الملاحظات الختامية بشأن ال تقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني لأفغانستان *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني لأفغانستان (CEDAW/C/AFG/1-2) في جلستيها 113 2 و 113 3، المعقودتين في 10 تموز /يوليه 2103 (انظر CEDAW/C/SR.1132 and 1133) . وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/AFG/Q/1-2كما ترد ردود أفغانستان في الوثيقةCEDAW/C/AFG/Q/1-2/Add.1.

ألف - مقدمة

* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين (8-26 تموز /يوليه 2013).

2 - تقدر اللجنة بالغ التقدير تقديم الدولة الطرف لتقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني. كما تقدر الردود الخطية للدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها فريقها العامل لما قبل الدورة. وترحب بجودة العرض الشفوي الذي قدمه الوفد والتوضيح الإضافي الذي قدمه ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الذي ترأسه قاسم هاشم زاي، كبير المستشارين في وزارة العدل. والذي ضم أيضا نائبة الوزير لشؤون المرأة، ونائب الوزير للشؤون الاجتماعية وشؤون الشهداء والمعوقين فضلا عن ممثلين عن وزارة التعليم وعن البعثة الدائمة لأفغانستان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ت ثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون تحفظات. وترحب بتصديق الدولة الطرف على المعاهدات الدولية التالية منذ التصديق على الاتفاقية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2003؛

(ب) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في عام 2003؛

(ج) اتفاقية عام 195 1 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، في عام 2005؛

(د) اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم، في عام 2005؛

(هـ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في عام 2008.

5 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف اعتمدت تشريعا يرمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وبصفة خاصة في:

(أ) أحكام الدستور وفي القانون الانتخابي الذي يخصص حصصا محددة للنساء في مجلس النواب (Wolesi Jirga)، ومجلس الشيوخ (Meshrano Jirga)؛

(ب) قانون القضاء على العنف ضد المرأة (2009).

6 - وترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان (2008-2018).

جيم - الشواغل الرئيسية والتوصيات

التنفيذ

7 - ت درك اللجنة تماما الجهود المهمة التي بذل ت ها الدولة الطرف خلال العقد الماضي من أجل سنْ و إنفاذ إطار قانوني لحماية حقوق المرأة وتعزيز ها . بيد أنها ترى أن مناخ العنف المستمر والمفرط ، وخاصة ضد المرأة، والعملية السياسية الجارية، و عملية الانتقال التي تمر بها قوات الأمن، تضع الدولة الطرف في مواجهة التحدي. وترى اللجنة أن تنفيذ الاتفاقية أنجع ضمان لكفالة الاحترام التام لحقوق المرأة وتمتعها بها. وتحث ا لدولة الطرف على النظر في التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية حيث ت قتضي أولوية عليا فيما يتعلق ب ال حشد الوطني والدعم الدولي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنفذ فور ا هذه الملاحظات الختامية من الآن و حتى موعد عملية الإبلاغ المقبل ة بموجب الاتفاقية، وذلك بإنشاء آلية تنسيق خاصة تضم جميع مؤسسات الحكومة المعنية على جميع المستويات، والبرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، والقضاء، و جميع الجهات المعنية ويشمل ذلك أصحاب المصلحة الدوليين الذين يقدمون الدعم في الوقت الراهن من أجل انتقال ا لدولة الطرف إلى عقد التحول. وست دعم اللجنة تنفيذ هذه الملاحظات الختامية ، و ترصد ذلك بشكل وثيق.

مشاركة المرأة في عملية السلام وأثر ذلك على حقوق ها

8 - تلاحظ اللجنة ب ارتياح الالتزام الرسمي، الذي أكده الوفد، بعدم المساس بحقوق ا لمرأة في مفاوضات السلام. ومع ذلك، ترى اللجنة ضرورة اتخاذ وتنفيذ تدابير م حددة للوفاء ب هذا الالتزام. وتلاحظ اللجنة ب ارتياح إنشاء المجلس الاستشاري لنساء النخبة، الذي ي هدف إلى ضمان مشاركة المرأة في عملية السلام على جميع مستويات الحكومة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق شديد ل أن مشاركة المرأة في عملية السلام والمصالحة مشاركةً هادفة وفعالة تتعرض لعوامل خطيرة عديد ة ، منها على وجه الخصوص الع دد ال محدود من النساء ال أعضاء في المجلس الأعلى للسلام (9 من أصل 70 عضواً)؛ و استبعاد المرأة من العمليات الرئيسية لصنع القرار، وإمكانية نقل مفاوضات السلام إلى خارج الدولة الطرف، في سياق محادثات الدوحة، وعدم وجود ال وسائل ال كافية لضمان مشاركته ا الفعالة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً من أن مصالح المرأة واحتياجاتها قد تتأ ثر سلباً في مفاوضات السلام بسبب المواقف الأبوية الراسخة في الدولة الطرف. وت عرب اللجنة عن الأ سف لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد خطة عملها الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325(2000).

9 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) زيادة تمثيل المرأة في المجلس الأعلى للسلام وإشراكها كلياً وفعلياً في جميع مراحل عملية السلام والمصالحة، بما في ذلك من خلال ضمان تكافؤ الفرص والمشاركة الفعالة للمرأة في عمليات صنع القرار؛

(ب) العمل على إشراك المجلس الاستشاري لنساء النخبة ومنظمات المجتمع المدني المعنية ب قضايا المرأة في مفاوضات السلام وعملية المصالحة ، بما في ذلك محادثات الدوحة المقرر عقدها ؛

(ج) إعادة تأكيد الطابع غير ال قابل للتفاوض الذي تتسم به جميع حقوق الإنسان واعتماد استراتيجية لمنع أي تراجع عن حقوق المرأة في مفاوضات السلام،

(د) اعتماد مشروع خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) و ضمان اشتمال ه على نموذج ل لمساواة ال فعلية لا يؤثر في مسألة العنف ضد المرأة فحسب، بل و في جميع مجالات حياة المرأة أيضاً، وفقاً ل لاتفاقية.

توطيد الإنجازات المتعلقة ب حقوق المرأة

10 - تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي قدمها الوفد فيما يتعلق بالتزام الدولة الطرف ب تعزيز الإطار الدستوري والقانوني المرتبط بحقوق المرأة، بما في ذلك تخصيص حصص للنساء. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من احتمال عدم النظر في هذا التوطيد على سبيل الأولوية، في سياق المرحلة الانتقالية التي ت مر بها الدولة الطرف. وتشعر اللجنة ب ال قلق خص وصا ل أن عدة أعضاء في البرلمان، و خاصة في مجلس النواب ، ي سع ون إلى إلغاء أحكام و ار د ة في قانون الانتخابات ت نص على ضرورة تخصيص ما لا يقل عن 2 5 في المائة من مقاعد مجالس المحافظات ل لنساء وإضعاف الأحكام الخاصة ب حماية النساء في قانون ا لقضاء على العنف ضد المرأة. وتلاحظ اللجنة التعاون القائم بين الدولة الطرف وبعض المنظمات النسائية في العديد من الميادين .

11 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ ) إعطاء ال أولوية في غضون الأشهر الـ 18 المقبلة لتوطيد الإنجازات التشريعية من خلال تعزيز تنفيذ قانون القضاء على العنف ضد المرأة، وقانون الانتخابات، وفقاً لل اتفاقية؛

(ب) التأكد من إبقاء اللجنة المشتركة بين مجلس ي ا لنواب والشيوخ المعنية ب إدخال تعديلات على قانون الانتخابات على حصة الـ 25 في المائة المخصصة للنساء في الجمعية الوطنية ومجالس المحافظات على النحو المنصوص عليه حالياً في قانون الانتخابات ؛

(ج) توحيد الإطار التشريعي المتعلق بحقوق المرأة عبر عدم التأخر في اعتماد مشروع مدونة الأسرة والحرص على إلغاء الأحكام التمييزية ضد المرأة وعدم إيرادها في أي تنقيحات ل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية؛

(د) تعزيز ال جهود التي تضطلع بها ل زيادة وعي البرلمانيين وأعضاء مجالس المقاطعات بشأن حقوق المرأة ، بهدف الحفاظ على المكاسب التي تحققت بالفعل؛

( ﻫ ) تكثيف تعاونها مع المنظمات النسائية للقضاء على العنف ضد المرأة، ولتحسين وصول المرأة إلى التعليم والصحة والعدالة والمشاركة السياسية.

تعريف التمييز

12 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن المادة 22 من دستور الدولة الطرف وغيرها من التشريعات تضمن الحق في عدم التمييز و في المساواة لجميع المواطنين. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود حظر صريح ل لتمييز القائم على نوع الجنس .

13 - توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في دستورها وفي مشروع ال لائحة المتعلقة ب القضاء على التمييز و في غير ذلك من التشريعات ذات الصلة ، أحكام اً بشأن المساواة بين المرأة والرجل تحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة في المجالين العام والخاص، فضلاً عن النص على عقوبات، وفقاً ل لماد تين 1 و 2 من الاتفاقية.

ال آليات ال قانونية للنظر في الشكاوى

14 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتمكين سكانها من الوصول إلى نظام العدالة الرسمي، ولا سيما بالنسبة للمرأة، من خلال إنشاء محاكم في المناطق النائية، و محاكم الأسرة، ومكتب المدعي العام المعني ب العنف ضد المرأة و من خلال تدريب نساء قاضيات . بيد أنها تشعر بالقلق ل أنه على الرغم من هذه الجهود، فإن الشرطة والمدعين العامين يحيلون باستمرار القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي إلى آليات العدالة غير الرسمية (مجلس ي النواب والشيوخ؛ ومجالس الشورى) التماساً ل لمشورة أو التسوية ؛ رغم و ج و ب الملاحقة القضائية رسمياً بشأن العديد من هذه القضايا و لكون قرارات آليات العدالة غير الرسمية تمييزية ضد النساء و ت قوض تنفيذ التشريعات القائمة. و تشعر اللجنة بالقلق كذلك ل أن أفراد أسر النساء غالباً ما يمنعوه ن من تقديم الشكاوى.

15 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع مبادئ توجيهية ل لشرطة والمدعين العامين توضح فيها نوع القضايا التي ت جب الملاحقة القضائية فيها رسمياً؛

(ب) ضمان تنفيذ ال سياسة المتعلقة ب العدالة التقليدية و توعية النساء ب إمكانية ا لطعن في قرارات آليات العدالة غير الرسمية لدى نظام العدالة الرسمي؛

(ج) الحرص على أن يكون أي قانون يحدد العلاقة بين نظام العدالة الرسمي وآليات العدالة غير الرسمية معززاً ل لامتثال ل جميع القوانين الوطنية بما في ذلك قانون القضاء على العنف ضد المرأة ، و منع المجالس ومجالس الشورى من تناول ا لانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، على نحو م ا أ وصى به المجتمع الدولي؛

(د) زيادة وعي الشرطة والمدعين العامين والقضاة والجمهور عامة ب أهمية التصدي لانتهاكات حقوق المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، من خلال نظام العدالة الرسمي بدلاً من المجالس ومجالس الشورى ؛ وزيادة وعي النساء والفتيات ب حقوقه ن وسبل الانتصاف القانونية المتاحة لهن ؛

( ﻫ ) زيادة الوعي في أوساط القيادات الدينية والمجتمعية بشأن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، الوارد في الدستور والاتفاقية ؛

(و) تعزيز إمكانية وصول المرأة إلى نظام العدالة الرسمي، وزيادة عدد الإناث ضمن أفراد الشرطة والقضاة ؛ وإتاحة التدريب المنهجي للشرطة والقضاة والمدعين العامين والمحامين على تطبيق التشريعات ال وطنية المتعلقة بحقوق المرأة وفقاً ل لاتفاقية.

العدالة الانتقالية

16 - ت شير اللجنة إلى إنشاء البرنامج الأفغاني لتحقيق السلام وإعادة الإدماج وتعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية تنفيذه ، وفعاليته ال محدودة في معالجة قضايا العنف الجنس اني من قبل الجهات الفاعلة من غير الدول، وإزاء إجراءات ه و عملياته ، ونظمه المتعلقة بالتحري لضمان المساءلة. وتلاحظ اللجنة أيضاً المعلومات التي قدمها الوفد بشأن اعتماد سياسة العدالة الانتقالية.

17 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الملائم ل لبرنامج الأفغاني لتحقيق السلام وإعادة الإدماج عن طريق التأكد من تطبيق نظامه الداخلي وعملي ته المتعلقة بالتحري و ال إشراك الفعلي ل لمجتمع المدني، ولا سيما النساء والمنظمات النسائية ؛

(ب) ضمان التنفيذ والرصد الفوري ين ل سياسة العدالة الانتقالية، وفقاً ل تشريعات الدولة الطرف والتزاماتها الدولية، بما في ذلك ال اتفاقية.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

18 - تلاحظ اللجنة إنشاء وزارة شؤون المرأة في عام 2004، وإنشاء مديريات إقليمية تابعة لل وزارة في 22 مقاطعة وإنشاء وحدات للشؤون الجنسانية في عد ة وزارات. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء ندرة الموارد المالية المخصصة في الميزانية الوطنية وعدم وجود موظفين مؤهلين معينين في ال و زارة من أجل الاضطلاع بولايتها. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء شدة اعتماد ال و زارة على التمويل الخارجي مما قد ي ؤثر في استمرارية الإنجازات التي تحققت في مجال المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في سياق المرحلة الانتقالية للدولة الطرف. ويساور اللجنة ال قلق أيضاً إزاء التحديات التي تعرقل التنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان من قبيل نقص الموارد و ان عد ا م المساءلة على مستوى الوزار ة المسؤول ة عن تنفيذه ا .

19 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان استمرارية وزارة شؤون المرأة عن طريق تزوي دها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للوفاء بولايتها المتعلقة ب المساواة بين الجنسين وب حقوق المرأة، وفقاً ل مبادئ إطار طوكيو ل لمساءلة المتبادلة مثل المبدأ الذي يشير إلى أن من شأن ا لمساعدة الدولية التي تقدمها البلدان من خلال الميزانيات الوطنية أن تحسن القدر ة المؤسسية الوطنية، وأداء التنمية ومساءلة الدولة الطرف أمام مواطني ها؛

(ب) ضمان تنفيذ خطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان من خلال جملة أمور منها وضع ميزانيات مراعية للمنظور الجنساني، ورصد تنفيذه ا بانتظام من خلال ال مؤشرات الواردة في خطة العمل وآليات المساءلة ؛

(ج) وضع إطار زمني واضح لدعم وتعزيز القدرات الوطنية والمحلية ل لآلية الوطنية للنهوض بالمرأة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

20 - ترحب اللجنة بإنشاء ال لجنة الأفغانية المستقلة المعنية ب حقوق الإنسان في عام 2002. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق الشديد إزاء ال معلومات التي تشير إلى أن آخر عملية ل تعيين أعضاء اللجنة ا فتقر ت إلى الشفافية، ولم ت كن تشاركية، مما ي هدد استقلال اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية ب حقوق الإنسان وفعاليتها وينال من سمع تها الطيبة على المستوى الوطني والدولي.

21 - تكرر اللجنة الدعوة التي وجه ت ها مفوض ة الأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان إلى الدولة الطرف ب أن تعيد النظر في التعيينات الأخيرة لأعضاء اللجنة وتعيد فتح عملية الاختيار، وفقاً ل مبادئ باريس و ال متطلبات المنصوص عليه ا في الإطار التنظيمي للجنة الأفغانية المستقلة المعنية ب حقوق الإنسان .

العنف ضد المرأة والممارسات الضارة

22 - تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ال انتشار الواسع ل لعنف ضد المرأة في الدولة الطرف، ولا سيما العنف المنزلي والاغتصاب والضرب والجرح . ويساور اللجنة ال قلق أيضاً إزاء حالات رجم النساء. وتشعر بقلق بالغ إزاء استمرار المعايير الثقافية السلبية والممارسات والتقاليد الضارة ب النساء مثل زواج الأطفال، والافتداء بالفتيات ل تسوية المنازعات، وزواج ال بدل ، والزواج القسري، بما في ذلك الزواج القسري ل ل أرامل. و تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالات إضرام النار في الجسد، والهروب من المنزل، رداً على الممارسات الضارة والعنف ضد المرأة. ويساور اللجنة القلق ل أنه على الرغم من ال جهود المحددة لتنفيذ قانون القضاء على العنف ضد المرأة، لا ي زال الإبلاغ عن حوادث العنف والممارسات الضارة قليلاً نظراً لتبعية المرأة في المجتمع الأفغاني، والمعتقدات الثقافية وخوف الضحايا من انتقام أسرهم والتعرض للوصم في مجتمعاتهم. و يساور اللجنة القلق فيما يخص استمرارية ال ملاجئ المخصصة لضحايا العنف من النساء والحاجة إلى زيادة عدده ا .

23 - وفقاً ل لتوصية العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) وضع تدابير، على سبيل الأولوية، لمكافحة الإفلات من العقاب بشكل فعال والامتثال لالتزامها ب العناية الواجبة لمنع العنف ضد المرأة من جانب الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية والتحقيق فيها ومقاضاة الجناة ومعاقب تهم ؛

(ب) ضمان التنفيذ السليم لقانون القضاء على العنف ضد المرأة من خلال إتاحة التدريب المنهجي على ذلك القانون ، وذلك مثلا، ل فائدة جميع أفراد الشرطة العاملين في وحدات الاستجابة للحالات الأسر ي ة، وإصدار مبادئ توجيهية إلى المحاكم بشأن تطبيق قانون القضاء على العنف ضد المرأة ، بما في ذلك الإلزام ب تطبيقه إلى جانب التشريعات الوطنية الأخرى ذات الصلة، ووضع استراتيجية لضمان توظيف أفراد من الإناث في الشرطة وال إبقاء علي هن ؛

(ج) ضمان الموارد الكافية ل ملاجئ ا لنساء ضحايا العنف و المراقبة المنتظمة لن وعية الخدمات المقدمة، وزيادة عدد الملاجئ لتعزيز خدمات الدعم المقدمة إلى ال ضحايا، مثل إسداء المشورة وخدمات إعادة التأهيل، سواء الطبي منها أ و النفسي؛ ووضع استراتيجية لضمان دعم ها المالي ضمن إطار طوكيو ل لمساءلة المتبادلة ؛

(د) اعتماد سياسة واستراتيجية شامل تين للقضاء على جميع الممارسات الضارة ب النساء والفتيات، ومن ذلك زيادة وعي القيادات الدينية والمجتمعية بهدف منع ال تفسير الخاطئ للشريعة و ال مبادئ الإسلامية، بالإضافة إلى بذل ال جهود التي تستهدف زيادة وعي الجمهور العام ووسائ ط الإعلام، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية ؛

( ﻫ ) ضمان التسجيل الصحيح لحالات العنف و توحيد طريقة جمع ا لبيانات ال مفصلة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة.

” ال جرائم ال أخلاقية “ وما يسمى ” جرائم الشرف “

24 - تأسف اللجنة لممارسة اعتقال وملاحقة النساء والفتيات ا ل هاربات من المنزل بتهمة ارتكاب ” جرائم أخلاقية “ ، واتهامهن ب نية ارتكاب الزنا (المعاشرة الجنسية دون زواج) أو الزنا ال وقائي وهي تهمة مشددة للعقوبة ، رغم أن الهروب من المنزل ليس جريمة بموجب القانون الأفغاني. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود تعريف للاغتصاب في قانون العقوبات، إذ تُتهم ضحايا الاغتصاب بالزنا فيسقطن ضحية مرة أخرى حيث يضطر بعضه ن إلى الزواج من مغتصب ي هن . وتشعر اللجنة بقلق بالغ ل أن ضحايا الاغتصاب والهاربات من المنزل ي خضع ن لاختبار عذري تهن . ويساور اللجنة ال قلق أيضاً إزاء تزايد ما يسمى ” جرائم الشرف “ و إزاء الأحكام الت مييزية في قانون العقوبات التي ت سمح باعتبار الدفاع عن الشرف ظرفاً مخففاً لمرتكبي مثل هذه الجرائم (المادة 398).

25 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إعادة نشر أمر وزير العدل الصادر في نيسان/ أبريل 2012 الذي ينص على أن الهروب من المنزل ليس جريمة بموجب القانون الأفغاني وتنفيذ هذا الأمر بدون إبطاء والتشديد على عدم توجيه ال تهم بمحاولة الزنا أو الزنا الوقائي؛

(ب) إلغاء المادة 398 من قانون العقوبات لضمان عدم منح مرتكبي ما يسمى ” جرائم الشرف “ امتيازات قانونية، وإدراج تعريف الاغتصاب في قانون العقوبات، بما يتماشى مع ا لمعايير الدولية.

الاتجار واستغلال ال بغاء

26 - تلاحظ اللجنة اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر و ال اختطاف (2008)، وتشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذه. و يساور اللجنة قلق إزاء ال معلومات التي تفيد ب أن ضحايا الاتجار يحاكمن أحياناً ب تهمة ارتكاب الزنا . و تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن مدى انتشار الاتجار واستغلال البغاء في الدولة الطرف ، وإزاء عدم وجود تدابير لحماية ضحايا الاتجار اللائي يقررن الإدلاء بشهادته ن .

27 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إجراء البحوث عن مدى انتشار الاتجار الداخلي والدولي، بما في ذلك نطاقه ومداه وأسبابه وعواقبه وأغراض ه ، فضلاً عن صلته المحتملة ب زواج الأطفال و تقديم المرأة على سبيل التسوية " البد " ؛

(ب) ضمان التنفيذ الملائم ل قانون مكافحة الاتجار بالبشر و ال اختطاف (2008) من أجل ضمان عدم ملاحقة ضحايا الاتجار بتهمة ارتكاب " الزنا " ؛

(ج) تعزيز آليات ا لتحقيق ومقاضاة المتاجرين ومعاقبتهم و تقديم خدمات الدعم إ ل ى ضحايا الاتجار بالبشر والبغاء القسري، فضلاً عن اتخاذ تدابير لحماية الشهود ؛

(د) التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو) واتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي بشأن منع ومكافحة الاتجار ب النساء والأطفال لأغراض البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

28 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة منذ عام 2001. وترى اللجنة أن من الضروري الاعتراف بتنوع تجارب ا لمرأة في الصراع، بما في ذلك بوصفها ضحي ة وكذلك بوصفها فاعلا رئيسي ا في عمليات بناء السلام. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض مشاركة المرأة في صنع القرار في جميع مجالات الحياة. ويساور اللجنة القلق كذلك ل أن المواقف الأبوية الراسخة مثل تقييد حركة ا لمرأة والأوضاع الأمني ة الهشة السائدة في الدولة الطرف ربما تؤثر سلباً في مشاركة المرأة، بوصفها مرشحة وناخبة، في انتخابات عام 2014 المقبلة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التهديدات وعمليات القتل التي تستهدف النساء اللا ت ي يتقلدن مناصب بارزة في ال إدارة والمدافعات عن حقوق الإنسان. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدني مشاركة المرأة في الجهاز القضائي داخل محاكم الاستئناف و ال غيا ب التام للقاضيات في المحكمة العليا.

29 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) انتهاج سياسات مستدامة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة بوصف ذلك مطلباً ديمقراطياً في جميع مجالات الحياة العامة والسياسية والمهنية، وعلى المستوى الوطني والإقليمي ومستوى المقاطعات ، من خلال ، اعتماد تدابير خاصة مؤقتة ، على سبيل المثال ، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25؛

(ب) تنفيذ أنشطة التوعية ب أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار بالنسبة إ ل ى ا لمجتمع ككل، وبخاصة بوصفها مرشحة وناخبة ، بهدف القضاء على المواقف الأبوية التي تثني النساء عن المشاركة؛

(ج) ضمان توفير حماية أمنية فعالة للنساء ال لاتي يتقلدن مناصب بارزة في الإدارة و ا لمدافع ات عن حقوق الإنسان، ومساءلة مرتكبي الهجمات العنيفة ضده ن؛

(د) اتخاذ التدابير الملائمة لزيادة عدد النساء القاضيات في محاكم الاستئناف وضمان تعيين النساء في المحكمة العليا.

ال جنسية

30 - تلاحظ اللجنة أن مشروع القانون الوطني ي عترف بالجنسية المزدوجة للمواطنين الأفغان. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد النساء اللائي يفتقرن إلى وثائق الهوية الشخصية في الدولة الطرف، مما يزيد من مخاطر انعدام الجنسية ويحد من تمتع المرأة بحقوقها مثل حقها في الحصول على الأراضي والممتلكات وال و صول إ لى التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.

31 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد مشروع ال قانون الوطني؛

(ب) التوعية ب أهمية حصول النساء على وثائق الهوية الشخصية والحرص على تمكينها من ذلك .

التعليم

32 - تقدر اللجنة بالغ التقدير الجهود المبذولة لزيادة التحاق الفتيات بجميع مستويات التعليم وتشيد بالإرادة السياسية الجلية لمواصلة السعي من أجل هذا الهدف عن طريق التعبئة العامة. وتعتبر أن التنمية المستدامة تحتاج إلى سكان متعلمين يتمتعون بفرص متساوية للنساء والرجال، كما تدعم تماما إيلاء أولوية عليا لهذه القضية. بيد أنها تُعرب عن القلق إزاء ارتفاع معدل الأمّية بين النساء، وانخفاض التحاق الفتيات بالمدارس، ولا سيما على المستوى الثانوي، وارتفاع معدل تسرُّبهن، ولا سيما في المناطق الريفية والذي يُعزى بصورة رئيسية إلى الافتقار إلى الأمن عند الذهاب إلى المدرسة والعودة منها. كما يساورها القلق كذلك إزاء المواقف السلبية في المجتمع فيما يتعلق بتعليم الفتيات، بالإضافة إلى الافتقار إلى المعلمات المؤهلات وضعف البنية الأساسية للمدارس وطول مسافة الذهاب إلى المدرسة. وتُعرب عن عميق القلق إزاء ازدياد عدد الهجمات على مدارس الفتيات والتهديدات الخطية من جماعات مسلحة غير تابعة للدولة تحذر الفتيات من الذهاب إلى المدارس ، فضلا عن وقوع حوادث مفادها مرض الفتيات في المدارس بما يشتبه أنه تسمم. وتُعرب اللجنة عن القلق أيضا بشأن النقص الملحوظ في تمثيل النساء في مرحلة التعليم العالي مما يعتبر عائقا رئيسيا لتعيينهن في المناصب العامة ومشاركتهن في الشؤون العامة.

33 - وفي ضوء التزامات الدولة الطرف بموجب إطار طوكيو للمساءلة المتبادلة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع أهداف محددة واعتماد خطة عمل لتحسين معدلات محو الأمية للنساء والفتيات، وزيادة التحاق ا لفتيات وانتظامهن في الدراسة ، مع وضع أهداف محددة زمنيا لذلك، ورصد إنجاز هذه الأهداف ؛

(ب) مواصلة الجهود لزيادة تسجيل المعلمات مع توفُّر المؤهلات اللازمة، وتوفير حوافز للتأكد من وجودهن في شتى أنحاء البلد، وبخاصة في المناطق النائية؛ وتحسين جودة التعليم وتحديد معاييره، ويشمل ذلك مواصلة تدريب المعلمين وإجراء تنقيحات دورية للمنهج التعليمي والكتب الدراسية للقضاء على الصور النمطية الجنسانية؛

(ج) وضع استراتيجية لضمان تمويل خدمات التعليم الضرورية للنساء والفتيات بشكل كافٍ، في ضوء انخفاض المساعدة الخارجية؛

(د) التأكد من أداء مديرية السلامة والحماية لولايتها بصورة فعالة بتقديم توصيات بشأن طريقة منع الهجمات على مدارس البنات؛ وضمان ملاحقة مرتكبي أعمال العنف التي من هذا القبيل قضائيا على الفور ومعاقبتهم؛ واتخاذ تدابير لتبديد المخاوف التي قد تسببها تلك الحوادث الأمنية فيما بين الفتيات وأسرهن، وتمنع الفتيات من الحصول على التعليم؛

(هـ) استعراض الإجراءات المتعلقة بامتحان الالتحاق بالجامعات، والقضاء على التحيزات التي تحد بصورة فعلية من وصول النساء إلى ذلك المستوى من التعليم.

العمالة

34 - تلاحظ اللجنة أن برنامج الإصلاحات ذات الأولوية وإعادة الهيكلة يشدد على تعيين النساء في الخدمة المدنية. وتلاحظ أيضا أن ما نسبته 21 في المائة فقط من مجموع الموظفين في الخدمة المدنية من النساء. وتُعرب عن القلق لأن معظمهن يتم التعاقد معهن في أدنى مستويات الإدارة. وتعرب عن القلق أيضا إزاء التصور السلبي في المجتمع تجاه المرأة العاملة. كما تعرب عن القلق كذلك إزاء انتشار التحرش الجنسي في مكان العمل، والذي يؤثر بصفة خاصة على ضابطات الشرطة ويقوض تعيين النساء واستبقائهن في قطاع الأمن. ويساور اللجنة القلق إزاء الأغلبية الكبيرة للنساء اللاتي يعملن في القطاع غير الرسمي (الزراعة) وفي اقتصاد الرعاية (العمل المنزلي بمختلف أشكاله). ومن ثم لا يعترف بهن كعاملات في تشريعات العمل الحالية، ولذا لا يتمتعن بالحماية ولا سبيل لهن للاستفادة من الضمان الاجتماعي أو الاستحقاقات الأخرى.

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير فعالة في سوق العمالة الرسمية بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، لزيادة مساهمة الإناث والقضاء على كل من التفرقة المهنية الأفقية والرأسية، وأن تقوم بتضييِّق وسدْ فجوة الأجور بين النساء والرجال، وأن تكفل تطبيق مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة، إلى جانب تكافؤ الفرص في العمل؛

(ب) تنظيم حملات للتوعية تستهدف الجمهور عامة بغرض القضاء على الصور النمطية السلبية تجاه المرأة العاملة؛

(ج) اتخاذ إجراءات فورية لوضع سياسات وبرامج لمنع التحرُش الجنسي في مكان العمل والتصدي له، وخاصة، بالنسبة لضابطات الشرطة من أجل الإبقاء عليهن في مكان العمل؛ وسنْ تشريعات محددة تحظر التحرش الجنسي في مكان العمل؛

(د) إعداد خطة عمل لحماية المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي، مثل الزراعة والعمل المنزلي بأجر.

الصحة

36 - تلاحظ اللجنة مع التقدير إطار السياسة الصحية الموجود في الدولة الطرف. بيد إنها تعرب عن القلق إزاء ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية، والعدد الكبير من النساء اللاتي يعانين من ناسور الولادة والصدمات الشديدة التي يعاني منها عدد كبير من النساء، ولا سيما في المناطق النائية المتأثرة بالنزاع، تلك المعاناة التي تهدد صحتهن العقلية ورفاههن. وتُعرب اللجنة عن القلق أيضا بشأن المواقف الأبوية والمعتقدات الثقافية العميقة التي تحد من حرية التنقل للمرأة وتمنعها من الحصول على العلاج على أيدي أطباء ذكور غضلا عن أن حصول المرأة على وسائل منع الحمل مرهون بإذن الزوج. وتعرب عن القلق كذلك إزاء انخفاض عدد العاملات المتدربات في مجال الرعاية الصحية، والعدد الكبير للنساء اللاتي يلدن دون الحصول على رعاية التوليد. وتعرب عن القلق لأن الإجهاض يسمح به فقط عند تعرض حياة الأم للخطر وتؤدي تلك القيود إلى حالات إجهاض غير مأمون كثيرا ما يهدد حياة الأم. وتعرب اللجنة عن القلق كذلك لعدم تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية للمرافق الصحية، وبخاصة في المناطق الريفية.

37 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي فيما يتعلق بإطار طوكيو للمساءلة المتبادلة، وبما يتماشى مع توصيتها العامة رقم 24؛

(أ) وضع أهداف محددة واعتماد خطة عمل تكفل على الأقل، استدامة وتعزيز قطاع الصحة لمنع زيادة تخفيض خدمات الصحة المتاحة للنساء والمحدودة فعلا؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لخفض معدل الوفيات النفاسية وإتاحة وصول النساء إلى مرافق الرعاية الصحية، والرعاية التوليدية والمساعدة الطبية على يد موظفين مدربين، بمن فيهم القابلات ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) تنظيم حملات للتوعية للقضاء على المواقف الأبوية والمعتقدات الثقافية التي تعوق حرية وصول المرأة إلى الخدمات الصحية ووسائل منع الحمل؛

(د) اتخاذ تدابير فعلية لزيادة تعيين العاملات في مجال الرعاية الصحية ومواصلة تعزيز قدراتهن؛

(هـ) توسيع نطاق مبررات السماح بالإجهاض، وبخاصة، في حالات الاغتصاب، وسفاح المحارم، وإعداد مبادئ توجيهية بشأن الرعاية لما بعد الإجهاض لضمان حصول النساء بالمجان على هذا النوع من الخدمة؛

(و) اعتماد تدابير فعالة للتصدي لحالة الصحة العقلية للنساء اللاتي يعانين من الصدمة ومن الاضطرابات النفسية الأخرى؛

(ز) زيادة المخصصات في الميزانية لقطاع الرعاية الصحية، ورصد مخصصات محددة لمعالجة ضحايا ناسور الولادة وإعادة إدماجهن.

الفقر والمرأة الريفية

38 - تلاحظ اللجنة أن 80 في المائة تقريبا من مجموع السكان في الدولة الطرف يعيشون في مناطق ريفية. وتعرب عن القلق لأن ما يقرب من 36 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر وأن الأغلبية الساحقة من أولئك الأشخاص نساء. وتعرب عن القلق إزاء اعتماد السكان الريفيين، في بعض مناطق البلد على زراعة الأفيون كسبيل للعيش. وتلاحظ أيضا أن وزارة التأهيل والتنمية الريفية تنظم برنامجا يُمنح بمقتضاه النساء والرجال الريفيون قروضا صغيرة ترمي إلى دعم العاملين لحسابهم. بيد إنها تعرب عن القلق لأن النساء اللاتي يمكنهن الحصول على تلك القروض، كثيرا ما يسلمن الأموال إلى أزواجهن أو أقاربهن من الذكور. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا إزاء الصعوبات التي تواجهها النساء الريفيات في الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والمشاركة في عمليات اتخاذ القرارات على صعيد المجتمع المحلي.

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعداد خطة تنمية شاملة للمناطق الريفية مع الإشراك الكامل للنساء الريفيات في إعدادها وتنفيذها على أن يكون ذلك مدعوما بموارد كافية في الميزانية بهدف مكافحة الفقر وتشجيع الفرص الاقتصادية الجديدة التي ستحل محل زراعة الأفيون؛

(ب) دمج منظور جنساني في برامج وأنشطة وزارة التأهيل والتنمية الريفية؛

(ج) اتخاذ تدابير تكفل جعل نساء الريف صانعات القرار فعلا والمستفيدات من البرامج والتسهيلات الائتمانية؛

(د) تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة احتياجات المرأة الريفية وتوفير وصولها بشكل أفضل إلى الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياه النظيفة وخدمات المرافق الصحية، والأراضي الخصبة؛ والمشاريع المدرة للدخل.

اللاجئات العائدات والنساء والفتيات المشردات داخليا

40 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء ازدياد عدد المشردين داخليا في الدولة الطرف، وخاصة النساء والفتيات، وإزاء الحاجة إلى تدخل طويل الأجل يكفل في جملة أمور، حصولهن على الخدمات وأوجه الحماية الأساسية. وتعرب عن القلق كذلك إزاء حالة العائدين من اللاجئين الأفغان الذين أصبح الكثير منهم مشردين وأجبروا على الهجرة الاقتصادية نظرا لانعدام فرص إدرار الدخل والحصول على الخدمات الأساسية.

41 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إقرار السياسة الوطنية بشأن الأشخاص المشردين داخليا وضمان تنفيذها بالكامل وتوفير تدخلات طويلة الأجل لمعالجة الاحتياجات المتعلقة بالأشخاص المشردين داخليا، ولا سيما النساء والفتيات؛

(ب) ضمان حصول العائدين من اللاجئين وبخاصة النساء والفتيات، بشكل كافٍ على خدمات الصحة، والتعليم، والغذاء، والمأوى، وحرية الانتقال والفرص لضمان العدالة والحلول الدائمة؛

(ج) الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 المتعلقة بتخفيض حالات انعدام الجنسية.

الزواج والعلاقات الأسرية

42 - يساور اللجنة القلق بشأن وجود أنظمة قانونية متعددة تتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية في الدولة الطرف وأثرها التمييزي على المرأة. ويساورها القلق لأنه بالرغم من التعديلات التي أُدخلت على قانون الأحوال الشخصية الشيعي، لا تزال هناك أحكام تمييزية، من قبيل شرط حصول الزوجة على إذن من الزوج قبل مغادرة المنزل. ويساورها القلق أيضا إزاء الأحكام التمييزية بموجب القانون المدني والممارسات العرفية، مثل الحق القانوني للزوج بأن تكون له السلطة على الزوجة والأطفال. ويساورها القلق أيضا إزاء الحقوق غير المتساوية والمحدودة للنساء فيما يتعلق بالطلاق والحصول على حضانة الأطفال بموجب القانون المدني. ويساورها القلق أيضا لأن النساء محرومات من حقوقهن في الميراث نظرا لدورهن التابع في المجتمع وسيطرة أقاربهن من الذكور. ويساور اللجنة القلق إزاء انخفاض مستوى تسجيل حالات الزواج والطلاق مما يمنع النساء من المطالبة بحقوقهن القانونية. ويساور اللجنة القلق لاستمرار زيجات الأطفال والزيجات القسرية وتحديد الحد الأدنى لعمر زواج الفتيات بـ 16سنة. كما يساورها القلق للسماح بتعدد الأزواج في ظروف معينة.

43 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي اتساقا مع التوصيتين العامتين رقم 21 ورقم 29 بشأن المادة 16 من الاتفاقية،:

(أ) إلغاء الأحكام التمييزية ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية للشيعة وفي القانون المدني؛ وتعديل التشريعات ذات الصلة لزيادة الحد الأدنى لعمر زواج الفتيات ليصبح 18 عاما؛

(ب) التأكد من أن مشروع قانون الأسرة يوفر حقوقا متساوية للنساء والرجال في جميع المسائل المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبخاصة فيما يتعلق بمسؤولياتهم داخل الأسرة، والممتلكات والميراث، والطلاق وحضانة الأطفال؛

(ج) تنظيم حملات للتوعية تستهدف النساء لتوعيتهن بحقوقهن فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية والزواج؛

(د) اتخاذ تدابير لتيسير تسجيل حالات الزواج والطلاق، والتأكد من معالجة قضايا الزواج وقانون الأسرة على نحو مناسب، وأنه يجري النظر فيها أمام محاكم مدنية أو محاكم الأسرة؛

(هـ) اتخاذ التدابير التشريعية والسياسية اللازمة لإلغاء تعدد الزوجات.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

44 - تشجع اللجة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وعلى أن تقبل دون إبطاء، التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

45 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين فيما تبذله من جهود لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية والإطار الإنمائي لما بعد عام 2015

46 - تدعو اللجنة إلى مراعاة المنظور الجنساني وفقا لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود التي تبذلها والرامية إلى إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية، وفي إعداد الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015.

المساعدة التقنية

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد من المساعدة الدولية، بما في ذلك المساعدة التقنية لإعداد برنامج شامل يرمي إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه فضلا عن تنفيذ الاتفاقية برمتها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى زيادة تعزيز تعاونها مع الوكالات المتخصصة ومع برامج منظومة الأمم المتحدة بما يتماشى مع إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وإطار طوكيو للمساءلة المتبادلة.

التعميم

48 - تطلب اللجنة تعميم الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة/اللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية وعلى جميع المستويات (المستوى الوطني، ومستوى المقاطعات، والمستوى المحلي)، وبخاصة على الحكومة، والوزارات، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، وعلى القضاء، لإتاحة تنفيذها بالكامل. وتحث الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، من قبيل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المرأة، والجامعات، ومؤسسات البحوث، ووسائط الإعلام وما إلى ذلك. وتوصي كذلك بتعميم ملاحظاتها الختامية بالشكل المناسب على صعيد المجتمع المحلي، بما يتيح تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل تعميم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبروتوكولها الاختياري، والسوابق القضائية، والتوصيات العامة للجنة على جميع أصحاب المصلحة.

متابعة الملاحظات الختامية

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنتين معلومات خطية بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 11 و 23 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

50 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثالث في تموز / يوليه  2017.

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المتسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة، ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (HRI/MC/2006/3 and Corr.1) .