الدورة السابعة والثلاثون

15 كانون الثاني/يناير - 2 شباط/فبراير 2007

تعليقات ختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: أذربيجان

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوري ين الثاني والثالث ل أذربيجان(CEDAW/C/AZE/2-3) في جلستيها 765 و 766 المعقودتين في 23 كانون الثاني/يناير 2007 (انظ ـ ر CEDAW/C/SR.765وCEDAW/C/SR.766). وت ــ رد قائمة القضاي ــ ا والأسئلة المقدمة من اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/AZE/Q/3، وترد ردود أذربيجان ف ــ ي الوثيقة CEDAW/C/AZE/Q/3/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف ل تقريرها الجامع للتقريرين الدوري ين الثاني والثالث، الذي التزم بالمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير، و أخذ بعين الاعتبار التعليقات الختامية السابقة للجنة. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي والمعلومات الكتابية الإضافية ال لذين عرضا بإسهاب ل لتطورات الأخيرة في تنفيذ الاتفاقية في أذربيجان. وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لما تتحلى به من إرادة سياسية لتنفيذ الاتفاقية، غير أنها تعرب عن أسفها لعدم قدرة الوفد على الإجابة بصورة وافية على عدد من ال قضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفد ا رفيع المستوى برئاسة رئيس اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل، ضم متخصصين من مختلف الوزارات. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في حزيران/يونيه 2001.

الجوانب الايجابية

5 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما سنته في الآونة الأخيرة من طائفة من ال قوانين التي ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتشجيع المساواة بين الجنسين، و لما حققته من امتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وترحب بوجه خاص ب اعتماد قانون المساواة بين الجنسين في أكتوبر/تشرين الأول 2006، وقانون مكافحة الاتجّار بالأشخاص في حزيران/يونيه 2005، وقانون منع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

6 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتعزيز الأجهزة الوطنية ل لنهوض ب المرأة عن طريق إنشاء اللجنة الحكومية المعنية بقضايا المرأة عام 1998، والتي تغير اسمها في عام 2006 إلى اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل، ويحمل رئيسها ما يعادل رتبة وزير. وترحب أيضا بإنشاء نقاط اتصال بشأن سياسة تمايز الجنسي ن في كل مصلحة حكوم ية لرصد تنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة ب قضايا المرأة. كما تشيد اللجنة بالدولة الطرف لإنشاء مكتب مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) عام 2001، الذي تترأسه امرأة حاليا، وتعيين مستشار خاص بشأن المساواة بين الجنسين في مكتب أمين المظالم.

7 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لاعتماد خطة العمل الوطنية بشأن قضايا المرأة للفترة 2000-2005، وإعداد مشروع خطة العمل الوطنية بشأن قضايا الأسرة والمرأة للفترة 2007-2010 .

ال مجالات الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

8 - بينما تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمتواصل لجميع أحكام الاتفاقية، فإنها تر ى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تتطلب اهتماما ذا أولوية من الدولة الطرف من الآن وإلى حين تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في أنشطة التنفيذ التي تضطلع بها، وأن تبلغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان بهدف كفالة تنفيذها الكامل.

9 - ويساور اللجنة القلق من أن التقرير لم يتضمن بيانات دقيقة وموثوقة مبوبة حسب الجنس، ومعلومات تقارن حالة المرأة بحالة الرجل، كي تتمكن من الوصول إلى فهم شامل لحال ـ ة المرأة الحالي ـ ة فيما يتعل ـ ق بكافة المناطق التي تغطيها ا لاتفاقي ة، والاتجاهات المصادفة بم ــ رور الزمن. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن عدم وجود هذه البيانات المفصلة، أو توافرها بشكل محدود، قد يشكل أيضا عائقا أمام الدولة الطرف نفسها عند تصميم سياسات وبرامج محددة الهدف وتنفيذها، و عند رصد فعالية تلك السياسات والبرامج فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في جميع أرجاء البلد.

10 - وت هيب اللجنة ب الدولة الطرف أن ت نشئ على وجه السرعة نظاما شاملا لجمع البيانات في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية لكي تقيّم الوضع الفعلي للمرأة و ت تت َّ بع الاتجاهات على مر الزمن. كما ت هيب ب الدولة الطرف أن ترصد، من خلال مؤشرات قابلة للقياس، أثر التدابير المتخذة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تسعى إلى الحصول، حسب الاقتضاء، على المساعدة التقنية الدولية من أجل النهوض بجهود جمع البيانات وتحليلها. وتشجع الدولة الطرف على استخدام هذه البيانات والمؤشرات في صياغة القوانين والسياسات والبرامج الرامية إلى التنفيذ الفعال للاتفاقية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها المقبل بيانات إحصائية وتحليلات مبوبة حسب الجنس وحسب المناطق، الحضرية والريفية، فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية، بحيث تشير إلى أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في التطبيق العملي للمساواة الفعلية للمرأة.

11 - ويساور اللجنة القلق لأن أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العام ـ ة للجنة ليست معروفة بقدر كاف، وخاصة بين القضاة والمحامين والمدعين العامين، ولدى النساء أنفسهن. وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات بشأن أي قرارات تصدرها المحاكم وتشير إلى الاتفاقية ، رغم أنها جزء لا يتجزأ من ا لنظام التشريعي في أذربيجان.

12 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير إضافية لنشر معلومات عن الاتفاقية والإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، و أن تنفذ برامج من أجل المدعين العامين والقضاة وأمناء المظالم والمحامين تغطي جميع جوانب الاتفاقية. وتوصي بالاضطلاع بحملات متواصلة للتوعية ومحو الأمية القانونية تستهدف النساء وبخاصة الريفيات منهن والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا المرأة وذلك لتشجيع النساء على الاستفادة مما هو متاح من إجراءات قانونية وسبل انتصاف في حالة انتهاك حقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية ، وتمكينهن من ذلك. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على أن ترصد نتائج هذه الجهود، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات مفصلة عن استخدام المرأة للنظام القانوني للحصول على الإنصاف من التمييز في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، والاتجاهات المصادفة مع مرور الزمن.

13 - وبينما ترحب اللجنة بقانون المساواة بين الجنسين المعتمد مؤخرا، يساورها القلق من أن القانون يشمل بعض الأ حكام ال تمييزية التي ترى الدولة الطرف، رغم ذلك، أنها غير تمييزية. واللجنة قلقة أيضا من فهم الدولة الطرف المحدود، فيما يبدو، لمفهومي المساواة الرسمية والفعلية، و ما تضمنته الاتفاقية من حظر مباشر وغير مباشر للتمييز ضد المرأة.

14 - وتطلب اللجنة إلى الدول ة الطرف أن تراجع قانونها المتعلق بالمساواة بين الجنسين وأن تنظر في إلغاء ما ينطوي عليه من أحكام تمييزية، من قبيل تباين سن الزواج بالنسبة ل لرجل والمرأة، وأن تكفل إدراج تعريف للتمييز في القانون يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية، بما يشمل التمييز المباشر وغير المباشر معا ويغطي أيضا أفعال التمييز التي ترتكبها الجهات الفاعلة العامة والخاصة وفقا للمادة 2. و تحث الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلزم من تدابير ل لقضاء على التمييز ضد المرأة وكفالة المساواة القانونية (الرسمية) والفعلية (الم لموسة ) بين المرأة والرجل تمشيا مع الاتفاقية. وتشجع الدولة الطرف على إذكاء الوعي بطبيعة التمييز غير المباشر و ب مفهوم المساواة الم لموس ة الوارد في الاتفاقية في أوساط المسؤولين الحكوميين وموظفي الجهاز القضائي وعامة الناس. وتهيب أيضا بالدولة الطرف أن ت رصد تأثير القوانين والسياسات وخطط العمل، باستخدام مؤشرات قابلة للقياس، وأن تقيم ما يحرز من تقدم صوب التحقيق العملي للمساواة الملموسة بين المرأة والرجل.

15 - وما فتئ القلق يساور اللجنة إزاء استمرار المواقف القائمة على السلطة الأبوية والأفكار النمطية الراسخة بشأن دور المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع في أذربيجان، ولا سيما في المناطق الريفية، نظرا لما لذلك من انعكاس على الخيارات التعليمية المطروحة أمام المرأة، وعلى وضعها في سوق العمل، وعلى انخفاض مستوى مشاركتها في الحياة السياسية والحياة العامة. ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار الأفكار النمطية الواردة في الكتب المدرسية.

16 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها في سبيل القضاء على الأفكار النمطية المستمرة والراسخة التي تنطوي على التمييز ضد المرأة، وعلى استنهاض جميع شرائح المجتمع للقيام بإجراءات من شأنها إحداث تغيير ثقافي يكفل الاحترام التام لحقوق المرأة وكرامتها على نحو متكافئ مع الرجل. كما تحث الدولة الطرف على نشر معلومات عن الاتفاقية من خلال النظام التعليمي، بما في ذلك عن طريق التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريب على الوعي بالأمور الجنسانية، من أجل تغيير الآراء والمواقف النمطية القائمة بشأن أدوار المرأة والرجل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز تدريب هيئة التدريس في أمور المساواة بين الجنسين وأن تنقح الكتب المدرسية من أجل القضاء على الأفكار النمطية بشأن الجنسين. وتهيب بالدولة الطرف أن تشجع على إدخال مزيد من التنويع في الخيارات التعليمية المتاحة للفتيان والفتيات، وتحث الدولة الطرف على التشجيع على فتح حوار عام بشأن الخيارات التعليمية التي تعتمدها الفتيات والنساء وما  يترتب عليها لاحقا من فرص وحظوظ في سوق العمل. وتوصي باستهداف النساء والرجال على حد سواء في حملات التوعية، وبتشجيع وسائط الإعلام على ترويج صور إيجابية عن المرأة وعن تكافؤ وضع المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الميد ان ين الخاص والعام. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استهداف المناطق الريفية على وجه الخصوص عند تنفيذ تلك التدابير، وإلى رصد تأثيرها وتقييمه على نحو منتظم.

17 - وما برح القلق يساور اللجنة إزاء تفشي ممارسة العنف ضد المرأة في أذربيجان. وبينما تلاحظ اللجنة صوغ مشروع القانون المتعلق ب العنف المنزلي، فإن ها تشعر ب القلق إزاء التأخ ي ر ات التي شابت اعتماده وغياب المعلومات بشأن نطاقه ومضمونه. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التعريف الحالي للاغ تصاب الوارد في القانون الجنائي.

18 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بسن مشروع القانون بشأن العنف المنزلي، وعلى كفالة إدراج حكم في صلبه ينص على مقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وعلى تمكين الضحايا من الحصول على خدمات العدالة بشكل كاف إضافة إلى تدابير الحماية وإعادة التأهيل. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تعرّف به على نطاق واسع في أوساط الموظفين الحكوميين والمجتمع بوجه عام. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل توفير سبل الانتصاف والحماية الفورية لجميع النساء اللائي يقعن ضحايا للعنف المنزلي ، بمن فيهن النساء الريفيات واللاجئات والنازحات داخليا ، بما في ذلك إصدار أوامر الحماية، وتوفير أماكن الإيواء الآمنة بأعداد كافية، إضافة إلى توفير المساعدة القانونية. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة توعية المسؤولين الحكوميين، وبخاصة موظفو إنفاذ القانون والسلك القضائي ومقدمو الرعاية الصحية والأخصائيون الاجتماعيون، توعية تامة بجميع أشكال العنف ضد المرأة وبالأحكام القانونية الواجبة التطبيق من أجل التصدي لها على نحو ملائم. وتحث الدولة الطرف على إجراء بحوث عن مدى انتشار جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وأسبابها وعواقبها، لكي تتخذ أساسا لتدخ ّ ل شامل وموجه، وعلى إدراج نتائج تلك البحوث وأثر إجراءات المتابعة المتخذة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى كفالة تجريم تعريف الاغتصاب في القانون الجنائي لأي فعل جنسي يرتكب ضد شخص دون رضاه، بما في ذلك في حالة غياب مقاومة ذلك الفعل.

19 - و فيما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف ل مكافحة الاتجار بالبشر، تظل قلقة إزاء استمرار الاتجار بالنساء والفتيات واستغلال البغاء، وإزاء غياب التدابير الرامية إلى إعادة تأهيل النساء اللائي وقعن ضحايا للاتجار.

20 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تنفيذا فعالا وأن تكفل إنفاذ قانون محاربة الاتجار بالأشخاص إنفاذا كاملا، ولا سيما عن طريق مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بشكل فعال. وتوصي اللجنة بأن تعالج الدولة الطرف السبب الجذري للاتجار بالبشر من خلال زيادة جهودها لتحسين الحالة الاقتصادية للمرأة بما يفضي إلى القضاء على ضعفها إزاء الاستغلال والاتجار في البشر، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإعادة تأهيل النساء والفتيات من ضحايا الاستغلال والاتجار وإدماجهن في المجتمع. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير الملائمة من أجل قمع استغلال البغاء في البلد .

21 - ومع ترحيب اللجنة بما أحرز من تقدم في الآونة الأخيرة، فإن القلق يساورها إزاء انخفاض مستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية وفي مواقع صنع القرار، وإزاء عدم اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء ذلك، ومنها المواقف الاجتماعية والثقافية السائدة.

22 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة لزيادة عدد النساء في مواقع اتخاذ القرار، ولا سيما على المستوى البلدي/المحلي وفي البرلمان والأحزاب السياسية و الجهاز القضائي والخدمة المدنية. وتوصي بأن تستخدم الدولة الطرف استخداما فعالا أحكام الفقرة 1 من المادة 4 من ا لا تفاقية ، المتعلقة ب التدابير الخاصة المؤقتة ، والتوصية العامة 25 للجنة، وأن تضع أهدافا وجداول زمنية ملموسة للتعجيل بمشاركة المرأة على نحو متكافئ في الحياتين العامة والسياسية ب جميع مستوياتهما . وتدعو الدولة الطرف إلى رصد الآثار التي تخلفها التدابير المتخذة والنتائج المحققة بمرور الوقت.

23 - و لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء الفصل المهني بين النساء والرجال في سوق العمل وفجوة الأجور بين النساء والرجال. كما يساور اللجنة القلق إزاء ما ينطوي عليه قانون العمل من أثر سلبي محتمل على المرأة، حيث يبدو أنه يسلك نهجا حمائيا مبالغا فيه إزاء المرأة بوصفها أُ مـًّـا ويقيد من ثم فرصها الاقتصادية في عدد من المجالات. وتعرب اللجنة عن الأسف لعدم توفير معلومات عن المصارف التي تقدم قروضا واعتمادات للمؤسسات الصغيرة التي تديرها نساء ، والتي كانت اللجنة قد رحبت بها في تعليقاتها الختامية السابقة .

24 - وتوصي اللجنة بتعزيز الجهود ل لقضاء على الفصل المهني بنوعيه الأفقي والعمودي، واتخاذ التدابير من أجل تضييق الفجوة في الأجور التي تفصل بين النساء والرجال ورأبها، باستخدام نظم لتقييم الوظائف في القطاع العام ترتبط بزيادة الأجور في القطاعات التي تكون الغلبة فيها للمرأة. و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إدخال أحكام بشأن تساوي الأجر للعمل المتساوي في القيمة. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تستعرض وتحلل بدقة تأثير قانون العمل على فرص ا لمرأة في سوق العمل، وأن تجري ما يلزم من تعديلات لكفالة صحة جميع العاملين وسلامتهم، وأن تشجع على تقاسم المسؤوليات الأسرية بين النساء والرجال، وأن تساهم في القضاء على الأفكار النمطية والمواقف التقليدية المشوبة بالتمييز ضد المرأة. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تضمّن تقريرها القادم معلومات عن تلك التح ليلات وعما اتخذته من إجراءات ذات صلة.

25 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم استخدام الدولة الطرف لتعريفٍ ل لوفاة النفاسية يتفق مع التعريف الم ـوحـد لمنظمة الصحة العالمية، ولذلك ، ربما تـُـخطـئ الدولـة الطرف في حساب نسبـة الوفيات النفاسيـة. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا إزاء الافتقار إلى منهجيات م ـُـ وح ـَّـ دة لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأمومـة المأمونـة. و تشعـر اللجنة بال قلق كذلك لـعدم إدراج وسائل منـع الحمل في قائمـة العقاقير ا لأساسية ولاحتمـال عدم توفـر مجموعة شاملة من وسائل منع الحمل للنساء.

26 - وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تطلب مساعدة من منظمة الصحة العالمية كـي تتبنـى تعريفها للوفيات النفاسية وتـتخذ خطوات لتوحيد منهجيات جمع وحساب وتقيـيم البيانات من أجل مواصلة رصـد وتقيـيم الخدمات الصحيــة في مجـال الأمومـة المأمونة. كما توصـي اللجنة الدولة الطرف بتوسـيـع نطاق مجموعة وسائـل منـع الحمل الشاملة وتوفيرها للنسـاء.

27 - وتعـرب اللجنة عن القلق لأن تفشـي الفقـر ورداءة الأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية في البلد من بين العوامل التي تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان للمرأة و ا لتميـيز ضـد هـا. وتعرب اللجنة عن قلقها بصفـة خاصة إزاء حالة المرأة الريفية، ولا سيما النساء ال مقيمـات في المناطق الجبليـة والمناطق المرتفعـة، التي تـتسـم بأوضـاع معيشية خ ـَـ ط ـِـ ـرة و انعدام إمكانية الاستفادة من خدمات العدالة والرعاية الصحية والتعليم و ال تسهيلات الائتمـان ية والخدمات المجتمعية.

28 - وتحــث اللجنة الدولة الطرف على أن تجعـل تعزيز المسـاواة بين الجنسين عنصـرا صريحـا من عناصر خططها وسياساتها الإنمائيـة الوطنية ولا سيما تلك الرامية إلى تخفيـف حـدة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. وتحـث اللجنـة الدولة الطرف على أن تولـي الاهتمام بصفة خاصة لاحتياجات النساء الريفيات، ولا سيما المقيمات منهـن في المناطق الجبلية والمنـاطق المرتفعـة، وعلى أن تضمـن مشاركتهن في عمليات اتخاذ القرارات وتزويدهـن بإمكانية الاستفادة الكاملة من خدمات العدالة والتعليم والخدمات الصحية والتسهيلات الائتمانيـة. كما تحــث اللجنـة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الملائمـة للقضاء على جميع أشكال التميـيـز ضد المرأة فيما يتصل بملكية الأراضي ووراثتهـا. وتدعـو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تؤكـد حقوق الإنسان للمرأة في جميع برامج التعاون الإنمائي مع المنظمات الدولية ومقدمـي المعونة الثنائيـة كي يتسنـى لها أن تعالج الأسباب الاجتماعية الاقتصادية للتميـيز ضـد المرأة، بما في ذلك الأسباب التي تؤثـر على النساء في المناطق الريفية، من خلال جميع مصادر الدعم المتوفـرة.

29 - و تـ لاح ـ ظ اللجنـة مع القلق أنـه بالرغم من أن التشريع ـات تكفل المساواة في ال حقوق بيــن ا لنساء والرجال في المسائل ذات الصلة بالزواج والعلاقات الأسرية، لا يزال التميـيز ضد المرأة قائما ومنتشـرا على نطاق واسـع ، من حيث الممارسة، في هذيـن المجالين، ويمكـن مشاهدتـه، ضمـن جملة أمـور أخرى، في استمرار الزيجـات الدينيـة غير المسجـلة. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا إزاء ســن الزواج القانوني للفتيات وهو 17 سنـة، الذي قد ينخفض سن ـ ة في حالات معينـة مـمـا يشجـع علـى الزواج المبكــر.

30 - وتطـلب اللجنة مـن الدولة الطرف أن تنفـذ تدابير في مجال إذكـاء الوعـي ترمـي إلى تحقيق المساواة بين النساء والرجال فيما يتصل بـالزواج والعلاقات الأسرية حسبما تطالب بذلك المادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة 21 للجنة. وتدعـو اللجنـة الدولة الطرف أيضا إلـى أن تضمـن تسجيل جميع حالات الزواج على النحو الصحيح. وتحـث اللجنة الدولة الطرف على أن ترفـع السـن القانونية الدنيـا للزواج إلى 18 سنة، وفقا للمادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، والفقرة 2، من المادة 16 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أيضـا أن تـُـضمـِّـن تقريرها التالي معلومات عن حالات زواج الفتيات الـلاتـي لم يتجـاوزن الثامنة عشـرة في أذربيجـان وعـن حالات الزواج الدينـي أو التقليدي، بما في ذلك مدى انتشار تلك الحالات واتجاهاتها على مـر الزمـن، والوضـع القانونـي لهــا.

31 - وبالرغم من أن اللجنة ت رح ـ ب ب ال برنامج ال حكومـي لـ حل مشاكل اللاجئين والمشردين داخلي ـا، فإنهـا تلاحـظ مع القلق أن وضع النساء والفتيات اللاجئات والمشردات داخليا لا يزال يتسم بالضعف والتهميـش، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية حصولهن على التعليم والعمالة و الرعايـة الصح يـ ة والإسكان.

32 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفـذ تدابير موجهـة مـن أجـل النساء والفتيات اللاجئات والمشردات داخليـا، في إطار جداول زمنية محددة، لتحسين إمكانية حصولهن على التعليم والعمالة والرعايـة الصحيـة والإسكان وأن تـرصد تنفيذ تلك التدابـيـر. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعد تقريـرا عن النتائج التي تتحقق بصدد تحسين حالة هذه الفئـات من النساء والفتيات في تقريرها الدوري المقبــل.

33 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبـل، في أقـرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم على النحو الأوفى، لــدى تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، إعلان ومنهـاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تـُـدرج معلومات عن ذلك فـي تقريرها الدوري المقبـل.

35 - وتؤكد اللجنة أيضـا على أنـه لا بـد من تنفيـذ الاتفاقية على نحو تـام وفعال من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتـدعـو اللجنـة الدولـة الطرف إلى أن تدمـج منظـورا يراعي المساواة بين الجنسين وأن تراعـي أحكام الاتفاقية بصورة صريحة في جميع جهودها الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب مـن الدولة الطرف أن تـورد معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

36 - وتـلاحـظ اللجنة أن التزام الدولة الطرف بصكوك حقوق الإنسان السبعة الدولية الرئيسية ( ) يعزز تمتع النساء بحقوق الإنسان الخاصـة بـهـن وبالحريات الأساسية في جميع مناحـي الحيــاة.

37 - وتطلب اللجنة نشـر هـذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في أذربيجان لتوعيـة سكانها، وخاصـة المسؤولون الحكوميون والسـاســة والبرلمانيون ومنظمـات المرأة ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعليـة للمـرأة، فضـلا عن الخطوات الأخرى المطلوبة في هذا الصدد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، على أن تعقد منتدى عامـا بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة في الدولة، فضـلا عن المجتمع المدني لمناقشة طريقـة عرض التقرير ومضمون التعليقات الختامية. وتطلب اللجنة مـن الدولة الطرف أن تواصل النشـر، على نطاق واسـع، ولا سيما بيـن أوسـاط منظمات المرأة ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقيـة وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهـاج عمل بيجين ونتـائج الدورة الاستثنائيـة الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “.

38 - وتطلب اللجنة مـن الدولة الطرف أن ترد على الشواغل المـُـعرب عنها في هـذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية، والمقرر تقديمه في آب/أغسطس 2008.