1 - صاحبة الرسالة هي ساندرا لوس رومان خايميس ، وهي مواطنة مكسيكية ولدت في 4 آب/أغسطس 1963. وتقدم الرسالة بالنيابة عن ابنتها المفقودة، إيفيت ميليسا فلوريس رومان، المولودة في 5 كانون الثاني/يناير 1993. وتدعي صاحبة الرسالة أن الدولة الطرف انتهكت حقوق ابنتها بموجب المواد 1 و 2 (ب) إلى (و) و 5 (أ) و 15 (1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 15 آذار/مارس 2002.
الوقائع كما عرضتها صاحبة الرسالة
2-1 درست ابنة صاحبة الرسالة، إيفيت ميليسا فلوريس رومان، في إغوالا بولاية غيريرو ، حيث تعرفت على هومبرتو فيلاسكيس فلوريس، الذي أنجبت منه طفلة وهي في سن 16 عاما. ثم انتقلت ابنة صاحبة الرسالة إلى منزل والدي السيد فيلاسكيس فلوريس، حيث عانت من سوء المعاملة المستمرة. وأجبرت على عدم مغادرة المنزل، والتوقف عن التواصل مع أسرتها، وتغيير طريقة لباسها، وعدم النظر إلى أي شخص عندما كانت تخرج بصحبة عشيرها. وتعرضت للإهانة والضرب من قبل عشيرها عندما عصت هذه الأوامر. وبعد احتجازها مع منع الاتصال لمدة 40 يوما في منزل والدي عشيرها، أبلغت صاحبة الرسالة بأن والد عشيرها، هومبرتو فيلاسكيس ديلغادو ، سيطلق سراحها عند بلوغ ابنتها الصغرى عامها الأول.
2-2 وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2010، تمكنت ابنة صاحبة الرسالة وحفيدتها من العودة إلى المنزل وعادت ابنة صاحبة الرسالة إلى المدرسة الثانوية لإكمال دراستها. ومع ذلك، وبسبب تهديدات عائلة عشيرها السابق ومراقبتها، اضطرت إلى تغيير المدارس. وطوال عام 2011، تلقت ابنة صاحبة الرسالة مكالمات يومية من عشيرها السابق وإخوته يهددونها فيها بالقتل. كما زار عشيرها السابق منزل صاحبة الرسالة بانتظام، وأطلق في عدد من المرات، عدة طلقات من سلاح ناري على المنزل.
2-3 وفي 10 حزيران/يونيه 2012، عرض السيد هومبرتو فيلاسكيس ديلغادو على ابنة صاحبة الرسالة الانتقال مع طفلتها إلى أحد منازله في إغوالا ، ولكنها رفضت هذا الاقتراح. وعاد والد عشيرها السابق بعد يومين لإبلاغها بأنها ستقتل وأنها يجب أن تغادر إغوالا بينما ” يصلح المشكلة “ . وفي 14 حزيران/ يونيه 2012، قررت صاحبة الرسالة الفرار مع ابنتها وحفيدتها إلى كيريتارو . وبعد بضعة أيام، انتقلت ابنة صاحبة الرسالة إلى مكسيكو سيتي، بعد سفرها إلى أكابولكو، بولاية غيريرو ، للإقامة في منزل يملكه والد عشيرها السابق. وفي آب/أغسطس 2012، انتقلت ابنة صاحبة الرسالة إلى منزل والدها. وفي نهاية أيلول/سبتمبر، عادت إلى منزل عشيرها السابق، لكنها قررت العودة إلى منزل والدها، بسبب خضوع المنزل للمراقبة. وبقيت هناك لعدة أيام وتمت مراقبتها يوميا من خلال الاتصال بهاتفها الخلوي من قبل والد عشيرها السابق. وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2012، قررت صاحبة الرسالة نقل ابنتها وحفيدتها إلى منزلها.
2-4 ولم تجرؤ صاحبة الرسالة وابنتها قط على التنديد بأعمال العنف العائلي أو بالتسلط الذي أظهره هومبرتو فيلاسكيس ديلغادو بسبب منصبه كضابط في شرطة التحقيقات الجنائية في مكتب المدعي العام لولاية غيريرو . وكان يتم التحقيق معه منذ عام 2001 في جرائم الحرمان من الحرية الشخصية والأذى البدني والتعذيب والاغتصاب.
2-5 وفي الساعات الأولى من يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أطلق النار على منزل صاحبة الرسالة عدة مرات. واقتحم خمسة رجال مسلحين المنزل بالقوة. ودخل منهم اثنان متشحان بالسواد وملثمان الغرفة التي كان يختبئ فيها أبناء صاحبة الرسالة وغيرهم من الأقارب وسألا متوعدين عن ميليسا (ابنة صاحبة الرسالة) وهدَّدا بقتل النساء إذا لم يجبن. واقتاد الرجال المسلحون ابنة صاحبة الرسالة وزوجة أحد أبناء صاحبة الرسالة، ألبا إيتسل أوسوريو موتا، إلى سيارة رمادية ذات نوافذ معتمة.
استنفاد سبل الانتصاف الداخلية
2-6 تؤكد صاحبة الرسالة أنها وأسرتها قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية الممكنة للبحث عن ابنتها وضمان التحقيق مع المسؤولين عن احتجازها واختفائها ومقاضاتهم ومعاقبتهم.
التحقيق الأولي الذي أجراه مكتب المدعي العام لولاية غيريرو في إغوالا
2-7 أبلغ أحد أبناء صاحبة الرسالة عن الحادث على الفور هاتفيا إلى مركز التحكم والقيادة والاتصال والحوسبة في مجال الأمن. وأبلغ أيضا عن الحادثة إلى مكتب المدعي العام لولاية غيريرو في إغوالا . كما ذهب والد إيفيت ميليسا فلوريس رومان على الفور إلى مقر الشرطة الوطنية وكتيبة المشاة في إغوالا لطلب البحث عن ابنته، ثم أبلغ عن الاختطاف إلى مكتب المدعي العام لولاية غيريرو في إغوالا . وشرع هذا الكيان في إجراء تحقيق أولي في جريمة الاختفاء، وأمر بالاستماع إلى إفادة ابن صاحبة الرسالة، وجمع أسماء الشهود والجناة المحتملين، وطلب إلى الشرطة إجراء تحقيقات للتحقق من الجريمة. ومع ذلك، لم يصدر أمر بإجراء بحث فوري في ذلك الوقت ولم تُفعَّل أي آلية بحث عن المرأتين المفقودتين.
2-8 وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أطلق سراح ألبا إيتسل أوسوريو موتا في إغوالا ، مع امرأة أخرى. وفي اليوم نفسه، تلقت صاحبة الرسالة رسائل على هاتفها الخلوي من ابنتها تخبرها بأن الخاطفين سيطلقون سراحها وأن صاحبة الرسالة لا ينبغي أن تبلغ الشرطة أو الجيش لأنهما مع الخاطفين ولن يستمعوا إليها. ولم يطلق قط سراح ابنة صاحبة الرسالة، وعندما اتصلت صاحبة الرسالة برقم الهاتف الخلوي الذي تلقت منه رسائل من ابنتها، رد عليها رجل وأخبرها بأن ابنتها قد أطلق سراحها بالفعل. وتلقت صاحبة الرسالة عدة رسائل خلال الأسابيع التالية من الرقم نفسه تسأل عما إذا كانت ابنتها قد وصلت. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2012، سجلت شرطة التحقيقات الجنائية إطلاق سراح ألبا إيتسل أوسوريو موتا في ملف التحقيق في اختفاء ابنة صاحبة الرسالة، دون الإبلاغ عن أي إجراءات اتخذت للبحث عن ابنة صاحبة الرسالة. وفي حزيران/يونيه 2016، أخذت النيابة العامة في إغوالا أقوال صاحبة الرسالة وطلبت إلى المركز الوطني للتخطيط والتحليل والمعلومات من أجل مكافحة الجريمة إدخال ابنة صاحبة الرسالة في قاعدة بيانات المركز باعتبارها شخصا مفقودا.
التحقيق الأولي الذي أجراه مكتب المدعي الخاص المعني بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص التابع لمكتب المدعي العام للجمهورية
2-9 في 9 أيار/مايو 2013، قدمت صاحبة الرسالة شكوى بشأن اختفاء ابنتها إلى مكتب المدعي الخاص المعني بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص التابع لمكتب المدعي العام للجمهورية، وهو مكتب مخول التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون منع الاتجار بالأشخاص ومقاضاة مرتكبيها. وأخذ مكتب المدعي الخاص أقوال صاحبة الرسالة وإحدى بناتها اللتين وصفتا العنف الذي عانت منه إيفيت ميليسا فلوريس رومان على يد عشيرها السابق خلال سنوات حياتهما المشتركة وكذلك السيطرة التي مارسها والد عشيرها السابق حتى يوم اختفائها. وفي نهاية أيار/مايو 2013، طلب مكتب المدعي الخاص من الشرطة الاتحادية إجراء تحقيق في الولايات ال ـ 32 للبحث عن ابنة صاحبة الرسالة وتحديد مكانها، وطلب نشر صورتها في وسائط الإعلام وفي الموقع الشبكي لبرنامج النساء والفتيات المفقودات. وطُلب إلى الشرطة الاتحادية أيضا التحقيق مع هومبرتو فيلاسكيس فلوريس وهومبرتو فيلاسكيس ديلغادو . وفي 7 حزيران/ يونيه 2013، سلمت الشرطة الاتحادية معلومات تشير إلى صلة هذين الشخصين بالجريمة المنظمة، وبمدير عمليات الأمن العام في إغوالا . وأبلغت صاحبة الرسالة مكتب المدعي الخاص أن هومبرتو فيلاسكيس ديلغادو أخبرها أنه يتعين عليها من أجل استعادة ابنتها الاتصال بشخص محتجز في إغوالا ينتمي إلى الجريمة المنظمة. كما أخبرها أن فيليبي فيفيروس غارسيا من الجماعة الإجرامية المنظمة المعروفة باسم ” لا فاميليا ميتشواكانا “ أخذ ابنتها ” لأنه أحبها “ . وطلب مكتب المدعي الخاص معلومات عن هذا الشخص، وطلب أيضا مقارنة الملامح الوراثية لصاحبة الرسالة وابنتها الأخرى برفات عدة نساء عثر عليهن في مقبرة مخدرات مزعومة، الأمر الذي لم يسفر عن نتائج إيجابية.
2-10 وفي 14 آذار/مارس 2014، أصدر مكتب المدعي الخاص إخطارا بعدم الاختصاص، يشير إلى أن الوقائع التي تم التحقيق فيها لا يمكن اعتبارها أعمال عنف ضد المرأة أو ذات صلة بنوع جنس ابنة صاحبة الرسالة، بسبب عدم وجود أدلة في التحقيق تسمح بتوجيه التحقيق في هذا الاتجاه. كما رفض مكتب المدعي الخاص الاختصاص لأن التحقيقات أظهرت تورط أعضاء الجريمة المنظمة وبالتالي، فإن مكتب مساعد المدعي العام للتحقيقات في مجال الجريمة المنظمة هو المسؤول عن مواصلة التحقيق. وفي الإخطار بعدم الاختصاص، لم يقترح مكتب المدعي الخاص مسارات تحقيق يمكن لمكتب مساعد المدعي العام متابعتها بمعنى أن اختفاء ابنة صاحبة الرسالة كان عملا من أعمال العنف الجنساني ضد المرأة، كما أنه لم يُشر إلى ضرورة تنسيق الإجراءات بين المكتبين.
التحقيقات التي أجراها مكتب مساعد المدعي العام للتحقيقات في مجال الجريمة المنظمة التابع لمكتب المدعي العام للجمهورية
2-11 في 11 نيسان/أبريل 2014، بدأ مكتب مساعد المدعي العام للتحقيقات في مجال الجريمة المنظمة الملحق بالوحدة المتخصصة للتحقيقات في الاتجار بالقصر والأشخاص غير الحاصلين على أوراق رسمية والأعضاء البشرية التحقيق الأولي ضد هومبرتو فيلاسكيس ديلغادو ، وأحد أبنائه وفيليبي فيفيروس غارسيا، وطلب معرفة سوابق هؤلاء الأشخاص الثلاثة. وطلب إلى سلطات الولايات ال ـ 32 معلومات عن مكان وجود ابنة صاحبة الرسالة واتخذت إجراءات لتقديم مكافأة للحصول على معلومات بشأن مكان وجودها والجناة المزعومين، دون الحصول على نتائج. وأدلت صاحبة الرسالة بعدة إفادات بين عامي 2014 و 2018، شرحت فيها بالتفصيل العنف الذي تعرضت له ابنتها على يد عشيرها السابق وأسرته قبل اختفائها. كما قدمت معلومات عن الأشخاص الذين ربما شاركوا في اختفاء ابنتها، وعن احتمال تعرضها للاستغلال الجنسي، وغيرها من خيوط التحقيق. وفي 13 تموز/يوليه 2016، أخذت النيابة العامة لأول مرة أقوال زوجة ابن صاحبة الرسالة التي احتجزت مع إيفيت ميليسا فلوريس رومان وأطلق سراحها بعد بضعة أيام. ووصفت كيف عُصبت عيونهما والتقطت لهما صور وشد وثاق يدي وقدمي كل منهما، وكيف استجوبت ابنة صاحبة الرسالة وضُربت ضربا مبرحا. كما روت أعمال العنف الجنسي التي عانتا منها وقالت إنها تمكنت من التعرف على هومبرتو فيلاسكيس ديلغادو وأحد أبنائه من بين الرجال الذين كانوا يحرسونهما. وذكرت كذلك أن ابنة صاحبة الرسالة لم يطلق سراحها قط.
2-12 وعلى إثر هذه الإفادة، اتخذ مكتب مساعد المدعي العام إجراءات لطلب معلومات من المركز الوطني للتخطيط والتحليل والمعلومات لمكافحة الجريمة حول عمليات الاختطاف والجماعات الإجرامية المنظمة في إغوالا منذ عام 2012 حتى الآن، دون الحصول على نتائج. وطلب مكتب مساعد المدعي العام أيضا من الشرطة الاتحادية التحقيق مع هومبرتو فيلاسكيس ديلغادو ونفذت إجراءات مراقبة لمقر إقامته، وتلقت معلومات عن صلاته بالجماعة الإجرامية المنظمة المعروفة باسم ” المحاربون المتحدون “ وتعيينه ضابطا في شرطة التحقيقات الجنائية. غير أن مكتب مساعد المدعي العام لم يستدعه قط لإثبات صلاته بابنة صاحبة الرسالة. وأخذ مكتب مساعد المدعي العام أيضا أقوال فيليبي فيفيروس غارسيا، الذي أنكر معرفته بابنة صاحبة الرسالة وأقوال أحد أبناء هومبرتو فيلاسكيس ديلغادو ، المحتجز في إغوالا . وأكد هذا الأخير كيف أساء أخوه، هومبرتو فيلاسكيس فلوريس، معاملة ابنة صاحبة الرسالة وإنه قال إنه سيفعل كل شيء للاحتفاظ بابنته الصغيرة عندما ينفصل عن ابنة صاحبة الرسالة. وأجرى مكتب مساعد المدعي العام عدة تحقيقات أخرى على أساس المعلومات التي قدمتها صاحبة الرسالة، بما في ذلك الرفات التي عثر عليها في مقابر سرية، دون أن تسفر هذه التحقيقات عن نتائج. ولم تضع النيابة العامة مسارا للتحقيق يتعلق بالاتجار بالنساء واستغلالهن.
التحقيق الذي بدأ في الوحدة المعنية بالبحث عن الأشخاص المفقودين في مكتب المدعي العام للجمهورية
2-13 في 31 آذار/مارس 2015، بدأ تحقيق أولي في الوحدة المتخصصة في البحث عن الأشخاص المفقودين بعد اختفاء 43 طالبا في إغوالا في أيلول/سبتمبر 2014. ومثلت صاحبة الرسالة عدة مرات أمام الضباط المكلفين بهذا التحقيق الأولي. وفي 26 شباط/فبراير 2016، قابلتها الشرطة الاتحادية، التي طلبت بعد ذلك معلومات حول هومبرتو فيلاسكيس ديلغادو وقدمت معلومات في 15 تموز/يوليه 2016 تؤكد صلاته بجماعة ” لا فاميليا ميتشواكانا “ . غير أن الشرطة الاتحادية لم تتخذ أي خطوات لإثبات صلاته بابنة صاحبة الرسالة. وفي 5 تموز/يوليه 2016، وفي إطار هذا التحقيق الأولي، أجرت الشرطة الاتحادية، لأول مرة، تفتيشا لمنزل صاحبة الرسالة وسجلت آثار الطلقات النارية دون إجراء الاستعانة بخبير لإجراء فحص من أجل تحديد نوع السلاح الناري المستخدم.
2-14 وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2017، طلبت صاحبة الرسالة من وكيل مكتب الادعاء المتخصص للبحث عن الأشخاص المفقودين إجراء التحقيق في اختفاء ابنتها من منظور جنساني بموجب المعايير القانونية المحلية والدولية، بالنظر إلى السياق الذي وقعت فيه الأحداث وضمانا لفعالية التحقيقات. ورفض وكيل المكتب طلبها على أساس أن مكتب المدعي الخاص هو مكتب الادعاء الوحيد المختص بإجراء تحقيقات من منظور جنساني.
تقديم شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وطلب الحماية القضائية الدستورية
2 - 15 في آذار/مارس 2015، قدمت صاحبة الرسالة شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن المخالفات في التحقيقات التي أجرتها مختلف الكيانات التابعة للنيابة العامة. وتبين للجنة الوطنية أن هناك عددا من أوجه التقصير واقترحت على مكتب المدعي العام للجمهورية إجراء تحقيق إداري مع الموظفين المسؤولين عن أوجه التقصير هذه والتحقيق في احتمال تورط موظفين عموميين في اختفاء ابنة صاحبة الرسالة.
2 - 16 وفي 16 شباط/فبراير 2018، قدمت صاحبة الرسالة طلبا للحماية القضائية الدستورية بسبب اختفاء ابنتها وعدم قيام النيابة العامة بالتحقيق في الوقائع باعتبارها أفعال عنف جنساني. ونددت صاحبة الرسالة أيضا بالتنميط الذي شاب الطريقة التي يجري بها التحقيق، وعدم وجود قواعد تضمن إجراء تحقيقات جنائية من منظور جنساني، وأوجه قصور منهجية وعدم فعالية في التحقيق في اختفاء ابنتها. وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، خلصت محكمة المنطقة القضائية السابعة للحماية القضائية الدستورية في المسائل الجنائية إلى أن النيابة العامة الاتحادية لم تطبق القانون العام المتعلق بالاختفاء القسري للأشخاص أو تدمج منظورا جنسانيا في البحث عن ابنة صاحبة الرسالة والتحقيق في اختفائها.
الادعاء
3-1 تدعي صاحبة الرسالة أن الدولة الطرف انتهكت المواد 1 و 2 (ب) إلى (و) من الاتفاقية، المقروءة بالاقتران مع التوصيات العامة رقم 19 ورقم 28 ورقم 35 بسبب عدم تحرك سلطات إغوالا فورا وبجدية للبحث عن ابنتها. وأدى هذا التقصير إلى تعرض ابنتها للعنف الجنساني والتعذيب والاختفاء، مما يشكل انتهاكا للمادتين 1 و 2 (ب) إلى (و) من الاتفاقية. وتشير صاحبة الرسالة إلى أن اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان قد أقامت صلة وثيقة بين حالات الاختفاء وأعمال العنف ضد المرأة، مثل العنف الجنسي ( ) . وترى صاحبة الرسالة أنه كان ينبغي للنيابة العامة في إغوالا أن تعلم أن ابنتها، بعد أن حرمها عدة رجال مسلحين من حريتها، معرضة لخطر التعذيب والعنف الجنسي، وأنه كان ينبغي لها أن تتصرف منذ اللحظة التي قدم فيها أقارب صاحبة الرسالة شكواهم. وتؤكد صاحبة الرسالة أنه كانت هناك، وقت وقوع الأحداث، عدة قوانين تلزم النيابة العامة في إغوالا بالتصرف فورا ومن منظور جنساني، مثل القانون المتعلق بتمتع المرأة بحياة خالية من العنف في ولاية غيريرو وبروتوكول ألبا، المعدَّل في عام 2012 وفقا للحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية غونزاليس وآخرين ضد المكسيك. ولم تنظر النيابة العامة في إغوالا في السياق في إغوالا ، حيث وقعت عدة حالات اختفاء لنساء بأسلوب مماثل في اليوم نفسه، مما يشير إلى وجود نمط من حالات الاختفاء القسري التي ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة.
3-2 وتؤكد صاحبة الرسالة أن الدولة الطرف انتهكت أيضا المواد 1 و 2 (ب) إلى (و) و 5 (أ) و 15 (1) من الاتفاقية، المقروءة بالاقتران مع التوصيات العامة رقم 19 ورقم 28 ورقم 33 ورقم 35، وذلك بسبب ما يلي: (أ) قرار عدم التحقيق في الحوادث بوصفها أفعال عنف جنسي؛ (ب) وجود قوالب نمطية في الطريقة التي أجري بها التحقيق؛ (ج) عدم وجود أحكام في القانون الجنائي تضمن التحقيق في جرائم الجريمة المنظمة من منظور جنساني؛ (د) أوجه القصور المنهجية وعدم فعالية التحقيق في اختفاء ابنتها.
3-3 وتكرر صاحبة الرسالة اجتهادات اللجنة بشأن الكيفية التي يمكن بها للقوالب النمطية والأفكار المسبقة بشأن ما يشكل عنفا عائليا أو جنسانيا أن تؤثر على حق المرأة في محاكمة عادلة. وتدعي صاحبة الرسالة أن مكتب المدعي الخاص المعني بالتحقيق في جرائم العنف ضد المرأة وال ا تجار بالأشخاص تأثر بالقوالب النمطية والأفكار المسبقة بتفسيره اختصاصه القانوني تفسيرا ضيقا وبإنكار وجود أعمال عنف جنساني ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة. هذا، بالإضافة إلى حالات التقصير الأخرى في التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي الخاص وعدم حماية حقوق ابنة صاحبة الرسالة في حياة خالية من العنف الجنساني.
3-4 وتدعي صاحبة الرسالة أن الدولة الطرف انتهكت المادة 2 (و) من الاتفاقية، المقروءة بالاقتران مع التوصية العامة 33، لأن القانون المتعلق بالجريمة المنظمة لا ينص على التحقيق من منظور جنساني في جرائم الجريمة المنظمة عندما تكون الضحية امرأة. وتحتج صاحبة الرسالة بأن هذه الثغرة تعزز الإفلات من العقاب في حالات العنف ضد المرأة وتساهم في تكراره وتشكل انتهاكا لواجب ضمان إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء على قدم المساواة مع الرجل بموجب المادة 15 (1) من الاتفاقية.
3-5 وتدعي صاحبة الرسالة أن التحقيق المحايد وبدون منظور جنساني في التحقيق أثر على مثابرة التحقيق وفعاليته. وتؤكد صاحبة الرسالة أن مكتب مساعد المدعي العام استغرق وقتا طويلا لأخذ أقوال أشخاص رئيسيين لأغراض التحقيق، ولم يربط رسميا أبدا بين هومبرتو فيلاسكيس ديلغادو وابنه والوقائع، ولم ينظر في وجود نمط من حالات الاختفاء في إغوالا على يد الجريمة المنظمة وموظفي الدولة.
3-6 وتطلب صاحبة الرسالة إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بما يلي: (أ) إجراء بحث دؤوب عن ابنتها وإجراء تحقيق دؤوب وشامل وكاف يراعي كلاهما المنظور الجنساني؛ (ب) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فيما يتعلق بأعمال العنف ضد المرأة، ولا سيما عمليات احتجاز النساء واختفائهن التي ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة؛ (ج) تدريب الموظفين المسؤولين عن البحث عن الأشخاص المفقودين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على الصعيدين المحلي والاتحادي على إدماج منظور جنساني في إجراءاتهم.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
4-1 في 17 أيلول/سبتمبر 2020، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الرسالة وأسسها الموضوعية. وتذكر الدولة الطرف بوقائع القضية والخطوات المتخذة في سياق التحقيق الأولي الذي بدأته الوحدة المعنية بالبحث عن الأشخاص المفقودين في مكتب المدعي العام للجمهورية في عام 2015. وتشير الدولة الطرف إلى الإجراءات التي اتخذها خبراء الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة في التعرف على الجثث وبقايا الهياكل العظمية التي عثر عليها في إغوالا خلال شهري شباط/فبراير وآذار/مارس 2015 ومقارنتها بالملامح الوراثية التي تم الحصول عليها من صاحبة الرسالة. وطلب مكتب المدعي العام للجمهورية معلومات من لجنة الدولة للأمن العام بشأن الأشخاص المحتجزين من عام 2010 إلى عام 2015. واستقيت أيضا معلومات في قاعدة بيانات ”Plataforma México“ ومن المركز الوطني للتخطيط والتحليل والمعلومات لمكافحة الجريمة عن الأشخاص المرتبطين بالوقائع التي تم التحقيق فيها. وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، طلب من مديرية الأمن المؤسسي اتخاذ تدابير أمنية لصالح صاحبة الرسالة. وتشير الدولة الطرف إلى أنه في 24 تموز/يوليه 2018، أخذت إفادة هومبرتو فيلاسكيس فلوريس، العشير السابق لإيفيت ميليسا فلوريس، وتبين أن ابنتهما الصغيرة، هاني لاريسا فيلاسكيس فلوريس، لم تكن مفقودة.
4-2 وبعد اجتماع عمل مع صاحبة الرسالة، نُفذ عدد من أعمال البحث خلال عامي 2019 و 2020 في ولاية غيريرو . وتفيد الدولة الطرف بأنه يجري حاليا تقييم التوقيت المناسب لأخذ أقوال هومبرتو فيلاسكيس ديلغادو وابنه، هومبرتو جيوفاني فيلاسكيس رويس، في حال تورطهما في اختفاء إيفيت ميليسا فلوريس.
4-3 وتؤكد الدولة الطرف أنه بعد أن طلبت صاحبة الرسالة من مكتب المدعي العام للجمهورية، في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2017، تطبيق معايير المنظور الجنساني، لم يتابع وكيل النيابة العامة الطلب على الفور. وتؤكد أيضا أن صاحبة الرسالة، لهذا السبب، قدمت في 16 شباط/فبراير 2018، طلبا للحماية القضائية الدستورية في مواجهة حالات التقصير المزعومة من جانب النيابة العامة. ونتيجة لهذه العملية، بدأ التحقيق الأولي ( ) ، بإجراء تحقيق متسق وشامل ونزيه وفعال ومتخصص ومتمايز جنسانيا، وتطبيق البروتوكول المعتمد للبحث عن الأشخاص المفقودين والتنسيق مع 19 هيئة حكومية مختلفة. وتشير الدولة الطرف إلى أنه بعد أخذ أقوال زوجة ابن صاحبة الرسالة، تأكد وجود عنف عائلي وبدأ إنشاء مسار جديد ورئيسي للتحقيق. وفي 26 كانون الأول/ديسمبر 2019، طلب تحليل السياق فيما يتعلق بالظواهر الإجرامية مثل الحرمان من الحرية والاختفاء القسري والاتجار بالأشخاص في ولاية غيريرو من عام 2011 إلى عام 2019.
4-4 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة الرسالة قدَّمت، في 16 شباط/فبراير 2018، طلبا للحماية القضائية الدستورية، بصفتها ضحية غير مباشرة، بسبب أوجه التقصير في التعاطي بشكل دؤوب مع التحقيق لتحديد مكان وجود ابنتها؛ وعدم تطبيق منظور جنساني؛ وعدم الامتثال لطلباتها المؤرخة 20 تشرين الأول/أكتوبر 2017، وعدم الامتثال للتدابير الواردة في طلب اتخاذ إجراءا ت عاجلة رقم 225/2015 للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري؛ وعدم تنفيذ المعايير الوطنية بشأن حالات الاختفاء القسري. وأصدرت محكمة المنطقة القضائية السابعة للحماية القضائية الدستورية في المسائل الجنائية حكما أمرت فيه وكيل مكتب الادعاء المتخصص للبحث عن الأشخاص المفقودين بالرد، بطريقة تستند إلى أسس سليمة، على طلبات صاحبة الرسالة الواردة في رسالتها المؤرخة 20 تشرين الأول/أكتوبر 2017، وبتقديم تقرير عن الخطوات المتخذة للبحث عن ابنة صاحبة الرسالة والتدابير التي أمر باتخاذها في سياق طلب اتخاذ إجراءات عاجلة الذي قدمته اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري. وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الجنائية الجماعية الثالثة التابعة للدائرة الأولى أصدرت قرارا في 22 آب/أغسطس 2019، عقب الطعن الذي قدَّمته صاحبة الرسالة، أعلنت فيه أن الطعن الذي قدمته صاحبة الرسالة يستند إلى أسس سليمة، وأن النيابة العامة لم تمتثل لحكم إنفاذ الحماية القضائية الدستورية. ورأت المحكمة أن الردود التي قدمتها السلطة المسؤولة على طلبات صاحبة الرسالة كانت غير متسقة في معظمها باستثناء ما يتعلق بالخطوات التي أمر بها امتثالا لطلب اتخاذ إجراءات عاجلة. وفي 20 شباط/فبراير 2020، حكم قاضي محكمة المنطقة القضائية بأن الإجراءات المتخذة لم تستجب لطلبات صاحبة الرسالة المؤرخة 20 تشرين الأول/أكتوبر 2017، وطلب قاض اتحادي من المكتب المسؤول في النيابة العامة تقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة امتثالا لطلبات صاحبة الرسالة. وتفيد الدولة الطرف بأن الامتثال لحكم إنفاذ الحماية القضائية الدستورية لم يبت فيه بعد.
4-5 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة الرسالة وثلاثة من أبنائها وزوجة أحد أبنائها أدرجوا في السجل الوطني للضحايا ويتلقون المساعدة من مركز الرعاية الشاملة في ولاية غيريرو التابع للجنة التنفيذية لدعم الضحايا، بما يشمل الطعام وأماكن الإقامة والنقل. وتشدد الدولة الطرف أيضا على أن المعهد الوطني للمرأة سيكفل ويعزز إدماج منظور جنساني في التحقيق والبحث عن ابنة صاحبة الرسالة. وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم المعهد الوطني للمرأة بتحليل الإطار القانوني فيما يتعلق بعمليات اختطاف واختفاء النساء التي ترتكبها التنظيمات الإجرامية بغرض اقتراح إصلاحات قانونية تسمح للنساء والفتيات باللجوء إلى القضاء في هذه الحالات. وسيقوم أيضا بتعزيز تدريب الأشخاص المسؤولين عن التحقيق والبحث عن النساء ضحايا الاختفاء القسري من منظور جنساني.
4-6 وتدعو الدولة الطرف اللجنة إلى إعلان عدم مقبولية الرسالة لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري. وتدفع الدولة الطرف بأنه، من خلال دعوى الحماية القضائية الدستورية التي رفعتها صاحبة الرسالة والطعن بشأن عدم الامتثال الذي قدمته، تلقى مكتب المدعي العام للجمهورية أمرا بالتحقيق في اختفاء ابنة صاحبة الرسالة من منظور جنساني وعلى أساس المعايير الدولية. وبالتالي، إذا لم تكن صاحبة الرسالة راضية عن تنفيذ حكم إنفاذ الحماية القضائية الدستورية، يجوز لها أن تطعن به وأن تقدم طلبا جديدا للحماية القضائية الدستورية ضد قرارات مكتب المدعي العام للجمهورية، إذا رأت ضرورة لذلك. وتجادل الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف هذه كافية وفعالة، لأن صاحبة الرسالة استخدمت سبل الانتصاف هذه نفسها لطلب إجراء التحقيقات في اختفاء ابنتها من منظور جنساني.
4-7 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للرسالة، تشير الدولة الطرف إلى أن الدائرة الأولى في محكمة العدل العليا قررت في عام 2014 أنه يجب على جميع الهيئات القضائية إقامة العدل بمنظور جنساني، بناء على الحجج المبينة في الحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية غونزاليس وآخرين ضد المكسيك، واستنادا إلى المعايير الوطنية والدولية. وأشارت محكمة العدل العليا إلى أن هذا المنظور شرط من شروط حقوق المرأة في حياة خالية من العنف والتمييز وينطوي على ضرورة النظر في حالات الحرمان التي تؤدي إلى التمييز وتعيق تحقيق المساواة بسبب القضايا الجنسانية. وفي عام 2016، قررت الدائرة الأولى أنه عند الإبلاغ عن حالة عنف جنساني، يجب على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار الوقائع للتحقق مما إذا كانت هذه الحالة موجودة. وتحتج الدولة الطرف بأنها، كما يتضح من الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا، نفذت إجراءات تهدف إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية بموجب المادة 2 من الاتفاقية.
4-8 وفيما يتعلق بالمادة 5 (أ) من الاتفاقية، تدفع الدولة الطرف بأن محكمة العدل العليا المنعقدة بكامل هيئتها قررت، في عام 2015، أنه يجب على القضاة أن يتصدوا للقوالب النمطية المسبقة في التشريعات بشأن أدوار أي من الجنسين، وأن يأخذوا في الاعتبار حالات العنف أو التمييز أو الضعف بدافع جنساني من أجل ضمان اللجوء إلى القضاء بشكل فعال وعلى قدم المساواة. وتدفع الدولة الطرف بأنها أحرزت تقدما كبيرا نحو ضمان قيام الهيئات القضائية بإقامة العدل من منظور جنساني على قدم المساواة، وفقا للمادة 15 من الاتفاقية.
4-9 وتحتج الدولة الطرف بأنه على الرغم من أن صاحبة الرسالة ذكرت أن التحقيق في اختفاء ابنتها لم يجر من منظور جنساني وعلى أساس المعايير الدولية بشأن هذا الموضوع، فقد تلقى مكتب المدعي العام للجمهورية أمرا بالامتثال لطلب صاحبة الرسالة عقب طلب الحماية القضائية الدستورية. وعليه، ترى الدولة الطرف بأن الشكوى التي قدمتها صاحبة الرسالة إلى اللجنة قد سويت الآن. وتذكر الدولة الطرف كذلك أنها قدمت الدعم لصاحبة الرسالة ولأسرتها، وأن المعهد الوطني للمرأة قدم مقترحات لمتابعة هذه القضية وضمان استمرا القيام بذلك من منظور جنساني. وتحتج أيضا بأنه يجري التحقيق في وقائع هذه القضية وفقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وتطلب إلى اللجنة أن تقرر بأنها غير مسؤولة عن انتهاكات المواد 1 و 2 و 5 و 15 من الاتفاقية.
تعليقات صاحبة الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
5-1 في 15 كانون الثاني/يناير 2020، قدمت صاحبة الرسالة تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف.
5-2 وتلاحظ صاحبة الرسالة أن الدولة الطرف أغفلت الإشارة، في ملاحظاتها، إلى التحقيقات الأولية التي بدأها مكتب المدعي العام في غيريرو في إغوالا في عام 2012، ومكتب المدعي الخاص المعني بالتحقيق في جرائم العنف ضد المرأة وال ا تجار في الأشخاص في عام 2013، ومكتب مساعد المدعي العام للتحقيقات في مجال الجريمة المنظمة في عام 2014. وتؤكد صاحبة الرسالة أن هذه التحقيقات الأولية ذات صلة لأغراض النظر في مقبولية الرسالة، لأن أوجه التقصير التي ارتكبت في هذه التحقيقات كان لها تأثير على عدم فعالية البحث عن ابنتها وتأخير سبل الانتصاف المحلية التي استخدمتها. وتكرر صاحبة الرسالة أن النيابة العامة في إغوالا لم تطبق المعايير السارية في ذلك الوقت للبحث عن النساء ضحايا الاختفاء القسري عند تلقي الشكوى، كما أنها لم تأخذ في الاعتبار، من أجل القيام بإجراءات تفتيش فورية، خطر تعرض ابنتها للعنف الجنساني. وأدى عدم اتخاذ إجراءات فورية إلى فقدان الأيام القليلة الأولى لإجراء البحث. وبعد أن أعلن مكتب المدعي الخاص عدم اختصاصه على أساس أن وقائع اختفاء ابنة صاحبة الرسالة لم تكن قائمة على نوع جنسها، قام مكتب مساعد المدعي العام ببعض الإجراءات ذات الصلة في وقت متأخر بين عامي 2014 و 2016. وتكرر صاحبة الرسالة أن مكتب مساعد المدعي العام حتى الآن، وبعد تسع سنوات تقريبا من اختفاء ابنتها، ليس لديه أي فرضية بشأن ما قد حدث لها ولم يرفع دعوى ضد أي من المسؤولين عن اختفائها.
5-3 وفيما يتعلق بالتحقيق الأولي الذي أجرته في عام 2015 الوحدة المتخصصة للبحث عن الأشخاص المفقودين، ترفض صاحبة الرسالة ملاحظات الدولة الطرف في هذا الصدد وتوضح أن التحقيق لم يبدأ بسبب اختفاء ابنتها، بل بعد اختفاء 43 طالبا في 26 و 27 أيلول/سبتمبر 2014. وتؤكد صاحبة الرسالة أن الإجراءات المتخذة في سياق هذا التحقيق الأولي لا تتصل تحديدا بالبحث عن ابنتها، مع مراعاة ظروفها الخاصة، ووجود نمط من اختفاء النساء في إغوالا ، وسياق سابق من العنف العائلي. وتؤكد صاحبة الرسالة أن تفتيش منزلها قد أجري بعد أربع سنوات تقريبا من اختفاء ابنتها وأن الإجراءات التي ذكرتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالبحث عن ابنتها قد نفذت بين نيسان/أبريل وتشرين الأول/أكتوبر 2017، أي بعد سبع سنوات من الأحداث. وتوضح صاحبة الرسالة أيضا أنه في إفادة العشير السابق لابنة صاحبة الرسالة، التي أدلى بها في 24 تموز/يوليه 2018 وذكرته الدولة الطرف، لم تُطرح أي أسئلة بشأن ما تعرضت له ابنتها من تهديدات وعنف عائلي أو بشأن اختفائها. وتلاحظ صاحبة الرسالة أنه، في سياق هذا التحقيق الأولي، لم يستمع إلى هومبرتو فيلاسكيس ديلغادو وابنه على الرغم من مختلف الأقوال التي أدلت بها صاحبة الرسالة ووصفت فيها ما مارسه هذان الشخصان من تهديدات وسيطرة ومراقبة.
5-4 وفيما يتعلق بالتحقيق الأولي الذي أشارت إليه الدولة الطرف في ملاحظاتها والذي بدأه مكتب المدعي العام المتخصص في التحقيق في جرائم الاختفاء القسري في 24 كانون الأول/ديسمبر 2019، تذكر صاحبة الرسالة أنه قد بدأ بعد أن قدمت طلب الحماية القضائية الدستورية، وحكم قاضي الحماية القضائية الدستورية المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، والقرارين بشأن عدم الامتثال الصادرين في 22 آب/ أغسطس 2019 و 4 كانون الأول/ديسمبر 2019. وعلى الرغم من إشارة الدولة الطرف في ملاحظاتها إلى أن التحقيق سيجري بطريقة متخصصة ومتباينة جنسانيا، تدعي صاحبة الرسالة أن الدولة الطرف لم تحدد تدابير البحث والتحقيق التي اتخذتها النيابة العامة والتي من شأنها أن تدمج منظورا جنسانيا. وتؤكد صاحبة الرسالة أنه لا توجد فرضيات في التحقيق، ولا يوجد أي أشخاص خضعوا للمقاضاة أو ألقي القبض عليهم أو حوكموا بسبب اختفاء ابنتها. وبالتالي، لم تمتثل النيابة العامة لحكم إنفاذ الحماية القضائية الدستورية الصادر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أكثر من عامين من صدوره. وتشير صاحبة الرسالة أيضا إلى أن قاضي الحماية القضائية الدستورية أعلن مرة أخرى في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2020 أنه لم يتم الامتثال لحكم إنفاذ الحماية القضائية الدستورية وخلصت إلى أن النيابة العامة لم تتخذ خطوات للتحقيق في السياق السابق للعنف الذي عانت منه ابنتها.
5-5 وفيما يتعلق بالإجراءات التي ذكرتها الدولة الطرف والتي قامت بها اللجنة التنفيذية لدعم الضحايا، تؤكد صاحبة الرسالة أن هذه الإجراءات غير ذات صلة بالوقائع المبلغ عنها إلى اللجنة، والتي لم تقدم بسبب عدم الاعتراف بها كضحية، بل بسبب أوجه التقصير في البحث عن ابنتها والتحقيق في اختفائها. وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذها المعهد الوطني للمرأة، تؤكد صاحبة الرسالة أن هذه الإجراءات ستنفذ في المستقبل وأنها لم تنفذ حتى الآن. وعلاوة على ذلك، تشير صاحبة الرسالة إلى أن أيا من هذين الكيانين ليس مكلفا بمهام البحث عن المفقودين أو التحقيق في الجرائم.
5-6 وردا على حجة الدولة الطرف بشأن عدم مقبولية الرسالة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأن صاحبة الرسالة ستتاح لها إمكانية تقديم طعن أو طلب جديد للحماية القضائية الدستورية، تؤكد صاحبة الرسالة أن هذا الرد لا يشير إلى أي من الوقائع التي حدثت بالفعل، بل إلى قرارات ستتخذها النيابة العامة مستقبلا أو إلى أحداث افتراضية في المستقبل. وتدفع صاحبة الرسالة بأن شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب المادة 4 من البروتوكول الاختياري يتعلق بأحداث وقعت بالفعل. وتؤكد صاحبة الرسالة بأن سبل الحماية القضائية الدستورية وغيرها من الطعون لا تحل محل الدعوى الجنائية باعتبارها سبيل الانتصاف المتاح والكافي والفعال للتحقيق في اختفاء ابنتها.
5-7 وتحتج صاحبة الرسالة بأنها، فيما يتعلق بالوقائع المبلغ عنها إلى اللجنة، قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وذات الصلة منذ يوم اختفاء ابنتها في عام 2012 أمام مكتب المدعي العام للجمهورية في ولاية غيريرو ، وليس منذ عام 2017، كما أشارت ضمنا الدولة الطرف. وبالنظر إلى أوجه تقصير هذا المكتب، أبلغت صاحبة الرسالة مكاتب المدعين العامين الاتحاديين المختلفة باختفاء ابنتها في عدة مناسبات. وبالنظر إلى السياق السابق للعنف العائلي ونمط اختفاء النساء في إغوالا ، طلبت صاحبة الرسالة التحقيق في اختفاء ابنتها بإدماج منظور جنساني. وحتى الآن، لم تلب الطلبات التي قدمتها إلى النيابة العامة. وتكرر صاحبة الرسالة التأكيد بأنها قدمت أيضا شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتشير إلى أن مقترحات اللجنة الوطنية ردا على شكواها لم تُنفذ حتى الآن. وتدعي صاحبة الرسالة، في ضوء ما تقدم، أن الإجراءات القانونية الجنائية التي أقيمت منذ عام 2012 قد طال أمدها دون مبرر، وأثبتت عدم فعاليتها ومن غير المرجح أن تؤدي إلى انتصاف فعال. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم الامتثال المتكرر للنيابة العامة لحكم إنفاذ الحماية القضائية الدستورية قد أظهر أن سبل الانتصاف التي تشير إليها الدولة الطرف غير ناجعة في توفير انتصاف فعال في الظروف الخاصة لهذه القضية. وعليه، تطلب صاحبة الرسالة إلى اللجنة أن تعلن مقبولية الرسالة.
5-8 وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للرسالة، تحتج صاحبة الرسالة بأن الدولة الطرف لم تقدم أي ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للوقائع المبلغ غنها أمام اللجنة، أي بشأن عدم اتخاذ النيابة العامة في إغوالا إجراءات فورية، وبشأن عدم اتخاذ مكتب المدعي الخاص المعني بجرائم العنف ضد المرأة والإتجار بالأشخاص أي إجراء وقراره بعدم التحقيق في الوقائع، وبشأن غياب منظور جنساني في الإجراءات التي اتخذها مكتب مساعد المدعي العام للتحقيقات في مجال الجريمة المنظمة. وفيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة والإجراءات التي اتخذها مكتب مساعد المدعي العام، اشتكت صاحبة الرسالة في رسالتها من أن غياب منظور جنساني كان بسبب إجراءات وكيل النيابة العامة وكذلك القانون الاتحادي لمكافحة الجريمة المنظمة الذي لا ينص على تطبيق منظور جنساني على التحقيق في جرائم الجريمة المنظمة التي ترتكب ضد النساء. وتشير صاحبة الرسالة إلى أن رأي المحكمة العليا ومفاده أن من واجب المحاكم إجراء تحقيقات من منظور جنساني، الذي ذكرته الدولة الطرف في ملاحظاتها، لم يغير الوضع الحالي. ولا توجد حتى الآن التدابير اللازمة، بما في ذلك على المستوى التشريعي، التي من المقرر أن يعتمدها المعهد الوطني للمرأة، وتحاجج صاحبة الرسالة بإن هذا الإغفال الهيكلي أثر على فعالية التحقيق أمام مكتب مساعد المدعي العام. ولقد نفذت الوحدة المتخصصة للبحث عن الأشخاص المفقودين التحقيقات التي ذكرتها الدولة الطرف بين عامي 2016 و 2017 في إطار البحث عن سبعة أشخاص اختفوا في ظروف مختلفة، الأمر الذي لم يسمح بإدراج نهج متمايز. وتدعي صاحبة الرسالة أن أوجه القصور المنهجية تلك، خلافا للعناية الواجبة المطلوبة، أدت إلى عدم فعالية البحث عن ابنتها والتحقيق في اختفائها. وترفض صاحبة الرسالة ملاحظات الدولة الطرف وتؤكد بأن الحكم الصادر عن محكمة الحماية القضائية الدستورية الذي لم يُمتثل له بصورة متكررة، لم يسمح بالبت في الوقائع المبلغ عنها إلى اللجنة.
مداولات اللجنة
النظر في المقبولية
6-1 يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت الرسالة مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري. وعملا بالمادة 72 (4) من نظامها الداخلي، يتعين عليها أن تقوم بذلك قبل النظر في الأسس الموضوعية للرسالة.
6-2 ووفقاً للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، تحققت اللجنة من أن هذه المسألة لم تُبحث من قبل، وليست قيد البحث في إطار إجراءٍ آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
6-3 وتحيط اللجنة علما بحجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار الرسالة غير مقبولة بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري على أساس أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد، لأنه إذا لم تكن صاحبة الرسالة راضية عن إنفاذ الحكم الصادر بشأن طلب الحماية القضائية الدستورية الذي كان لصالحها، يجوز لها أن تقدم طلبات جديدة للحماية القضائية الدستورية أو طعونا، وهي سبل انتصاف أثبتت أنها كافية وفعالة لقضيتها. غير أن اللجنة تلاحظ أيضا تأكيد صاحبة الرسالة أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة منذ يوم اختفاء ابنتها في عام 2012، وأن الشرط المنصوص عليه في المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري لا يمكن أن يشير إلى قرارات مستقبلية أو افتراضية تتخذها النيابة العامة، بل إلى أحداث وقعت بالفعل. وتحيط اللجنة علما أيضا بحجة صاحبة الرسالة بأن الدعاوى الجنائية التي بدأت منذ عام 2012 قد طال أمدها بشكل لا مبرر له، وأن سبل الانتصاف هذه وتلك التي أشارت إليها الدولة الطرف، نظرا لعدم الامتثال المتكرر لطلب الحماية القضائية الدستورية، قد أثبتت عدم فعاليتها في تحقيق انتصاف فعال لها. وتذكر اللجنة بأنه يُمنع عليها، بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري، أن تنظر في أي رسالة ما لم تكن قد تأكدت من أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفدت أو ما لم يكن تطبيق هذه السبل مطولا إلى حد غير معقول أو من غير المرجّح أن يحقق انتصافاً فعالاً ( ) . وفي هذا الصد د، تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من قرار الحماية القضائية الدستورية الصادر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، الذي يسوغ شكاوى صاحبة الرسالة، أصدرت النيابة العامة عدة قرارات بعدم الامتثال له. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدولة الطرف اعترفت بأن الامتثال لطلب الحماية القضائية الدستورية لم يبت فيه بعد. وبناء على ذلك، وفي غياب تفسير من الدولة الطرف بشأن الكيفية التي يمكن بها لسبل الانتصاف المتعلقة بطلب الحماية القضائية الدستورية و/أو عدم الامتثال لحكم إنفاذ الحماية القضائية الدستورية أن تكون فعالة، في الممارسة العملية، في توفير انتصاف فعال لصاحبة الرسالة، تخلص اللجنة إلى أنه من غير المرجح أن توفر سبل الانتصاف المحلية التي ذكرتها الدولة الطرف انتصافا فعالا لصاحبة الرسالة. ولذا ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في الرسالة بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري.
6-4 ونظرا إلى أن اللجنة لم تجد أي عقبة تحول دون قبول الرسالة، فإنها تنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.
النظر في الأسس الموضوعية
7-1 نظرت اللجنة في هذه الرسالة في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة الرسالة والدولة الطرف، على النحو المنصوص عليه في المادة 7 (1) من البروتوكول الاختياري.
7-2 وتحيط اللجنة علما بادعاء صاحبة الرسالة بأن حقوق ابنتها بموجب المواد 1 و 2 من (ج) إلى (و) من الاتفاقية، المقروءة بالاقتران مع التوصيات العامة رقم 19 ورقم 28 ورقم 35، قد انتهكت، لأن السلطات لم تتحرك فورا وبجدية للبحث عنها منذ اختفائها في أكتوبر/تشرين الأول 2012، ومنع أعمال العنف الجنساني الخطيرة ضدها وحمايتها منها. وتذكِّر اللجنة أيضا بأنه، وفقا لتوصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، يقع على عاتق الدول الأطراف التزام ببذل العناية الواجبة لمنع أعمال العنف الجنساني والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم (الفقرة 19) ( ) . وفي الحالات التي يشكل فيها التمييز ضد المرأة أيضا انتهاكاً لحقوق أخرى من حقوق الإنسان مثل الحق في الحياة والسلامة البدنية، في قضايا العنف العائلي وغيره من أشكال العنف الجنساني على سبيل المثال، يقع على عاتق الدول الأطراف التزام برفع الدعوى الجنائية وتقديم الجناة للمحاكمة وإنزال العقوبات الجزائية الملائمة (الفقرة 34) ( ) .
7-3 وتشير اللجنة أيضا إلى توصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة وتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، التي تتناول فيها مسألة ما إذا كان يمكن مساءلة الدول الأطراف عن سلوك الجهات من غير الدول، وتؤكد أن ”التمييز بموجب الاتفاقية لا يقتصر على الأعمال التي ترتكبها الحكومات أو ترتكب باسمها“ وأن ”القانون الدولي وعهودا معينة لحقوق الإنسان تقضي بإمكانية مساءلة الدول أيضا عن الأعمال الخاصة إذا لم تبذل العناية الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو التحقيق في أعمال العنف والمعاقبة عليها وعن تقديم تعويض للضحايا“. وترى اللجنة كذلك أن الإفلات من العقاب على هذه الجرائم يسهم إسهاما كبيرا في ترسيخ ثقافة قبول أكثر أشكال العنف الجنساني تطرفا ضد المرأة في المجتمع، مما يسهم في استمرار ارتكابها ( )( ) . وتشكل هذه الحالات من التقصير في اتخاذ هذه التدابير وإغفال اتخاذها انتهاكات لحقوق الإنسان.
7-4 وتذكِّر اللجنة بأن العنف الجنساني المرتكب ضد المرأة يشكل تمييزا بموجب المادة 1 من الاتفاقية ويتخذ أشكالا متعددة، بما فيها الأفعال أو أوجه التقصير التي يقصد منها أو يحتمل أن تسبب الوفاة أو الضرر البدني أو الجنسي أو النفسي أو الاقتصادي أو المعاناة للمرأة، أو أن تفضي إلى ذلك، والتهديد بتلك الأفعال، والتحرش، والإكراه، والحرمان التعسفي من الحرية ( ) . وفي هذا السياق، تؤكد اللجنة من جديد أن حالات اختفاء النساء هي أحد أكثر مظاهر العنف الجنساني وحشية، أي العنف الموجه ضد المرأة لأنها امرأة أو العنف الذي يؤثر على المرأة بشكل غير متناسب ( ) . وتشدد اللجنة على أن النساء ضحايا الاختفاء القسري يعانين بوجه خاص من أشكال أذى بسبب نوع جنسهن، وأنهن يتعرضن بشكل غير متناسب للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني ( ) .
7-5 وتحيط اللجنة علما بادعاءات الدولة الطرف بأنها أجرت التحقيق والبحث عن ابنة صاحبة الرسالة وفقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، مشيرة إلى الإجراءات المتخذة في سياق التحقيقات التي أجرتها مختلف الكيانات التابعة للنيابة العامة منذ عام 2015. غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن الإجراءات التي ربما تكون قد نفذت قبل عام 2015، ولا سيما عن الإجراءات الفورية التي اتخذتها السلطات عند إبلاغها باختفاء ابنة صاحبة الرسالة. وتلاحظ اللجنة من المعلومات الواردة في الملف أن مكتب المدعي العام في ولاية غيريرو ، الذي تلقى الشكوى الأولى المتعلقة باختفاء ابنة صاحبة الرسالة، كان على علم بأن السيدة فلوريس رومان يزعم أنها اختفت على يد مجموعة من الرجال المسلحين الذين كانوا يبحثون عنها على وجه التحديد. ومع ذلك، ورغم هذه الحالة، تلاحظ اللجنة أن السلطات، على سبيل المثال، لم تأخذ على الفور أقوال صاحبة الرسالة وزوجة ابنها، التي أطلق سراحها، من أجل تحديد مكان السيدة فلوريس رومان، وتقدير خطر تعرضها لأعمال عنف جنساني خطيرة، ومنع حدوث مثل هذه الأعمال. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن التزام الدول الأطراف ببذل العناية الواجبة لمنع حالات اختفاء النساء والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، بموجب المادة 2 من الاتفاقية، يتطلب منها إجراء بحث فوري دون إبطاء وعلى نحو يراعي الاعتبارات الجنسانية، يكفل تنفيذ جميع مراحل البحث بمنظور جنساني وبموظفين مدربين تدريبا كافيا، ويشمل ذلك الموظفات ( ) .
7-6 وترى اللجنة كذلك أن ملف القضية يتضمن معلومات تشير إلى أن أشخاصا مرتبطين بمنظمات إجرامية استفادوا من إذن الدولة الطرف أو دعمها أو قبولها أو تقصيرها فيما يتعلق باختفاء ابنة صاحبة الرسالة ( ) . وبناء على ذلك، وبالنظر إلى نمط حالات اختفاء النساء في ولاية غيريرو والإفلات من العقاب السائد، ترى اللجنة أن الدولة الطرف تتحمل المسؤولية في حادث الاختفاء القسري المزعوم ( ) . وبالتالي، ترى اللجنة أن الاختفاء القسري للسيدة فلوريس رومان، وإن لم يكن يعزى في البداية مباشرة إلى الدولة الطرف، يمكن أن يعزى إليها في غياب عنايتها الواجبة لمنعه أو مكافحته وفقا للشروط التي يفرضها القانون الدولي ( ) .
7-7 وبناء عليه، يتبين للجنة أن الدولة الطرف انتهكت حقوق السيدة فلوريس رومان بموجب المادة 2 (ج) إلى (ه) من الاتفاقية، المقروءة بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية وفي ضوء التوصيات العامة رقم 19 ورقم 28 ورقم 35.
7-8 وتحيط اللجنة علما بادعاء صاحبة الرسالة أن حقوق ابنتها بموجب المواد 1 و 2 (ب) إلى (و) و 5 (أ) و 15 (1) من الاتفاقية، المقروءة بالاقتران مع التوصيات العامة رقم 19 ورقم 28 ورقم 33 ورقم 35 الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، قد انتهكت نتيجة لما يلي: (أ) قرار عدم التحقيق في الوقائع بوصفها أفعالا من أعمال العنف الجنساني؛ (ب) وجود قوالب نمطية في الطريقة التي أجري بها التحقيق؛ (ج) عدم وجود قواعد في القانون الجنائي تضمن التحقيق في جرائم الجريمة المنظمة من منظور جنساني؛ (د) أوجه القصور المنهجية في التحقيق في اختفاء ابنتها وعدم فعاليته. وتحيط اللجنة أيضا علما بما أفادت به الدولة الطرف بأن محكمة العدل العليا قررت أنه يجب على جميع المحاكم إقامة العدل بما يراعي الاعتبارات الجنسانية وأنه يجب على القضاة تحدي القوالب النمطية المسبقة في التشريعات المتعلقة بأدوار الجنسين ومراعاة حالات العنف أو التمييز أو الضعف بدافع جنساني من أجل ضمان إمكانية اللجوء إلى القضاء بشكل فعال وعلى قدم المساواة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تؤكد أن شكوى صاحبة الرسالة قد سويت بالنظر إلى أن مكتب المدعي العام للجمهورية، بعد طلب الحماية القضائية الدستورية، يتولى النظر في قضيتها.
7-9 وتلاحظ اللجنة أن مكتب المدعي الخاص المعني بجرائم العنف ضد المرأة والإتجار في الأشخاص أعلن عدم اختصاصه بالتحقيق في الاختفاء القسري للسيدة فلوريس رومان، مشيرا إلى أن الوقائع قيد التحقق لا يمكن اعتبارها أعمال عنف ضد المرأة، على أساس نوع جنسها أو وضعها كامرأة ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضا أن مكتب المدعي الخاص أحال التحقيق إلى مكتب مساعد المدعي العام للتحقيقات في مجال الجريمة المنظمة بسبب التورط المزعوم لجهات فاعلة في مجال الجريمة المنظمة دون التوصية بإجراءات تنسيقية أو بشأن ضرورة مواصلة التحقيق باتباع نهج جنساني ( ) . وعلى الرغم من أن مكتب مساعد المدعي العام قد يكون الكيان المختص بموجب قانون الدولة الطرف، ودون الدخول في تقييم إعلان مكتب المدعي الخاص عدم اختصاصه، ترى اللجنة أن تقييم هذا المكتب للوقائع يتجاهل تعريف العنف الجنساني ضد المرأة بموجب الاتفاقية. الذي يفهم على أنه عنف موجَّه ضد المرأة لأنها امرأة أو يؤثر على النساء بشكل غير متناسب ( ) . وترى اللجنة أن هذا التقييم لم يأخذ في الاعتبار السياق السابق للعنف العائلي وغيره من أشكال العنف الجنساني ضد المرأة الذي عانت منه السيدة فلوريس رومان، فضلا عن السياق العام لحالات اختفاء النساء التي تعاني منها الدولة الطرف ( ) . وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الرسالة بشأن عدم إجراء مكتب مساعد المدعي العام تحقيقا يراعي المنظور الجنساني، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترف بأن هذا المكتب كان بطيئا في الامتثال للطلب وأن المكتب أحال المسألة إلى مكتب مساعد المدعي العام لحقوق الإنسان ومنع الجريمة والخدمات المجتمعية لتحديد اختصاصه في هذه المسألة. وتؤكد اللجنة من جديد أن جميع الكيانات المسؤولة عن البحث عن النساء ضحايا الاختفاء القسري ملزمة بإجراء أعمال البحث من منظور جنساني. وفي هذه الحالة، كان ينبغي ألا يقتصر هذا الالتزام على مكتب المدعي الخاص باعتباره الكيان المتخصص في جرائم العنف ضد المرأة.
7-10 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الرسالة بأنه لا توجد أحكام في القانون الاتحادي لمنع الجريمة المنظمة تنص على اتباع نهج متمايز عندما تكون الضحايا من النساء، تحيط اللجنة علما بالمعلومات المذكورة أعلاه الواردة من الدولة الطرف ومفادها أن محكمة العدل العليا قد قررت أنه يجب على جميع المحاكم أن تقيم العدل على نحو يراعي المنظور الجنساني، عقب الحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية غونزاليس وآخرين ضد المكسيك (الفقرة 4-7). وتلاحظ اللجنة أيضا أن هناك معايير في الدولة الطرف تنظم البحث عن النساء المختفيات باتباع منظور جنساني، مثل بروتوكول ألبا وأحكام مختلفة من القانون العام المتعلق بالاختفاء القسري للأشخاص والاختفاء الذي يرتكبه الأفراد والنظام الوطني للبحث عن الأشخاص المفقودين لعام 2017. وتلاحظ اللجنة أيضا أن عدة أحكام لإنفاذ الحماية القضائية الدستورية أمرت النيابة العامة في هذه القضية بالبحث والتحقيق في حالة الاختفاء القسري لابنة صاحبة الرسالة في ضوء هذه المعايير. وتلاحظ اللجنة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أبلغت أيضا عن أوجه قصور في إجراءات البحث والتحقيق المتخذة بشأن الاختفاء القسري لابنة صاحبة الرسالة. غير أن اللجنة تلاحظ أيضا أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن الثغرة التنظيمية في القانون الاتحادي لمنع الجريمة المنظمة التي أبرزتها صاحبة الرسالة. وترى اللجنة أن عدم وجود منظور جنساني في القانون الاتحادي لمكافحة الجريمة المنظمة، من الناحية العملية، يمثل، في هذه القضية، عقبة أمام إجراء تحقيق يراعي الاعتبارات الجنسانية في الاختفاء القسري لابنة صاحبة الرسالة ويكشف عن حدوث انتهاك للمادتين 2 (و) و 15 (1) من الاتفاقية.
7-11 وعلى الرغم من الإطار القانوني للدولة الطرف الذي يضمن مراعاة المنظور الجنساني في أعمال البحث عن حالات الاختفاء القسري والتحقيق فيها (الفقرة 7-10 أعلاه)، ومختلف أحكام الحماية القضائية الدستورية في هذه القضية، التي تأمر بتطبيق هذه المعايير، وتوصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تلاحظ اللجنة أن هذه المعايير لم تعالج بصورة كافية انتهاكات حقوق ابنة صاحبة الرسالة.
8 - وبالتالي، وفقا ما تنص عليه المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق السيدة فلوريس رومان بموجب المواد 1 و 2 (ب) إلى (و) و 5 (أ) و 15 (1) من الاتفاقية، في ضوء التوصيات العامة رقم 19 ورقم 28 ورقم 33 ورقم 35.
9 - وتقدم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:
(أ) فيما يتعلق بالسيدة فلوريس رومان وصاحبة الرسالة:
’1‘ ضمان التنسيق والمشاركة بين جميع مستويات الحكومة - على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات والبلديات - ووضع استراتيجية شاملة للبحث الوافي عن السيدة فلوريس رومان تحدد الإجراءات التي يتعين تنفيذها بطريقة متكاملة وفعالة ومنسقة، وضمان أن تتوفر لتنفيذ هذه الإجراءات الموارد والبروتوكولات والإجراءات اللازمة والمناسبة؛
’2‘ ضمان أن تتبع هذه الاستراتيجية نهجا جنسانيا ومتعدد الجوانب، وأن تنفذ جميع مراحل البحث بمنظور جنساني وبموظفين مدربين تدريبا كافيا، بمن فيهم موظفات؛
’3‘ ضمان إجراء تحقيق عاجل وشامل ونزيه ومستقل في الاختفاء القسري للسيدة فلوريس رومان، مع مراعاة السياق الذي حدث فيه والتركيز بشكل خاص على طرح الفرضيات ومسارات التحقيق التي تفكر في الدوافع المحتملة المرتبطة بنوع الجنس. وتحديد المسؤولين، ثم اتخاذ التدابير المناسبة لمحاكمتهم ومعاقبتهم؛
’4‘ إجراء تحقيق على نحو شامل في إهمال وتواطؤ السلطات العامة المتورطة في الاختفاء القسري للسيدة فلوريس رومان ومعاقبتها؛
’5‘ ضمان وصول صاحبة الرسالة وأسرتها بانتظام وفي الوقت المناسب إلى المعلومات بشأن التحقيق في الاختفاء القسري للسيدة فلوريس رومان؛
’6‘ اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حياة صاحبة الرسالة وسلامتها البدنية والحفاظ عليهما حتى تتمكن من القيام بالأنشطة المتعلقة بالبحث عن ابنتها، دون التعرض لأعمال الترهيب والعنف والمضايقة؛
’7‘ ضمان إطلاق سراح السيدة فلوريس رومان إذا كانت لا تزال على قيد الحياة؛ وفي حالة وفاتها، تسليم رفاتها إلى أقاربها بطريقة كريمة ومحترمة؛
’8‘ تقديم جبر شامل لصاحبة الرسالة، بما في ذلك التعويض المناسب، والوصول إلى الحقيقة، والاعتذار، بطريقة تتناسب مع خطورة انتهاكات حقوق صاحبة الرسالة وابنتها وعواقبها المستمرة؛
(ب) بشكل عام:
’1‘ القضاء على جميع الأسباب الهيكلية للإفلات من العقاب ووضع حد للممارسات التي تعيق إمكانية اللجوء إلى القضاء. وفي هذا الصدد، ضمان أن تطبق جميع مؤسسات نظام إقامة العدل والكيانات المسؤولة عن البحث عن الأشخاص المفقودين وإجراء التحقيقات، سواء كانت متخصصة أو اتحادية أو حكومية أو بلدية، مبدأ البحث بمنظور جنساني، وتطبيق بروتوكول ألبا وبروتوكول التحقيق في جريمة قتل الإناث؛
’2‘ توفير التدريب الإلزامي على هذه البروتوكولات، وكذلك التدريب على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري واجتهادات اللجنة وتوصياتها العامة، ولا سيما التوصيات العامة رقم 19 ورقم 28 ورقم 33 (2015) ، بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، ورقم 35.
’3‘ اعتماد وتنفيذ سياسة وطنية لمنع حالات الاختفاء القسري للنساء والقضاء عليها تتضمن عناصر شاملة تتمثل في معايير العناية الواجبة والنهج المتمايز ونهج حقوق الإنسان، وتكون شاملة وتقوم بمعالجة ومكافحة الأسباب الجذرية لحالات الاختفاء القسري للمرأة وتهدف إلى عدم تكرارها.
10 - ووفقا للمادة 7 (4) من البروتوكول الاختياري، يتعين على الدولة الطرف أن تولي الاعتبار الواجب لآراء اللجنة مشفوعة بتوصياتها وأن تُقدّم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، ردا مكتوبا يتضمن معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذته في ضوء هذه الآراء والتوصيات. ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء والتوصيات وأن تعممها على نطاق واسع يشمل جميع الشرائح المعنية من المجتمع.