* اعتمدته اللجنة في دورتها الخامسة والستين (24 تشرين الأول/أكتوبر - 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2016).

١ - نظرت اللجنة في تقرير أرمينيا الجامع للتقريرين الدور يين الخامس والسادس (CEDAW/C/ARM/5-6) في جلستيها 1449 و 1450 المعقودتين في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 (انظرCEDAW/C/SR.1449 وCEDAW/C/SR.1450). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/ARM/Q/5-6، وترد ردود أرمينيا في الوثيقة CEDAW/C/ARM/Q/5-6/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقيامها بتقديم تقريرها الجامع للتقريرين الخامس والسادس. و تعرب عن تقديرها للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة. وهي ترحّب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والتوضيحات الأخرى المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

٣ - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي ترأسه السيد فرغين كوشاريان ، نائب وزير العدل. و قد ضم ّ الوفد أيضا ً ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية، ووزارة التعليم والعلوم، ووزارة الصحة، ووزارة العمل والقضايا الاجتماعية، وإدارة الشؤون الاجتماعية للموظفين الحكوميين، والبعثة الدائمة لأرمينيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف .

باء - الجوانب الإيجابية

٤ -

(أ) التعديلات على القانون الانتخابي التي تعزّز التد ابير المؤقتة الخاصة الرامية إلى تحسين مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار، في عام 2016؛

(ب) القانون المتعلق بالمساعدة الاجتماعية الذي يُدخل تعاريف للعنف والعنف الجنساني ضد المرأة في المجال المنزلي وتدابير التعرّف المسبق، في عام 2014؛

(ج) القانون المتعلق بالتعرّف على ضحايا الاتجار بالبشر واستغلال البشر ومساعدتهم، في عام 2014؛

(د) القانون المتعلّق بتنفيذ المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، في عام 2013 .

٥ - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بغرض التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) خطة العمل بشأن التوازن بين الجنس ين فيما بين القضاة المرشحين، في عام 2015 ؛

(ب) المجلس المعني بشؤون المساواة بين الرجل والمرأة، في عام 2014؛

(ج) البرنامج الوطني الرابع المتعلق بمكاف حة الاتجار بالبشر 2013-2015، في شباط/فبراير 2013؛

(د) البرنامج الاستراتيجي للإصلاحات القانونية والقضائية (2012-2016)، في عام 2012، الذي يضم إصلاحات تأخذ في الحسبان أشكال العنف المنزلي المختلفة وآليات عملية للتصدي له ومنع وقوعه تُدرج في التشريعات؛

(ه ـ ) استراتيجية العمالة للفترة 2013-2018 في عام 2012، التي تُقدّ َ م بموجبها المساعدة إلى العاطلين عن العمل وتُسدى المشورة لأنشطة الأعمال الحرة؛

(و) البرنامج الاستر ا تيجي للسياسة الجنسانية (2011-2015) وخطة عمل السياسة الجنسانية، كلاهما في عام 2011؛

(ز) البرنامج الوطني لمكافحة العنف الجنساني (2011-2015)، في عام 2011؛

(ح) البرنامج الحكومي للتعافي النفسي والاج تماعي لضحايا الاتجار بالبشر، في عام 2010.

٦ - وترح ّ ب اللجنة بقيام الدولة الطرف، خلال الفترة المنقضية منذ نظرها في تقريرها السابق، بالتصديق أو الانضمام إلى الصكين الدوليين التاليين:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2010؛

(ب) اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، عام 2013.

جيم -‬‬‬‬البرلمان

٧ - تؤكد اللجنة على الدور الحاسم الذي تضطلع به ا لسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقته ا مع البرلمانيين، الذي اعتمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو اللجنة البرلمان، تمشيا مع ولايتها، إلى اتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

دال - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

الإطار التشريعي

٨ - تشير اللجنة إلى سيادة المعاهدات الدولية في حالة التضارب مع التشريعات الوطنية، وتشير أيضا إلى أن المادة 14 من دستور الدولة الطرف يتضمن حكما عاما ضد التمييز وأن المادة 143 من القانون الجنائي تعاقب انتهاكات حق وق الإنسان والمواطن القائمة على التمييز. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها من عدم وجود أحكام قانونية شاملة تحظر التمييز ضد المرأة ومن تفضيل الدولة الطرف السياسات وا لبرامج المحايدة جنسانيا ، وهو ما قد يؤدي إلى عدم كفاية حماية المرأة ضد التمييز المباشر وكذلك التمييز غير المباشر، ويعوق تحقيق المساواة الشكلية والحقيقية بين المرأة والرجل ويُسفر عن نهج مجزأ إزاء الاعتراف بحقوق الإنسان للمرأة وإنفاذها.

٩ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد قانون منفصل بشأن عدم التمييز، تمشيا ً مع المادة 1 والفقرة الفرعية (ب) من المادة 2 من الاتفاقية، اللتين تتضمنان تعريفا ً واسعا ً للتمييز ضد المرأة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر من جانب كل من الدول والجهات من غير الدول، ويشمل الأشكال المتداخلة من التمييز، بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والملاحظات الختامية السابقة ( CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1 ، الفقرة 13)؛

(ب) تضمين تقريرها المقبل معلومات عن نتائج هذه التدابير ، وكذلك البيانات المصنفة بما يتماشى مع التوصية العامة للجنة رقم 9 (1989) بشأن البيانات الإحصائية.

الاحتكام إلى القضاء والآلية القانونية لتقديم الشكاوى ‬ ‬ ‬

١٠ - وترحب اللجنة بالخدمات القانونية المجانية التي يقدّمها مكتب محامي المساعدة القضائية للنساء، للقضايا المتعلّقة بشؤون الأسرة والإرث والملكية والوساطة والتحكيم. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق افتقار الدولة إلى الموارد المالية ما يحدّ من نطاق الخدمات التي يقدّمها محامي المساعدة القضائية. ويساور اللجنة القلق أيضا من فشل خدمة الإنفاذ الإلزامي التي وضعتها وزارة العدل لإنفاذ قرارات المحاكم المتعلقة بحضانة الأطفال، فضلا عن الوصم والتمييز الذي تواجهه المرأة التي تدّعي انتهاك حقوقها، بما في ذلك عند قيامها بتقديم شكا وى إلى الشرطة والمدعين العامين.

١١ - ووفقا للتوصية العامة للجنة رقم 33 ( 201 5 ) بشأن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) أن تكفل توفير المساعدة القانونية المجانية للنساء اللاتي يفتقرن للموارد المالية الكافية، بما في ذلك النساء الريفيات والنساء ذوا ت الإعاقة والنساء المنتميات إلى الأقليات، لتمكينهن من الادعاء بانتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهن أمام المحاكم؛

(ب) أن تشجّع الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة، مثل التمييز الجنسي والجنساني والعنف ضد المرأة، إلى الهيئات القضائية وشبه القضائية، بما في ذلك عن طريق تحديد إجراءات الإحالة على المستوى الوطن ي والإقليمي والمحلي، وزيادة وعي النساء ومسؤولي الدولة المسؤولة بهذه المسارات؛

(ج) أن تذكي وعي الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون والعاملين في مجال التعليم ومقدمي الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين بضرورة حماية حقوق الإنسان للمرأة، والوفاء بالتزاماتهم بتقديم التقارير في حالة انتهاك هذه الحقوق، وتعزيز قدرات القضاة والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون بشأن التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي ذات الصلة؛

(د) ضمان الإنفاذ المنهجي والفعال لقرارات المحاكم عن طريق زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة لخدمة الإنفاذ الإلزامي في وزارة العدل، وفرض العقوبات الملائمة وتقديم التعويضات إلى الطرف المتضرر في حال التأخر أو عدم إنفاذ القرارات المتعلقة بحضانة الطفل.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

١٢ - تشير اللجنة إلى مختلف الآليات المكلفة بحماية ح قوق الإنسان للمرأة وتعزيزها على المستويين الوطني والمحلي في الدولة الطرف، بما في ذلك منصب مستشار محامي المساعدة القضائية المعني بقضايا المرأة، والمجلس المعني بشؤون المساواة بين الرجل والمرأة والفريق العامل الملحق به، فضلا عن اللجان الإقليمية التي تعنى بالقضايا الجنسانية. وتلاحظ اللجنة أيضا الزيادة في الميزانية المخصصة لمحامي المساعدة القضائية، فضلا عن تشغيل خط ساخن للنساء ضحايا العنف الجنساني. بيد أن اللجنة تشير بقلق إلى أن مستشارة محامي المساعدة القضائية، وفقا لبعض الأنباء، لا تقوم بمهمتها على أكمل وجه. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من قلة فعالية عدة آليات مسؤولة عن رصد السياسات الجنسانية وتنفيذها بسبب وجود صعوبات في التنسيق فيما بينها. ولذلك ترحّب اللجنة بخطة لتحويل المجلس المعني بشؤون المساواة بين الرجل والمرأة إلى آلية وطنية لرصد السياسات الجنسانية وتنفيذها.

١٣ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ولايات المجلس المعني بضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة و الرجل، والفريق العامل الملحق به واللجان الإقليمية للشؤون الجنسانية، فضلا عن معلومات عن تنسيق أنشطتها؛

(ب) تعزيز قدرة المجلس المعني بضمان المس اواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على رصد السياسات المتصلة بالمساواة بين الجنسين وتنفيذها بكفاءة والتنسيق بين المؤسسات التي تنفّذ هذا الإطار، من أجل ت عميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الإدارات الحكومية ولكي يعمل المجلس بوصفه آلية وطنية للنهوض بالمرأة؛

(ج) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية للفريق العامل الملحق بالمجلس المعني بضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل واللجان الإقليمية للشؤون الجنسانية .

التصورات النمطية

١٤ - يساور اللجنة قلق من التصور السلبي للمفهوم الجنساني، فضلا عن استمرار القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة وفي المجتمع، مما يقوض الوضع الاجتماعي للمرأة وينال من مسارها التعليمي وا لمهني. وقد أُبلغت اللجنة أن هذه القوالب النمطية والصور المهينة للمرأة تمرّر عبر الكتب المدرسية ووسائط الإعلام دون رصد كاف. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالانزعاج من قلّة قبول المجتمع الأرمني الأحكام التي تنفّذ الإطار الدول ي والوطني للمساواة بين الجنسين.

١٥ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد استراتيجية للاتصالات الجنسانية تناسب الاستخدام الحالي للتكنولوجيا في المجتمع الأرمني من أجل تعزيز فهم ” المفهوم الجنساني “ وقبول مبدأ المساواة بين المرأة والرجل؛

(ب) توعية عامة الجمهور بشأن المفهوم الجنساني، ومبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وضرورة القضاء على القوالب النمطية الجنسانية، والتأكد من أن وسائط الإعلام تروّج لصور إيجابية للمرأة بصفتها مشاركة نشطة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛

(ج) تنفيذ تدابير للتثقيف والتوعية تستهدف السلطات القضائية وموظفي إنفاذ القانون، ومقدمي الرعاية الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين، وزعماء المجتمع المحلي، وعامة الجمهور من أجل ترويج الفهم القائل إن جميع أشكال التمييز غير م قبولة وتتعارض مع القانون؛

(د) إدخال التعليم الإلزامي المتعلق بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة والعنف الجنساني في المناهج الدراسية في المرحلتين الابتدائية والثانوية، وكذلك في التدريب القانوني؛

(ه ـ ) تصميم وتنفيذ حملات توعية تستهدف تحديدا الرجال والنساء، وموظفي الخدمة العامة والجهاز القضائي والشرطة والإبلاغ عن خدمات الدعم المتاحة لإعمال حقوق الإنسان للمرأة بموجب الاتفاقية؛

(و) مواصلة استعراض جميع الكتب المدرسية للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية، تمشيا مع الملاحظات الختامية للجنة ( CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1 ، الفقرة 31)؛

(ز) ضمان مشاركة المجتمع المدني، فضلا عن القيادات الدينية والمجتمعية والمحامين والقضاة والنقابات العمالية والمنظمات النسائية غير الحكومية في تصميم الإصلاحات القانونية والبرامج التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة من أجل ضمان مشاركتها في التنفيذ.

العنف الجنساني ضد المرأة

١٦ -

(أ)

(ب) تقصير الضحايا في الإبلاغ عن أفعال العنف الجنساني ضد المرأة وما ينتج عن ذلك من انعدام البيانات؛ ‬

(ج)

(د)

١٧ -

(أ)

(ب)

(ج)

(د)

(ه ـ )

(و)

(ز) اتخاذ تدابير فعالة لمنع العنف الجنساني ضد المرأة، مثل قتل الإناث والاغتصاب الزوجي، ودراسة هذه الظاهرة وضمان توجيه اتهامات جنائية إلى الجناة. ‬

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء ‬

١٨ -

(أ)

(ب)

(ج)

(د)

(ه ـ ) الغرامة الإدارية المفروضة على النساء المشتغلات بالبغاء.

١٩ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)

(ب)

(ج)

(د) إدماج البيانات الإحصائية المصنفة عن مدى انتشار مختلف أنواع الاستغلال في البغاء والاتجار بالبشر وعن بلدان المنشأ ، وكذا عن وجهة ضحايا الاتجار في التقرير المقبل؛ ‬

(ه ـ )

(و)

(ز)

(ح)

(ط ) وقف فرض غرامات إدارية على النساء المشتغلات بالبغاء، وتعزيز التدابير الوقائية لتثبيط الطلب على البغاء.

٢٠ -

(أ)

(ب) عدم وجود حملات لإذكاء الوعي بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة وإشراك النساء في هذه الحملات. ‬

٢١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير، بما يشمل تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتي اللجنة العامتين رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة ورقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، من أجل تسريع تحقيق مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في الهيئات المنتخبة والمعيّنة، بما في ذلك الجمعية الوطنية، والمناصب الوزارية، والبلديات والجماعات المحلية، والجهاز القضائي، والسلك الدبلوماسي؛ ‬ ‬

(ب) إدخال نظام التكافؤ بين الجنسين في ا لتعيينات وتسريع توظيف النساء في المناصب العليا في القطاعين العام والخاص؛ ‬

(ج) تنفيذ حملات وطنية لإذكاء الوعي بأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، ولا سيما في المناطق الريفية، تماشياً مع توصيتها السابقة ( CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1 ، الفقرة 29) ؛

(د) زيادة توافر برامج التدريب وبناء ال قدرات لفائدة النساء الراغبات في دخول أو تقلد المناصب العامة ومواصلة تشجيع وسائط الإعلام على ضمان حصول المرشحين والممثلين المنتخبين من الإناث والذكور على نفس القدر من الظهور في وسائط الإعلام، وبخاصة خلال الفترات الانتخابية؛ ‬

(ه ـ ) ضمان سلامة المرأة في الحياة السياسية، بما يتماشى مع توصيات اللجنة السابقة ( CEDAW/C/ARM/CO/4/R ev .1 ، الفقرة 29). ‬

التعليم

٢٢ - تحيط اللجنة علماً بإلغاء الفصول الدراسية المنفصلة للفتيان والفتيات، وبالتقدم المحرز في تعزيز التحاق الفتيات بمستوى التعليم الثانوي، بما في ذلك في المدارس الثانوية المهنية. ‬

٢٣ - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: ‬

(أ) تعزيز استراتيجياتها الرامية إلى التصدي للقوالب النمطية والحواجز الهيكلية التمييزية التي قد تثبط التحاق الفتيات بالمدارس في المجالات الدراسية التي يهيمن عليها الذكور في العادة، مثل الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم؛ ‬ ‬ ‬

(ب) ضمان إعادة قبول الفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة في النظام التعليمي في بيئات دراسية تناسب أعمارهن وتمكينهن من الوصول إلى فرص التدريب التقني والمهني التي تيسر إعادة إدماجهن المهني، تمشياً مع التوصيات السابقة ( CEDAW/C/ARM/CO/4/R ev .1 ، الفقرة 31).

العمالة والتمكين الاقتصادي

٢٤ - ترحب اللجنة بانكباب الدولة الطرف على تنفيذ ع دة برامج لتعزيز وصول المرأة إلى العمالة، وتنظيم المشاريع، والائتمان المالي. ‬

٢٥ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تطبيق مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، وكذلك الأخذ بتصنيف تحليلي محايد جنسانياً للوظائف وبأساليب التقييم واستقصاءات الأجور المنتظمة، تمشياً مع التوصيات السابقة ( CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1 ، الفقرة 33)؛ ‬

(ب) إلغاء قائمة الوظائف والمهن الخطيرة بالنسبة للنساء والقصر والأشخاص ذوي القدرات المحدودة على العمل، الواردة في القرار رقم N 2308-N المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2005؛ ‬

(ج) إيجاد المزيد من فرص حصول النساء على مناصب رسمية، بوسائل منها التشجيع على تقاسم المسؤوليات المنـزلية والأسرية على قدم المساواة بين الرجل والمرأة، وتوفير المرافق الكافية والملائمة لرعاية الأطفال، وزيا دة حوافز الرجال لممارسة حقهم في إجازة الأبوة؛ ‬ ‬ واعتماد خطة محددة زمنياً لتنفيذ توصية منظمة العمل الدولية رق م 204 بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم (2015)، بهدف تيسير وصول المرأة إلى الاقتصاد الرسمي؛ ‬

(د) اعتماد إطار تنظيمي للقطاع غير الرسمي وضمان حصول النساء العاملات في هذا القطاع على الحماية الاجتماعية وحماية الأمومة والدعم في مجال رعاية الأطفال؛

(ه ـ ) اعتماد تشريعات تعرِّف التحرش الجنسي في مكان العمل وتحظره وتضمين التقرير الدوري المقبل بيانات عن عدد حالات التحرش الجنسي المبلغ عنها والتحقيقات التي أجريت والملاحقات القضائية التي حُركت والعقوبات التي صدرت على الجناة؛ ‬

(و) تعزيز التدابير الرامية إلى توسيع فرص حصول المرأة على التمويلات الصغرى والائتمانات الصُغرى بأسعار فائدة منخفضة، من أجل تمكينها من مزاولة أنشطة مُدرَّة للدخل وإطلاقها أعمالاً تجارية خاصة بها؛ ‬ ‬

(ز)

الصحة

٢٦ -

(أ) انخفاض النسبة المئوية المخصصة للرعاية الصحية من ميزانية الدولة الطرف، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛ ‬

(ب) محدودية فرص وصول المرأة إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة، وإلى علاج سرطان الأعضاء التناسلية، ولا سيما بالنسبة للنساء الريفيات والنساء ذوات الإعاقة ونساء الأقليات الإثنية والمراهقات؛ ‬

(ج) اللجوء إلى الإجهاض، بما فيه الإجهاض غير المأمون، كوسيلة لمنع الحمل؛ ‬

(د) الارتفاع غير المتناسب لمعدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أوساط العمال المهاجرين الأرمينيين وشريكاتهم في الدولة الطرف؛ ‬

(ه ـ ) التقارير التي تتحدث عن تمييز العاملين الصحيين ضد النساء ذوات الإعاقة والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ‬

٢٧ -

(أ) مواصلة الجهود الرامية إلى جعل وسائل منع الحمل الميسورة التكلفة متاحة لجميع النساء والفتيات وفي متناولهن، ولا سيما اللائي يعشن في فقر وفي المناطق الريفية أو النائية؛ ‬

(ب) تعزيز إمكانية حصول المرأة على الرعاية الصحية الأساسية وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما بالنسبة للنساء الريفيات والنساء ذوات الإعاقة ونساء الأقليات الإثنية ، بما في ذلك عن طريق زيادة مخصصات ميزانية الدولة للرعاية الصحية والأخذ بنظام التأمين الصحي الإلزامي؛ ‬

(ج) ضمان إمكانية الوصول إلى وسائل منع الحمل الحديثة وخدمات تنظيم الأسرة، وكذا إلى الإجهاض المأمون، لجميع فئات النساء؛ ‬

(د) وضع وتنفيذ حملات لإذكاء الوعي و بناء القدرات لفائدة العاملين في مجال الصحة من أجل القضاء على التمييز ضد النساء ذوات الإعاقة والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في توفير خدمات الرعاية الصحية؛ ‬

(ه ـ ) وضع وتنفيذ حملات لإذكاء الوعي معنية خصيصاً بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسلوك الجنسي المسؤول، بما في ذلك في المناطق الحدودية والمجتمعات المحلية للمهاجرين. ‬

الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين

٢٨ -

٢٩ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)

(ب)

المرأة الريفية

٣٠ -

٣١ - تماشياً مع التوصية العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ)

(ب)

(ج)

(د)

٣٢ - تلاحظ اللجنة العدد الكبير من النساء والفتيات المتضررات من النزاع في ناغورني كاراباخ ، ويساورها القلق إزاء حالتهن، ولا سيما النساء والفتيات المشردات داخليا، اللائي لا يزلن في حالة ضعف، لا سيما فيما يتعلق بحصولهن على فرص التعليم والعمل وخدمات الصحة والسكن والحماية من جميع أشكال العنف. ويساور اللجنة القلق كذلك من عدم وجود خطة عمل وطنية معنية بالمرأة والسلام والأم ن، فضلا عن عدم مشاركة المرأة في محادثات السلام.

٣٣ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء ال متضررات من النزاع في الحصول على فرص التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية، تمشيا مع التوصية العامة رقم 30 (2013) بشأن دور المرأة في منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد النزاع ؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى حل النزاع، تماشياً مع قرارات مجلس الأمن 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) و 2122 (2013) ، وإشراك المرأة إشراكاً كاملاً في جميع مراحل عملية السلام ؛

(ج) استكمال خطة العمل الوطنية الرامية إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن واعتمادها، بالتعاون مع المنظمات النسائية ومراعاة المجموعة الكاملة من المسائل المتصلة با لمرأة والسلام والأمن المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن كما هي محددة في قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه.

٣٤ -

٣٥ - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف برامج محددة وممولة تمويلاً كافياً لضمان استفادة النساء في مناطق النزاع من السكن اللائق والرعاية الصحية والخدمات الأخرى. ‬

٣٦ -

٣٧ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تضمين سياسات وبرامج الدولة تدابير خاصة لتلبية احتياجات النساء ذوات الإعاقة؛ ‬

(ب)

(ج) تنفيذ حملات لإذكاء الوعي وتوفير فرص بناء القدرات لموظفي الدولة بشأن الحقوق والاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛ ‬

(د) جمع بيانات محددة عن العنف ضد النساء ذوات الإعاقة وتحليلها وإدراجها في تقريرها المقبل. ‬

٣٨ -

‬‬‬‬‬‬‬‬٣٩ -وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)

( ب )

(ج) كفالة وجود عدد كاف من مرافق استقبال المهاجرين وملتمسي اللجوء، مما يتيح مأوى آمناً للنساء؛ ‬

(د) تنفيذ الإجراءات التي اعتمدت ” لإيداع ملتمسي اللجوء في مراكز استقبال مؤقتة وتزويدهم بسبل العيش “ المؤرخة تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وكذلك التوصيات الصادرة عن الفريق الاستشاري للاتحاد الأوروبي في دراسته المتعلقة بقدرة الاستقبال في أرمينيا .

٤٠ -

٤١ -

المسنات

٤٢ -

٤٣ -

المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين ‬

٤٤ -

٤٥ -

الزواج والعلاقات الأسرية

٤٦ - تشير اللجنة إلى اعتماد التعديلات المدخلة على قانون الأسرة وقانون الحالة المدنية الأعمال في عام 2013، والتي أُزيل بموجبها التفاوت في سن الزواج القانونية. بيد أن اللجنة لا تزال اللجنة بالقلق من استمرار وجود خيار تأجيل تطبيق هذه القاعدة لأسباب ثقافية وإثنية ولأسباب أخرى. ويساور اللجنة القلق أيضا من أن النساء وأطفالهن في حالات الاقتران بحكم الواقع يُتركن، عند إنهاء هذا الاقتران، من دون أي شكل من أشكال الحماية القانونية فيما يخص المسائل الاقتصادية.

٤٧ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إدراج بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس والأصل العرقي عن الاستثناءات التي تمت الموافقة عليها للاحتفال بالزواج قبل سن 18 عاما في تقريرها الدوري المقبل؛

(ب)

(ج) كفالة الحماية القانونية للحقوق الاقتصادية للمرأة في حالات الاقتران بحكم الواقع، وللأطفال الذين يولدون منها، وفقا للتوصية العامة رقم 29 (2013) بشأن العواقب الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وفسخها.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

٤٨ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بأوقات اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٤٩ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفا دة من إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة ل عام 2030

٥٠ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الموضوعية بين ال جنسين طبقاً لأحكام الاتفاقية في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

نشر الملاحظات الختامية

٥١ - تطلب اللجنة أن تضمن الدولة الطرف نشر الملاحظات الختامية الحالية في الوقت الملائم بجميع اللغات الرسمية المعمول بها في الدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي)، خصوصا الحكومة، والوزارات، والبرلمان، والقضاء، ضماناً لتنفيذ تلك الملاحظات تنفيذا تاما.

المساعدة التقنية

٥٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بربط تنفيذ ا لاتفاقية بجهودها الإنمائية، وأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥٣ - تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنس ان والحريات الأساسية الخاصة بها في جميع جوانب الحياة. وعلى هذا فإن اللجنة تش جع الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسر هم، وهي اتفاقية لم تصبح بعد طرف ا فيها .

متابعة الملاحظات الختامية

٥٤ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، ف ي غضون سنتين، معلومات كتابية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 17 (أ) و (ب) و 29 (أ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل ‬ ‬ ‬

٥٥ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٠. وفي حالة التأخير، ينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه .

٥٦ - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتّباع المبادئ التوجيهية المنسَّقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( انظر الفصل الأول من الوثيقة (HRI/GEN/2/Rev.6) .