الأمم المتحدة

CRC/C/AFG/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

8 April 2011

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة السادسة والخمسون

1 7 كانون الثاني / يناير - 4 شباط / فبراير 201 1

النظر في التقارير المقدم ـ ة م ـ ن الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: أ فغانستان

1- نظرت اللجنة في تقرير أ فغانستان الأولي (CRC/C/AFG/1) في جلستيها 15 86 و15 87 ( انظر CRC/C/SR.1586 وSR.1587)، المعقودتين في 1 8 كانون الثاني / يناير 201 1 ، واعتمدت في جلستها 1 612 ، المعقودة في 4 شباط / فبراير 201 1 ، الملاحظات الختامية التالية.

أ ولاً - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي ، كما ترحب بالردود الخطية على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة (CRC/C/AFG/Q/1/Add.1) ، وتثني على طابع التقرير الذي يتسم بالصراحة والنقد الذاتي. وترحب اللجنة أيضاً بالحوار البنّاء الذي دار مع الوفد الرفيع المستوى الممثِّل لعدة قطاعات والذي أتاح فهم حالة الأطفال في الدولة الطرف فهماً أفضل .

ثانياً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف وما أحرزته من تقدم

3- تلاحظ اللجنة بتقدير اعتماد ما يلي:

(أ) قانون حقوق وامتيازات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسر الشهداء في عام 2010 ؛

(ب) قانون القضاء على العنف ضد المرأة في عام 2009 ؛

(ج) القانون المتعلق بمراكز إعادة تأهيل الأحداث في عام 2009؛

(د) قانون التعليم في عام 2008؛

(ه ‍( قانون مكافحة الاختطاف والاتجار بالبشر في عام 2008؛

(و) قانون العمل في عام 2007؛

(ز) قانون الصحة العامة في عام 2006؛

(ح) قانون الأحداث في عام 2005.

4- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التالية :

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة في 24 أيلول/سبتمبر 2003؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية في 19 أيلول/سبتمبر 2002 ؛

(ج) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 5 آذار/مارس 2003 ؛

(د) اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم 138( الحد الأدنى للسن) و182 ( أسوأ أشكال عمل الأطفال ) في 7 نيسان/أبريل 2010؛

(ه‍( الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (1951) وبروتوكولها لعام 1967 في 30 آب/أغسطس 2005.

5- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسساتية والسياساتية التالية:

(أ) إنشاء اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في عام 2010؛

(ب) وضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية في أفغانستان لعام 2008، ولا سيما استراتيجياتها الفرعية المتعلقة بالتعليم والأطفال المعرضين للخطر والأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال واختطافهم في عام 2004؛

(د) إنشاء شبكة العمل من أجل حماية الأطفال في عام 2003؛

(ه‍( إنشاء اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان في عام 2002.

ثالثاً - العوامل أو الصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

6- تلاحظ اللجنة آثار النزاع المسلح في الدولة الطرف المستمرة على مدى أكثر من ثلاثة عقود والتي تقف عائقاً أمام إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية وأدت إلى تأخر الدولة الطرف في تقديم تقريرها.

رابعاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - تدابير ا لتنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من الاتفاقية)

التشريع ات

7- تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من التطورات التشريعية الأخيرة في مجال حقوق الطفل، فإن الدولة الطرف لا تعتبر الاتفاقية صكاً ملزماً قانوناً في نظامها الداخلي ، ولذلك لم تدرجها في النظام القانوني المحلي بصورة منهجية لجعلها قابلة للتطبيق. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن حقوق الطفل لا تزال تتأثر سلباً بتطبيق مصادر قانونية مختلفة، ألا وهي القوانين المدونة والعرفية وقوانين الشريعة، ولأن التشريع ات ال ت ي ت تعارض مع الاتفاقية لا ت زال حيز النفاذ. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تدني مستوى تنفيذ التشريع ات الصادر ة في مجال حقوق الطفل، وهو ما يعزى أساساً إلى ضعف الإنفاذ ومحدودية مستوى الوعي بالقواعد القانونية الصادرة واستفحال الفساد وتطبيق المحاكم لأحكام القانون العرفي أو قانون الشريعة التي تتنافى مع المبادئ والحقوق الواردة في الاتفاقية.

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن سريان الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي وأن تكفل أيضاً إمكانية تطبيق جميع مبادئ الاتفاقية وأحكامها في المحاكم والإجراءات الإدارية وانطباقها على جميع الأطفال الذين يعيشون على أراضي الدولة الطرف. و تحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تكفل مواءمة الإطار القانوني المحلي القائم، بما فيها القوانين العرفية أو قوانين الشريعة، مع أحكام الاتفاقية. ولهذا الغرض، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في سن قانون شامل يتعلق بالطفل من شأنه أن يبطل جميع التشريعات التي تتنافى مع الاتفاقية وأن يوفر للأطفال سبل انتصاف مناسبة.

التنسيق

9- بينما ترحب اللجنة بأمانة الطفولة المعنية بتنسيق تنفيذ الاتفاقية التي أنشئت مؤخراً، تعرب عن قلقها لوضع الأمانة تحت تصرف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشهداء والمعوقين، مما قد يحد من تأثيرها الشامل لعدة قطاعات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء انتشار اللجان المخصصة وتداخل أعمال تلك اللجان مع الإدارات الحكومية المعنية بالقضايا التي تؤثر في الأطفال.

10- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكلّف آلية واحدة بالمسؤولية الأساسية عن تنسيق وتقييم تنفيذ الاتفاقية مع منحها كامل السلطة والأهلية لتنسيق إعمال حقوق الطفل في جميع الوزارات وغيرها من الوكالات المسؤولة عن التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وأن تزود هذه الآلية ب الموارد المالية والبشرية الكافية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها في جميع أنحاء الإقليم الوطني.

خطة العمل الوطنية

11- تثني اللجنة على الدولة الطرف لوضع عدة خطط عمل محددة للأطفال واستراتيجية وطنية عامة للتنمية في أفغانستان (2008-2013). بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لعدم وجود سياسة واست راتيجية شاملتين لتحقيق هدف إعمال حقوق الطفل يمكن ربطهما بتلك الاستراتيجية الوطنية لأفغانستان وبالميزانية الوطنية.

12- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف سياسة واستراتيجية شاملتين بشأن الأطفال وترتبطان ارتباطاً وثيقاً بالاستراتيجية الوطنية للتنمية في أفغانستان مع تخصيص الموارد المناسبة لهما، وتغطية جميع خطط العمل المحددة التي تتعلق بمختلف جوانب حقوق الطفل، وذلك إما في شكل خطة عمل وطنية للأطفال أو غيرها من الأطر الأخرى. وتوصي اللجنة بإيلاء الاهتمام المناسب أثناء وضع هذه السياسة والخطط للوثيقة الختامية المعنونة "عالم يليق بالأطفال" التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الاستثنائية المعقودة في عام 2002، واستعراض منتصف المدة الذي أجرته في عام 2007 ، والتعليق العام للجنة رقم 5 الصادر في عام 2003 المتعلق بالتدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل .

الرصد المستقل

13- ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان وبالمكتب الخاص بحقوق الطفل الذي أنشأته هذه اللجنة. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء الإجراء المتعلق بترشيح أعضاء هذه اللجنة ، وهو ما قد لا يكفل استقلاليتهم الكاملة عن النفوذ السياسي، وإزاء عدم كفاية الدعم المالي الذي تقدمه الدولة الطرف إلى اللجنة ومحدودية خبرة المراقبين التابعين لها في مجال حقوق الطفل.

14- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ال حرص على أن يكفل إجراء ترشيح أعضاء اللجنة استقلاليته م الكاملة وفقاً لمبادئ باريس. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تضمن حصول اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتبها الخاص بحقوق الطفل على ما يكفي من الأموال العامة والتدريب الضروري لأداء جميع المهام المحددة في ولايتي اللجنة والمكتب التابع لها. و تحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على أن تضمن علم َ الأطفال بوجود وحدة لحقوق الطفل تابعة للجنة وأن بإمكانهم الوصول إليها. وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى التعليق العام للجنة رقم 2(2002) المتعلق بدور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان .(CRC/GC/2002/2)

تخصيص الموارد

15- تعرب اللجنة عن قلقها لأن المعلومات التي تتعلق بالموارد المخصصة في الميزانية لإعمال حقوق الطفل محدودة للغاية ولعدم توافر آلية فعالة لتتبع ورصد الموارد المخصصة وآثار الموارد المتاحة من مصادر وطنية ودولية ، من منظور حقوق الطفل.

16- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي:

(أ) تخصيص موارد كافية في الميزانية وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية لإعمال حقوق الطفل فيما يتعلق ببقائه ونمائه وحمايته ومشاركته؛

(ب) اتباع نهج يراعي حقوق الطفل في وضع ميزانية الدولة من خلال تنفيذ نظام لتتبُّع الموارد المخصصة لقضايا الطفل واستخدام ها على نطاق الميزانية ككل، وهو ما سيلقي الضوء على مدى الاستثمار في الأطفال . و تحثّ اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تستخدم نظام التتبُّع هذا لإجراء تقييمات للكيفية التي يمكن أن تؤثِّر بها الاستثمارات في أي قطاع من القطاعات على نحو يخدم "المصالح الفضلى للطفل"، بما يكفل قياس التأثير المتباين لهذه الاستثمارات على الفتيات و الفتيان على النحو المناسب؛

(ج) متابعة توصيات الأمم المتحدة، عند الاقتضاء، ببدء نموذج الميزنة القائمة على النتائج لرصد مدى فعالية تخصيص الموارد وتقييمها وعند اللزوم التماس التعاون الدولي في هذا الصدد؛

(د) إجراء تقييم شامل للاحتياجات من الميزانية فيما يتعلق بإنشاء خدمات اجتماعية في المقاطعات التي تضررت من جراء النزاع المسلح ، ووضع مخصصات محددة لهذه المجالات التي ت تصدى للفوارق في ظروف معيشة الأطفال و ت قضي عليها تدريجياً؛

(ه‍( ضمان الشفافية والمشاركة في وضع الميزانية بأسلوب قائم على الحوار مع الجمهور ومشاركته ولا سيما الأطفال، و كفالة مساءلة السلطات المحلية على النحو الملائم؛

(و) إدراج بنود استراتيجية في الميزانية للأطفال الأشد حرماناً أو ضعفاً وللحالات التي تقتضي اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية (كتسجيل المواليد وتغذية الطفلات) مع ضمان حماية هذه ال بنود المدرجة في الميزانية حتى في حال ة الأزمات ؛

(ز) مراعاة التوصيات التي قدمتها اللجنة أثناء يوم المناقشة العامة في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول".

الفساد

17- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأنه على الرغم من إنشاء آليات لمكافحة الفساد، فإن الفساد مستفحل في الدولة الطرف لدرجة مثيرة للجزع ويؤثر تأثيراً مباشراً على تمتع الأطفال بحقوقهم، ويحد كثيراً من الأموال المتاحة، ولا سيما للتعليم والرعاية الصحية، بما في ذلك الحصول على مياه ا لشرب وحماية الأطفال.

18- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير فورية فعالة لمنع الفساد ومكافحته ومقاضاة مرتكبيه .

جمع البيانات

19- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لعدم توافر نظام شامل لجمع البيانات من شأنه أن يتيح تصنيف البيانات والاستمرار في تحليلها فيما يتعلق بالظروف المعيشية للأطفال، ولا سيما البنات والأطفال الذين يعيشون في ظل الفقر والأطفال ذوو الإعاقة.

20- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ نظام اً شامل اً لجمع ال بيانات وتحليلها على أن تكون البيانات مصنفة ً وفقاً لجملة أمور ، منها العمر ونوع الجنس و فئة الأقليات والهيكل الأٍسري وشاملة ً ل جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسترشد بالتعليق العام للجنة رقم 5(2003) المتعلق بالتدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ( CRC/GC/2003/5) .

النشر والتوعية والتدريب

21- تعرب اللجنة عن قلقها لأن مستوى الوعي العام بالاتفاقية لا يزال محدوداً للغاية، ولأن التدريب في مجال حقوق الطفل غير متاح سوى لعدد قليل من المهنيين العاملين مع الأطفال ولأجلهم.

22- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر الاتفاقية والترويج لها بصورة منهجية من أجل رفع مستوى الوعي بها بين عامة الجمهور و بصفة خاصة الأطفال. و توصي اللجنة كذلك بأن يُتاح التدريب بانتظام لجميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ولأجلهم .

باء - تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

23- ت عرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء أوجه التضارب بين القانون المدني والشريعة والقانون العرفي فيما يخص الحد الأدنى لسن الزواج القانوني.

24- ت حث اللجنة الدولة الطرف على أن تصحح التباين في الحد الأدنى لسن الزواج بين الفتيان والفتيات ب رفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى 18 عاماً كما هو الحال بالنسبة إلى الفتيان .

جيم - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

25- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار تعرض الفتيات لأشكال متعددة من التمييز على أساس نوع الجنس في مراحل حياتهن الأولى وطوال فترة طفولتهن. وتلاحظ اللجنة بقلق أن التمييز ضد الفتيات يعزى إلى استمرار المواقف والمعايير السلبية والتقليدية. وتقّر اللجنة بأن الدولة الطرف اتخذت خطوات لتوسيع نطاق تعليم الفتيات وتعزيز سلامتهن وحمايتهن من العنف، لكنها لا تزال قلقة قلقاً شديداً لعدم بذل الجهود بانتظام، بما في ذلك في أوساط الزعماء الدينيين وصناع الرأي ووسائط الإعلام للقضاء على المواقف والممارسات التمييزية وتغييرها. وتشعر اللجنة بقلق كبير لأن قانون الأحوال الشخصية الخاص بالشيعة المعتمد في عام 2009 يشرّع التمييز ضد الفتيات والنساء.

26- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقوم بما يلي:

(أ) صوغ استراتيجية شاملة، بما في ذلك وضع تعريف واضح للأهداف وإنشاء آلية رصد لتغيير المواقف والممارسات السلبية والقوالب النمطية المتأصلة التي تميز ضد الفتيات ، والقضاء عليها؛

(ب) الاضطلاع بتلك الجهود بالتنسيق مع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الفتيات، و إشراك جميع شرائح المجتمع، كيما يتسنى تيسير إحداث تغ ي ير ثقافي واجتماعي وتهيئة بيئة تتيح دعم المساواة بين الجنسين ؛

(ج) رصد تلك الجهود وإجراء تقييم منتظم ل لتقدم المحرز في تحقيق الأهداف المحدَّدة ، وإدراج تقييم النتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل؛

(د) إلغاء قانون الأحوال الشخصية الخاص بالشيعة على النحو الذي أوصت به مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( A/HRC/13/62 ، الفقرة 69(ج)).

مصالح الطفل الفضلى

27- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الهيئات التشريعية لا تطبق مبدأ مصالح الطفل الفضلى على النحو الملائم، ولذلك فإن هذا المبدأ يغيب عن معظم التشريعات التي تتعلق بالأطفال وعن القرارات القضائية والإدارية والسياسات والبرامج ذات الصلة بالأطفال.

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن إدراج المبدأ العام لاحترام مصالح الطفل الفضلى إدراجاً كاملاً في جميع التشريعات ذات الصلة بالأطفال وتطبيقه في الإجراءات والقرارات السياسية والقضائية والإدارية كافة وفي البرامج والخدمات وأنشطة إعادة الإعمار التي لها تأثير على الطفل.

الحق في الحياة والبقاء والنماء

29- بينما ترحب اللجنة بإنشاء فرقة عمل قطرية معنية بالرصد والإبلاغ والتصدي في تموز/يوليه 2008، وفقاً لقرار مجلس الأمن 1612، تعرب عن قلقها الب الغ إزاء م قتل المئات من الأطفال نتيجة للهجمات والضربات الجوية التي شنتها جماعات المتمردين والقوات العسكرية الدولية والجيش الوطني الأفغاني. وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد ل عدم محاسبة القوات المسلحة المسؤولة عن قتل الأطفال وعدم النظر في مظالم أسرهم . وتعرب اللجنة عن قلقها الكبير أيضاً لأن قانون العفو العام والاستقرار الوطني الصادر في عام 2007 قد يستخدم للعفو عن م رتكبي أخطر الجرائم ضد الأطفال.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن إجراء تحقيقات تتسم بالشفافية ومناسبة التوقيت ومستقلة في الادعاءات المتعلقة بتورط أي طرف في النزاع في الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال، وأن تكفل تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة.

احترام آراء الطفل

31- تعرب اللجنة عن قلقها لأن المواقف المجتمعية التقليدية تجاه الأطفال تحد من تعبير الأطفال عن آرائهم بشأن قضايا تؤثر عليهم وكثيراً ما تمنعهم كلياً من التعبير عن هذه الآراء، وتحول دون مراعاة آرائهم على النحو الواجب في الأسرة والمدرسة وفي مؤسسات رعاية الأطفال الأخرى، وفي النظام القضائي والإداري، وفي المجتمع بوجه عام. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أنه على الرغم من أن قانون الأحداث الصادر في عام 2005 ينص على حق الأطفال في الاستماع إليهم في أي ة إجراءات قضائية أو إدارية تهمهم فإن هذا الحق نادراً ما يحترم، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالفتيات، ولا يحضر الأطفال الدعاوى التي تتعلق بهم وكثيراً ما ي ُ طلب إليهم التزام الصمت أثناء الإجراءات.

32- إذ ت شير اللجنة إلى التزام الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة لإعمال حق الأطفال في الاستماع إليهم إعمالاً تاماً، تحث الدولة الطرف على أن تعمل بنشاط للقضاء على المواقف السلبية التي تعوق الإعمال الكامل لحق الطفل في الاستماع إليه من خلال البرامج والحملات التثقيفية العامة، بما في ذلك في أوساط قادة الرأي والإعلام، وأن تولي اهتماماً خاصاً في هذا الصدد لحالة الإجحاف الشديد بحق الفتيات. و تحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تعديل قانونها المدني والجنائي لضمان الاستماع إلى الأطفال في الإجراءات القضائية والإدارية التي تمسهم. وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى التعليق العام للجنة رقم 12(2009) المتعلق بحق الطفل في الاستماع إليه ( CRC/C/GC/12 ).

دال - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل الولادات

33- بينما تلاحظ اللجنة إحراز بعض التقدم في عام 2009 في زيادة تسجيل الولادات، تعرب عن قلقها لأن أكثرية الأطفال لا يزالون غير مسجلين. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء حالة الأطفال المولودين خارج كنف الزوجية الذين قد يحرمون من حقهم في تسجيل ولادتهم.

34- توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى أن تسجيل الولادات وسيلة أساسية لحماية حقوق الأطفال، ولا سيما حماية الأطفال من الزواج المبكر ومن عمل الأطفال وتجنيدهم في مرحلة مبكرة في القوات المسلحة أو من مقاضاتهم كبالغين في حال اتهموا بالجرم، وإلى أن عدم حصول الطفل على شهادة ميلاد يحرمه من تلقي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والالتحاق بالمدرسة. و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تسجيل جميع الأطفال عند الولادة على النحو الواجب، بمن فيهم الأطفال المولودون خارج كنف الزوجية.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

35- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لما يزعم من أن قرابة نصف الأطفال المقبوض عليهم يخضعون للإيذاء اللفظي والبدني بمختلف أشكاله على أيدي الشرطة خلال القبض عليهم من أجل انتزاع اعترافاتهم، ولأن اختبار العذرية مفروض على الفتيات في الإجراءات القضائية. وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد أيضاً لتقييد الأطفال وتكبيلهم في مراكز إعادة تأهيل الأحداث أثناء نقلهم إلى المحكمة أو المستشفى وفي الليل لأسباب أمنية كما قيل أو كشكل من أشكال العقاب.

36- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعجيل بإنشاء آلية مستقلة تراعي الطفل لتلقي الشكاوى ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون فيما يتعلق بإساءة المعاملة أثناء التوقيف والاستجواب والاحتجاز في مخافر الشرطة وأن تضمن تقد ي م مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تقوم بصورة منهجية بتدريب قوات الشرطة وموظفي السجون وغيرهم من أفراد السلطات الأخرى في مجال حقوق الإنسان الخاصة با لطفل ، وأن تكفل المعافاة البدنية والنفسية للأطفال ضحايا إساءة المعاملة وإعادة إدماجهم اجتماعياً. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى ال توقف حالاً عن فرض اختبار العذرية على الفتيات .

العقاب البدني

37- تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من أن قانون التعليم ينص على حظر جميع أشكال العقاب البدني والنفسي ل لتلاميذ، فإن هذه الممارسات لا تزال شائعة في مدارس الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بقلق شديد لأنه لا يزال يوجد في جميع المدارس لجنة تأديبية/لجنة حراسة تتألف من مدرسين وتلاميذ وهي مخولة تماماً بصلاحية استخدام العقاب البدني ل أطفال المدرسة.

38- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن ت حظر العقاب البدني بموجب القانون بشكل قاطع في الأسرة والمد رسة ومؤسسات الأطفال ، و أن تضمن تنفيذ هذه القوانين بفعالية و أن تتخذ إجراءات قانونية بصورة منهجية ضد المسؤولين عن إساءة معاملة الأطفال. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تنظ ي م حملات لتثقيف الجمهور وتوعيته ، وأخرى لل تعبئة ا لا جتماعية بشأن الآثار الضارة للعقاب البدني بهدف تغيير الموقف العام السائد تجاه هذه الممارسة وتعزيز الأشكال الإيجابية الخالية من العنف والقائمة على المشاركة لتنشئة الأطفال وتربيتهم كإجراء ات بديل ة للعقاب البدني . وفي هذا الخصوص، ت وجِّه اللجنة اهتمام ا لدولة الطرف إلى ال تعليق العام للجنة رقم 8(2006) المتعلق ب حق الطفل في الحماية من العقاب البدني وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة (CRC/C/GC/8) .

متابعة الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة بشأن مسألة العنف ضد الأطفال

39- تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ارتفاع مستوى معدل العنف ضد الأطفال في الدولة الطرف، وعن استيائها لأن الأطفال ضحايا الإيذاء والعنف، ولا سيما الفتيات كثيراً ما يعاملون معاملة الجناة ، ويرسلون إلى مراكز إعادة تأهيل الأحداث في حين أن معظم مرتكبي أفعال العنف ضد الأطفال ينعمون بالإفلات من العقاب. و بينما تلاحظ اللجنة كبادرة إيجابية ما أُنشئ في الآونة الأخيرة من شبكات ال عمل لحماية الأطفال في عدة ولايات ومقاطعات، ت ُ عرب عن قلقها إزاء عدم وجود أنظمة عامة وخاصة شاملة لحماية الأطفال ضحايا العنف وهو ما يتجلى في عدم وجود آلية يمكن للأطفال ضحايا العنف اللجوء إليها لتقديم شكاوى والحصول على خدمات الحماية وإعادة التأهيل.

40- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إيلاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضدّ الأطفال ، بما في ذلك عن طريق ضمان تنفيذ التوصيات المقدمة في إطار دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضدّ الأطفال ( A/61/299 )، مع توجيه اهتمام خاص لمسألة نوع الجنس؛

(ب) تقديم معلومات بشأن تنفيذ الدولة الطرف ل توصيات الدراسة المشار إليها أعلاه في تقريرها الدوري المقبل ، ولا سيما التوصيات التي أبرز ت ها الممثل ة الخاص ة للأمين العام المعني ة بمسألة العنف ضد الأطفال وهي:

(ج) وضع استراتيجيات شاملة وطنية في كل دولة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛

(د) فرض حظر قانوني وطني صريح لجميع أشكال العنف ضد الأطفال وفي جميع الظروف؛

(ه‍( توحيد نظام وطني لجمع البيانات، وتحليلها ونشرها، ووضع خطة للبحوث المتعلقة بالعنف ضد الأطفال ؛

(و) التعاون مع الممثل ة الخاص ة للأمين العام المعني ة بمسألة العنف ضد الأطفال ، والتماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من جهات، من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب العمل الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية الشريكة.

هاء - البيئة الأسرية والرعاية البديل ة (المواد 5 ، و18 (الفقرتان 1-2) ، و9-11 ، و19- 21 ، و25 ، و27 (الفقرة 4)؛ و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

41- تحيط اللجنة علماً بتقرير الدولة الطرف الذي يفيد أنها بصدد اعتماد قانون الأسرة الذي سيؤكد تقاسم المسؤوليات داخل الأسرة بين المرأة والرجل. بيد أنها تعرب عن قلقها لأن المادة 256 من القانون المدني تنص على أن تكون إعالة الأطفال خاضعة بشكل حصري لمسؤولية الأب الملزم بإعالة ابنه إلى أن يصبح قادراً على كسب رزقه وابنته إلى أن تتزوج وهو ما يسهم إسهاماً كبيراً في ظاهرة الزواج المبكر للفتيات. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأنه في حالة الطلاق ي ُ منح َ الأب حضانة الفتيات ما فوق تسع سنوات والصبيان ما فوق سبع سنوات. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الأطفال الذين يفقدون آباءهم يعتبرون في حالات كثيرة يتامى ويمكن فصلهم عن أمهاتهم، ولا سيما إذا رفضت الأم أن تتزوج رجلاً من عائلة زوجها المتوفى.

42- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان اقتسام الأمهات والآباء مسؤولية أطفال هم على قدم المساواة ولإلغاء التمييز في المسؤوليات تجاه الفتيات والفتيان . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تكفل عدم فصل الأطفال عن أمهاتهم في حالة وفاة الأب حتى وإن رفضت الأم الزواج من رجل من أقارب زوجها المتوفى.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

43- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ال ارتفاع المستمر ل إيداع الأطفال في مؤسسات في الدولة الطرف، ولا سيما أطفال الأسر الفقيرة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن خيارات الرعاية البديلة الأخرى، مثل إيداعهم لدى أسر حاضنة لا تزال غير متطورة مما يؤدي إلى الإفراط في إيداع الأطفال في المؤسسات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن معظم مرافق الرعاية البديلة غير مسجلة وتفتقر إلى التنظيم والرصد بطريقة مناسبة.

44- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) مراجعة معايير واستراتيجيات القبول من أجل الحد من عدد الأطفال الذين يعيشون في مرافق الرعاية، بوسائل منها انتهاج سياسات لتعزيز الأسر ودعمها وضمان عدم إيداع الأطفال في المؤسسات إلا مراعاة لمصالح الطفل الفضلى؛

(ب) إنشاء دور للرعاية البديلة قائمة على أساس المجتمع المحلي، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) ضمان قيام هيئة مستقلة بتسجيل ورصد جميع مرافق الرعاية البديلة؛

(ه‍( الاستعراض الدوري لحالات إيداع الأطفال في مرافق الرعاية البديلة ومشاركة الأطفال التامة في استعراض حالات إيداعهم؛

(و) إعمال آليات لتوسيع نطاق عملية إعادة إدماج الأطفال في أسرهم وحفزها، وتعيين وتدريب أخصائيين اجتماعيين ومهنيين آخرين تحقيقاً لهذه الغاية؛

(ز) مراعاة المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الواردة في مرفق قرار ا لجمعية العامة للأمم المتحدة 64/142 المؤرخ كانون الأول / ديسمبر 2009 .

45- و بينما تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف و التي تفيد عدم ممارسة التبني أو الكفالة في الدولة الطرف، تعرب عن قلقها لأنه لا يوجد في الدولة الطرف نظام يوفر نوعاً خاصاً من الحماية والمساعدة للأطفال المحرومين من بيئة أسرية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات التي قدمت أثناء الحوار التفاعلي عن وجود نظام للوصاية في الدولة الطرف من أجل رعاية الأطفال اليتامى وأن التشريع المتعلق بحماية هؤلاء الأطفال قيد الدراسة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إطار قانوني يحكم هذه الوصاية ويحمي الأطفال المحرومين من بيئة أسرية على المدى الطويل.

46 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نظام عن طريق التشريع يوفر الحماية الكاملة ل حقوق جميع الأطفال المحرومين من بيئة أسرية الذين قد يحتاجون إلى إيداعهم بشكل دائم طبقاً للمادة 20 من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من عدة هيئات، منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في مسائل تتعلق بإيداع الأطفال المحرومين من بيئة أسرية .

إيذاء الأطفال وإهمالهم

47- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ أنه على الرغم من شيوع حالات إيذاء الأطفال والنساء وإهمالهم في المنازل، لا يُجرَّم العنف المنزلي في الدولة الطرف، بل إن قانون العقوبات يجيز للأب تأديب أفراد الأسرة، بم ن في ذلك الأطفال دون فرض عقوبات عليه. وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد أيضاً إزاء المرسوم رقم 1497/1054 المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010 الذي قررت المحكمة العليا بمقتضاه اعتبار النساء والفتيات اللواتي يهربن من مكان إقامتهن إلى مسكن شخص غريب عوضاً عن اللجوء إلى منزل أقاربهن أو إلى إدارة الأمن أو العدل في حكم من ترتكب جريمة الزن ا أو البغاء بغض النظر عما إذا كن ت عرضن ل لعنف على أيدي أحد أفراد الأسرة.

48- تحث اللجنة الدولة الطرف على تجر ي م العنف المنزلي و اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمنع العنف المنزلي وغيره من أشكال إيذاء الأطفال وإهمالهم، ومكافحته والمعاقبة عليه، وتحثها بصفة خاصة على القيام بما يلي :

(أ) الاضطلاع بحملات توعية وتدريب واسعة النطاق بشأن العنف المنزلي وأحكام القانون الجديد، وإتاحتها للموظفين الحكوميين (وكالات إنفاذ القانون والقضاة والمحامون والأخصائيون الاجتماعيون) الذين هم على اتصال مباشر بالضحايا، ولعامة الجمهور؛

(ب) تعيين ضابطات في الشرطة وتدريبهن وتوفير مرافق مناسبة لزيادة عدد وحدات ا لا ستجابة للأسرة داخل مراكز الشرطة لتسجيل حالات العنف المنزلي؛

(ج) الإسراع ب فتح مآوى مؤقت ة برعاية الدولة تخصص حصراً لضحايا العنف المنزلي في جميع أنحاء البلد؛

(د) توفير الحماية الكافية للأطفال ضحايا الإيذاء في منازلهم، قدر الإمكان، عن طريق أوامر المنع والإبعاد ضد الجاني المدّعى عليه؛

(ه‍( إعطاء الأفضلية للرعاية لدى أسر حاضنة أو غيرها من أماكن الرعاية الأسرية المماثلة عندما يكون إبعاد الط فل عن أسرته ضرورياً، بحيث لا يُلجأ إلى مؤسسات الرعاية إلا كملاذ أخير عندما يكون مراعاة لمصالح الطفل الفضلى؛

(و) ضم ان إدماج ومشاركة المجتمع ككل، بمن في ذلك الأطفال في عملية تحديد استراتيجيات وقائية وتنفيذها ضد العنف المنزلي وغيره من أشكال الإيذاء وا لإ همال ؛

واو - الصحة والرعاية الأساسيتان (المواد 6، و18 (الفقرة 3)، و23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

49- ترحب اللجنة بالاستراتيجية الوطنية للأطفال ذوي الإعاقة (2008) وقانون حقوق وامتيازات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسر الشهداء (2010) لأنهما سيكفلان الحصول على الخدمات التعليمية والصحية وتعزيز مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء العدد المحدود للتدابير التي اتخذت حتى الآن من أجل تنفيذ القانون والاستراتيجية ، ولا سيما لجمع بيانات موثوقة عن الأطفال وحالات إعاقتهم، ودعم الأسر التي تربي الأطفال ذوي الإعاقة. و تعرب اللجنة أيضاً عن بالغ قلقها إزاء مدى إساءة معاملة الأطفال ذوي الإعاقة داخل الأسر والمؤسسات، بما في ذلك إعطاء أغلبية الأطفال ذوي الإعاقة أدوية للحالات النفسية وحرمانهم من التعليم، على الرغم من الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للأطفال ذوي الإعاقة المشار إليها أعلاه.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تعز ز جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأطفال ذوي الإعاقة (2008) وقانون حقوق وامتيازات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسر الشهداء (2010) و أن تقوم بصفة خاصة بما يلي:

(أ) جمع بيانات تتيح تحليل نطاق حالات الإعاقة وطابعها والظروف التي يعيش الأطفال في ظلها؛

(ب) تقديم ما يكفي من الدعم المالي والتقني والتثقيفي للأسر التي ترعى الأطفال ذوي الإعاقة لمنع إيداع الأطفال في المؤسسات؛

(ج) التأكد من عدم تعرض الأطفال ذوي الإعاقة للعنف أو للإهمال و ال رصد الدقيق ل جميع المرافق ا لتي تعمل مع الأطفال ذوي الإعاقة ؛

(د) ضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم وتطبيق التعليم العام من خلال استراتيجية واقعية محددة زمنياً يمكن رصدها بفعالية؛

(ه‍( ضمان احترام حق الأطفال ذوي الإعاقة في المشاركة في جميع التدابير التي تهمهم؛

(و) الاسترشاد بالتعليق العام للجنة رقم 9(2006) المتعلق بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة (CRC/C/GC/9) ؛

(ز) النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

51- تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف فإن معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال لا تزال من بين أعلى المعدلات في العالم وأن موت معظم الأطفال الذين يفارقون الحياة في السنوات الأولى من حياتهم يعزى إلى أمراض يمكن الوقاية منها. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية المرافق الصحية وافتقارها ال شديد إلى التمويل فضلاً عن تعرضها لهجمات المتمردين وسيطرة القوات المسلحة للدولة الطرف عليها، وهو ما يحرم ثلث الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية من إمكانية الوصول إلى أي مرفق صحي سواء أكان عاماً أم خاصاً؛

(ب) معاناة ثلثي الأطفال من سوء التغذية المزمن، من بينهم آلاف يعانون من سوء التغذية الحاد؛

(ج) القيود التي تفرضها المعايير التقليدية على حركة النساء والفتيات، والافتقار إلى الموظفات الطبيات وهو ما يشكل عائقاً كبيراً أمام تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية إلى النساء والفتيات؛

(د) تعاطي عدد كبير من الأطفال للمخدرات أو حصولهم عليها من آبائهم المدمنين الذين يريدون تهدئتهم، واستخدام ثلث النساء اللواتي يتعذر عليهن الحصول على الخدمات الصحية للمخدرات لمعالجة أنفسهن ومعالجة أطفالهن مما يؤدي إلى الإدمان؛

(ه‍( استمرار نقص خدمات الصحة العقلية اللازمة للتصدي لحالات الاضطرابات النفسية المرتبطة بالحرب التي يعاني منها الأطفال بكثرة؛

(و) النسبة المنخفضة جداً لممارسة الرضاعة الطبيعية الخالصة لما لا يقل عن ستة أشهر.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تهتم على سبيل الأولوية بتحديد أسباب سوء الحالة الصحية للأطفال ومعالجتها وبأن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لتحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتغذية ونوعية هذه الخدمات في جميع أنحاء الدولة الطرف، بتخصيص موارد مالية كافية للقطاع الصحي وضمان تيسر موظفين طبيين مؤهلين، بما في ذلك في المناطق النائية والريفية؛

(ب) ضمان أن تشمل جميع الاستراتيجيات والبرامج الصحية بشكل كامل الفتيات والأطفال من الفئات الأكثر تهميشاً؛

(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى تطوير خدمات التوعية، بما في ذلك توفير شبكة من تسهيلات الرعاية الصحية المتنقلة في المناطق المتأثرة بالنزاع كتدبير مؤقت وضمان استعادة مرافق الرعاية الصحية وعدم استخدامها من قبل القوات المسلحة؛

(د) وضع سياسة شاملة لمنع تعاطي المخدرات بين الأطفال وآبائهم و إنهاء تعاطيها ، و التأكد من عدم تجريم الأطفال من جراء ذلك وضمان مراعاة مصالح الطفل الفضلى على النحو الواجب في كل إجراء يتخذ في هذا الشأن، بما في ذلك إعادة تأهيل الأطفال؛

(ه‍( وضع استراتيجيات لتعزيز المساعدة النفسية المتاحة، ولا سيما المقدمة إلى الأطفال وتعيين المزيد من أخصائيي الصحة العقلية وغيرهم من المهنيين المتخصصين من أجل معالجة الاضطرابات المرتبطة بالحرب؛

(و) تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع ممارسات الرضاعة الطبيعية الخالصة والامتثال لأحكام المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم ؛

(ز) مواصلة التماس التعاون التقني من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .

صحة المراهقين

53- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم إتاحة ما يكفي من المساعدة الصحية المخصصة للمراهقين والتثقيف في مجال الصحة الإنجابية في الدولة الطرف. و تعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن الحمل في سن المراهقة ناتج عن انتشار ممارسة الزواج المبكر وهو أحد الأسباب التي تفضي إلى الوفيات النفاسية .

54- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجري دراسة شاملة لمواطن القصور في ال خدمات الصحية ل لمراهقين ، بمشاركة كاملة من هم ، وأن تستخدم نتائج هذه الدراسة لوضع سياسات وبرامج تتعلق بصحة المراهقين، مع التركيز بصفة خاصة على الحيلولة دون حدوث حالات الحمل المبكر والوقاية من الأمراض المُعدية المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تدرج المعلومات والمعارف المتعلقة بالصحة الإنجابية للمراهقين في المناهج الدراسية. وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى التعليق العام للجنة رقم 4(2003) المتعلق بصحة المراهقين ونموهم (CRC/GC/2003/4) .

الممارسات الضارة

55- تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها قانون القضاء على العنف ضد المرأة في عام 2009 كخطوة رئيسية نحو القضاء على الممارسات الضارة. بيد أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسات ضارة مثل زواج الطفلات ووهب الفتيات كشكل من أشكال تسوية النزاعات والعزل القسري في المنزل و زواج المبادلة وجرائم الشرف وإزاء ما تتسبب به من آلام وإهانة وتهميش لملايين النساء والفتيات الأفغانيات. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة بقلق كبير ما يلي:

(أ) عدم وجود تدابير فعالة لمنع ظاهرة الزواج المبكر والقسري والقضاء عليها؛

(ب) عدم تجريم جرائم الشرف في قانون القضاء على العنف ضد المرأة وكون قانون العقوبات (المادة 398) يعفي مرتكبي جرائم الشرف من العقاب على القتل ويعاقبهم بالسجن لمدة تقل عن سنتين؛

(ج) تورط الآليات التقليدية لتسوية النزاعات في استدامة الممارسات الضارة، والإفلات من العقاب الذي ينعم به في حالات كثيرة مرتكبو هذه الممارسات نتيجة لتراخي وتواطؤ السلطات المحلية والسلطات الحكومية والزعماء والشيوخ الدينيين؛

56- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجية وطنية لتنفيذ قانون القضاء على العنف ضد المرأة وبصفة خاصة ما يلي:

(أ) ضمان مقاضاة مرتكبي الممارسات الضارة التي تعتبر جريمة بموجب القانون المذكور؛

(ب) إلغاء المادة 398 من قانون العقوبات واعتماد تشريع ينص على عقوبات تتناسب مع خطورة جرائم الشرف؛

(ج) إنشاء برامج للتوعية والتثقيف ووضع مواد تدريسية تراعي المساواة بين الجنسين وكتب مدرسية لتوعية وتنوير جميع الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك المجتمع المحلي والشيوخ الديني و ن بالآثار الضارة لبعض الممارسات التقليدية أو العرفية وبأحكام قانون القضاء على العنف ضد المرأة وضمان إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى بالكامل في القانون الجديد المتعلق بتسوية النزاعات بالطريقة التقليدية لضمان عدم إضفاء الصفة الشرعية أو المؤسسية على الممارسات الضارة تجاه الأطفال؛

(د) تقديم معلومات وافية في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف عن التدابير العملية المتخذة للقضاء على الممارسات الضارة وعما آلت إليه من نتائج.

مستوى المعيشة

57- بينما تحيط اللجنة علماً بالاستراتيجية الوطنية للأطفال المعرضين للخطر التي ترمي إلى إنشاء نظام شامل لحماية الطفل ودعم الأسرة، تعرب عن قلقها لأن ثلث الأسر والأطفال الذين يعيشون في الدولة الطرف يعانون من الفقر المدقع وهناك 37 في المائة من الأسر والأطفال الآخرين يعيشون فوق خط الفقر بقليل، ولأن إمكانية الحصول على مياه صالحة للشرب لا تتاح سوى لأقل من ربع الأسر الأفغانية وأن مرافق الصرف الصحي متاحة لأقل من ثلث هذه الأسر فقط. وتعرب اللجنة في هذا السياق، عن قلقها لافتقار الدولة الطرف خدمات لدعم الأسرة في تربية أطفالها وضمان حقوقها في التنمية الشاملة.

58- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة المادية إلى الأسر المحرومة اقتصادياً، بما في ذلك تنفيذ برامج تستهدف أشد فئات الأسر احتياجاً على مستوى المجتمع المحلي.

زاي - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

59- تحيط اللجنة علماً باعتماد قانون التعليم في عام 2008 واستراتيجية التعليم للفترتين 2006-2010 و2010-2014، وتثني اللجنة على الدولة الطرف للتوسع الهائل في نظام التعليم خلال العقد الماضي من حيث عدد المدارس والمدرسين المدر َّ بين ومعدل التحاق الأطفال بالمدارس، بما في ذلك الارتفاع الملحوظ في معدل التحاق الفتيات بالمدارس. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن زهاء نصف أطفال الدولة الطرف لم يلتحقوا بالمدرسة ولاستمرار التفاوت الجنساني المفرط فيما يتعلق بالالتحاق بالمدرسة والانقطاع عن المدرسة الثانوية على جميع المستويات. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن الاعتمادات المخصصة في الميزانية لقطاع التعليم لا تزال غير كافية لبناء هياكل أساسية للمد ا رس وترميمها وإنفاذ أحكام توفير التعليم المجاني والإلزامي والذي من شأنه أن يؤدي إلى مطالبة المدارس للآباء بتقديم ما يسمى بمنح " طوعية " . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية حصول الأطفال الذين ينتمون إلى الأقليات على التعليم، ولا سيما أطفال الهندوس والكوتشي .

60- و تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء الهجمات التي شنتها الجماعات المتمردة على المرافق المدرسية وأسفرت عن مقتل العشرات من التلاميذ والمدرسين وأدت إلى إغلاق مئات المدارس في جميع أنحاء البلد منذ عام 2007، ولا سيما في جنوب البلد. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة لأنه في ظل الظروف السائدة للنزاع، تستخدم المدارس خلال الانتخابات كمراكز للاقتراع وتحتلها القوات العسكرية الدولية والوطنية.

61- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

( أ) تخصيص المزيد من الموارد لقطاع التعليم للتوسع في المرافق المدرسية المناسبة و بناء هذه المرافق أو إعادة بنائها في جميع أنحاء الدولة الطرف، وإنشاء نظام تعليمي شامل حقاً يرحب بالأطفال ذوي الإعاقة وبالأطفال من جميع الأقليات؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى وضع حد ل جميع أشكال الفساد في النظام التعليمي؛

(ج) زيادة مخصصات تمويل التعليم في المناطق الأفقر والأشد تأثراً بالنزاع والمناطق النائية لضمان المساواة في حصول جميع الأطفال على التعليم، بم ن في ذلك الأطفال الأشد ضعفاً وحرماناً؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حق الفتيات في التعليم بتنظيم حملات التعبئة الاجتماعية وزيادة عدد المدرسات المدر َّ بات تدريباً ملائماً وضمان أمنهن؛

(ه‍( تحسين نوعية التعليم بتنقيح المناهج الدراسية واستخدام أساليب التعلم التفاعلي وتعيين مدرسين مدر َّ بين؛

(و) القضاء على ممارسات التحرش الجنسي بالأطفال وإيذائهم داخل المدارس وخارجها من خلال تنظيم حملات إعلامية وإنفاذ القانون وتوفير خطوط هاتفية للمساعدة ودور للإيواء؛

(ز) إنهاء العق ا ب البدني وغيره من أشكال العنف في المدرسة، بما في ذلك تسلط الأقران عن طريق تدريب المدرسين ووضع خطط عمل مخصصة للمدارس وتشديد تفتيش المدارس؛

( ح ) تعزيز مشاركة التلاميذ في جميع القضايا التي تهمهم في المدرسة والتعليم؛

(ط) استخدام جميع السبل لحماية المدارس والمدرسين والأطفال من الاعتداء ات وإشراك المجتمعات المحلية، بمن في ذلك الآباء والأطفال في وضع تدابير لحماية المدارس من الاعتداءات والعنف حماية أفضل؛

(ي) مراعاة التعليق العام رقم 1 المتعلق ب أهداف التعليم (CRC/GC/2001/1) .

حاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و38 و39 و40 و37(ب) و(د) و30 و32-36 من الاتفاقية)

الأطفال المشردون داخلياً أو اللاجئون

62- تثني اللجنة على الدولة الطرف للجهود التي تبذلها في تقديم المساعدة إلى الأطفال العائدين والمشردين داخلياً، ولا سيما الأطفال الذين كانوا مشردين داخلياً في الفترة ما بين حزيران/يونيه 2009 وتموز/يوليه 2010 في ولايتي هيلمند وبدغيس . بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لعدم وجود سياسات واضحة في الوقت الراهن ترمي إلى رصد حالة الأطفال المشردين داخلياً وأسرهم والاستجابة لاحتياجاتهم، ولأن الأطفال اللاجئين والعائدين والمشردين داخلياً، وبصفة خاصة، أطفال الباشتون والجوجي لا يزالون يواجهون ظروفاً معيشية قاسية ومشاكل في تسجيل مواليدهم والحصول على وثائق هوية وعلى التعليم.

63- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسات واضحة لرصد حالة الأطفال المشردين داخلياً مع إعطاء أ ولوية لدعم حماية المشردين داخلياً في الوقت المناسب و إ يلاء الاعتبار الواجب لتلبية احتياجاتهم من حيث الصحة والتعليم. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم حرمان الأطفال العائدين واللاجئين والمشردين داخلياً من إمكانية الحصول على التعليم ووثائق الهوية، وعدم ممارسة التمييز ضدهم بأي شكل آخر على أساس منش ئ هم الإثني . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

الأطفال المتأثرون بالنزاع المسلح

64- بينما ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في عام 2010 وباعتماد خطة عمل للتصدي للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت ضد الأطفال الأفغان أثناء النزاع، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود إشارة محددة إلى الاحتياجات الخاصة لجميع الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح ولا إلى الموارد المخصصة لتلبية احتياجاتهم أو المسؤوليات الخاصة بهم في البرنامج الأفغاني لتحقيق السلام وإعادة الإدماج المنشأ في عام 2010. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أنه على الرغم من أن الحد الأدنى لسن التجنيد في الشرطة والجيش هو 18 عاماً بموجب المرسوم الرئاسي، فإن تجنيد الأطفال دون سن 18 عاماً مستمر في الدولة الطرف، بما في ذلك في صفوف الشرطة الأفغانية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأنه عندما يقبض على الأطفال الذين تستخدمهم جماعات المتمردين فإنهم يحتجزون مع الكبار بتهمة الإخلال بالأمن القومي لفترات زمنية مطولة في مرافق القوات المسلحة الدولية أو المديرية الوطنية للأمن مع إتاحة إمكانية محدودة لهيئات حماية الطفل الوطنية والدولية للوصول إليهم.

65- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:

(أ) ضمان إدراج الاعتمادات والموارد المناسبة المخصصة للأطفال في جميع المفاوضات والمعاهدات التي تتعلق بالسلم والمصالحة؛

(ب) تنفيذ خطة العمل المشار إليها أعلاه للتصدي للانتهاكات الجسيمة الست ة لحقوق الطفل التي ارتكبت ضد الأطفال الأفغان أثناء النزاع؛

(ج) إتاحة إمكانية وصول هيئات حماية الطفل الوطنية والدولية بانتظام إلى جميع مرافق الاحتجاز على جميع المستويات، بما في ذلك المرافق التابعة للمديرية الوطنية للأمن، وضمان مراعاة الأصول القانونية فيما يخص جميع الأحداث المحتجزين بسبب ارتباطهم المزعوم بجماعات مسلحة؛

(د) ال تنفيذ الكامل ل لتوصيات الواردة في تقرير البعثة الأخيرة للممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة التي قامت بها إلى أفغانستان في الفترة من 20 إلى 26 شباط/فبراير 2010.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

66- بينما ترحب اللجنة بالتصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 (الحد الأدنى للسن) ورقم 182 ( أسوأ أشكال عمل الأطفا ل ) وبالحكم الوارد في قانون العمل الذي يحدد الحد الأدنى لسن العمل في ثمانية عشر عاماً، تعرب اللجنة عن قلقها لأن نصف الأطفال في الدولة الطرف ناشطون اقتصادياً، ويخضع أغلبيتهم لأسوأ أشكال عمل الأطفال. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم بذل ما يكفي من الجهود لمنع السخرة في القطاعين غير النظامي والقطاع الخاص حيث يعمل معظم الأطفال. وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ، أن نسبة كبيرة من الأطفال العاملين يبدأون العمل بين 5 و11 عاماً ويعملون طوال اليوم وأن أكثر من ثلث الأطفال العاملين أيضاً لا يذهبون إلى المدرسة وهم أميون بسبب حاجتهم إلى العمل وارتفاع تكلفة المصروفات المرتبطة بالمدرسة وقرار آبائهم عدم تسجيلهم في المدرسة.

67- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إجراء دراسة استقصائية وطنية تتعلق بعمل الأطفال لجمع بيانات موثوقة وصحيحة تساعد على فهم ديناميات عمل الأطفال ودعم التوصيات التي ستعالج الأسباب الجذرية لعمل الأطفال ومخاطر عمل الأطفال في جميع أنحاء البلد؛

(ب) وضع إطار قانوني قوي وآلية إنفاذ للقضاء على عمل الأطفال، بما في ذلك في القطاعين غير النظامي والقطاع الخاص؛

(ج) إدماج الأطفال وممثلي منظمات الأطفال في جميع الجهود المبذولة للقضاء على عمل الأطفال؛

(د) إتاحة فرص التعليم للأطفال الذين يتعين عليهم العمل لإبقاء أسرهم على قيد الحياة؛

(ه‍( إذكاء الوعي بالآثار السلبية لعمل الأطفال عن طريق تنظيم حملات إعلامية واسعة للجمهور.

أطفال الشوارع

68- تعرب اللجنة عن قلقها لوجود أعداد كبيرة من الأطفال يعملون في الشوارع في الدولة الطرف، ولأن هؤلاء الأطفال يتعرضون بدرجة شديدة لخطر استغلالهم وإيذائهم بدنياً وعاطفياً وجنسياً. وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة لأن أطفال الشوارع كثيراً ما  يُ شَغَلُون بصفتهم عاملين في مجال الجنس وتستدرجهم الجماعات الإجرامية لتعاطي المخدرات بالحقن. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن أطفال الشوارع الذين هم دون سن المسؤولية الجنائية يتعرضون للتوقيف والاحتجاز من قبل الشرطة الوطنية الأفغانية.

69- تحث اللجنة الدولة الطرف على ال تعاون ال وثيق مع المجتمع المدني لدعم السلطات المحلية في وضع استراتيجيات للإدماج الاجتماعي وتنفيذها فيما يخص أطفال الشوارع وأسرهم.

الاستغلال والإيذاء الجنسيان

70- تعرب اللجنة عن قلقها الشديد لأن الدولة الطرف لم تتخذ سوى إجراءات محدودة لمكافحة الإيذاء والاستغلال الجنسيين للأطفال على نطاق واسع ولأن مرتكبي أفعال الإيذاء تلك ينعمون بالإفلات من العقاب. وتشعر اللجنة بقلق بالغ أيضاً لأنه في الوقت الذي تقصِّر فيه السلطات بصورة منهجية في مقاضاة مرتكبي أفعال الإيذاء الجنسي، فإن الأطفال الضحايا يعتبرون في حالات كثيرة مجرمين ويعاملون على هذا الأساس ويتهمون بجرائم كالفسق والمثلية الجنسية والفرار من المنزل والزن ا . وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ما يلي:

(أ) إلصاق العار والوصم بالطفل الضحية عوضاً عن الجاني؛

(ب) عدم وضع تعريف واضح لجريمة الاغتصاب وفصلها عن جريمة الزن ى في التشريع المحلي، وعدم تضمين قانون العقوبات لأنواع أخرى من الإيذاء الجنسي، بما في ذلك الإيذاء في العلاقات المثلية الجنسية فضلاً عن الاستغلال الجنسي ؛

(ج) عدم وجود آلية يمكن من خلالها للضحايا من الأطفال تقديم شكاوى والحصول على خدمات الحماية والمعافاة مع حماية خصوصيتهم؛

(د) تعرض الفتيات ضحايا الإيذاء والاستغلال الجنسيين لخَطر القتل بدافع الشرف و ل ممارسة التزويج قصد التعويض أو الصلح ( baad ) أو الزواج القسري بالمغتصب و لل نبذ من أسرهن.

71- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) التعجيل ب وضع برامج وحملات لإذكاء الوعي بمشاركة الأطفال للحد من المعايير الاجتماعية الثقافية التي تفضي إلى الإيذاء الجنسي للأطفال والتغاضي عن مرتكبي أفعال الإيذاء ووصم الضحايا؛

(ب) مراجعة التشريع ات لتوفير الحماية المناسبة لجميع الفتيات والفتيان من جميع أشكال الإيذاء والعنف الجنسيين وضمان وضع تعريف واضح لجريمة الاغتصاب؛

(ج) ضمان اعتبار الأطفال الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الإيذاء والاستغلال الجنسيين ضحايا ومعاملتهم على هذا الأساس وعدم اتهامهم بالإجرام واحتجازهم بصفة مجرمين؛

( د ) تعزيز وحدات الاستجابة للأسر وتحديد إجراءات وآليات فعالة وم لائمة للطفل على وجه ال سرعة لتلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها؛

(ه‍( ضمان تقديم مرتكبي أفعال الإيذاء والاستغلال الجنسيين للأطفال إلى العدالة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع الجرائم التي ارتكبوها؛

(و) وضع استراتيجية وطنية لتلبية الاحتياجات السكنية والصحية والقانونية والنفسية والاجتماعية لضحايا الاستغلال والعنف الجنسيين من الأطفال.

البيع والاتجار والخطف

72- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تقوم به الجماعات الإجرامية من الاتجار بالأطفال داخل البلد أساساً وفي البلدان المجاورة لأغراض إكراههم على البغاء والتسول والعمل في أفران الآجر ومصانع السجاد وأنشطة تهريب المخدرات والخدمة في المنازل. وتشعر اللجنة بقلق بالغ أيضاً لأن بعض الأسر تبيع أطفالها عن علم لممارسة أنشطة البغاء بالإكراه، بما في ذلك ممارسة "باشا بازي " (رقص الغلمان) . وتلاحظ اللجنة بقلق العمل القليل الذي أنجز لتنفيذ أحكام قانون مكافحة الاختطاف والاتجار بالبشر لعام 2008 وخطة العمل الوطنية لعام 2004 بشأن مكافحة الاتجار بالأطفال، كما تلاحظ أن الإدانات بجرائم الاتجار بالبشر لا تزال نادرة في حين أن ضحايا الاتجار يعاقبون على أفعال ربما يكونون قد ارتكبوها كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، وي ُ زج بهم في السجون بانتظار تسوية قضاياهم القانونية على الرغم من الاعتراف بوضعهم كضحايا.

73- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد تدابير عملية لكي ينف َّ ذ بالكامل القانون وخطة العمل المتعلق ا ن بمكافحة الاتجار بالبشر، و أن تضمن بصفة خاصة مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بفعالية إذا ما ثبت أنهم مذنبون. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى أن تكفل عدم تعرض الأطفال ضحايا الاتجار للعقاب والسجن على أفعال غير مشروعة ارتكبوها كنتيجة مباشرة للاتجار بهم وأن تضمن تلقيهم لخدمات الحماية وإعادة التأهيل وتنظيم حملات توعية عامة لتنبيه السكان المعرضين لممارسة الاتجار بالبشر لما تنطوي عليه هذه الممارسة من مخاطر. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه (المعروف ببروتوكول الاتجار بالأشخاص).

إدارة شؤون قضاء الأحداث

74- ترحب اللجنة باعتماد قانون الأحداث في عام 2005، وبإنشاء نظام متخصص لقضاء الأحداث على أساس قانون الأحداث المشار إليه أعلاه. بيد أن اللجنة تعرب عن بالغ قلقها إزاء حالة قضاء الأحداث في الدولة الطرف وبصفة خاصة إزاء ما يلي:

(أ) لا توجد إلى اليوم محاكم للأحداث سوى في ست مقاطعات و يتولى قضاة الأسرة محاكمة الأطفال الذين يخالفون القانون ، ومعظم هؤلاء القضاة غير متخصصين في مجال قضاء الأحداث؛

(ب) يمكن أن تؤدي جرائم المكانة التي تعد " سلوك اً مشيناً" إلى الحكم على الأطفال كمجرمين، ولا سيما الفتيات اللواتي يقعن ضحايا للعنف والإساءة واللواتي يُحمّلن مسؤولية الأفعال الإجرامية المرتكبة بحقهن؛

(ج) لا يُلجأ إلى الاحتجاز كملاذ أخير ويوجد عدد كبير من الأطفال المحتجزين، ونصفهم تقريباً هو رهن الحبس الاحتياطي في حين أن زهاء نصف الفتيات الموجودات في مراكز إعادة تأهيل الأحداث متهمات بما يسمى بالجرائم الأخلاقية، مثل الفرار من المنزل، وفرار بعضهن حتى أثناء فترة الحمل وأثناء ولادة أطفالهن ؛

(د) يوجد في مراكز إعادة تأهيل الأحداث عدد كبير من الأطفال ممن هم دون سن المسؤولية الجنائية المحدد ة في اثني عشر عاماً؛

(ه‍( نادراً ما يُلجأ إلى إجراءات بديلة للاحتجاز على الرغم من الخيارات المنصوص عليها في قانون الأحداث الصادر في عام 2005؛

(و) لا يحتجز العديد من الأطفال بصورة منفصلة عن الكبار ولا يوفر لهم ما يكفي من الغذاء والرعاية والحماية والتعليم والتدريب المهني وكثيراً ما يخضعون للإيذاء والتعذيب؛

(ز) لا يحصل الأطفال على المساعدة القانونية، بما في ذلك أثناء وجودهم في المحكمة وغالباً ما تنتزع اعترافاتهم بالقوة؛

(ح) لا يعلم كثير من الآباء عن احتجاز أبنائهم ولا يسمح للأطفال بمقابلة آبائهم.

75- ت وصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل نظام قضاء الأحداث متماشياً تماماً مع الاتفاقية، و لا سيما المواد 37 و39 و40، ومع سائر المعايير ذات الصلة ، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، والمبادئ التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، والقواعد المتعلقة ب حماية الأحداث المجرَّدين من حرِّيتهم (قواعد هافانا)، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية؛ وكذلك ال تعليق العام للجنة رقم 10 ( 2007) المتعلق ب حق وق الطفل في إطار قضاء الأحداث (CRC/C/GC/10) . و تحث اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة على أن تقوم بما يلي:

(أ) الالتزام التام بالحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية ؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى إنشاء محاكم متخصصة في جميع أنحاء البلد؛

( ج ) مراجعة التشريع ات من أجل نزع صفة الجرم عما يسمى بالجرائم الأخلاقية وإطلاق سراح الأطفال المحتجزين على هذا الأساس؛

(د) ضمان عدم تعرض أي طفل للإيذاء والتعذيب عند احتكاكه با لقانون أو مخالفته له ، ولا سيما أثناء توقيفه والتحقيق معه؛

(ه‍( احترام حق الطفل في إبلاغه بالتهم الموجهة ضده وفي الاتصال بأسرته وحق الآباء في الحصول على المعلومات؛

( و ) تقييد اللجوء إلى الحبس الاحتياطي للأطفال وطول فترة الحبس الاحتياطي بموجب القانون؛

( ز ) تزويد الأطفال، الضحايا والمتّهمين على حدّ سواء، بما يكفي من المساعدة القانونية وغيرها من المساعدات في مرحلة مبكِّرة من بدء الإجراءات وفي جميع مراحل الإجراءات القانونية؛

( ح ) كفالة عدم تطبيق إجراء الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة واستعراضه على أساس منتظم بغرض سحبه؛

( ط ) مواصلة بذل الجهود الرامية إلى ضمان ألا يبقى الأطفال المحرومون من حرّ ِيتهم أبداً مع الكبار في مراكز إ عادة التأهيل أو في مرافق الاحتجاز، وأن تتوفَّر لهم بيئة مأمونة وملائمة للطفل ، وأن يبقوا على اتّصال منتظم مع أسرهم ، وأن يوفر لهم الغذاء والتعليم والتدريب المهني ؛

( ي ) تعزيز التدابير البديلة للاحتجاز ، مثل تغيير منحى الاهتمامات، والإفراج المشروط ، وتقديم المشورة، والخدمة المجتمعية أو تعليق الأحكام، حيثما أمكن ذلك ؛

( ك ) التماس ال مزيد من المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث وتدريب الشرطة من الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث الذي يضمّ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية ؛

( ل ) مراعاة ال تعليق العام للجنة رقم 10(2007) المتعلق ب حقوق الطفل في إطار قضاء الأحداث (CRC/C/GC/10) .

حماية الشهود وضحايا الجرائم

76- توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تعتمد ال أحكام و ال لوائح ال قانونية ال مناسبة، لضمان توفير الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية لجميع الأطفال الضحايا، كالأطفا ل ضحايا الإيذاء والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختطاف والاتجار ، والأطفال الشهود على تلك الجرائم، والمراعاة التامة ل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها ( م رفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20).

طاء - التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان

77- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الأولية على وجه السرعة بموجب البروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة حقوق الطفل المتعلـق ب إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإ باحية . كما تشجعها على أن تنضم إلى جميع الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان، بما فيها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، وأن تنظر في الانضمام إلى اتفاقية لاهاي رقم 34 المتعلقة بالاختصاص والقانون الساري والاعتراف والإنفاذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال لعام 1996.

ياء - المتابعة والنشر

المتابعة

78- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل، منها إحالتها إلى أعضاء الحكومة، والبرلمان، ومجالس المقاطعات، وغيرها من الحكومات المحلية، حسب الاقتضاء، من أجل النظر فيها على النحو الملائم واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

79 - توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تتيح تقريرها الأولي والردود الخطية التي قدمتها إلى اللجنة والتوصيات ذات الصلة الواردة في الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد، بما في ذلك عن طريق الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر) لعامة الجمهور ، ومنظمات المجتمع المدني، والفئات الشبابية ، والفئات المهنية، والأطفال، بهدف إثارة النقاش حول الاتفاقية والتوعية بها وتنفيذ أحكامها ورصد تطبيقها .

كاف - التقرير المقبل

80- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس في موعد أقصاه 26 نيسان/أبريل 2016، وأن تدرج في التقرير معلومات تتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير المتعلقة بمعاهدة محددة التي اعتمدتها في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (CRC/C/58/Rev.2) ، كما تذكر الدولة الطرف بضرورة أن تمتثل تقاريرها المقبلة لهذه المبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، وفي حال تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للصفحات، سيُطلب إلى الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه في حال عدم تمكنها من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه فلا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من قبل هيئة المعاهدة.

85- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة وفقا لمتطلبات الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/ يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ) . ويشكل التقرير المتعلق بمعاهدة محددة والوثيقة الأساسية المشتركة معاً الالتزام بإعداد تقارير منسقة بموجب الاتفاقية .