ويساورها القلق أيضاً إزاء الظروف المعيشية والحالة الصحية للأطفال المودعين في المؤسسات وعدم كفاية نظام الرصد لمنع إيذاء واستغلال الأطفال المودعين في مرافق رعاية الطفل. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء إيداع الأطفال ذوي الإعاقة دون سن الثالثة في مرافق رعاية الطفل. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير المتعلقة بعمل الأطفال، لا سيما في الزراعة والبناء والمنازل، وتسول الأطفال في الشوارع، والاستغلال الجنسي للأطفال (المادة ٢٤).

٤٢- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لتشجيع إيداع الأطفال في بيئات أسرية بديلة واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الرعاية المؤسسية للأطفال المنتمين إلى أسر معيشية وحيدة الوالد في المقام الأول. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أيضاً ظروفاً معيشية ورعاية صحية ملائمة في جميع مؤسسات الأطفال وأن ترصد بانتظام الظروف والمعاملة في هذه المؤسسات بهدف حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تضمن، وفقاً لقوانينها، عدم إيداع أي طفل دون سن الثالثة في مرافق رعاية الأطفال، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة. وينبغي لها أن تعزز التدابير الرامية إلى القضاء على الاستغلال الاقتصادي للأطفال، مثل عمل الأطفال وتسولهم واستغلالهم جنسياً، ومعاقبة المسؤولين عن هذا الاستغلال.

الأقليات القومية والدينية

٤٣- يساور اللجنة القلق إزاء حالات خطاب الكراهية ضد الأقليات الدينية والقومية وادعاءات معاملة الأقليات القومية معاملة غير متساوية والعقبات التي تحول دون ممارسة حريتها الدينية، مثل إجراء مراسم الدفن وفقاً لعقيدتها وفي بعض الحالات التمكن من الوصول إلى المدافن (المادتان 18 و27).

٤٤- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز حظر أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف؛ وأن تتخذ التدابير اللازمة لتعزيز التسامح وبيئة شاملة للأشخاص المنتمين إلى الأقليات، بما في ذلك فيما يتعلق بحقوقهم اللغوية والثقافية؛ وإزالة الحواجز التي تحول دون ممارسة حريتهم الدينية.

دال- النشر والمتابعة

٤٥- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاقٍ واسع نص العهد وبروتوكوليه الاختياريين، وتقريرها الدوري الخامس، وهذه الملاحظات الختامية بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على ترجمة التقرير وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف.

٤٦- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 12 (المساواة وعدم التمييز ضد الروما)، و30 (سوء المعاملة في مرافق الرعاية العامة)، و42 (حماية القصّر وحقوق الطفل) أعلاه.

٤٧- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الدوري المقبل في أجلٍ أقصاه 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وأن تدرج فيه معلومات محددة ومحدَّثة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف قبلت الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ستحيل إليها اللجنة في الوقت المناسب قائمة مسائل قبل تقديم التقرير. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تلك تقريرها الدوري السادس. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.