* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والستين (24 تشرين الأول/أكتوبر -18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016).

الملاحظات الختامية على التقرير الدوري السابع للأرجنتين *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع للأرجنتين (CEDAW/C/ARG/7) في جلستيها 1443 و 1444، المعقودتين في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 (انظرCEDAW/C/SR.1443 و 1444). وترد قائمة اللجنة بالقضايا والأسئلة الواردة في الوثيقة CEDAW/C/ARG/Q/7 وترد ردود الأرجنتين في الوثيقة CEDAW/CARG/Q/7/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري السابع. وتعرب أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية التي قدمها ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار، وردوده الخطية الإضافية التي أرسلها إلى اللجنة.

٣ - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الذي ترأسته رئيسة المجلس الوطني للمرأة، ماريا فابيانا تونيس . وضم الوفد أيضا ممثلين عن وزارة الصحة؛ ووزارة العدل وحقوق الإنسان؛ ووزارة الشؤون الخارجية والعبادة؛ والمحكمة العليا؛ والمعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان؛ والبعثة الدائمة لجمهورية الأرجنتين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرز منذ نظرها في عام 2010 في التقرير الدوري السادس للدولة الطرف (CEDAW/C/ARG/6)، وعلى الأخص اعتماد ما يلي:

(أ) القانون رقم 27.210 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، المنشئ لهيئة من المحامين تتولى تقديم المساعدة القانونية لضحايا العنف القائم على نوع الجنس؛

(ب) القانون الوطني للإجراءات الجنائية (القانون رقم 27.063 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2014)، الذي يختزل طول الإجراءات القانونية ويعترف بحقوق ضحايا العنف القائم على نوع الجنس؛

(ج) القانون المدني والتجاري الوطني (القانون رقم26.994 المؤرخ1 تشرين الأول/أكتوبر 2014) الذي يعترف بالقيمة الاقتصادية للعمل المنزلي؛

(د) القانون رقم26.862 المؤرخ5 حزيران/يونيه 2013، الذي يضمن الوصول إلى جميع أساليب الإخصاب العلمية؛

(هـ) القانون رقم 26.844، المؤرخ 13 آذار/مارس2013 عن نظام عقود التوظيف الخاص للعاملين في المنازل الخاصة والمرسوم التنظيمي رقم467/2014 الذي يعترف بحقوق العمل وبحماية العمال المنزليين؛

(و) القانون رقم 26.842، المؤرخ19 كانون الأول/ديسمبر2012 والذي ينص على منع الاتجار بالأشخاص ومعاقبة المتاجرين وتقديم المساعدة للضحايا؛

(ز) قانون الهوية الجنسانية (القانون رقم 26.743)، المؤرخ 9 أيار/ مايو 2012)، الذي ينص على الاعتراف بحق الفرد في الهوية الجنسانية التي يراها تناسبه؛

(ح) قرار المحكمة العليا ( F., A.L. s/ Medida autosatisfactiva ، الحكم المؤرخ 13 آذار/مارس 2012)، المفسر لأحكام القانون الجنائي المتعلقة بالإجهاض القانوني؛

(ط) قانون المساواة في الزواج (رقم 26.618، المؤرخ15 تموز/يوليه2010)، الذي يعترف بالمساواة في الحق في الزواج للأزواج من نفس الجنس.

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية لمنع واستئصال العنف ضد المرأة وتقديم المساعدة للضحايا (2017-2019)؛

(ب) البرنامج الوطني للطفولة المبكرة الذي اعتُمد بموجب المرسوم 574/201 6، والذي ينص على إنشاء مرافق لرعاية الأطفال، في عام 2016؛

(ج) برنامج العدالة لعام2020 الذي يشمل إنشاء مراكز يمكن للنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة أن تحصلن فيها على المساعدة القانونية مجانا، في عام 2016؛

(د) إدارة توجيه الضحايا ودعمهم وحمايتهم، وهي مسؤولة عن حماية ضحايا الإتجار والاستغلال الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وكذلك العنف المؤسسي أو أشكال العنف الأخرى ضد الأطفال، في عام 2014.

٦ - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2015؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2011؛

(ج) اتفاقية عام1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014؛

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189)، في عام 2014.

جيم - البرلمان

٧ - تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تقوم به السلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً تاماً (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين، الذي اعتــُـمد في الدورة الخامسة والأربعين في عام 2010). وتدعو البرلمان الوطني إلى أن يتخذ، بما يتفق مع ولايته، الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ الملاحظات الختامية الحالية من الآن وحتى فترة تقديم التقرير التالية بموجب الاتفاقية.

دال - مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة

٨ - تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية لها الأسبقية على التشريعات الوطنية في الدولة الطرف وأنه بإمكان المحاكم والسلطات الوطنية أن تطبقها مباشرة. بيد أن اللجنة لا تزال يساورها القلق إزاء عدم وجود قضايا في المحاكم وإجراءات إدارية، ولا سيما على الصعيدين الإقليمي والبلدي، تقرر فيها اللجوء إلى أحكام الاتفاقية و/أو تطبيقها مباشرة. ويساورها القلق أيضا إزاء عدم اطلاع الدولة الطرف، بما في ذلك السلطات العامة، بصورة كافية، على أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة.

٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير الملائمة لضمان نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة في أوساط أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، وأعضاء الهيئات التشريعية، والسلطة القضائية، والمحامون وموظفو إنفاذ القانون وعامة الجمهور، من أجل تعزيز الوعي بحقوق الإنسان للمرأة في الدولة الطرف؛

( ب ) تشجيع القضاة على جميع مستويات الجهاز القضائي، والموظفين العموميين والمحامين على أن يطبقوا أو يحتجوا بأحكام الاتفاقية في الإجراءات القضائية والإدارية وأن يأخذوا في الاعتبار الاجتهادات القضائية السابقة للجنة بموجب البروتوكول الاختياري وكذلك توصياتها العامة؛

(ج) تعزيز وعي المرأة بحقوقها ووسائل إنفاذها، باستهداف فئات معينة من النساء مثل نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصول أفريقية، والنساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية والنائية، والنساء ذوات الإعاقة والنساء المسنات.

الإطار التشريعي

١٠ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت تشريعات رئيسية بهدف تعزيز المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم التنفيذ الفعال للإطار التشريعي الشامل للنهوض بالمرأة في الدولة الطرف، مما يسفر عن التمييز الفعلي ضد المرأة في مجالات مثل المشاركة في الحياة السياسية والعامة، والتعليم، والعمالة، والصحة، والسكن، وحيازة الأراضي؛

(ب) التحديات التي تواجهها الدولة الطرف في تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء إقليمها، بما في ذلك المسائل التي تقع ضمن اختصاص المقاطعات، مثل التعليم والصحة.

١١ - وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/ARG/CO/6 ، الفقرة 12)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحديد المجالات التي تبدو فيها التشريعات على مستوى المقاطعات بعيدة عن التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وتعزيز الإصلاحات التشريعية وإرساء عملية بهدف مواءمة التشريعات، وإعطاء الأولوية للتشريعات المتعلقة بمساواة المرأة في الحصول على التعليم والخدمات الصحية؛

(ب) إنشاء آليات مساءلة لرصد أثر تنفيذ التشريعات التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين على جميع مستويات الولاية القضائية، وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لهذا التنفيذ؛

(ج) توعية السلطات العامة على مستوى المقاطعات بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وتعزيز تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ البرامج الوطنية المتعلقة بالمساواة.

اللجوء إلى القضاء وآليات تقديم الشكاوى ‬ ‬ ‬ القانونية

١٢ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها وحدة تضم المحامين للدفاع عن ضحايا العنف الجنساني تابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان (القانون رقم 27.210، المؤرخ تشرين الثاني/نوفمبر 2015)، وترحب بإنشاء مراكز لتيسير اللجوء إلى القضاء، التي تقدم المشورة القانونية المجانية، وإنشاء وحدات متخصصة في الدائرة العمومية لتقديم المساعدة القانونية، التي تشمل الشكاوى والآليات البديلة لتسوية المنازعات. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء العوائق المؤسسية والإجرائية، والعملية التي تواجهها المرأة في الوصول إلى العدالة، مثل:

(أ) القوالب النمطية التمييزية، والتحيز القضائي والمعرفة المحدودة بحقوق المرأة في أوساط السلطة القضائية والشرطة؛

(ب) استخدام الوساطة في حالات العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة؛

(ج) محدودية الحصول على المساعدة القانونية والاستعانة بالمترجمين الشفويين بلغات الشعوب الأصلية، وبعد المحاكم في المناطق الريفية والمناطق النائية؛

(د) محدودية فرص وصول المرأة إلى المعلومات المتعلقة بحقوقها بموجب الاتفاقية فضلا عن سبل الانتصاف القانونية المتاحة للنساء ضحايا العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي.

١٣ - وتمشيا مع توصيتها العامة رقم 33 (2015) المتعلقة بلجوء المرأة إلى القضاء، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير بناء القدرات بشكل منهجي وإلزامي لفائدة القضاة والمدعين العامين، والمحامين العامين، والمحامين، وموظفي إنفاذ القانون، والموظفين الإداريين، والوسطاء، والخبراء الممارسين بشأن حقوق المرأة وتطبيق القانون رقم 26.485 بشأن العنف ضد المرأة؛

(ب) تعزيز دور المكتب المعني بشؤون المرأة في المحكمة العليا لرصد احترام المساواة بين الجنسين في عمل السلطة القضائية؛

(ج) التأكد من معالجة حالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، تحت أي ظرف من الظروف، في إطار إجراءات الوساطة، وتمكين الضحايا من الوصول إلى سبل الانتصاف والجبر الفعلية؛

(د) التأكد من أن المعلومات المتعلقة بسبل الانتصاف القانونية متاحة للنساء ضحايا العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك باللغات الأصلية، بأشكال ميسرة للنساء ذوات الإعاقة؛

(هـ) الأخذ بنظام المحاكم المتنقلة، بهدف تيسير وصول النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية والنائية إلى العدالة؛

(و) التأكد من أن الوحدة الجديدة من المحامين المدافعين عن ضحايا العنف الجنساني ، ومراكز الوصول إلى العدالة، والوحدات المتخصصة في الدائرة العمومية للمساعدة القانونية، تقدم المعونة القانونية المجانية لجميع النساء المفتقرات للوسائل الكافية في جميع أنحاء أراضي الدولة الطرف، وتوفر خدمات الترجمة الشفوية لنساء الشعوب الأصلية؛

(ز) التأكد من وصول ضحايا العنف القائم على نوع الجنس إلى سبل الانتصاف الفعالة وفي الوقت المناسب، والتي يمكن أن تكون في شكل رد للحقوق أو التعويض أو إعادة التأهيل.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

١٤ - تلاحظ اللجنة أن المجلس الوطني للمرأة قد زاد في ميزانيته، وأن المجلس الاتحادي للمرأة قد تعزز بإنشاء أمانة دائمة تسهر على تنسيق مبادراته. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية الموارد المتاحة للمجلس الوطني للمرأة اللازمة لتعزيز استراتيجيات المساواة بين الجنسين، ولدعم دوره بوصفه الهيئة التنسيقية لخطة العمل الوطنية من أجل منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه وتقديم المساعدة إلى الضحايا (2017-2019)؛

(ب) الافتقار إلى التنسيق المنهجي والمؤسسي بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية، ولا سيما المجلس الوطني للمرأة والمكاتب الإقليمية والبلدية المعنية بشؤون المرأة في جميع أنحاء الإقليم؛

(ج) افتقار المرأة إلى المشاركة الفعالة في تصميم ورصد السياسات العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

١٥ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية للمجلس الوطني للمرأة وإعطائه رتبة وزارية، لزيادة التعريف به وتعزيز قدرته على تشجيع ورصد تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين؛

(ب) تعزيز الجهود المبذولة من أجل التنسيق الدائم بين المجلس الوطني للمرأة والمكاتب الإقليمية والمكاتب البلدية المعنية بشؤون المرأة، وتحديد خطوط واضحة للتفاعل وولايات الإبلاغ فيما يتعلق بتنفيذ الخطط الوطنية في مجال المساواة بين الجنسين؛

(ج) التأكد من أن المنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية الأخرى تشارك في تصميم سياسات المساواة بين الجنسين ورصد تنفيذها.

التدابير الخاصة المؤقتة

١٦ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تُقر بأن تحديد حصص لتمثيل المرأة في الكنغرس الوطني (في عام 1991) وفي النقابات العمالية (في عام 2002) هو شكل من أشكال التدابير الخاصة المؤقتة. وتلاحظ أيضا مشاريع القوانين المتعلقة بالتكافؤ بين الجنسين في مشاركتهما في الفروع الثلاثة للحكومة. ومع ذلك، فهي تلاحظ مع القلق محدودية تنفيذ الحصص، كما يشهد على ذلك انخفاض تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية على مستوى المقاطعات والبلديات. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات الأخرى التي تشملها الاتفاقية، مثل التعليم والعمالة.

١٧ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، بما يتمشى مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن المسألة، على المستويات الاتحادية والمقاطعية والبلدية، مشفوعة بأهداف وأطر زمنية محددة للتعجيل بالمساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي لا تزال المرأة فيها محرومة أو ممثلة تمثيلا ناقصا، بما في ذلك نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصول أفريقية، والمهاجرات، والنساء المسنات والنساء ذوات الإعاقة؛

(ب) رصد وتقييم أثر هذه التدابير بصورة منتظمة، وتقديم معلومات عن النتائج المحققة في التقرير الدوري المقبل.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

١٨ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعتمدت تدابير لمكافحة القوالب النمطية التمييزية ضد المرأة، وبخاصة بناء القدرات ال ذي ي ستهدف موظفي الحكومة وال جهاز القضائي. وتلاحظ أيضا أن الدولة الطرف تمنع التحيز الجنسي وتحظر إعلانات تجارة الجنس ، وذلك من خلال حملات التوعية العامة والتشريعات المتعلقة بوسائط الإعلام. بيد أنها لا تزال يساورها بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، والأشكال المتقاطعة للتمييز ، وثقافة السلطة الذكورية المتجذرة في الدولة الطرف، مما يشكل أساس التمييز والعنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف المنزلي وقتل الإناث وكذلك الاعتداء الجنسي في المدارس والتحرش الجنسي في مكان العمل.

١٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى تبديد المواقف والقوالب النمطية المتحيزة ضد المرأة التي تنتهجها السلطات العامة للدولة في الفروع الثلاثة للحكومة؛

(ب) اعتماد استراتيجية شاملة تستهدف النساء والرجال والفتيات والفتيان من أجل التغلب على ثقافة السلطة الذكورية والقوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع ، وكفالة أن تتناول هذه الاستراتيجية أيضا الأشكال المتداخلة للتمييز الموجه ضد المرأة، ف كما تنص على ذلك الفقرة 18 من التوصية العامة للجنة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من ال اتفاقية؛

(ج) تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني في مكافحة القوالب النمطية التمييزية من خلال حملات إذكاء الوعي العام مثل حملة ” لن تتخلف فتاة “ ( #Ni Una Menos ) ؛

(د) تعديل القانون رقم 26 . 522 المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2009 بشأن خدمات الاتصالات السمعية البصرية بغرض تمكين أمينة المظالم من تسليط عقوبات على منتهكي ال أحكام المتعلقة ب القوالب النمطية الجنسانية والتحيز الجنسي في وسائط الإعلام.

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٠ - ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية لمنع واستئصال العنف ضد المرأة وتقديم المساعدة للضحايا (2017-2019). كما ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعزيز جمع البيانات بشأن العنف الجنس اني من خلال المعهد الوطني للإحصاء والتعداد، وكذلك إنشاء ملاجئ للنساء ضحايا العنف الجنس اني وأسرهم بموجب البروتوكول الإطاري لمرافق الإيواء. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار العنف الجنس اني ضد المرأة في الدولة الطرف، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والاقتصادي في المجالين الخاص والعام؛

(ب) التقارير الواردة عن تزايد عدد حالات قتل الإناث في الدولة الطرف؛

(ج) التفاوتات الإقليمية في توفير سبل الانتصاف لضحايا العنف الجنساني ، بما في ذلك ما يتعلق منها بعدد الملاجئ والحصول على المشورة النفسية والمساعدة القانونية والجبر؛

(د) الافتقار إلى ال معلومات بشأن إمكانية الوصول إلى الملاجئ المخصصة للنساء المسنات والنساء المنتميات إلى أقليات إثنية والمهاجرات واللاجئات والنساء ذوات الإعاقة؛

(هـ) جرائم الكراهية ضد المثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بما في ذلك ال تقارير المتعلقة ب المضايقة التي تمارسها الشرطة، وجرائم قتل النساء مغايرات الهوية الجنسانية، وقتل ال نشطاء من المثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وكذلك غياب ال بيانات ال إحصائية عن عدد الشكاوى المقدمة بشأن هذه الجرائم والتحقيقات والم حاكمات و ال إدان ات فيما يتعلق ب الجناة، وكذلك بشأن التعويضات المقدمة إلى الضحايا.

٢١ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد كافية من الميزانية من أجل التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية لمنع واستئصال العنف ضد المرأة وتقديم المساعدة للضحايا (2017-2019) ؛

(ب) تعزيز منع قتل الإناث وضمان التحقيق مع مرتكبي جرائم قتل الإناث وم حاكمت هم وإدانتهم؛

(ج) ضمان توفير الموارد التقنية والمالية لل سجل ال موحد لحالات العنف ضد المرأة لتوليد بيانات إحصائية محدثة ومصنفة حسب نوع الجنس والسن والعرق والعلاقة بين الضحية والجاني، بشأن عدد حالات العنف الجنساني ضد المرأة المبلغ عنها ، والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات، وكذلك التعويضات المقدمة إلى الضحايا وأسرهم؛

(د) كفالة أن تقوم الملاجئ المخصصة للنساء ضحايا العنف ب تقد ي م المشورة القانونية والنفسية، وإعادة التأهيل، وخدمات الدعم الأخرى، وأن تكون متاحة للنساء من الأقليات العرقية والنساء ذوات الإعاقة والمهاجرات واللاجئات؛

(هـ) إنشاء صندوق استئماني يمول من مصادر عامة وخاصة، لتقديم التعويضات وغيرها من أشكال الجبر، وكذلك المساعدة القانونية ، إلى النساء ضحايا العنف الجنساني ؛

(و) اعتماد المعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تركز على الضحايا وت عترف بالاحتياجات الخاصة للنساء ذوات الإعاقة، والمناسبة ثقافي ا لنساء الشعوب الأصلية؛

(ز) شجب الاعتداءات على الكرامة الإنسانية وسلامة المثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بسبل منها إذكاء الوعي العام بحقوقه ن في شراكة مع المجتمع المدني ، واعتماد تدابير لمنع جرائم الكراهية وضمان التحقيقات والمحاكمات والإدانات والتعويضات.

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

٢٢ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد عززت إطارها السياساتي والمؤسس ات ي من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص وذلك باعتماد برنامج وطني في هذا الشأن . غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) استخدام الدولة الطرف ك بلد منشأ وعبور ومقصد للإتجار بالنساء، وأساسا النساء من دولة بوليفيا المتعددة القوميات والبرازيل والجمهورية الدومينيكية وباراغواي وبيرو؛

(ب) عدم ال مواءمة بين التشريعات الإقليمية و الاتحادية التي تجرم الاتجار بالأشخاص لأغراض السخرة والبغاء القسري، الأمر الذي يسبب عوامل تأخير في محاكمة المتجرين وإنزال عقوبات عليهم؛

(ج) الافتقار إلى ال معلومات اللازمة لاعتماد نهج يراعي نوع الجنس في تحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر وأشكال الاستغلال؛

(د) الحالات المبلغ عنها تواطؤ الموظفين العموميين في حالات الاتجار بالجنس و استغلال البغاء؛

(هـ) استخدام الفتيات في ال بغاء علاوة على الافتقار إلى سياسات وتدابير ل لوقاية الفعالة من أجل التحقيق مع جميع الجناة المتورطين في بغاء الفتيات ومقاضاتهم وإدانتهم.

٢٣ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم وحماية ال ضحايا ومساعدتهم، وجمع وتحليل البيانات المصنفة بشأن الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء على الصعيدين الداخلي والعابر للحدود؛

(ب) التعجيل بمواءمة التشريعات لتجريم الاتجار بالأشخاص على جميع مستويات الولاية القضائية ومواءمة القواعد والممارسات على صعيد المقاطعات والبلديات مع المعايير الاتحادية والدولية بشأن الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء؛

(ج) بناء قدرات جهازي القضاء والشرطة لإجراء تحقيقات في حالات الاتجار بالبشر واستغلال البغاء بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين، والتطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي ال سارية من أجل مقاضاة الجناة ومعاقبتهم على الوجه المطلوب ، وتكثيف الجهود الرامية إلى التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمنع الاتجار بالبشر، بسبل منها تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات القانونية لمقاضاة المتجرين بالبشر، ولا سيما دول المنشأ؛

(د) إنشاء آلية للإحالة وتحديد الهوية، وزيادة التمويل المخصص للملاجئ، وتقديم المشورة وخدمات إعادة التأهيل والمساعدة النفسية والاجتماعية للنساء والفتيات ضحايا الاتجار والاستغلال في البغاء؛

(هـ) مكافحة دخول الفتيات مجال البغاء واستغلالهن في ه ، بسبل منها التصدي للفقر، كأحد أسباب البغاء، والتحقيق مع جميع الجناة الضالعين ومقاضاتهم وإدانتهم، بما في ذلك من هم في جانب الطلب.

٢٤ - ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم كفاية التدابير الهيكلية اللازمة لتعزيز تمكين ا لنساء والفتيات اقتصاديا، شريطة أن يحول ذلك التمكين الاقتصادي دون مشاركتهن في البغاء بوصفه نشاطهن الرئيسي المدر للدخل، وكذلك إزاء عدم وجود برامج لمساعدة النساء الراغبات في ترك البغاء على الإقلاع عن ممارسته .

٢٥ - وتوصي اللجنة بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تعزيز الفرص المدرة للدخل ، وتوفير برامج لمساعدة النساء الراغبات في ترك البغاء على الإقلاع عن ممارسته .

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة ‬

٢٦ - تحيط اللجنة علما بأوجه التقدم المحرز في تمثيل المرأة في مجالات عدة، بما في ذلك ال كنغرس الوطني و الجهاز القضائي. وترحب اللجنة بمشروع التشريع الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، و الذي ينص على التكافؤ بين الجنسين في التعيينات على الصعيد الوطني. كما ترحب اللجنة بموافقة مجلس النواب على مشروع القانون الذي ينص على ا لتكافؤ في قوائم الأحزاب السياسية، بدءا من عام 2017. وتلاحظ أيضا أن بعض المقاطعات، بما في ذلك قرطبة وسانتياغو دل إستيرو وريو نغرو وبوينس آيرس، قد اعتمدت تشريعا يقضي ب هذا التكافؤ. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) التمثيل الناقص للمرأة في النقابات العمالية والسلطة التنفيذية، ولا سيما في مناصب صنع القرار، و في القطاع الخاص بوصفهن ر ئي سا ت لإدارات المقاطعات والبلدي ات ؛

(ب) و العوائق التي تواجهها المرأة في الحياة السياسية و الحياة العامة، مثل التوزيع غير المتكافئ ل مهام تربية الأطفال والمهام المنزلية بين المرأة والرجل، والعنف والتحرش ضد النساء المشاركات في الحياة السياسية، والهياكل الأبوية داخل الأحزاب السياسية.

٢٧ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الموافقة على مشاريع القوانين التي تنص على ا لتكافؤ بين الجنسين في السلطة التنفيذية ( القانون رقم: 485/15 )، و في المحكمة العليا ( القوانين المرقمة: 474- دال -2015 ، و 169- دال -2016 ، و 403- دال -2016 ، و 905- دال -2016 ، و 1091- دال -2016) ، وفي ال مناصب ال انتخابية ( القوانين المرقمة: 1655- دال -2015 ، و 1198/16 ، و ١١٩٢/١٦ ، و ١٠٦٣/١٦ ، و ١٠٣٢/١٦ ، و ٤٨٨/١٦) ؛

(ب) اتخاذ تدابير لتنفيذ القانون رقم 25.674 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 الذي ينص على ” حصة الإناث في ال نقابات “ بغ رض كفالة تمثيل المرأة في المناصب النقابية وفي القطاع الخاص؛

(ج) اتخاذ تدابير للتعجيل بمشاركة المرأة التامة وعلى قدم المساواة في الهيئات المنتخبة والمعينة على مستوى إدارات المقاطعات والبلدي ات عن طريق إزالة الحواجز التي تواجهها المرأة في الحياة السياسية و الحياة العامة؛

(د) تكثيف حملات التوعية الموجهة للسياسيين والصحفيين والمعلمين وعامة الجمهور لتعزيز فهم أن مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والحرة والديمقراطية في الحياة السياسية والحياة العامة، وعلى قدم المساواة مع الرجل، تقتضي ا لإعمال الكامل ل حقوق الإنسان للمرأة ؛

(ﻫ) اعتماد تدابير ل دعم المرشحات، مثل الدعم المالي للحملة الانتخابية، وبناء القدرات بشأن استراتيجيات الحملات الانتخابية، ومهارات القيادة والتفاوض ل دى ا لمرأة.

التعليم

٢٨ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لارتفاع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة إلى نسبة 98 في المائة للنساء والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة، و تحيط علما بالتدابير المتخذة في إطار برنامجي ” التقدم “ و ” المساواة في الاتصال “ . غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد البنات اللاتي يتسربن من المدارس بسبب الحمل المبكر ومحدودية تنفيذ برنامج التربية الجنسية الشاملة على الصعيد الوطني في المقاطعات؛

(ب) تمثيل النساء والفتيات تمثيلا ناقصا في ميادين الدراسة التي يهيمن عليها الذكور عادة، مثل الرياضيات والهندسة وتكنولوجيات المعلومات الجديدة؛

(ج) انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس وما ي ترتب عليه من ارتفاع معدلات الأمية في أوساط نساء و فتي ات الشعوب الأصلية، نظرا لكثرة التزامات الأسرة المعيشية والرعاية المنزلية، واستخدامهن كعاملات في الفنادق أو مشتغلات بالجنس، و إعطاء الأولوية لتعليم الفتيان.

٢٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ القانون 26.150 المؤرخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2006 المنشئ ل لبرنامج الوطني للتثقيف الجنسي الشامل في جميع المقاطعات وإدراجه في المناهج الدراسية العادية، وكذلك تدريب المعلمين على تنفيذ البرنامج بطريقة تناسب للفئة العمرية في جميع مستويات التعليم، بهدف تشجيع السلوك الجنسي المسؤول ومنع حمل المراهقات و الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي؛

(ب) تيسير عودة الأمهات الشابات إلى المدرسة، بسبل منها تقديم المنح الدراسية؛

(ج) تشجيع النساء والفتيات على اختيار مجالات دراسة ومسارات وظيفية غير تقليدية، مثل الرياضيات والهندسة وتكنولوجيات المعلومات الجديدة، وغير ذلك من مجالات التعليم التقني والمهني، بسبل منها تقديم المشورة والتوجيه بشأن الحياة الوظيفية ؛

(د) اعتماد وتنفيذ تدابير محددة الأ هد ا ف، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة تمشيا مع أحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 ، من أجل تسريع المساواة في وصول فتيات ونساء الشعوب الأصلية إلى جميع مستويات التعليم، وتعزيز الهياكل الأساسية للمدارس في المناطق الريفية والمناطق النائية، من أجل تيسير الوصول إلى التعليم.

العمالة

٣٠ - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار فجوة الأجور بين الجنسين، ولا سيما في القطاع الخاص، الأمر الذي يؤثر بصفة خاصة في النساء اللاتي بلغن مستويات عالية من التعليم؛

(ب) بطالة النساء ، ولا سيما النساء المهاجرات ، وتركزهن في قطاع الاقتصاد غير الرسمي؛

(ج) الافتقار إلى بيانات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن العمل المنزلي ، وعدم وجود آليات رصد للإشراف على ظروف عمل العاملات المنزليات امتثالا للقوانين الإلزامية؛

(د) محدودية فرص وصول المرأة إلى مناصب صنع القرار في الشركات الخاصة وعدم وجود تدابير لتيسير التوفيق بين الحياة الأسرية والعمل؛

(هـ) استمرار استغلال عمل الأطفال في الدولة الطرف، بما في ذلك العمل المنزلي والأعمال التجارية في القطاع الخاص ( مثل الحانات والمطاعم)، والافتقار إلى معلومات عن الاستراتيجيات التي تنفذ على صعيد المقاطعات والبلديات لمكافحة عمل الأطفال؛

(و) محدودية وصول المرأة التي تعاني من التمييز المتعدد الجوانب والوصم الاجتماعي، مثل النساء مغايرات الهوية الجنسانية ، إلى فرص العمل.

٣١ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تطبيق مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي في القيمة، وكذلك تصنيف الوظائف التحليلية المحايدة جنسانيا وأساليب التقييم واستقصاءات الأجور العادية؛

(ب) تهيئة المزيد من الفرص للنساء، بمن فيهن المهاجرات، للحصول على عمل رسمي، وبخاصة عن طريق تعزيز المساواة في ت قاسم المهام المنـزلية والأسرية بين المرأة والرجل، وتوفير ما يكفي من مرافق رعاية الأطفال الملائمة وتحسين الحوافز للرجال للتمتع بحقهم في إجازة الأبوة ، واعتماد خطة محددة زمنياً لتنفيذ توصية منظمة العمل الدولية ، 2015 ( رقم 204 ) بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، بهدف تيسير سبل وصول المرأة إلى الاقتصاد ال منظم ؛

(ج) رصد ظروف عمل العاملات المنزليات ، بسبل منها عمليات ال تفتيش ال منتظمة لأسر ال معيش ية الخاصة ، وكفالة التغطية لهن ب نظم ال ضمان ال اجتماعي؛

(د) جمع المعلومات عن تمثيل المرأة في القطاع الخاص، ووضع استراتيجيات لتشجيع المرأة في مناصب صنع القرار عن طريق تدريبهن على المهارات الإدارية، واعتماد التدابير التشريعية وغير التشريعية من أجل تيسير التوفيق بين مسؤوليات العمل والرعاية، مثل تعزيز ال ترتيبات المرنة زمني ا ؛

(هـ) إجراء دراسة استقصائية جديدة عن عمل الأطفال، والإنفاذ الصارم للتشريعات المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل، وتنظيم حملات لإذكاء الوعي من أجل التصدي لعمل الأطفال، ولا سيما عمل الفتيات في المنازل ؛

(و) التعجيل باعتماد برامج على المستويات الوطنية والإقليمية والبلدية لتعزيز حصول ا لنساء اللائي ي ع ا ني ن الوصمات الاجتماعية والتمييز المتعدد الجوانب على فرص العمل المتاحة؛

(ز) نشر الممارسات الجيدة التي ت طبقها مقاطعة بوينس آيرس بشأن توظيف النساء المغايرات الهوية الجنسانية في غيرها من المقاطعات والبلديات.

الصحة

٣٢ - تعترف اللجنة بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف في إطار برنامج الصحة الجنسية والأبوة المسؤولة، وترحب باعتماد القانون رقم 26-862 بشأن المساعدة على الإخصاب في عام 2013، ودليل الرعاية الصحية الشاملة للأشخاص ال مغايري الهوية الجنسانية، في عام 2015. وتلاحظ أيضاً الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك توفير الأدوية المضادة للفيروسات العكوسة . بيد أن اللجنة يساورها قلق بالغ إزاء ركود معدل ال وفيات النفاسية ، وهو ما يعزى جزئياً إلى الإجهاض غير المأمون، ومحدودية فرص الحصول على خدمات الإجهاض القانوني (خلافاً للتشريع والقرار الذي اتخذته ال محكمة العليا في عام 2012)، ورفض الأطباء المتكرر لإجراء الإجهاض على أساس الاستنكاف الضميري ، وحالات الملاحقات القضائية ضد النساء اللائي يجهضن.

٣٣ - و تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) خفض معدل ال وفيات ال نفاسية ، وكفالة حصول النساء على الخدمات المناسبة، بما في ذلك خدمات التوليد في الحالات الطارئة، فيما يتعلق بالحمل، بما في ذلك خدمات ما قبل الولادة، وخدمات الأمومة وخدمات ما بعد الولادة، وزيادة مخصصات الميزانية من أجل توفير خدمات طب النساء والتوليد في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) الشروع في تنفيذ إجراءات المساءلة للتأكد من اعتماد جميع المقاطعات ل بروتوكولات بشأن ممارسة الإجهاض غير المحظور ، تم ا شياً مع قرار المحكمة العليا في عام 2012، و البروتوكول الوطني المتعلق با لرعاية الشاملة للأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من خدمات ا لإجهاض القانوني؛

(ج) كفالة حصول المرأة على خدمات الإجهاض القانوني المأمون وخدمات ما بعد الإجهاض وتحديد وتطبيق شروط صارمة للمبررات من أجل منع الأطباء الذين يرفضون إجراء عمليات الإجهاض من استخدام ا لاستنكاف الضميري عشوائيا ، وإيلاء الاهتمام بشكل خاص لحالة الحمل المبكر نتيجة للاغتصاب وسفاح المحارم التي قد تصل إلى حد التعذيب؛

(د) التعجيل باعتماد مشروع قانون الوقف الطوعي للحمل، وزيادة إمكانية اللجوء إلى الإجهاض القانوني، ليس فقط في حالات الاغتصاب والخطر على حياة أو صحة الحامل، بل أيضاً في ظروف أخرى مثل سفاح المحارم واحتمالات التشوه الشديد للجنين.

٣٤ - و يساور اللجنة القلق كذلك إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل حالات الحمل المبكر في الدولة الطرف؛

(ب) محدودية الوصول إلى خدمات الصحة العقلية، لا سيما بالنسبة للنساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية والنساء ذوات الدخل المنخفض، والتفاوتات الإقليمية في تنفيذ قانون الصحة العقلية (القانون رقم 26-657) الذي ينص على إخراج المرضى من ال مؤسسات، وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع المحلي؛

(ج) عدم وجود استراتيجيات محددة لضمان حصول النساء المسنات على رعاية صحية عالية الجودة؛

(د) محدودية حصول النساء ذوات الإعاقة على الخدمات الصحية المتخصصة، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

(هـ) ارتفاع معدل استهلاك التبغ في أوساط الفتيات مقارنة ً بالفتيان.

٣٥ - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول المراهقين من الفتيان و الفتيات على المشورة والتثقيف بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية، وتنظيم حملات توعية بشأن أساليب منع الحمل الحديثة وزيادة فرص الحصول على وسائل منع الحمل المأمونة والميسورة التكلفة؛

(ب) وضع استراتيجيات على الصعيد المحلي في إطار شراكة مع المدرسين والمجتمع المدني بهدف تعزيز تنظيم الأسرة والتغلب على الحواجز الثقافية التي تعترض استخدام وسائل منع الحمل؛

(ج) اعتماد استراتيجية ذات أهداف ومؤشرات محددة زمنياً لتوفير إمكانية حصول المرأة على خدمات الصحة العقلية في جميع أنحاء الدولة الطرف ونشر المعلومات عن خدمات الصحة العقلية المتاحة ؛

(د) تصميم سياسات وبرامج على الصعيد الوطني و على صعيد المقاطعات ل كفالة حصول النساء المسنات على الرعاية الصحية؛

(هـ) ضمان توفير المعلومات المتعلقة ب الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ل لنساء ذوات الإعاقة في أشكال يسهل عليهن فهمها ؛

(و) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تكون الخدمات الصحية، ولا سيما خدمات طب النساء، في متناول النساء ذوات الإعاقة، ولا سيما من خلال الاستثمار في المرافق الصحية والمعدات، و من خلال زيادة توعية العاملين في مجال الرعاية الصحية ب حقوق النساء ذوات الإعاقة وكرامتهن ؛

(ز) التصديق على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والحد من ارتفاع استهلاك التبغ في أوساط المراهقين، ولا سيما الفتيات، ومعالجة الآثار الصحية المترتبة على ذلك.

تمكين المرأة اقتصادي ا

٣٦ - تشيد اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في وضع السياسات الاجتماعية منذ ملاحظاتها الختامية الأخيرة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن هذه السياسات كان لها أثر محدود على الحد من الفقر وتحسين سبل كسب العيش الاقتصادية للمرأة. ويساورها القلق أيضاً لأن عدد المشتغلات بالأعمال الحرة في الدولة الطرف قد انخفض ولأن نسبة ضئيلة فقط من النساء تستفيد من القروض المالية لأغراض الاستثمارات. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن النساء منظمات المشاريع لا تتوافر لهن سوى فرص محدودة للحصول على القروض الصغيرة.

٣٧ - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير هيكلية اقتصادية من أجل الحد من الفقر وتحسين سبل كسب العيش الاقتصادية للمرأة. وتوصي اللجنة أيضاً باتخاذ تدابير محددة الهدف، مثل الائتمانات الصغيرة الخاصة وخطط الائتمان المنخفضة الفائدة والمساعدة التقنية والمشورة، من أجل زيادة فرص حصول المرأة على القروض والائتمان المالي و تشجيع ها على ممارسة الأعمال الحرة .

المرأة الريفية

٣٨ - ترحب اللجنة ب قانون الأراضي الريفية (القانون رقم 26-727 لعام 2011) الذي ينص على حماية الزراعة الأسرية والتنوع البيولوجي، و ل أن المرأة تتمتع بحقوق مساوية لحقوق الرجل في الوصول إلى الأراضي، وإبرام العقود وإدارة الأصول. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) الفقر بين النساء الريفيات واعتمادهن على التحويلات ال حكومية ومحدودية فرص الوصول إلى العدالة والتعليم والخدمات الصحية، لا سيما في المناطق الأشد حرماناً؛

(ب) التأثير السلبي ل لمرسوم التنفيذي رقم 820/201 6 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2016 على إمكانية حصول المرأة الريفية على الأراضي ، الذي ينص على إزالة بعض ال قيود المفروضة على اقتناء الأجانب من أفراد وكيانات قانونية للأراضي الريفية وتأجيرها؛

(ج) تعر ّ ض المرأة الريفية لخطر الإخلاء القسري والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس والتحرش في سياق مشاريع التنمية الاقتصادية الضخمة ؛

(د) الأثر غير المتناسب لتغير المناخ والكوارث الطبيعية الأخرى على المرأة الريفية.

٣٩ - وتوصي اللجنة، تم ا شياً مع توصيتها العامة رقم 34 (2015) بشأن حقوق المرأة الريفية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تصميم برامج محددة تهدف إلى ضمان التنمية المستدامة ومكافحة حالات الفقر التي تعيش في ظلها المرأة الريفية، من خلال تخصيص موارد محددة، وإتاحة فرص العمالة، وتدابير الحماية الاجتماعية، وبرامج تعليمية محددة ل صالح ا لمرأة الريفية؛

(ب) اعتماد ضمانات ورصد عمليات اقتناء الأراضي الريفية وتأجيرها ، بهدف حماية ملكية النساء للأراضي، وتيسير مشاركتهن في إيرادات المشاريع الإنمائية الضخمة ؛

(ج) اعتماد سياسات منع الإخلاء القسري ومنع العنف والوصم والاعتداءات على المرأة الريفية في سياق مشاريع التنمية الاقتصادية الضخمة ؛

(د) كفالة تمثيل المرأة الريفية في عمليات صنع القرار على جميع المستويات في القطاع الزراعي، بما في ذلك ما يتعلق بالسياسات الم تصل ة بالحد من مخاطر الكوارث وإدارة مراحل ما بعد الكوارث وتغير المناخ.

نساء الشعوب الأصلية

٤٠ تلاحظ اللجنة مع ال قلق أن نساء الشعوب الأصلية يواجهن أشكالاً متداخلة من التمييز في الدولة الطرف، على أساس أصلهن الإثني ووضعهن الاجتماعي، فضلاً عن الكراهية العنصرية والعنف والفقر والتهميش. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) عدم الاعتراف بحيازة نساء الشعوب الأصلية ل لأراضي وملكيتها وحماية تلك الملكية، وعمليات الإخلاء القسري من الأراضي التقليدية للشعوب الأصلية في مناطق مثل منطقة غران تشاكو ، واستبعاد نساء الشعوب الأصلية من عمليات صنع القرار المتعلقة ب استخدام الأراضي؛

(ب) محدودية فرص حصول نساء الشعوب الأصلية على المياه، بما في ذلك مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بسبب الافتقار إلى الهياكل الأساسية ، لا سيما في مجتمعات الشعوب الأصلية المعزولة مثل مجتمع ويتشي في ميرافلوريس (في منطقة تشاكو )؛

(ج) التأثير السلبي لاستخدام مبيدات الآفات والأسمدة والمواد الكيميائية الزراعية على صحة نساء وفتيات الشعوب الأصلية العاملات في الزراعة؛

(د) غياب التشاور الفعال وآليات تقاسم المنافع لضمان الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة ل نساء الشعوب الأصلية على مشاريع التنمية في أراضيهن.

٤١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير من أجل الاعتراف رسمياً ب حق نساء الشعوب الأصلية في حيازة الأراضي والملكية، وتعزيز الحوار على مستوى المجتمع المحلي بهدف القضاء على المعايير التمييزية وال تقاليد التي تحد من حقوق نساء الشعوب الأصلية في ملكية الأراضي؛

(ب) منع عمليات الإخلاء القسري لنساء الشعوب الأصلية من خلال تعزيز الضمانات القانونية والإجرائية، وضمان مشاركتهن المجدية في عمليات صنع القرار فيما يتعلق باستخدام الأراضي التقليدية للشعوب الأصلية؛

(ج) ضمان حصول نساء الشعوب الأصلية على ما يكفي من موارد المياه المأمونة والميسورة التكلفة للاستخدامات الشخصية والمنزلية، وكذلك لأغراض الري؛

(د) استعراض حالات الإهمال الحالية في معالجة الشكاوى بشأن الاستخدام الضار لمبيدات الآفات والأسمدة والمواد الكيميائية الزراعية التي ترفعها نساء الشعوب الأصلية إلى وزارة الصحة، وضمان حلّ هذه الشكاوى في وقتها وبطريقة مناسبة، تماشياً مع التوصية العامة رقم 34 للجنة؛

(هـ) إنشاء آلية إلزامي ة وفعال ة لل تشاور وتقاسم ا لمنافع من أجل التماس الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة ل نساء الشعوب الأصلية فيما يتعلق باستخدام مواردهن الطبيعية وأراضيهن.

النساء المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء

٤٢ - تلاحظ اللجنة وجود قانون الهجرة (رقم 25-871 لعام 2003) وقانون اللاجئين (رقم 26-165 لعام 2006)، غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود برامج ترمي إلى الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء في الدولة الطرف. ويساور اللجنة ال قلق أيضا ً إزاء حرمان النساء اللاجئات وطالبات اللجوء واللاجئات غير المسجلات من الحماية الاجتماعية، مثل البدل الشامل لإعالة الطفل والاستحقاقات المتصلة بالإعاقة، وحرمانهن من التعليم وخدمات الرعاية الصحية.

٤٣ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف، تماشيا ً مع توصيتها العامة رقم 26 (2008) بشأن العاملات المهاجرات وتوصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية ‬ ، بإنفاذ قانون اللاجئين (رقم 26-165 لعام 2006)، ووضع برامج شاملة لتمكين النساء اللاجئات وطالبات اللجوء والمهاجرات من الحصول على التعليم والعمل والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، وجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن نتائج هذه البرامج.

النساء المحتجزات

٤٤ - تحيط اللجنة علما ً بالبرنامج الجنساني في دائرة السجون الاتحادية، غير أ نها لا تزال يساورها القلق ة إزاء ما يلي:

(أ) عدد النساء قيد الاحتجاز رهن ا لمحاكمة؛

(ب) عمليات تفتيش النساء التي تشكل اعتداء على حرمتهن الجسد ية في السجون، وعدم وجود معلومات عن استخدام نظم المراقبة الإلكترونية على مستوى المقاطعات؛

(ج) محدودية وصول النساء المحتجزات إلى التعليم والتدريب على المهارات الوظيفية، وفرص العمل، والخدمات الصحية؛

(د) التقارير عن سوء معاملة النساء المحتجزات، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي الذي يمارسه موظفو السجون ، و الحبس الانفرادي؛

(هـ) التأخيرات في تنفيذ القانون رقم 26-472 المؤرخ 12 كانون الثاني/ يناير 2009 بشأن توفير بدائل لاحتجاز النساء الحوامل والأمهات اللاتي لديهن أطفال دون سن الخامسة.

٤٥ - و تشير اللجنة إلى قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) (قرار الجمعية العامة 65/229 ، المرفق) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير للحد من احتجاز النساء رهن المحاكمة، بما في ذلك عن طريق توسيع نطاق اللجوء إلى التدابير الاحتياطية؛

(ب) منع عمليات تفتيش النسا ء التي يقوم بها موظفو السجون والتي تشكل اعتداء على حرم تهن الجسد ية ، ووضع برامج إلزامية لبناء قدرات موظفي السجون فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وكرامة المرأة وحقوقها؛

(ج) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية بهدف توسيع نطاق تغطية برامج التعليم والتوظيف والخدمات الصحية لتشمل النساء المحتجزات رهن المحاكمة؛

(د) إيلاء الأولوية لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( CAT/OP/ARG/1 ) والإسراع بالتحقيق في حالات سوء المعاملة المزعومة وغيرها من حالات العنف الجنساني ضد النساء المحتجزات؛

(هـ) التعجيل في تنفيذ القانون رقم 26-472 المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 2009 وتوفير بدائل لاحتجاز النساء الحوامل والأمهات اللاتي لديهن أطفال صغار، مع مراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول.

المساواة في الزواج والعلاقات الأُسرية

٤٦ - تلاحظ اللجنة أن إصلاحات القانون المدني والتجاري (القانون رقم 26-994 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2014) ت نص على المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالزواج. بيد أن اللجنة تلاحظ مع ال قلق غياب المعايير القائمة على نوع الجنس والمشورة القانونية لتطبيق أحكام القانون المدني والتجاري الجديد (المادة 440)، بما يتيح زواج الأشخاص دون سن الثامنة عشرة ب إذن من السلطات القضائية، والقرارات المتعلقة بالتعويض المالي ل لأزواج المتضررين اقتصادياً أثناء إجراءات الطلاق.

٤٧ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بجمع بيانات إحصائية مفصلة عن زيجات المراهقين فوق سن السادسة عشرة ودون الثامنة عشرة، وتحديد معايير واضحة لتقييم طلبات الإذن القضائي بهذه الزيجات. وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف أيضا ً بأن تعتمد مبادئ توجيهية فيما يتعلق ب ال تعويض ات ل لزوج المتضرر اقتصادياً في إجراءات الطلاق، وذلك تماشيا ً مع التوصية العامة للجنة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية وفسخها، وضمان حصول النساء اللواتي يفتقرن إلى موارد كافية على المساعدة القانونية المجانية أثناء إجراءات الطلاق.

جمع البيانات وتحليلها

٤٨ - تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية المعلومات والبيانات المفصلة والمحدثة عن وضع النساء اللاتي يواجهن أشكالا ً متداخلة من التمييز على أساس الجنس والسن، أو الأصل الإثني أو المركز الاجتماعي-الاقتصادي أو وضعهن كمهاجرات أو طالبات لجوء أو ذوات إعاقة ، فضلاً عن ميلهن الجنسي وهويتهن الجنسانية.

٤٩ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بجمع البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس والسن والأصل الإثني و حسب وضع المرء كمهاجر أو ط ا لب لجوء أو لاجئ أو من ذوي الإعاقة ، وكذلك ح سب ميل ه الجنسي وهوي ته الجنسانية، في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك التعليم والعمل والصحة، وفي المجالين العام والخاص. وينبغي للدولة الطرف أن تستخدم النتائج لتحديد مجالات التمييز و كأساس لوضع سياساتها.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

50 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

51 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين وفقا لأحكام الاتفاقية، وذلك من خلال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

التعميم

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات المختصة في الدولة على الأصعدة كافة ( وطنيا وإقليميا ومحليا )، ولا سيما على الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء، وذلك من أجل تيسير تنفيذها بالكامل.

متابعة الملاحظات الختامية

53 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم، في غضون سنتين، معلومات خطّية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 27 (أ) و 33 (ب) و (د)، و 41 (د) أعلاه.

إعداد التقرير القادم

54 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن في تموز/ يوليه 2020. وفي حالة التأخير، ينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

55 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسّقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).