* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والثمانين (10-28 تشرين الأول/أكتوبر 2022).

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع لأرمينيا (CEDAW/C/ARM/7) في جلستيها 1913 و 1915 (CEDAW/C/SR.1913 وCEDAW/C/SR.1915)، المعقودتين يومي 12 و 13 تشرين الأول/أكتوبر 2022. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/ARM/Q/7، وترد ردود أرمينيا في الوثيقة CEDAW/C/ARM/RQ/7.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السابع. وتعرب عن تقديرها أيضا لتقديم الدولة الطرف تقرير متابعة الملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/ARM/CO/5-6/Add.1)، وردودها الكتابية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً من قطاعات متعددة بقيادة نائبة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، تاتفيك ستيبانيان، وضم ممثلين عن وزارة العدل، ووزارة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة الإدارة الإقليمية والبنى التحتية، ووزارة الدفاع، والشرطة الوطنية، واللجنة الإحصائية، ومفوضية التلفزيون والإذاعة، ومفتشية التعليم، والبعثة الدائمة لأرمينيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في إجراء إصلاحات تشريعية منذ النظر في عام 2016 في التقرير السابق للدولة الطرف (CEDAW/C/ARM/5-6)، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) القانون الجنائي الجديد، الذي يستحدث المسؤولية الجنائية عن التعقيم القسري والإجهاض القسري، وكذلك عن الزواج القسري أو الطلاق القسري أو الحمل القسري، في عام 2021؛

(ب) قانون منع العنف داخل الأسرة، وحماية ضحايا العنف داخل الأسرة، واستعادة السلام في الأسرة، في عام 2017؛

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الذي يهدف إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ذلك اعتماد ما يلي:

(أ) خطتا العمل الوطنيتان الأولى (2019-2021) والثانية (2022-2024) لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، في عامي 2019 و 2022 على التوالي؛

(ب) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2020–2022، في عام 2020؛

(ج) استراتيجية تنفيذ سياسة جنسانية للفترة 2019-2023، في عام 2019؛

(د) خطة العمل المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الإنسان للفترة 2020-2022، في عام 2019.

6 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير السابق، على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 2021؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2021؛

(ج) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين في عام 2020 .

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها القوة المحركة للتنمية المستدامة في أرمينيا، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات ذات صلة تحقيقا لتلك الغاية.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو الجمعيةَ الوطنية إلى أن تتخذ، وفقا لولايتها، الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن حتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

السياق العام

9 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف فيما يتعلق ببناء السلام، وتوطيد حقوق الإنسان، والمؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون، والتنمية المستدامة، وبالتزامها بهذا الخصوص. وتقر بالقيود السياسية والاقتصادية والأمنية المعقدة التي عانت منها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير، والتي تفاقمت بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وأثر النزاع في ناغورني - كاراباخ واستمرار الأعمال العدائية المسلحة، على الرغم من صدور البيان الثلاثي المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عن رئيس وزراء أرمينيا ورئيس أذربيجان ورئيس الاتحاد الروسي، وهي قيود تشكل تحديا أمام تنفيذ الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ما فتئت تواجه حالة مضطربة تتسم بالمعاناة الإنسانية، والتشريد القسري، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتصاعد العنف وانعدام الأمن، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني. وشهدت الدولة الطرف أيضا تصلب المواقف التقليدية والمواقف القائمة على الهيمنة الذكورية التي تحد من تمتع النساء والفتيات بحقوقهن، ولا سيما في حالة الفئات المحرومة من النساء، مثل المشردات داخليا، والنساء اللاتي يعشن أوضاعا شبيهة بوضع اللاجئين، والنساء الريفيات، والمسنات والنساء ذوات الإعاقة، والنساء المنتميات إلى أقليات إثنية، والمثليات، ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين. ومع ذلك، ترى اللجنة أن تنفيذ الاتفاقية، لا سيما في أوقات النزاع، هو أكثر الضمانات فعالية لكفالة الاحترام التام لحقوق المرأة وإعمال هذه الحقوق، لأن المرأة هي إحدى القوى المحركة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد.

10 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية على سبيل الأولوية القصوى، مع إيلاء الاعتبار الواجب لتوصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، وتوصيتها العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، بغية تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وتعزيز الدور القيادي للمرأة في عمليات السلام، وضمان قدرة الدولة الطرف على تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

المرأة والسلام والأمن والمشردات داخليا والنساء اللاتي يعشن أوضاعا شبيهة بوضع اللاجئين

11 - تلاحظ اللجنة أنه من التطورات الإيجابية اعتماد خطتي العمل الوطنيتين الأولى والثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، اللتين تغطيان معا الفترة 2019-2024. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء وضع النساء والفتيات، ولا سيما منهن المشردات داخليا أو اللاتي يعشن أوضاعا شبيهة بوضع اللاجئين، إذ يعانين من محدودية فرص الحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية والسكن ولا يحصلن على حماية كافية من العنف الجنساني. ويساورها القلق أيضا من أن المرأة ما فتئت تعاني من التهميش ولا تشارك مشاركة نشطة ومجدية في جميع مراحل عمليات السلام وإعادة الإعمار، وأن أولويات المرأة وتجاربها في فترة النزاع المسلح لم تُدمج إدماجاً كاملاً في تلك العمليات.

12 - وتسلط اللجنة الضوء على الأهمية البالغة لمشاركة المرأة مشاركة مجدية وشاملة في جميع مراحل عمليات السلام وإعادة الإعمار، من أجل كفالة إدماج أولويات المرأة وتجاربها في فترة النزاع المسلح إدماجاً كاملاً في تلك العمليات، على النحو المطلوب بموجب الاتفاقية وقرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، بهدف تحقيق سلام دائم. وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30 وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مراعاة النطاق الكامل للخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، على النحو المبين في قرار مجلس الأمن 1325 (2000) وقرارات المتابعة؛

(ب) اعتماد نموذج للمساواة الفعلية يعالج العنف والتمييز الجنسانيين ضد المرأة، بما في ذلك أشكال التمييز المتقاطعة، ولا سيما ضد المشردات داخليا، والنساء اللاتي يعشن أوضاعا شبيهة بوضع اللاجئين، واللاجئات، والأرامل بسبب النزاعات؛

(ج) ضمان أن تكون النساء من مختلف المشارب، بمن فيهن المنتميات إلى أقليات إثنية، والمشردات داخليا، والنساء اللاتي يعشن أوضاعا شبيهة بوضع اللاجئين، قادرات على المشاركة بطريقة مجدية وشاملة في جميع مراحل عملية السلام وفي جميع مبادرات إعادة الإعمار، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ؛

(د) إدماج الميزنة المراعية للمنظور الجنساني في خطط العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، وتحديد مؤشرات تكفل رصد تنفيذها بانتظام، وإنشاء آليات للمساءلة؛

(هـ) اتباع نهج مستدام في معالجة الاحتياجات المحددة للنساء والفتيات المشردات داخليا والنساء اللاتي يعشن أوضاعا شبيهة بوضع اللاجئين، واللاتي كثيراً ما يواجهن أشكال تمييز متقاطعة، بمن فيهن الأرامل والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والمسنات، والنساء والفتيات المنتميات إلى أقليات إثنية، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛

(و) ضمان توافر سبل ملائمة تمكّن النساء والفتيات المشردات داخليا واللاتي يعشن أوضاعا شبيهة بوضع اللاجئين من اللجوء إلى القضاء والحصول على التعليم والرعاية الصحية والغذاء والمأوى والتمتع بحرية التنقل والتسجيل في اللوائح الرسمية والحصول على الاستحقاقات الاجتماعية وفرص العمل المستدامة.

الإطار التشريعي

13 - تلاحظ اللجنة أن المادة 30 من الدستور تكرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء القصور في إنفاذ القانون المتعلق بضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والفرص (2013)، وعدم كفاية مخصصات الميزانية لرصد هذا القانون وتنفيذه، والتأخير في سن مشروع القانون المتعلق بالمساواة القانونية، الذي ظل اعتماده معلقا منذ عام 2019.

14 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بالمساواة القانونية، وضمان أن يحظر التشريع الجديد التمييز ضد المرأة، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، فضلا عن أشكال التمييز المتقاطعة، تمشيا مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 28 الصادرة عن اللجنة، والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

15 - ترحب اللجنة بإنشاء مجلس للمساواة القانونية بهدف ضمان المساواة في حماية الحقوق من خلال إجراءات إدارية ومدنية. بيد أنها تلاحظ مع القلق استمرار الحواجز التي تحول دون إمكانية لجوء النساء والفتيات إلى القضاء، بما في ذلك محدودية معرفتهن بحقوقهن وبسبل الانتصاف المتاحة لهن عند حرمانهن من هذه الحقوق، فضلا عن محدودية قدرة السلطة القضائية وموظفي إنفاذ القانون على تطبيق الاتفاقية.

16 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، توصي الدولة الطرف بأن تتصدى للحواجز التي تعترض إمكانية لجوء النساء والفتيات إلى القضاء، بسبل منها ما يلي:

(أ) ضمان استقلال السلطة القضائية وتعزيز حملات بناء القدرات والتوعية إلى حد بعيد من أجل القضاء على التحيز الجنساني في النظام القضائي والقوالب النمطية الجنسانية المستمرة داخل السلطة القضائية والشرطة وغيرهما من وكالات إنفاذ القانون؛

(ب) تعزيز وعي النساء والفتيات - بما في ذلك في المناطق الريفية وفي أوساط النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، مثل المشردات داخليا، والنساء اللاتي يعشن أوضاعا شبيهة بوضع اللاجئين، والنساء ذوات الإعاقة، والمسنات - بشأن سبل الانتصاف القانونية المتاحة لجبر الضرر الناتج عن انتهاك حقوقهن.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

17 - تلاحظ اللجنة مع التقدير إعادة المجلس المعني بضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل إلى وضعه السابق، بموجب مرسوم صادر عن رئيس الوزراء، بوصفه آلية وطنية لرصد وتنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين. بيد أنها تشعر بالقلق لأن المجلس لا يجتمع بانتظام ويفتقر إلى مركز وزارة تنفيذية، مما يقوض ولايته المتمثلة في كفالة تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين تنفيذا فعالا وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الإدارات الحكومية.

18 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 6 (1988) بشأن الأجهزة الوطنية الفعالة والدعاية، والإرشادات الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين، خصوصا فيما يتعلق بالظروف اللازمة لكفالة فعالية أداء الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة، تكرر توصياتها السابقة ( CEDAW/C/ARM/CO/5-6 ، الفقرة 13)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في الارتقاء بمركز المجلس المعني بضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل إلى مستوى وزارة تنفيذية مسؤولة عن شؤون المرأة، تتمتع بولاية تنفيذية متينة وموارد بشرية وتقنية ومالية كافية بغرض تنسيق جميع السياسات والاستراتيجيات العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، بما في ذلك الميزنة المراعية للمنظور الجنساني والوحدات الجنسانية ذات الصلة العاملة على الصعيدين الإقليمي والمحلي؛

(ب) توفير تدريب منهجي بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين للموظفين الحكوميين لدى تعيينهم لأول مرة وكجزء من دورات تدريبية منتظمة لصقل معارفهم، ورصد التقدم المحرز بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع القطاعات؛

(ج) تعزيز إطار المساواة بين الجنسين من خلال زيادة التعاون بين الجهاز الوطني والسلطات الإقليمية والمحلية، وكذلك مع المجتمع المدني، ولا سيما منظمات حقوق المرأة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

19 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن مكتب المدافع عن حقوق الإنسان في أرمينيا أصبح معتمداً لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام 2006 بالمركز ” ألف “ ، وقد استُعرض هذا المركز وأكِّد في عام 2021، تمشيا مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وترحب أيضا بمداخلة المدافعة عن حقوق الإنسان أثناء الحوار البناء مع الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن ولاية المدافع عن حقوق الإنسان لا تتناول بصورة شاملة حماية حقوق المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين.

20 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ توصيات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عن طريق تزويد مكتب المدافع عن حقوق الإنسان بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للاضطلاع بولايته بفعالية واستقلالية وفي امتثال لمبادئ باريس، وتعزيز جهوده الرامية إلى النهوض بحقوق المرأة ومكافحة التمييز، بما في ذلك ما يتعلق بالمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن تدعم المكتب في تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي، وأن تلتمس المساعدة التقنية لهذا الغرض من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

التدابير الخاصة المؤقتة

21 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستحداث تدابير خاصة مؤقتة ترمي إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء محدودية استخدام هذه التدابير في مجالات مثل التعليم والعمالة وصنع القرار، حيث تكون النساء ممثلات تمثيلا ناقصا ويعانين من الإجحاف، ولا سيما منهن النساء الريفيات، والنساء والفتيات المشردات داخليا، والنساء والفتيات اللاتي يعشن أوضاعا شبيهة بوضع اللاجئين، والنساء المنتميات إلى أقليات إثنية، والنساء ذوات الإعاقة.

22 - وتمشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة ووضع أهداف محددة زمنيا للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية والتي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو من الإجحاف، في القطاعين العام والخاص على السواء، ولا سيما على مستوى صنع القرار، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء الريفيات، والنساء المشردات داخليا، والنساء اللاتي يعشن أوضاعا شبيهة بوضع اللاجئين، والنساء المنتميات إلى أقليات إثنية، والنساء ذوات الإعاقة؛

(ب) إنشاء آليات لرصد تنفيذ تلك التدابير وتقييم أثرها على تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، واعتماد عقوبات مناسبة في حالة عدم الامتثال؛

(ج) جمع البيانات بشكل منهجي عن أثر التدابير الخاصة المؤقتة وإدراج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

23 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار خطاب الكراهية والمواقف القائمة على الهيمنة الذكورية والقوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، وكذلك في المواد التعليمية ووسائط الإعلام، مما يستتبع اعتبار المرأة في المقام الأول أمّا ومقدمة للرعاية، واستمرار ممارسة الإجهاض الانتقائي حسب جنس الجنين؛

(ب) عدم وجود استراتيجية شاملة تكفل التصدي للقوالب النمطية الجنسانية التمييزية وغياب أنشطة لبناء قدرات الموظفين العموميين والعاملين في وسائط الإعلام، وكذلك في قطاع الأعمال، في مجال استخدام لغة مراعية للمنظور الجنساني.

24 - تكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/ARM/CO/5-6 ، الفقرة 15) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة، بما في ذلك للمجال الإلكتروني، تستهدف القيادات المجتمعية والدينية، والمدرسين والمدرسات، والفتيات والفتيان، والنساء والرجال، من أجل القضاء على القوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، ووضع واستحداث مجموعة من الأهداف والمؤشرات تتيح قياس أثر التدخلات الاستراتيجية المضطلع بها قياسا منهجيا ؛

(ب) تزويد الموظفين العموميين المعنيين والعاملين في وسائط الإعلام، وكذلك ممثلي قطاع الأعمال، بالتدريب في مجال استخدام لغة مراعية للمنظور الجنساني بغرض التصدي للقوالب النمطية الجنسانية التمييزية، ومكافحة اعتبار المرأة بمثابة متاع، وتعزيز صورتها الإيجابية في وسائط الإعلام بوصفها قوة دافعة فاعلة للتنمية؛

(ج) اتخاذ تدابير محددة الأهداف، بما في ذلك أنشطة التوعية، لتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات المنزلية ومسؤوليات رعاية الأطفال، فضلا عن الأبوة المسؤولة.

العنف الجنساني ضد المرأة

25 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، ولا سيما اعتماد قانون في عام 2017 بشأن منع العنف داخل الأسرة، وحماية ضحايا العنف داخل الأسرة، واستعادة السلام في الأسرة، إلى جانب إدخال تعديلات على القانون الجنائي، وإنشاء المجلس المعني بمنع العنف في الأسرة في عام 2018. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع حالات العنف الجنساني ضد المرأة في الدولة الطرف، بما في ذلك تسجيل زيادة صارخة في حالات العنف العائلي أثناء فترة الإغلاق الشامل المتصل بكوفيد-19. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق عدم وجود أحكام في القانون الجنائي تجرم تحديدا جميع أشكال العنف الجنساني، إلى جانب عدم كفاية الحماية من العنف الجنساني المتاحة للنساء والفتيات اللاتي يعانين من أشكال تمييز متقاطعة، بمن فيهن النساء والفتيات المنتميات إلى أقليات دينية وإثنية، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والنساء المشردات داخليا، والنساء والفتيات اللاتي يعشن أوضاعا شبيهة بوضع اللاجئين.

26 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون الإجراءات الجنائية والقانون المتعلق بمنع العنف داخل الأسرة، وحماية ضحايا العنف داخل الأسرة، واستعادة السلام في الأسرة، بغرض كفالة تجريم جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة على وجه التحديد، مع مراعاة احتياجات الحماية الخاصة للفئات المحرومة والمهمشة من النساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة والمهاجرات والمشردات داخليا والنساء اللاتي يعشن أوضاعا شبيهة بوضع اللاجئين؛

(ب) كفالة إصدار أوامر الحماية وإنفاذها ورصدها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة في حالات العنف العائلي، بما في ذلك، عند الاقتضاء، أوامر الطرد، وفرض عقوبات رادعة كافية عند عدم الامتثال لهذه الأوامر؛

(ج) تشجيع الإبلاغ عن جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي، وكفالة التحقيق الفعال في جميع هذه الحالات وكفالة مقاضاة الجناة بحكم مناصبهم ومعاقبتهم على النحو الملائم، وضمان مساءلة ضباط الشرطة الذين لا يتخذون أي إجراءات أو الذين يثنون الضحايا عن تقديم الشكاوى؛

(د) كفالة إمكانية لجوء النساء والفتيات إلى القضاء، بسبل منها التيسيرات الإجرائية المعقولة، وتشجيعهن على إبلاغ سلطات إنفاذ القانون عن أعمال العنف الجنساني، بما في ذلك من خلال توفير المعونة القضائية الميسورة التكلفة، أو المجانية إذا لزم الأمر؛ وتخفيف عبء الإثبات عن المشتكيات؛ وضمان أن يكون الوصول إلى الأدلة الجنائية ميسور التكلفة؛ ومواصلة بناء قدرات القضاة والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون فيما يتعلق بأساليب التحقيق والاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(هـ) مواصلة تقديم خدمات دعم الضحايا وحمايتهن، بما في ذلك استحداث خط اتصال مباشر يعمل على مدار الساعة، وتوفير مآوى ملائمة وفي المتناول، وتوفير العلاج الطبي، والمشورة النفسية والاجتماعية، والدعم الاقتصادي، في جميع مناطق إقليم الدولة الطرف؛

(و) تكثيف أنشطة توعية عامة الجمهور بالطابع الجنائي لجميع أشكال العنف الجنساني، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي، وبأهمية كفالة قدرة المرأة على إبلاغ سلطات إنفاذ القانون بهذه الحالات دون خوف من الانتقام أو الوصم أو التعرض للإيذاء مرة أخرى؛

(ز) التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

27 - ترحب اللجنة باعتماد خطة عمل وطنية بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2020-2022، فضلا عن وضع دليل للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بشأن مؤشرات الاتجار بالأشخاص بغرض متابعة تنفيذ خطة العمل، وإنشاء فريق عامل مشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف ما زالت بلدَ منشأ للاتجار بالنساء والفتيات لأغراض استغلالهن جنسياً وفي العمل. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً ما يلي:

(أ) عدم إحراز تقدم في معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالأشخاص ، وخصوصا بالنساء والفتيات، مثل الفقر والقوالب النمطية الجنسانية التمييزية؛ ‬

(ب) عدم وجود تدابير للحد من الطلب على الاتجار بالجنس؛

(ج) عدم وجود برامج إقلاع عن البغاء لمساعدة النساء الراغبات في ذلك.

28 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، وتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/ARM/CO/5-6 ، الفقرة 19)، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة حصول النساء والفتيات ضحايا الاتجار على خدمات الدعم الكافية، بما في ذلك المآوي، وخدمات المشورة، وبرامج إعادة الإدماج، وتوفير ما يكفي من التمويل و/أو الإعانات لتغطية تكاليف المباني وتكاليف المرافق العامة للمآوي التي تديرها المنظمات غير الحكومية وخدمات دعم الضحايا التي تقدمها هذه المنظمات؛

(ب) تعزيز جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالاتجار بصورة منهجية، وتصنيفها حسب عمر الضحايا وجنسهن وجنسيتهن وحسب نوع الاتجار؛

(ج) تنظيم حملات لتوعية النساء والفتيات المهاجرات والنساء المشردات داخليا والنساء اللاتي يعشن أوضاعا شبيهة بوضع اللاجئين بمخاطر الوقوع ضحية للاتجار وإتاحة إمكانية وصولهن إلى فرص إدرار الدخل، والدعم المالي، والمساعدة القانونية، وخطوط الاتصال المباشرة وتزويدهن بالمعلومات قبل المغادرة؛

(د) جمع المعلومات والبيانات عن النساء اللواتي يمارسن البغاء، ومعالجة الأسباب الجذرية لاستغلال النساء والفتيات في البغاء، ووضع تدابير للتصدي للطلب على البغاء، وتوفير برامج إقلاع عن هذه الممارسة وتوفير فرص بديلة مدرة للدخل للنساء اللواتي يرغبن في الإقلاع عن هذه الممارسة .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

29 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التزام الدولة الطرف بالنهوض بالمشاركة السياسية للمرأة، وهو مجال ذو أولوية في استراتيجية الدولة الطرف لتنفيذ السياسة الجنسانية للفترة 2019-2023 وخطة العمل المرتبطة بها، كما تلاحظ زيادة تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية إلى نسبة 35,5 في المائة في عام 2021. غير أن اللجنة لا يزال يساورها القلق من أن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في مناصب صنع القرار، بما في ذلك في الحكومة، والأوساط الأكاديمية، والسلطة القضائية، والخدمة العامة، والسلك الدبلوماسي.

30 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير محددة الهدف، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، تمشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25، مثل زيادة الحصص وتمويل الحملات المحددة الهدف، لزيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات الحكومة، وفي الجمعية الوطنية، والسلطة القضائية، والأوساط الأكاديمية، والسلك الدبلوماسي، والمنظمات الدولية، ولا سيما على مستويات صنع القرار؛

(ب) اتخاذ تدابير لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية ضد النساء العاملات في السياسة، بما في ذلك حملات التوعية والتثقيف في المدارس، وفي الجمعية الوطنية وفي أوساط عامة الجمهور؛

(ج) بناء قدرات السياسيات والمرشحات السياسيات فيما يتعلق بتنظيم الحملات، ومهارات القيادة والتفاوض، وزيادة وعي السياسيين والقيادات الدينية والمجتمعية وعامة الجمهور، بالتعاون مع وسائط الإعلام، بشأن أهمية المشاركة الكاملة والمستقلة والديمقراطية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة كشرط مسبق لإعمال حقوق الإنسان للمرأة إعمالا كاملا وتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة في الدولة الطرف؛

(د) توفير دورات بناء القدرات والتدريب للنساء اللواتي يشغلن مناصب الإدارة والقيادة في القطاع الخاص، والعمل مع كيانات القطاع الخاص لتسليط الضوء على أهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في المناصب القيادية؛

(هـ) اعتماد إعطاء الأفضلية لتوظيف المرأة في السلك الدبلوماسي للدولة الطرف وبعثاتها الدبلوماسية.

المدافعات عن حقوق الإنسان

31 - يساور اللجنة القلق إزاء أعمال المضايقة والعنف الجنساني والتمييز والترهيب التي ترتكبها جهات من غير الدول ضد المدافعات عن حقوق الإنسان.

32 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بالتحقيق في جميع أعمال المضايقة والعنف الجنساني والتمييز والترهيب التي ترتكبها جهات من غير الدول ضد المدافعات عن حقوق الإنسان ومقاضاة مرتكبيها، وتوفير سبل الانتصاف وجبر الضرر للضحايا، وإنشاء سجل مخصص لهذه الحوادث، يتضمن مؤشرات مراعية للاعتبارات الجنسانية، وبيانات مصنفة، وإحصاءات متاحة للجمهور؛

(ب) إذكاء الوعي بإسهام المدافعات عن حقوق الإنسان في إعمال حقوق المرأة، واتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لمنع الاعتداءات والتهديدات التي تتعرض لها المدافعات عن حقوق الإنسان وتوفير الحماية وسبل جبر الضرر لهن.

التعليم

33 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التزام الدولة الطرف بضمان مشاركة النساء والفتيات مشاركة كاملة وفعالة في ميدان العلم والتعليم وضمان تمتعهن بالفرص على قدم المساواة مع الرجال، على النحو المكرس في استراتيجية تنفيذ السياسة الجنسانية للفترة 2019-2023. وتقر أيضا بتنقيح برنامج ” نمط الحياة الصحي “ الذي سينفَّذ في المدارس في عام 2023، وكذلك بالمضي بانتقال المدارس الحكومية إلى نظام تعليمي شامل. بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق استمرار معاناة النساء والفتيات من الفصل في التعليم، حسبما يتجلى بوجه خاص فيما يلي:

(أ) ارتفاع معدلات التسرب في صفوف الفتيات بالتعليم الثانوي، ويعزى ذلك إلى الحمل المبكر أو زواج الأطفال أو التمييز الجنساني أو الإعاقة، وخصوصا في المناطق الريفية؛

(ب) استمرار القوالب النمطية الجنسانية في النظام التعليمي ومحدودية التربية الجنسية الملائمة حسب الفئة العمرية؛

(ج) على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة والتقدم المحرز - على سبيل المثال، في إطار برنامج الابتكار التكنولوجي ”Technovation“ الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة الفتيات في دراسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - لا تزال النساء والفتيات يتركزن في مجالات الدراسة التي تهيمن عليها الإناث تقليديا ولا يمثَّلن على قدم المساواة في دراسات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أو في دراسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما يحد من آفاق التوظيف أمامهن؛

(د) محدودية استخدام لغة مراعية للمنظور الجنساني في الكتب المدرسية والمواد التعليمية في جميع مستويات التعليم؛

(هـ) التحديات التي تواجهها الفتيات الريفيات في المواظبة على الدراسة، وعدم توافر ما يكفي من البنى التحتية المدرسية، وغياب التثقيف في مجال حقوق الإنسان والسلام في المناهج الدراسية.

34 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، وتوصيتيها السابقتين ( CEDAW/C/ARM/CO/5-6 ، الفقرة 23)، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) كفالة التحاق الفتيات بجميع مستويات التعليم، بسبل منها تنظيم حملات إعلامية تستهدف الوالدين والقيادات الدينية والمجتمعية لتسليط الضوء على أهمية التعليم في تمكين الفتيات وتقديم الدعم المالي للأسر ذات الدخل المنخفض من أجل تغطية تكاليف التعليم المباشرة وغير المباشرة؛

(ب) معالجة أسباب تسرب الفتيات من المدارس، بما في ذلك زواج الأطفال والزواج القسري والحمل المبكر، وكذلك التمييز القائم ع لى نوع الجنس والإعاقة، وكفالة عودة الأمهات الشابات إلى الدراسة بعد الولادة بغية استكمال تعليمهن والحصول على شهادات تخرج، والتمكن من الالتحاق بالتعليم العالي أو من الحصول على عمل؛

(ج) العمل على أن يُدمج في برنامج نمط الحياة الصحي “ المنقح وغيره من المناهج الدراسية ذات الصلة: ’1‘ محتوى شامل و بصيغة ميسرة بشأن المساواة بين الجنسين، بما في ذلك بشأن حقوق المرأة والآثار الضارة للعنف الجنساني ضد النساء والفتيات؛ ’2‘ توفير تربية جنسية ملائمة حسب الفئة العمرية في جميع مستويات التعليم، مع إيلاء اهتمام خاص للسلوك الجنسي المسؤول الذي يهدف إلى منع حالات الحمل المبكر والعدوى المنقولة جنسيا؛ 3‘ التثقيف في مجال حقوق الإنسان والسلام؛

(د) تعزيز بناء قدرات المدرسين في جميع مستويات النظام التعليمي في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، واستعراض الكتب المدرسية والمناهج الدراسية والمواد التعليمية بهدف القضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية؛

(هـ) مواصلة استخدام تدابير محددة الهدف، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة مثل الحصص والمنح الدراسية الخاصة، من أجل تشجيع النساء والفتيات على اختيار مجالات تعليمية ومسارات وظيفية غير تقليدية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك من خلال المشورة المهنية والإعانات لتغطية تكاليف التعليم غير المباشرة؛

(و) مواصلة تنفيذ إعلان المدارس الآمنة والمبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاع المسلح.

العمالة

35 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود أحكام في التشريعات الوطنية تحدد تعريفاً للتحرش الجنسي في مكان العمل أو تحدد آليات لحماية المرأة من التمييز الجنساني في العمل؛

(ب) عدم إحراز تقدم نحو إلغاء قائمة الوظائف والمهن التي تُعتبر خطرة على النساء والقاصرين والأشخاص ذوي الإعاقة، وهي القائمة الواردة في القرار رقم 2308-N المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2005، مما يترتب عنه إدامة الفصل في سوق العمل؛

(ج) على الرغم من تصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور (رقم 100) لعام 1951، وعلى الرغم من المادة 178 من قانون العمل، فإن الدولة الطرف لا تنفذ تنفيذاً كاملاً مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة في الأجور بين الجنسين، وكذلك إلى حواجز تحول دون وصول المرأة إلى المناصب الإدارية والوظائف الأعلى أجرا ومناصب صنع القرار؛

(د) محدودية فرص التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، وعدم كفاية الجهود المبذولة لتشجيع وكفالة التقاسم المتساوي للمسؤوليات المنزلية ومسؤوليات تربية الأطفال بين المرأة والرجل، ولا سيما أثناء جائحة كوفيد-19؛

(هـ) توظيف العاملات المنزليات في أغلب الأحيان خارج إطار العملية الرسمية لتسجيل العمال، مما يؤدي إلى عدم تمكنهن من الحصول على استحقاقات تغطية نفقات الرعاية الصحية واستحقاقات المعاش التقاعدي؛

(و) محدودية فرص الحصول على عمل قار وذي أجر ملائم بالنسبة للفئات المحرومة والمهمشة من النساء، بمن فيهن النساء المنتميات إلى أقليات إثنية، والمشردات داخليا، والنساء اللاتي يعشن أوضاعا شبيهة بوضع اللاجئين، والمهاجرات، والنساء ذوات الإعاقة.

36 - واللجنة، إذ تشير إلى أن التقدم في مجال العمالة ينبغي أن يسير جنبا إلى جنب مع تمكين المرأة والمساواة في العمل، توصي الدولة الطرف بأن تعيد تركيز محور سياساتها في مجال العمالة على السعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وأن تكفل الاستناد في ذلك إلى نتائج، ومؤشرات قابلة للقياس، وشراكات مع القطاع الخاص، وفرص للتدريب المهني في جميع المجالات، بما في ذلك القطاعات المبتكرة من قبيل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتشير اللجنة أيضاً إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/ARM/CO/5-6 ، الفقرة 25) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات تحظر صراحة التحرش الجنسي في مكان العمل، وضمان حصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة، وكفالة التحقيق الفعال في الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي وملاحقة الجناة ومعاقبتهم على النحو الملائم وحماية الضحايا من الانتقام، وتعزيز مفتشية الصحة والعمل من أجل تمكينها من إجراء عمليات تفتيش منتظمة لأماكن العمل؛

(ب) إلغاء قائمة المهن غير الموصى بها التي تقيد وصول المرأة إلى مهن معينة، وتيسير وصول المرأة إلى هذه المهن، وضمان أن تكون أي قيود متناسبة وتطبق على أساس كل حالة على حدة وليس بصفة عامة؛

(ج) إنفاذ تشريعات ولوائح شاملة تكفل تطبيق مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، واستعراض الأجور بانتظام في القطاعات التي تتركز فيها النساء، واعتماد تدابير لسدّ الفجوة في الأجور بين الجنسين، بطرق منها اتباعُ أساليب تحليلية محايدة جنسانيا في تصنيف الوظائف وتقييمها وإجراءُ استقصاءات منتظمة بشأن الأجور؛

(د) اتخاذ تدابير محددة الهدف لتعزيز فرص وصول المرأة إلى المناصب الإدارية والوظائف الأعلى أجراً في المهن التي يهيمن عليها الذكور تقليديا، ولا سيما من خلال توفير دورات التدريب المهني، وتقديم حوافز تشجع إعطاء الأفضلية لتوظيف النساء، وزيادة عدد مرافق خدمات رعاية الأطفال والتعليم قبل الابتدائي وتحسين جودتها، واتخاذ تدابير ترمي إلى التخفيف من أثر جائحة كوفيد-19 على عمالة المرأة؛

(هـ) ضمان تمتع النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي بحماية الأمومة، وتيسير عودة الأمهات الشابات إلى العمل، وتشجيع التقاسم المتساوي للمسؤوليات المنزلية ومسؤوليات رعاية الأطفال بين المرأة والرجل، بسبل منها توسيع نطاق استخدام إجازة الأبوة، وسن أحكام محددة بشأن مسؤولية أصحاب العمل عن التمييز ضد المرأة في التطوير الوظيفي والتوظيف والترقية الوظيفية والتدريب المهني ؛

(و) تحسين إمكانية الحصول على فرص العمل والتدريب بالنسبة للفئات المحرومة والمهمشة من النساء، من قبيل النساء المنتميات إلى أقليات إثنية، والمشردات داخليا، والنساء اللاتي يعشن أوضاعا شبيهة بوضع اللاجئين، والمهاجرات، والنساء ذوات الإعاقة؛

(ز) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189).

الصحة

37 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) على الرغم من إدماج خدمات تنظيم الأسرة في خدمات الصحة الإنجابية، لا يزال الإجهاض أحد الأشكال الرئيسية لتحديد النسل، وتستمر محدودية حصول النساء والفتيات على وسائل منع الحمل الحديثة المتاحة والميسورة التكلفة، ولا سيما في المناطق الريفية، بسبب عدم وجود مخصصات في الميزانية لشراء وسائل منع الحمل؛

(ب) معاناة النساء ذوات الإعاقة، والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والنساء اللاتي يتعاطين المخدرات من الوصم والتمييز، إلى جانب عدم كفاية خدمات الصحة العقلية للنساء.

38 - وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، والغاية 3-7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/ARM/CO/5-6 ، الفقرة 27)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير، بما في ذلك عن طريق وضع بند منفصل في الميزانية، لضمان أن تكون وسائل منع الحمل الحديثة متاحة وفي المتناول وميسورة التكلفة بالنسبة للنساء والفتيات، بمن فيهن المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة، مثل النساء الريفيات والمشردات داخليا، والنساء اللاتي يعشن أوضاعا شبيهة بوضع اللاجئين؛

(ب) اعتماد تدابير لمكافحة العنف الجنساني والتمييز والوصم في نظام الرعاية الصحية ضد النساء ذوات الإعاقة، والمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والنساء اللاتي يتعاطين المخدرات، والقضاء على تلك الأفعال، وضمان حصول هؤلاء النساء على الخدمات الصحية الكافية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والعلاج المضاد للفيروسات القهقرية والعلاج من المخدرات ؛

(ج) اعتماد تدابير تكفل توافر خدمات الصحة العقلية العالية الجودة والتي يسهل الوصول إليها في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

39 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) قلة التدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، والبرامج المحددة الهدف لدعم المرأة في مباشرة الأعمال الحرة وتعزيز تمكينها الاقتصادي؛

(ب) محدودية فرص حصول المرأة على ملكية الأراضي والعقارات، والائتمان، والحسابات المصرفية، والخدمات المالية، نتيجة للقوالب النمطية الجنسانية التمييزية المستمرة؛

(ج) عدم توفر معلومات عن القروض بفوائد منخفضة وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي وعن التدريب الخاص للمرأة بشأن مهارات مباشرة الأعمال الحرة؛

(د) تحمل المرأة عبئا غير متناسب في الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر؛

(هـ) تأنيث الفقر في الدولة الطرف وتركُّز الأعمال الحرة للنساء في القطاعات المنخفضة الربح، مثل تجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والأعمال الحرة المنزلية، دون الحصول على حماية اجتماعية.

40 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخفيف عبء أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر على النساء، ولا سيما الريفيات، وإنتاج بيانات عن إعطاء قيمة نقدية لتلك ال أعمال كأساس للاعتراف بها وتحديد أجر لها؛

(ب) تعزيز التدابير المحددة الهدف، بما في ذلك التدريب على المهارات وتيسير حصول المرأة على القروض وغيرها من أشكال الائتمان المالي، وملكية الأراضي والعقارات، والائتمان، والحسابات المصرفية، والخدمات المالية من أجل دعم وتحفيز مباشرة المرأة للأعمال الحرة وتعزيز تمكينها الاقتصادي ؛

(ج) معالجة مسألة تأنيث الفقر، بما في ذلك عن طريق استعراض نظام الحماية الاجتماعية، مع مراعاة حالات انقطاع المرأة عن العمل بسبب فترات تربية الأطفال والقيام بأعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير المدفوعة الأجر، والاعتراف بمساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية للدولة الطرف؛

(د) استحدا ث حوافز، بما في ذلك مِنح تيسير الأعمال التجارية، وخطط حضانة المشاريع، وخدمات الشمول المالي، وغيرها من حزم التحفيز، لتعزيز ريادة المرأة للأعمال الحرة وتوسيع نطاق فرصها الاقتصادية.

المرأة الريفية

41 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترف، في استراتيجيتها لتنفيذ السياسة الجنسانية للفترة 2019-2023، بالمساهمة الأساسية التي تقدمها المرأة الريفية في الزراعة. بيد أنها تشعر بالقلق من أن التشريعات والاستراتيجيات الوطنية المتصلة بالمرأة الريفية، ولا سيما استراتيجية الدولة الطرف بشأن المجالات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في القطاع الزراعي للفترة 2020-2030، لا تزال محايدة جنسانيا في المقام الأول، كما تشعر بالقلق من أن المرأة الريفية ممثلة تمثيلا ناقصا في صياغة هذه الاستراتيجيات وفي صنع القرار بشأن سياسات التنمية الزراعية والريفية. ويُعزى قلق اللجنة بوجه خاص إلى أن 82 في المائة من النساء في المناطق الريفية يعملن بصورة غير رسمية كأفراد أسر مساهمين بدون أجر في تعهد قطع الأراضي والمزارع الأسرية، وأن نصيب الفرد من دخل الأسر المعيشية الريفية التي تعولها نساء يبلغ تقريبا نصف نصيب الفرد من دخل الأسر المعيشية الريفية التي يعولها رجال.

42 - واللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدماج المنظور الجنساني وتعميمه في جميع سياسات واستراتيجيات وخطط وبرامج التنمية الزراعية والريفية، بما يمكّن النساء الريفيات من العمل بصفتهن من أصحاب المصلحة وصانعي القرارات والمستفيدين، ويتيح النظر إليهن على هذا النحو؛

(ب) ضمان قدرة المرأة الريفية على المشاركة بفعالية في التخطيط وصنع القرار فيما يتعلق بالبنى التحتية والخدمات الريفية، وكذلك في تقييم جميع سياسات التنمية الزراعية والريفية وتحليلها وتخطيطها وتصميمها وميزنتها وتمويلها وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛

(ج) تشجيع تمكين المرأة الريفية وكفالة استقلالها الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما من خلال تهيئة بيئة تمكينية بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 25، بوسائل منها وضع برامج وسياسات تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية للمرأة الريفية؛

(د) كفالة تمكين النساء الريفيات اللاتي يعملن عملاً غير مدفوع الأجر و/أو في القطاع غير الرسمي من الحصول على الحماية الاجتماعية غير القائمة على دفع اشتراكات، وتمكين العاملات منهن في القطاع الرسمي من الحصول هن أنفسهن على استحقاقات الضمان الاجتماعي القائم على دفع الاشتراكات، بغض النظر عن حالتهن الزوجية؛

(هـ) العمل بصفة خاصة على تعزيز فرص وصول المرأة الريفية إلى المعرفة التقنية بشأن حصاد المحاصيل، وحفظ الأغذية وتخزينها وتجهيزها وتعبئتها وتسويقها ومباشرة الأعمال الحرة.

الفئات المحرومة والمهمشة من النساء

النساء والفتيات ذوات الإعاقة

43 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) استمرار معاناة النساء ذوات الإعاقة من حواجز نمطية ، بما في ذلك حواجز مادية، من حيث الحصول على خدمات الرعاية الصحية والمعلومات والاتصالات ذات الصلة، ومعاناتهن من المعاملة التمييزية فيما يتعلق بخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، مثل الإجهاض المأمون وخدمات ما بعد الإجهاض؛

( ب) عدم وجود أهداف محددة في برنامج العمالة السنوي لتعزيز توظيف النساء ذوات الإعاقة؛

( ج) استمرار إيداع النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما ذوات الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، في مؤسسات رعاية مغلقة كثيرا ما يواجهن فيها التمييز والعنف الجنساني ، ويعزى ذلك إلى بطء عملية إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية وغياب الخدمات المجتمعية.

44 - وتشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/ARM/CO/5-6 ، الفقرة 37)، وفي ضوء الغايات 5-1 و 5-2 و 5-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بتعزيز تدابيرها الرامية إلى التصدي لأشكال التمييز المتقاطعة ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من خلال ما يلي:

(أ) تنقيح برنامج العمالة السنوي بغية تعزيز توظيف النساء ذوات الإعاقة، وينبغي أن يشمل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة لزيادة إمكانية حصول جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة على الخدمات الرئيسية والترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(ب) زيادة توافر الخدمات المجتمعية الرامية إلى تمكين النساء ذوات الإعاقة من العيش بشكل مستقل والمشاركة في المجتمع؛

(ج) ضمان حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة على الفرص على قدم المساواة في التعليم والسكن والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، والتصدي للعنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما أولئك اللواتي يعشن في مؤسسات الرعاية، ومنع انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهن والتحقيق في هذه الانتهاكات، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم.

المسنات

45 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم تنفيذ استراتيجية التغلب على ما تحدثه شيخوخة السكان من عواقب على الحماية الاجتماعية لكبار السن للفترة 2021-2026.

46 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تكفل التنفيذ الفعال لاستراتيجية التغلب على ما تحدثه شيخوخة السكان من عواقب على الحماية الاجتماعية لكبار السن للفترة 2021-2026، بهدف حماية المسنات اللاتي يعانين من الإيذاء والإهمال والاستغلال في المنزل وفي المؤسسات.

النساء المحتجزات

47 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء سوء ظروف احتجاز النساء المحرومات من الحرية في الدولة الطرف.

48 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ تدابير لتحسين الظروف في مرافق الاحتجاز وضمان حصول النساء المحتجزات على ما يكفي من الرعاية الصحية ومستلزمات النظافة الشخصية، وفقا لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك).

المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين

49 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع تمييز ومضايقة وتوجيه خطاب كراهية ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، وإزاء عدم وجود أحكام قانونية تنظم جراحة تغيير النوع الجنساني وتغيير بيان نوع الجنس، فضلا عن عدم توافر تدريب للعاملين في المجال الطبي بشأن حقوق المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين.

50 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير تشريعية وسياساتية لمكافحة العنف والتمييز الجنسانيين ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، بما في ذلك خطاب الكراهية والإيذاء البدني واللفظي والنفسي؛

(ب) حماية حقوق الإنسان للمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وتنظيم أنشطة توعية للتصدي لوصم تلك الفئات في المجتمع؛

(ج) ضمان إمكانية أن يمارس مغايرو الهوية الجنسانية، بمن فيهم النساء، حقهم في تغيير بيان نوع الجنس في جوازات سفرهم وغيرها من وثائق الهوية؛

(د) ضمان المشاركة الحرة للمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين في الحياة السياسية والعامة من خلال ممارسة حقهن في حرية التجمع السلمي دون ترهيب أو انتقام.

الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ

51 - تلاحظ اللجنة إدماج منظور جنساني في برامج العمل الوطنية للتكيف مع تغير المناخ. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء محدودية مشاركة المرأة في اعتماد وتنفيذ السياسات وخطط العمل المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث وفي المشاريع المتصلة بالاقتصاد الأخضر في الدولة الطرف.

52 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، بأن تستعرض الدولة الطرف سياساتها المتعلقة بتغير المناخ والطاقة، مع مراعاة الآثار السلبية لتغير المناخ على سبل عيش النساء، ولا سيما الريفيات، وكفالة قدرة النساء على المشاركة في صنع القرار بشأن تلك السياسات وفي المشاريع المتعلقة بالاقتصاد الأخضر.

الزواج والعلاقات الأُسَرية ‬

53 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) ارتفاع مستوى زواج الأطفال، ولا سيما داخل الطائفة الأيزيدية ، على الرغم من أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 عاما للنساء والرجال، وعدم وجود بيانات وإجراءات لتحديد الزيجات القسرية، وعدم وجود برامج وقائية تهتم بالزواج المبكر؛

( ب) عدم وجود تدابير تشريعية لحماية حقوق المرأة في علاقات الاقتران بحكم الواقع وحقوق الأطفال الناشئين عن هذه العلاقات، بما في ذلك عند فسخها.

54 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون الأسرة لإلغاء جميع الاستثناءات المتعلقة بالحد الأدنى للسن القانوني للزواج الذي هو 18 سنة لكل من المرأة والرجل، وتكثيف جهودها لمكافحة زواج الأطفال، ولا سيما في المناطق الريفية، بسبل منها على وجه الخصوص معالجة الأسباب الجذرية لهذه الممارسة الضارة، وتشجيع الإبلاغ عنها، وضمان مقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم على النحو الملائم، بمن فيهم أفراد الأسرة المتواطئون أو القيادات الدينية والمجتمعية أو موظفو إنفاذ القانون، وفقا للتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادران بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة؛

(ب) النص على التسجيل المدني لجميع الزيجات وإجراء إصلاحات تشريعية تهدف إلى حماية حقوق المرأة في الزيجات غير المسجلة وفي علاقات الاقتران بحكم الواقع، وحقوق الأطفال الذين يولدون من هذه الزيجات، بما يتماشى مع التوصية العامة للجنة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية؛

(ج) الاضطلاع بأنشطة لبناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمسؤولين من وكالات إنفاذ القانون والسلطات الحكومية المحلية بشأن منع زواج الأطفال وحظره؛

(د) إصلاح نظم جمع البيانات وإجراءات التسجيل لدعم تنفيذ التشريعات الجنائية والإدارية المتعلقة بزواج الأطفال و/أو الزواج القسري.

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

55 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية بغرض تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

التعميم

56 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية بكافة مستوياتها (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما الحكومة، والجمعية الوطنية، والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها تنفيذا كاملا.

التصديق على المعاهدات الأخرى

57 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح بعد طرفا فيها.

متابعة الملاحظات الختامية

58 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات كتابية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 12 (د) و 14 و 32 (أ) و 36 (ب) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل ‬

59 - ستحدد اللجنة تاريخ استحقاق التقرير الدوري الثامن للدولة الطرف وستبلغها به، وذلك وفقا لجدول زمني مستقبلي يمكن التنبؤ به لتقديم التقارير ويستند إلى دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة بالقضايا والأسئلة قبل تقديم التقرير، عند الاقتضاء، بالنسبة للدولة الطرف. وينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

60 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).