الأمم المتحدة

CAT/C/60/D/662/2015

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

19 July 2017

Arabic

Original: French

‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 662/2015 * **

بلاغ مقدم من : م. ك. (يمثله محام، أورس إبنوتر )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : ٤ آذار/مارس ٢٠١٥ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار : ٢ أيار/مايو ٢٠١٧

الموضوع : ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية

المسائل الإجرائية : ‬ عدم إثبات الادعاءات؛ استناد الشكوى بوضوح إلى أسس واهية

المسائل الموضوعية : خطر التعرض للتعذيب في حال الترحيل إلى البلد الأصلي

مواد الاتفاقية: ٣

١- ١ صاحب الشكوى هو م. ك.، من رعايا جمهورية إيران الإسلامية، ومن مواليد سنة 1969. وقد قدم طلب لجوء في سويسرا، لكن طلبه رُفض. وهو يدّعي أن سويسرا ستنتهك المادة 3 من الاتفاقية بإعادته قسراً إلى جمهورية إيران الإسلامية. ويمثل صاحبَ الشكوى المحامي أورس إبنوتر .

١- ٢ وفي 9 آذار/مارس 2015، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، ألا تطرد م. ك. إلى جمهورية إيران الإسلامية ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة.

١-٣ وفي 16 آذار/مارس 2015، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن أمانة الدولة لشؤون الهجرة طلبت إلى السلطة المختصة، وفقاً للإجراءات المتبعة، ألا تتخذ أي خطوات لتنفيذ قرار ترحيل صاحب الشكوى لكي يتسنى له البقاء في سويسرا ريثما تنظر اللجنة في شكواه.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ صاحب الشكوى مواطن إيراني ترك الإسلام ليعتنق المسيحية. ويقول إنه بدأ يتردد إلى كنيسة مسيحية (مدرسة الأحد) عندما كان لا يزال في جمهورية إيران الإسلامية ( ) . وفي عام 1992، غادر جمهورية إيران الإسلامية إلى الهند، حيث اتصل بجماعة تابعة للكنيسة المعمدانية تدعى "GreaterGraceFellowship"، واعتنق المسيحية في عام ١٩٩٦ ( ) . وفي عام  2000 ، التقى امرأة سويسرية في مومباي وعاشا معاً حياة شريكين. وفي عام 2001، استقر الشريكان في سويسرا وأنجبا ثلاثة أطفال. وفي البداية، كان صاحب الشكوى يرافق شريكته إلى قداس الأحد في الكنيسة الكاثوليكية في كانتون تيتشينو . وبعد انفصال الشريكين في عام ٢٠٠٦، فقد تصريح إقامته واضطُر إلى مغادرة سويسرا.

٢-٢ وفي هذا السياق، قدم صاحب الشكوى، في ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٧، طلب لجوء أمام المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة (صار اسمه الآن أمانة الدولة لشؤون الهجرة)، حيث ادعى، في جملة أمور، أنه معرض لخطر الاضطهاد في جمهورية إيران الإسلامية بسبب اعتناقه المسيحية. وفي ١٠ تموز/يوليه ٢٠٠٨، رفضت أمانة الدولة لشؤون الهجرة طلب اللجوء. ورفضت المحكمة الإدارية الاتحادية في ١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨ طعنه في هذا القرار. وقد خلصت السلطات السويسرية إلى أن معلومات صاحب الشكوى القليلة والضحلة عن المسيحية تدل على أن التزامه الديني ليس التزاما ً حقيقيا ً وأن تحوله الديني المزعوم غير جدير بالتصديق ( ) . وفي ١ تموز/يوليه ٢٠٠٩، طلب صاحب الشكوى إعادة النظر في ملفه. ورفض كل من أمانة الدولة لشؤون الهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية طلبه في ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩ و٣ آذار/مارس ٢٠١٠، على التوالي ( ) .

٢-٣ ويؤكد صاحب الشكوى أنه تواصل أثناء إجراءات اللجوء مع أعضاء في الكنيسة الأسقفية زاروا مركز اللجوء. وأخذ منذ ذلك الحين يواظب على اجتماعات الكنيسة الكاثوليكية الكاريزماتية في لوسيرن حيث يقرأ الكتاب المقدس، ويشارك في القُداس وفي اجتماعات مائدة مستديرة. وبالإضافة إلى ذلك، يتفاعل بين حين وآخر مع رعايا إيرانيين مهتمين بالمسيحية ويشجعهم على اعتناقها. ويؤكد أيضاً أنه شارك عدداً من المرات في مظاهرات سياسية في الدولة الطرف ( ) ، وحضر اجتماعات لجماعات تنتقد الإسلام، ونشر مقالات تنتقد جمهورية إيران الإسلامية في موقعه الشبكي ( ) وفي صفحات وسائط التواصل الاجتماعي. وعلاوةً على ذلك، يدير الموقع الشبكي للحزب الاشتراكي الإيراني - فرع سويسرا، ويقدم دعماً تقنياً إلى مواقع شبكية لعدد من أحزاب وجماعات المعارضة الأخرى. ويذكر كمثال على ذلك المركز الاستباقي الإيراني ومنظمة الديمقراطيين العلمانيين الإيرانيين ( ) .

٢-٤ وفي 15 نيسان/أبريل 2013، أودع صاحب الشكوى طلب لجوء ثانياً. وأكد أنه اعتنق المسيحية وشارك في اجتماعات للكنيسة الكاثوليكية الكاريزماتية ؛ وأنه تحدث إلى إيرانيين آخرين عن تركه الإسلام ودعاهم إلى اتباع درب المسيحية؛ وأنه شارك في مظاهرات مناهضة للنظام الإيراني ونشر مقالات نقدية على موقعه الشبكي ( ) .

٢-٥ وفي ١٦ تشرين الأول/أكتوبر 2014، رفضت أمانة الدولة لشؤون الهجرة طلب اللجوء الثاني. وقدم صاحب الشكوى طعناً في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. وفي ٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، رفضت المحكمة الطعن الذي قدمه صاحب الشكوى وأمرته بمغادرة سويسرا قبل ٢٦ شباط/فبراير ٢٠١٥. وأعلنت الأمانة والمحكمة في قراريهما أن الطلب الجديد المقدم من صاحب الشكوى يكاد يستند إلى الادعاءات نفسها، وأن كلتيهما خلصتا، في سياق الإجراءات الأولى، إلى أن معلومات صاحب الشكوى الضحلة عن المسيحية تدل على أن التزامه الديني لم يكن حقيقياً وأن تحوله الديني المزعوم غير جدير بالتصديق.

٢-٦ وفيما يتعلق باعتناق صاحب الشكوى المزعوم المسيحية في طلب اللجوء الثاني، رأت السلطات أن ادعاءاته غير مؤيدة بأدلة كافية لمنحه اللجوء. ورأت أمانة الدولة لشؤون الهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية أن اعتناقه المسيحية غير جدير بالتصديق وأن الغرض منه ليس سوى الحصول على تصريح إقامة في سويسرا. وأشارتا إلى أن صاحب الشكوى لم يتمكن، في المقابلة التي أُجريت معه في 28 تموز/يوليه ٢٠١٤، من شرح أسباب تغيير دينه؛ وأنه أدلى بعبارات عامة مثل "المسيحية تعني عالماً من المودة والمحبة"؛ ولم يتمكن من إثبات معرفته الكتاب المقدس وأنه رد قائلاً إنه كسول لا يحب القراءة؛ وأنه لا يعرف كاهن الكنيسة التي يتردد إليها ولا العاملين فيها. وأعلنت المحكمة أن تحوله الديني، حتى لو ثبتت صحته، لا يشكل في حد ذاته سبباً للاضطهاد. وفيما يتعلق بما ادعاه صاحب الشكوى من أنه سيتعرض للتهديد بسبب أنشطته السياسية في الدولة الطرف، رأت الأمانة والمحكمة أنه حتى لو كانت السلطات الإيرانية ترصد أنشطة المعارضة في الخارج، فإن الأشخاص ذوي النشاط السياسي البارز وحدهم يُنظر إليهم على أنهم يشكلون خطراً على النظام السياسي الراهن. وأشارت السلطات أيضاً إلى أنه، على الرغم من أن المحامي قدم وثيقة صادرة عن الحزب الاشتراكي الإيراني تشهد على عضويته في الحزب، أنكر صاحب الشكوى نفسه انتماءه إلى أي منظمة سياسية. وخلصت السلطات من ذلك إلى أن صاحب الشكوى ليس عرضة للاضطهاد بسبب أنشطته السياسية ضد النظام الإيراني في سويسرا.

الشكوى

٣-١ يدّعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية سيشكل انتهاكاً لحقوقه المذكورة في المادة 3 من الاتفاقية. ويذهب إلى أن السلطات السويسرية لم تقيّم على نحو مناسب الخطر الذي قد يواجهه في جمهورية إيران الإسلامية بسبب اعتناقه المسيحية وأنشطته السياسية المناهضة للنظام الإيراني أثناء إقامته في الدولة الطرف.

٣-٢ ويشير صاحب الشكوى إلى قرار اللجنة في قضية عزيزي ضد سويسرا ( ) ، ويؤكد أن التقارير تظهر أن المسيحيين، لا سيما المسلمين الذين اعتنقوا المسيحية، يواجهون الاضطهاد في جمهورية إيران الإسلامية. فهم يتعرضون للاعتقال والاحتجاز ويُخضعون للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة وتحاكمهم محاكم ثورية في انتهاك لمعايير حقوق الإنسان الدولية ( ) . وعلاوةً على ذلك، يعد هجر الإسلام إلى المسيحية ردة وحدّ الردة في الشريعة القتل. وعلى الرغم من اختلاف الممارسة باختلاف المناطق، أُفيد بصدور عدة أحكام بالإعدام. وقد حاول هو استمالة رعايا إيرانيين آخرين إلى المسيحية ودعاهم إلى الكنيسة الكاثوليكية الكاريزماتية وشجعهم على اعتناق المسيحية. ويؤكد أنه اكتسب سمعة سيئة في أوساط المجتمع الإسلامي الإيراني في سويسرا، وأن بعض الرعايا الإيرانيين الذين تحدث معهم عن المسيحية عادوا إلى جمهورية إيران الإسلامية. وأخيراً، يدعي أن السلطات السويسرية لا تستطيع أن تطلب إليه التستر على معتقداته الدينية ولا العدول عن ممارساته الدينية إذا ما أُعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية.

٣- ٣ ويؤكد صاحب الشكوى أن الحكومة الإيرانية لا تتسامح مع أعضاء المعارضة. ومعارضو النظام في البلد يتعرضون للاضطهاد والاعتقال والتعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، يعاقَب على أنشطة المعارضة السياسية بموجب قانون العقوبات الإيراني المنقح. ويؤكد صاحب الشكوى كذلك أن الحكومة أنشأت مؤخراً وحدة "شرطة إنترنت" مهمتها رصد النشاط السياسي على شبكة الإنترنت. وفي حالته، يعتقد أن موقعه الشبكي جُمد ولا يمكن تصفحه في جمهورية إيران الإسلامية ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية للبلاغ

٤-١ في ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الموضوعية للبلاغ. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى غادر جمهورية إيران الإسلامية إلى الهند في عام ١٩٩٢ ليواصل فيها نشاطاً مدراً للدخل في صناعة النفط. وفي عام 2001 ، وصل إلى سويسرا مع شريكته. وانفصل الشريكان بصفة نهائية في تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وقررت السلطات لاحقاً عدم تجديد تصريح إقامته الذي انتهت صلاحيته في ٣١ تموز/ يوليه ٢٠٠٥ ( ) . وفي ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٧، قدّم طلب لجوء في سويسرا.

٤-٢ وتلاحظ الدولة الطرف أنه، بغية النظر فيما إذا كانت توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحب الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب في حال إعادته إلى بلده، يجب أن تراعي اللجنة جميع الاعتبارات ذات الصلة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية. لكن يتعين عند القيام بذلك تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيرحَّل إليه ( ) . ومن ثَم، لا يشكل وجود نمط ثابت من انتهاكات حقوق الإنسان، على النحو المذكور في الفقرة ٢ من المادة ٣ من الاتفاقية، سبباً كافياً لاستنتاج أن شخصاً ما سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى بلده. لذلك، لا بد من وجود أسباب إضافية تجيز وصف خطر التعرض للتعذيب، بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة ٣ من الاتفاقية بأنه خطر "متوقع وحقيقي وشخصي" ( ) . وكانت اللجنة قد أكدت، في تعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 في سياق المادة 22 من الاتفاقية، تأكيداً لا لبس فيه أن "وجود ذاك الخطر يجب أن يقيَّم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك".

٤-٣ وفيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، تضيف الدولة الطرف أن اللجنة أشارت إلى استمرار ورود معلومات تفيد باللجوء إلى التعذيب الجسدي والنفسي لانتزاع اعترافات، ما يوحي بأن هذه الممارسات شائعة ومنهجية، وأنه لا تني تصل تقارير عن تعرض معارضين سياسيين للنظام للاحتجاز والتعذيب. وترى اللجنة أن هذا الوضع يدعو للقلق خاصة وأن عقوبة الإعدام كثيراً ما طُبقت في البلد على أشخاص لم يستفيدوا من ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وبسبب جرائم لا تتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بأشد الجرائم خطورة ( ) .

٤-٤ وإذا كانت الدولة الطرف تدرك هي أيضاً أن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية لا تزال تثير القلق من عدة نواح، فإنها تلاحظ مع ذلك عدم تفشي العنف في البلد. والوضع السائد في البلد الأصلي لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للخلوص إلى أن صاحب الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب في حال ترحيله. ووفقاً للممارسة الثابتة للجنة، يجب أن يثبت صاحب البلاغ أنه مستهدف شخصياً بتدابير تتنافى مع الاتفاقية في حال ترحيله. وتقول الدولة الطرف إن صاحب الشكوى يشير في هذا البلاغ إلى مخاطر عامة جداً تسري على جميع الأشخاص الناشطين سياسياً في الخارج ضد النظام الحاكم في جمهورية إيران الإسلامية. وعلاوةً على ذلك، يدعي صاحب الشكوى أن اعتناقه المسيحية سيعرضه شخصياً لخطر الاضطهاد في حال ترحيله. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يثبت أنه سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً للتعرض للتعذيب في حال عودته إلى بلده.

٤-٥ وتذكّر الدولة الطرف بأن ما قد يكون تعرض له صاحب الشكوى في الماضي من تعذيب أو ضروب سوء المعاملة يشكل أحد العناصر التي يجب أخذها في الحسبان لدى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة في حال عودته إلى بلده. وفي إطار إجراءات اللجوء الأولى، ذكر صاحب الشكوى أنه كانت له مشاكل مع السلطات الإيرانية قبل مغادرته إلى الهند في عام ١٩٩٢. وامتنع في بلاغه عن ذكر ادعاءاته، التي وصفها المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية ( ) بأنها غير جديرة بالتصديق بعد إجراء فحص دقيق. وبصرف النظر عن ذلك، لم يذكر صاحب الشكوى البتة أنه تعرض للتعذيب على يد السلطات الإيرانية.

٤-٦ وترى الدولة الطرف أن عنصراً آخر يجب أخذه في الاعتبار لدى تقييم مدى تعرض صاحب الشكوى لخطر التعذيب في حال عودته إلى بلده هو مشاركته في أنشطة سياسية داخل بلده الأصلي أو خارجه. وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يدّع لا أمام السلطات المحلية ولا أمام اللجنة أنه كان ناشطاً سياسياً في جمهورية إيران الإسلامية. وتؤكد الدولة الطرف أن هذه القضية تختلف عن عدة قضايا حديثة العهد: فالمدعو سين كانت له مشاكل في جمهورية إيران الإسلامية بسبب ما مارسه هو نفسه من أنشطة سياسية ( ) ؛ والسيد عزيزي اضطُر للفرار إلى العراق بسبب أنشطته السياسية ( ) ، وصاحبا الشكوى إكس وزاي كانا ينتميان إلى أسرة من الناشطين السياسيين ( ) . وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن صاحب الشكوى لم يمارس، خلال إقامته في الهند بين عامي 1992 و2001، أنشطة سياسية في المنفى. ولم يلمح إلى قيامه بمثل هذه الأنشطة في سويسرا لا في طلب اللجوء الأول الذي قدمه في عام ٢٠٠٨، ولا في الإجراءات المتعلقة بطلبي إعادة النظر المقدمين في عامي 2009 و2010. ولم يدّع صاحب الشكوى أنه مارس أنشطة سياسية في سويسرا تعرضه لخطر الملاحقة القضائية في حال عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية إلا في طلب اللجوء الجديد الذي أودعه في عام 2013. أما تصريحات صاحب الشكوى أمام اللجنة فيما يخص أنشطته السياسية في سويسرا فتبقى مبهمة للغاية ولا تتضمن رسائل التأكيد عناصر تسهم في إثبات أنشطته.

٤-٧ وتلاحظ الدولة الطرف أنه وفقا ً للاجتهاد القانوني للمحكمة الإدارية الاتحادية، يمكن لأجهزة الاستخبارات الإيرانية أن تراقب الأنشطة السياسية التي تمارَس ضد النظام في الخارج، لكن يجدر بالملاحظة أن انتباه السلطات يتركز، بالدرجة الأولى، على أشخاص ذوي سمات معينة، يتصرفون خارج إطار المعارضة الجماهيرية المعتاد، ويشغلون وظائف أو يمارسون أنشطة ذات طبيعة تمثل تهديداً جدياً وملموساً للنظام الإيراني. ‬ وترى المحكمة كذلك أن ما يحدد المخاطر القائمة ليس صفة العضو أو الأنشطة السياسية الاعتيادية، مثل المشاركة في مظاهرات، أو الوقوف في كشك معلومات أو توزيع مواد دعائية، وإنما الم ناصب التي يشغلها المعارضون في منظماتهم أو تأثير الأنشطة التي يؤدونها ( ) . وبالنظر إلى الأنشطة السياسية الكثيرة التي يمارسها الإيرانيون في المنفى، لاحظت المحكمة أن السلطات الإيرانية، على حد علمها، لا تهتم بأشخاص إلا إذا كانوا معارضين حقيقيين، يمارسون أنشطة سياسية يُحتمل أن تشكل تهديداً للنظام السياسي. وهي لا تعير اهتماماً لأشخاص من الواضح أن أنشطتهم يُقصد بها في المقام الأول الحصول على تصريح إقامة استناداً إلى أسباب ذاتية لطلب اللجوء. ولاحظت المحكمة أن السلطات الإيرانية لا يخفى عليها أن العديد من ملتمسي اللجوء الإيرانيين لا يشرعون في نشاط سياسي في المنفى إلا بعد رفض ما قدموه من طلبات لجوء، الأمر الذي يثير شكوكاً قوية في طبيعة نشاطهم هذا. وهذه السلطات قادرة على التمييز بين الأنشطة السياسية الصادرة عن قناعة شخصية جدية والقمينة بإثارة اضطرابات مهمة، والأنشطة التي يُقصد بها في المقام الأول حصول أصحابها على تصريح إقامة.

٤-٨ وتقول الدولة الطرف إ ن صاحب الشكوى أعلن، في جلسة الاستماع الخاصة بطلب اللجوء، أنه انضم إلى جماعات أخرى يعرفها في لوسيرن ، وقام بتحميل أخبار وتسجيلات فيديو على الإنترنت، ووجه رسائل إلى مواطنين في جمهورية إيران الإسلامية عن طريق خدمتي فيسبوك وتويتر . وهو، حسب تصريحاته، ليس عضواً في حزب سياسي. وقال إن له اتصالات مع عدة مجموعات سياسية إيرانية في سويسرا وإنه شارك في مظاهرتين أو ثلاث مظاهرات أمام سفارة جمهورية إيران الإسلامية في برن في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وشباط/فبراير 2010، غير أن أنشطته تقتصر في الوقت الحاضر على حضور اجتماعات شهرية مع جماعة الديمقراطيين الاشتراكيين لجمهورية إيران الإسلامية دون أن يكون عضواً فيه، بينما ادعى في طلب اللجوء الذي قدمه في ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١٣ أنه عضو في ذلك الحزب ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لا يشغل إذن منصباً ذا شأن داخل منظمة سياسية معارضة للنظام الإيراني وأن حالته تختلف عن حالة السيد عزيزي ( ) أو السيد تاهموريسي ( ) وصاحبي الشكوى إكس وزاي ( ) . وفي ضوء ما تقدم، ترفض الدولة الطرف الحجة القائلة إن صاحب الشكوى صارت له مكانة سياسية أثارت انتباه السلطات الإيرانية.

٤-٩ وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن صاحب الشكوى وصل إلى سويسرا في عام ٢٠٠١ وأودع طلب اللجوء الأول بعد ذلك بست سنوات، بعد انفصاله عن شريكته وصدور قرار المحكمة الاتحادية الذي أكد إلغاء تصريح الإقامة. وفترة الانتظار هذه وحدها كفيلة بإلقاء ظلال الشك على ادعاءات خطر التعرض للاضطهاد. وفي هذه القضية، صرح صاحب الشكوى من تلقاء نفسه أنه أودع طلب اللجوء لا لسبب إلا أن يتاح له البقاء قريباً من بناته الثلاث. وهو لم يشرع في ممارسة بعض الأنشطة إلا بعد الرفض النهائي لطلبه الأول (أي بعد وصوله إلى سويسرا بسبع سنوات)، وفي الوقت الذي عرف فيه أنه مضطر إلى مغادرة سويسرا. لذلك لا يُعقل أن تكون أنشطته السياسية في سويسرا مستندة إلى عملية جدية من الوعي والإدراك.

٤-١٠ وتضيف الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لا يعكس صورة شخص يثير وعي الناس للنظام الإيراني في البلد المضيف، مدفوعاً إلى ذلك بقناعة سياسية عميقة. بل يبدو وكأنه يريد أن يعطي لنفسه مظهر شخص ملتزم سياسياً. ومشاركته السياسية "المفاجئة" في سويسرا توحي بأنه يحاول تهيئة ظروف حاسمة في مسألة اللجوء. وهذا السلوك يدل على أن صاحب الشكوى نفسه لا يعتقد جدياً أنه سيكون معرضاً للتعذيب في حال إعادته.

٤-١١ ووفقاً للدولة الطرف، يدفع صاحب الشكوى أيضاً بأن اعتناقه المسيحية يعرضه لخطر التعذيب في حال عودته، غير أن اعتناق المسيحية وممارسة شعائرها في الخارج لا يستتبعان تدابير ملاحقة قضائية في جمهورية إيران الإسلامية إلا إذا مورس هذا المعتقد جهاراً وبصورة نشطة. وفي هذا الصدد، تذكر الدولة الطرف أن اللجنة، في قضية عزيزي ضد سويسرا ، رأت أن "اعتناق صاحب الشكوى المسيحية وانتسابه إلى النشطاء السياسيين الأكراد يضاعف مخاطر تعرضه للاضطهاد إذا ما أعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية" ( ) ، بعد أن لاحظت أن نوع الأنشطة السياسية التي كان صاحب الشكوى يمارسها ضد النظام الإيراني في الخارج من شأنها أن تلفت انتباه السلطات الإيرانية. وفي قضية سين ضد سويسرا ( ) ، كانت العناصر الحاسمة هي مشاركة صاحب الشكوى في مظاهرات عام ٢٠٠٩ في جمهورية إيران الإسلامية، وطرده من الجامعة، وخروجه غير القانوني من جمهورية إيران الإسلامية، لا آراؤه الدينية وحدها.

٤-١٢ وتضيف الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ذكر، أثناء إجراء اللجوء الأول، أنه اعتنق المسيحية في عام ١٩٩٦، وأنه أبلغ قنصلية جمهورية إيران الإسلامية في ميلانو بذلك عام ٢٠٠١. ومع ذلك، حصل في وقت لاحق على جواز سفر إيراني دون صعوبة. وخلال جلسات الاستماع، لم يتمكن صاحب الشكوى من توضيح الأسباب التي جعلته يعتنق المسيحية ولا من ذكر الأركان الأساسية للمسيحية (كالوصايا العشر، أو هيكل العهد ال جديد، أو اسم أي من الإنجيليين). وصحيح أنه ذكر، بشكل غير دقيق، عددا ً من الوصايا العشر، بينه ا الوصية السابعة - "لا تسرق" - لكنه لم يطبق هذه التوصية في حياته اليومية (انظر الإحالة إلى الإجراءات والإدانات الجنائية بحقه لارتكابه العديد من السرقات في كانتوني تيتشينو ولوسيرن والواردة في القرار المؤقت للمحكمة الإدارية الاتحادية المؤرخ 22 آب/ أغسطس 2011، المرفق 11). وعلاوة على ذلك، لم يذهب صاحب الشكوى إلى كنيسة معمدانية إلا في عيد الميلاد في تيتشينو .

٤-١٣ وتقول الدولة الطرف إن المحكمة الإدارية الاتحادية لاحظت أن هذا الجهل وهذا السلوك يثيران الانتباه عندما يتعلق الأمر بمعتنق جديد للديانة المسيحية، لا سيما إذا كان هذا الشخص يدَّعي أنه كان تلميذا ً منتظما ً في مدرسة الأحد (عندما كان طفلا ً ) وأنه كان يمارس الشعائر بعد ذلك (لا سيما في الهند). وتبين هذه العناصر عدم وجود التزام ديني حقيقي لدى صاحب الشكوى وأن ادعاء الردة يفتقر إلى المصداقية ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى أكد مرة أخرى اعتناقه المسيحية، خلال إجراء اللجوء الثاني، من دون أن يبدد الشكوك الحقيقية التي جعلت السلطات المحلية تخلص إلى أن اعتناق المسيحية لم يحدث أصلا ً . وعندما طُلب إليه تقديم شرح موجز للأسباب التي دعته إلى تغيير دينه، لجأ إلى استخدام صور نمطية. وعلاوة على ذلك، كانت ادعاءاته متناقضة، وفي بعض الأحيان غير منطقية. وقد ذكر، في طلب اللجوء الذي قدمه في ١٦ نيسان/أبريل ٢٠١٣، أنه قرأ الكتاب المقدس، لكنه ادعى، في جلسة الاستماع، أنه كسول لا يحب القراءة. وأبدى صاحب الشكوى تفضيله لإنجيل يوحنا؛ وعندما طُلب منه تعليل ذلك، أقر بأنه لا يتذكر محتواه. وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن صاحب الشكوى يعرف أسماء القساوسة في الكنائس (أو أسماء أشخاص آخرين يعملون فيها). وبالتالي فإن ادعاء صاحب الشكوى بأنه يشرح أسباب تغيير دينه لمواطنيه هو أيضا ً ادعاء غير مدعم بأدلة.

٤-١٤ وتؤكد الدولة الطرف أن سلوك مقدم الشكوى في سويسرا لم يكن من النوع الذي يعرضه لخطر تعذيب فعلي وملموس على يد السلطات الإيرانية. فصاحب الشكوى لا يحمل صفات المعارض الذين يمكن أن يعتبره مسؤولو النظام الإيراني خطرا ً ولا صفات شخص يثير انتباه السلطات الإيرانية بسبب أنشطته الدينية وغير الدينية على موقعه الشبكي. والواقع أن لا شيء في الملف يدعو إلى الاعتقاد بأن السلطات الإيرانية كانت على علم بأنشطة صاحب الشكوى أو أنها اتخذت أي تدابير ضده بسبب هذه الأنشطة.

٤-١٥ وأخيرا ً ، تلاحظ الدولة الطرف أن السلطات السويسرية أجرت تقييما ً مفصلا ً لجميع الحجج المتعلقة بخطر التعرض للاضطهاد في جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك أنشطة صاحب الشكوى في سويسرا. وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى لا تتضمن أية عناصر أو أدلة إثبات جديدة. ولا يدَّعي صاحب الشكوى وجود أي عيوب إجرائية. وتذكِّر الدولة الطرف أيضا ً بممارسة اللجنة ومفادها أن "من اختصاص محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية تقدير الوقائع وعناصر الإثبات في مثل هذه الحالات" ( ) . ويتعين على اللجنة، بالخصوص، "أن تقدر الوقائع وعناصر الأدلة المتعلقة بقضيةٍ ما عندما يثبت بوضوح أن الطريقة التي جرى بها تقييم الوقائع والأدلة كانت تعسفية أو تصل إلى حد إنكار العدالة" ( ) . ولا تشير العناصر التي قدّمها صاحب الشكوى في هذه القضية إلى حدوث تجاوزات من هذا النوع لدى نظر الدولة الطرف فيها.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ في ٤ آذار/مارس 2016، اعترف صاحب الشكوى، ردا ً على الملاحظات التي أبدتها الدولة الطرف فيما يتعلق بأنشطته السياسية في جمهورية إيران الإسلامية، بأنه لم يكن ناشطا ً سياسيا ً هناك. غير أنه أكد أن الأسباب التي دفعته إلى مغادرة جمهورية إيران الإسلامية هي أسباب سياسية. فقد عمل والده لصالح نظام الشاه ولا تثق الحكومة الحالية بعائلته. وعلى وجه الخصوص، صادرت الشرطة السرية منزل أسرته بعد الثورة. وبالإضافة إلى ذلك، ما زال والده ممنوعا ً من مغادرة الأراضي الإيرانية. ومن ناحية أخرى، عمل صاحب الشكوى، عام 1991، مع الشركة النفطية الأمريكية - الكندية إنرجي فنتشور (EnergyVenture). وفي ذلك الوقت، كان هو الإيراني الوحيد الذي يتكلم الإنكليزية من بين العاملين فيها. ولذلك، ظنت السلطات الإيرانية أنه جاسوس. ويدَّعي صاحب الشكوى أنه اعتُقل واستُجوب مرتين حول نشاطه المهني. واضطُرت شركة إنرجي فنتشور إلى وقف أنشطتها في إيران عقب مشاكل مع النظام الإيراني.

٥-٢ ويذكِّر صاحب الشكوى بأن السلطات السويسرية اعتبرت شبهة التجسس واعتقال صاحب الشكوى واستجوابه من جانب السلطات الإيرانية أمورا ً تفتقر إلى المصداقية. غير أن السلطات السويسرية لم تطعن في عمل صاحب الشكوى في الشركة النفطية التي أوقفت نشاطها ولا في حقيقة أن والده عمل مع النظام السابق ( ) . ويوضح صاحب الشكوى أن الادعاءات المتعلقة بشبهة التجسس والاعتقالات والاستجوابات لم يُحتفظ بها في البلاغ إلى اللجنة، لأنه لم يتمكن من تقديم أدلة جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، جرت هذه الأحداث قبل ثلاثة وعشرين عاما ً وأصدرت المحكمة الإدارية الاتحادية حكما ً نهائيا ً في الأمر قبل أكثر من ست سنوات. ولذلك، فإن المدة المنقضية منذ استنفاد سبل الانتصاف المحلية طويلة بصورة غير معقولة بحيث أصبح نظر اللجنة في الشكوى صعبا ً على نحو غير عادي. ويدَّعي صاحب الشكوى أنه بالنظر إلى أن والده كان يعمل لحساب النظام السابق وأنه ما زال ممنوعا ً من مغادرة البلد، فإنه ينتمي إلى أسرة يعتبرها النظام الإيراني أسرة معارضة ( ) .

٥-٣ ويدعي صاحب الشكوى، فيما يتعلق بأنشطته السياسية في سويسرا وتغيير دينه، أن اعتراضات الدولة الطرف لا أساس لها من الصحة. ففي المقام الأول، لم يكن لدى صاحب الشكوى سبب يدفعه إلى التماس اللجوء قبل عام ٢٠٠٧. فهو هرب من جمهورية إيران الإسلامية مباشرة بعد بدء مشاكله مع الشرطة السرية عام ١٩٩١. وبما أنه وجد عملا ً في الهند، لم يكن بحاجة إلى طلب اللجوء في ذلك البلد. وفي وقت لاحق، التقى شريكته السابقة السويسرية الجنسية وحصل على تصريح إقامة في سويسرا. ومن المفهوم تماما ً أن صاحب الشكوى فضل الحصول مباشرة على تصريح إقامة يمكِّنه من الإقامة والعمل في سويسرا، بدلا ً من اتباع إجراءات لجوء كان سيودع خلالها في مركز لاستقبال اللاجئين دون أن يتمتع بحق العمل لبعض الوقت. ويشير صاحب الشكوى إلى أنه، منذ هروبه عام ١٩٩١، لم يعد قط إلى جمهورية إيران الإسلامية، حتى عندما كان لديه تصريح إقامة في سويسرا بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٦. وطُرحت مسألة عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية حال رفض تجديد تصريح إقامته عام ٢٠٠٦. وقدم صاحب الشكوى طلب لجوء في ذلك الوقت لأن الخوف من العودة إلى جمهورية إيران الإسلامية والتعرض للاضطهاد قلب حياته رأسا ً على عقب. بل إنه أُدخل عيادة للطب النفسي وبقي فيها مدة شهرين.

٥-٤ وبالإضافة إلى ذلك، أعاد صاحب الشكوى تأكيد ما ادعاه في جلسة الاستماع الأولى، في ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧، بأن لديه خوفا ً مبررا ً من التعرض للاضطهاد في جمهورية إيران الإسلامية لأسباب سياسية ودينية. وردا ً على سؤال عن سبب فراره من بلده، أجاب صاحب الشكوى أن السبب، في المقام الأول، هو المشاكل السياسية ( ) . وذكر في المقام الثاني اعتناقه المسيحية. وفي نهاية الجلسة فقط، عندما سئل عما إذا كانت هناك أسباب أخرى لعدم رغبته في العودة إلى جمهورية إيران الإسلامية، قال إنه يريد البقاء قريبا ً من أطفاله في تيتشينو . والجدير بالذكر أن هذا السؤال يُطرح ليتيح للسلطات السويسرية الوقوف على أسباب أخرى من شأنها أن تمنع ترحيل الشخص من سويسرا مثل الحالة الصحية للشخص المعني وشبكته العائلية أو الاجتماعية في سويسرا.

٥-٥ ويؤكد صاحب الشكوى أنه لم ينخرط في العمل السياسي فجأة أو من دون سبب، بل قام بذلك لأنه معني شخصياً بانتهاك خطير لحقوق الإنسان يرتكبه النظام الإيراني، هو انتهاك حرية الدين. ولذلك، ينبغي النظر إلى نشاطه السياسي مقترناً باعتناقه المسيحية. وشجب صاحب الشكوى، على وجه الخصوص، انعدام الحريات (حرية التعبير وحرية الدين) في جمهورية إيران الإسلامية، لدى مشاركته في المظاهرات وعلى موقعه الشبكي. وفيما يتعلق بصحة اعتناقه المسيحية، يذكِّر صاحب البلاغ بأنه تحول إلى المسيحية في الهند، أي قبل وصوله إلى سويسرا ورفض طلب اللجوء بفترة طويلة. وقال إنه كان قبل ذلك يتردد إلى مدرسة الأحد في جمهورية إيران الإسلامية. وبالتالي فهو كان منذ صغره يشعر بانجذاب نحو الديانة المسيحية. وأوضح خلال جلسات الاستماع أنه تحول إلى المسيحية لأنه يؤمن بالعهد الجديد وبإله غفور رحيم. وعلاوة على ذلك، قال إنه يمارس دينه من خلال النقاش مع أشخاص آخرين ولا يخصص الكثير من الوقت لقراءة الكتاب المقدس في المنزل. وقال إنه كان، خلال جلسات الاستماع، عصبيا ً للغاية، وهو أمر مفهوم بالنظر إلى ما ينطوي عليه الأمر من مصالح، وإلى أن السلطات السويسرية أخضعته لامتحان حقيقي يتعلق بديانته. وأضاف أن صلته بالديانة المسيحية كانت باللغات الإنكليزية أو الإيطالية أو الألمانية، ولذلك، فهو غير ملم ببعض التعابير الدينية باللغة الفارسية. وبالإضافة إلى ذلك، قليل من المسيحيين في سويسرا قادرون على وصف هيكل الكتاب المقدس ، وتعداد الوصايا العشر والأناجيل الأربعة، وإن كانوا يترددون إلى الكنيسة بانتظام. وما ستنظر فيه السلطات الإيرانية، قبل كل شيء، هو كون صاحب الشكوى عُمِّد في الهند، وعاش مع شريكة مسيحية - كان يتوجب عليها، في نظر السلطات الإيرانية، أن تتحول إلى الإسلام كي تتزوج من مسلم - وأن لديه ثلاث بنات تربّين على الديانة المسيحية، وأنه يدافع عن دينه على موقعه الشبكي ويمارس عقيدته مع أشخاص آخرين، كأدلة على تغيير دينه، ولن تنظر في ما إذا كان يحفظ مقاطع من الكتاب المقدس.

٥-٦ أخيرا ً ، عندما طلب صاحب الشكوى الحصول على جواز سفر من سفارة جمهورية إيران الإسلامية في سويسرا، كان لديه أصلاً تصريح إقامة لأنه كان يعيش مع سويسرية ولديه أطفال سويسريون. وبالنسبة لشخص إيراني يحمل تصريح إقامة، من السهل الحصول على جواز سفر، لأن السفارة لا تطرح عليه أسئلة تتعلق برأيه السياسي أو دينه. ولا تحقق السفارة بالتفصيل إلا مع الأشخاص الذين لا يحملون أي تصريح إقامة أو يحملون فقط تصريحا ً خاصا ً بملتمسي اللجوء أو تصريح قبول مؤقت، وتمحص في ملفاتهم.

٥-٧ وخلافا ً لرأي الدولة الطرف، يؤكد صاحب الشكوى أن سلطات جمهورية إيران الإسلامية اكتشفت، في أغلب الظن، أنشطته على موقعه الشبكي، بصرف النظر عن عدم شغله منصبا ً هاما ً في حزب سياسي. وهو يشير في هذا الصدد إلى خبر ورد في وسائط الإعلام يفيد بأن الحكومة الإيرانية أنشأت وحدة في الشرطة لرصد الإنترنت. وقد أغفلت الدولة الطرف في ملاحظاتها الإشارة إلى الموقع الشبكي لصاحب الشكوى. وفي هذا الموقع الشبكي، نشر صاحب البلاغ سيرته الذاتية وهو يعلق بانتظام على المشاكل التي يواجهها المسيحيون والمسيحيات والمتحولون إلى المسيحية في جمهورية إيران الإسلامية.

٥-٨ وينبغي النظر إلى النشاطات السياسية لصاحب الشكوى مقترنةً بتحوله إلى المسيحية. ومن المحتمل جدا ً أن تكون السلطات الإيرانية قد صادفت الموقع الشبكي لصاحب الشكوى بمجرد استخدام كلمات مفتاحية في البحث، ولاحظت انتماءه الديني والسياسي. وبالنظر إلى غيابه عن جمهورية إيران الإسلامية عقودا ً من الزمن، وأنشطته السياسية، وتحوله إلى المسيحية، وانتمائه إلى أسرة معارضة، وإنجابه ثلاثة أطفال خارج إطار الزواج مع مسيحية، ستقوم السلطات الإيرانية حتما ً بتوقيفه وإخضاعه للتحقيق واحتجازه حال عودته. وبالنظر إلى أن التعذيب الجسدي والنفسي للمعارضين يستخدم بصفة منهجية في جمهورية إيران الإسلامية لانتزاع الاعترافات ( ) ، يواجه صاحب الشكوى خطرا ً حقيقيا ً وشخصيا ً بالتعرض للتعذيب.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يجب أن تقرر اللجنة ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من ‏الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجرى بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 وتذكّر اللجنة بأنها، وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ يرد من فرد ما إلا إذا تأكدت من أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة، في هذه الحالة، أن الدولة الطرف تقر بأن صاحب الشكوى استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

النظر في الأُسس الموضوعية

٧-١ عملاً بالفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

٧-٢ ويتعين على اللجنة أن تبت فيما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية التي تنص على عدم جواز طرد أو إعادة شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

٧-٣ ويجب على اللجنة أن تقيم ما إذا كانت ثمة أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى معرض شخصياً لخطر التعذيب في حالة ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية. ولدى تقييم هذا الخطر، ينبغي للجنة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من هذا التقييم هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني يواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً يتمثل في التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُرحَّل إليه. ويستتبع ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد معين ليس في حد ذاته سبباً كافياً للقول بأن شخصاً ما سيتعرض للتعذيب عند عودته إلى هذا البلد؛ ويجب تقديم أسباب إضافية تدعو إلى الاعتقاد أن الشخص المعني سيواجه ذلك الخطر شخصياً. وفي المقابل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص لا يمكن أن يتعرض لخطر التعذيب في ظل الظروف الخاصة به ( ) .

٧-٤ وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1 الذي يفيد بوجوب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. وعلى الرغم من أنه ليس من الضروري إثبات أن الخطر شديد الاحتمال ( ) ، تذكِّر اللجنة بأن عبء الإثبات يقع عادة على صاحب الشكوى، الذي يجب عليه أن يقدم حججاً يمكن الدفاع عنها لإثبات أنه سيتعرض لخطر متوقع وحقيقي وشخصي ( ) . ‬ وتذكِّر اللجنة أيضاً بأنها تعطي، وفقاً لتعليقها العام المذكور، وزناً كبيراً للحيثيات الوقائعية التي توفرها أجهزة الدولة الطرف المعنية، رغم أنها لا تتقيد بهذه الحيثيات بل لها، بدلاً من ذلك، حقٌ تنص عليه الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، في التقدير الحر للوقائع بناء على مجمل ملابسات كل قضية ( ) .

٧-٥ ويؤكد صاحب الشكوى أنه قد يتعرض في جمهورية إيران الإسلامية للاضطهاد أو التعذيب نتيجة تحوله إلى المسيحية وأنشطته السياسية في سويسرا. ولم يكن ناشطا ً سياسيا ً في بلده، لكنه يدَّعي، مع ذلك، أن أسبابا ً سياسية دفعته إلى مغادرة جمهورية إيران الإسلامية (كان والده يعمل مع نظام الشاه ولا يستطيع مغادرة الأراضي الإيرانية، وصادرت الشرطة السرية منزل الأسرة بعد الثورة). ويضيف أن الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة في السجن قد يطالا حتى المتعاطفين مع المعارضة. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يدَّعي أنه واجه مشاكل مع الشرطة السرية عام ١٩٩١ قبل أن يغادر جمهورية إيران الإسلامية عام ١٩٩٢. ويشير صاحب الشكوى إلى أنه، منذ ذلك الحين، لم يعد قط إلى جمهورية إيران الإسلامية، حتى عندما كان لديه تصريح إقامة في سويسرا بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٦.

٧-٦ وفي الحالة قيد النظر، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى غادر جمهورية إيران الإسلامية عام ١٩٩٢، بصورة قانونية، للذهاب إلى الهند حيث عمل في مجال الصناعة النفطية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أنه قدم طلب اللجوء الأول بعد مضي ست سنوات على دخوله إلى سويسرا، وأن عدم تقديم الطلب طيلة تلك الفترة قد يلقي بظلال من الشك على مزاعم خطر التعرض للاضطهاد. وتلاحظ اللجنة ما قالته الدولة الطرف من أن صاحب الشكوى أعلن بشكل عفوي أنه قدم طلب اللجوء الأول بهدف التمكن من البقاء قرب بناته الثلاث. كما تحيط اللجنة علما ً بأن صاحب الشكوى بدأ، على ما يبدو، أنشطته السياسية في سويسرا، بعد رفض طلب اللجوء الأول وطلب إعادة النظر فيه، لا سيما أنه لم يكن عضوا ً في حزب سياسي وفقا ً لما قاله عام 2008، لكنه ادعى في طلب اللجوء الثاني، المؤرخ ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١٣، أنه من الديمقراطيين الاشتراكيين الإيرانيين. وتلاحظ اللجنة ما قالته الدولة الطرف من أن صاحب الشكوى لا يتمتع ب ‍  "صفات مثيرة للاهتمام" وأن أنشطته ليست جزءا ً من عملية جدية للتثقيف والتوعية. وتلاحظ كذلك أن الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى في سويسرا لم تكن لتلفت انتباه السلطات الإيرانية، إذا ما ثبت قيامه بها، لأنه على الرغم من أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية تراقب الأنشطة السياسية المعارِضة للنظام في الخارج، فإن اهتمامها يتركز على أشخاص يملكون صفات معينة ويشغلون مناصب أو يضطلعون بأنشطة ذات طبيعة تمثل تهديدا ً خطيرا ً وملموسا ً للنظام القائم.

٧-٧ وفيما يتعلق بتغيير صاحب الشكوى دينه، تلاحظ اللجنة أنه لم يتمكن من شرح أسباب اعتناقه المسيحية، ولا من ذكر عناصر أساسية من الديانة المسيحية، مثل الوصايا العشر، أو هيكل العهد الجديد أو أسماء الإنجيليين رغم أنه ادعى حضوره المنتظم لدروس مدرسة الأحد خلال طفولته، ومن ثمَّ حضوره القُداس ، لا سيما في الهند. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب الشكوى لم يكن يعرف أسماء قساوسة الكنائس التي ادعى التردد إليها في سويسرا، أو أسماء الأشخاص الآخرين العاملين فيها. وتلاحظ اللجنة ما قالته الدولة الطرف من أن لديها شكوكا ً جدية دفعت سلطاتها الوطنية إلى استنتاج مفاده "عدم حدوث تغيير للديانة من الأساس"؛ وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى مُنح جواز سفر إيرانيا ً في سويسرا، دون صعوبة، رغم أنه، بحسب زعمه، أبلغ قنصلية جمهورية إيران الإسلامية في ميلانو عام ٢٠٠١ بتغيير دينه، وهو أمر أكدته الدولة الطرف ولم يدحضه صاحب الشكوى ( ) .

٧-٨ وتذكِّر اللجنة بأنه يعود لها أمر تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى معرضاً حالياً لخطر التعذيب في حال ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية ( ) . كما تلاحظ أن صاحب الشكوى أُتيحت له فرصة كافية لإثبات ادعاءاته وتوضيحها، على الصعيد المحلي، أمام المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية، لكن الأدلة التي قدمها لم تقنع السلطات المختصة في الدولة الطرف بأنه قد يواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته، بسبب تغيير دينه ومشاركته في أنشطة سياسية في سويسرا، إن ثبت ذلك. وتدرك اللجنة أن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية لا تزال تمثل إشكالية من نواح عديدة. وتشير إلى استنتاجات المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية (انظر A/HRC/34/65، الفقرة ٧٨) التي تعرب فيها المقررة الخاصة عن قلقها إزاء الاستهداف والمعاملة القاسية التي يتعرض لها المسيحيون الإيرانيون من خلفيات مسلمة الذين تعتبرهم السلطات وبعض أعضاء المؤسسة الدينية أتباع "عقائد منحرفة". ولا تزال هذه الجماعات تواجه التوقيف والمضايقة والاحتجاز تعسفاً، وكثيراً ما تتهم بارتكاب جرائم الأمن القومي مثل "العمل ضد الأمن القومي" أو "الدعاية المضادة للدولة". وينص القانون الإيراني على جواز ملاحقة الأفراد، بمن فيهم معتنقو المسيحية من خلفيات مسلمة بتهمة الردة رغم أن تلك الجريمة غير مبينة على وجه التحديد في قانون العقوبات الإسلامي.

٧-٩ لكن اللجنة تذكِّر بأن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لا يكفي في حد ذاته لاستنتاج أن الشخص الذي يقدم شكوى معرض شخصياً لخطر التعذيب. وعلى أساس المعلومات المعروضة عليها، تخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى، في هذه الحالة، لم يثبت أن تغيير دينه وأنشطته السياسية تحظى بأهمية تكفي لجذب انتباه سلطات البلد الأصلي، وتخلص إلى أن المعلومات المقدمة لا تثبت أنه سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب في حال ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية ( ) .

٨- وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى غير كافية لإثبات ادعائه أنه سيواجه خطراً شخصياً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في حال ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية.

٩- وتستنتج لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، أن ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية لن يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.