الأمم المتحدة

CAT/C/KEN/CO/3

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

30 May 2022

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لكينيا *

1 - نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثالث لكينيا ( ) في جلستيها 1897 و 1900 ( ) ، المعقودتين في 4 و 5 أيار/مايو 2022 ، واعتمدت في جلستها 1908 ، المعقودة في 11 أيار/مايو 2022 ، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2 - ترحّب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف، لكنها تأسف لتأخّر تقديم التقرير أكثر من سنة.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها ل إتاحةَ الفرصة لها لإجراء حوار بنّاء مع وفد الدولة الطرف وللردود المقدمة على الأسئلة والشواغل التي أثيرت أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تنقيح تشريعاتها في المجالات التي لها صلة بالاتفاقية ومن أجل سن تشريعات جديدة في هذه المجالات . ومن هذه المبادرات ما يلي:

(أ) قانون اللاجئين (رقم 10 لعام 2021 )؛

(ب) قانون منع التعذيب (رقم 12 لعام 201 7 ) الذي يعتبر التعذيب جريمة منفصلة وينص على عقوبات صارمة، إضافة إلى إمكانية ممارسة الدولة الطرف الولاية القضائية العالمية على مرتكبي أعمال التعذيب الموجودين على أراضيها؛

(ج) قانون دائرة الطب الشرعي الوطنية (رقم 18 لعام 2017 )؛

(د) قانون المعونة القضائية (رقم 6 لعام 2016 )؛

(هـ) قانون حماية الشهود (المعدل) (رقم 45 لعام 2016 )؛

(و) قانون الحماية من العنف العائلي (رقم 2 لعام 2015 )؛

(ز) قانون مسلوبي الحرية (رقم 23 لعام 2014 )؛

(ح) قانون حماية الضحايا (رقم 17 لعام 2014 )؛

5 - وتثني اللجنة على المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعديل سياساتها وإجراءاتها قصد توفير حماية أكبر لحقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية، ومنها ما يلي على وجه الخصوص:

(أ) استهلال طرائق التشغيل الموحدة بشأن التحقيق في جرائم حقوق الإنسان الخطيرة التي يرتكبها أفراد الشرطة ومقاضاة الجناة ، في عام 2021 ؛

(ب) إنشاء المنتدى الاستشاري الوطني المتعدد الوكالات المعني بالتأهب للانتخابات ، في عام 2021 ؛

(ج) اعتماد سياسة التحويل ومبادئه التوجيهية في عام 201 9 . وتهدف هذه السياسة والمبادئ التوجيهية إلى توجيه المدعين العامين بشأن تحويل القضايا من الإجراءات القضائية إلى التسويات الودية؛

(د) اعتماد السياسة الوطنية المنقحة للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، في عام 2019 ، وإنشاء وحدة داخل مكتب مدير النيابة العامة لمقاضاة مرتكبي تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج الأطفال ، في عام 2014 ، وإنشاء لجان توجيهية في جميع المقاطعات الـ 22 ذات الأولوية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛

(هـ) إنشاء مجلس لحماية الضحايا في عام 2017 ؛

(و) إنشاء وحدة لحماية الطفولة داخل دائرة الشرطة الوطنية في عام 2016 ؛

(ز) إنشاء لجنة حقوق الإنسان المحلية داخل دائرة السجون الكينية في عام 2015 ؛

(ح) وضع السياسة الوطنية لمنع العنف الجنساني والتصدي له في عام 2014 ، وإنشاء محكمة متخصصة في شانزو للتعجيل بعقد المحاكمات بشأن قضايا العنف الجنسي والجنساني؛

(ط) اعتماد سياسة خدمات الأمومة المجانية والتوجيه الرئاسي بشأن خدمات الأمومة المجانية، في عام 201 3 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجولة السابقة لتقديم التقارير

6 - طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تنفيذها توصيات اللجنة بشأن ما يلي: القتل خارج نطاق القضاء واستخدام القوة غير المتناسب، والضمانات القانونية الأساسية، والإعدامات الغوغائية، والتحقيق في أعمال العنف عقب الانتخابات ( ) . وإذ تلاحظ اللجنة مع التقدير الردود التي قدمتها الدولة الطرف في 22 آب/أغسطس 2014 ( ) ، وإذ تشير إلى الرسالة المؤرخة 29 آب/أغسطس 2016 الموجهة من رئاسة اللجنة والمقرِّر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية إلى ممثل كينيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف ( ) ، ترى أن التوصيات الواردة في الفقرات 9 و 10 و 17 و 18 من ملاحظاتها الختامية السابقة لم تنفذ بعد تنفيذاً كاملاً. وتُبحث هذه المسائل في الفقرات 10 و 12 و 24 و 36 من هذه الملاحظات الختامية.

تعريف التعذيب وتجريمه

7 - ترى اللجنة أن التعريف الجديد لجريمة التعذيب المكرس في المادة 4 من قانون منع التعذيب يتماشى عموم اً مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية، بيد أنها تشعر بالقلق لكونه يفتقر إلى نظير مباشر للصيغة الواردة في المادة 1 من الاتفاقية بحيث تشمل "أي شخص يتصرف بصفته الرسمية" ولأن قائمة أغراض التعذيب الواردة في ذلك القانون يبدو أنها ذات طبيعة مقيِّدة لا توضيحية. ويساورها القلق أيض اً لأن الشخص المدان بإساءة المعاملة قد تُفرض عليه غرامة، وهي عقوبة لا تتناسب مع طابع الجريمة الخطير. وإضافة إلى ذلك، تنص المادة 2 من القانون على أن التعذيب "له المعنى المبيِّن في المادة 4 . .. ما لم يقتض السياق خلاف ذلك" ويمكن تفسير ذلك على أنه استثناء من الحظر المطلق للتعذيب المشار إليه في المادة 2 من الاتفاقية. وأخير اً، لا يزال قانون الطفل (رقم 8 لعام 200 1 ) وقانون دائرة الشرطة الوطنية (رقم 11 أ لعام 2011 )، اللذان ينصان على عقوبات أكثر تساهلا على أعمال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ساريين (المواد 1 و 2 و 4 ).

8 - ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) تعديل قانون منع التعذيب لضمان أن يكون تعريف التعذيب متماشي اً تمام اً مع المادة 1 من الاتفاقية وأن تعكس العقوبات المفروضة على سوء المعاملة طابع هذه الجرائم الخطير وفق اً للمادة 4( 2) من الاتفاقية؛

(ب) العمل على تضمين تشريعاتها مبدأ الحظر المطلق للتعذيب وتطبيق هذا المبدأ تطبيقاً صارماً، وفقاً للمادة 2( 2) من الاتفاقية، التي تقضي بعدم جواز التذرع بأية ظروف استثنائية أي اً كانت، سواء أكانت حالة حرب أم تهديد اً بالحرب أم عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى مبرِّراً للتعذيب؛

(ج) مواءمة جميع الأحكام الوطنية، بسبل منها الإسراع في سن مشروع قانون الأطفال (المعدل) لعام 2018 ليصبح قانون اً وتعديل قانون دائرة الشرطة الوطنية (رقم 11أ لعام 2011 )، لضمان تطبيق العقوبات المناسبة على أعمال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة تطبيقاً متّسقاً.

الضمانات القانونية الأساسية

9 - تحيط اللجنة علم اً بالأحكام الدستورية والتشريعية القائمة التي تنظم الاحتجاز لدى الشرطة، غير أنها تشعر بالقلق لأن تنفيذ الضمانات الأساسية ي عتريه ، من الناحية العملية، ا لعديد من أوجه القصور، من بينها ما يلي:

(أ) الحالات المبلغ عنها التي تتعلق بوضع أشخاص رهن الاحتجاز لدى الشرطة بعد المهلة القانونية المنصوص عليها في القانون الكيني وهي 24 ساعة دون مثولهم أمام سلطة قضائية، الأمر الذي قد يزيد من خطر تعرّض المشتبه فيهم للتعذيب أو سوء المعاملة؛

(ب) ادعاءات اعتقال أشخاص تعسّفاً، وهو أمر كثير اً ما يرتبط بابتزاز المحتجزين، دون السماح لهم بالاتصال بأحد أقاربهم أو بشخص من اختيارهم، وعدم الاستخدام الممنهج والمتسق لسجلات من سُلبت حريتهم في جميع مراحل الاحتجاز، بما في ذلك تفاصيلها؛

(ج) التقارير التي تفيد بأنه كثيراً ما يُح ْ رم هؤلاء الأشخاص من حق َّهم في توكيل محام في الوقت المناسب وإجراء فحص طبي مستقل منذ بداية الاحتجاز (المواد 2 و 11 و 1 6 ).

10 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن توفر جميع الضمانات القانونية الأساسية التي تحمي كل المحتجزين من التعذيب في الممارسة العملية منذ بداية سلبهم حريتهم، بما في ذلك ما يلي:

(أ) الحق في أن يُخبَروا، بلغة يفهمونها، بأسباب اعتقالهم وطبيعة أي تهم موجهة إليهم وبحقوقهم؛

(ب) أن يساعدهم محام، بما في ذلك أثناء مراحل الاستجواب؛

(ج) طلب فحص طبي وتلقّيه على يد طبيب مستقل بعيداً عن مسمع أفراد الشرطة وموظفي السجون ومرآهم، ما لم يطلب الطبيب المعني خلاف ذلك صراحة؛

(د) مراجعة طبيب مستقل من اختيارهم، عند الطلب؛

(هـ) عرض سجلهم الطبي فوراً على مدع عام متى أشارت النتائج أو الادعاءات إلى حدوث تعذيب أو سوء معاملة؛

(و) إبلاغ أحد أفراد أسرهم، أو أي شخص آخر يختارونه، باحتجازهم؛

(ز) أن يسجَّلوا في مكان الاحتجاز؛

(ح) المثول أمام قاض دون تأخير؛

(ط) الطعن في مشروعية احتجازهم في أي مرحلة من الإجراءات.

وينبغي أن توفر الدولة الطرف أيض اً التدريب الكافي والمنتظم للمشاركين في أنشطة الاحتجاز بشأن الضمانات القانونية وأن ترصد الامتثال وتعاقب المسؤولين على أي تقاعس عن الامتثال.

القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والإفراط في استخدام القوة

11 - يساور اللجنة بالغ القلق من الادعاءات الواردة بشأن القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والإفراط في استخدام القوة على يد موظفي إنفاذ القانون. ويساورها القلق على وجه الخصوص إزاء ما يلي:

(أ) حالات الاختفاء القسري والإفراط في استخدام القوة المبلغ عنها، بما فيها القوة الفتاكة بإطلاق النار، أثناء الاعتقالات أو عمليات حفظ الأمن خلال المظاهرات في الفترة المحيطة بانتخابات عام 2017 ، وقلة التحقيقات مع الجناة ومقاضاتهم وإدانتهم؛

(ب) إفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة، بما فيها القوة الفتاكة، في المستوطنات الحضرية العشوائية وفي سياق إنفاذ التدابير الرامية إلى السيطرة على جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )؛

(ج) الجدول السادس من قانون دائرة الشرطة الوطنية (القانون رقم 11 لعام 2011 )، الذي يسمح باستخدام موظفي إنفاذ القانون الأسلحة النارية لحماية الممتلكات، والقانون الجنائي، الذي لا يعرّف جميع أشكال الاختفاء القسري على أنها جرائم؛

(د) التأخّر في إنشاء دائرة الطب الشرعي الوطنية، التي ستكلف بدعم التحقيقات في الوفيات الناجمة عن أعمال إجرامية عنيفة أو القتل خارج نطاق القضاء أو الوفيات أثناء الاحتجاز (المواد 2 و 11 و 12 و 1 6 ).

12 - ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع مزاعم القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري وإفراط موظفي القانون والأفراد العسكريين في استخدام القوة والعمل على محاكمة الجناة وحصول الضحايا على تعويض مناسب؛

(ب) مراجعة الإطار القانوني للتحقق من أن جميع أشكال الاختفاء القسري محددة بوضوح في القانون الجنائي والتأكد من أن العقوبات المرتبطة بها محددة أيضاً بوضوح وتتناسب مع خطورة الجريمة؛

(ج) إعادة النظر في الجدول السادس من قانون دائرة الشرطة الوطنية (القانون رقم 11 لعام 201 1) لضمان امتثاله امتثال اً تام اً للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، وتدريب جميع موظفي الدولة المعنيين، ولا سيما أفراد الشرطة، تدريب اً مناسب اً على استخدام القوة؛

(د) الإسراع في إنشاء دائرة الطب الشرعي الوطنية لكفالة أن يشمل كل تحقيق في مزاعم الإعدام خارج نطاق القضاء فحص اً مستقل اً للأدلة الجنائية، بما في ذلك، إن لزم الأمر، تشريح الجثة، تماشي اً مع بروتوكول مينيسوتا المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يُحتمل أن تكون غير مشروعة (201 6).

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

13 - تلاحظ اللجنة أن اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان أُدرجت ضمن الفئة ألف وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) منذ عام 2005 ، لكنها تشعر بالقلق لكون الموارد المخصصة لهذه اللجنة لا تكفي لتمكينها من أداء جميع مهامها بفاعلية، خاصة دورها في زيارة أماكن الاحتجاز وفي تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة والتحقيق فيها. وتشعر بالقلق أيض اً لكون الولاية القانونية المنصوص عليها في قانون اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان (رقم 14 لعام 201 1 ) قد لا تكون من الناحية العملية صريحة بما فيه الكفاية بخصوص حق اللجنة الوطنية في رصد وتفتيش مرافق الاحتجاز التي يديرها الجيش. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء الافتقار إلى المعلومات المت صل ة بالتدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية بفعالية (المادة 2 ( 1 ) ).

14 - ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف دون إبطاء التدابير اللازمة التي تمكّن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من الاستقلال الوظيفي من خلال توفير ميزانية كافية لها تسمح لها باستقدام موظفين وإنشاء مكاتب إقليمية والاضطلاع بالولاية الموكلة إليها. وينبغي أيض اً أن توضح مغزى تشريعاتها (أو تعدلها عند الاقتضاء) لكي يكون من الواضح أن مسؤولية اللجنة تشمل الحق في رصد وتفتيش مرافق الاحتجاز التي يديرها الجيش . وأخير اً، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة التي تكفل تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية بفاعلية، بما فيها تدابير لرصد ما إن كانت الوكالات العامة تتابع بالفعل هذه التوصيات متابعة ملائم ة .

الاحتجاز السابق للمحاكمة

15 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير الرامية إلى التصدي للإفراط في استخدام الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، الذي يسبب اكتظاظ اً مزمن اً في مرافق الاحتجاز، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق من ارتفاع عدد المحتجزين الذين ينتظرون المحاكمة والذين يمثلون 48 في المائة من مجموع السجناء وكثير اً ما يحتجزون فترات طويلة. وتلاحظ في هذا الصدد مع التقدير التحسينات التي أدخلت على نظام الكفالة، بطرق منها اعتماد المبادئ لسياسة الكفالة النقدية والكفالة الشخصية في عام 2015 ، غير أنها تشعر بالقلق لأن شروط الكفالة لا تزال مفرطة في الصرامة ، صرامة يتعذّر معها أن تكون فعالة عملي اً (المواد 2 و 11 و 1 6 ).

16 - ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

( أ) ضمان التقيّد باللوائح التي تحكم الاحتجاز السابق للمحاكمة تقيّداً دقيقاً وعدم استخدام هذا الاحتجاز إلا في ظروف استثنائية وفترات محدودة ووفق اً للقانون، مع مراعاة مبدأي الضرورة والتناسب؛

( ب) تكثيف الجهود للحد كثير اً من الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز بزيادة القدرة على الحد من تراكم القضايا وباللجوء أكثر إلى بدائل الاحتجاز، وفق اً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك )؛

( ج) ضمان مراقبة النيابة العامة بانتظام مدى مشروعية الاحتجاز السابق للمحاكمة.

ظروف الاحتجاز

17 - تعترف اللجنة بالخطوات التي خَطَتها الدولة الطرف لتحسين الظروف في أماكن الاحتجاز، مثل تجديد العديد من المؤسسات الإصلاحية، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن التقارير التي تشير إلى الاكتظاظ (بنسبة تصل إلى 400 في المائة ) في بعض السجون وسوء أحوال الاحتجاز المادية في أماكن سلب الحرية، ولا سيما عدم سلامتها وعدم كفاية النظافة ال صحية والافتقار إلى التهوية ورداءة نوعية الطعام والماء وكميتهما غير الكافي ة وقلة الأنشطة الترفيهية أو التعليمية لتعزيز إعادة التأهيل. وإضافة إلى ذلك، لا تزال محدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية الجيدة، بما فيها الرعاية الصحية النفسية، والافتقار إلى موظفي السجون المدربين والمؤهلين، بمن فيهم الموظفون الطبيون، من المشاكل الحادة في نظام السجون. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء التقارير التي تشير إلى انتشار العنف في السجون، بما فيه عنف موظفي السجون بالمحتجزين والعنف والاعتداء الجنسي بين السجناء، والممارسة المتمثلة في احتجاز الأطفال مع البالغين (المواد 2 و 11 و 1 6 ).

18 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لجعل ظروف الاحتجاز متوافقة مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا )، بسبل منها تعديل الفصل 90 من قانون السجون والفصل 92 من قانون الإصلاحيات تعديل اً مناسب اً. وينبغي أيضاً أن تفعل ما يلي:

(أ) الحد من الاكتظاظ في السجون من خلال زيادة استخدام بدائل الاحتجاز والاستمرار في تنفيذ خطط لتطوير البنية التحتية للسجون وتحسين ظروف الاحتجاز؛

( ب) تخصيص ما يلزم من الموارد للرعاية الطبية والصحية الملائمة للسجناء، وفق اً للقواعد من 24 حتى 35 من قواعد نيلسون مانديلا؛

( ج) زيادة عدد موظفي السجون المدربين والمؤهلين، بمن فيهم الموظفون الطبيون، وتدعيم رصد العنف بين السجناء، بما فيه العنف الجنسي، والتحكم فيه؛

(د) ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات المرتبطة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي السجون ومقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبتهم على النحو المناسب؛

(هـ) ضمان فصل الأحداث عن البالغين فصل اً تام اً في جميع مرافق الاحتجاز وعدم سلب حريتهم إلا للضرورة القصوى ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وفق اً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين ).

الوفيات أثناء الاحتجاز

19 - تأسف اللجنة للافتقار إلى معلومات موثوق بها عن العدد الإجمالي للوفيات في السجون وأسبابها وتحقيقات المتابعة الم تصل ة بها (المواد 2 و 11 و 12 و 1 6 ).

20 - ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) تكفل إجراء كيان مستقل تحقيق اً فوري اً ونزيه اً في جميع الوفيات أثناء الاحتجاز، وتطبيق العقوبات المناسبة، عند الاقتضاء؛

(ب) تقييم مدى فعالية برامج الوقاية من الأمراض المعدية في السجون وكشفها وعلاجها؛

(ج) تجميع معلومات مفصلة عن الوفيات في أماكن الاحتجاز وأسبابها ونتائج التحقيقات في هذه الوفيات وإمداد اللجنة بها.

رصد مرافق الاحتجاز

21 - يساور اللجنة القلق أيض اً من الافتقار إلى المعلومات عن إمكانية وصول هيئات الرصد، مثل اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، إلى بعض أماكن الاحتجاز، لا سيما تلك التي تقع تحت مسؤولي ة الجيش ودائرة المخابرات الوطنية (المواد 2 و 11 و 1 6 ).

22 - ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) ضمان أن تكون هيئات الرصد المكلفة بزيارة أماكن سلب الحرية قادرة على الاضطلاع بأنشطة رصد مستقلة ومفاجئة لجميع أماكن سلب الحرية في البلد وعلى التحدث بسرية إلى جميع المحتجزين؛

(ب) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

التحقيق في أعمال العنف عقب الانتخابات

23 - يساور اللجنة القلق ل كون لوائح الإدارة المالية العامة (صندوق التعويضات عن المظالم التاريخية) لعام 2017 ، التي وضعت لتشغيل صندوق العدالة الإصلاحية، لا تزال في مرحلة التشاور، الأمر الذي يحول دون جبر جميع الأضرار التي لحق ت بضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في سياق انتخابات عام 200 7 . وتأسف اللجنة للافتقار إلى المعلومات عن حالة تنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة. وتعرب عن قلقها أيضاً، لا سيما في ضوء الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2022 ، إزاء التقدم المحدود الذي أحرز في توفير العدالة ل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في سياق انتخابات عام 2017 ، بما فيها استخدام القوة الفتاكة والاعتداءات والتعذيب والعنف الجنسي على يد عناصر من الشرطة، ومنحهم سبل الانتصاف، بما في ها ضمانات عدم التكرا ر ، و إزاء كون اللوائح التي تنظم صندوق حماية الضحايا لا تزال تنتظر موافقة البرلمان، وهو أمر ضروري قبل أن يتمكن الضحايا من الحصول على سبل ال جبر. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء الافتقار إلى المعلومات المتعلقة بالملاحقة القضائية في هذه القضايا (المواد 2 و 12 و 13 و 14 و 1 6 ).

24 - ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لضمان تنفيذ جميع توصيات لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة تنفيذ اً تام اً وفعال اً، بما في ذلك التعجيل بعملية جعل صندوق العدالة الإصلاحية يعمل بكامل طاقته؛

(ب) بذل مزيد من الجهود لتوفير سبل انتصاف لضحايا أعمال العنف عقب انتخابات عام 2017، بما في ذلك تسريع عملية تفعيل صندوق حماية الضحايا؛

(ج) اتخاذ إجراءات ملموسة قبل انتخابات عام 2022 للتصدي للإفلات من العقاب على العنف الذي وقع في الدورات الانتخابية السابقة، بما في ذلك التحقيق مع جميع الجناة، ولا سيما عناصر الشرطة وموظفي الأمن، ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

معاملة اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين وعديمي الجنسية

25 - تحيط اللجنة علم اً باعتماد قانون اللاجئين (رقم 10 لعام 2021 )، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء أحكام البند 19 ( 2 ) التي تبيح استثناءات كثيرة من مبدأ عدم الإعادة القسرية على أساس الآداب العامة. ويساورها القلق خاصة من احتمال إخضاع اللاجئين وملتمسي اللجوء من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين للإعادة القسرية على أساس ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسانية بحكم الواقع. وتشمل المسائل الأخرى المثيرة للقلق إدراج السجون ومراكز الشرطة ودُور الاحتجاز في تعريف مراكز عبور اللاجئين؛ واحتجاز غير المواطنين لمجرد دخولهم البل د خارج نطاق القانون؛ واعتزام الدولة الطرف إغلاق مخيمي داداب وكاكوما للاجئين بحلول حزيران/يونيه 2022 ، مشيرة إلى المخاطر الأمنية المزعومة، مما قد ي سفر عن عمليات طرد جماعي وإعادة أشخاص إلى الوطن قسر اً وإعادة عدد كبير جد اً من اللاجئين من الصومال ومن جنوب السودان قسر اً، الأمر الذي قد يعرضهم للاحتجاز أو التعذيب أو القتل لدى عودتهم إلى بلدانهم الأصلية (المادتان 3 و 1 1 ).

26 - ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) التمسك بصرامة بمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون وفي الممارسة على السواء؛

(ب) تعديل قانون اللاجئين، بما فيه المادة 19( 2) والأحكام التي تدرج السجون ومراكز الشرطة ودُور الاحتجاز في تعريف مراكز العبور، لضمان توافقه مع المادة 3 من الاتفاقية توافق اً تاما ً ؛

(ج) وقف العمل باحتجاز غير المواطنين لمجرد دخولهم البلد خارج نطاق القانون؛

(د) النظر في مراجعة قرارها إغلاق مخيمي داداب وكاكوما للاجئين لتجنب الإبعاد الجماعي والإعادة إلى الوطن قسر اً للاجئين من الصومال ومن جنوب السودان، الذين قد يتعرضون للاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة عند عودتهم إلى بلدهم الأصلي.

تدابير مكافحة الإرهاب

27 - تسلّم اللجنة بشواغل الدولة الطرف المتعلقة بالأمن القومي، غير أنها لا تزال تشعر ببالغ القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والابتزاز وإعادة التوطين القسرية والإعادة القسرية والقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والعنف الجنسي وال ج نساني والاختفاء القسري على يد موظفين عموميين، ولا سيما أفراد من وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة، في سياق عمليات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك أثناء عملية رصد أوسالاما في نيسان/أبريل 2014 ، وتأسف للافتقار إلى المعلومات عن التحقيقات والملاحقات القضائية التي أجريت ونتائجها، بما في ذلك جبر أضرار الضحايا. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن قانون منع الإرهاب (القانون رقم 30 لعام 201 2 ) يتضمن تعريفاً غامضاً وفضفاضاً للغاية لمفهوم الإرهاب يُستخدم لقمع من ينتقدون الحكومة. وتشعر بالقلق، إضافة إلى ذلك، لأن المادة 35 من هذا القانون تنص على فرض قيود مفرطة على حقوق المشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية أو المتهمين بالضلوع فيها، بما في ذلك الحق في محاكمة وفق الأصول وفي محاكمة عادلة وحق الفرد في الحرية والأمن على شخصه . وتحيط اللجنة علم اً بجهود الدولة الطرف لتعديل مواد القانون (المعدِّل) لقوانين الأمن (القانون رقم 19 لعام 201 4 ) الذي اعتبره حكم المحكمة العليا غير دستوري، لكنها تأسف للافتقار إلى معلومات عن الموعد المحتمل لسريان هذه التغييرات (المواد 2 و 11 و 12 و 1 6 ).

28 - ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) العمل على أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب متوافقة مع الاتفاقية وضرورية للغاية في ضوء الأوضاع ومتطلبات مبدأ التناسب؛

(ب) إعادة النظر في تعريف الإرهاب في قانون منع الإرهاب (رقم 30 لعام 201 2) لضمان توافقه مع المعايير الدولية، وتعديل المادة 35 من هذا القانون لضمان حماية حقوق المشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية أو المتهمين بالتورط فيها حمايةً وفق الأصول؛

(ج) الإسراع في عملية تعديل القانون (المعدِّل) لقوانين الأمن (القانون رقم 19 لعام 201 4) تعديلاً يتوافق مع حكم المحكمة العليا؛

(د) إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، بما فيها أعمال التعذيب وسوء المعاملة، التي ارتكبت في سياق عمليات مكافحة الإرهاب، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم وضمان حصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة وجبر ما أصابهم من أضرار جبر اً تاما ً .

ادعاءات التعذيب والإفلات من العقاب

29 - تعرب اللجنة عن تقديرها جهودَ الدولة الطرف لمكافحة الإفلات من العقاب على أعمال التعذيب وسوء المعاملة، مثل وضع مكتب مدير النيابة العامة دليل اً مرجعي اً ومشروع لوائح اتهام كي يتسنّى إنفاذ قانون منع التعذيب إنفاذ اً فاعلاً. بيد أنه بالنظر إلى الادعاءات والشكاوى العديدة التي تتكلم عن التعذيب وسوء المعاملة على يد موظفي الدولة، خاصة أفراد الشرطة، في أماكن سلب الحرية وأثناء أنشطة حفظ الأمن، والتقارير التي تفيد بأن آليات رقابة الشرطة لا تزال غير فعالة، يساور اللجنة بالغ القلق إزاء قلة المساءلة، الأمر الذي يسهم في تهيئة بيئة تتّسم بالإفلات من العقاب. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود حالات موثقة لأشخاص حوكموا وأدينوا باقتراف أعمال تعذيب بموجب قانون منع التعذيب. ويساورها القلق أيض اً بشأن التقارير التي تشير إلى أنه رغم اعتماد قانون المعونة القضائية (رقم 6 لعام 201 6 ) وخطة العمل الوطنية للمعونة القضائية ( 2017 - 2022 )، ي واجه الضحايا صعوبات في الحصول على مساعدة قانونية مجانية. وإضافة إلى ذلك، يساورها القلق بخصوص التقارير التي تفيد بأن أفراد اً من الجيش ودائرة المخابرات الوطنية ينعمون عملي اً بالحصانة الشاملة من الملاحقة القضائية (المواد 2 و 4 و 11 و 12 و 13 و 1 6 ).

30 - ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) التعجيل بوضع الصيغة النهائية للدليل المرجعي ولوائح الاتهام التي وضعها مكتب مدير النيابة العامة ونشرهما واتخاذ التدابير اللازمة لتعميم قانون منع التعذيب على نطاق واسع وتعريف القضاة والمدعين العامين به، للمساعدة على إنفاذه بفعالية؛

( ب) التأكد من أن التحقيقات تجري بسرعة وفعالية ونزاهة في جميع ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة على يد الشرطة أو أفراد الجيش أو عناصر دائرة المخابرات الوطنية، ومقاضاة الجناة وفق الأصول بوصف تلك الأعمال تعذيب اً أو ضرب اً من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومعاقبتهم على النحو المناسب إن ثبتت إدانتهم؛

(ج) تخصيص موارد مالية وبشرية كافية للهيئة المستقلة لمراقبة الشرطة واللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان كي يتسنى لهما الاضطلاع بولايتيهما بفاعلية، بما في ذلك جمع بيانات مستقلة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات المتعلقة بموظفي إنفاذ القانون بسبب ارتكابهم أفعال التعذيب وسوء المعاملة؛ وإمداد وحدة الشؤون الداخلية التابعة لدائرة الشرطة الوطنية بما يكفي من التمويل وإيلاء الأولوية لاستخدام نظام للتدقيق يوقَف بموجبه المتهمون بارتكاب جرائم عن العمل، ريثما يحقّق معهم، ويقاضون مقاضاة مناسبة؛

( د) إنشاء آلية شكاوى مستقلة وفعالة وسرية ويمكن الوصول إليها في جميع أماكن الاحتجاز، بما فيها مرافق الاحتجاز لدى الشرطة والسجون، وحماية أصحاب الشكاوى والضحايا وأفراد أسرهم من الانتقام؛

(هـ) توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لضمان حسن سير عمل الدائرة الوطنية للمعونة القضائية بحيث لا يحول نقص الموارد دون اللجوء إلى العدالة، وزيادة لَامَرْكزية البرنامج الوطني للمعونة القضائية لتغطية جميع مناطق البلد، وتكثيف الجهود لزيادة عدد المحامين في جميع أنحاء البلد؛

( و) جمع بيانات إحصائية محدَّثة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في القضايا المرتبطة بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ونشرها.

مؤسسات الصحة النفسية

31 - يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الواردة بشأن العلاج الطبي القسري واستخدام المثبطات المادية والكيميائية، والعزلة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في م َشافي الأمراض النفسية وإزاء عدم وجود تدابير يُشترط بمقتضاها على الأشخاص ذوي الإعاقة إعطاء موافقتهم الحرة والمستنيرة للحصول على علاج طبي والخضوع لتجارب علمية (المادة 1 6 ).

32 - ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) تقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المعلومات بصيغ ميسرة، لتمكينهم من إعطاء موافقة حرة ومستنيرة بخصوص العلاج الطبي والتجارب العلمية؛

(ب) تدريب جميع المهنيين العاملين في القطاع الصحي على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد اً الحق في الموافقة الحرة والمستنيرة؛

(ج) ضمان عدم استخدام المثبّطات والقوة إلا في إطار القانون وتحت الإشراف المناسب ولأقصر وقت ممكن، وأن ينحصر استخدامهما فيما تقتضيه الضرورة والتناسب؛

(د) التمكين من رصد مشافي الأمراض النفسية رصد اً كافي اً وتوفير ضمانات فعالة لمنع أي سوء معاملة في هذه المرافق.

عقوبة الإعدام

33 - تلاحظ اللجنة وقف الدولة الطرف الاختياري بحكم الواقع عقوبةَ الإعدام؛ فهي لم تنفذ أي عمليات إعدام منذ عام 1987 ، لكن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن الأحكام بالإعدام لا تزال تصدر، بما فيها الأحكام الصادرة في جرائم أقل خطورة نسبيا ولأن السجناء في قسم المحكوم عليهم بالإعدام يعيشون ظروف احتجاز قد تبلغ في حد ذاتها مستوى سوء المعاملة. وترحب اللجنة بالخطوات التي خَطَتها الدولة الطرف لتنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في عام 2017 في قضية فرانسيس كاريوكو مورواتو وشخص آخر ضد جمهورية كينيا وخمس جهات أخرى ، والذي خلص إلى أن الاستخدام الإلزامي لعقوبة الإعدام في جرائم القتل على النحو المبين في المادة 204 من قانون العقوبات هو حكم غير دستوري . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بشأن تفسير هذا الاستخدام الإلزامي لعقوبة الإعدام في جرائم أخرى على أنه غير مشمول بذلك القرار وبشأن الافتقار إلى المعلومات عن الموعد الذي من المرجح أن تنتهي فيه عملية الإصلاح القانوني لإقرار ذلك الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا وإعادة إصدار الأحكام على السجناء الم عنيين في قسم المحكوم عليهم بالإعدام. ويساورها القلق أيض اً لكون الدولة الطرف لم تَخْط بعد خطوات ملموسة لتنفيذ توصية فرقة العمل المعنية بتنفيذ حكم المحكمة العليا بشأن عقوبة الإعدام ، التي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام (المواد 2 و 11 و 1 6 ).

34 - ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) تسريع عملية تعديل المادة 204 من قانون العقوبات وإعادة الحكم على السجناء المعنيين المحكوم عليهم بالإعدام وفق الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في عام 2017 في قضية فرانسيس كاريوكو مورواتو وشخص آخر ضد جمهورية كينيا وخمس جهات أخرى ، والنظر في اتخاذ إجراءات لتوسيع نطاق الحظر المفروض على استخدام عقوبة الإعدام الإلزامية ليشمل جميع الجرائم، وليس القتل فحسب؛

( ب) النظر في إمكانية مراجعة سياستها بهدف إلغاء عقوبة الإعدام في القانون أو اتخاذ إجراءات إيجابية لإضفاء الطابع الرسمي على الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام؛

( ج) التأكد من ألا تشكل ظروف احتجاز السجناء المدانين عقوبة أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، وذلك باتخاذ إجراءات فورية لتدعيم الضمانات القانونية والتمكين من الحصول على المعونة القضائية المجانية؛

( د) إمداد اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، بمعلومات عن العدد الدقيق لأحكام الإعدام الصادرة، والمحاكم المسؤولة عن إصدارها، والجرائم التي صدرت بشأنها هذه الأحكام.

الإعدامات الغوغائية

35 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع إعدامات غوغائية، ولا سيما حالات إعدام مسنّات متهمات بممارسة السحر وإزاء الادعاءات القائلة بأنه لم يحقَّق بفعالية في هذه الأفعال ولم يُقاض مرتكبوها ولم يعاقبوا، حتى في الحالات التي تتوفر بشأنها أدلة بالفيديو على الإعدامات الغوغائية (المادتان 2 و 12 ) ( ) .

36 - تكرر اللجنة توصيتها بتعديل قانون السحر (192 5) لمواءمته مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان قصد منع ممارسة الإعدام الغوغائي ومكافحتها. وينبغي أن تحقق الدولة الطرف مع مرتكبي هذه الأفعال وأن تقاضيهم وتعاقبهم وفق الأصول، لتحقيق أمن جميع الناس وسلامتهم ( ) . وينبغي أيض اً أن تجبر ما أصاب أُسر الضحايا من أضرار، بما في ذلك تقديم تعويض مناسب.

العنف الجنسي والجنساني

37 - تشعر اللجنة بالقلق م ما يلي:

(أ) تفشي العنف العائلي، الذي زاد زيادة ملحوظة خلال جائحة كوفيد- 19 ، واستمرار العنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب، في المجالين الخاص والعام؛

(ب) مواطن الضعف في التصدي القانوني والمؤسسي، بما فيها ضعف إنفاذ قانون الحماية من العنف العائلي وعدم تجريم الاغتصاب الزوجي؛

(ج) قلة إبلاغ الضحايا لأسباب منها فرض موظفي إنفاذ القانون والموظفين الطبيين رسوم اً غير قانونية على الضحايا مقابل استمارات الإبلاغ، وقلة الملاحقات القضائية في قضايا العنف الجنسي والجنساني؛

(د) تقارير عن العنف الجنساني المرتبط بالانتخابات، بما فيه العنف الجنساني ذي الطابع الجنسي، مثل الاغتصاب الجماعي، الذي استهدف النساء خلال انتخابات عام 2017 ، و الذي يُزعم أن معظمه ا رتكب ه أفراد من الشرطة أو من قوات أمن أخرى، والتأخير في مقاضاة الجناة، وجبر أضرار ضحايا هذا العنف، رغم توصيات لجنة التحقيق في أعمال العنف عقب الانتخابات في الفترة 2007 / 2008 ؛

(هـ) استمرار التعقيم القسري والجبري للمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والنساء ذوات الإعاقة (المادتان 2 و 1 6 ).

38 - ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) العمل على التحقيق الشامل في جميع حالات العنف الجنساني، سِيّما تلك التي اتخذت فيها سلطات الدولة أو كيانات أخرى إجراءات أو امتنعت فيها عن اتخاذ إجراءات على نحو أثار المسؤولية الدولية للدولة الطرف بمقتضى الاتفاقية، والعمل على محاكمة الجناة المزعومين، ومعاقبتهم في حال إدانتهم، وفق الأصول، وعلى جبر ما أصاب الضحايا أو أسرهم من أضرار، بما في ذلك تقديم تعويض كاف لهم؛

(ب) ضمان الإنفاذ الصارم لقانون الحماية من العنف العائلي، بسبل منها تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية، وتعديل القانون الجنائي و/أو قانون الجرائم الجنسية (رقم 3 لعام 200 6) لتجريم الاغتصاب الزوجي؛

(ج) تمكين الضحايا، بمن فيهم النساء المحرومات، من الوصول بسهولة إلى استمارات الإبلاغ والاستمارات الطبية، بما فيها استمارات P3، وعدم تحميلهم رسوم الحصول عليها؛

(د) مقاضاة مرتكبي العنف الجنساني الذي وقع بعد انتخابات عام 2007 وأثناء انتخابات عام 2017، والع م ل على تنفيذ تقرير لجنة التحقيق تنفيذ اً تام اً، وتقديم تعويضات ومساعدات كافية، بما فيها الدعم النفسي والاجتماعي والمادي، لمن وقعن ضحايا هذا العنف؛

(هـ) إصدار مبادئ توجيهية بشأن حماية النساء والفتيات، بما في ذلك في المؤسسات التعليمية، أثناء الانتخابات، في إطار نهج قائم على حقوق الإنسان لإنفاذ القوانين إبّان الانتخابات؛

(و) تدعيم جهودها للتحقيق في ادعاءات التعقيم غير الطوعي أو غيره من الممارسات الضارة بخصوص الصحة والحقوق الإنجابية للمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والنساء ذوات الإعاقة، وكشف المتورطين في تلك الممارسات ومعاقبتهم، وتوفير سبل الانتصاف المناسبة للضحايا.

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

39 - يساور اللجنة القلق لأن الممارسة الضارة المتمثلة في تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا تزال شائعة في بعض المجتمعات المحلية. وتلاحظ بقلق الافتقار إلى البيانات الدقيقة، وقلة الملاحقات القضائية نسبي اً، واستمرار إفلات الجناة من العقاب، إضافة إلى التقارير التي تفيد بأن الممارسين الطبيين يجرون العملية حالي اً ("إضفاء الطابع الطبي" على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية) (المادتان 2 و 1 6 ).

40 - ينبغي أن تعمل الدولة الطرف على التعريف بقانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (رقم 32 لعام 201 1) وتنفيذه على نطاق واسع وعلى مقاضاة مرتكبي تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بمن فيهم الممارسون الطبيون، ومقاضاتهم على النحو المناسب؛ وينبغي أن تتخذ تدابير للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بطرق منها التعاون عبر الحدود ونشر الوعي بين الزعماء الدينيين والتقليديين وعامة الناس، بالتعاون مع المجتمع المدني، بشأن الطابع الإجرامي لهذا الإجراء، وأثره السلبي على حقوق الإنسان للمرأة وصحتها، وضرورة القضاء عليه وعلى مبرراته الثقافية الأساسية.

الإجهاض

41 - يساور اللجنة القلق لكون المواد 158 - 160 و 228 و 240 من قانون العقوبات تجرم العمليات المتعلقة بتوفير خدمات الإجهاض، رغم أن المادة 26 من الدستور تجيزه في ظروف محدودة. وتلاحظ بقلق أن إطار الدولة الطرف القانوني التقييدي وغير الواضح بشأن الإجهاض يدفع النساء إلى السعي إلى إجراء عمليات إجهاض غير مأمونة وغير قانونية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً في هذا الصدد إزاء سحب الحكومة، في عام 2013 ، المعايير والمبادئ التوجيهية للحد من الاعتلالات والوفيات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون، وعدم إعادة العمل بها بعد قرار المحكمة العليا في عام 2019 الذي خلص إلى أن إلغاءها إجراء غير دستوري. وتشعر بالقلق كذلك إزاء سحب المبادئ التوجيهية الوطنية بشأن التصدي للعنف الجنسي في عام 2017 ، والافتقار إلى سياسات ومبادئ توجيهية واضحة بشأن إمكانية الإجهاض في حالات العنف الجنسي. وأخير اً تلاحظ بقلق أن محاولات البرلمان سن مشروع قانون الصحة الإنجابية لعام 2019 باءت بالفشل.

42 - ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في إطارها الدستوري والتشريعي لكي يتضمن أحكام اً وسياسات ومبادئ توجيهية واضحة ومنسقة لتنظيم الإجهاض الآمن والمباح الذي تجيزه المادة 26 من الدستور، بما في ذلك في حالات الحمل الناجمة عن العنف الجنسي. وينبغي أن تشمل تلك الخطوات الإسراع بسن مشروع قانون الصحة الإنجابية لعام 2019، وإلغاء مواد قانون العقوبات التي تجرم الإجهاض في إطار القانون الراهن، وإعادة العمل بكل من المعايير والمبادئ التوجيهية للحد من الاعتلالات والوفيات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون في كينيا، والمبادئ التوجيهية الوطنية بشأن التصدي للعنف الجنسي.

الميل الجنسي والهوية الجنسانية وحمل صفات الجنسين

43 - ترحب اللجنة باعتماد قانون تسجيل الأشخاص (المعدَّل) لعام 2019 الذي ينص على الاعتراف القانوني بحاملي صفات الجنسين ، بيد أن القلق يساورها على وجه الخصوص مما يلي:

(أ) المادتان 162 و 165 من قانون العقوبات اللتان تجرمان العلاقات الجنسية المثلية، وحكم المحكمة العليا في عام 2019 الذي أقرّ دستورية الأحكام الواردة فيهما؛

(ب) تقارير عن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين تفيد بتعرضهم للتحرش والتمييز والعنف، بما في ذلك الانتهاكات التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون، وجماعات القصاص الأهلي، واصطدامهم بعقبات عند لجوئهم إلى العدالة وسبل الانتصاف؛

(ج) عمليات جراحية غير عاجلة لا رجعة فيها أجريت دون موافقة تامة وحرة ومستنيرة، وقتل مواليد جدد والتخلي عن أطفال حاملي ن ل صفات الجنسين (المادتان 2 و 1 6 ).

44 - ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) تعديل جميع القوانين المعنية، بما فيها المادتان 162 و165 من قانون العقوبات، بهدف شطب العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين من قائمة الجرائم؛

(ب) تكثيف جهودها للقضاء على جميع أشكال التمييز والتحرش والعنف بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية وتوفير سبل لجوء الضحايا إلى العدالة وسبل الانتصاف؛

(ج) تدعيم التدابير الرامية إلى وضع حد للتدخلات الطبية التي لا رجعة فيها، خاصة العمليات الجراحية، التي يخضع لها الأطفال حاملو صفات الجنسين غير القادرين بعد على إعطاء موافقتهم التامة والحرة والمستنيرة باستثناء الحالات التي تكون فيها تلك التدخلات ضرورية للغاية لأسباب طبية. وينبغي أيض اً توفير سبل انتصاف فعالة لضحايا تلك التدخلات.

التدريب

45 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير دورات تدريبية عامة في مجال حقوق الإنسان لصالح أفراد الشرطة والعاملين في سلك القضاء وموظفي السجون، لكنها تأسف لقلة الدورات التدريبية بشأن أحكام الاتفاقية ومضامين دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ). وتأسف أيض اً لعدم إنشاء آلية لتقييم فعالية برامج التدريب ولعدم وجود تدريب محدد للقوات المسلحة والموظفين الطبيين المعنيين (المادة 1 0 ).

46 - ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) المضي في وضع برامج تدريب إلزامية كي يتسنى اطلاع جميع الموظفين العموميين اطلاعاً جيداً على أحكام الاتفاقية، لا سيما الحظر المطلق للتعذيب، وكي يدركوا تمام الإدراك أنه لن يُتساهل مع الانتهاكات وأنه سيُحقَّق فيها ويقاضى مرتكبوها، ويعاقَبون عقاب اً مناسب اً إن ثبتت إدانتهم؛

(ب) العمل على حصول جميع الموظفين المختصين، بمن فيهم الموظفون الطبيون، على تدريب خاص يمكنهم من تحديد حالات التعذيب وسوء المعاملة، وفقاً لبروتوكول اسطنبول؛

(ج) توفير دورات تدريبية ممنهجة لجميع موظفي إنفاذ القانون بشأن استخدام القوة، لا سيما في سياق مراقبة المظاهرات، مع المراعاة الواجبة للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(د) وضع منهجية لتقييم فعالية برامج التعليم والتدريب في تقليل حالات التعذيب وسوء المعاملة وفي التمكين من الكشف عن هذه الأفعال وتوثيقها والتحقيق فيها، إضافة إلى مقاضاة المسؤولين عنها.

الجبر

47 - تحيط اللجنة علم اً بأحكام قانون منع التعذيب التي تنص على حق الأشخاص في الحصول على المساعدة القانونية والمطالبة بالتعويض عن التعذيب وسوء المعاملة، غير أنها تأسف للافتقار إلى معلومات عن التطبيق الفعلي لتلك الأحكام، بما في ذلك بيانات عن ضحايا التعذيب وسوء المعاملة الذين جُبر ما أصابهم من أضرار حتى الآن. وتأسف اللجنة أيض اً للافتقار إلى معلومات عما إن كان قد أُعيدَ تأهيل ضحايا التعذيب تأهيل اً طبي اً أو نفسي اً و اجتماعي اً إضافة إلى التعويض، وما إن كان ت قد وُضع ت لهم برامج إعادة تأهيل محددة (المادة 1 4 ).

48 - ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) تماشي اً مع المادة 14 من الاتفاقية، تجميع ونشر إحصاءات محدّثة عن عدد ضحايا التعذيب وسوء المعاملة الذين جُبر ما أصابهم من أضرار، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي أو النفسي والاجتماعي والتعويض، وعن أشكال هذا الجبر والنتائج المحققة؛

(ب) اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لتمكين ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة أو عائلاتهم أو محامي الدفاع عنهم من رفع دعاوى مدنية للمطالبة بالتعويض، بغض النظر عن أي دعوى جنائية قد تكون رُفعت أو اكتملت؛

(ج) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الضحايا والعمل على التعجيل بإتاحة خدمات متخصصة لإعادة التأهيل مزوّدة بموارد كافية.

إجراءات المتابعة

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 13 أيار/مايو 2023، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والإفراط في استخدام القوة؛ واللجنة الوطنية لحقوق الانسان؛ وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (انظر الفقرات 12(أ) و14 و40 أعلاه ). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

50 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

51 - ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية وأن تبلغ اللجنة بما تضطلع به من أنشطة النشر.

52 - والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع بحلول 13 أيار/مايو 202 6. ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، ف إ ن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الرابع بموجب المادة 19 من ا لاتفاقية .