الأمم المتحدة

CCPR/C/LUX/CO/4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

14 September 2022

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للكسمبرغ *

1 - نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع للكسمبرغ ( ) في جلستيها 3880 و3881 المعقودتين في 29 و30 حزيران/يونيه 2022 ( ) . واعتمدت في جلستها 3908 المعقودة في 20 تموز/يوليه 2022 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بارتياح بالتقرير الدوري الرابع للدولة الطرف وبالمعلومات الواردة فيه، رغم أن تقديمه تأخر كثير اً. وتعرب اللجنة عن تقديرها لفرصة استئناف حوار بناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير بغية تنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على ردودها الخطية ( )  على قائمة المسائل ( ) ،  التي استكملها الوفد شفويا ً ، وكذلك على المعلومات الإضافية التي أحيلت خطيا ً بعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) القانون المؤرخ 1 آب/أغسطس 2018 بشأن تنظيم اللجنة الوطنية لحماية البيانات والنظام العام لحماية البيانات؛

(ب) القانون المؤرخ 28 شباط/فبراير 2018 ، الذي يعزز مكافحة استغلال البغاء واستغلال البشر في البغاء والاتجار بالبشر لأغراض جنسية؛

(ج) القانون المؤرخ 8 آذار/مارس 2017 بشأن جنسية لكسمبرغ، الذي يسهل اكتساب الجنسية ويتضمن عدة أحكام تهدف إلى منع حالات انعدام الجنسية والحد منها؛

(د) القانون المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، بشأن حظر جميع أشكال التمييز في الأجور على أساس الجنس؛

(هـ) إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات معن ي ة بحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2015 ، تتمثل إحدى مهامها في ضمان تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان؛

(و) القانون المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 الذي ينشئ مركز المساواة في المعاملة.

4 - تحيط اللجنة علماً بارتياح بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان أو بانضمامها إليها:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 1 نيسان/أبريل 2022 ؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول )، في 7 آب/أغسطس 2018 ؛

(ج) الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، في 21 أيلول/سبتمبر 2017 ؛

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 26 أيلول/سبتمبر 2011 ؛

(هـ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بـيـع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 2 أيلول/سبتمبر 2011 ؛

(و) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 19 أيار/مايو 2010 ؛

(ز) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 4 آب/أغسطس 200 4 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التحفظات

5 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف متمسكة بتحفظاتها على الفقرة 3 من المادة 10 والفقرة 5 من المادة 14 والفقرة 2 من المادة 19 والفقرة 1 من المادة 20 من العهد (المادة 2 ) .

6 - ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في سحب تحفظاتها على المواد 10 و14 و19 و20 من العهد.

عدم التمييز

7 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة جميع أشكال التمييز، لكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود ملاحقات قضائية وإدانات بتهمة التمييز. ويساور اللجنة القلق إزاء العقبات التي تحد من إمكانية لجوء الأشخاص الراغبين في تقديم شكاوى بشأن التمييز إلى العدالة، بما في ذلك الافتقار إلى الوعي بمختلف سبل الانتصاف المتاحة، والافتقار إلى الموارد والخبرات المخصصة لمركز المساواة في المعاملة. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لأن الاقتراح رقم 7755 المتعلق بتنقيح الفصل الثاني من الدستور، والمقدم في نيسان/أبريل 2021 ، يحافظ على صياغة تميز اللوكسمبورغيين عن غير اللوكسمبورغيين فيما يتعلق بالمساواة بين الجميع أمام القانون، على الرغم من السوابق القضائية للمحكمة الدستورية، التي تعترف بالمساواة في الحقوق بين المواطنين والأجانب (المادتان 2 و 2 6 ) .

8 - ينبغي للدولة الطرف أن تعزز الموارد المالية والبشرية المخصصة لمركز المساواة في المعاملة وأن تمنحه مزيدا ً من الصلاحيات، بما في ذلك عن طريق تمكينه من اتخاذ إجراءات قانونية لصالح ضحايا التمييز، ولكن أيضا ً عن طريق تعزيز سلطاته التحقيقية والقوة الملزمة لقراراته. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تعيد النظر في الصياغة الواردة في اقتراحها الداعي إلى تنقيح الدستور من أجل إزالة التمييز بين اللكسمبرغيين وغير الكسمبرغ فيما يتعلق بالمساواة بين الجميع أمام القانون.

التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة

9 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك اعتماد القانون المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 2022 بشأن إمكانية الوصول إلى جميع الأماكن المفتوحة للجمهور والطرق العامة ومباني المساكن الجماعية. وتلاحظ أن أحكام هذا القانون تنفذ التوصيات الصادرة في عام 2017 عن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن تعريف "الشخص ذي الإعاقة" و"الترتيبات التيسيرية المعقولة"، معتبرة أن أي رفض للترتيبات التيسيرية المعقولة يشكل تمييز اً على أساس الإعاقة ويخضع لأحكام القانون الجنائي ( ) . بيد أن اللجنة تأسف لأن معايير الحصول على بعض الخدمات العامة أو التمويل لا تزال تركز على درجة الإعاقة، ولأن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا ممثلين تمثيلا ً ناقصا ً في سوق العمل (المادتان 2 و 2 6 ) .

10 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

(أ ) ضمان التنفيذ الفعال للقانون المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 2022 بشأن إمكانية الوصول إلى جميع الأماكن المفتوحة للجمهور والطرق العامة والمباني السكنية الجماعية، واتخاذ جميع التدابير المناسبة الأخرى لضمان عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقوقهم؛

(ب ) ضمان احترام أصحاب العمل لالتزامهم الإيجابي بضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سوق العمل، بما في ذلك عن طريق توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، ولا سيما في القطاع الخاص؛

(ج ) استعراض شروط الحصول على بعض الخدمات أو التمويل العام المتصلة بدرجة الإعاقة، مثل تلك المنصوص عليها في القانون المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2003 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يستوفون معيار فقدان 30 في المائة من القدرة على العمل من المزايا التي يمنحها وضع الأجير ذي الإعاقة وما يتصل بذلك من مساعدة على الإدماج.

الميل الجنسي والهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين

11 - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية لتعزيز حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في 13 تموز/يوليه 2018 وبالعمل الجاري ل إعداد مشروع قانون بشأن حق الأطفال حاملي صفات الجنسين في تحديد هويتهم الجنسانية ، لكنها تلاحظ مع القلق أن الأطفال الذين يعانون من اختلافات في النمو الجنسي عند الولادة يخضعون أحيان اً لإجراءات طبية اقتحامية هدفها تحديد جنسهم، وأن هذه الإجراءات كثيراً ما تستند إلى رؤية نمطية للأدوار الاجتماعية للجنسين، وأنها تُنفذ قبل أن يكون الأشخاص المعنيون في سن يسمح لهم بإعطاء موافقتهم الحرة والمستنيرة. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع ال إحصاءات عن هذه التدخلات ، وعن تدابير إعادة التأهيل والتعويض التي يدعى أنها متاحة للأشخاص الذين خضعوا لهذه التدخلات (المواد 2 و 7 و 24 و 2 6 ) .

12 - ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى وضع حد للإجراءات الطبية التي لا رجعة فيها، ولا سيما العمليات الجراحية التي تجرى على الأطفال حاملي صفات الجنسين الذين ليسوا مؤهلين بعدُ لإعطاء موافقتهم الحرة والمستنيرة، إلا إذا كانت هذه التدخلات ضرورية للغاية من وجهة نظر طبية. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تعجل باعتماد تشريع لهذا الغرض، على النحو المنصوص عليه في خطة العمل المذكورة أعلاه. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تعجل بإنشاء نظام مركزي لجمع الإحصاءات ذات الصلة، بما في ذلك الإحصاءات المتعلقة بتدابير إعادة التأهيل والتعويض.

الحق في الحياة وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

13 - ترحب اللجنة بإدراج ضمانات السلامة البدنية والعقلية في الاقتراح رقم 7755 الداعي إلى تنقيح الفصل الثاني من الدستور، فضل اً عن حظر عقوبة الإعدام والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، لكنها تلاحظ مع القلق أن المعايير والعتبات المنطبقة على استخدام القوة من جانب م وظفي إنفاذ القانون ، التي ورد تحديدها في القانون المؤرخ 28 تموز/يوليه 1973 ( بصيغته المعدلة في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2007 ) ، لا تمتثل لمعايير الضرورة والتناسب المنصوص عليها في المعايير الدولية ولا للمتطلبات المتعلقة بالظروف التي يجوز فيها استخدام الأسلحة النارية (المادتان 6 و 7 ) .

14 - ينبغي للدولة الطرف أن توائم تشريعاتها المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القانون مع مدونة قواعد سلوك موظفي إنفاذ القانون ، والمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القانون، وغير ذلك من المعايير ذات الصلة.

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

15 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بما في ذلك إدراج المادة 409 مكرر اً (بموجب القانون المؤرخ 20 تموز/يوليه 201 8 ) في قانون العقوبات وإمكانية تطبيقها خارج الحدود الإقليمية من خلال تعديل المادة 5 - 1 من قانون الإجراءات الجنائية. وترحب أيض اً بالتدابير المتخذة، بما في ذلك في مجالي الوقاية والتدريب، ولا سيما للموظفين المسؤولين عن استقبال المهاجرين، والعمل الجاري لوضع استراتيجية وطنية بشأن هذا الموضوع. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء عدم وجود إدانات، وعدم وجود إحصاءات عن نطاق هذه الظاهرة، أ و بيانات عن نتائج الدراسة التي أجراها المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين، والمنشورة في عام 2021 ، والتي تشير إلى وجود عدد كبير من الفتيات والنساء المعرضات لخطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في لكسمبرغ، في سياق تنامي الهجرة من البلدان التي لا تزال هذه الممارسة منتشرة فيها على نطاق واسع (المواد 3 و 7 و 2 6 ) .

16 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ ) التعجيل باعتماد استراتيجية وطنية بشأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛

(ب ) مواصلة جهودها الرامية إلى زيادة الوعي بين المجتمعات المحلية المعرضة للخطر، بما في ذلك بشأن إمكانيات تقديم المساعدة وسبل الانتصاف لضحايا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛

(ج ) تحسين نظام جمع البيانات بغية تقييم نطاق الظاهرة، بأن تدرج فيه، إلى جانب عدد الحالات التي تم تحديدها، عددَ الشكاوى والتحقيقات المفتوحة، والملاحقات القضائية والإدانات، فضل اً عن المعلومات المتعلقة بالمساعدة والتعويض وتدابير إعادة التأهيل المقدمة للضحايا.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

17 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أو تعتزم اتخاذها لجعل نظام اللجوء أكثر كفاءة وشفافية وأكثر تركيز اً على حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء، لكنها تعرب عن قلقها إزاء احتجاز الأطفال الذي لا يزال مسموح اً به في الدولة الطرف. وترى اللجنة أن الأحكام التي تنظم طلبات لم شمل الأسرة صارمة للغاية من بعض الجوانب، ولا سيما فيما يتعلق بالمواعيد القصوى لتقديم الطلبات المعفاة من شروط توافر الموارد والتأمين والسكن، والمفهوم الضيق جد اً لوحدة الأسرة. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء وجود تأخيرات طويلة جد اً في بعض الأحيان في إصدار القرارات المتعلقة بطلبات لم شمل الأسرة، مما قد يشكل عقبة رئيسية أمام إدماج ملتمس اللجوء (المواد 7 و 9 و 10 و 12 - 14 و 2 4 ) .

18 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

( أ ) تعديل المادة 22 ( الفقرة 1 ) من القانون المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2015 بشأن الحماية الدولية والحماية المؤقتة، والمادة 120 ( الفقرة 1 ) من القانون المعدل المؤرخ 29 آب/أغسطس 2008 بشأن حرية تنقل الأشخاص والهجرة، والمادة 6 ( الفقرة 3 ) من القانون المؤرخ 28 أيار/مايو 2009 بشأن إنشاء مركز الاحتجاز وتنظيمه، بغية حظر احتجاز الأطفال، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين؛

(ب ) التحقق من أن التدابير البديلة للاحتجاز مكرسة في القانون وتنفَّذ عمليا ً ؛

(ج ) تيسير لم شمل أسر المستفيدين من الحماية الدولية، بالتوقف عن فرض مواعيد نهائية (صارمة) لتقديم طلبات لم شمل الأسر في ظل "الظروف الأكثر مواتاة " المنصوص عليها في المادة 69 ( الفقرة 2 ) من قانون الهجرة المؤرخ 29 آب/أغسطس 2008، وقبول استكمال طلب لم شمل الأسرة بعد انقضاء الموعد النهائي؛

(د ) مراعاة التكوين الفعلي لوحدة الأسرة وعلاقات الإعالة في طلبات لم شمل الأسرة، بما في ذلك ما يتعلق بأفراد الأسرة الموسعة المعالين؛

(هـ) التحقق من أن عملية لم شمل أسر المستفيدين من الحماية الدولية تجري دون تأخير لا مبرر له، بما في ذلك اتخاذ القرارات.

انعدام الجنسية

19 - تلاحظ اللجنة بدء العمل ب إجراء إداري فيما يتعلق بانعدام الجنسية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 ، والعدد المحدود من الطلبات التي أبلغت عنها الدولة الطرف، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تُبد رغبة في وضع إطار تشريعي أقدر على ضمان الحقوق المكرسة في الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، لعام 1954 ، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 ، التي تعد لكسمبرغ طرف اً فيها. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن مقدمي طلبات الحصول على وضع عديمي الجنسية لا يتمتعون في الوقت الحاضر بضمانات قانونية فيما يتعلق بالحق في الإقامة في أراضي لكسمبرغ، ولا يمنحون هذا الحق تلقائي اً بعد حصولهم على وضع عديمي الجنسية، وهو ما لا يتماشى مع التزامات الدولة الطرف الناشئة عن تصديقها على اتفاقية عام 1954 ( المواد 16 و 24 و 2 6 ).

20 - ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريع اً ينظم إجراءات تحديد صفة عديمي الجنسية وإصدار تصريح إقامة للأشخاص المعترف بهم بوصفهم عديمي الجنسية، بغية منحهم الحقوق التي تكفلها اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية.

حرية الضمير والمعتقد والدين

21 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، وبصورة أعم، بالمبادرات الرامية إلى تعزيز التسامح والتعايش. وترحب على وجه الخصوص باستحداث دورة بعنوان "الحياة والمجتمع" في التعليم الأساسي والثانوي في 2016 / 2017 ، حلت محل دورات التعليم الديني وتركز على التسامح القائم على المعرفة والتعلم من خلال الممارسة المتأمِّلة والنقدية. وترحب اللجنة أيض اً بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أو دعمتها بغية مكافحة التطرف ونزعات التعصب العنيف. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء المعلومات الواردة التي تفيد بتزايد عدد الحوادث المعادية للسامية ووجود أعمال معادية للإسلام على أراضي لكسمبرغ (المواد 2 و 18 و 2 6 ) .

22 - ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ تدابير لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية، فضل اً عن مكافحة التحريض على الكراهية والعنف ضد الطوائف الدينية بجميع أنواعها. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية مكافحة معاداة السامية التي يجري وضعها، وأن تنظر في مدى استصواب وضع استراتيجية وطنية لمكافحة كراهية الإسلام.

حرية التعبير

23 - تحيط اللجنة علم اً بطرح مشروع القانون رقم 7945 بشأن حماية الأشخاص الذين يبلغون عن انتهاكات قانون الاتحاد الأوروبي ("المبلغون عن المخالفات" )، في كانون الثاني/يناير 2022، والذي سينقل توجيه الاتحاد الأوروبي ذي الصلة إلى القانون المحلي ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اختارت توسيع نطاق التطبيق على جميع القوانين الوطنية وعدم اقتصارها على قطاعات معينة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المادتين 144 و145 من قانون العقوبات، اللتين تجرمان الكتابات أو الرسومات التي تهين أشياء متعلقة بدين أو رجل دين، وكذلك المادتين 443 و444 المتعلقتين بالتشهير. وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنه يجري إعداد مشروع قانون أولي لتكييف العقوبات مع الوقائع، وأن المواد المذكورة تتأثر بهذا التكييف. غير أن اللجنة تشير إلى تعليقها العام رقم 34 ( 201 1 ) الذي ينص في الفقرة 47 منه على أنه ينبغي للدول الأطراف أن تنظر في إلغاء تجريم التشهير وأنه ينبغي، في جميع الحالات، أن يقتصر تطبيق قانون العقوبات على أخطر الحالات وأن السجن ليس عقوبة مناسبة أبد اً (المادتان 19 و2 0 ) .

24 - ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إلغاء تجريم التشهير، وأن تقصر، على أي حال، تطبيق قانون العقوبات على أخطر الحالات، على أن يكون مفهوم اً أن السجن ليس أبد اً عقوبة مناسبة لجريمة التشهير، على النحو المبين في تعليق اللجنة العام رقم 34 ( 201 1 ) بشأن حرية الرأي والتعبير.

الحق في التجمع السلمي

25 - يساور اللجنة القلق لأن أحكام المادة 25 من دستور الدولة الطرف تجعل التجمعات في الهواء الطلق أو التجمعات السياسية أو الدينية أو غيرها من التجمعات خاضعة لإذن مسبق. وتحيط علم اً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن تنفيذ السلطات المحلية لهذا الشرط مشدد اً على الغرض منه، وهو ضمان أمن التجمعات. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء إمكانية الإبقاء على هذا القيد في اقتراح التنقيح رقم 7755 للفصل الثاني من الدستور، الذي هو قيد الاعتماد (المادة 2 1 ) .

26 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لرفع الحظر المفروض على المظاهرات التي لم يتم الإخطار بها مسبقا ً ، بالرجوع إلى تعليق اللجنة العام رقم 37 ( 202 0 ) بشأن الحق في التجمع السلمي (الفقرتان 70 و7 1 ) . وينبغي لها أيض اً أن تزود السلطات المحلية وموظفي الشرطة بتوجيهات واضحة بشأن التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 21 من العهد.

دال- النشر والمتابعة

27 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد وبروتوكوليه الاختياريين وتقريرها الدوري الرابع وهذه الملاحظات الختامية بين السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الموجودة في البلد، وكذلك في صفوف عامة الجمهور من أجل زيادة الوعي بالحقوق المكرسة في العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على ترجمة التقرير الدوري وهذه الملاحظات الختامية إلى لغاتها الرسمية.

28 - ووفق اً للفقرة 1 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، فإن الدولة الطرف مدعوة إلى أن تقدم، بحلول 28 تموز/يوليه 2025، معلومات عن متابعتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 ( الميل الجنسي والهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ) و16 ( تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ) و26 ( الحق في التجمع السلمي ) أعلاه.

29 - وفي إطار جولة الاستعراض المتوقعة للجنة، ستتلقى الدولة الطرف في عام 2028 قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة قبل تقديم التقرير، وسيطلب منها تقديم ردودها إلى اللجنة، التي ستشكل تقريرها الدوري الخامس، في غضون سنة واحدة. وتطلب اللجنة أيض اً إلى الدولة الطرف أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في البلد لدى إعداد هذا التقرير. ووفق اً لقرار الجمعية العامة 68 / 268، ينبغي ألا يتجاوز التقرير 200 21 كلمة. وسيعقد الحوار البناء المقبل مع الدولة الطرف في عام 2030 في جنيف.