الدورة الخامسة والأربعون

18 كانون الثاني/يناير - 5 شباط/فبراير 2010

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الإمارات العربية المتحدة

نظرت اللجنة في التقرير الأولي للإمارات العربية المتحدة (CEDAW/C/ARE/1) في جلستيها 914 و 915 المعقودتين في 26 كانون الثاني/يناير 2010 (انظر CEDAW/C/SR.914 و 915). وترد قائمةُ القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/ARE/Q/1، وردودُ الإمارات العربية المتحدة في الوثيقة CEDAW/C/ARE/Q/1/Add.1.

مقدمة

1 - تعرب اللجنة عن تقديرها للتقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف ، وذلك رغم عدم امتثال التقرير على نحو تام للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير الأولية، وافتقاره إلى إشارات للتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وإلى بعض البيانات الإحصائية، فضلا عن تقديمه بعد الموعد المقرر. وتعرب اللجنة أيضا عن ترحيبها بالردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وبالعرض الشفوي والردود الشفوية على الأسئلة التي أثارتها اللجنة. وقد وفر هذا العرض وهذه الردود جميعها رؤية أكثر عمقا عن حالة المرأة في الدولة الطرف وإعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

2 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا كبيرا رفيع المستوى يرأسه وزيرُ دولةٍ ويضم ممثلين للسلك القضائي ووزارات شتى ولمراكز الدعم الاجتماعي، وهو ما وفر المزيد من المعلومات التي قُدمت شفاهة وأتاح الفرصة لإقامة حوار صريح ومفتوح وبناء مع اللجنة.

3 - وتحيط اللجنة علما بالتحفظات التي أبدتها الدولة الطرف على الفقرة الفرعية (و) من المادة 2؛ والمادة 9؛ والفقرة 2 من المادة 15؛ والمادة 16 من الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

4 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لارتفاع مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها لمواطنيها، ولا سيما توفير الخدمات التعليمية والصحية المُمولة من الحكومة بما في ذلك الرعاية الصحية للأمهات والأطفال.

5 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف للتصدي لمسألة ال ا تجار بالبشر ؛ وترحب في هذا الصدد بالقانون الاتحادي رقم 51 (206) بشأن مكافحة ال ا تجار بالبشر ؛ وبالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها المتعلق ب منع وقمع ا لا تجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، والمعاقبة عليه (بروتوكول باليرمو).

6 - وترحب اللجنة بشتى المبادرات المتخذة من جانب الدولة الطرف لتشجيع مشاركة المرأة في جميع الميادين الاقتصادية، وبخاصة في قطاع الأعمال التجارية، ومنها إنشاء مجالس لسيدات الأعمال وتخصيص جائزة لسيدات الأعمال.

7 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

8 - تذك ِّ ر اللجنة ُ ب الالتزام الواقع على ال دولة الطرف ب القيام على نحو م نهجي ومستمر بتنفيذ جميع أحكام ال اتفاقية، وترى أن على الدولة الطرف أن تولي الشواغل والتوصيات المبينة في هذه الملاحظات الختامية الأولوية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل . وبناءً على ذلك، تدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عما اتخذته من إجراءات وحققته من نتائج في هذا المجال. وتدعو الدولةَ الطرف أيضا إلى إحالة هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى المجلس الوطني الاتحادي والجهاز القضائي الاتحادي لكفالة تنفيذها.

9 - وتحيط اللجنة علما بالتحديات ذات الطابع الخاص التي تواجهها الدولة الطرف فيما يتعلق بالإدماج الاجتماعي وتنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين نظرا لكون الغالبية العظمى من السكان هم من غير رعايا الدولة الطرف وهو ما يؤثر تأثيرا مباشرا على تطبيق جميع جوانب الاتفاقية.

10 - وتوصي اللجنةُ بأن تراعي الدولة الطرف على النحو الواجب في سياساتها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين إسهامَ العمال المهاجرين في التنمية الوطنية، ولا سيما العاملات المهاجرات، وذلك حتى تتمكن من الامتثال بشكل أفضل لأحكام الاتفاقية.

المجلس الوطني الاتحادي

11 - إن اللجنة، إذ تؤكد من جديد أن الحكومة تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية تنفيذا كاملا وأنها عرضة للمساءلة الشديدة عن ذلك، لتُشدد على أن الاتفاقية مُلزمة للحكومة بجميع فروعها، وتدعو الدولةَ الطرف إلى أن تحض ال مجلس الوطني الاتحادي على القيام، بما يتسق مع إجراءاته وحسب الاقتضاء، باتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ الملاحظات الختامية المذكورة، وبعملية تقديم الحكومة للتقارير المقبلة بموجب أحكام الاتفاقية.

المركز القانوني للاتفاقية

12 - تحيط اللجن ة علما بتأكيدات الدولة الطرف أن نشر اتفاقية دولية في الجريدة الرسمية يجعلها بمثابة القانون ويوليها الأسبقية على القانون المحلي، غير أن القلق لا يزال يساور اللجنة لعدم وضوح مركز الصكوك الدولية، بما فيها الاتفاقية، إزاء القانون المحلي. وتعرب اللجنة أيضا عن أسفها للافتقار إلى معلومات عن قضايا نظرت فيها المحاكم الوطنية و احتُكم فيها مباشرة إلى أحكام الاتفاقية. وتعرب اللجنةُ كذلك عن القلق إزاء عدم شيوع الوعي بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة وعدم نشرهما على العموم.

13 - وتوصي اللجن ة بأن توضح الدولة الطرف مركز الاتفاقي ة ضمن إطارها القانوني المحلي، وأن تكفل أسبقية أحكامها على القوانين الوطنية في حالة تعارض الاتفاقية مع التشريعات الوطنية. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضا اتساق قوانينها الوطنية مع أحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بنشر الاتفاقية والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة على نطاق واسع في أوساط أصحاب المصلحة كافة ، ويشمل ذلك الوزارات الحكومية وأعضاء البرلمان والسلك القضائي والشرطة وموظفي إنفاذ القوانين والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وعامة الجمهور.

تعريف عدم التمييز

14 - تحيط اللجنة علما بأن المادة 25 من دستور الدولة الطرف تنص على المساواة أمام القانون بصرف النظر عن العرق أو الجنسية أو المعتقدات الدينية أو المركز الاجتماعي، غير أنها تعرب عن الأسف لعدم تكريس الدستور والتشريعات المحلية الأخرى مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وعدم احتواء أي منهما على تعريف للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية.

15 - وتدعو اللجن ة الدول ة الطرف إلى أن تدرج على نحو تام في دستورها أو تشريعاتها الوطنية المناسبة الأخرى مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وفقا للمادة 2 (أ) من الاتفاقية، إضافة إلى تعريف للتمييز على أساس نوع الجنس، تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، وأن توسع نطاق مسؤولية الدولة لتشمل أعمال التمييز التي تقوم بها أطراف عامة أو خاصة وفقا للمادة 2 (هـ) من الاتفاقية، وذلك بغية تحقيق المسا واة الرسمية والجوهرية بين الرجل والمرأة.

الت حفظات

16 - تحيط اللجنة علما بال جهود المبذولة في مجال النهوض بالمرأة وبدعم الدولة الطرف لتمتع المرأة بحقوقها، علاوة على الإيضاحات الواردة بشأن تحفظات الدولة الطرف على المواد 2 الفقرة الفرعية و 9 و 15 ، الفقرة 2 و 16 من الاتفاقية. وترى اللجنة أن هذه المواد محورية بالنسبة لموضوع الاتفاقية والغرض منها، وأن التحفظات المذكورة تؤثر سلبا على تمتع المرأة بحقوقها. وتعرب اللجنة عن القلق لعدم إجراء أية عملية مراجعة لهذه التحفظات حتى الآن.

17 - وتشجع اللجن ة الدول ة الطرف بشدة على النظر في تضييق نطاق تحفظاتها على الاتفاقية بغية سحبها تماما حتى تُكفل للمرأة الاستفادة الكاملة من جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توجه اللجن ة انتباه الدولة الطرف إلى بيان اللجنة المتعلق ب التحفظات و الوارد في تقريرها عن دورتها التاسعة عشرة ( ) ، ولا سيما رأيها المتمثل في أن المادتين 2 و 16 محوريتان بالنسبة لموضوع الاتفاقية والغرض منها، وأن أي تحفظات بشأنهما ينبغي سحبها وفقا لما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية .

الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة

18 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدور النشط الذي يضطلع به الاتحاد النسائي العام ومشاركته مع جميع الهيئات الحكومية، وكذلك للأنشطة التي تضطلع بها الرابطات والمؤسسات الأخرى النسائية والمعنية بالرفاه العام التي يتجاوز عددها عشرين في الدولة الطرف. غير أن اللجنة تأسف لعدم توافر معلومات عن ولايات هذه المؤسسات والرابطات ومواردها المالية والبشرية، ويساورها القلق إزاء عدم وجود إطار مؤسسي وقانوني لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

19 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز و لاية الاتحاد النسائي العام و توسيع نطاق موارده من أجل تحقيق ا لنهوض بالمرأة بفعالية ورصد التنفيذ العملي لمبدأ المساواة الرسمية والموضوعية بين المرأة والرجل في التمتع بحقوق الإنسان في جميع المجالات. و تطلب كذلك إلى الدولة الطرف أن تأخذ في الحسبان التوصية العامة رقم 6 الصادرة عن اللجنة وأن تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن آلياتها الوطني ة، وهيئة التنسيق المركزية والوحدات القطاعية المحتملة، بما في ذلك سلطتها ووظائفها وصلاحياتها ومواردها .

20 - وتشيد اللجنة ب مختلف حملات التوعية بحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة الطرف، بما في ذلك استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقتها هيئة تنمية المجتمع في دبي. وتأخذ في الحسبان الالتزام الذي تعهّدت به الدولة الطرف في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل وفي الحوار مع اللجنة، بأن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس. وتأسف اللجنة لأن هذه المؤسسة لم ت ُنشأ بعد، وتشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية شاملة وفعالة لتقديم الشكاوى، يمكن الوصول إليها بشكل خاص من جانب النساء ، بمن فيهن العاملات المهاجرات. و تأسف كذلك لعدم وجود بيانات بشأن الشكاوى المقدمة لدى الآليات القائمة ونتائجها.

21 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في إنشاء آلية قانونية لتقديم الشكاوى، ومؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان امتثالاً لمبادئ باريس، تتمتع بما يكفي من الموارد ومكلّفة بولاية واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان، وبولاية محددة في مجال المساواة بين الجنسين. و تحث الدولة الطرف على كفالة أن تراعي هذه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، من حيث تكوينها و أنشطتها، الفوارق بين الجنسين وأن تعالج بشكل كامل مسألة حقوق الإنسان للمرأة .

التدابير الخاصة المؤقتة (الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية)

22 - يساور اللجنة قلق لأن فهم الدولة الطرف للغرض من التدابير الخاصة المؤقتة و ل لحاجة إليها لا يتفق مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 25. و يساورها القلق لعدم وجود استراتيجية لاتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية بين الرجل النساء ، ولا سيما فيما يتعلق بمشاركة النساء ، بما في ذلك النساء اللاتي ينتمين إلى أغلبية السكان من المهاجرين.

23 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعريف المسؤولين المعنيين بمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة المبين في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، على النحو الذي فسّرته اللجنة في توصيتها العامة رقم 25. وتوصي الدولة الطرف بأن تدرج في تشريعاتها أحكاماً محددة بشأن تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة ، تشجع كلا من القطاعين العام والخاص على تطبيق هذه التدابير . وتوصي أيضاً بتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة في الهيئات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو تكون م حرومة، بما في ذلك هيئات صنع القرار ووكالات إنفاذ القانون، وبتخصيص الموارد الكافية للتعجيل بالنهوض بالمرأة، بما في ذلك المرأة التي تنتمي إلى أغلبية السكان من المهاجرين .

النماذج النمطية والممارسات الثقافية

24 - تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتشجيع على إحداث تغيير في الأدوار النمطية للمرأة، وتلاحظ المشاركة النشطة للنساء في الإمارات العربية المتحدة في القطاع الخاص بوصفهن سيدات أعمال، غير إنها تشعر بالقلق إزاء الأدوار المحددة اجتماعياً للنساء والرجال في الدولة الطرف على أساس النظام الأبوي. وتعرب اللجنة بوجه خاص عن قلقها إزاء التركيز على دور المرأة كأم ب اعتباره دورها الوحيد ، وكذلك إزاء الصورة التي ترسمها المناهج الدراسية ووسائط الإعلام للفتيات والنساء .

25 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة استراتيجية وطنية تهدف إلى إحداث تغيير في الأدوار النمطية المقبولة على نطاق واسع للنساء والرجال، من خلال تعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية والمساواة في المركز و ال مسؤوليات بين كل من المرأة والرجل في المجالين الخاص والعام. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدريب أعضاء هيئة التدريس في ما يتعلق بمسائل المساواة بين الجنسين وتنقيح المناهج المدرسية للقضاء على القوالب النمطية لأدوار الجنسين. وتوصي اللجنة بتوجيه حملات التوعية إلى كل من الرجال والنساء، وبتشجيع وسائط الإعلام على أن تعكس صورة إيجابية عن المرأة .

العنف ضد المرأة

26 - تحيط اللجنة علماً بالمبادرة التي أطلقتها الدولة الطرف لحماية المرأة من العنف، بما في ذلك العنف المنزلي ، وتعرب عن تقديرها لوجود مآوٍ ومراكز دعم وخدمات لتقديم المشورة وخطوط اتصال مباشر لضحايا العنف من النساء. غير أن اللجنة تأسف لعدم وجود قانون محدد بشأن العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف المنزلي ، يوفّر سبل الانتصاف. و تأسف أيضا لعدم وجود ما يكفي من الإحصاءات والبحوث والوثائق عن حالات العنف ضد المرأة ولكون الضحايا من النساء، يترددن عموما في الإبلاغ عن حالات العنف. وفي حين تلاحظ اللجنة مشاريع القوانين الموجودة بشأن خد م المنازل، فإنها تشعر ببالغ القلق إزاء عدم توفير الـ حماية ل لعاملات المهاجرات من العنف، وخصوصا خادمات المنازل عند إبلاغهن عن حالات العنف المرتكبة ضدهن، حيث قد يؤدي ذلك إلى معاملتهن كمجرمات أو اتهامهن بارتكاب جرائم أو ترحيلهنّ.

27 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على منح أولوية عالية لاتخاذ تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وتدعو اللجن ة الدول ة الطرف إلى سن تشريعات بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي ، لكفالة اعتباره فعلاً إجرامياً. وينبغي ل لدولة الطرف أيضا أن تعزز إجراءات اللجوء إلى المحاكم حتى يتسنى لجميع النساء والفتيات من ضحايا العنف، بما في ذلك العاملات المهاجرات، الوصول إلى وسائل فورية للانتصاف ، وأن توفّر المأوى وإعادة التأهيل للضحايا ، وأن تكفل ملاحقة الجناة وإنزال العقاب المناسب بهم ، وأن تتخذ تدابير للتثقيف وزيادة الوعي في هذا الصدد على صعيد البلد بأسره .

الاتجار بال نساء والفتيات واستغلال هن في البغاء

28 - تشيد اللجنة ب جهود الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والخطة الوطنية لمكافحة الاتجار، بيد أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الاتجار في النساء والفتيات في الدولة الطرف لأغراض الاستغلال الاقتصادي والجنسي. وتأسف اللجنة أيضا لعدم وجود بيانات إحصائية ع ن النساء اللواتي يتم الاتجار به ن داخل البلد وخارجه. ويساورها القلق أيضاً إزاء الحماية المحدودة التي توفر ل لضحايا ، وتعرب عن أسفها لأن الملجأ الوحيد الموجود في دبي الذي كان يو ف ر هذه الحماية من عام 2001 إلى عام 2008 قد أُغلق.

29 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التنفيذ الكامل للمادة 6 من الاتفاقية ، بطرق منها التنفيذ الفعال للقانون الذي اعتمد مؤخرا بشأن الاتجار بالبشر، وتنفيذ استراتيجية تتضمن وضع تدابير للوقاية ، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، بالإضافة إلى حماية الضحايا وإعادة تأهيلهم و إدماجهم. و تدعو الدولة الطرف أيضا إلى زيادة الجهود التي تبذلها في مجال الوقاية من خلال التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد، وإشراك المنظمات غير الحكومية من أجل منع الاتجار وذلك من خلال تبادل المعلومات ، وكذلك تقديم المساعدة والدعم للضحايا الاتجار بالبشر باستخدام المبادئ والمبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر الموصى بها من جانب مفوضية الأمم المتحدة حقوق الإنسان ( E/2002/68/Add.1 ). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترصد بعناية أثر التدابير المتخذة وأن تقدّم معلومات عن النتائج التي تحققت، وكذلك بيانات إحصائية مفصلة في تقريرها الدوري القادم .

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

30 - تعرب اللجنة عن تقديرها لإقرار الدولة الطرف بأن عادات المجتمع وتقاليده تشهد تغيرا تدريجيا باتجاه إتاحة مجال أوسع لمشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية، وتحيط علما بالتجربة الانتخابية الأولى التي جرت في المجلس الوطني الاتحادي للدولة الطرف (عام 2006) للرجال والنساء أعضاء لجنة الانتخاب ات ، و أسفرت عن انتخاب سيدة واحدة وتعيين ثمان ي سيدات أخريات. ولكن على الرغم من مبادرات الدولة الطرف الرامية إلى تشجيع المشاركة في الوظائف القيادية، تأسف اللجنة لاستمرار التمثيل الناقص للنساء في الحياة العامة والحياة السياسية وفي مناصب صنع القرار. وفضلا عن ذلك، وبينما تدرك اللجنة أهمية الأنشطة التي يضطلع بها عدد من المنظمات النسائية ومنظمات الرعاية الاجتماعية ورابطات النفع العام في البلد، فإنها تعرب عن قلقها من غياب مجتمع مدني نشط يضم منظمات نسائية ومنظمات لحقوق الإنسان تتسم بالاستقلال والفاعلية، وتلاحظ الصعوبات القائمة أمام تسجيل تلك الرابطات التي تضطلع بدور أساسي في التنفيذ الفعال للاتفاقية وتحقيق المساواة بين الجنسين.

31 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل قصارى جهدها من أجل كفالة مشاركة ا لمرأة على قدم المساواة في الشؤون العامة، بما يشمل اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة في إطار الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، ووفقا للتوصيتين العامتين رقم 23 و ر قم 25 الصادرتين عن اللجنة، ووضع أهداف محددة للتعجيل بزيادة التمثيل السياسي للمرأة، سواء باستخدام الأطر الزمنية أو زيادة الحصص. وتوصي أيضا بأن تواصل الدولة الطرف تنظيم حملات للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار على الصعد كافة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ خطوات ملموسة، بطرق من بينها التعديلات القانونية، من أجل تهيئة وكفالة بيئة مواتية يمكن فيها تأسيس جماعات للمجتمع المدني وللمرأة تركز على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، ويمكنها تنظيم برامجها وأنشطتها بحرية.

الجنسية

32 - تحيط اللجنة علما بإعداد الدولة الطرف مشروع قانون لتعديل قانون الجنسية وجوازات السفر، وبما أُ جري من دراسات بشأن نقل جنسية المرأة الإماراتية المتزوجة من أجنبي إلى أطفالها أو إلى زوجها، و ب الدراسات المتعلقة بمعايير البلدان الأخرى وخبراتها في مجال التجنس . إلا أن اللجنة لا  ي زال يساورها القلق من أن المرأة الإماراتية حتى الآن لا  تزال ت ُ حرم من حقوق الجنسية والمواطنة بما يكافئ الحقوق المكفولة للرجل، وتأسف لعدم كفاية المعلومات المتاحة في هذا الصدد. وفضلا عن ذلك، بينما تشيد اللجنة ب الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمنح الجنسية إلى عدد معين من عديمي الجنسية (البدون) في عام 2007، لا  يزال القلق يساور اللجنة إزاء التمييز الذي تعاني منه السيدات والفتيات ال عديم ات الجنسية ، و من بطء عملية تسوية الأوضاع القانونية. وتأسف اللجنة أيضا لعدم وجود بيانات إحصائية عن هذا الموضوع.

33 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتعجيل باعتماد التعديل المدخل على قانون الجنسية وجوازات السفر بهدف منح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل فيما يتعلق بالحصول على الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها ومنحها. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف سحب تحفظها على المادة 9 من الاتفاقية. وفضلا عن ذلك، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى الصكوك الدولية الهادفة إلى معالجة حالة عديمي الجنسية، بما في ذلك اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، والاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص ال عديمي الجنسية لعام 1954، واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، وتطلب تقديم معلومات مستكملة عن حالة السيدات ال عديمات الجنسية.

التعليم

34 - بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لارتفاع مستويات التعليم لدى مواطنيها، وإذ تحيط علما بالمعلومات الواردة بأن التعليم العام مجاني ومتاح لجميع المقيمين في الدولة الطرف، تأسف اللجنة لعدم كفاية المعلومات والبيانات الإحصائية عن مستويات التعليم لدى النساء والفتيات من المناطق الريفية ، وكذلك لدى غير الحاملين لجنسية الإمارات العربية المتحدة ، وإمكانية حصولهم على الخدمات التعليمية. وبينما ترحب اللجنة بأن المدارس الخاصة لغير حاملي الجنسية الإماراتية مسموح بها وتدعمها الدولة الطرف، تعرب عن قلقها من محدودية إمكانية التحاق معظم أطفال الأجانب بنظام التعليم العام، نتيجة لعوائق عملية. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها لعدم توفر معلومات عن سن انقطاع الفتيات عن الدراسة خلال المرحلتين الأولى والثانوية من التعليم.

35 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف زيادة التوعية بأهمية إمكانية توفير التعليم للجميع وعلى قدم المساواة بهدف تمكين المرأة في الدولة الطرف. وتطلب إلى الدولة الطرف توفير معلومات تفصيلية في تقريرها المقبل، ولا  سيما إحصاءات مصنّفة حسب نوع الجنس والسن عن تعليم السيدات والفتيات، بمن فيهن المقيمات في المناطق الريفية والمنتميات للأقليات وغير المواطنات، وكذلك عرض صافي معدلات الالتحاق في مختلف مراحل التعليم.

العمالة و حرية تكوين الجمعيات

36 - بينما تلاحظ اللجنة مع الارتياح تصديق الدولة الطرف على عدة اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية تتعلق بالمساواة ، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة ، ودعم الدولة الطرف لزيادة عدد السيدات العاملات في القطاع العام، تأسف اللجنة للحظر الذي تفرضه الدولة الطرف على تكوين رابطات ل رفاه الموظفين ولعدم وجود مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة. وبينما ترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بقوانين العمل المراعية لمصلحة المرأة، وتعديل قانون العمل الاتحادي رقم 8 ( لعام 1980) ليشمل العمال المتعاقدين بشكل مؤقت، ولا  سيما العاملات المهاجرات ، ويحمي حقوقهم، ومشروع قانون المساعدة الخدمية، والعقد الموحد لخدم المنازل المهاجرين ( لعام 2007)، تعرب اللجنة عن أسفها لأن تشريعات الحماية في ا لدولة الطرف قد تنطوي على تمييز ضد المرأة. وفضلا عن ذلك، تحيط اللجنة علما مع القلق بأن المرأة لا  تمثل سوى 13 في المائة من مجموع القوة العاملة الوطنية، وأن عدد المواطنات العاملات يقل كثيرا عن عدد المهاجرات العاملات في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق من أن العاملات المهاجرات لا  يعرفن حقوقهن ولا  تتيسر لهن إمكانية اللجوء إلى القضاء ولا  يحصلن على تعويض في حالات الاعتداء ، ومن أن في نظام الكفالة وفي قيام أصحاب العمل ، في حالات كثيرة، بمصادرة جوازات سفر خدم المنازل المهاجرين ما  يجعل هؤلاء العمال معرض ي ن بشكل خاص لإساءة المعاملة والاعتداء من أصحاب العمل. وفي هذا الخصوص، تلاحظ اللجنة مع القلق أن ضحايا المضايقات في مكان العمل من النساء لا  يعرض عليهن أي تعويض سوى الاستقالة وترك صاحب العمل. وتعرب اللجنة أيضا عن القلق إزاء حقوق أطفال العاملات المهاجرات، ولا  سيما فيما يتعلق بالإقامة وإمكانية الحصول على الخدمات الصحية والتعليم، وتأسف لعدم كفاية المعلومات والبيانات الإحصائية المقدمة من الدولة الطرف عن أحوال هؤلاء وإمكانية لجوئهم للقضاء وحصول هم على الخدمات الأساسية.

37 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الحماية القانونية للعمال الأجانب عن طريق اعتماد تشريعات وسياسات ترمي إلى منع الانتهاكات المتصلة بجملة أمور منها عدم سداد الأجور والعمل الإضافي، والخفض التعسفي للأجور، وساعات العمل، وعلى مقاضاة الجناة من العاملين في مجال الاستقدام ل لتوظيف وأصحاب العمل على السواء؛ وأن تعمل على زيادة التوعية بحقوق العمال وكفالة إمكانية استفادتهم من المعونة القانونية وآليات تقديم الشكاوى. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على كفالة تطبيق جميع قوانين العمل على قدم المساواة على المرأة والرجل بغض النظر عن جنسيته م ا. وتطلب إلى الدولة الطرف التعجيل باعتماد ال تعديل على قانون العمل الاتحادي رقم 8 وكفالة شمول العمال المهاجرين أيضا بأحكام مشروع القانون الجاري إعداده ، وفي هذا الصدد، تدعو الدولة الطرف إلى مراعاة التوصية العامة رقم 26 الصادرة عن اللجنة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل المبدأ الجوهري المتمثل في حرية تكوين الجمعيات لجميع العمال، بمن فيهم العاملات على وجه الخصوص، وأن تمنح أجرا متساويا لقاء العمل المتساوي القيمة، وتوصي الدولة الطرف بأن تصبح طرفا في اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقمي 87 و 98.

38 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل بيانات إحصائية ومعلومات عن حالة المرأة في ميدان العمالة، بما في ذلك حوادث المضايقة في العمل ، ولا  سيما خادمات المنازل، فيما يتصل ب تمتعه ن بحقوقه ن المكرسة في الاتفاقية.

الصحة

3 9 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لارتفاع جودة الخدمات الصحية المتوفرة لمواطنيها، وتعرب عن تقديرها للمعلومات المتعلقة برعاية الحوامل. ومع ذلك، تأسف اللجنة على عدم وجود إحصاءات ومؤشرات مصنفة حسب نوع الجنس والسن فيما يتعلق بإمكانية حصول النساء والفتيات في المناطق الريفية وغير الحاملات لجنسية الإمارات العربية المتحدة على الخدمات الصحية، و ب حالة المسنات، والصحة العقلية، ومعلومات عن الصحة الإنجابية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ومن بينها فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

40 - وتطلب اللجنة معلومات إضافية مصنفة حسب نوع الجنس والعمر عن حالة المرأة الصحية والتدابير الوقائية والعلاجية المتاحة. وتوصي بإيلاء اهتمام خا ص ل لاحتياجات الصحية للمرأة في المناطق الريفية ولغير الحاملات لجنسية الإمارات العربية المتحدة . وتوصي اللجنة أيضا أن تنظم الدولة الطرف برامج منهجية للتوعية لدى جميع النساء عن أهمية إجراء الفحوص الطبية بانتظام بهدف تيسير الكشف المبكر عن الأمراض، وأن تولي اهتماما خاصا بالصحة الإنجابية . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تراعي التوصية العامة رقم 24 الصادرة عن اللجنة.

المرأة الريفية

4 1 - بينما تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي بذلتها الدول ة الطرف للنهوض بالتنمية في المناطق الريفية، بطرق منها تنفيذ خطتها ال ا ستراتيجية الوطنية وإنشاء لجنة وزارية في هذا الصدد، فإنها تُعرب عن أسفها لعدم توفر بيانات ومعلومات عن وضع المرأة في المناطق الريفية وخاصة في الإمارات الشرقية والمناطق الحدودية .

4 2 - ولهذا تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم معلومات في تقريرها المقبل عن الموارد المخصصة لتنفيذ برامج لتنمية المناطق الريفية و عن استفادة المرأة بوجه خاص منها وكذلك عن أثر هذه البرامج على المساواة بين المرأة والرجل وعلى رفاه المرأة في جميع جوانب المعيشة، بما في ذلك العمل والصحة والسكن والتعليم والمشاركة في التخطيط لتنمية المناطق الريفية .

الجوانب الأخرى من الحياة الاقتصادية والاجتماعية

4 3 - بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود من أجل ا لنهوض ب دور المرأة في قطاع الأعمال، فإنها تلاحظ عدم تو ا فر معلومات عن عدد النساء اللائي استفدن من قروض وأشكال أخرى من الائتمان وتلاحظ الصعوبة الكامنة في أن الائتمان متاح فقط للنساء اللائي لديهن أرض مسجَّلة بأسمائهن . و يساور اللجنة القلق أيضا إزاء الأثر الذي يُحتمل أن تكون ا لأزمة المالية قد خلّفته على الخدمات الاجتماعية الأساسية وعلى الائتمانات المتاحة للنساء وعلى فرص عملهن .

4 4 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ تدابير لتشجيع ودعم مباشرة جميع النساء للأعمال الحرة بوسائل منها إتاحة ال فرص للتدريب وللحصول على ال ائتمان . وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات مفصّلة، في تقريرها المقبل، عن وضع المرأة في مجال الحياة الاقتصادية والعمل وعن التدابير المتَّخذة للتخفيف من أثر الأزمة المالية على الفرص المتاحة أمام ا لنساء .

المساواة أمام القانون

4 5 - تلاحظ اللجنة بارتياح إشارة الدولة الطرف إلى زيادة المرونة تدريجيا في تأويل الشريعة مثل تعيين امرأة في منصب قاض والمناقشات الجارية بشأن تأويل الشريعة التي بدأت تتطرق إلى المساواة أمام القانون وإمكانية لجوء النساء إلى القضاء . وتشعر اللجنة بالارتياح أيضا ل لبح و ث المقارن ة المستمرة التي تقوم به ا الدولة الطرف مع البلدان العربية والإسلامية بشأن سحب التحفظات على المادتين 15 و 16. ومع ذلك ، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار عدم المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالأهلية القانونية في الدولة الطرف وإزاء عدم المساواة في التعامل مع النساء في المحاكم وفيما يتعلق بحرية التنقل .

4 6 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء جميع الأحكام التمييزية التي تقيّد حرية تنقل المرأة . وتوصي بأن تُعيد الدولة الطرف النظر في تحفظاتها على الفقرة 2 من المادة 15 مع الأخذ في الاعتبار تجارب البلدان التي لها خلفية دينية ونظم قانونية مماثلة والتي عدّلت تشريعاتها المحلية بنجاح لتتماشى مع الالتزامات المنبثقة عن الصكوك الدولية الملزِمة قانوني ا، بغية سحب تحفظاتها .

المرأة في إطار الزواج والحياة الأسرية

4 7 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن الأحكام القانونية المتصلة بالأحوال الشخصية بما في ذلك إبرام الزواج وحل ّ ه وعلاقات الملكية والحضانة والميراث، و خاصة تلك الواردة في قانون الأحوال الشخصية، والقبول ب وصاية الذّكر والمهر ، لا تنص على المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل وأن تعدد الزوجات انتهاك مباشر لحقوق المرأة . وتلاحظ اللجنة كذلك مع القلق تحفظ الدولة الطرف على المادة 16 من الاتفاقية المتصلة بهذه المسائل .

4 8 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تسحب تحفظاتها على المادة 16 من الاتفاقية وأن تُدخل إصلاحات تشريعية لتكفل تمتع النساء ب حقوق متساوية مع حقوق الرجال فيما يتعلق بالزواج والطلاق وعلاقات الملكية وحضانة الأولاد والميراث . وتهيب بالدولة الطرف أن ت ضع حدا لممارسات من قبيل المهر وتعدد الزوجات، وفقا للتوصية العامة رقم 21 الصادرة عن ال لجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية .

جمع البيانات وتحليلها

4 9 - بينما تقر اللجنة بأن تقرير الدولة الطرف تضمّن بيانات مصنّفة حسب نوع الجنس في المجالات الرئيسية مثل التعليم وأن هذه البيانات تعكس تمثيل ا متساويا في مجالات هامة مثل دراسة الطب وفي مختلف مراحل التعليم، فإن اللجنة تأسف لأن تقرير الدولة الطرف لم ي ُورد بيانات إحصائية كافية مصنفة حسب نوع الجنس عن جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية أو معلومات عن أثر ونتائج التدابير المت َّ خ َ ذ َ ة من أجل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، ولهذا كان صعبا على اللجنة تقييم التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تنفيذ الاتفاقية .

50 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية أكثر تفصيلا مصنّفة حسب نوع الجنس، بشأن وضع المرأة في المناطق الريفية والحضرية، بما في ذلك معلومات عن المقيمات في الدولة الطرف اللائي لا يحملن الجنسية الإماراتية . و تطلب اللجنة أيضا أن يشمل التقرير معلومات عن أثر التدابير المت َّ خ َ ذة لتنفيذ الاتفاقية وعن النتائج المحرزة نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة .

متابعة إعلان ومنهاج عمل بيجين

5 1 - تحث اللجنة الدولة الطرف، عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، على أن تستعين على نحو كامل، بإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذ ي ن يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري التالي .

الأهداف الإنمائية للألفية

5 2 - تشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا بد منه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية . وتدعو إلى مراعاة البعد الجنساني والتجسيد الواضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات بهذا الخصوص في تقريرها الدوري التالي .

التصديق على المعاهدات الأخرى

5 3 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية التسعة الرئيسية ( ) من شأنه أن يعزز تمتع النساء بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولهذا تشجع اللجنة حكومة الإمارات العربية المتحدة على التصديق على المعاهدات التي ليست طرفا فيها بع د ، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واتفاقية مناهضة التعذيب ، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

نشر الملاحظات الختامية

5 4 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في الإمارات العربية المتحدة من أجل توعية الشعب بما في ذلك المسؤولون الحكوميون، على المستوى الوطني والمحلي، والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالتدابير التي اتُّخذت لكفالة المساواة، بحكم القانون وبحكم الواقع، بين المرأة والرجل فضلا عن الخطوات الإضافية المطلوبة في هذا الصدد . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل تعزيز جهود نشر الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ’’ المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين ‘‘ ، و لا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

البروتوكول الاختياري والفقرة 1 من المادة 20

5 5 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على توقيع البروتوكول الاختياري للاتفاقية و على التصديق عليه وعلى أن تقبل ، في أقرب وقت ممكن، التعديل الذي أُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بموعد اجتماع اللجنة .

المجتمع المدني

5 6 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني ولا سيما المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، من أجل تعزيز تنفيذ أحكام الاتفاقية وإجراء مشاورات مع تلك المنظمات عند إعداد تقريرها المقبل .

متابعة الملاحظات الختامية

5 7 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات خطية ، في غضون سنتين، عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 27 و 37. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضا النظر في التماس التعاون والمساعدة التقنيتين، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، عند الاقتضاء وحيثما يكون ذلك مناسبا، لتنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه .

موعد التقرير المقبل والمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير

5 8 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على المخاوف التي أعرِب عنها في هذه الملاحظات الختامية وذلك في تقريرها الدوري المقبل حسبما تقتضيه المادة 18 من الاتفاقية . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدور ي المقبل في شباط/فبراير 2014.

59 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي أقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 و Corr.1). ولا بد من اتباع المبادئ التوجيهية لتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين، المعقودة في كانون الثاني/يناير 2008، جنبا إلى جنب مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. وتشكل هذه المبادئ مجتمعة المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقا ر ير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الخاصة بالمعاهدة 40 صفحة، في حين ينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المستكملة 60 إلى 80 صفحة.