الأمم المتحدة

CAT/C/60/D/623/2014

Distr.:

Arabic

Original:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

5 July 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 623/2014 * **

بلاغ مقدم من: ن. ك. (يمثله المحامي ، ر. ناندو )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف : هولندا

تاريخ تقديم الشكوى: ١٤ آب/أغسطس ٢٠١٤ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار : ١ أيار / مايو ٢٠١٧

الموضوع : عدم الإعادة القسرية؛ منع التعذيب

المسائل الموضوعية: الإبعاد إلى سري لانكا

المسائل الإجرائية: عدم إثبات ال ادعاءات

مواد الاتفاقية: 3 و 22

معلومات أساسية

١-١ صاحب الشكوى هو ن. ك.، مواطن من سري لانكا أصله من التاميل ومولود في سري لانكا عام ١٩٩٢، و قد التمس اللجوء في هولندا. وقد رُفض طلبُه ، وهو معرض للإبعاد إلى سري لانكا . ويدّعي صاحب الشكوى أن إبعاده سيعرضه للتع ذيب على أيدي السلطات السريلانكية وسيشكل انتهاكاً من جانب هولندا للمادة 3 من الاتفاقية.

١-٢ وفي 21 آب/أغسطس 2014، طلبت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف عدم إبعاد صاحب الشكوى ريثما تنظر اللجنة في شكواه.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

٢-١ ولد صاحب الشكوى في بوينت بيدرو ، بسري لانكا ، في عام ١٩٩٢. وفي عام 1995، فرَّ والداه من منطقة بوينت بيدرو ، التي تخضع لسيطرة الجيش السريلانكي، إلى منطقة في بوتوكوديريبو التي تسيطر عليها حركة نمور تحرير تاميل إيلام. وفي عام ٢٠٠٨، وقَّع تحت الضغط، وهو على مقاعد الدراسة، موافقةً خطية على الانضمام إلى الحركة. وفي العام نفسه، جُنِّد قسر اً وخضع للتدريب العسكري في صفوف حركة نمور تحرير تاميل إيلام وشارك في معركة ضد الجيش السري لانكي. وأخذت الحركة صور ة له لاستخدامها في بطاقة التسجيل والتقطت له صور اً أثناء خضوعه للتدريب العسكري. و قد هرب من صفوف الحركة في ١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩. وساعده عمه على الوصول إلى كولومبو ومغادرة البلد بجواز سفر مزور.

٢-٢ وفي ٩ آذار/مارس ٢٠٠٩، وصل صاحب الشكوى إلى هولندا.

٢-٣ وفي ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١، علم صاحب الشكوى من صديق للأسرة أن والديه توفيا خلال المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية، وأن الجيش يبحث عن الأعضاء السابقين في حركة نمور تحرير تاميل إيلام، وسأل العديد من الأشخاص عن مكان وجود صاحب الشكوى. وفي ٣٠ آذار/مارس ٢٠١٢، أرسل قائد معسكر الجيش في بارانثان خطاب اً مكتوب اً بخط اليد إلى صاحب الشكوى على عنوانه السابق طالب اً منه الحضور ومبلغ اً إياه أن الجيش اكتشف أمر مشاركته في التدريب العسكري أثناء الحرب. وأُرسِل الخطاب إلى صاحب الشكوى عن طريق أحد الجيران.

٢-٤ وأثناء وجود صاحب الشكوى في هولندا، انضم إلى النوادي الرياضية التابعة للتاميل ، وشارك في مناسبات رياضية نظمتها حركة نمور تحرير تاميل إيلام على مدى عدة سنوات، بما في ذلك مباريات ن ُ ظ ِّ مت في إطار الاحتفال بيوم أبطال الحركة. وظهر صاحب الشكوى في صور التقطت له في شهر أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ في يوم الأبطال، وهو يضع شمعة بجوار صورة لمقاتل في حركة نمور تحرير تاميل إيلام أثناء الاحتفال بهذه الذكرى، ويحمل على صدره الميداليات التي منحته إياها الحركة، وقد ظهرت راية الحركة في خلفية الصورة. ونشرت هذه الصور على الفيسبوك في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣.

٢-٥ وفي الفترة ما بين 11 آذار/مارس 2009 وتموز/يوليه 2014، طلب صاحب الشكوى اللجوء أربع مرات. و قد ادعى أنه سيكون معرض اً لخطر التعذيب على أيدي السلطات السريلانكية عندما يعود لأنه من شباب التاميل المنحدرين من شمال سري لانكا وكان على صلة بحركة نمور تحرير تاميل إيلام وله قريب مرتبط بالحركة ويخضع لإجراءات الإعادة القسرية من أحد البلدان الأجنبية التي تعتبر مركزا ً لأنشطة جمع الأموال لفائدة الحركة، ولأنه من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم وعليه ندوب ظاهرة وليس لديه بطاقة هوية. وهو يدعي أن بإمكان السلطات التعرف عليه من صوره المنشورة على الفيسبوك وإقامة الدليل على مشاركته في فعاليات الحركة في هولندا. وقد رفضت دائرة الهجرة والتجنيس جميع طلبات اللجوء التي قدمها صاحب الشكوى، كما رفضتها المحاكم ومجلس الدولة عند استئناف قرارات الرفض. وخلصت دائرة الهجرة والتجنيس ومحاكم الاستئناف إلى عدم وجود ما يدعو إلى الاعتقاد بأن السلطات السريلانكية تعلم بانخراط صاحب الشكوى في صفوف حركة نمور تحرير تاميل إيلام أو بأنه سيكون مثار اهتمام السلطات عندما يُرحل إلى سري لانكا .

٢-٦ ووفق اً لما جاء في إفادة صادرة عن أحد المراكز المعنية بصحة الشباب في هولندا، مؤرخة ٢٨ آذار/مارس ٢٠١١، فإن صاحب الشكوى يعاني من الاكتئاب والأرق وتنتابه أفكار انتحارية.

الشكوى

٣- يشير صاحب الشكوى إلى تقارير عديدة عن وجود خطر على التاميل العائدين ( ) يتمثل في التعرض للتعذيب، فيدعي أن السلطات السريلانكية ستحتجزه وتعذبه إذا أعيد إلى سري لانكا وذلك بسبب الاشتباه في كونه من مؤيدي حركة نمور تحرير تاميل إيلام. و هو يدعي أنه ينتمي إلى مجموعة الأشخاص الذين يواجهون خطر التعرض للتعذيب على أيدي السلطات السريلانكية عند عودته لأنه من شباب التاميل المنحدرين من شمال سري لانكا ؛ وعضوٌ سابق في الحركة خضع للتدريب العسكري في صفوفها وشارك في معارك ضد الجيش؛ وكان له قريب ينتمي إلى الحركة وسقط في ساحة القتال؛ وأن على وجهه ندوباً ظاهرة ، وقد غادر سري لانكا بصورة غير قانونية وسيعود إليها من دون بطاقة هوية وطنية و بجواز سفر للطوارئ صادر عن بلد ت جمع فيه الأموال لفائدة الحركة؛ و قد شارك في أنشطتها في الخارج؛ وطلب اللجوء. و استناداً إلى ما تقدَّم، يدّعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف ستنتهك المادة 3 من الاتفاقية في حالة إبعاده إلى سري لانكا .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٤-١ في ٢ آذار / مارس ٢٠١٥، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتشرح الدولة الطرف التشريعات والإجراءات المطبقة في حالة صاحب الشكوى، وكذلك الحالة السائدة في سري لانكا ، ثم تدفع بأن صاحب الشكوى لم يقدم إثباتات مقبولة تدل على أنه سيواجه خطر التعرض لمعاملة تتنافى مع أحكام المادة ٣ من الاتفاقية في حال أُعيد إلى سري لانكا . ولم يتبيَّن من عوامل الخطر التي ذكرها صاحب الشكوى، عند استعراضها منفردة ومجتمعة، أن ا لسلطات السريلانكية قد انشغلت بأمره قط ، ماضياً أو حاضراً.

٤-٢ وتشير الدولة الطرف إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ن. أ. ضد المملكة المتحدة ( ) ، و إلى قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية في قضية غ. ج. وآخرين ( ) ، وتنطلق من ادعاءاته فتنفي أن يكون هناك خطر فعلي، بحسب تقديرها، يُهدّد صاحب الشكوى ب أن ي ُ نسب إليه القيام ب أي دور ذي شأن في أنشطة المغتربين الرامية إلى زعزعة استقرار الدولة الوحدوية السريلانكية وإحياء النزاع المسلح الداخلي.

٤-٣ وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم إثباتات مقبولة تدل على أن السلطات السريلانكية تعلم بأمر مشاركته في حركة نمور تحرير تاميل إيلام. ولا تقبل الدولة الطرف اعتبار ، الخطابَ الذي استدعى فيه قائد معسكر الجيش صاحب الشكوى للإدلاء بإفادة؛ دليلاً في هذا الشأن ولم تتمكن الشرطة الملكية العسكرية التي تحمي الحدود في الدولة الطرف من تحديد ما إذا كان الخطاب المذكور غير مزور. وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى أن الخطاب كتب بخط اليد، وأرسل إلى صاحب الشكوى بعد مُضي أكثر من ثلاث سنوات على مغادرته سري لانكا ، وتقول إن شراء وثائق وطوابع وملصقات وصحائف مزورة أمر متاح في سري لانكا ( ) . وحتى لو بلغ إلى علم الحكومة أن صاحب الشكوى كان عضو اً في الحركة أو سيبلغها ذلك، فإن هذا لا يشكل سبب اً كافياً للافتراض بأنه سيعتبر من نشطاء التاميل ويشكل خطر اً على الدولة في الوقت الحالي، وذلك بالنظر إلى دوره غير المهم في الحركة وهروبه وبقائه معها قسر اً عندما كان قاصر اً.

٤-٤ وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم يدل بالمعلومات المتعلقة بوفاة ابن عمه ، في عام 2006، الذي كان عضو اً في حركة نمور تحرير تاميل إيلام، إلا في طلب اللجوء الأخير الذي قدمه في عام ٢٠١٤. وترى الدولة الطرف أن من غير المعقول ألا يكون صاحب الشكوى قد علم بخبر وفاة ابن عمه لأنه كان على اتصال بعمه. ولم يقدم صاحب الشكوى معلومات عن مركز قريبه داخل الحركة، أو عما إذا كان هو أو أفراد أسرته قد واجهوا قط مشاكل بسبب أنشطة ابن عمه أثناء النزاع أو بعده. ولذلك، فإن الدولة الطرف لا يمكنها أن تستنتج أن هذا السبب سيعرض صاحب الشكوى للخطر لدى عودته إلى سري لانكا .

٤-٥ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم ي ثبت أن السلطات السريلانكية تعلم شيئ اً عن صور الأنشطة الرياضية التي نظمتها الحركة والاحتفال بيوم الأبطال، المنشورة على الفيسبوك . وشككت الدولة الطرف في إمكانية أن تربط السلطات السريلانكية بين شخص صاحب الشكوى والصور غير الموسومة التي ظهر فيها وهو يشارك في مباراة لكرة القدم في "يوم الشهداء". و مع ذلك، تقول الدولة الطرف إنها حتى لو تمكنت من التعرف على هوية صاحب الشكوى استناد اً إلى تلك الصور فإن الأنشطة المذكورة لا أهمية لها ل اعتباره من النشطاء.

٤-٦ وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يأت على ذكر الندوب إلا عندما طلب اللجوء في المرة الثالثة ولم يبين سبب عدم ذكرها من قبل، ولا هو أفاد بأن الندوب ناجمة عن تعرضه للتعذيب. ومثلما لا يوجد ما يدل على أن السلطات السريلانكية ناقمة على صاحب الشكوى، لا يوجد أيض اً ما يدعو إلى الاستنتاج بأن مجرد إصابته بندوب سيجر عليه هذه النقمة.

٤-٧ وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أن سفره من دون بطاقة هوية وبجواز للطوارئ سيعرضه للاحتجاز في المطار وستكتشف السلطات أنه طلب اللجوء، تدفع الدولة الطرف بأن السلطات السريلانكية تعلم أن كثير اً من الناس يهاجرون لدوافع اقتصادية. و هي تدفع أيضا ً بأن عدد ملتمسي اللجوء من التاميل الذين يعادون قسر اً إلى سري لانكا كل عام يتراوح بين بضعة أشخاص وألف شخص أو يزيد ( ) . ومن المسلم به أن بعض العائدين تعرضوا لمعاملة تتنافى مع أحكام الاتفاقية، ولكن ذلك لا يقود بالضرورة إلى الاستنتاج بأن كل العائدين معرضون لخطر من هذا القبيل.

٤-٨ وفي ضوء هذه الاعتبارات، تخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية على صحة ادعاءاته وأنه لن يتعرض لمعاملة تتنافى مع المادة ٣ من الاتفاقية عند عودته إلى سري لانكا .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدو لة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٥-١ في ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وهو يدعي أن الإجراء الداخلي (المادة 6 : 4 من القانون الإداري الاتحادي) لا يسمح بتقديم طلبات لجوء مرات متتالية إلا إذا ظهرت وقائع أو معلومات جديدة لم تكن موجودة أثناء تقديم الطلب الأول. ولذلك، فإن إمكانية النظر في الأدلة الجديدة التي يقدمها ملتمسو اللجوء في إطار الطلبات اللاحقة لا تتحقق إلا بصعوبة كبيرة.

٥-٢ ويقول صاحب الشكوى إنه قدم، في المرحلة الثانية من إجراءات طلب اللجوء، الخطاب الأصلي الوارد من قائد معسكر الجيش وإن سفارة هولندا في كولومبو كان يجدر بها أن تتحقق من صحته. أما فيما يتعلق بالشكوك التي أعربت عنها الدولة الطرف بشأن الدافع وراء الاتصال بصاحب الشكوى بعد مضي ثلاث سنوات على مغادرته البلد، فيقول إنه ذكر في الرسالة، التي وجهها إلى مجلس الدولة بتاريخ ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، أن قائد معسكر الجيش قد أصدر كتابه وفقاً لسياسة الحكومة السريلانكية في ذلك الوقت في إطار البحث عن شباب التاميل واضطهادهم، وبخاصة من يشتبه في ارتباطهم بالحركة. و هو يذكر أيضا ً أنه قدم العديد من الوثائق والمواد الداعمة لكي يثبت أن السلطات كانت تبحث عنه، ومن ذلك رسالة من أحد أصدقائه في سري لانكا ، مؤرخة ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١، وشهادة وفاة ابن عمه وتقرير التشريح، وصورته مع أعضاء آخرين في الحركة وهو في سري لانكا ، وأنه شارك في أنشطة الحركة في الخارج، ودعم هذا الادعاء بتقديم صور فوتوغرافية للفعاليات الرياضية التي ن ُ ظ ِّ مت بدعم من الحركة في هولندا وميداليات حصل عليها في هذا الإطار.

٥-٣ وفيما يتعلق بمشاركة ابن عم صاحب الشكوى في الحركة ووفاته، يقول صاحب الشكوى إنه لم يعلم بخبر الوفاة لأن الأسرتيْن تعيشان في منطقتين مختلفتين، واحدة تخضع لسيطرة الجيش والأخرى لسيطرة حركة نمور تحرير تاميل إيلام، وكانت وسائل الاتصال بينهما منعدمة أثناء النزاع. ويقول صاحب الشكوى إن مركز ابن عمه في الحركة ليس بذي أهمية؛ وحسبُه أنه قاتل في صفوفها، وهو أمر يكفي في حد ذاته لكي يثير شبهات لدى السلطات السريلانكية. و هو يقول أيض اً إن أبناء التاميل المنحدرين من شمال وشرق البلد ممن كانت لهم صلة ما بحركة نمور تحرير تاميل إيلام، معرضون لخطر الاعتقال والاحتجاز والتعذيب عند عودتهم، وفق اً للتقارير المقدمة إلى الدولة الطرف.

٥-٤ ويقول صاحب الشكوى إن بالإمكان تمييز وجهه، حتى وإن لم تحدد هويته من خلال الصور المنشورة على الفيسبوك . وبما أن السلطات السريلانكية ستعلم مقدَّماً من سفارة هولندا بخبر وصوله ، فإنها ستتعرف عليه من خلال صورته في جواز سفره المؤقت. ويفيد صاحب الشكوى بأن التقارير التي قدمها إلى سلطات الدولة الطرف تفيد بأن حكومة سري لانكا ترصد عن كثب جميع الاحتجاجات والأنشطة السياسية التي ت ُ نظ َّ م في الخارج. وتكفي مشاركته في الأنشطة الرياضية، إلى جانب العوامل الأخرى التي أشار إليها لكي تشتبه السلطات في ارتباطه ب حركة نمور تحرير تاميل إيلام في الخارج.

٥-٥ ويقلل صاحب الشكوى من أهمية عدم ذكره للندوب إلا أثناء إجراء طلب اللجوء الثالث و كون هذه الندوب غير ناجمة عن التعذيب. و هو يقول إن هذه الندوب تعدُّ، مع ذلك، من عوامل الخطر، وستعتبرها السلطات السريلانكية بمثابة مؤشر على انخراطه في صفوف حركة نمور تحرير تاميل إيلام.

٥-٦ أما فيما يتعلق بعدم حيازة صاحب الشكوى لبطاقة هوية، ف هو يقول إن الأشخاص الذين يغادرون سري لانكا يُنعتون بأنهم "غير وطنيين". ويبدو أن هذا أحد أسباب الموقف السلبي الذي سيتعرض له العائدون من ملتمسي اللجوء ومعاملتهم معاملة الخونة أحيان اً والنظر إليهم واعتبارهم يشكلون خطراً محتمل اً .

معلومات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى

٦-١ في ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة بأن المحكمة الإدارية العليا قد رفضت طلبه الاستفادة من المزايا (المأوى والمساعدة في كسب العيش والتأمين الصحي) التي تتاح لملتمسي اللجوء ممن ينتظرون نتيجة إجراءات البت في طلباتهم للحصول على اللجوء أو على تصريح الإقامة، أو بناء على قرار قضائي. وتتاح هذه الاستفادة للشخص الذي يطلب اتخاذ تدابير مؤقتة وتوافق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على طلبه. وفي حالة صاحب الشكوى، خلصت سلطات الدولة الطرف إلى أن طلب اللجنة اتخاذَ تدابيرَ مؤقتة لا يعادل الأمر القضائي. ويدفع صاحب الشكوى بأن الحرمان من الاستفادة من المزايا المتاحة لملتمسي اللجوء يعادل، في حالته، عدم امتثال الدولة الطرف بحسن نية للمادة ٢٢ من الاتفاقية بالتفريق في المعاملة بين ملتمسي اللجوء. ويضطر صاحب الشكوى حالياً إلى الاعتماد على مساعدة أصدقائه.

٦-٢ وفي ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، ن ُ قل صاحب الشكوى بسيارة إسعاف إلى المستشفى بعد أن ابتلع ١٤ قرصا ً مضاداً للاكتئاب وحّبتين من البندول المسك ّ ن ، ويزعم أنه فعل ذلك لأن إدارة مركز استقبال ملتمس اللجوء قررت إخراجه من المركز .

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

٧-١ في 25 كانون الثاني/يناير 2016، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية وكررت موقفها السابق. وتشير ا لدولة الطرف إلى المادة 6:4 من القانون الإداري الاتحادي، فتوضح قائلة إن هذا الحكم يرمي إلى منع تكرار الطلبات وضمان البت في الطلب في غضون فترة زمنية معقولة. وفي حال قُدِّم طلب لجوء جديد بعد رفض الطلب السابق استناد اً إلى الأسس الموضوعية، فإن المادة 6:4 تلزم ملتمس اللجوء بتقديم وقائع جديدة أو ما يفيد بتغير الظروف، وي ُ نظر في هذه المعلومات في ضوء الطلب السابق. ويحظى ملتمس اللجوء بفرصة كافية لتقديم جميع المعلومات والوثائق ذات الصلة في طلبه الأول أو لإبلاغ السلطات بوجود هذه الوثائق إذا لم تكن في حوزته. ويمكنه أيضا ً أن يقدم الوقائع ذات الصلة، ضمن قيود معينة، إلى المحاكم في مرحلة الاستئناف. وتتاح له أيض اً ضمانات كافية ببذل العناية الواجبة وسبل الانتصاف القانوني لضمان إمكانية النظر على النحو الواجب في طلبات اللجوء اللاحقة من خلال إجراء مقابلة و طلب الاستئناف.

٧-٢ وتشير الدولة الطرف إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي قضت فيها المحكمة بأن السلطات السريلانكية تهتم بأمر الأعضاء البارزين في حركة نمور تحرير تاميل إيلام أو غيرها من الجماعات الانفصالية ممن يشكلون تهديد اً لوحدة دولة سري لانكا من خلال أنشطتهم الانفصالية في المهجر ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على صاحب الشكوى، الذي ليست له أي سمة من ال سمات ال خاصة بحركة نمور تحرير تاميل إيلام أو ب أفراد من الأسرة اضطلعوا بأدوار هامة في إطار الحركة، ولم يواجه قط أية مشاكل مع السلطات السريلانكية.

٧-٣ وفيما يتعلق بطلب صاحب الشكوى الحصولَ على مأوى، تدعي الدولة الطرف أن هذا الأمر لا يدخل في نطاق اختصاص اللجنة، لأن الاتفاقية لا تتضمن أي حكم يكفل حق ملتمسي اللجوء في المأوى. ومن الغلو استنتاج وجود حق في المأوى بالاستناد إلى طلبِ اللجنة عدمَ إعادة صاحب الشكوى إلى سري لانكا . فهو قد قدَّم شكواه بموجب المادة ٣ من الاتفاقية لتلافي وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه إذا ما أعيد إلى سري لانكا ، والدولة الطرف قد امتثلت لطلب اللجنة اتخاذَ تدابير مؤقتة. وهي بذلك تمتثل بحسن نية للمادة ٢٢ من الاتفاقية. ولا ي ُ عد ّ توفير المأوى التزام اً يقع على عاتق الدولة الطرف في هذا الصدد.

٧-٤ وتنفي الدولة الطرف أيض اً أن يكون في أي من الوثائق أو الأدلة الأخرى التي قد ّ مها صاحب الشكوى ما يفيد بأن طريقة امتثال الدولة الطرف ل طلب اتخا ذ تدابير مؤقتة قد تسبب في حرمان صاحب الشكوى من الحصول على الرعاية الطبية، ضروريةً كانت أم غير ضرورية.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى

٨-١ في ٢٤ شباط/فبراير ٢٠١٦، قدم صاحب الشكوى تعليقات إضافية. وهو يشير إلى تقرير صادر عن منظمة "المشروع الدولي من أجل استجلاء الحقيقة وتحقيق العدالة في سري لانكا " ( ) ، الذي تفيد فيه المنظمة بأن العودة إلى سري لانكا ليست مأمونة بالنسبة للتاميل الذين كانت لهم صلة ما بالحركة، وأن هذا ينطبق حتى على الكوادر من ذوي المراتب المتدنية. وتذكر أن جهاز الاستخبارات السريلانكي يلتقط صور اً أثناء الفعاليات التي تنظمها حركة نمور تحرير تاميل إيلام في الخارج ثم تعرضها على المحتجزين، لتبين لهم أن حضور مثل هذه الفعاليات فيه خطر على التاميل العائدين إلى سري لانكا .

٨-٢ وفيما يتعلق بتطبيق المادة 6:4 من القانون الإداري الاتحادي، يفيد صاحب الشكوى بأن صوره المنشورة على الفيسبوك لم تقبل منه كدليل أثناء إجراء طلب اللجوء الثالث، لأنها لم تكن مؤرخة، و لكنها لم تقبل منه أيض اً أثناء الإجراء الرابع، حين قدم الدليل على أن تاريخ التقاط الصور يعود إلى أيلول/سبتمبر - تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣.

٨-٣ وفيما يتعلق بطلب الحصول على مأوى، يدعي صاحب الشكوى أن إبقاءه فترة طويلة في البلد من دون أن تتاح له إمكانية الاستفادة من مرافق الاستقبال يعرضه لمعاملة لا إنسانية ومهينة. و هو يدفع بأن إجراء تقديم الشكاوى في إطار اللجنة لا يمكن أن يُعدَّ فعال اً حين يضطرُّ صاحب الشكوى للعيش في ظروف بائسة في هولندا.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٩-١ قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة ، حسبما تقتضيه الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

٩-٢ وتذكِّر اللجنة بأنها لا تنظر، عملاً بالفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، في أي بلاغ مقدّم ما لم تتحقق من استنفاد جميع سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف، في هذه القضية ، لم تطعن في مقبولية الشكوى على هذا الأساس .

٩-٣ وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يدعى أن الدولة الطرف ملزمةٌ بأن توفر له المأوى أثناء فترة التدابير المؤقتة ونظر اللجنة في القضية. وت شير اللجنة إلى أن صاحب الشكوى ل م يقدم تفاصيل كافية بشأن وضعه القانوني بعدما رُفض طلب اللجوء الذي قدمه واتُّخذت تدابير مؤقتة لصالحه بناء على طلب اللجنة. وتلاحظ اللجنة أيض اً أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان صاحب الشكوى قد تظلَّم قط لدى السلطات المحلية من حرمانه من المأوى باعتبار أن هذا الحرمان يصل إلى حد المعاملة اللاإنسانية والمهينة. وفي ضوء ذلك، ترى اللجنة أن هذا الجزء من الشكوى غير مدعم ب ما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية.

٩-٤ وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يد ّ عى أن إبعاده إلى سري لانكا قسراً سيشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وتحيط اللجنة علم اً بملاحظة الدولة الطرف بشأن عدم تقديم صاحب الشكوى أدلة ًكافية تثبت صحة هذا الادعاء . بيد أن اللجنة تلاحظ أن الحجج التي قدمها صاحب الشكوى ترتبط ارتباط اً وثيق اً بالأسس الموضوعية للقضية، وبالتالي، فإنها تعلن مقبولية البلاغ بموجب المادة ٣ من الاتفاقية. وبما أن اللجنة لا ترى أن ثمة عوائق إضافية تحول دون قبول البلاغ، فإنها تعلن مقبوليته بقدر ما يثير من قضايا تندرج في إطار المادة 3 من الاتفاقية وتباشر من ثم النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

١٠-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

١٠-٢ والمسألة المعروضة على نظر اللجنة، في هذه القضية، هي ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى سري لانكا تشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بألا تطرد أي شخص أو ت رد ّ ه ("ت عيده قسراً ") إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسب اب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

١٠-٣ ويجب على اللجنة أن تُقيِّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى سري لانكا . ويجب عليها أن تراعي في هذا التقييم جميع الاعتبارات ذات الصلة، وفقاً للمادة 3(2) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ث ابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. ولا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ بشأن استمرار ورود ادعاءات متطابقة عن لجوء الجهات الحكومية، في جهازي الجيش والشرطة، في أجزاء كثيرة من البلد، إلى استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أ و اللاإنسانية أو المهينة على نطاق واسع، منذ انتهاء النزاع في أيار/مايو ٢٠٠٩ ( ) . بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من التقييم هو تحديد ما إذا كان هناك خطر متوقع وحقيقي على الفرد المعني يتمثل في تعرضه شخصي اً للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه . ويستتبع ذلك أن وجود نمط ثا بت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لاستنتاج أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ بل يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر.

١٠-٤ وتُذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، ومفاده أن خطر التعرض للتعذيب يجب أن يُقيَّم على أسسٍ تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ولا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لمعيار الرجحان الشديد (الفقرة 6) غير أن اللجنة تذكِّر بأن عبء الإثبات يقع عموماً على عاتق صاحب الشكوى الذي يجب عليه أن يقدم حجة مقنعة بأنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) . وتُذكِّر اللجنة أيض اً بأنها تملك، وفقاً لما جاء في تعليقها العام رقم 1 ، حرية تقدير الوقائع بناء على مجمل ملابسات كل قضية، غير أنها تعطي وزن اً كبير اً للحيثيات الوقائعية التي تعرضها أجهزة الدولة الطرف المعنية (الفقرة 9) ( ) .

١٠-٥ وفي هذه القضية، يدعي صاحب الشكوى أنه سيتعرض للاحتجاز والتعذيب إذا أُعيد إلى سري لانكا . وتحيط اللجنة علماً بما دفعت به الدولة الطرف من أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة موثوقة ولم يقم الدليل على أنه سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً يتمثل في التعرض للتعذيب على أيدي السلطات إذا أُعيد إلى سري لانكا ؛ وأن السلطات المحلية المختصة قد راجعت ادعاءاته وفقاً للقوانين المحلية مراعية في ذلك الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في سري لانكا .

١٠-٦ وتحيل اللجنة إلى الملاحظات التي أبدتها بشأن التقرير الدوري الخامس لسري لانكا ( ) ، والتي أعربت فيها عن قلقها البالغ بشأن ورود تقارير تفيد بأن أعمال الاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة المرتكبة على أيدي قوات الأمن الحكومية في سري لانكا ، بما فيها قوات الشرطة، قد استمرت في أنحاء عديدة من البلد بعد انتهاء النزاع مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام في أيار/ مايو 2009 ( ) . وأعربت اللجنة أيض اً عن قلقها بشأن الأعمال الانتقامية المرتكبة ضد ضحايا أعمال التعذيب والشهود على هذه الأعمال، وبشأن أعمال الاختطاف والتعذيب التي تمارس في مرافق الاحت جاز غير المعلنة، وتساءلت عما إذا كان قد أُجري أي تحقيق سريع ونزيه وفعال في أي فعل من هذه الأفعال ( ) .

١٠-٧ وفي هذا البلاغ، تحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب الشكوى التي تفيد بأنه كان مسجلا ً لدى حركة نمور تحرير تاميل إيلام، وخضع للتدريب العسكري، وشارك في معركة ضد الجيش السريلانكي، وبعدها لاذ بالفرار، ثم غادر البلد بعد ذلك بوقت قصير؛ وبأنه شارك في الأنشطة الرياضية التي كانت تنظمها حركة نمور تحرير تاميل إيلام في هولندا، وهي أنشطة نشرت صور منها على الفيسبوك ؛ وبأن قريبه قتل في عام ٢٠٠٦ بسبب انتمائه المزعوم للحركة. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاءات صاحب الشكوى التي تفيد بأنه من شباب التاميل المنحدرين من شمال سري لانكا ، ومن ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم و أن ثمة ندوبا ً ظاهرة على جسمه وبأنه سيعاد قسر اً إلى سري لانكا بجواز سفر للطوارئ. وفي الوقت نفسه، تلاحظ اللجنة أن البلاغ لم يتضمن ما يشير إلى أن صاحب الشكوى أو أي فرد من أفراد أسرته قد اضطلع بأي دور ذي بال في حركة نمور تحرير تاميل إيلام أو واجه أي مشاكل مع السلطات السريلانكية في أي وقت من الأوقات. وعلاوة على ذلك، فقد فر َّ صاحب الشكوى من حركة نمور تحرير تاميل إيلام، ولم يشارك في أي احتجاجات سياسية نظمتها الحركة في الخارج. وهو يدعي أنه تلقى أمر اً بالحضور من قائد عام في الجيش في عام ٢٠١٢ وأن السلطات كانت تسأل عنه؛ ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم ي ُ بل ّ غ، منذ عام ٢٠١٢، عن قيام الجيش بأي متابعة بشأن عدم حضوره إلى المعسكر أو بأي استفسارات عنه في وقت لاحق.

١٠-٨ وفيما يتعلق بوفاة ابن عم صاحب الشكوى، تلاحظ اللجنة أن هذا الأخير لم يقدم أية معلومات عن الدور الذي اضطلع به قريبه في الحركة على وجه التحديد، ولا أية تفاصيل عن الطريقة التي ق ُ تل بها ، والأهم من ذلك، أنه لم يحدد ما إذا كان أي فرد من أسرة قريبه، أو صاحب الشكوى نفسه قد واجه مشاكل بسبب أنشطة هذا القريب في الحركة. أما فيما يتعلق بمشاركته في الأنشطة الرياضية التي كانت تنظمها حركة نمور تحرير تاميل إيلام في هولندا، فتلاحظ اللجنة أنه حتى لو تمكنت السلطات السريلانكية من التعرف على هويته من خلال الصور غير الموسومة المنشورة على الفيسبوك ، فإن هذه الفعاليات لم تكن ذات طابع سياسي ولا تعني، في حد ذاتها، أن صاحب الشكوى كان من المؤيدين البارزين لحركة نمور تحرير تاميل إيلام. وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى عدم وجود دليل على أن لصاحب الشكوى سمات مؤيدي الحركة التي تعرضه شخصي اً لخطر التعذيب على أيدي السلطات، حتى لو خضعت هويته للتدقيق في المطار بسبب جواز الطوارئ الذي يحمله أو بسبب ما يظهر على جسمه من ندوب .

١٠-٩ وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 الذي جاء فيه أن تقديم أدلة كافية لقبول البلاغ يقع على عاتق صاحب الشكوى. وترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يتحمّل في ه ذه الحالة عبء الإثبات الذي يقع عليه ( ) .

١١- واستناد اً إلى ما تقدم، ترى اللجنة، في ضوء المواد المعروضة عليها، أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية تمكّنها من الاستنتاج بأن إعادته قسراً إلى بلده الأصلي س ت عرضه لخطر متوقع وحقيقي وشخصي بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية.

١٢- وتقضي اللجنة، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، بأن إبعاد الدولة الطرف لصاحب الشكوى إلى سري لانكا لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.