الدورة الثانية والستون

26 تشرين الأول/أكتوبر - 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

ملاحظة : تُعمم هذه الوثيقة بالإسبانية والإنكليزية والعربية والفرنسية فقط .

* CEDAW/C/62/1 .

** تصدر هذه الوثيقة دون تحرير رسمي .

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت*

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للإمارات العربية المتحدة

إضافة

ردود الإمارات العربية المتحدة**

[تاريخ الاستلام: 29 تموز/يوليه 2015]

1 - يرجى تقديم معلومات وافية عن الخطوات المتخذة لضمان إيلاء الأسبقية على الصعيد العملي للمعايير الدولية على جميع مصادر القوانين الداخلية بما فيها القوانين الدينية ويرجى أيضا الإشارة إلى الخطوات المتخذة لإدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل إدماجا كاملاً في الدستور أو في أي تشريعات محلية اخرى ملائمة على نحو ما أوصت به اللجنة ووفقا للتوصية المقدمة أثناء الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل ويرجي بيان ما إذا اجري استعراض شامل للقوانين التي تميز ضد النساء والفتيات بهدف إلغاء تلك القوانين ، ولا سيما الاحكام التمييزية في قانون الأحوال الشخصية ويرجي تقديم معلومات بشأن احكام مشروع قانون حماية الطفل المتعلقة بالطفلة.

ج - تعتبر الاتفاقيات الدولية في دولة الإمارات موازية للتشريعات والقوانين الوطنية وتعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم إليها الدولة قانونا واجب التطبيق في الدولة متى ما تم التصديق عليها بمرسوم ا تحادي. وقد صادقت وانضمت دولة الإمارات للعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقضائية وغيرها مثل تلك التي تؤمن إطارا قانونيا واجرائيا فعالا لحفظ المرأة وصيانة حقوقها ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة مضمون في الدستور والقوانين الوطنية وفيما يلى بعض البنود التي تضمنها الدستور:

المساواة بين المرأة والرجل :

المادة (14): ” المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، من دعامات المجتمع، والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم “ .

المادة (25): ” جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي “ .

الحرية الشخصية :

المادة (26): ” الحرية الشخصية مكفولة لجميع ال مواطنين. ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتع ذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة “ .

حرية العقيدة والعبادة :

المادة (32) من الدستور نصت على : ” حرية القيام بشعائر الديـن طبقا للعادات المرعية مصونة، على ألا يخل ذلك بالنظا م العام، أو ينافي الآداب العامة “ .

• حرية الفكر وتعبير الرأي:

المادة (30) من الدستور نصت على : ” حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود ا لقانون “ .

• الحق في الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي:

نصت المادة (16): ” يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب، كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع. وتنظم قوانين المساعدات العامة و التأمينات الاجتماعية هذه الأمور “ . وعليه؛ فإن المجتمع الإماراتي يعتبر أن التربية الأسرية والأمومة والطفولة وظيفة ومسؤولية مجتمعية .

• الحق في التعليم:

المادة (17): ” التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع. وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد. ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجا ته المختلفة، والقضاء على الأمية “ .

• الحق في الرعاية الصحية:

المادة (19) من الدستور نصت على : ” يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية، ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة. ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستو صفان ودور العلاج العامة والخاصة “ .

• حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية :

المادة (31): ” حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من الرسائل الاتصا لات وسريتها مكفولة وفقا للقانون “ .

• حق الاجتماع :

المادة (33): ” حق الاجتماع وتكوين الجمعيات مكفولة في حدود القانون “ .

• حق الملكية :

المادة (21): ” الملكية الخاصة مصونة ويبين القانون القيود التي ترد عليها ولا ينزع من أحد ملكه إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقا لأحك ام القانون وفي مقابل تعويض عادل “ .

• حق الشكوى ومخاطبة السلطات العامة :

المادة (41): ” لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة ، بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والح ريات المنصوص عليها في هذا الباب “ .

• حرية تكوين الجمعيات :

المادة (33): ” حق الاجتماع وتكوين الجمعيات مكفولة في حدود القانون “ .

• حرية الصحافة :

المادة (30): ” حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة ، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حد ود القانون “ .

• حرية التنقل :

المادة (29): ” حرية التنقل والإقامة م كفولة للمواطنين في حدود القانون “ .

• الحق في تكوين الأسرة :

المادة (15): ” الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويكفل القانون كيا نها ويصونها ويحميها من الانحراف “ .

• الحق في العمل :

المادة (20): ” يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه. ويعمل على توف يره للمواطنين وتأهيلهم له. ويهي ئ الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل، على ضوء التشر يعات العمالية العالمية المتطورة “ .

نصت المادة ( 34): ” أن كل مواطن حر في ا ختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف. ولا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون، وبشرط التعوي ض عنه، لا يجوز استبعاد أي إنسان “ .

• الحق في تولي الوظائف العامة :

نصت المادة (35): ” باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين، على أساس المساواة بينهم في الظروف، ووفقا لأحكام القانون. والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها. ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها “ .

• حق التقاضي :

نصت المادة (41): ” لكل انسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة ، بما ف ي ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق وا لحريات المنصوص عليها في الدستور “ .

وكما تم التأكيد على مبدأ المساواة تكا فؤ الفرص في العديد من التشريعات، ومن تلك التشريعات الق انون الاتحادي رقم (8 ) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل ال إمارا تي في المادة (32) منه أن ” تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الر جل اذا كانت تقوم بذات العمل “ .

حرصا من المشرع في دولة الامارات على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في حقل التعليم فقد قرر المشرع ف ي المادة (1) من القانون ال ا تحادي رقم (11) لسنة 19 71 في شأن التعليم الإلزامي أن ” يكون التعليم الزاميا في مرحلته الابتدائية ومجانا في جميع مراحله داخل الاتحاد وذلك بالنسبة لمواطني الدولة من ذكور و إناث “ .

وقد تضمن قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) ل سنة 2005 التأكيد على العديد من الحقوق التي تعزز مسيرة الزوجة والأم الإماراتية نحو الريادة، بد ءا من الحقوق المتعلقة بعقد النكاح و ختاما بحقوقها عند انتهاء عقد الزواج.

في المادة (62) أن ” 1 - المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة. فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصي به فيه عند الطلاق أو الوفاة “.

في المادة (63) على أن ” 1 - تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف. 2 - يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكا نا، على ألا تقل عن حد الكفاية “ .

في المادة (66) ” تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكم ا “ .

في المادة (110) ” 1 - الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزوا ج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها “.

بالنسبة لقانون حماية الطفل وافق المجلس الوطني الاتحادي ع لى المشروع بقانون اتحادي بشأن ” حقوق الطفل “ بعد أن استحدث وعدل عددا من مواده وبنوده بهدف تمتعه بكافة حقوقه ووضع الآليات المناسبة لحمايتها وحظ ر تعريضه لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني أو المساس بشرفه وس معته أو تشغيله قبل بلوغه سن ” 15 “ والتأكيد على الحقوق الأسرية للطفل بفرض التزام على والديه بتوفير متطلبات الأمان الأسري ووضع التزام على القائم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات في تربيته ورعايته وتوجيهه ونمائه على أفضل وجه وجعل مصلحته فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف.

ويأتي مشروع قانون ” حقوق الطفل “ ضمن جهود دولة الإمارات الرامية لاستكمال منظومة التشريعات الاجتماعية التي ترعى حقوق الإنسان وتصون كرامته وحريته وتأكيدا على أن المنظومة التشريعية في الدولة تصون الحريات وتحافظ على الحقوق وحرصا على الاهتمام بالطفل وتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فردا صالحا في وتعزيز الجهود لحماية الطفل من جميع أشكال التمييز والعنف وتوفير أفضل الإمكانيات وتهيئة الظروف لتنشئته وحمايته من كل أذى أو سوء معاملة. ويتضمن مشروع القانون الحقوق الأساسية للطفل والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية في كافة المجالات المتعلقة بالطفل وآليات توفير الحياة ال آمنة والمستقرة له حيث تضّمن عقوبات شديدة تطبق على كل م ن تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر على توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي.

التحفظات

2 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن المراجعة المشار إليها في الفقرة 17 من التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المتعلق برفع التحفظات على الاتفاقية أو تضييفها وفي ضوء العبارة الواردة في الفقرة 90 التي يذكر ان الش ريعة الإسلامية انصفت المرأة دون تمييز في كثير من المجالات يرجي توضيح اسباب تمسك الطرف بتحفظاتها بقولها ان  أ حكام الاتفاقية يتعارض مع تعاليم الشريعة الاسلامية .

ج - ما زالت قيد الدراسة مع الجهات المعنية .

التعريف بالاتفاقية

3 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة التعريف بالاتفاقية ، لا سيما التدريب المقدم الى المجلس الوطني الاتحادي والجهاز القضائي ، بما في ذلك المحاكم الدينية وحملات التوعية با لاتفاقية بين صفوف السكان عموما .

ج - تعمل جميع أجهزة الدولة بالتعريف بالاتفاقية من خلال:

• المطبوعات والمطويات ا لتعريفية الخاصة ببنود الاتفاقية ؛

• ا لمواقع الكترونية للجهات المعنية ؛

• وسائل التواصل الاجتماعي ؛

• الو رش المتخصصة والندوات والمحاضرات ؛

• التدريب وبناء القدرات الخاص ببنود الاتفاقية ب ما فيهم القضاه والمحامين وغيرهم ؛

• حملات التوعية التي تنفذ عن طريق الجمعيات الاهلية و منظمات المجتمع المدني ، وخاصة الاتحاد النسائي العام وا لمؤسسات المعنية بالمرأة بالدولة .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

4 - بالإشارة إلى التوصية التي وضعتها اللجنة الفقرة 19 و بالنظر إلى المؤسسات العديدة المذكورة في التقرير الجامع، يرجى توضيح أي منها هو الجهاز الوطني المسؤول عن تنسيق تنفيذ الاتفاقية، و توضيح علاقات العمل بين مختلف المؤسسات. ويرجى أيضا بيان الوحدات القطاعية القائمة والوظائف الموكلة إليها ومواردها. ويرجى توضيح آلية الشكاوى التي يمكن أن تلجأ إليها النساء حين تنتهك حقوقهن. ويرجى تقديم معلومات عن السمات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة في الإمارات العربية المتحدة للفترة 2013-2017، وعن النتائج المحققة حتى الوقت الراهن من خلال تنفيذها، وتحديداً نتائج أي تقييم أجري للاستراتيجية في منتص المدة، إن أجري مثل هذا التقييم بالفعل.

ج - الجهة المعنية الاتحاد النسائي العام بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمرأة .

إن الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية تمثل خطة وطنية لتفعيل مشاركة المرأة في الإمارات العربية المتحدة في مختلف ميادي ن الحياة، بما يعزز الاستفادة من طاقاتها الكامنة في مسيرة التنمية المستدامة للدولة. وتستند الاستراتيجية إلى تحليل واقع التقدم المحرز في الدولة خلال السنوات الماضية في مجال السياسات والتشريعات والخدمات الموجهة لتميكن المرأة، بهدف الحفاظ على المكاسب المتحققة والبناء عليها من أجل توظيف الطاقات البش رية النسائية في قيادة المستقبل.

إذ تسعى الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية (2015-2021) إلى متابعة مسيرة تقدم المرأة في الدولة والتي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك؛ رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة؛ من أجل تمكين المرأة بمختلف فئاتها العمرية وخصائصها الاجتماعية والاقتصادية، والتي يدعم ويساند ويكمل مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإخوانه حكام الإمارات.

وتعتبر هذه الوثيقة ثمرة تعاون مشترك بين الاتحاد النسائي العام والمؤسسات المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة، تم إعدادها وفق منهاج تشاركي وبأسس علمية اعتمدت على إجراء دراسات قطاعية من أجل تحليل الواقع وبيان نقاط القوى والضعف في السياسات والبرامج التي تنفذها المؤسسات المختلفة من أجل تمكين المرأة، ومن ثم عقد مجموعة من ورش العمل من أجل التباحث مع الشركاء حول ملامح الاستراتيجية التي تعبر عن الأولويات والاحتياجات الملحة والمستجدة للمرأة في الإمارات العربية المتحدة، تضمن تفعيل دور ها وجعلها شريك أساسي في تحقيق رؤية الإمارات 2021 من جهة، وبما يضمن الوفاء بالالتزا مات الدولية للدولة من جهة أخرى.

إن الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية (2015-2021) ستكون مرجعية لكافة المؤسسات والهيئات العاملة في الدولة في القطاع العام (الاتحادي والمحلي) والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، في وضع خطط وبرامج عملها من أجل توفير حياة كريمة تقوم على أسس صحية واجتماعية وتعليمية وثقافية وبيئية واقتصادية عالية الجودة للمرأة الإماراتية.

منظمات المجتمع المدني

5 - يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن جهود متابعة تنفيذ التوصية الصادرة عن اللجنة (الفقرة 31)، وذكر التدابير المتخذة لتهيئة وكفالة بيئة مواتية تستطيع فيها منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة أن تعمل بحرية، والشروط القانونية المقررة لتسجيل وتشغيل المنظمات غير الحكومية، بما فيها تلك المعنية بحقوق الإنسان للمرأة. ويرجى أيضاً بيان التدابير المتخذة، بما فيها تدابير التشريعية، لكفالة تنوع منظمات المجتمع المدني واستقلالها، وحرية التعبير لجميع شرائح المجتمع.

ج - تعد البيئة التشريعية في دولة الامارات العربية المتحدة بيئة محفزة لريادة المرأة في مجال المشاركة السياسية وذلك يمكن إدراكه من خلال حزمة من النصوص التشريعية التي تدعو لحرية الرأي والتعبير وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات فضلا عن تلك المحفزة للمشاركة في الحياة البرلمانية.

في الدستور:

• المادة (30) ” حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون “ .

• المادة (33) ” حرية ال اجتماع ، وتكوين ال جمعيات، مكفولة في حدود القانون “ .

• المادة (69) ” يترك لكل إمارة تحديد طريقة اختيار المواطنين الذيـن يمث لونها في المجلس الوطني الاتحادي “ .

6 - يرجى التعليق على المعلومات الواردة التي تفيد بان النساء ال ـ 13 اللواتي أ ُ برئت ساحتهن أثناء محاكمة 94 شخصاً ينتمون إلى جمعي ة الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، و كذلك قريبات المحتجزات منهن، يتعرضن لمختلف أشكال سو ء المعاملة والتحرش، من قبيل حظر السفر والعقبات الإدارية ورفض تسجيلهن لأداء الامتحانات المدرسية. ويرجى تقديم معلومات عن قضية عائشة حسين الجبري التي أفيد بأنها منعت من التسجيل لأداء أحد امتحانات، وكذلك عن اية قضية لامرأة جرت محاكمتها بموجب قانون مكافحة الإرهاب المؤرخ آب/ أغسطس 2014.

ج - قضاء ال إ مارات عا دل ويحترم إنسانية وحقوق الانسان .

التدابير الخاصة المؤقتة

7 - يرجى تقديم معلومات عن النتائج المحققة من خلال إصدار قرار مجلس الوزراء لعام 2012، لتعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات الاتحادية، والمشار إليه في فقرة 22 (أ)، كما يرجى تقديم معلومات مستكملة عن أي تدابير مؤقتة اتخذت منذ ذلك الحين للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد تدابير لزيادة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، وعلى المستو ى الوزاري وفي المناصب العليا في القطاعين العام والخاص.

ج - قرار مجلس الوزراء بإلزامية تعيين ال نساء في مجالس إدارات الشركات .

صدور قرار من مجلس الوزراء بإنشاء «مجلس ا لإمارات للتوازن بين الجنسين» من أجل تعزيز دور المرأة الإماراتية في جميع ميادين العمل والمساهمة في دعم مكانة دولة الإمارات محلياً ودولياً.

ويهدف إنشاء «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في العمل في قطاعات الدولة كافة والعمل ع لى تحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية في مجال الفجوة بين الجنسين في مجال العمل، إضافة إلى اعتبار دولة الإمارات مرجعاً ل لتوازن بين الجنسين في العمل.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

8 - يرجى تقديم معلومات عن تدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية التي ترتكز عليها الذهنية الأبوية التقليدية وتعزز تبعية المرأة في ا لمجتمع. و يرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة، من خلال حملات التوعية والتثق يف الموجهة إلى قيادات الدينية و الأهلية والآباء والمعلمين، لمكافحة المواقف النمطية تجاه النساء والفتيات. وعلى وجه التحديد يرجى تقديد معلومات عن تدابير التوعية المتخذة للقضاء على المواقف النمطية في المجتمع تجاه النساء والفتيات ضحايا الاعتداء الجنسي والتسامح العام تجاه المغتصبين والمعتدين. وبالرغم من الحد الأدنى المقرر لسن الزواج و هو 18 عاماً للأولاد والبنات على السواء، تفيد تقارير بارتفاع نسبة الفتيات اللواتي يتزوجن قبل بلوغ هذه السن. ويرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لإنفاذ الحد الأدنى لسن الزواج والتوعية بالآثار السلبية العديدة لهذه الممارسة.

ج - إ ن جهود آ ليات المعنية بمكافحة العنف في الدولة بارزة والبرامج والا ستراتيجيات الوقائية تلعب دوراً إ يجابياً للحد من هذه الحالات وبالنسبة للزواج المبكر، الان الفتاة تكمل مشوارها التعليمي الجامعي ومن ثم تتقلد الوظيفة وبعدها تبدأ حياتها الأسرية والسن العمري للزوا ج بدأ بالتأخر من 25 سنة وما فوق .

العنف ضد المرأة

9 - يرجى تقديم بيانات عن عدد حلالات العنف ضد المرأة والفتيات المرتكبة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما فيها حالات العنف المنزلي والاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الخرى التي أبلغت بها الشرطة، و عدد المحاكمات والادانات والعقوبات المفروضة على الجناة. ويرجى بيان التدابير الشاملة التي اتخذت للتصدي ل جميع أشكال العنف ضد المرأة، على النحو الذي أوصت به اللجنة (الفقرة 27) ، ولا سيما التقدم المحرز نحو وضع تشريع شامل بشان العنف ضد المرأة. ويرجى توضيح اساب عدم قبول دولة الطرف و إنما إحاطتها علما فقط بالتوصية المقدمة أثناء الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل (الفقرة 92-128) بسن تشريع يحظر على الرجال معاقبة زوجاتهم بدنياً. و يرجى أيضاً توضيح كيف يعتبر الاحتفاظ 53 من قانون العقوبات ال تي تمنح الرجال الحق القانوني في تأديبهم زوجاتهم و أطفالهم، متوافقاً مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. ويرجى بيان كيف تعتزم الدولة الطرف مكافحة الاعتداء الجنسي الأسري إذا كان الاغتصاب الزوجي ليس مجرما، وإذا كن النساء يحرمن من ح قهن في النفقة إذا رفضن ممارسة العلاقة الجنسية مع الزوج. ويرجى أيضاً التعليق على المعلومات التي تفيد أن النساء والفتيات ضحايا الاعتداء الجنسي يعاقبن بموجب المادة 356 من قانون العقوبات لممارستهن علاقات جنسية خارج إطار الزواج، و حكم عليهن في بعض الحالات بالرج م أو الجلد. ويرجى أيضاً شرح المعلومات المعروضة على اللجنة والتي تبين أن الشرطة كانت، في عدة حالات، تثني الأجنبيات اللواتي يبلغن عن ت عرضهن للعنف من جانب أزواجهن، عن الإبلاغ بحالات العنف، وبلغ الامر أنهن حرمن من حضانة أطفال هن حين عرضت القضية على المحكمة.

ج - جهود اليات المعنية واضحة في هذا المجال ودورها إيجابي مثل مراكز إيواء النساء والأطفال ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال والاق سام التابعة لوزارة الداخلية مثل :

إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية :

أنشأت إدارة حقوق الإنسان في عام 2009 وتهتم بصيانة حريات وحقوق وكرامة أفراد المجتمع التي كفلها دستور الدولة و قوانينها و تشريعاتها المستمدة من قيمنا وتعاليم ديننا الحنيف، كما وتهتم بالارتقاء بالعمل الشرطي وصولاً لأفضل الممارسات الإنسانية في التعامل مع أفراد المجتمع دون تمييز بين فئاته، هذا بالإضافة إلى المتابعة المستمرة عن مدى التزام القيادات و الإدارات الشرطية باللوائح و الضوابط التي تكفل حقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ومن اختصاصها متابعة شؤون حماية حقوق جميع أفراد المجتمع وحرياتهم العامة ، وفقاً للدستور والقوانين النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتقديم المشورة القانونية والتنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، ومتابعة أوضاع فئات المجتمع التي تحتاج إلى رعاية خاصة مثل النساء والأطفال والتأكد من كفالة الحقوق الخاصة بهم.

م راكز الدعم الاجتماعي :

وتختص هذه المراكز بحماية ورعاية ضحايا الجريمة في مختلف أنواع الجرائم ، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإيواء ضحايا العنف الأسري ، وبصفة خاصة من النساء والأطفال .

مكتب ثقافة احترام القانون :

ويختص بنشر الثقافة القانونية بين أفراد وشرائ ح المجتمع، ومنها فئة العمالة و العمالة المساعدة ومن في حكمهم، حيث قام المكت ب بتنفيذ عدة مبادرات لتعريف هذه الفئة بحقوقها وواج باتها ولرفع المستوى الثقافي لها وإشراكها في عملية التطوير والتنمية الدائمة التي تشهدها الدولة .

مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية :

ويختص بالرقابة والتفتيش الإداري الميداني والإلكتروني على جميع أجهزة الشرطة والأمن ، للتأكد من سلامة إجراءاتها ومشروعية قراراتها ، ويضم في هيكله إدارة للتحقيق والشكاوي والتي لها قنوات اتصال مفتوحة مع الجمهور لتلقي الشكاوي حول الأخطاء التي قد تقع من منتسبي أجهزة الشرطة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، وحفظ حقوق الضحايا، ودورها في الرقابة على عمل قطاع الجنسية والإقامة والأجانب باعتباره مسؤولا عن العمالة المساعدة ومن في حكمهم.

مراكز الشرطة في القيادات العامة للشرطة :

و تختص بتلقي البلاغات الجنائية من كافة أفراد المجتمع ومنهم فئ ة العمالة المساعدة ومن في حكمهم ، وجمع الاستدلال في البلاغات المقدمة منها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها وإحالتها للمحكمة المختصة.

أقسام المنازعات في قطاع شؤون الجنسية والإقامة :

وتتبع الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب على المستوى الجغرافي للدولة ل تلقي شكاوى العمالة المساعدة ومن في حكمهم، والنظر في المنازعات التي تثور بين طرفي العلاقة، وتتولى دراسة الحالات التي تعرض عليها من خلال قنا ة اتصال دائمة ومفتوحة لتلقي هذه الشكاوى وتقديم المساعدة والرعاية لضحايا العنف أو سوء المعاملة، بالإضافة الى تحويل البلاغات الجنائية لمراكز الشرطة المختلفة للتحقيق فيها، وإذا ثبت وقوع اعتداء يمثل جريمة يعاقب عليها القانون في الدولة فإنه يتم إحالة القضية للنيابة العامة للتحقيق فيها وإحالتها للمحكمة المختصة.

قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة في القيادة العامة لشرطة دبي :

أنشأت القيادة العامة لشرطة دبي قسم يتبع الإدارة العامة لحقوق الإنسان تحت مسمى ” قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة “ ، يهدف إل ى مراقبة وتلقي الشكاوي العمالية، والعمل على الحد من استغلالهم ، وذلك من خلال استقبال مختلف الشكاوي العمالية سواء المتعلقة بالأجور أو سوء المعاملة أو عدم ضمان السكن اللائق أو عدم التزام الشركات بالاشتراطات الخاصة بتنظيم سوق العمل ، حسب قانون العمل الإماراتي ، وكان للقسم حزمة من المبادرات ساهمت بطريقة مباشرة في تحول التجمعات العمالية إلى مكالمات أو شكاوي هاتفية على الرقم المجاني المخصص للعمال (8005005).

1 - اللـجــــان المعنيــة بحقـوق ال إنـســان بـوزارة الـداخليـــة :

• لج نه حقوق الإنسان بوزارة الداخلية .

• ل جنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر .

• اللجنة العليا لحماية الطفل .

• لجنة الشرطة النسائية بوزارة الداخلية.

• لجنة التفتيش ع لى المؤسسات العقابية والإصلاحية .

• مجالس التأديب .

2 - آليات تل قي الشكاوى والبلاغات بالوزارة :

• الرقم المجاني (999) لتلقي الشكاوى والبلاغات والاستغاثة على مستوى الدولة، بح يث يتبع القيادة العامة للشرطة (بحسب نطاق الاختصاص) .

• الرقم المجاني (600525555) لتلقي الشكاوى والمقترحات ، التا بع للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

• بدالة أمان ( 8002626 - 5086888 ) لتلقي الشكاوى والمقترحات، التا بعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي .

• الرقم المجاني (800404040) لتلقي الشكاوى بصفة عامة ، ويتبع القيادة العامة لشرطة دبي .

• خدمة الأمين (8004888) لتلقي الشكاوى والمقترحات، و تتبع القيادة العامة لشرطة دبي.

• الرقم المجاني (80080 ) للإبلاغ عن أي تجاوز أو تعدي على حقوق العامل المكفول ، ويتبع قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ .

• الخط الساخن (8005354) والخاص بتلقي شكاوى حالات العنف المنزلي ويتبع مراكز الدعم الاجتماعي .

• برنامج الخط العمالي الساخن ( 8005005) ، وهو برنامج يرصد الحالات ويعالج ال تجاوزات الواقع ة عل ى فئة العمالة .

• خدمة رسائل الطوارئ النصية ( 5999 ) لتلقي بلاغات ذوي الاحتياجات الخاصة عبر تقنية الرسائل النصية القصيرة ”SMS“ ، وت تبع القيادة العامة لشرطة أبوظبي .

• الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية ووحداتها التنظيمية ، بهدف التواصل المباشر مع المجتمع، وتلقى الشكاوى والبلاغات والاقترا حات عليه باللغتين العربية وال إ ن ك ليزية على الموقع: http://www.moi.gov.ae.

• حيث تقوم بالتعامل مع الحالة والتواصل معها بحسب الحالة وجهات الاختصاص فيها .

الاتجا ر بالنساء و استغلالهن في البغاء

10 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أ جل التنفيذ الفعال للقانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وما إذا وضعت الدولة الطرف استراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر على النحو التي أوصت به المقررة الخاصة المعنية بمأساة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال في عام 2013 (الفقرة 81). ويرجى أيضا ذكر عدد المفتشين المتعاملين تحديدا مع قضايا الأشخاص والتدريب الذي تلقوه لتحديد النساء الذي تلقوه لتحديد النساء والفتيات ضحايا الاتجار، وعدد حالات الاتجار التي تشمل نساء و فتيات جرت ملاحقتهن قضائياً، والعقوبات الموقعة على الجناة. ويرجى أيضاً بيان تدابير المتخذة لكفالة عدم تجريم الضحايا أبداً وجهود الم تابعة حيال القلق الذي أعربت عنه المقررة الخاصة بشان ترحيلهم يومياً.

ج‌ - قانون ا تحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر :

حيث تم مؤخرا إطلاق التقرير التاسع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، والذي يتضمن أهم الإنجازات في هذا المجال، ح يث قطعت الحكومة أشواطاً كبيرة و متس ارعة في هذا المضمار، ومن المؤشرات الإيجابية التي تؤكد نجاح الدولة في م حاربة هذه الجريمة حيث انخف ض قضايا الاتجار بالبشر خلال العام 20 14 إلى 15 قضية مقابل 19 قضية في العام 2013 و 47 قضية في العام 2012.

حيث جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2015 تشهد تقدماً كبيراً في التعامل مع هذه الجريمة من خلال تطبيق استراتيجية وطنية متكاملة، وتوفير أجهزة معينة في جميع مجالات مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وأصبحت هذه الأجهزة ذات خبرة ودراية في التعامل مع هذه الاستراتيجي ة الوطنية وتطبيقها بحرفية عالية .

حيث إن استمرارية جهود دولة الإمارات العربية المتحدة ساهم في وضع حد لممارسات الاتجار بالبشر وآثارها البليغة على كرا مة الإنسان وحقوقه التي أقرت بها ونصت عليها المواثيق والأعراف الدولية كافة، وصادقت عليها دولة الإمارات في إطار سعيها الحثيث لمشاركة المجتمع الدولي القضاء على هذه الآفة، وبما يضمن إقامة علاقات إنسانية بناءة، تقوم على الاحترام الكامل لكرامة الإنسان في أي بلد كان وأياً كانت مهنته أو عمله، مشيراً إلى أن هذه الجهود شهدت إجراءات نوعية في التعامل معها منذ إطلاق دولة الإمارات، حملتها الرسمية ضد الاتجار بالبشر في ال عام 2006 .

وعلى صعيد عدد الضحايا والمتاجرين، فقد شهد العام 2014 انخفاضاً مماثلاً، حيث تم توثيق 20 حالة لأشخاص كانوا ضحايا و46 حالة لأشخاص تم تصنيفهم كمتاجرين مقارنة بالعام 2013 ، حيث كان عدد الضحايا 24 حالة، والمتاجرين ،50 ومن قبله أيضاً العام ،2012 بعدد ضحايا 75 و 149 شخصاً، تم تصنيفهم كمتاجرين، مشيراً إلى أن الأرقام يجب أن ينظر لها من ناحية إيجابية فهناك انخفاض ملحوظ، فيما ي تعلق بتطور مواجهة هذه الجريمة.

كما إن التقرير السنوي، هو دلالة أخرى على المشاركة الفاعلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في حملة مكافحة الاتجار بالبشر العالمية، وأنها لن تألو جهداً في سبيل تدعيم ورفد الخطط والاستراتيجيات والشراكات والبحث لتطوير برنامج عمل مكافحة الاتجار بالبشر الذي تنتهج ه الحكومة الإماراتية .

كما إن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تدر ك أهمية حملات التوعية العامة في تعريف كافة القادمين إلى أرض الخير، أرض دولة الإمارات العربية المتحدة بالجوانب المهمة في القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 ، وخاصة التعديلات، التي أدخلت عل يه في عام 2015 ، وستعمل من أجل ذلك على تنفيذ خطة مستقبلية شاملة، تت ضمن حملات توعوية وبرامج إرشادية .

كما أ ن التعديلات الخاصة بالقانون أتت لتز ود الضحايا بحقوق أكبر، وتتخذ في جميع مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر، الإجراءات كان أهمها تعريف الضحية والشاهد بحقوقهما القانونية بلغة يفهمانها مع إتاحة الفرصة لهما للتعبير عن احتياجاتهما القانونية والاجتماعية، وكذلك عرض الضحية على أية جهة طبية لتلقي العلاج النفسي أو العضوي، ويتم إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبي أو النفسي، وإيداع الضحية أحد مراكز الإيواء أو أي جهة معتمدة أخرى، إذا تبين أنه في حاجه لذلك.

كما أ ن هناك تطور ملحوظ فيما يتعلق بمواجهة هذه الجريمة، حيث إن أجهزة الدولة المختلفة أصبحت أكثر فاعلية في التصدي لكافة الممارسات، الت ي تقع ضمن دائرة الاتجار بالبشر، تسوية 6798 شكوى متعلقة بالأجور .

كما أن عدد الشكاوى المتعلقة بالأجور التي تمت تسويتها في عام 2014 من قبل وزارة العمل 6798 شكوى، وبلغت قيمة الشكاوى المتعلقة بالأجور التي تمت تسويتها نحو 20 مليوناً و 700 ألف درهم.

وأوضح التقرير أن عدد النزاعات المتعلقة بالأجور التي تمت إحالتها إلى النيابة العامة 479 قضية في عام 2014 بينما بلغت 188 قضية في عام 2013 وبلغ عدد زيارات التفتيش التي أجراها المسؤولون في وزارة العمل خلال عام 2014 لمراقبة مدى الالتزام بتطبيق قانون العمل نحو 263 ألفاً و 944 زيارة، وتمت تسوية 20 شكوى تقدم بها العمال العام الماضي .

وعلى صعيد الالتزام بقرار منع العمل وقت الظهيرة خلال أشهر الصيف تبين التزام 99.6 في المائة من الشركات بالقرار، وأن 147 منشأة فقط تلكأت في تطبيق القرار، وتم تغريم المنشآت التي تبين مخالفتها للقان ون بمبلغ 15 ألف درهم عن كل حالة .

مساعدات لـ 17 ضحية

قدمت مراكز إيواء خلال عام 2014 المساعدة ل 17 ضحية اتجار بالبشر، من خلال مراكزها الثلاثة المنتشرة في الدولة، منها 15 ضحية لديها تأشيرة عمل واثنتان سياحة .

وافتتحت إيواء أول مركز لها لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر من الذكور، في أبوظبي في كانون الثاني /يناير الماضي، للتعامل مع مثل هذه الحالات في المستقبل .

ووفرت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال العام الماضي المأوى ل ـ 3 ضحايا اتجار بالبشر من أصول آسيوية أحيلوا ج ميعاً للمؤسسة من قبل شرطة دبي.

من جانب آخر تلقى مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي العام الماضي 1407 شكاوى، وبلغ إجمالي الاضرابات العمالية في دبي العام الماضي 35 إضراباً منها 21 في المائة بسبب تأخر دفع الرواتب و 9 في المائة بسبب المطالبة بزيادة الأجور .

صندوق مالي للدعم

كما أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أسست صندوقاً غير حكومي، لدعم ضحايا الاتجار بالبشر لا سيما برامج إعاد ة تأهيلهم على المدى الطويل.

وشملت المبالغ التي تم صرفها للضحايا في العام 2014 نحو 10 آلاف درهم من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر و 170 ألف درهم من مراكز إيواء و 24 ألفاً و 430 درهماً .

الحكم في 6 قضايا

كشف تقرير مكافحة الاتجار بالبشر عن تسجيل 34 بلاغاً اتجاراً بالبشر لدى الشرطة أو وزارة الداخلية في العام 2014 ، لكن النيابة العامة تعاملت مع 15 قضية فقط منها باعتبارها حالات اتجار بالبشر، وجميع هذه الحالات مرتبطة بالاستغلال الجنسي، منها قضية واحدة في أبوظبي ومثلها في رأس الخيمة و 7 في دبي و 4 في الشارقة و 2 في عجمان .

11 - يشار إلى أ ن المرأة تشغل نسبة 17.5 في المائة من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي وعددها 40 مقعداً الفقرة (15 ب). يرجى بيان عدد النساء الأعضاء في المجلس اللواتي انتخبن و عدد اللواتي جرى تعيينهن. ويرجى أيضاً توض يح سبب استمرار التدني الشديد في عدد النساء اللواتي في الجهاز القضائي النسائي وعدد النس اء أعضاء هيئات التدريس الفقرة ( 15 ج و ح)، وتحديد التدابير المتخذة أو المقررة لتصحيح هذا الوضع، بما يشمل التدابير الخاصة المؤقتة.

ج - تعد البيئة التشريعية في دولة الامارات العربية المتحدة بيئة محفزة لريادة المرأة في مجال المشاركة السياسية وذلك يمكن إدراكه من خلال حزمة من النصوص التشريعية التي تدعو لحرية الرأي والتعبير وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات فضلا عن تلك المحفزة للمشاركة في الحياة البرلمانية.

وفي دعم من صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله - لتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه لأداء رسالته فقد أصدر القرار رقم (2) لسنة 2006 المعدل بقرار رئيس الدولة رقم (2) لسنة 2011 في تحديد طريقة اختيار ممثلي الا مارات في المجلس الوطني الاتحادي ، وقد تمكنت المرأة في ظل تلك القرارات الحكيمة من الوصول الى قبة المجلس الوطني ليس عن طريق التعيين فقط بل وصل البعض عن طريق الانتخاب في إنجاز ريادي للمرأة الإماراتية مقارنة بنظيرتها العربية.

و قد تحقق التنفيذ الفعلي لمشاركة المرأة في مجال العمل السياسي في العام (2006) من خلال توليها حقيبتين وزاريتين و تضاعف العدد ليصل إلى أربع حقائب وزارية في العام 2008 . كما تم تعيين 10 سيدات في منصب وكيل وزارة ووكيل مساعد في مؤسسات الدولة وفق إحصائية 2011 م مقارنة بعدد 8 سيدات في العام 2008 ويذكر هنا أن المرأة الإماراتية احتلت منصب وكيل الوزارة منذ أكثر من عقدين. إضافة إلى ذلك, فقد تم تعيين أول امرأة في منصب الأمين العام لمجلس الوزراء في العام 2006 تقوم من خلاله ب دور مهم في تطوير ومتابعة تنفيذ ا ستراتيجية حكومة دولة الإمارات التي تحدد أولويات العمل الحكومي في جميع القطاعات وتطوير المئات من المبادرات التي تقوم بها جميع الجهات الاتحادية, إلى جانب المشاركة الفاعلة في التخطيط والتنفيذ لإعادة الهيكلة في الجهاز الحكومي لرفع مستويات الكفاءة والفاعلي ة أيضاً بما يضمن تحقيق أهداف ال ا ستراتيجية العامة للحكومة.

كما لعبت المرأة الإماراتية دورا بارزا في العملية الانتخابية الأولى التي جرت في العام 2006 والعملية الانتخابية الثانية التي جرت في العام 2011 و التي تعتبر من العلامات البارزة في تاريخ الدولة ضمن برنامج التطوير السياسي لرئيس الدولة - ح فظه الله - ضمن برنامج التمكين. و قد تميزت المشاركة النسائية في الم رحلتين بحضور متميز في التنظيم والإشراف و أهمها في الترشح و التصويت. كما أثبتت المر أ ة ال إ مارتية قدرة على التحرك بنجاح في الساحة السياسية ومساهمة جدية و نشطة في جلسات المجلس الوطني و المناقشات التشريعية (لارا ، نسيبة ,2009).

فقد سجلت الإحصائيات في العام 200 6-2007 فوز سيدة في الانتخابات و تعيين 8 سيدات لتسجل دولة الإمارات مرتبة متقدمة عالميا في تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 22.5 في المائة (سجلت الدول العربية أنذلك متوسط نسبة تمثيل المرأة حوالي 9.3 في المائة و النسبة العالمية بما تعا دل وخلال فترة إدارة الانتخابات ، لعبت النساء دورا بارزا حيث ترأست امرأتين مركزين من أصل سبعة مراكز انتخابية جرى فيها التصويت من قبل الهيئة الانتخابية. و بلغ عدد المرشحات المسجلات في الهيئة الانتخابية 65 من أص ل 456 مرشح مسجل (ما نسبته 14.4 في المائة ). وهو ما تم اعتباره مؤشر إ يجابي على ثقة المرأة الإماراتية بنفسها في أول تجربة انتخابية في تاريخ الدولة و الوعي الكبير بأهمية دورها في الساحة السياسية أسوة بالمجالات الصحية و التعليمية التي أثبتت فيه المرأة ريادة في المشاركة و الأداء.

وبالمقارنة مع نتائج التجربة الانت خابية الثانية في العام (2011) و التي تميزت بالتوسع في أعداد الهيئات الانتخابية وفق رؤية التدرج السياس ي الذي تنتهجه الدولة ، تشير الإحصائيات إلى نتائج متقدمة حيث شهدت المشاركة النسائ ية تطورا لافتا بين التجربتين في العدد الإجمالي للناخبات. حيث بلغ العدد في التجربة الأولى في العام (2006) حوالي (1162) ناخبة بينما أصبح عددهن في الانتخابات الثانية نحو 60 ألفا، ب ما نسبته 46  في المائة من المجموع الكلي للناخبين. وتنافست 83 امرأة على الفوز بعضوية المجلس م ن أصل 450 مرشحا (ما نسبته 18.4 في المائة ). لتحقق ثبات مكانة الدولة عالميا في تمثيل المرأة بفعالية في البرلمان و إعطائها فرصة المشاركة في مراجعة التشريعات و تعديلها و ممارسة دور الرقابة على الأداء الحكومي أسوة بالرجل .كما أنها تعكس التزام الحكومة والمجتمع الإماراتي في تمكين المرأة الإماراتية التي اثبت جدارة في مجا ل العمل السياسي منذ العام 2006.

وتؤكد التقارير المقدمة من الامانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي أن أداء عضوات المجلس الوطني تميز في تجر بتهن الأولى بفعالية في الأداء و المشاركة في الجلسات العامة و عمل لجان المجلس ، تفوقت في بعض الأحيان على اداء بعض الاعضاء في مناقشة وتعديل مشاريع القوانين المرفوعة من الحكومة ضمن إطا ر الصلاحيات التشريعية للمجلس ، و تقديم الأسئلة للحكومة في الدور الرقابي للمجلس خاصة تلك المتعلقة بالصحة والحقوق القانونية. و قد ترأست المرأة عدد من اللجان الدائمة و المؤقتة في المجلس وشاركت ف ي عدد من المؤتمرات الدولية وال إ قليمية ، كما مثلت الدولة في البرلمانات الدولية و الإقليمية كالاتحاد البرلماني الدولي الذي يعتبر منظمة دولية تضم برلمانات دول ذ ات سيادة و يبلغ عددها 140 دولة ، والاتحاد البرلماني العربي و البرلمان العربي ال انتقالي التابع للجامعة العربية.

12 - يرجى الإشارة على الخطوات المتخذة منذ صدور التوجيها ت الرئاسية؟ المؤرخة 2 كانون ال أ ول/ديسمبر 2011 لموائمة تشريعات الدولة الطرف مع مادة 9 من الاتفاقية، ومنح المرأة حقوقا متساوية فيما يتعلق بالحصول على الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها ونقلها، على النحو الذي اوصت به اللجنة الفقرة (33) ويرجى أيضا تقديم معلومات عن عدد نساء وفتيات البدون اللواتي حصلن على الجنسية عام 2008، و عدد اللواتي بقين منهن بلا جنسية ، والتدابير الرامية الى القضاء على حالات انعدام الجنسية فل الدولة الطرف.

ج‌ - أحكام عامة

المادة (1): ” تكتسب الجنسية بحكم القانون أو بالتبعي ة أو التجنس وفقا لأحكام القانون “ .

المادة (11): ” لا يمنح التجنس لأي شخص إلا إذا تخلى عن جنسيته الأصلية “ .

المادة (12): ” لا تمنح الجنسية إلا مرة واحدة “ .

التجنس

المادة (3): ” لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية بمواطن في الدولة أن تكتسب جنسية زوجها إلا إذا أعلنت وزارة الداخلية برغبتها في ذلك واستمرت الزوجية قائمة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانها الرغبة ويتش رط أن تتنازل عن جنسيتها الأصلية “.

وإذا كانت المرأة قد تزوجت من مواطن قبل نفاذ هذا القانون، ولا تزال الزوجية قائمة أو توفي عنها زوجها ولها أبناء منه، وكانت تحمل جواز سفر إحدى الإمارات أو ذكرت في جواز سفر زوجها، فإنه يجوز منحها جنسية الدولة بطريق التبعية بشرط تنازلها عن جنسيتها الأصلية. وفي جميع ال أحوال لا يتبع الزوج جنسية زوجته “ .

المادة (7): ” يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء منذ عام 1940 أو قبلها وحافظ على إقامته العادية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وان تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالش رف والأمانة ويحسن اللغة العربية “.

المادة (8): يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص غير من ذكروا في المادة 6،5 كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن ثلاثين سنة يقضي منها عشرين سنة على الأقل بعد نفاذ هذا القانون وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالش رف والأمانة ويحسن اللغة العربية “.

المادة (9): ” يجوز منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الإقام ة المنصوص عليها في مواد القانون “ .

المادة (10): ” تعتبر زوجة المواطن بالتجنس مواطنة بالتجنس إذا تخلت عن جنسيتها الأصلية كما يعتبر الأولاد القصر للمواطن بالتجنس مواطنين بالتجنس ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية من ب لوغهم سن الرشد “.

المادة (11): ” لا يمنح التجنس لأي شخص إلا إذا تخلى عن جنسيته الأصلية “ .

المادة (12): ” لا تمنح الجنسية إلا مرة واحدة “ .

المادة (13): ” لا يكون لمن كسب جنسية الدولة بالتجنس وفقا لأحكام المواد 5، 6، 7، 8، 9، 10 حق الترشيح أو الانتخاب أو التعيين في أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية أو في المناصب الوزارية. ويستثنى من حكم هذه المادة المواطنين من أصل عماني أو قطري أو بحريني بعد مرور سبع سنوات على اكتسابهم الجنسية “ .

اكتساب الجنسية

المادة (1): ” تكتسب الجنسية بحكم القانون أو بالتبعية أو التجنس وفق ا لأحكام القانون “.

المادة (2): ” يعتبر مواطنا بحكم القانون:

‌أ - العربي المتوطن في إحدى الإمارات الأعضاء عام 1925 أو قبلها الذي حافظ على إقامته العادية فيها حتى تاريخ نفاذ القانون.

‌ب - المولود في الدولة أو الخارج لأب مواطن في الدولة بحكم القانون.

‌ج - المولود في الدولة أو الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبه لأبيه قانونا.

‌د - المولود في الدولة أو الخارج لأم مواطنة بحكم القانون ولأب مجهول أو لا جنسية له.

‌ه ـ - المولود في الدولة لأبوين مجهولين ويعتبر اللقي ط مولودا فيها ما لم يثبت العكس “ .

التعليم

13 - يرجى تقديد تفاصيل عن المعلومات الواردة في التقرير الجامع التي تفيد أن النساء يشكلن 71.6 في المائة من الطلاب في الجامعات الحكومية و 50.1 في المائة من طلاب الجامعات الخاصة و ذلك بيان النسبة المئوية للنساء في كل مجالات الدراسة والتدابير المتخذة لزيادة عدد النساء والفتيات المسجلات في كل مجالات الدراسة و يرجى تقديم معلومات والتدابير المتخذة لتزويد النساء بالتوجيه المهني. يرجى تقديم معلومات والتدابير المتخذة لضمان إمكانية أطفال المهاجرات على تعليم جيد بأسعار ميسورة. ووردت إشارة إلى المنهج الوطني للتعليم العام و الخاص في الدولة الطرف.

ج - يظهر مؤشر التكافؤ بين الجنسين تساويا حيث يقترب من 1:1 في نسبة الطالبات الإناث في كل مرحلة من مراحل التعليم، ويعزى ذلك إلى سياسات الدولة القائمة على المساواة بين الجنسين ويعكس ذلك الالتزام الذي تم في إطار هذه السياسات أو التشريعات مما حقق تقدما عريضا واسعا في تحقيق المؤشر وصولا إلى المساواة بين الجنسين، كما أن منطلقات وأهداف السياسة التعليمية في دولة الامارات تدعم اتاحة الفرص التعليمية المتكافئة لكل المواطنين.

العمالة

14 - يرجى بيان السبل التي تكفل بها الدولة الطرف التنفيذ الفعال لحق المرأة في العمل بوصفه حقاً غير قابل للتصرف لكافة البشر، وفي حرية اختيار المهنة والعمل على النحو المنصوص عليه في المادة 11 ج من الاتفاقية. وعل ى وجه الخصوص، يرجى توضيح ما إذا ألغيت المادة 72 من قانون الأحوال الشخصية التي تلزم النساء بالحصول على إذن من ازواجهن للعمل. ويرجى أيضاً التعليق على المعلومات التي تلقتها اللجنة والتي تفيد بأن محاكم دبي قضت في تشرين الأول/أكتوبر 2011 بان المرأة خرقت القانون بعملها دون إذن زوجها و يرجى تقديم بيانات عن النسب المئوية للنساء في القوة العاملة مصنفة حسب مجال النشاط في القطاعين العام والخاص وحسب معدل العمل (لوقت كامل أو لبعض الوقت) ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتقليص الفجوة بين معدل الوقت الراهن، وكذلك معلومات عن نتائج تلك التدابير. ويرجى الإشارة إلى الجهود متابعة تنفيذ التوصية لجنة الخبراء بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية الواردة في طلب اللجنة المباشر المؤرخ لعام 1958 (رقم 111) والتي تدعو إلى تجنب أي افتراضات نمطية في التدريب والتوظيف من حيث صلتها بتطلعات المرأة وملاءمتها لشغل الوظائف معينة وقدرتها على القيام بتلك الوظائف.

الصحة

15 - بالإشارة إلى الفقرة 65 (9) يرجى تقديم بيانات عن عدد النساء والفتيات اللواتي أ جرين عملية اجهاض لأسباب مصرح بها خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويرجى التعليق على المعلومات التي تفيد ان النساء طالبات العلاج في مستشفى من إجهاض تلقائي قد يتهمن بمحاولة إجراء اجهاض متعمد ويرجى بيان الخطوات المتخذة لتوسيع أسباب التصريح بإجراء الإجهاض في حالات الاغتصاب او سفاح المحارم او في وجود مخاطر تهدد صحة المرأة أو التشوه الشديد للجنين وإزالة التدابير العقابية للنساء اللواتي يجرين عمليات إجهاض وبالإشارة الى الفقرة 64 يرجى توضيح النسبة المئوية لعاملات المنازل المشتركات في أحد نظم التأمين الصحي، وبيان ما أذا كانت الدولة بصدد النظر في استبدال الحكم الوارد في مشروع القانون الذي ينظم تشغيل موظفي الأعمال المساعدة، الذي يلزن مشغلي عاملات المنازل بتوفير الرعاية الصحية و العلاج الضروري لهن في حالات المرض، والاستعاضة عنه بحكم يجعل الحصول على خدمات الرعاية الصحية حقاً يمكن ممارسته بحرية لجميع عاملات المنازل .

عاملات المنازل المهاجرات

16 - بالإشارة إلى الفقرة 26 (9) يرجى تقديم معلومات مستكملة عن مشروع القانون المتعلق بعاملات المنازل الذي قيل إنه قيد البت منذ عام 2012 وعن اصلاح نظام الكفالة وهو نظام ما زال يعرض عاملات منازل لأوضاع متعسفة ويمنعهن من تغيير مخدوميهن. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف ذكرت أن المرأة المقيمة على ارضها تتمتع بكافة الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الرجل (الفقرة 24) يرجى بيان ما إذا انطبقت تلك العبارة أيضا على عاملات المنازل من نطاق تطبيق قانون العمل بعكس العمال الآخرين وبالتالي حرمانهم من الحماية ا لقانونين الأساسية في مكان العمل .

ج ‌- العمالة المساعدة ومن في حكمهم:

تحرص وزارة الداخلية على بذل جهود كبيرة في ميدان حماية حقوق الانسان بوجه عام، وحقوق العمالة المساعدة ومن في حكمهم بوجه الخصوص، استناداً لمبادئ الشريعة الاسلامية الغراء وانطلاقاً من المبادئ والأحكام التي اكدتها نصوص الدستور والقوانين في الدولة وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وكذلك حرصا منها على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية في هذا الصدد ومواكبة التطورات العالمية والدولية في توفير الحماية الكافية لحقوق هذ ه الفئات التي تعمل في الدولة ، وفي اطار عقود مؤقتة تنظمها الجهات ذات الاختصاص، وبذلك فهم يعدون عمالة مؤقتة تعمل بموجب عقود تنظمها الجهات ذات الاختصاص في الدولة، إن فئة العمالة المساعدة ومن في حكمهم تتمتع بالحماية القانونية سواءً المدنية منها أو الجنائية وذلك من خلال دستور الدولة والقوانين الوطنية كقانون المعاملات المدنية، وقانون العقوبات الاتحادي ، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر ، والقانون الاتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب، ولبيان أهم الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية بواسطة أجهزتها الشرطية في مجال حماية شؤون العمالة المساعدة ومن في حكمهم من خلال ما يلي:

جهود وزارة الداخلية في مجال الاتفاقيات الدولية وسن وتعد يل التشريعات الوطنية وتطبيقها :

تم صياغة مشروع قانون خاص لتنظيم أحكام العمالة المساعدة ومن في حكمهم في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يتوافق مع المعايير الدولية وخصوصاً اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين رقم (189) لعام 2011 التابعة لمنظمة العمل الدولية، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون لتنظيم وجاري اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره وتم الانتهاء من صياغة لائحته التنفيذية، وشاركت وزارة الداخلية في إعداد مشروع القانون الذي تناول محاور عدة لم يتعرض لها قانون دخول وإقامة الأجانب تكفل رعاية حقوق أصحاب العلاقة ا لتعاقدية من حيث الأحكام التالية :

• تنظيم عمل مكاتب است قدام العمالة وترخيصها، من خلال :

• الالتزام بإعلام العمال في دولهم بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر الشامل.

• ألا تطلب من أي عامل سواء كان ذلك قبل مباشرة العمل أو بعده أية عمولة مقابل حصوله على العمل أو لتوفي منه أية مصاريف.

• التحقق من لياقة العامل الصحية بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له خلال ثلاثين يوماً سابقة على دخوله الدولة.

• تحديد حالات تحمل المكتب لنفقات إعادة العامل إلى بلده وتأمين بديل عنه أو رد كافة المبالغ المالية التي دفعها صاحب العمل.

• توعيته وتعريف العامل بعادات وتقاليد الدولة.

• توفير مسكن مؤقت للعمال مجهز بوسائل المعيشة اللائقة لحين إلحاقه بصاحب العمل وحسن معاملته.

• توعية العمال بالجهات المختصة بنظر شكواهم بشأن أي تعدي لحقوقهم وحرياتهم.

عقود الاستقدام :

العقد الموحد هو الذي ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل، ويحدد الحقوق والالتزامات على كل طرف ، ويتم توثيق العقد بين كل من الطرفين الكفيل والمكفول وذلك قبل إصدار قسيمة الإقامة ، ويلزم هذا العقد ضرورة التصديق عليه لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب المختصة وفقاً للإجراءات المقررة ، وتكون من (3) نسخ باللغتين العربية والإنجليزية يوقع عليها طرفي العقد ويحتفظ كل منهما بنسخة ويتم إيداع النسخة الثالثة لدى الإدارة المشار إليها أعلاه ، وقد قامت الدولة مؤخراً بإصدار عقود جديدة للتعاقد مع العمالة المساعدة ومن في حكمهم وأخضعت الاحكام الى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م بشأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته والقرارات واللوائح المنفذة له في حالة نشوء أية منازعة بين أطرافه، بالإ ضافة لبنود العقد التي تنص على:

أ ‌- التزامات الكفيل/ حقوق العامل :

1 - حظر تشغيل العمالة في الأعمال الخطرة أو التي تتنافى مع النظام العام.

2 - بذل العناية لمساعدة العامل في تحويل أجره وفقاً للأنظمة المصرفية للدولة.

3 - دفع الأجر المستحق خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام شهرياً ، واشتراط تعبئة استمارة استلام المستحقات والتوقيع عليها من قبل العامل وضمان استلام مستحقاته قبل إلغاء إقامته.

4 - توفير المسكن اللائق وملابس مناسبة للعمل والمأكل والمشرب.

5 - معاملة العامل معاملة حسنة تحفظ كرامته وسلامته واتصالاته.

6 - تمكين العامل بالتواصل مع ذويه ومراعاة سرية مراسلاته.

7 - توفير العلاج والرعاية الطبية وفقاً للنظام الصحي بالدولة.

8 - نقل العامل في حالة وفاته وأمتعته الشخصية إلى موطنه بالسرعة الممكنة وتسليم مستحقاته إلى الجهة المعنية.

9 - منح العامل فترات كافية للراحة.

10 - منح العامل إجازة بأجر خلال مدة العقد أو تعويض نقدي عنها.

11 - تذكرة سفر في فترة الإجازة وبعد انتهاء العقد.

12 - منح العامل يوم راحة خلال الأسبوع أو تعويض نقدي عنه.

ب‌ - التزامات العامل/ حقوق الكفيل (صاحب العمل) :

1 - العمل لدى صاحب العمل وأفراد أسرته فقط، والقيام بواجباته المهنية بصدق وإخلاص، ومراعاة سرية وخصوصية صاحب العمل وأسرته ، والالتزام بالقيم والعادات والتقاليد المتعارف عليها في الدولة.

2 - التوقيع على كشف استلام الأجر.

3 - دفع التعويض المناسب عن تسببه بأية أضرار أو فقدان أو إتلاف مواد مملوكة لصاحب ا لعمل، شريطة ألا يزيد مقداره عن أ جر (5 ) أيام عمل.

4 - هذا بالإضافة إلى اختصاص مكاتب تسوية المنازعات بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب المختصة لتسوية النزاع، وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية خلال أسبوعين يحال النزاع إلى المحاكم المختصة للنظر فيه.

تنظيم الإج ا زات :

يستحق العامل وفقا ً للعقد ثلاثة أنواع من الإجازات :

أ - الإجازة الأسبوعية.

‌ب - الإجازة السنوية.

‌ج - الإجازة المرضية.

‌د - مكافأة نهاية الخدمة

17 - واستنادا إلى المعلومات الواردة ينص العقد النموذجي لعمال/عاملات المنازل بصيغته المحدثة على أن حقوق عامل/عاملة المنازل تصبح لاغية إذا ترك العمل دون موافقة كفيله ويجرم فعل إيواء أي مهاجر بدون تأشيرة سارية بما يشمل الهاربين من سوء المعاملة وفي ظل تلك الظروف يرجى بيان السبل التي يمكن بها العاملات المنازل الإبلاغ عن أي اعتداء من جانب مخدوميهن بما في ذلك الاعتداء الجنسي يقعن ضحية له ويرجى بيان الاليات المتاحة لعاملات المنازل لتقدم الشكوى وما اذا أنش ئت اي ملاجئ لإيواء الهاربات من أ رباب العمل المسيئين ويرجى أيضاً بيان تدابير المتخذة لإنفاذ الأحكام القانونية التي تحظر مصادرة جوازات سفر العاملات تنفيذا فعالا ويرجى تقديم معلومات وافية عن عدد حالات الاعتقال والمحاكمة التي جرت منذ عام 2012 لأسباب تشغيل عاملين قسرا ، وكذلك معلومات عن طبيعة العقوبات المفروضة في تلك القضايا.

الفئات المحرومة من النساء

ج - وردت الإجابة في السؤال السابق .

18 - يرجى تقديم معلومات عن اللاجئات المقيمات في الدولة الطرف ويرجى شرح أسباب التأخير في وضع التدابير معايير وإجراءات قانونية مع اللاجئين وملتمسي اللجوء ولضمان التعامل مع جميع الحالات التي تشمل النساء و فتيات بطريقة مراعية للاعتبارات الجنسانية يرجى بيان ما اذا اضافت الدولة الطرف طابعا رسميا على الاتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتعامل مع اللاجئات وملتمسات اللجوء.

المساواة امام القانون وفي الشؤون المدنية

19 - يشار إلى أن الحكومة تركز جهودها على انهاء ال تمييز على أساس نوع الجنس الفقرة 13 يرجى شرح رفض الدولة الطرف التوصية المقدمة اثناء الدورة الثانية للاستعراض الدوري الاشمل (الفقرة 87-128) لضمان المساواة في المركز وفي حقوق المرأة في جميع المسائل ويرجى شرح كيف يعتب إبقاء على الاحكام القانونية تحسب بموجبها شهادة أي امرأة نصف شهادة رجل أماما المحكمة في مسائل جنائية وفي بعض المسائل المدنية متوافقا مع هدف القضاء على التمييز على اساس نوع الجنس وضمان المساواة أمام القانون ويرجى توضيح ما اذا توافرت الضمانات لتمتع المرأة بنفس الحرية في التنقل كالرجل والتعليق على المعلومات الواردة التي تفيد أن باستطاعة الرجال في الدولة الطرف أن يصادروا جواز سفر زوجاتهن وبناتهن وان يطلبوا الى السلطات الهجرة أن تحظر خروجهن الدولة.

ج - حرية التنقل للمرأة مضمونة في دولة الامارات العربية المتحدة أما ما يخص الشهادة هذ ا البند يختص بالشريعة الإسلامية .

الزواج والعلاقات ال أ سرية

20 - يرجى بيان التدابير المتخذة من أجل إلغاء أحكام قانون الأحوال الشخصية الت ي لا تزال تعمد إلى التمييز ضد المرأة كتلك المتعلقة بتعدد الزوجات والطلاق وحضانة الأبناء والميراث وتلك التي تفرض وصايا الذكور على النساء و يرجى توضيح المبررات وراء الاحتفاظ بتلك الاحكام و تحديدا أسباب سماح القانون للرجل بتطليق زوجته من جانب واحد في حين يتحتم على أي امرأة ترغب في الطلاق من زوجها أن تستصدر أمر محكمة و هو أمر لا يمنح إلا لأسباب محدودة ويرجى بيان الخطوات المتخذة لجعل القانون الأحوال الشخصية يتماشى مع الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية الملزمة قانونا أخذ الاعتبار تجربة بلدان ذات خلفيات دينية والنظم القانونية المماثلة.

ج ‌- قانون ال أحوال الشخصية رقم (8) لسنة 2005 :

نظم هذا القانون في نصوصه مسائل عدة تتعلق بال أسرة وكيفية المحافظة على كيانها ، وعلى وجه ال خصوص فقد فصل ما يتعلق بالزواج و آ ثاره، حيث حددت المادة (1) منه على سريان أحكامه على جميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم تكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة لطائفتهم وملتهم، كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، ونوضح أهم الحقوق التي كفلها هذا القا نون للمرأة وميزها من خلال الآتي :

المادة (62) تنص على أن : ” المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز لل زوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة ، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن أو نحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة .

فللمرأة ذمة مالية مستقلة سواء في أهلية الوجوب أو أهلية الأداء ، ولهذا منع القانون الزوج من التصرف في أموالها دون رضاها لأن ذمتها مفصولة عن ذمته إذ ليس في ال زواج اتحاد ذمة بين الزوج وزوجته ، وبذلك يلزم القانون الزوج بالنف قة في ماله للزوجة وإن كانت غنية ، حيث يتوجب عليه توفير النفقة والطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وال خدمة للزوجة ، وذلك في حدود حال الزوج ووضعه الاقتصادي ز ماناً ومكاناً على ألا تقل عن حد الكفاية.

المادة (55) قدمت حقوق الزوجة على زوجها ، حيث لخصها في الآتي :

- النفقة.

- عدم منعها من إكمال تعليمها.

- عدم منعها من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها واستزارتهم بالمعروف.

- عدم التعرض لأموالها الخاصة.

- عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً.

- العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.

- فلذلك للزوجة على زوجها حقوق مالية أو مادية، وحقوق أدبية أو معنوية كما أن هناك حقوق مشتركة بينهما تنظمها المادة (54).

البروتوكول ا لاختياري وتعديل الفقرة من 1-20

21 - يرجى بيان أي تقدم محرز نحو الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية ونحو قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بموعد اجتماع اللجنة .

ج - قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة .