* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين (10-28 شباط/فبراير 2020).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لأفغانستان *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لأفغانستان (CEDAW/C/AFG/3) في جلستيها 1759 و 1760 (انظر CEDAW/C/SR.1759 و CEDAW/C/SR.1760)، المعقودتين في 18 شباط/فبراير 2020. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/AFG/Q/3، وترد ردود أفغانستان في الوثيقة CEDAW/C/AFG/RQ/3.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى، ترأسته وزيرة الإعلام والثقافة بالنيابة، حسينة صافي، وضم الممثل الدائم لأفغانستان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، ناصر أحمد أنديشا، فضلا عن ممثلين عن وزارة شؤون المرأة، والمحكمة العليا، ووزارة الدولة لشؤون السلام، ووزارة الخارجية، وأعضاء من مجلس نواب الشعب .

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2013 في تقرير الدولة الطرف ‏الجامع للتقريريين الدوريين الأول والثاني في الاضطلاع بالإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) قانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، الذي يُجرَّم بموجبه الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل، في عام 2017؛

(ب) القانون الجنائي، الذي يتضمن أحكاما تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والذي بموجبه يُجرَّم الاغتصاب، والاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل، وممارسة باتشا بازي (الاستغلال والانتهاك الجنسيان للفتيان)، والتحرش بالنساء، ويُحظَر ما يُسمى ” اختبارات العذرية “ ، ويُلغى إعفاء مرتكبي جرائم القتل باسم ما يُسمى ”الشرف“ من المسؤولية الجنائية، والذي صدر بموجب مرسوم رئاسي في عام 2017؛

(ج) قانون الانتخابات، الذي خُصِّصت بموجبه للنساء نسبة 30 في المائة من المقاعد في مجلس نواب الشعب، ونسبة 25 في المائة من المقاعد في مجالس الولايات والمقاطعات، في عام 2016؛

(د) قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتضمن مبادئ توجيهية لتنفيذ قانون القضاء على العنف ضد المرأة (الصادر بموجب مرسوم رئاسي في عام 2009)، وأحكاما تتعلق بحماية الشهود والتحقيق في جرائم الاتجار بالأشخاص ومقاضاة مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة، في عام 2014.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطار مؤسساتها وسياساتها من أجل تسريع وتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ذلك اعتمادها ما يلي:

(أ) السياسة المتعلقة بتعليم الفتيات، في عام 2019؛

(ب) المرحلة الثانية من خطة العمل الوطنية المتعلقة بقرار مجلس الأمن 1325 (2000) للفترة 2019-2022؛

(ج) سياسة حقوق المرأة في الميراث والملكية، في عام 2018؛

(د) الخطة الاستراتيجية لوزارة شؤون المرأة للفترة 2018-2022، التي حُدِّدت فيها أولويات الوزارة والموارد والمرافق المطلوبة؛

(هـ) الخطة الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتعليم للفترة 2017-2021، التي تتضمن تدابير للتصدي للتمييز ضد الفتيات في مجال التعليم؛

(و) استراتيجية الصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد والطفل للفترة 2017-2020؛

(ز) الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة للفترة 2016-2020، التي تتضمن تدابير للقضاء على الممارسات الضارة؛

(ح) الاستراتيجية الجنسانية لمؤسسات التعليم العالي، في عام 2016؛

(ط) الاستراتيجية الوطنية للصحة للفترة 2016-2020، التي تهدف إلى تحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية العالية الجودة؛

(ي) الاستراتيجية الوطنية بشأن المزارعات للفترة 2015-2020؛

(ك) إعلان المدارس الآمنة، الذي اعتُرف فيه بأن المدارس والجامعات تتعرض للهجوم لمنع تعليم الفتيات، والذي أُقِرَّت فيه المبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاع المسلح، في عام 2015.

6 - وترحب اللجنة أيضا بتصديق الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، على الصكين الدوليين التاليين أو الانضمام إليهما:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2018؛

(ب) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2014.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث الدولةَ الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها محرك التنمية المستدامة لأفغانستان، وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات المناسبة تحقيقا لهذا الغرض.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على دور السلطة التشريعية الحاسم في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر المرفق السادس من الجزء الثاني من الوثيقة A/65/38 ). وتدعو مجلسَ نواب الشعب إلى أن يتخذ، وفقا لولايته، الخطوات اللازمة بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية، اعتبارا من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي بموجب الاتفاقية.

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التعريف بالاتفاقية

9 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لترجمة توصيات اللجنة إلى اللغات الوطنية، وإطْلاع المنظمات الوطنية والدولية عليها، وتوعية زعماء المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين بالاتفاقية. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن هذه الجهود لم تكن كافية لضمان أن يكون أعضاء مجلس نواب الشعب وأفراد السلطة القضائية والموظفون العموميون وموظفو إنفاذ القانون والمحامون على علم كاف بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية، والملاحظات الختامية للجنة، واجتهاداتها القضائية بموجب البروتوكول الاختياري، وتوصياتها العامة، ومفهوم المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

10 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بتزويد أعضاء مجلس نواب الشعب وأفراد السلطة القضائية وموظفي إنفاذ القانون بتدريب منتظم بشأن الاتفاقية، بما في ذلك الملاحظات الختامية للجنة، لتمكينهم من تطبيق الاتفاقية مباشرة وتفسير التشريعات الوطنية في ضوئها.

الإطار الدستوري والتشريعي

11 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم جود إشارة في الدستور إلى أسباب محدَّدة للتمييز، بما في ذلك التمييز على أساس نوع الجنس والجنس. ويساورها بالغ القلق لأن قانون القضاء على العنف ضد المرأة لعام 2009 والقانون الجنائي لم يُناقشا بعدُ في مجلس نواب الشعب، ولأنه عقب اعتماد القانون الجنائي في عام 2017، أُلغي البند المتعلق بالعنف ضد المرأة. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء الأحكام التمييزية الواردة في القانون المدني لعام 1977 وقانون الأحوال الشخصية للشيعة لعام 2009 فيما يتعلق بزواج الأطفال والطلاق وتعدد الزوجات والميراث والوصاية على الأطفال، وإزاء تجريم ما يُسمى ”الجرائم الأخلاقية“، من قبيل الهروب من المنزل أو الزنا، بموجب القانون الجنائي.

12 - وتمشيا مع التوصية العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على تعديل دستورها ليشمل أسبابا محدَّدة للتمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس ونوع الجنس. وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بإلغاء الأحكام التمييزية ضد النساء والفتيات من القانون المدني والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية للشيعة.

تعريف التمييز ضد المرأة

13 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تعريف للتمييز ضد المرأة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، في الدستور.

14 - وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في دستورها وفي تشريعاتها تعريفا للتمييز ضد المرأة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، بما في ذلك أشكال التمييز المتداخلة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية.

العدالة الانتقالية وإمكانية اللجوء إلى القضاء

15 - يساور اللجنة قلق بالغ لأن النساء يعانين بشكل غير متناسب من انعدام العدالة نتيجة للنزاع. وترحب بإنشاء مكتب المدعي العام لمديرية التحقيق في الجرائم الدولية لكفالة مقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وتحيط علما بالتحديات التي واجهتها الدولة الطرف في ممارسة الرقابة الفعالة وضمان الأمن في بعض المناطق، مما أدى إلى البت في حالات من العنف الجنساني ضد النساء من قِبَل آليات العدالة غير الرسمية مثل مجالس الجيرغا ومجالس الشورى. وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ استمرار العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي المتصل بالنزاع، في جميع مجالات الحياة في الدولة الطرف. وفي الوقت الذي تحيط فيه اللجنة علما بمشروع قانون المصالحة في المنازعات المدنية، الذي يهدف إلى تنظيم اختصاص مجالس الجيرغا ومجالس الشورى وعلاقتها بالمحاكم العادية، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) إحالة العديد من قضايا العنف والتمييز الجنسانيين ضد النساء والفتيات إلى مجالس الجيرغا ومجالس الشورى للحصول على المشورة أو التوصل إلى تسوية، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) التمييز الذي تنطوي عليه في كثير من الأحيان القرارات التي تتخذها آليات العدالة غير الرسمية هذه ضد النساء وعدم امتثالها للدستور وللاتفاقية؛

(ج) استمرار مرور الجرائم ضد الإنسانية، بما فيها العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، دون عقاب.

16 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، ومع توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) توفير التدريب الإلزامي للقضاة وجميع المدعين العامين المكلَّفين بالعمل في مديرية التحقيق في الجرائم الدولية بشأن التطبيق الصارم للقوانين التي تُجرِّم العنف الجنسي المتصل بالنزاع؛

(ب) تنقيح مشروع قانون المصالحة في المنازعات المدنية لضمان أن تبت المحاكم العادية في قضايا العنف والتمييز الجنسانيين ضد النساء بدلا من آليات العدالة غير الرسمية مثل مجالس الجيرغا ومجالس الشورى؛

(ج) تحديد اختصاص آليات العدالة غير الرسمية تحديدا واضحا وضمان تمكُّن النساء من الطعن أمام المحاكم العادية في أي قرار تتخذه مجالس الجيرغا أو مجالس الشورى؛

(د) جمع وتحليل ونشر بيانات عن طبيعة وعدد حالات العنف والتمييز الجنسانيين ضد النساء التي تم حلها عن طريق آليات العدالة الرسمية وغير الرسمية، بحيث تكون مصنفة حسب الجنس والعمر والمجموعة الإثنية والإعاقة والعلاقة بين الضحية والجاني؛

(هـ) إقامة شراكات مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة التي تقدم المعونة القضائية وتدريب المساعدين القانونيين على مساعدة النساء والفتيات، ولا سيما اللواتي يعشن في مناطق غير آمنة ونائية وريفية، على التعامل مع نُظُم العدالة الموازية؛

(و) مواصلة توعية القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة والمحامين وعامة الجمهور، بمن فيهم زعماء المجتمعات المحلية والزعماء الدينيون، بأهمية التصدي لانتهاكات حقوق المرأة من خلال نظام العدالة الرسمي وليس من خلال مجالس الجيرغا ومجالس الشورى؛

(ز) الاستمرار في زيادة عدد القاضيات وضابطات الشرطة؛

(ح) ضمان التحقيق في العنف الجنسي المتصل بالنزاع ومقاضاة مرتكبيه على وجه السرعة ومساءلتهم، ودعم حق المرأة في الانتصاف، بما في ذلك الحصول على تعويضات كافية وفعالة عن الانتهاكات.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

17 - تلاحظ اللجنة أنه تم إطلاق مشروع تجريبي بشأن الميزنة المراعية للمنظور الجنساني في ست وزارات. غير أن اللجنة لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء محدودية الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للجهاز الوطني للنهوض بالمرأة.

18 - واللجنة، إذ تكرر تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/AFG/CO/1-2 ، الفقرة 19)، فإنها تدعو إلى أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) دعم وزارة شؤون المرأة وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للوفاء بولايتها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة؛

(ب) وضع إطار زمني واضح لتوطيد وتعزيز القدرات الوطنية والمحلية للجهاز الوطني للنهوض بالمرأة؛

(ج) مواصلة توفير التدريب على الميزنة المراعية للمنظور الجنساني لجميع الوزارات وإدراجه في جميع برامج التدريب في مجال الخدمة المدنية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

19 - ترحب اللجنة بإعادة اعتماد اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان بمنحها المركز ” ألف “ بعد الاستعراض الذي أجراه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2019، وبأن اللجنة تترأسها امرأة، وبأن أربعة من أصل المفوضين الثمانية المتبقين هم من النساء. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الرئيس يمارس صلاحيات كاملة فيما يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة، بما في ذلك منصب الرئاسة.

20 - واللجنة، إذ تكرر تأكيد توصيتها السابقة ( CEDAW/C/AFG/CO/1 –2 ، الفقرة 21)، فإنها توصي بأن تكفل الدولة الطرف بأن تكون عملية اختيار أعضاء اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان شفافة وتشاركية وقائمة على الجدارة، تمشيا مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

21 - ترحب اللجنة بتخصيص حصة قدرها 50 في المائة لمشاركة المرأة في مجالس التنمية المجتمعية. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة في مجالات من قبيل الائتمان والقروض، والصحة، والتعليم، والعمالة، والسلام والأمن، بما في ذلك بالنسبة للنساء والفتيات اللاتي يواجهن أشكالا متعددة ومتداخلة من التمييز.

22 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة لضمان مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومجدية في مجالات من قبيل الائتمان والقروض، والصحة، والتعليم، والعمالة، والسلام والأمن، وبأن توجَّه هذه التدابير إلى النساء، بمن فيهن النساء الريفيات والمشردات داخليا والعائدات والنساء ذوات الإعاقة، اللاتي يواجهن أشكالا متعددة من التمييز. وتوصي اللجنة كذلك بأن تضع الدولة الطرف خطة عمل لتصميم هذه التدابير وتطبيقها وتقييمها.

23 - لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ارتكاب جرائم القتل باسم ما يُسمى ”الشرف“ ونقص الإبلاغ عنها؛

(ب) تجريم ما يُسمى ”الجرائم الأخلاقية“، من قبيل الزنا أو الهروب من المنزل، بموجب القانون الجنائي؛

(ج) استمرار ممارسات زواج الأطفال والزواج القسري، وتقديم المرأة على سبيل الدية (تسوية المنازعات عن طريق ” منح الفتيات للطرف الآخر “ )، وزواج البدل (تبادل الزيجات)، وتمتُّع مرتكبي هذه الجرائم بالإفلات من العقاب؛

(د) إعادة إيذاء النساء والفتيات اللواتي يحاولن الهرب من زواج الأطفال أو الزواج القسري أو العنف العائلي، واتهام النساء والفتيات ضحايا الاغتصاب في كثير من الأحيان بإقامة علاقات خارج إطار الزواج ( الزنا

(هـ) تحديد السن القانوني لزواج المرأة بـ 15 سنة، مقابل 18 سنة للرجل، بموجب القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية للشيعة؛

(و) عدم وجود معلومات متاحة للجمهور عن خطة العمل الوطنية للقضاء على الزواج المبكر وزواج الأطفال للفترة 2017-2021؛

(ز) استمرار القيام بما يُسمى ” اختبارات العذرية “ ، واستخدام نتائجها للتشكيك في مصداقية شهادة المرأة في الإجراءات الجنائية.

24 - واللجنة، إذ تكرر تأكيد توصيتيها السابقتين ( CEDAW/C/AFG/CO/1-2 ، الفقرة 25)، فإنها تحث الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي :

(أ) تحسين جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر والإعاقة والأصل الإثني، فيما يتعلق بجرائم القتل المرتكبة باسم ما يُسمى ”الشرف“؛

(ب) إلغاء تجريم ما يُسمى ”الجرائم الأخلاقية“، من قبيل الزنا والهروب من المنزل، بموجب القانون الجنائي؛

(ج) توعية الزعماء التقليديين والدينيين والمجتمعات المحلية والآباء والأمهات وعامة الجمهور بالطابع الإجرامي للممارسات الضارة وبآثارها السلبية على قدرة النساء والفتيات على التمتع بالحقوق الواجبة لهن؛

(د) رفع السن القانوني للزواج إلى 18 سنة للمرأة والرجل، دون استثناء، بموجب القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية للشيعة؛

(هـ) معالجة الأسباب الجذرية لزواج الأطفال، مثل الفقر وانعدام الأمن وسوء التعليم؛ وإجراء حملات توعية قائمة على الحقوق لمنع زواج الأطفال؛ واتخاذ إجراءات مراعية للمنظور الجنساني لتحسين فرص توليد الدخل والعمل للأُسَر المعيشية، ولا سيما الأُسَر التي تعولها نساء؛

(و) ضمان رصد اعتماد كامل في الميزانية لتوفير الموارد لخطة العمل الوطنية للقضاء على الزواج المبكر وزواج الأطفال للفترة 2017-2021، وضمان الإعلان عنها وتنفيذها بفعالية، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني؛

(ز) العمل مع الزعماء الدينيين لكي ينقلوا إلى طوائفهم صورة إيجابية عن المرأة بوصفها مشارِكة نشطة في المجتمع، مما يسهم في تعزيز حقوق المرأة والقضاء على العنف الجنساني ضدها؛

(ح) حظر ما يُسمى ” اختبارات العذرية “ واستخدام نتائجها كأدلة في الإجراءات الجنائية.

العنف الجنساني ضد المرأة

25 - ترحب اللجنة بإنشاء محاكم جديدة معنية بإنهاء العنف ضد المرأة، وبتعيين قاضيات فيها. بيد أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الارتفاع الشديد في مستويات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي المتصل بالنزاع، وإزاء افتقار الضحايا إلى الحماية، وإفلات مرتكبي هذه الأفعال من العقاب. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي  :

(أ) عدم وجود أحكام في القانون الجنائي تُجرِّم العنف الجنساني ضد المرأة؛

(ب) أحكام قانون الإجراءات الجنائية لعام 2014 التي تقع بموجبها مسؤولية طلب الحماية على عاتق الضحية؛

(ج) الوصم الاجتماعي والتحيز القضائي ضد النساء ضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي، على النحو الذي يتجلى في الاستجواب غير الملائم والتعليقات التي تُبدى أثناء المحاكمة بشأن سلوك الضحايا الجنسي ومظهرهن؛

(د) عدم وجود توجيهات للسلطة القضائية وموظفي إنفاذ القانون بشأن كيفية تطبيق قانون القضاء على العنف ضد المرأة، وإنفاذه المحدود، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(هـ) قلة الإبلاغ عن العنف الجنساني بسبب الدور الثانوي للمرأة في المجتمع الأفغاني، وخوف الضحايا من التعرض للوصم والانتقام من جانب أُسَرهن ومجتمعاتهن المحلية؛

(و) عدم قيام الشرطة بتسجيل الشكاوى؛

(ز) تقاعس السلطات القضائية عن إصدار تحذيرات خطية ضد الجناة وإصدار أوامر الحماية منهم؛

(ح) تمتع الجناة بالإفلات من العقاب، ولا سيما الجناة من ذوي المراتب الاجتماعية الرفيعة، وقيام الموظفين العموميين بإخفاء الأدلة أو تدميرها وتلقّيهم الرشاوى؛

(ط) العدد الكبير لحالات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات التي تمت تسويتها عن طريق الوساطة، وفي كثير من الأحيان دون موافقة الضحية ودون تقديم أي مساعدة ذات مغزى لها، والاستخدام الواسع النطاق للآليات التقليدية لتسوية المنازعات لأغراض الوساطة، بما في ذلك في حالات قتل الإناث، مما يفاقم من مشكلة الإفلات من العقاب ويؤدي إلى تكرار حالات العنف ويقوض ثقة النساء في نظام العدالة؛

(ي) تركُّز القاضيات وضابطات الشرطة في كابول وهرات ومزار شريف وجلال آباد بسبب انعدام الأمن في المناطق الأخرى، وقلة عدد ضابطات شرطة مدربات ومكلَّفات بالعمل في وحدات الاستجابة الأُسَرية، وتكليفهن بمهام مكتبية؛

(ك) عدم وجود قاعدة بيانات موحدة بشأن العنف ضد النساء والفتيات؛

(ل) الافتقار إلى التجانس في التنسيق والتمويل لضمان تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة للفترة 2016-2020.

26 - وتحث اللجنةُ، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 35، الدولةَ الطرف على أن تقوم بما يلي :

(أ) تعديل القانون الجنائي ليشمل أحكاما تُجرِّم كافة أشكال العنف الجنساني ضد المرأة؛ ‬

(ب) تعديل المواد من 22 إلى 39 من قانون القضاء على العنف ضد المرأة لاستحداث المقاضاة التلقائية لمرتكبي جرائم العنف الجنساني ضد المرأة ولوضع أحكام لإصدار أوامر الحماية؛

(ج) ضمان التحقيق الفوري والفعال وبطريقة شفافة في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك العنف الجنسي المتصل بالنزاع، من أجل مساءلة الجناة؛

(د) ضمان مقاضاة جميع مرتكبي العنف الجنساني ضد النساء، بمن فيهم الجناة من ذوي المراتب الاجتماعية الرفيعة والموظفين العموميين وضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة، ومعاقبتهم على النحو المناسب؛

(هـ) اعتماد مبادئ توجيهية تراعي الاعتبارات الجنسانية للسلطة القضائية بشأن إنفاذ قانون القضاء على العنف ضد المرأة، وأساليب وتدابير التحقيق والاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية لمنع إخفاء الأدلة أو إتلافها ومعاقبة ذلك، بما في ذلك الأدلة العدلية في حالات العنف الجنسي، والتحقيق في قبول الموظفين العموميين للرشاوى ومعاقبة ذلك على النحو المناسب؛

(و) إلغاء الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية التي تضع على عاتق الضحية مسؤولية طلب الحماية؛

(ز) ضمان حصول النساء والفتيات من ضحايا العنف الجنساني بصورة فورية على سُبُل الانتصاف الفعال والمأوى والمساعدة القانونية والجبر، بما في ذلك التعويض؛

(ح) التصدي للأعراف الثقافية والقوالب النمطية التي تنطوي على تمييز والتي تتسبب في الوصم الاجتماعي المرتبط بالعنف الجنساني ضد النساء والفتيات من خلال حملات التثقيف والإعلام والاتصال، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية والزعماء التقليديين والدينيين والرجال والفتيان؛

(ط) تأمين التمويل الحكومي الكافي لأماكن الإيواء ومراكز الحماية المتاحة للنساء في جميع أنحاء البلد ودعم المنظمات غير الحكومية التي تدير أماكن الإيواء وتقدم خدمات الدعم للنساء ضحايا العنف الجنساني؛

(ي) ضمان تشغيل قاعدة البيانات الوطنية الموحدة لإدارة القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات؛

(ك) زيادة عدد القاضيات المكلَّفات بالعمل في وحدات مقاضاة العنف ضد النساء وتعيين ضابطات شرطة في وحدات الاستجابة الأُسَرية في جميع أنحاء البلد، وضمان حمايتهن، ولا سيما في الولايات والمقاطعات التي تسوء فيها الحالة الأمنية؛

(ل) تخصيص التمويل الكافي وتعزيز آليات التنسيق لضمان تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة للفترة 2016-2020.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

27 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها، في عام 2017، اللجنة العليا لمكافحة جرائم الاختطاف والاتجار بالبشر أو تهريبهم وإنشاء 33 مكتبا في الولايات. ومع ذلك، فإنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) معاملة النساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا للاتجار في كثير من الأحيان كمجرمات واتهامهن بما يُسمى ”الجرائم الأخلاقية“؛

(ب) افتقار النساء ضحايا الاتجار في كثير من الأحيان إلى إمكانية اللجوء إلى العدالة الرسمية؛

(ج) قلة عدد التدابير القائمة للتحديد المبكر لهوية الضحايا اللواتي يُدْلين بشهاداتهن وإحالتهن إلى الخدمات الملائمة، أو لحمايتهن؛

(د) نقص المعلومات المصنفة حسب الجنس والعمر والجنسية والأصل الإثني والإعاقة فيما يتعلق بمدى انتشار الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء في الدولة الطرف؛

(هـ) استمرار الإفلات من العقاب على جرائم الاتجار بالأشخاص؛

(و) الافتقار إلى أماكن إيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص.

28 - واللجنة، إذ تكرر تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/AFG/CO/1 –2 ، الفقرة 27)، فإنها تحث الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي:

(أ) جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر والجنسية والأصل الإثني والإعاقة فيما يتعلق بمدى انتشار الاتجار بالأشخاص داخل الدولة الطرف وانطلاقا منها؛

(ب) وضع إجراءات تشغيل موحدة لضمان التحديد المبكر لهوية ضحايا الاتجار وإحالتهن إلى الخدمات الملائمة؛

(ج) توفير تدريب إلزامي للقضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون على الصعيد المحلي وعلى صعيد الولايات، بشأن التطبيق الصارم لتشريعات مكافحة الاتجار، ومعاملة الضحايا على نحو يراعي الاعتبارات الجنسانية، فضلا عن استراتيجيات تحديد الهوية وتوفير الحماية وإنفاذ القانون؛

(د) ضمان تخصيص موارد وأموال كافية لرعاية ضحايا الاتجار وإعادة تأهيلهم على النحو المناسب، بما في ذلك من خلال توفير أماكن الإيواء التي يسهل الوصول إليها؛

(هـ) التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

29 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لزيادة مشاركة المرأة في قطاع الخدمة المدنية، لكنها تلاحظ أن معظم التعيينات للنساء كانت في مجال التدريس. ويساور اللجنة القلق لأن العدد الإجمالي لموظفات الخدمة المدنية في المناصب العليا لا يزال منخفضا، ولأن حوالي 3 في المائة فقط من الطلبات المقدَّمة لشغل المناصب العليا تأتي من النساء.

(أ) انخفاض مستوى تمثيل المرأة في مجلس نواب الشعب نسبيا، إذ انخفض من نسبة 28 في المائة في عام 2017 إلى 26,4 في المائة في عام 2018؛

(ب) نقص تمثيل المرأة في المحكمة العليا، حيث توجد قاضية واحدة فقط من أصل تسعة قضاة؛

(ج) انخفاض نسبة المشاركة بين الناخبات في الانتخابات الرئاسية (38 في المائة في عام 2018) والانتخابات البرلمانية (32 في المائة في عام 2016)؛

(د) عدم وجود مرشحات خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2019.

30 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصيتين العامتين للجنة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة ورقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة عدد النساء المؤهلات في الخدمة المدنية بما يتجاوز الهدف المتمثل بنسبة 30 في المائة المحدَّد لعام 2020، بما في ذلك في المناصب الحكومية الوطنية ودون الوطنية العليا، وفي الميادين التي يشغلها عادة الرجال؛

(ب) تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة القائمة واعتماد تدابير خاصة مؤقتة جديدة، مثل تخصيص الحصص القانونية والأخذ بالتوظيف التفضيلي للمرشحات في الخدمة العامة في حالة التساوي في المؤهلات، وذلك لضمان أن تكون نسبة 30 في المائة على الأقل من أعضاء مجلس نواب الشعب من النساء، وتشجيع مشاركة المرشحات في الانتخابات الرئاسية، والتعجيل بتعيين القاضيات، بما في ذلك في المحكمة العليا؛

(ج) إجراء دراسة للوقوف على الحواجز المحدَّدة التي تحول دون مشاركة النساء مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في مجلس نواب الشعب؛

(د) تنظيم حملات موجَّهة للزعماء السياسيين والتقليديين والدينيين ووسائل الإعلام والعلماء وغيرهم من أصحاب التأثير على الرأي العام، إضافة إلى عامة الجمهور، للتوعية بأن مشاركة المرأة مشاركةً كاملةً وحرةً وديمقراطيةً على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة شرط لتمتع المرأة الكامل بحقوق الإنسان الواجبة لها ولتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية؛

(هـ) دعم النساء اللواتي يترشحن للانتخابات، بما في ذلك عن طريق توفير التدريب للمرشحات؛

(و) إجراء استعراض شفاف ومراع للاعتبارات الجنسانية للتحديات الأمنية والتقنية والإدارية التي تواجهها الناخبات والمرشحات خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

المرأة والسلام والأمن

31 - ترحب اللجنة بمشاركة 11 امرأة في محادثات السلام الأفغانية الأولية التي عُقدت في عام 2019 في الدوحة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى الميزنة والتمويل والتعاون على نحو يراعي المنظور الجنساني من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بقرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، ولأن المرأة الأفغانية تُستبعد بصورة منهجية من مفاوضات السلام الرسمية، مثل عملية كابل لعام 2018 والمفاوضات التي تلت المؤتمر المعقود في جنيف في عام 2018. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق أن هناك امرأتين فقط من بين الموظفين البالغ عددهم 30 موظفا في وزارة الدولة لشؤون السلام المنشأة حديثا.

32 - وتوصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف مع ممثلي منظمات المجتمع المدني النسائية من مختلف الولايات على ما يلي :

(أ) كفالة أن يراعي تنفيذُ خطة العمل الوطنية المتعلقة بقرار مجلس الأمن 1325 (2000) ؛ المجموعةَ الكاملة من المسائل المتصلة بالمرأة والسلام والأمن المدرجة في جدول أعمال المجلس، على النحو الذي يرد في القرارات 1325 (2000) ، و 1820 (2008) ، و 1888 (2009) ، و 1889 (2009) ، و 1960 (2010) ، و 2106 (2013) ، و 2122 (2013) ، و 2242 (2015) ، و 2467 (2019) ، و 2493 (2019) ؛

(ب) تعزيز التنسيق بين الهياكل والآليات الوطنية وتلك الموجودة في الولايات، المنشأة لتعزيز السلام والأمن وضمان شمولها للمرأة؛

(ج) إجراء تحليل جنساني للميزانية السنوية لجميع الوزارات استنادا إلى الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية، وتعزيز التعاون بين الوزارات من أجل تنفيذها على الصعيد الوطني وعلى صعيد الولايات، وضمان توافر الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذها؛

(د) وضع مؤشرات للرصد والتقييم والإبلاغ المرحلي على نحو منتظم فيما يتصل بتنفيذ خطة العمل الوطنية وكفالة إنشاء آليات للمساءلة؛

(هـ) ضمان أن تكون نسبة 30 في المائة على الأقل من موظفي وزارة الدولة لشؤون السلام من النساء؛

(و) كفالة مشاركة النساء، بمن فيهن النساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية والدينية، مشاركةً مجديةً في عمليات السلام والعدالة الانتقالية والمصالحة، مثل محادثات السلام الرسمية وغير الرسمية، وفي تنفيذ خطة العمل الوطنية ورصد التقدم المحرز في هذا الصدد.

  33 - ويساور اللجنة القلق إزاء الأشكال المتعددة للتمييز التي تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة، اللاتي تتزايد أعدادهن نتيجة للنزاع، وإزاء عدم حمايتهن على النحو المناسب أو مراعاة احتياجاتهن فيما يتعلق بالعنف الجنساني والحصول على الخدمات.

34 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تكفل مراعاة احتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن النساء والفتيات اللواتي يصبن بالإعاقة نتيجة للنزاع، وحمايتهن ومراعاة احتياجاتهن على النحو الواجب في جميع السياسات والاستراتيجيات المعنية بالنساء فيما يتعلق بالعنف الجنساني والحصول على الخدمات.

المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات

35 - يساور اللجنة قلق بالغ لاستهداف المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات بسبب عملهن في مجال حقوق المرأة، ولمواجهتهن العنف والتهديدات والوصم على أساس جنساني، بما في ذلك من جانب مجتمعاتهن المحلية، ولافتقارهن إلى الحماية، ولتعرض الصحفيات للاغتيال المستهدف. ويساورها القلق أيضا إزاء القيود المفروضة على حرية تنقل المدافعات عن حقوق الإنسان، وإزاء الآثار السلبية للعنف والتخويف على عملهن وعلى حقهن في المشاركة بصورة مجدية في العمليات المتصلة بحقوق المرأة.

36 - وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على حماية حياة المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات وحريتهن الشخصية وأمنهن، وضمان حريتهن في التنقل والتعبير، ومقاضاة أعمال القتل أو العنف والتخويف على أساس جنساني التي تُرتكب ضدهن ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم على النحو المناسب. وتوصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف مع منظمات المجتمع المدني على توعية القادة السياسيين والمجتمعات المحلية ووسائل الإعلام بأهمية العمل الذي تقوم به المدافعات عن حقوق الإنسان.

الجنسية

37 - تلاحظ اللجنة أنه يجري صياغة قانون جديد للجنسية وتثني على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لإذكاء الوعي بأهمية الحصول على بطاقة الهوية الوطنية ( ” تذكرة “ ). غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن العديد من النساء ما زلن يواجهن صعوبات في الحصول على بطاقات الهوية بسبب انعدام الأمن أو القيود التي يفرضها أفراد الأُسرة الذكور أو محدودية الحركة أو الافتقار إلى الموارد المالية، وهو وضع يعيق بدوره إمكانية حصولهن على الخدمات والوظائف الحكومية. وتلاحظ بقلق العراقيل المحدَّدة، بما في ذلك الحواجز الإدارية والفساد، التي تواجهها ربات الأُسَر والأرامل والمطلقات والمشردات داخليا والعائدات، في الحصول على بطاقات الهوية.

38 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان منح المرأة والرجل، بموجب قانون الجنسية الجديد، حقوقا متساوية فيما يتعلق بالجنسية، بما في ذلك الحق في نقلها إلى أطفالهما؛

(ب) العمل مع الزعماء التقليديين والدينيين ووسائل الإعلام لتوعية الجمهور بأهمية التسجيل المدني للميلاد ووثائق الهوية الشخصية من أجل ممارسة النساء وأطفالهن لحقوق الإنسان الواجبة لهم؛

(ج) تعديل قانون التسجيل المدني لإزالة الحواجز التي تواجهها النساء، بمن فيهن ربات الأُسَر والأرامل والمطلقات والمشردات داخليا والعائدات، في الحصول على وثائق الهوية؛

(د) النظر في التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

39 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإدراجها التثقيف بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية للمراحل من الأولى إلى السادسة، ولجهودها الرامية إلى تحسين معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء والفتيات، بما في ذلك من خلال برنامج تعزيز محو الأمية القائم على المهارات في أفغانستان - المرحلة الثالثة للفترة 2014-2018. وترحب كذلك بالتدابير الهادفة إلى تعيين 000 30 معلمة، بما في ذلك في المناطق النائية. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ بسبب استمرار استهداف الفتيات ومدارس الفتيات في سياق النزاع المسلح. وتلاحظ بقلق ارتفاع معدلات الأمية بين الفتيات بشكل غير متناسب، ولا سيما في المناطق الريفية، والحواجز الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية التي تواجهها الفتيات في الحصول على التعليم المستمر، والعنف والتحرش الجنسيين اللذين تواجههما التلميذات والمعلمات، والمسافات الطويلة التي ينبغي قطعها للوصول إلى المدارس في المناطق النائية، والافتقار إلى الهياكل الأساسية المدرسية الملائمة التي تلبي احتياجات الفتيات في مجال النظافة الصحية، من قبيل المرافق الصحية المنفصلة، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق المتأثرة بالنزاع، والافتقار إلى المعلمات. كما تشعر اللجنة بالقلق لافتقار الفتيات إلى فرص الحصول على التعليم الثانوي والعالي وإلى فرص الالتحاق بالدراسة في المجالات غير التقليدية، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

40 - واللجنة، إذ تكرر تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/AFG/CO/1 –2 ، الفقرة 33)، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي :

(أ) مواصلة بذل الجهود الرامية إلى توظيف المعلمات في مدارس الفتيات، بسُبُل منها تحسين مرتباتهن وأمنهن الوظيفي، مع ضمان سلامتهن الشخصية وحمايتهن من العنف والتحرش الجنسيين؛

(ب) توسيع نطاق برنامج محو الأمية القائم على المهارات التابع لوزارة التعليم، بالتنسيق مع الوزارات المعنية؛

(ج) تعزيز فرص حصول الفتيات على التعليم، بما في ذلك في المناطق المتأثرة بالنزاع، من خلال اتخاذ تدابير من قبيل نموذج التعليم المجتمعي؛

(د) تنفيذ إعلان المدارس الآمنة لعام 2015؛

(هـ) توعية الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والزعماء التقليديين والدينيين والفتيات والفتيان بأهمية حصول الفتيات على التعليم من أجل تمكينهن اقتصاديا ونمائهن الشخصي واستقلالهن الذاتي؛

(و) وضع وإنفاذ إجراءات التصدي للعنف ضد النساء والفتيات في المؤسسات التعليمية وحولها؛

(ز) ضمان أن يكون الوصول إلى المدارس ممكنا فعليا وأن تكون المدارس واقعة على بُعد مسافات مأمونة من منازل التلاميذ والتلميذات، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ح) القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الفتيات والنساء ذوات الإعاقة من خلال تحديد وإزالة العراقيل القانونية والمادية والاجتماعية والمالية والمتعلقة بالمواقف والتواصل واللغة في المؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي؛

(ط) توفير المساكن وخدمات النقل الميسورة التكلفة للفتيات حيثما تعيق المسافة بين المنزل والمدرسة إمكانية حصولهن على التعليم وحمايتهن من الانتهاك الجنسي وسائر أشكال الانتهاك؛

(ي) تحسين مرافق النظافة الصحية، وضمان إمكانية الوصول إليها، ونصب مراحيض ودورات مياه منفصلة لكل من الجنسين في جميع المدارس، وكفالة سُبُل الحصول على مياه الشرب المأمونة؛

(ك) وضع تدابير لزيادة مشاركة النساء والفتيات في برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على جميع مستويات التعليم عن طريق توفير حوافز من قبيل المِنَح الدراسية واعتماد التدابير الخاصة المؤقتة؛

(ل) ضمان حصول النساء والفتيات على التعليم الثانوي والعالي على قدم المساواة مع الرجال والفتيان.

41 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود قوانين تحمي حقوق المرأة في العمل، وأن مستوى مشاركة المرأة في القوة العاملة لا يزال منخفضا، وأن عمل المرأة يتركز في الاقتصاد غير الرسمي، ولا سيما في الزراعة والعمل المنزلي وأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، وليس لديها إمكانية الحصول على الحماية الاجتماعية.

42 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع آليات فعالة لتنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بحقوق المرأة في العمالة، ولا سيما الأحكام الواردة في الدستور (المادة 8، والفقرة 4 من المادة 50) وقانون العمل (الفقرة 1 من المادة 9، والمادة 54، والمواد من 123 إلى 125)؛

(ب) إجراء تحليل للعراقيل التي تعترض عمالة النساء، ولا سيما في الاقتصاد الرسمي، من أجل إثراء الاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى تشجيع مشاركتهن في العمالة الرسمية؛

(ج) ضمان شمول النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي بتشريعات العمل والحماية الاجتماعية ورصد ظروف عمل النساء في الزراعة والعمل المنزلي من خلال عمليات تفتيش منتظمة لأماكن العمل.

43 - وترحب اللجنة بالموافقة التي منحها وزير الداخلية في عام 2019 لإنشاء آلية داخلية للشكاوى المتعلقة بالتحرش بالشرطيات في الوزارة، وبأنه يجري صياغة قانون بشأن مكافحة التحرش بالمرأة. غير أنها تشعر بالقلق لأن التحرش الجنسي لا يزال سائدا في الدولة الطرف، في القطاعين العام والخاص.

44 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آليات تتسم بالفعالية والسرية لتقديم الشكاوى لضحايا التحرش الجنسي في مكان العمل ولحماية النساء من الانتقام عند تقديمهن الشكاوى؛

(ب) اتخاذ تدابير من قبيل زيادة عدد عمليات التفتيش المنتظمة لأماكن العمل، بُغية ضمان حصول ضحايا التحرش الجنسي على تعويض كاف وإنزال عقوبات مناسبة بالجناة؛

(ج) القيام بصورة منتظمة بجمع وتحليل البيانات المصنفة عن التحرش الجنسي في مكان العمل، بما في ذلك البيانات المتعلقة بعدد الشكاوى الواردة والتي تم التحقيق بشأنها وعدد العقوبات المفروضة على الجناة وطبيعة تلك العقوبات؛

(د) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190).

الصحة

45 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود للحد من وفيات الأمهات وتحسين إمكانية الحصول على خدمات تنظيم الأسرة. وترحب اللجنة أيضا بقيام الدولة الطرف بتدريب الموظفات الصحيات والقابلات ونشرهن في المناطق النائية. غير أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء محدودية فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية، ولا سيما خدمات ومعلومات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، واستمرار ارتفاع معدل وفيات الأمهات والأثر غير المتناسب للنزاع على صحة المرأة. وهي تلاحظ أيضا بقلق ما يلي:

(أ) محدودية فرص حصول النساء ذوات الإعاقة على الرعاية الصحية؛

(ب) ارتفاع عدد النساء اللاتي يعانين من ناسور الولادة بسبب الولادة المتعسرة؛

(ج) الافتقار إلى التثقيف الجنسي الشامل ومحدودية فرص الحصول على خدمات تنظيم الأسرة والأشكال الحديثة لمنع الحمل؛

(د) الافتقار إلى خدمات ومرافق الصحة العقلية المراعية للاعتبارات الجنسانية لتقديم المساعدة العالية الجودة في المجالين النفسي والنفسي-الاجتماعي للنساء اللاتي يواجهن تحديات في مجال الصحة العقلية.

46 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مواصلة خفض معدل وفيات الأمهات وضمان حصول النساء على المساعدة الماهرة في مجال الولادة والرعاية العالية الجودة في مجال التوليد، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) تنظيم حملات توعية لإزالة الحواجز الثقافية التي تحول دون حصول النساء على خدمات ومعلومات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) اتخاذ التدابير الملائمة لكفالة إتاحة خدمات الرعاية الصحية للنساء ذوات الإعاقة، ومراعاة هذه الخدمات لاحتياجاتهن، واحترامها لحقوقهن الإنسانية وكرامتهن؛

(د) زيادة توافر خدمات الصحة العقلية وخدمات إعادة تأهيل النساء المدمنات؛

(هـ) زيادة مخصصات الميزانية لضمان حصول النساء في جميع أنحاء البلد على العلاج من ناسور الولادة؛

(و) تثقيف النساء والفتيات، وكذلك الرجال والفتيان، بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأُسرة والسلوك الجنسي المسؤول، وضمان إتاحة وسائل منع الحمل الميسورة التكلفة والحديثة في جميع أنحاء البلد؛

(ز) تنسيق جميع الأنشطة مع الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية باتباع نهج شامل، دون ازدواجية في الجهود، في مجال الرعاية الصحية وضمان حصول السكان المحرومين، بمن فيهم المقيمون في المناطق النائية والريفية، على الرعاية الصحية.

7 4 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الإجهاض لأسباب غير علاجية لا يزال يُجرَّم في الدولة الطرف. كما تشعر بقلق لارتفاع عدد حالات الإجهاض غير المأمون التي تُجرى في الدولة الطرف، وهو ما يشكل أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدل وفيات الأمهات.

84 -وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بإباحة الإجهاض قانونا في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم ووجود خطر على حياة الحامل أو صحتها أو التشوه الشديد للجنين، وبإلغاء التدابير العقابية المفروضة على النساء اللاتي يخضعن للإجهاض، وبتعزيز التدابير الرامية إلى منع الحمل غير المرغوب فيه من خلال تنظيم الأسرة والتثقيف الجنسي. وتوصي أيضا بأن تكفل الدولة الطرف حصول النساء والفتيات بتكلفة ميسورة وبصورة سرية على خدمات الإجهاض وما بعد الإجهاض المأمونة دون إذن من الوالدين أو الخوف من الوصم.

المرأة الريفية

9 4 - يساور اللجنة القلق لأن النساء والفتيات الريفيات يتأثرن بشكل غير متناسب بالفقر، ولديهن فرص محدودة للحصول على التعليم والرعاية الصحية والمياه والنظافة الصحية. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود مبادرات لتوسيع نطاق وحجم ريادة المرأة الريفية للأعمال الحرة، التي ينصب تركيزها أساسا على الأنشطة التقليدية على المستوى الجزئي والأنشطة المنزلية. ويساور اللجنة القلق كذلك لمحدودية فرص وصول المرأة الريفية إلى الأراضي، أو الموارد الإنتاجية، أو المعدات الزراعية، أو الأسواق، أو التمويل، أو التكنولوجيا، وكل ذلك يحد من قدرتها على الاستثمار وتجميع الأصول. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن المرأة الريفية غير قادرة على المشاركة بصورة كاملة ومجدية في صنع القرار بشأن جميع المسائل التي تؤثر على حياتها، على الرغم من تخصيص الحصة البالغة 50 في المائة لمشاركة المرأة في مجالس التنمية المجتمعية. وتلاحظ اللجنة بقلق انتشار العنف الجنساني على نطاق واسع ضد النساء والفتيات الريفيات وإمكانية وصولهن المحدودة إلى آليات العدالة الرسمية.

50-وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز انخراط المرأة الريفية في عملية صنع القرار بشأن توزيع الأراضي والإصلاح الزراعي، بما في ذلك عن طريق زيادة مشاركتها في مجالس التنمية المجتمعية؛

(ب) إجراء دراسة عن الحواجز التي تحول دون المشاركة الكاملة للمرأة في تلك المجالس؛

(ج) تكثيف التدابير الرامية إلى ضمان حصول النساء والفتيات الريفيات على التعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة وخدمات النظافة الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية؛

(د) تيسير وصول النساء والفتيات الريفيات إلى آليات العدالة الرسمية والمعونة القضائية وتعزيز استجابة الشرطة، بما في ذلك من خلال التدريب، لحالات العنف الجنساني ضد النساء في المناطق الريفية.

الفئات المحرومة من النساء

1 5 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء أشكال التمييز والعنف المتداخلة التي تواجهها المشردات داخليا والعائدات.

25 -وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على أن تقوم بما يلي:

(أ) حماية النساء والفتيات المشردات داخليا والعائدات من العنف الجنساني، بما فيه الزواج القسري وزواج الأطفال والاتجار بالأشخاص، والتحقيق في جميع حالات التمييز والعنف الجنسانيين وزواج الأطفال والاتجار التي تحدث في جميع مراحل دورة التشريد المتصل بالنزاع ومقاضاة مرتكبي تلك الحالات؛

(ب) تزويد النساء والفتيات المشردات داخليا والعائدات من ضحايا العنف الجنساني، بما فيه زواج الأطفال والاتجار بالبشر، بإمكانية الحصول مجانا وفورا على الخدمات الطبية والمساعدة القانونية والبيئة الآمنة، وبإمكانية الوصول إلى الجهات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية للإناث والحصول على هذه الخدمات، مثل الرعاية والمشورة في مجال الصحية الإنجابية.

التمكين الاقتصادي للمرأة

3 5 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإطلاقها برنامج التمكين الاقتصادي والتنمية الريفية للمرأة للفترة 2018-2023 والشروع، في عام 2018، في سياسة حقوق المرأة في الميراث والملكية التي أقرتها اللجنة التشريعية في عام 2019. والهدف منه هو توسيع نطاق حصول المرأة الريفية الفقيرة على الأراضي وتعزيز تمكينها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أثر أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر على التمكين الاقتصادي للمرأة.

45 -وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع خطة عمل لتنفيذ سياسة حقوق المرأة في الميراث والملكية لعام 2018؛

(ب) توسيع فرص الأعمال التجارية ونطاق الإنتاج والأسواق بالنسبة للنساء عن طريق تجميعهن في قطاعات صغيرة الحجم وتوفير مرافق مشتركة للنساء المنتِجات؛

(ج) إجراء دراسات استقصائية عن استخدام الوقت في إطار الدراسة الاستقصائية الوطنية عن الأُسَر المعيشية لجمع إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن الوقت المستنفد في الأنشطة المضطلَع بها في المنزل وفي العمل، بُغية قياس الأنشطة المنزلية التي تقوم بها المرأة دون أجر وتحديد قيمة تلك الأنشطة، واستخدام هذه المعلومات كأساس لسياسات إضافية بشأن النهوض بالمرأة؛

(د) تقدير حجم الأنشطة المنزلية التي تقوم بها المرأة دون أجر وإدراجها في الناتج القومي الإجمالي.

55 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن العديد من حالات الزواج والطلاق ليست مسجَّلة في الدولة الطرف، وتلاحظ بقلق أن القانون المدني لا ينص على عدم صحة الزيجات غير المسجَّلة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لتعرض النساء والفتيات للتمييز في الأحكام القانونية فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأُسَرية، ولا سيما ما يلي:

(أ) المادة 86 من القانون المدني والمادة 91 من قانون الأحوال الشخصية للشيعة، اللتان يجوز بموجبهما للرجال السنة والشيعة الزواج من أربع زوجات في آن واحد؛

(ب) المادة 71 (1) من القانون المدني والمادة 99 (2) و (3) من قانون الأحوال الشخصية للشيعة، اللتان يجوز بموجبهما زواج الفتيات دون سن الخامسة عشرة؛

(ج) المواد 71 (1)، و 252، و 256، و 268، من القانون المدني، والمادة 45 من قانون الأحوال الشخصية للشيعة، التي تُعطى بموجبها الأولوية للأب فيما يتعلق بالوصاية على الأطفال؛

(د) المواد من 135 إلى 145 من القانون المدني، والمواد من 158 إلى 161 من قانون الأحوال الشخصية للشيعة، التي يجوز بموجبها للزوج أن يطلِّق زوجته، من جانب واحد ودون تقديم أسباب، في حين يجب على الزوجة أن تلجأ إلى الطلاق القضائي الذي لا يُمنح إلا لأسباب معينة تتحمل الزوجة فيها عبء الإثبات؛

(هـ) المادتان 2007 و 2019 من القانون المدني، والمادتان 219 و 222 من قانون الأحوال الشخصية للشيعة، التي لا تتمتع المرأة بموجبها بحقوق متساوية مع الرجل فيما یتعلق بالميراث.

65 -وتحث اللجنة، تمشيا مع توصيتيها العامتين رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأُسَرية، ورقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسَرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسَرية، وكذلك مع المادة 16 من الاتفاقية، ‏على أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع الأحكام التمييزية ضد المرأة، ولا سيما المادتان 71 (1) و 86، والمواد من 135 إلى 145، و 218، و 252، و 256، و 268، و 2007، و 2019 من القانون المدني، والمواد 91، و 99 (2) و (3)، و 132، والمواد من 158 إلى 161، و 219، و 222، من قانون الأحوال الشخصية للشيعة؛

(ب) ضمان أن مشروع قانون الأُسرة ومشروع قانون تسجيل الزواج والطلاق ينصان على المساواة في الحقوق بين النساء والرجال في جميع المسائل المتصلة بالزواج والعلاقات الأُسَرية، وبخاصة فيما يتعلق بمسؤولياتهم داخل الأسرة، والممتلكات والميراث، والطلاق والوصاية على الأطفال؛ ‬

(ج) زيادة وعي المرأة بمساواتها في الحقوق مع الرجل في الزواج والعلاقات الأُسَرية؛

(د) ضمان التسجيل الإلزامي لجميع الزيجات، وتيسير اتباع إجراءات موحدة لتسجيل الزواج والطلاق، وضمان أن تبت المحاكم المدنية أو محاكم الأُسرة، بدلا من آليات العدالة التقليدية، في جميع القضايا المتعلقة بقانون الأُسرة.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية

75 -تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

85 -تدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين، ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل بعد مرور 25 سنة على اعتماده من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

تعميم الملاحظات الختامية

95 -تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما على الحكومة والوزارات ومجلس نواب الشعب والسلطة القضائية، وذلك من أجل تيسير تنفيذها بالكامل.

المساعدة التقنية

60-توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

16 -تشير اللجنة إلى أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المعنية بحقوق الإنسان( ) أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب الحياة. لذا تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسَرهم (2003)، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2010)، اللتين لم تصبح طرفا فيهما بعدُ.

متابعة الملاحظات الختامية

26 -تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 18 (أ) و 32 (ج) أعلاه.

36 -تدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع، الذي يحل موعد تقديمه في شباط/فبراير 2024. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

46 -وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (HRI/GEN/2/Rev.6، الفصل الأول).