بلاغ مقدم من:

ج. م. (يمثلها المجلس الوطني للأمهات الوحيدات وأطفالهن) ( )

الضحية المزعومة:

صاحبة البلاغ

الدولة الطرف:

أستراليا

تاريخ البلاغ:

19 أيلول/سبتمبر 2017

الوثائق المرجعية:

أُحيلت إلى الدولة الطرف في 17 كانون الثاني/يناير 2018 (لم تُصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار:

23 شباط/فبراير 2023

1 - يقدَّم هذا البلاغ بالنيابة عن صاحبة البلاغ، وهي مواطنة أسترالية وُلدت في عام 1973. وهي تدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها بموجب المواد 2 (د) و (و) و 11 (ه ) و 13 (أ) من الاتفاقية. وصدقت الدولة الطرف على الاتفاقية في 28 تموز/يوليه 1983 وعلى بروتوكولها الاختياري في 4 كانون الأول/ديسمبر 2008. ويمثل صاحبة البلاغ محام.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 صاحبة البلاغ أم لثلاثة أطفال ولدوا في 18 أيار/مايو 2004 و 14 أيار/مايو 2006 و 28 آذار/مارس 2009. وقد عملت بدوام كامل عندما انفصلت عن شريكها لأول مرة، لإعالة أسرتها ماليا، لكنها اضطرت إلى التوقف عن العمل لأنها لم تكن قادرة الموازنة بين احتياجات أطفالها إلى التنشئة ورفاههم ومتطلبات عملها. وقررت صاحبة البلاغ الالتحاق بالجامعة لتوسيع فرص عملها على المدى الطويل، حالما يلتحق أطفالها بالمدرسة الثانوية ويصبحوا بالتالي أكثر استقلالية، وذلك لكي تتمكن من الالتحاق بصفوف القوى العاملة مجددا بمؤهلات رسمية تتيح لها القدرة على التنافس في سوق العمل ( ) .

2-2 وتذكر صاحبة البلاغ أن الحكومة سنت في عام 2005، أي قبل عام من ولادة طفلها الثاني، إصلاحات بهدف الانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى العمل، بما في ذلك قانون العمالة والعلاقات في مكان العمل (الانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى العمل وتدابير أخرى)، وفي عام 2006، أدخلت تعديلات لاحقة عليه ( ) . وخفضت هذه التعديلات الحد الأدنى لسن الأهلية بالنسبة لأطفال الوالدين المؤهلين لتلقي المدفوعات للوالدين الوحيدين، والتي تم تخفيضها من 16 عاما إلى 8 أعوام من العمر بالنسبة للوالدين الوحيدين، وإلى 6 أعوام من العمر في حالة الوالدين المقترنين، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2013. وأُدرجت أحكام انتقالية يعفى بموجبها أولئك الذين كانوا قد تلقوا المبلغ بالفعل في 1 تموز/يوليه 2006 من هذه التغييرات ليستمروا في تلقي المدفوعات للوالدين الوحيدين إلى أن يبلغ أصغر أطفالهم 16 عاما من العمر. وفي 31 أيار/مايو 2012، قُدِّم مشروع قانون تعديل تشريعات الضمان الاجتماعي (الحوافز العادلة للعمل) لعام 2012 إلى البرلمان، وهو المشروع الذي أزال أحكام الإعفاء.

2-3 وفي 15 حزيران/يونيه 2012، سعى اتحاد بقيادة المجلس الأسترالي للخدمة الاجتماعية، بما في ذلك المجلس الوطني للأمهات الوحيدات وأطفالهن، إلى إجراء تحقيق من قبل اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان ( ) . وفي 21 حزيران/يونيه 2012، تلقت اللجنة البرلمانية المشتركة مذكرات خطية واستمعت إلى أدلة شفوية، وطلبت المساعدة من المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، الذي بعث برسالة إلى الدولة الطرف بشأن هذه الإصلاحات ( ) .

2-4 وتشير صاحبة البلاغ إلى أنه في تشرين الأول/أكتوبر 2012 ( ) ، نشرت اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان ( ) تقريرا مؤقتا أوصت فيه بتأجيل تقديم مشروع قانون تعديل تشريعات الضمان الاجتماعي (الحوافز العادلة للعمل) لعام 2012، ريثما تجري لجنة في مجلس الشيوخ تحقيقا في مدى كفاية استحقاق البطالة المعروف باسم علاوة البداية الجديدة، الذي سيحل محل مدفوعات الوالدية للأسر المتضررة من إلغاء الأحكام الانتقالية ( ) . ولم تتبع الحكومة توصية اللجنة المشتركة وأُقر التشريع ليصبح قانونا في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012.

2-5 وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، نشرت لجنة تشريعات العمالة والعلاقات في مكان العمل بمجلس الشيوخ تقريرها حول مدى كفاية علاوة البداية الجديدة، وخلصت إلى أن ” من الواضح أن علاوة البداية الجديدة منخفضة للغاية، خاصة بالنسبة للمستفيدين الوحيدين والمستفيدات الوحيدات. ولهذا السبب، ينبغي زيادة علاوة البداية الجديدة للمستفيدين الوحيدين والمستفيدات الوحيدات، مع مراعاة الزيادات المحتملة الأخرى المترتبة على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة “ ( ) . ومع ذلك، شرعت الحكومة في تنفيذ مشروع قانون تعديل تشريع الضمان الاجتماعي (الحوافز العادلة للعمل)، الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2013.

2-6 وفي آذار/مارس 2013، قدمت اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان تقريرها النهائي الذي خلصت فيه إلى أنه استجابة للمخاوف من أن إلغاء ترتيبات الإعفاء قد يؤدي إلى تمييز غير مباشر ضد المرأة لأن الغالبية العظمى من المستفيدين من المدفوعات للوالدين الوحيدين (95 في المائة) كانت من النساء ( ) : ” فلم تقدم الحكومة الأدلة اللازمة لإثبات أن مجموع حزمة الدعم المتاحة للأفراد الذين يخضعون لهذه التدابير كافية لتلبية المستويات الأساسية الدنيا للضمان الاجتماعي على النحو المكفول في المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمتطلبات الدنيا للحق في مستوى معيشي لائق في أستراليا على النحو المكفول في المادة 11 من العهد المذكور. كما أنها لم تشر إلى الأساس الذي تستند إليه في تقييمها. وفي غياب هذه المعلومات، لا تستطيع اللجنة أن تخلص إلى أن هذه التدابير تتفق مع حقوق الإنسان “ ( ) . وتلاحظ صاحبة البلاغ أن أحد أعضاء الحكومة التي قدمت التشريع قد وافق على ذلك بعد أن ترك منصبه ( ) .

2-7 وتوضح صاحبة البلاغ أن المزيد من التغييرات في نظام الضمان الاجتماعي قد دخلت حيز التنفيذ بموجب قانون تعديل تشريعات الخدمات الاجتماعية لعام 2017، الذي دخل حيز التنفيذ تدريجيا، في الفترة من 12 نيسان/أبريل إلى 1 تموز/يوليه 2017. وشملت هذه التغييرات إدخال فترة انتظار مدتها أسبوع واحد لاستلام المدفوعات للوالدين الوحيدين.

2-8 وفي 28 آذار/مارس 2017، أصبحت صاحبة البلاغ غير مؤهلة للحصول على المدفوعات للوالدين الوحيدين ( ) لأن طفلها الأصغر بلغ من العمر 8 أعوام. وهي تدعي أنها وأسرتها عانوا على الفور من ضائقة مالية وضغوط متزايدة وانعدام الأمن. وتلاحظ أنه بموجب المدفوعات للوالدين الوحيدين، كان بإمكان صاحبة البلاغ أن تكسب ما يصل إلى 088 , 85 2 دولارا أستراليا كل أسبوعين قبل أن تتأثر مدفوعات الوالدين التي كانت تتلقاها. ومع ذلك، ففي ظل علاوة البداية الجديدة، لم يكن بإمكانها كسب سوى 576 , 00 1 دولارا أستراليا كل أسبوعين كي لا تفقد حقها في دعم الدخل. وتقول إنها كانت ستظل مؤهلة للحصول على المدفوعات للوالدين الوحيدين بسبب دخلها، لو لم يتغير شرط السن بموجب الإصلاحات، وبالتالي فقدت إمكانية الحصول على الاستحقاق.

2-9 وتقول صاحبة البلاغ إنها لم تكن لديها أي وسيلة للطعن في آثار هذه التغييرات لأن التشريع التنفيذي بموجب الاتفاقية، وهو قانون التمييز بين الجنسين لعام 1984، يستبعد على وجه التحديد ادعاءات التمييز في تشريعات الضمان الاجتماعي. وتذكر أنه نظرا لعدم وجود شرعة للحقوق في أستراليا، لا توجد وسيلة فعالة للطعن في تشريعات الضمان الاجتماعي التمييزية أو القوانين التي تنتهك حقوق المرأة بموجب الاتفاقية. وتلاحظ أنه على الرغم من أن اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بحقوق الإنسان لم تجد أن تشريع الضمان الاجتماعي يتسق مع الالتزامات الدولية للدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان، فإن الإصلاحات مضت قدما من دون تنقيح.

الشكوى

3-1 تدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف تنتهك المواد التالية من الاتفاقية.

3-2 ففي إطار المادة 2، هي تدعي أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب الفقرتين (د) و (و) من المادة 2 بعدم إدانتها للتمييز أو القضاء عليه وعدم اتخاذها خطوات لتعديل القوانين التمييزية. وتدعي أن الدولة الطرف، بإلغائها مدفوعات الوالدين الوحيدين عندما يبلغ الطفل الأصغر 8 أعوام من العمر، ليحل ذلك محل الحد الأقصى السابق للسن البالغ 16 عاما، وكذلك بإلغائها الأحكام الانتقالية الرامية إلى التخفيف من وطأة آثار تلك الإصلاحات على المستفيدين الحاليين من مدفوعات الوالدين الوحيدين، إنما قامت بتنفيذ سياسة كان من المتوقع أن يكون لها أثر تمييزي غير مباشر ولم تعدل السياسة العامة وفقا لذلك في ظل استمرار التزاماتها بالقضاء على التمييز بعد أن أصبحت آثار التمييز غير المباشر بادية للعيان.

3-3 وفي إطار المادة 13 (أ)، تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تتخذ من خلال هذه الإصلاحات وبصورة مستمرة الخطوات المناسبة للقضاء على التمييز في مجالات أخرى من الحياة الاقتصادية والاجتماعية لضمان تمتع المرأة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالاستحقاقات الأسرية.

3-4 وفي إطار الفقرتين 1 (د) و (ه) من المادة 11، تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها بضمان المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في إلغاء الأحكام الانتقالية التي تحمي المستفيدين الحاليين من أسوأ آثار الإصلاحات. ولذلك لم تعترف الدولة الطرف بالحواجز التي يواجهها الوالدون الوحيدون في العودة إلى العمل وتحقيق التوازن بين مسؤوليات الأسرة والعمل، وبأثر ذلك المتزايد على الأمهات، اللائي يشكلن الأغلبية الساحقة من الفئة المتضررة، بسبب التفاوتات الهيكلية القائمة، كما أنها لم تعالج تلك الحواجز.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف تعليقاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2018.

4-2 وتشدد الدولة الطرف على جهودها المتواصلة للقضاء على التمييز ضد المرأة وتشير إلى ثلاثة مجالات ذات أولوية ترمي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وهي: تعزيز الأمن الاقتصادي للمرأة ( ) ؛ ودعم المزيد من النساء لتقلد المناصب القيادية ( ) ؛ وضمان الحماية من العنف الأسري ( ) .

4-3 وتلاحظ الدولة الطرف أن المجموعة الشاملة من الإصلاحات التشريعية، التي اعتمدها البرلمان في 7 كانون الأول/ديسمبر 2005، كانت موجهة نحو زيادة معدلات مشاركة الأشخاص في سن العمل في القوة العاملة. وهي تؤكد أن هذه الإصلاحات قد تضمنت تغييرات في متطلبات المشاركة للأهلية لتلقي مدفوعات الوالدين الوحيدين، لكي تعكس المتطلبات التي تنطبق على معظم مدفوعات دعم الدخل الأخرى.

4-4 وتدعي الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ كانت دائما تعمل وتكسب ما يزيد على الحد الأقصى للدخل لتكون مؤهلة للحصول على استحقاق البطالة هذا، ولذلك فإن ادعاءاتها بشأن عدم كفاية علاوة البداية الجديدة، فضلا عن آثار فترة الانتظار لمدة أسبوع واحد للحصول على الاستحقاق، غير مقبولة، لأنها تتعلق بتدابير لا تكون صاحبة البلاغ ” ضحية “ لها بالمعنى المقصود في المادة 2 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

4-5 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية لادعاءات صاحبة البلاغ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لا تدعي أن التغييرات التي أدخلت على شروط الأهلية للحصول على مدفوعات الوالدين الوحيدين هي تمييز مباشر ضد المرأة. غير أنها تجادل، بالإشارة إلى ادعاءات صاحبة البلاغ بأن التغييرات تشكل تمييزا غير مباشر ضد المرأة، انتهاكا للمادة 2 (د) و (و)، بأن التشريع الذي ألغى الترتيبات الانتقالية، وجعل صاحبة البلاغ خاضعة لشروط الأهلية المنقحة، أنصف في الواقع المستفيدين من مدفوعات الوالدين بمعاملة جميع الأسر الخاضعة لنفس الظروف بنفس الطريقة.

4-6 وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحبة البلاغ بأن إلغاء أحكام الإعفاء هو بمثابة معاملة تفاضلية للمرأة على أساس وضعها كامرأة. وهي تشير إلى تعريف التمييز ضد المرأة بموجب المادة 2 (د) و (و)، وتلاحظ أن التمييز غير المباشر ينشأ عندما تكون القوانين والسياسات والممارسات تمييزية في تأثيرها على المرأة، وإن كانت محايدة في ظاهرها. وتنص على أن التوصل إلى مثل هذا الاستنتاج في هذا السياق يتطلب أولا أن تكون هناك معاملة تفاضلية، وثانيا، أن تكون هذه المعاملة التفاضلية غير مبررة، على النحو الذي تقرره السوابق القضائية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات ( ) .

4-7 وتحيط الدولة الطرف علما بادعاء صاحبة البلاغ بأن إلغاء الترتيبات الانتقالية يشكل تمييزا غير مباشر ضد النساء الوحيدات لأن من المرجح أن يكون الوالدون الوحيدون من النساء. وتدعي الدولة الطرف أن هذا المنطق ينطوي ضمنا على الادعاء بأن إلغاء الترتيبات الانتقالية كان له أثر غير متناسب على الوالدين الوحيدين، مقارنة بالوالدين المقترنين. وبذلك تستنتج الدولة الطرف أن الجهة ذات الصلة المتخذة أساسا للمقارنة هي الأشخاص المقترنين الذين كانوا سيستفيدون من الترتيبات الانتقالية قبل إلغائها في عام 2013. وهي تجادل بأن سحب هذه الأحكام لا يمكن بالتالي أن يتبين أنه تمييز ضد الوالدين الوحيدين لأن التغيير يؤثر على جميع الأشخاص على قدم المساواة بغض النظر عن حالتهم الزوجية. والواقع أنه عندما يميز هذا النظام بين الوالدين الوحيدين والوالدين المقترنين، فإنه يفعل ذلك لصالح الوالدين الوحيدين لأنهم يستوفون شروط الأهلية لمدة سنتين إضافيتين. وعلاوة على ذلك، فإنه يؤكد أن المستفيدين السابقين من مدفوعات الوالدين الوحيدين الذين ينتقلون إلى علاوة البداية الجديدة سيحصلون على معدل دفع أعلى من الأشخاص المقترنين الذين يحققون هذه النقلة ذاتها.

4-8 ولهذه الأسباب، تجادل الدولة الطرف بأنه لا يمكن القول بأن إلغاء الترتيبات الانتقالية ينطوي على تمييز ضد الوالد الوحيد (وبالتالي لا ينطوي على تمييز ضد المرأة)، سواء من الناحية الشكلية أو الفعلية. ولذلك تدعي اللجنة أن الدولة الطرف لم تخل بالتزاماتها بموجب المادة 2 (د) أو (و) من الاتفاقية.

4-9 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأنه بقدر ما يمكن القول بأن إلغاء الترتيبات الانتقالية يرقى إلى معاملة تفاضلية للمرأة، وهو ما تنكره، فإن أي تفاضل من هذا القبيل سيكون له ما يبرره عندما يطبق لتحقيق هدف مشروع، ويستند إلى معايير معقولة وموضوعية، ويكون متناسبا مع الهدف المراد تحقيقه. وتدفع الدولة الطرف بأن إلغاء الترتيبات الانتقالية ذات الصلة في قانون الضمان الاجتماعي موجه نحو الهدف المشروع المتمثل في زيادة معدلات مشاركة آباء وأمهات الأطفال في سن الدراسة في القوة العاملة، ويستند إلى معايير معقولة وموضوعية تتعلق بمتطلبات المشاركة، ويتناسب مع ذلك الهدف لأن أي وجه من أوجه القصور تخفف منه إلى حد كبير استحقاقات أخرى.

4-10 وتدعي الدولة الطرف أن الأهلية للحصول على مدفوعات الوالدية ستستمر إلى أن يبلغ أصغر طفل لدى المستفيد سن الدراسة (أو، في حالة الوالدين الوحيدين، 8 أعوام من العمر). وبمجرد أن يبلغ الطفل الأصغر 6 أو 8 أعوام من العمر، على التوالي، يُطلب من مقدمي الرعاية الرئيسيين من بين الوالدين الذين يرغبون في الاستمرار في تلقي دعم الدخل (مع بعض الإعفاءات) استيفاء شروط المشاركة في العمل بدوام جزئي بوسائل منها البحث عن عمل بدوام جزئي لمدة 30 ساعة أو القيام بذلك العمل أو الدراسة أو القيام بعمل تطوعي (في ظروف محدودة) أو اعتماد مزيج من هذه الخيارات كل أسبوعين. وتدعي الدولة الطرف أن ذلك يشكل اعترافا بأنه مع تقدم الأطفال في السن، يجد معظم الوالدين أن بإمكانهم رفع مستوى عمالتهم وتقليل حاجتهم إلى الاعتماد على دعم الدخل.

4-11 وتشير الدولة الطرف إلى المذكرة التفسيرية ( ) للتشريع المعدل التي تؤكد أن أهداف الإصلاحات تمثلت في زيادة مشاركة من يتلقون دعما للدخل في القوة العاملة والحد من الآثار السلبية للاعتماد على الرعاية الاجتماعية.

4-12 وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف فوائد المشاركة في القوة العاملة، بما في ذلك تحسين الأوضاع الصحية البدنية والعقلية الفردية لدى الفرد والأسرة والمجتمع المحلي بمرور الوقت. وهي تجادل بأن زيادة المشاركة في القوة العاملة مهمة بشكل خاص للوالدين الوحيدين في أستراليا، الذين يظهرون، كفئة، معدلات منخفضة بشكل خاص من المشاركة في القوة العاملة وفقا للمعايير الدولية. وتلاحظ أن التعليم الابتدائي في الدولة الطرف إلزامي اعتبارا من سن 6 أعوام، وهي السن الفاصلة بالنسبة لأطفال الوالدين المقترنين لكي يحصل الوالدان على مدفوعات الوالدية، ومن ثم فذلك يتماشى مع زيادة القدرة على العمل.

4-13 ولذلك تؤكد الدولة الطرف أن شروط الأهلية للحصول على مدفوعات الوالدية، بصيغتها المعدلة بقانون تعديل تشريعات الضمان الاجتماعي (الحوافز العادلة للعمل) لعام 2012، موضوعية ومعقولة ومدعومة جيدا بالأدلة، وأقل صرامة من شروط المشاركة في القوة العاملة المرتبطة بمدفوعات دعم الدخل في مجموعة من الاقتصادات المماثلة.

4-14 وأخيرا، فإنها تلاحظ أن شروط الأهلية للحصول على مدفوعات الوالدية هي وسيلة متناسبة لتحقيق الهدف المنشود منها، ولا سيما في ضوء الدعم الذي يقدمه نظام الضمان الاجتماعي ككل، والذي تشكل مدفوعات دعم الدخل أحد عناصره، وتدعي أنه يراعي تماما الظروف الخاصة لوالدي الأطفال في سن الدراسة. وعلى سبيل المثال، تلاحظ اللجنة أن معدل علاوة البداية الجديدة المدفوع لمقدم الرعاية الرئيسي أعلى من المعدل المدفوع لكل من الوالدين المقترنين والأشخاص الذين ليس لديهم أطفال. وعلاوة على ذلك، يتلقى الوالدون الذين لديهم أكثر من ثلاثة أطفال مدفوعات بمعدل أعلى من غيرهم من الوالدين الوحيدين، وبالتالي من المستفيدين الآخرين من دعم الدخل الذين يتلقون علاوة البداية الجديدة. وتغطي إعفاءات أخرى الظروف التي يعاني فيها الشخص من عجز مؤقت أو يجد نفسه في ظروف خاصة كأن يتعرض لأزمة شخصية كبيرة أو للتشرد، وتوجد شروط مرنة للمشاركة في القوة العاملة بالنسبة لمقدمي الرعاية الرئيسيين من بين الوالدين، فلا يطلب منهم مثلا قبول وظيفة إذا كانت تنطوي على العمل خارج ساعات الدراسة أو أثناء العطلات المدرسية، أو إذا لم يتمكنوا من العثور على رعاية أطفال مناسبة. وتتاح هذه المرونة أيضا في مجموعة من الظروف، كأن تكون فترة التنقل طويلة للغاية، أو كأن يكون عرض العمل لفترة قصيرة فقط أو يترك الوالد أو الوالدة أسوأ حالا من الناحية المالية في حال قبول الوظيفة. وعلاوة على ذلك، تتزامن مدفوعات دعم الدخل مع المبادرات الرامية إلى المساعدة على تزويد المستفيدين بالدعم والمهارات اللازمة للمشاركة في القوة العاملة ومساعدتهم في تغطية تكاليف رعاية الأطفال أثناء تدريبهم أو عملهم. ولذلك، تؤكد الدولة الطرف أنه سيكون من غير الدقيق ومن باب التضليل النظر في مدى كفاية مدفوعات دعم الدخل، مثل علاوة البداية الجديدة، بمعزل عن غيرها.

4-15 وللأسباب المذكورة أعلاه، تدفع الدولة الطرف بأن إلغاء الترتيبات الانتقالية وسيلة متناسبة وموضوعية لتحقيق الهدف المشروع المتمثل في تعزيز مشاركة والدي الأطفال في سن الدراسة في القوة العاملة، تمشيا مع هامش السلطة التقديرية الممنوح للدول الأطراف في تحديد السياسات التي تسعى من خلالها إلى تحقيق أهداف وطنية مشروعة وهامة. وبناء على ذلك، فإن إلغاء الترتيبات الانتقالية لا يرقى إلى ” التمييز ضد المرأة “ بالمعنى المقصود في الفقرتين (د) و (و) من المادة 2.

4-16 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ التي تندرج في إطار المادة 11 (1)، تلاحظ الدولة الطرف أن المادة 11 تقتضي من الدول الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة ” للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل، لكي تكفل لها نفس الحقوق، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة “ ، وتسرد عددا من الحقوق التي تدخل في نطاق ذلك الالتزام، بما في ذلك ” الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل “ ، الذي ينبغي أن تتمتع به المرأة على قدم المساواة مع الرجل، شكلا ومضمونا. وتلاحظ الدولة الطرف أنه بقدر ما يوضع الوالدان الوحيدان، بموجب النظام المعدل، في وضع مختلف عن وضع الوالدين المقترنين أو الأشخاص الذين ليس لديهم أطفال، فإن هذا الفرق يعادل معدل دفع أعلى وشروط أهلية أكثر مرونة. وبالإضافة إلى ذلك، تشدد الدولة الطرف على أن التدابير المحددة تقع ضمن هامش السلطة التقديرية الممنوحة للدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 11.

4-17 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن المادة 1 تتيح أيضا هامشا من السلطة التقديرية في تحديد الشكل الذي ستتخذه مدفوعات الضمان الاجتماعي. وعلى وجه الخصوص، لا تمنح تلك المادة الحق في شكل معين من مدفوعات الضمان الاجتماعي، مثل الحق في تلقي مدفوعات الوالدية بدلا من علاوة البداية الجديدة. والباب مفتوح أمام الدول الأطراف لتقديم الضمان الاجتماعي من خلال مجموعة من التدابير مثل دعم الدخل، والمدفوعات للأسر، ورعاية الأطفال والرعاية خارج ساعات الدراسة، والمساعدة في دفع الإيجار وغيرها من تدابير الدعم الاجتماعي، بدلا من تقديم دفعة واحدة لدعم الدخل تستهدف الوالدين. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن المادة 1 لا تمنع الدول من ربط شروط، مثل شروط المشاركة، بمدفوعات دعم الدخل المدفوعة للوالدين القادرين على العمل في سن العمل. وتتفق هذه الشروط مع الهدف المشروع المتمثل في زيادة معدلات مشاركة الوالدين في القوة العاملة ممن لهم أطفال في سن الدراسة .

4-18 وخلاصة القول إن الدولة الطرف تدفع بأن إلغاء الترتيبات الانتقالية لا يؤثر على قدرة المرأة على التمتع بالحق في الضمان الاجتماعي على قدم المساواة مع الرجل، لا سيما عندما تفهم في سياق نظام الدعم الاجتماعي الشامل الذي وضعته الدولة الطرف. وعليه، فهي تدفع بأن إلغاء الترتيبات الانتقالية يقع خارج نطاق المادة 11 (ل) (ه) من الاتفاقية.

4-19 وبالإشارة إلى ادعاءات صاحبة البلاغ التي تندرج في إطار المادة 13، تلاحظ الدولة الطرف ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة ” للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجالات أخرى من الحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها نفس الحقوق، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة “ ، بما في ذلك الحق في استحقاقات الأسرة. وتنص الدولة الطرف على أن المادة 13، شأنها شأن المادة 11، موجهة نحو ضمان تمتع المرأة بالحقوق المذكورة على قدم المساواة مع الرجل، شكلا ومضمونا. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي دليل على أن المرأة تتعرض للتمييز، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما يتعلق بأهليتها للحصول على استحقاقات الأسرة. وبناء على ذلك، فإن إلغاء الترتيبات الانتقالية يخرج عن نطاق المادة 13.

4-20 وتكرر الدولة الطرف أن هناك مجموعة واسعة من الاستحقاقات التي تدفع للأسر في إطار نظام الضمان الاجتماعي لديها، مشيرة إلى أن إنفاق الدولة الطرف على استحقاقات الأسرة، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، يتجاوز متوسط ما تنفقه بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في هذا الباب ( ) . وتجادل الدولة الطرف بأنها ملتزمة بمساعدة الأسر في تكاليف تنشئة الأطفال من خلال مبادرات مثل المزايا الضريبية الممنوحة للأسر، وإعانة رعاية الطفل، وأجر الإجازة الوالدية، بالإضافة إلى دعم الدخل، فضلا عن مجموعة من المدفوعات الأخرى، تبعا للظروف الفردية.

4-21 وتخلص الدولة الطرف إلى أنه لا يوجد ما يمكن الاستناد إليه في استنتاج مفاده أن الإصلاحات الرامية إلى الانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى العمل تشكل تمييزا ضد المرأة.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف في 8 نيسان/أبريل 2019.

5-2 وتلاحظ صاحبة البلاغ أنها كانت تستفيد من المدفوعات للوالدين الوحيدين في عام 2006، وبالتالي كانت تندرج في إطار الفئة التي كانت مشمولة بالأحكام الانتقالية المنصوص عليها في تشريع الإصلاح الصادر في عام 2006. وهي تجادل بأنه نظرا لأن تلك الترتيبات، التي كانت ستسمح لها بالاستمرار في تلقي مدفوعات الوالدين الوحيدين حتى عام 2025، عندما يبلغ طفلها الأصغر 16 عاما، قد ألغيت في عام 2013، فقد أصبحت غير مؤهلة لتلقي تلك المدفوعات في عام 2017. وعليه، تؤكد من جديد أنها ضحية التغييرات التي أدخلها التشريع، وبالتالي فإن جميع الادعاءات المتصلة بتلك التغييرات مقبولة .

5-3 وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأنها، عند فقدانها إمكانية الحصول على مدفوعات الوالدين الوحيدين، كانت ستصبح مؤهلة للحصول على علاوة البداية الجديدة لو أن دخلها انخفض إلى ما دون النقطة الفاصلة لدفع العلاوة. وتشير إلى أن سقف دخل البداية الجدية كان أقل بكثير من سقف المدفوعات للوالدين الوحيدين، التي كانت تميل إلى الاعتقاد بأنها يمكن أن تعوِّل على تلقيها حتى عام 2025، عندما يبلغ طفلها الأصغر 16 عاما. وعلى هذا الأساس، التحقت بالتعليم وانخرطت في العمل بدوام جزئي لتكملة دخلها، كجزء من خطتها الطويلة الأجل لتحسين مهاراتها قبل عودتها المقررة إلى العمل بدوام كامل. لذلك، عندما ألغيت الأحكام الانتقالية، حُرمَتْ من المدفوعات للوالدين الوحيدين، بينما لم تكن مؤهلة للحصول على علاوة البداية الجديدة بسبب انخفاض سقف الدخل، وبالتالي وجدت نفسها بدون أي من تلك الاستحقاقات. ولكل هذه الأسباب، تؤكد صاحبة البلاغ أنها ضحية بحق بموجب البروتوكول الاختياري، لأن الإصلاحات أعاقت حصولها على الضمان الاجتماعي على قدم المساواة مع الرجل، حيث بالنظر إلى كونها أُمّاً وحيدة، كانت هذه الإصلاحات ضارة بشكل خاص وغير متناسب بسبب الحرمان الهيكلي القائم.

5-4 وتلاحظ صاحبة البلاغ أنها بعد أن أجبرت على تقديم طلب للحصول على علاوة البداية الجديدة على إثر فقدان وظيفتها، تلقت مبلغا أقل مما كان يحق لها الحصول عليه بموجب نظام المدفوعات للوالدين الوحيدين.

5-5 وتذكر صاحبة البلاغ أنها عندما انتهت فترة عملها بدوام جزئي، تقدمت بطلب للحصول على علاوة البداية الجديدة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018. واستلمت الدفعة الأولى في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2018. وواجهت هي وأسرتها مشقة كبيرة خلال فترة التجهيز التي استمرت خمسة أسابيع وفترة الانتظار الإلزامية لمدة أسبوع واحد. وتمثلت تجربتها منذ تقدمها بطلب للحصول على علاوة البداية الجديدة في الخضوع لشروط امتثال مرهقة تتسم بسوء الإدارة. وتعيش صاحبة البلاغ وأسرتها تحت خط الفقر، وعلى الرغم من مساهمتها في المجتمع بوصفها المعيلة الوحيدة لثلاثة أطفال، لم تزوَّد أسرتها بالوسائل اللازمة لتحقيق سبل عيش كافية تتيح لأفرادها المشاركة الفعالة في ظل التمتع بالكرامة والمساواة والأمن بوصفهم أعضاء في المجتمع.

5-6 وفيما يتعلق بعلاوة البداية الجديدة، تدعي صاحبة البلاغ أنها وأسرتها أسوأ حالا من الناحية المالية مما كانوا سيكونون عليه لو ظلوا يتلقون مدفوعات الوالدين الوحيدين إلى أن يبلغ طفلها الأصغر 16 عاما من العمر. وهكذا، فإن التغييرات التي أدخلت على القانون قد أثرت سلبا على حياة أسرتها وانتهكت حقوقها بموجب الاتفاقية.

5-7 وفيما يتعلق بتفسير الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 2، تؤكد صاحبة البلاغ أنه من الواضح أنها تسيء فهم معنى التمييز القائم على نوع الجنس، على النحو الذي حددته اللجنة في توصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، التي توضح فيها أن التمييز القائم على نوع الجنس هو تمييز بغض النظر عما إذا كان الأثر التمييزي مقصودا أم لا. ولذلك، فإن المعاملة التي تبدو محايدة والتي تؤدي إلى حرمان المرأة من حقوقها من خلال عدم الاعتراف بحرمانها القائم من قبلُ يمكن أن تشكل تمييزا. وتكرر صاحبة البلاغ أن إلغاء مدفوعات الوالدية كان له أثر سلبي غير متناسب على الوالدين الوحيدين، والغالبية العظمى منهم من النساء اللواتي يعانين بالفعل في ظل أوجه اللامساواة الهيكلية القائمة التي يواجهنها عند إعالة أطفالهن. وتشير صاحبة البلاغ إلى السوابق القضائية للجنة التي توضح أن الدول الأطراف ملزمة باحترام وحماية وإعمال حق المرأة في عدم التمييز وإعمال حقها في المساواة الفعلية مع الرجل. وتلاحظ أن ذلك يشمل التصدي لأشكال التمييز المتداخلة مثل الوضع الأسري، ومسؤوليات الوالدين، والجنس، ونوع الجنس، ومن ثم الاعتراف بالأشكال الخاصة للتمييز التي تعاني منها الأمهات الوحيدات، اللائي يطلب منهن أداء عمل إنجابي اجتماعي هام داخل المجتمع، دون تلقي الدعم الكافي في كثير من الأحيان. ونتيجة لعدم وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها، لا تزال هذه الفئة من النساء، التي تنتمي إليها صاحبة البلاغ، تعاني من حرمان غير متناسب، إلى جانب أشكال أخرى من المشقة تؤثر على تمتعهن بحقوقها، وتؤدي إلى تفاقم ذلك الحرمان.

5-8 وتلاحظ صاحبة البلاغ تأكيدات الدولة الطرف بأن إلغاء أحكام الإعفاء من مدفوعات الوالدية لا يشكل معاملة تفاضلية للمرأة على أساس وضعها كامرأة. وهي تؤكد أن ذلك لا يشكل اعترافا بأن أثر إلغاء الأحكام تمثل في فقدان دخل الضمان الاجتماعي الذي كانت تعتمد عليه هذه الفئة من الأمهات، مما أدى إلى حرمانهن المالي بشكل فوري ومستمر.

5-9 وتشير صاحبة البلاغ إلى اقتراح الدولة الطرف بأن فئة الوالدين الوحيدين المتأثرة بالتغييرات التي أدخلت على مدفوعات الوالدين الوحيدين ليست محرومة مقارنة بالوالدين المقترنين وأن الوالدين الوحيدين هم في الواقع أفضل حالا من الأزواج لأن لديهم أهلية لمدة سنتين إضافيتين للحصول على مدفوعات الوالدية ومعدلاً أعلى فيما يخص علاوة البداية الجديدة. وتعترض صاحبة البلاغ على الادعاء بأن أساس المقارنة لأغراض تقييم التمييز ضد المرأة هو الأزواج. فقد تعرض كل من الوالدين الوحيدين والمقترنين للحرمان عندما ألغيت الترتيبات الانتقالية، حتى وإن كان الوالدون الوحيدون يتعرضون للحرمان في وقت متأخر قليلا عن الوالدين المقترنين. إلا أن أثر ذلك على الوالدين الوحيدين، ولا سيما الأمهات، على الرغم من أهليتهن لمدة سنتين أخريين، يتسبب مع ذلك في ضرر أكبر نظرا للتحديات الراسخة المتمثلة في تنشئة الأطفال بمفردهن ودون مساهمة الشريك بالموارد المالية والعاطفية وغيرها من الموارد، ويصل إلى حد التمييز القائم على نوع الجنس بسبب هيمنة الإناث الواضحة على هذه الفئة.

5-10 وتؤكد صاحبة البلاغ أن الوالدين الوحيدين قد تعرضوا للتمييز من خلال هذه السياسة بسبب الوضع الذي كانوا يعانون فيه من الحرمان بالفعل قبل تغيير السياسة في عام 2006 وما تلاه من إلغاء الأحكام الانتقالية، مقارنة ببقية السكان. ويتعلق أحد الجوانب الرئيسية لحرمانهم بنوع جنسهم ووضعهم الأسري. وهم يواجهون جوانب من الحرمان لا يعالجها نظام الضمان الاجتماعي، بهيكله الحالي. وهكذا، فعلى الرغم من أنه يمكنهم الحصول على مدفوعات البطالة من خلال علاوة البداية الجديدة، بمعدل أعلى قليلا من الأشخاص الذين ليس لديهم أطفال أو الوالدين المتزوجين، إلا أن هذا لا يزال يفشل في تزويدهم بالمساعدة الكافية للتغلب على حرمانهم، الناجم عن عدم المساواة الهيكلية والمتفاقم بسبب هذه الإصلاحات. ولا يزال المبلغ الإجمالي لدعم الدولة الذي يتلقونه من الحكومة أقل مما كانوا يتلقونه في إطار مدفوعات الوالدية، وهذا يعني أن الدولة الطرف، بدلا من اتخاذ خطوات للقضاء على التمييز، تديم الحرمان الذي تعاني منه هذه الفئة، ولا سيما النساء، مما يعني أن هذه السياسة تمييزية بشكل غير مباشر بموجب الاتفاقية. وكون فئات أخرى أسوأ حالا أيضا في ظل الإصلاحات لا ينفي الآثار التمييزية فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق على قدم المساواة مع الرجال بموجب العهد.

5-11 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن أي معاملة تفاضلية للوالدين الوحيدين ليست تمييزية، لأن التغييرات في السياسة العامة لها ما يبررها، تذكر صاحبة البلاغ أن العديد من الوالدين كانوا بالفعل منخرطين في القوة العاملة ويخضعون لشروط المشاركة فيها. ومع ذلك، فإن إلغاء مدفوعات الوالدين الوحيدين جعل من الصعب على النساء على وجه الخصوص الموازنة بين مسؤولياتهن في العمل والدراسة والأسرة وزاد من إجهادهن وانعدام الأمن المالي لأسرهن، وبدلا من تحسين النتائج بالنسبة للوالدين الوحيدين وأسرهم، فقد أدى إلى تعميق الفقر والحرمان. وأخيرا، تدعي صاحبة البلاغ أن الآثار غير المتناسبة التي تتعرض لها الأمهات الوحيدات من جراء خفض مدفوعات الضمان الاجتماعي من أجل ” تشجيع “ البحث عن العمل والعمالة دون اتخاذ تدابير إضافية لدعم الوالدين الوحيدين العاملين في مواجهة انخفاض الدخل وعدم توفير القدر الكافي من رعاية الأطفال، كانت متوقعة بوضوح وأدت إلى زيادة هائلة في معدل الفقر النسبي بين الوالدين الوحيدين العاطلين عن العمل الذين لديهم أطفال معالون، الذي ارتفع من 14,3 في المائة في عام 2003 إلى 17,2 في المائة في الفترة 2015-2016 ( ) ، في حين ارتفع الفقر النسبي بين العزاب الذين ليس لديهم أطفال والعاطلين عن العمل من 26,4 في المائة في الفترة 2009-2010 إلى 11,9 في المائة ( ) . وتستشهد صاحبة البلاغ ببحث وجد أنه في حين أن معدل الفقر بين الأسر الوحيدة الوالد التي لم تتأثر بالسياسة العامة لم يرتفع إلا بشكل هامشي (من 57 في المائة في عام 2011 إلى 58 في المائة في عام 2013)، فإن معدلات الفقر للأسر الوحيدة الوالد المتأثرة بالسياسة العامة، أي التي كان أصغر أطفالها تتراوح أعمارهم بين 5 و 9 أعوام، ارتفعت من 37 في المائة إلى 55 في المائة ومن 51 في المائة إلى 67 في المائة بالنسبة للأسر التي كان أصغر أطفالها تتراوح أعمارهم بين 10 سنين و 14 سنة، خلال نفس الفترة. وتلاحظ صاحبة البلاغ أن اللجنة أثارت أيضا شواغل بشأن تأثير التخفيضات في الضمان الاجتماعي على النساء في توصياتها المقدمة إلى الدولة الطرف في عام 2018 ( ) .

5-12 كما ترد صاحبة البلاغ على ادعاء الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لا تتوقع سوى أن تحصل على بدل الوالدية إلى أن يبلغ طفلها الأصغر 16 عاما، دون أي شروط للمشاركة في القوة العاملة. وتجادل صاحبة البلاغ بأن هذا تشويه لادعائها لأن الوالدين اللذين يتلقون مدفوعات الوالدية ملتزمون بالفعل بالمشاركة في القوة العاملة، وفي حين أنها لا تدعو إلى إلغاء جميع هذه الالتزامات، فإن إعادة الدعم المالي الكافي للوالدين الوحيدين أمر ضروري لكسر حلقة الفقر.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

6-1 في 22 حزيران/يونيه 2020، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية ردا على تعليقات صاحبة البلاغ.

6-2 وتؤكد الدولة الطرف من جديد موقفها الذي أعربت عنه في رسائلها الأصلية بشأن عدم مقبولية ادعاءات صاحبة البلاغ، وذلك بتاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2018. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تقدم حججا تكميلية بشأن عدم مقبولية ادعاءات صاحبة البلاغ.

6-3 وتدفع الدولة الطرف بأنها، منذ تقديم ملاحظاتها الأصلية، تمكنت من أن تثبت من سجلاتها أن صاحبة البلاغ لم تكن في الواقع قد تلقت مدفوعات الوالدية، ” قبل 1 تموز/يوليه 2006 مباشرة “ ( ) ، مما يعني أنها لم تكن جزءا من الفئة المعفاة التي تضم الوالدين الذين كانوا يتلقون بالفعل مدفوعات الوالدية عند إقرار التعديل والذين تم استثناؤهم من تغيير الحد الأقصى لسن الأهلية من 16 عاما إلى 8 أو 6 أعوام وبالتالي سمح لهم بالاستمرار في تلقي الاستحقاق إلى أن يبلغ أطفالهم 16 عاما من العمر، على النحو المتوخى في الأصل.

6-4 وهي تدعي بالتالي أنها ليست ” ضحية “ لها الحق في تقديم مطالبة فيما يتعلق بإلغاء هذه الأحكام، بالمعنى المقصود في المادة 2 من البروتوكول الاختياري. وتدعي أيضا أنها لم تكن تتلقى الاستحقاق وقت إقرار الإصلاحات في عام 2006، وأنها لم تكن أيضا ضحية للآثار المزعومة لتلك الإصلاحات بشكل أعم.

6-5 وتؤكد الدولة الطرف أن السجلات تبين أن صاحبة البلاغ قدمت طلبا للحصول على مدفوعات الوالدين الوحيدين في 20 شباط/فبراير 2014 ومُنحت مدفوعات الوالدين الوحيدين منذ ذلك التاريخ. وتجادل الدولة الطرف بأنه لما كان قد بدأ بالفعل سريان إصلاحات عامي 2006 و 2013 التي أدخلت على مدفوعات الوالدية في ذلك الوقت، فلا يمكن لصاحبة البلاغ أن تدعي أنها تأثرت شخصيا وبشكل مباشر بهذه التغييرات، وتدفع بالتالي بأن ادعاءاتها غير مقبولة من حيث الاختصاص الشخصي.

تعليقات صاحبة البلاغ على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف بشأن المقبولية

7-1 في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2020، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على الملاحظات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بمقبولية بلاغها.

7-2 وترد صاحبة البلاغ على تأكيد الدولة الطرف أنها لا تتمتع بوضع الضحية فيما يتعلق بإصلاحات عامي 2006 و 2013. وتؤكد من جديد أنها ذكرت بوضوح في بلاغها أنها حرمت في 28 آذار/ مارس 2017 من المدفوعات للوالدين الوحيدين لأن طفلها الأصغر بلغ من العمر 8 أعوام. وكان ذلك نتيجة لإصدار الدولة الطرف قانونا يقصر هذه المدفوعات على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام. وعليه، عانت صاحبة البلاغ، إلى جانب أمهات وحيدات أخريات، على الفور من المشقة والضغوط المالية وانعدام الأمن لها ولأبنائها الثلاثة.

7-3 وتجادل صاحبة البلاغ بأنها بينت في شكواها أنها كانت ضحية مباشرة لسلسلة التغييرات التي أدخلت على القانون، اعتبارا من عام 2006 فصاعدا، والتي غيرت أهلية الحصول على المدفوعات للوالدين الوحيدين، وخفضت السن القصوى للطفل من 16 عاما إلى 8 أعوام، وأجبرتها على الاعتماد على علاوة البداية الجديدة، التي يقل مبلغها عن مبلغ المدفوعات وتنطوي على شروط أهلية أكثر صرامة وفترة انتظار إلزامية، مما أدى إلى فقدانها للدخل، إلى جانب انخفاض الاستحقاقات المصاحبة لذلك. وتؤكد صاحبة البلاغ أنه من الواضح أنها تأثرت شخصيا بسلسلة التعديلات الرجعية بصورة تدريجية التي أدخلتها الدولة الطرف والتي جعلت الأمهات الوحيدات بصفة خاصة تتلقى مدفوعات بطالة غير كافية وغير مناسبة. وبذلك فهي ” ضحية “ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-4 وتدعي صاحبة البلاغ أن هذه التغييرات كان لها أثر سلبي مباشر على الوالدين في الفئة المعفاة الذين كانوا بالفعل من المستفيدين من مدفوعات الوالدين الوحيدين قبل عام 2006 والذين فقدوا هذه الاستحقاقات في عام 2013 على الرغم من التعهد بدعمهم؛ والوالدين مثل صاحبة البلاغ، الذين لديهم أطفال ولدوا قبل عام 2006 والذين كانوا يتوقعون الحصول على مدفوعات الوالدين الوحيدين، إن هم كانوا بحاجة إليها، إلى أن يصبح أطفالهم مستقلين؛ وجميع الوالدين الوحيدين الذين رُزقوا أطفالاً بعد عام 2006 وأصبحوا غير مؤهلين للحصول على مدفوعات الوالدين الوحيدين عندما بلغت سن أطفالهم 8 أعوام، فأضحوا ملزمين باستيفاء شروط أكثر صرامة للتأهل للحصول على علاوة البداية الجديدة المخفضة إلى حد كبير. وتصر صاحبة البلاغ على أن جميع هؤلاء الوالدين يواجهون نفس التحدي حيث أصبح من المتعذر عليهم دعم أطفالهم بشكل كاف بمجرد بلوغهم سن 8 أعوام، نتيجة لهذه الإصلاحات.

7-5 وتؤكد صاحبة البلاغ أنه على الرغم من أنها لم تكن قد حصلت بعد على الاستحقاق قبل تغيير القانون، فإن ذلك لا صلة له بادعائها بأن التخفيض الرجعي للاستحقاق أدى إلى إلحاق ضرر بجميع المتقدمين بطلبات في المستقبل للحصول على مدفوعات الضمان الاجتماعي هذه. وهي تدفع بأن الدولة الطرف تنتهك التزاماتها الدولية بإعمال الحقوق في الضمان الاجتماعي لجميع الأفراد المحتاجين على قدم المساواة. وفي هذه الحالة، فإن الوالدين الوحيدين، ومعظمهم من النساء، وأطفالهم، هم بالفعل من بين أفقر الأسر المعيشية في أستراليا، وبالتالي يقع على عاتق الدولة الطرف واجب حمايتهم.

7-6 وتؤكد صاحبة البلاغ كذلك أن الدولة الطرف لم تتخذ إجراء بشأن توصيات اللجنة الصادرة في تموز/يوليه 2018، والتي شملت اتخاذ خطوات فورية للتخفيف من آثار تخفيضات الميزانية على الميزانيات في المجالات الاجتماعي والصحي والتعليمي والقضائي، وإجراء تحليل جنساني لهذه التخفيضات، وتنفيذ الميزنة المراعية للمنظور الجنساني عند تخصيص الموارد العامة، واعتماد تدابير وبرامج محددة الأهداف لتمكين الأمهات الوحيدات اقتصاديا، بما في ذلك تدابير تسمح لهن بإكمال التعليم العالي، واستعادة إمكانية الحصول على إعانات رعاية الطفل للنساء غير العاملات.

ملاحظات تكميلية مقدمة من الدولة الطرف

8-1 في 4 آذار/مارس 2021، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها الإضافية ردا على تعليقات صاحبة البلاغ.

8-2 وتشير الدولة الطرف إلى ملاحظاتها السابقة، وهي الملاحظات التي تُكرر تأكيدها في هذا الصدد.

8-3 وتلاحظ أن صاحبة البلاغ تقر في ملاحظاتها الإضافية بأنها لا تندرج ضمن فئة الوالدين الذين استبعدوا من الأحكام الانتقالية التي دخلت حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2006. وتلاحظ كذلك أن صاحبة البلاغ ذكرت، في سياق توضيحها لموقفها، أنها ضحية لأنها تنتمي إلى فئة الوالدين ” الذين كانوا يتوقعون الحصول على مدفوعات الوالدين الوحيدين، إن هم كانوا بحاجة إليها، إلى أن يصبح أطفالهم مستقلين “ وأن هناك فئتين أخريين من الضحايا المزعومين لا تنتمي إليهما، إلا أنها تقدم شكواها بالنيابة عنهما أيضا، بما في ذلك الوالدون الوحيدون المندرجون في الفئة المعفاة ممن فقدوا استحقاقاتهم. ولذلك تكرر الدولة الطرف تأكيدها بأن صاحبة البلاغ ليست ضحية بالمعنى المقصود في البروتوكول الاختياري.

8-4 وتؤكد الدولة الطرف أن حرمان صاحبة البلاغ من الاستحقاقات في عام 2017 لم يتم بموجب الإصلاحات التشريعية المذكورة أعلاه، لأنها لم تكن قد تقدمت بعد بطلب للحصول على مدفوعات الوالدين الوحيدين، وأن طفلها الأصغر لم يكن قد وُلد بعد وقت إدخال إصلاحات عام 2006. ولذلك، تذكر الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تكن لديها معرفة مباشرة بالتغييرات التي رُصدت ولم تتأثر شخصيا، على النحو الذي حددته اللجنة في قضية دايراس وآخرون ضد فرنسا ( ) ، التي أكدت فيها أن صاحب البلاغ لكي يكون ضحية، يجب أن يكون ” متضررا شخصيا من التشريع الساري حاليا “ ، مما يتطلب معرفة الظروف السابقة للإصلاح واللاحقة له وأنه لا يمكن لأي شخص، ” عن طريق إقامة دعوى من دعاوى الحسبة “ أن يطعن في قانون أو ممارسة مخالفة للاتفاقية. وتذكر كذلك أن صاحبة البلاغ لا تتمتع بالصفة التي تخولها إقامة دعوى من دعاوى الحسبة لأن صاحبة البلاغ، عملا بالمادة 68 من النظام الداخلي، لم تحصل على الموافقة على التصرف نيابة عن هذه المجموعة من الأفراد ولم تبرر التصرف نيابة عنهم من دون موافقتهم.

8-5 وتعترض الدولة الطرف على ما ذكرته صاحبة البلاغ من أنها لم تتخذ أي إجراء بشأن توصيات اللجنة لعام 2018، وتذكر أن الخطوات المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة تشمل وضع توجيهات لمساعدة الوكالات على تحديد الآثار الجنسانية للسياسة العامة بشكل أفضل وتوضيحها بشكل أفضل، وتنقيح وتحسين منشورها المعنون ” المؤشرات الجنسانية “ الذي يجمع البيانات الموجودة لمقارنة النتائج بالنسبة للنساء والرجال في مجالات الأمن الاقتصادي والتعليم والصحة والعمل والتوازن الأسري والسلامة والعدالة والديمقراطية والحكم والمواطنة، ووضع حزمة جديدة من تدابير دعم رعاية الأطفال بغرض دعم أولئك الذين يقضون معظم أوقاتهم في العمل والتدريب والدراسة. ونتيجة لذلك، فإن أكثر من 70 في المائة من الأسر تتحمل نفقات من أموالها الخاصة تقل عن 5 دولارات أسترالية في الساعة من أجل رعاية الأطفال في مراكز الرعاية، ويدفع ربع هذه الأسر تقريبا أقل من دولارين من الدولارات الأسترالية في الساعة من أجل رعاية الأطفال في مراكز الرعاية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9-1 يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا بموجب البروتوكول الاختياري. ويتعين عليها، عملا بالفقرة 4 من المادة 72 من نظامها الداخلي، أن تقوم بذلك قبل النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

9-2 وتحيط اللجنة علما بادعاءات الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ ليست ضحية بموجب التعريف الوارد في المادة 2 من البروتوكول الاختياري، لأنها لم تنتم إلى فئة الوالدين المعفاة الذين كانوا يتلقون مدفوعات الوالدين الوحيدين وقت إقرار الأحكام الانتقالية في عام 2006، لأنها لم تقدم طلبا للحصول على مدفوعات الوالدين الوحيدين ولم تحصل عليها إلا في عام 2014، وهو ما لم تنكره صاحبة البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدعي، نتيجة لذلك، أن صاحبة البلاغ لم تتأثر مباشرة لا بالتشريعات الأولية ولا بالأحكام الانتقالية ولا بإلغاء هذه الأحكام. وردا على ذلك، تذكر صاحبة البلاغ أنها كانت والدةً طوال الوقت وكان لديها أطفال في السن التي تمكنها من الحصول على الاستحقاق، وبالتالي فقد تأثرت بهذا التغيير. وتلاحظ أيضا أنها تدعي أنها قدمت شكواها نيابة عن جميع الأمهات الوحيدات المتضررات من الإصلاحات، بما في ذلك الأمهات المتضررات بموجب أحكام الإعفاء.

9-3 وتحيط اللجنة علما بسوابقها القضائية التي تفيد بأن وضع الضحية يتوقف على ما إذا كان صاحب البلاغ قد تأثر بشكل مباشر وشخصي بالانتهاك المزعوم. ولا يجوز لصاحبة البلاغ أن تدعي أنها ضحية إلا إذا كانت قد تأثرت شخصيا من جراء فعل أو تقصير من جانب الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز لأي فرد، من الناحية المجردة، عن طريق إقامة دعوى من دعاوى الحسبة، أن يطعن في قانون أو ممارسة يدعى أنهما يتعارضان مع الاتفاقية.

9-4 وتلاحظ اللجنة أن الطفل الأول لصاحبة البلاغ ولد في عام 2004. وأنجبت طفلين آخرين في عامي 2006 و 2009، وبالتالي كان أصغر أطفالها يبلغ من العمر عامين، ومن ثم فقد بلغ سن الأهلية في الأجل المحدد في حكم الإعفاء في حزيران/يونيه 2006، وفي الوقت الذي دخل فيه التشريع حيز النفاذ، في كانون الثاني/يناير 2013، كان أصغر أطفالها يبلغ من العمر أربعة أعوام. وعليه، لو كانت صاحبة البلاغ قد تلقت مدفوعات الوالدين الوحيدين في عام 2006، لكانت تندرج في الفئة المعفاة المحمية، لو أن هذه الأحكام لم تُلغ في كانون الثاني/يناير 2013. ومع ذلك، وكما يتضح من المعلومات التي قدمها كلا الطرفين، لم تكن صاحبة البلاغ قد تلقت مدفوعات الوالدين الوحيدين في حزيران/يونيه 2006، وبالتالي فإنها لم تندرج في تلك الفئة. كما أنها لم تتلق مدفوعات الوالدين الوحيدين في عام 2013، عندما تم تنفيذ التغييرات وتطبيقها، ولم تشرع في تلقيها إلا في عام 2014. ولذلك، لم تكن صاحبة البلاغ تندرج في الفئة المعفاة، وبالتالي لا يعقل أن تتوقع أن يكون بإمكانها الاعتماد على مدفوعات الوالدين الوحيدين إلى أن يبلغ طفلها الأصغر 16 عاما من العمر. وعليه، لا ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قد عانت من أثر مباشر وشخصي نتيجة لإدخال أحكام الإعفاء وإلغائها. وبما أنها لم تكن مؤهلة للحصول على مدفوعات الوالدين الوحيدين خلال عامي 2006 و 2013، بسبب وضعها الوظيفي، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ تفتقر أيضا إلى وضع الضحية فيما يتعلق بادعاءاتها الأوسع نطاقا بالخسارة الناجمة عن الإصلاحات الرامية إلى الانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى العمل بشكل عام. وتلاحظ أيضا أن الادعاءات المتعلقة بأثر الإصلاحات على الأمهات الوحيدات الأخريات لم تقدم بموافقتهن، كما أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي مبرر للتصرف نيابة عنهن من دون الحصول على هذه الموافقة.

9-5 وفي ضوء ما تقدم، وفي غياب أي معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع في الملف، تخلص اللجنة إلى أن هذا البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري، لأنه لم يقدم من قبل فرد تضرر بشكل مباشر وشخصي من الانتهاكات المزعومة أو نيابة عنه.

10 - وفي ضوء هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة عدم النظر في أي من الأسس الأخرى بشأن المقبولية التي احتجت بها الدولة الطرف.

11 - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي: ‬

(أ) البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري لأن صاحبة البلاغ لا تتمتع بصفة الضحية ولم تقدم البلاغ نيابة عن أفراد وافقوا على تقديم هذه الادعاءات نيابة عنهم؛

(ب) تُبلَّغ الدولةُ الطرف وصاحبةُ البلاغ بهذا القرار.