الفريق العامل لما قبل الدورة الرابعة والثلاثين

16 كانون الثاني/يناير - 3 شباط/فبراير 2006

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

أستراليا

مقدمة

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقريرين الدوريين المجمعين الرابع والخامس المقدمين من أستراليا (CEDAW/C/AUL/4-5).

مسائل عامة

1 - يرجى تقديم معلومات عن عملية إعداد التقريرين الدورين المُجمعين الرابع والخامس. وينبغي أن توضح هذه المعلومات الإدارات والمؤسسات الحكومية التي شاركت في إعدادهما وطبيعة هذه المشاركة ونطاقها، وما إذا كانت قد أجريت مشاورات مع المنظمات غير الحكومية، وما إذا كان التقرير قد عرض على البرلمان.

2 - و يرجى تقديم معلومات مستكملة وبيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس والأصل العرقي بشأن الأحكام الرئيسية للاتفاقية بالنسبة للفترة التي لا يشملها التقرير.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي ومركز الاتفاقية

3 - ما فتئت الهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات تعرب عن قلقها بشأن مركز معاهدات حقوق الإنسان الدولية في النظام القانوني الأسترالي المحلي، وغياب أحكام دستورية راسخة تُفعّل هذه المعاهدات (انظر مثلا الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان (A/55/40)، الفقرتان 514 و 518، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/2001/22، الفقرة 379)، ولجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD/C/AUS/CO/14، الفقرة 9) . و يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي يجري النظر في اتخاذها لتوفير ضمانات راسخة ضد التمييز على أساس الجنس ، و التي من شأنها أن ي كون لها الحجية على قانون الكومنولث والولايات والأقاليم ، بما يتماشى مع الاتفاقية، وما هي الآليات التي استحدثتها أستراليا من أجل الوفاء بالتزاماتها وضمان احترام الحقوق الواردة في الاتفاقية وإعمالها على نحو كامل في جميع الولايات والأقاليم.

4 - و يشير التقرير إلى برامج التثقيف القضائي، بما فيها التدريب على التنوع من أجل تحديد أوجه التحيز على أساس نوع الجنس في النظام القانوني والتصدي لها (الفقر تان 530 و 531 ) . و يُرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن برامج التدريب هاته، بما في ذلك معلومات عما إذا كان القضاة يتلقون أي تدريب على تطبيق الاتفاقية في إطار اتخاذ القرار ات على المستوى المحلي.

5 - و يُرجى تقديم ال تفاصيل المتعلقة ب أي حالات جرى فيها استعمال الاتفاقية أو الاعتماد عليها في المحاكم.

6 - وقد أ ع ر بت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة ( ) عن قلقها إزاء خفض تمويل المكتب المعني بوضع المرأة ، ولجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، وإضعاف ال دور الذي تؤديه الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة فيما يتصل ب إسداء المشورة في مجالي السياسات العامة المتعلقة ب المساواة، ورصد التنفيذ الفعلي لتلك السياسات (الفقرة 391). وأوصت اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف انعكاسات هذه التغييرات في السياسات لتُدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري القادم (الفقرة 398). و يرجى تقديم معلومات مستكملة في هذا الصدد ، تتضمن ما إن كان قد جرى، منذ التقرير الأخير، تحسين وتعزيز ميزانية ودور الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة ، بما فيها المكتب المعني بوضع المرأة.

7 - و تتمسك أستراليا بتحفظها على المادة 11 (2) من الاتفاقية. ويُناقش التقرير التحفظات في مواضع مختلفة، لكنه لا يُشير إلى ما إن كانت الحكومة تنظر في سحبها. و يرجى توضيح نية الحكومة في هذا الصدد، والخطوات التي يجرى اتخاذها للشروع في عملية التشاور الضرورية بالنسبة لسحب التحفظ ات الوارد وصفها في الفقرة 19 من التقرير.

العنف ضد المرأة

8 - رغم الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة في إطار الجهود التي تبذلها لم كافحة العنف ضد المرأة، أفادت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة ب ازدياد حالات الاعتداء الجنسي في الفترة ما بين عامي 2000 إلى 2001، ولاحظت أن الدراسة الاستقصائية المتعلقة ب سلامة النساء، التي أجراها في سنة 1996 المكتب الأسترالي للإحصاءات، كشفت أن 9 من بين كل 10 من ضحايا الاعتداء ات الجنسي ة لا يُبلّغن الشرطة عن تلك الاعتداءات (E/CN.4/2003/75/Add.1، الفقرة 918). و يرجى تقديم بيانات إحصائية ومعلومات مستكملة عن مدى انتشار الاعتداء ات الجنسي ة في أستراليا، بما في ذلك معدل الإبلاغ والإدانة، وتوضيح ما يجري لتشجيع النساء على الاستعانة بنظام العدالة الجنائية في ا لإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي.

9 - وأ فادت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة أن أكبر فئة من النساء اللائي يعانين من العنف المنزلي هن نساء الشعوب الأصلية، تليهن اللاجئات والمهاجرات، حيث لا يستطعن الاستفادة من الإطار التشريعي القوي ونظم الدعم الشامل في ا لتصدي للعنف المن ـ زلي ( المرجع نفسه ) . و يرجى تقديم معلومات عن البرامج القائمة التي تُمكّن نساء الشعوب الأصلية واللاجئات والمهاجرات من الاستفادة من التشريعات ونظم الدعم في ا لتصدي للعنف المنزلي، وعن التقدم المُحرز في المبادرة الرامية إلى وضع استراتيجيات مفصلة حسب الحالة لمكافحة العنف المنزلي الذي يستهدف هذه الفئات من النساء. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التقدم المُحرز في إطار الجهود الرامية إلى منهجة القوانين المتعلقة بالعنف المنزلي، وكذا المبادرات الرامية إلى تعزيز إنفاذ القانون.

الاتجار بالنساء واستغلال البغاء

10 - أشارت اللجن ة في تعليقاتها الختامية السابقة (1) إلى تباين قوانين الولايات فيما يتعلق بالبغاء، وشجعت الحكومة على تقييم فاعلية هذه التدابير المتباينة في الحد من استغلال البغاء (الفقرة 403). و يُرجى تقديم معلومات عما إذا كانت هذه الدراسة قد أُجريت، وعن النتائج التي أسفرت عنها.

11 - و يُرجى تقديم معلومات مستكملة عن تدابير الحد من الميل الجنسي إلى الأطفال و اشتراك الرجال الأستراليين في السياحة الجنسية، وهو ما يجري أساسا في البلدان الآسيوية، وعن حالة النساء اللائي يؤتى بهن إلى أستراليا لأغراض الزواج .

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

12 - شجعت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة (1) الحكومة على تجميع بيانات إحصائية عن مشاركة نساء القبائل الأصلية وجزر مضيق توريس في صنع القرار، وفي السياسة والإدارة والقضاء (الفقرة 404). و يرجى تقديم هذه المعلومات.

13 - ويشير التقرير إلى أن التدابير الرامية إلى زيادة عدد النساء اللائي يشتركن في الحياة السياسية والحياة العامة لم تعتمد على فرض أمور معينة أو على حصص إجبارية وأن النساء الأستراليات يجرى اختيارهن على أساس كفاءتهن حتى أعلى المستويات (الفقرة 112). وفي ضوء التوصية 25 المتعلقة بالفقرة 1 من المادة 4، من الاتفاقية ، المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، يُرجى توضيح السبب في عدم استخدام الحصص أو تحديد أهداف معينة من أجل زيادة أعداد النساء في ال مناصب ال سياسية أو ال عامة، ولا سيما بالنسبة لأولئك اللائي قد يتعرضن ، أو يتعرضن بالفعل ، لأشكال متعددة من التمييز، مثل المنتميات لأقليات عرقية والمهاجرات.

القوالب النمطية والتعليم

14 - يشير التقرير إلى أن الحكومة قد أعطت الأولوية في خطة عمل بيجين + 5 لل فترة 2001-2005 ، للقضاء على القوالب النمطية ال ضارة القائمة على أساس نوع الجنس (الفقرة 68)، لكنه لا يُعطي أية تفاصيل عن الاستراتيجيات التي أقرت من أجل القضاء على القواعد والقوالب النمطية للسلطة الأبوية في أستراليا، ولا عن التدابير المتخذة لمكافحة القبول بالأدوار النمطية للرجال والنساء. و يرجى تقديم معلومات مُفصلة عما إن كانت ثمة استراتيجية شاملة للتصدي لهيمنة القوالب النمطية التي تحول دون المشاركة الكاملة للمرأة في أستراليا، وعن الجهود المبذولة من الكومنولث وحكومات الولايات والأقاليم للقضاء على القوالب النمطية على نطاق جميع القطاعات والدوائر، عملا بالمادة 5 (أ) من الاتفاقية.

15 - ويُلاحظ التقرير أن أستراليا حددت مجموعة جديدة من الأهداف الوطنية في مجال التعليم في القرن الحادي والعشرين (الفقرة 213 ) ، لكنه لا يُعطى أي معلومات عن الأولويات والاستراتيجيات التي وضعت من أجل التصدي لمسائل بعينها تتعلق بتعليم الفتيات والخطط الوطنية للقضاء على القوالب النمطية عن طريق النظام التعليمي. و يرجى تقديم هذه المعلومات. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات عن أي نوع من التقييم للإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني للمرأة (1996) والإصلاحات الجديدة في مجال التلمذة الصناعية (الفقر تان 223 و 224 )، مع التركيز على كيفية استفادة نساء الشعوب الأصلية من هذه البرامج.

16 - ويذكر التقرير أنه في الوقت الذي يفوق أداء الشابات أداء الشبان في المدارس ولهن حضور أكبر في التعليم العالي، لا تزال نتائج النساء في سوق العمل أدنى، نظرا لعوامل متنوعة (الفقرة 222). ف ما هي الاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة أو تنظر في وضعها لضمان أن تسعى الشابات للحصول على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهن الأكاديمية، وأن تعملن بالفعل في هذه الوظائف ؟

17 - و يُرجى تقديم معلومات عن تأثر كل من الجنسين ب قانون دعم التعليم العالي (2003) الذي ي قضي بزيادة الرسوم الجامعية بنسبة 25 في المائة، والقانون المعدل لدعم التعليم العالي (2005) الذي يحد من الخدمات الأساسية المقدمة في رحاب الجامعات ، مثل رعاية الأطفال بأسعار معقولة وب صورة مرنة، والرعاية الاجتماعية ، والإيواء ، وخدمات الإرشاد.

18 - و يرجى توضيح الخطوات المتخذة من أجل ضمان الإمكانية الكاملة لالتحاق فتيات الشعوب ا لأ صلية ب المدارس وبقائهن بها على نطاق جميع الولايات وا لأقاليم، ومستوى تحصيلهن العلمي.

العمالة

19 - أوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة (1) بإجراء تقييم لقانون العلاقات في أماكن العمل لعام 1996، بما في ذلك تقييم أثره على النساء من مختلف الفئات العمرية والمستويات التعليمية و المجموعات الوظيفية. وطالبت اللجنة على وجه الخصوص بتقييم أثر القانون في العمل بدوام جزئي والعمل العارض، وفي استحقاقات المرأة العاملة ، وفي العاملين ممن لهم مسؤوليات أسرية، ولا سيما في قدرة المرأة على ا لحصول على إجازة الأمومة (الفقرة 399). و يُرجى توضيح ما إذا كان هذا التقييم قد تم، وما هي نتائجه. كما يرجى توضيح أثر قانون تكافؤ الفرص للنساء في أماكن العمل لعام 1997.

20 - و ليس لدى أستراليا تشريع ينص على إجازة أمومة مدفوعة الأجر ، وحسب التقرير، فإن 38 في المائة فقط من النساء لديهن فرص الحصول على مثل تلك الإ جازات (الفقرة 254). ويشير التقرير أيضا إلى أن لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص قد أجرت، عام 2001، دراسة عن الخيارات المتاحة لتنفيذ برنامج وطني لإجازات الأمومة المدفوعة الأجر في أستراليا (الفقرة 225). و يُرجى ذكر الخيارات التي يجري حاليا النظر فيها لوضع نظام لهذه الإجازات في جميع الولايات والأقاليم في أستراليا.

21 - وقد شجعت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة الحكومة على تجميع بيانات إحصائية عن مشاركة المرأة من القبائل الأصلية وسكان جزر مضيق توريس في القوة العاملة (A/52/38/Rev.1، الفقرة 404). و يرجى تقديم هذه البيانات، وتقديم تفاصيل عن الخطوات المتخذة من أجل وضع سياسة بشأن تكافؤ الفرص ومعلومات مفصلة عن الموارد المالية التي خُصصت لبرنامج توظيف أفراد الشعوب الأصلية .

22 - وقد أعربت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن قلقها لكون عمال المنازل، الذين هم في معظمهم نساء، لا يتمتعون بأية حماية اجتماعية، ويتقاضون ما يقل بكثير عن الأجر الأدنى (E/2001/22، الفقرة 383). و يرجى توضيح التدابير التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع وضع عمال المنازل، بما في ذلك التدابير الرامية إلى كفالة تقاضيهم الحد الأدنى الرسمي للأجور، واستفادتهم من ضمان اجتماعي كاف.

الصحة

23 - طلبت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة (1) إلى الحكومة أن تقدم بيانات ومؤشرات عن الصحة، تكون مُصنفة حسب نوع الجنس والسن والأصل العرقي والمناطق الريفية/الحضرية وغير ذلك من معايير التصنيف (الفقرة 40 0 ). و يُرجى تقديم هذه المعلومات، بما فيها المعلومات المتعلقة بمعدلات الوفيات، ومدى انتشار الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وأمراض السرطان التي تصيب النساء ، ومعدل فحوص الكشف عن هذه الأمراض السرطانية.

24 - و يرجى تقديم البيانات المتعلقة بانعكاسات انتقال المسؤولية عن الرعاية الصحية من السلطة الاتحادية إلى سلطات الولاية، حسبما طلبت ه اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة (الفقرة 40 0 ) . و في ضوء التوجه نحو خصخصة المستشفيات والخدمات الصحية، يرجى تقديم معلومات تتعلق بمدى مناسبة أسعار الخدمات الصحية للنساء، حسب متوسط المبالغ الفردية المُنفقة على الرعاية الصحية مقارنة بالدخل، وطول فترة الانتظار ، والإنفاق الحكومي على خدمات الصحة حسب نوع الجنس والأصل العرقي والخدمات المقدمة إلى المعوقات والنساء اللائي يعشن في مناطق نائية.

25 - و يذكر التقرير أن الحكومة تقدم التمويل لتحسين ح صول الشعوب الأصلية ع لى خدمات الرعاية الصحية الأولية الشاملة (الفقرة 370). و يرجى تقديم معلومات ع ن الاستراتيجيات الأخرى المتبعة، بما فيها التوعية، من أجل النهوض بإمكانية حصول نساء القبائل الأصلية وجزر مضيق توريس ع لى خدمات الرعاية الصحية.

الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والمهاجرات

26 - يرجى تقديم معلومات عن الآثار المترتبة على المبادرات الوطنية المذكورة في التقرير ( الفقرات 141 -142 و 477 -478 ) في ما يتعلق ب مشاركة النساء الريفيات في صنع القرار.

27 - وقد أعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة عن قلقها إزاء تعرض حالة نساء القبائل الأصلية وسكان جزر مضيق توريس، وحالة النساء المهاجرات لمزيد من الخطر نتيجة لتصاعد واضح في موجة العنصرية و كراهية الأجانب في أستراليا (الفقرة 397). و يرجى توضيح ما إذا كانت قد أُجريت أية دراسات تُشير إلى انعكاسات العنصرية وكر اهية الأجانب على المرأة، وما هي الاستراتيجيات التي نظرت فيها الحكومة من أجل التخفيف من انعكاساتهما على المرأة.

28 - و أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء الاحتجاز الإلزامي للمهاجرين غير الشرعيين وملتمسي اللجوء، ولا سيما فيما يتعلق بحالة النساء والأطفال (CERD/C/AUS/CO/14، الفقرة 23). و يرجى تقديم معلومات عن عدد النساء قيد الاحتجاز الإلزامي وعن مدة احتجازهن، وما يجرى القيام به، أو التفكير في القيام به ، للتخفيف من محنة النساء في الاحتجاز الإلزامي.

29 - ولاحظت لجنة القضاء على التمييز العنصري أن نساء الشعوب الأصلية يشكلن أسرع فئات نزلاء السجون تضخما (CERD/C/AUS/CO/14، الفقرة 21). و يرجى توضيح أسباب هذا الاتجاه ، و الجهود المبذولة من أجل معالجة الحالة.

البروتوكول الاختياري

30 - لا يقدم التقرير أية معلومات عن الخطوات التي يجرى اتخاذها أو النظر فيها للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وي رجى بيان أي تقدم تم إحرازه فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري.