الأمم المتحدة

CA T/C/60/D/699/2015

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

6 July 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية ، بشأن البلاغ رقم 6 99 /201 5 * **

المقدم من : ج . م . (يمثله المحامي ستيورات إستفانفي )

ال شخص المدَّعى أنه ضحي ة : ص ا حب الشكوى

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم البلاغ : 9 أيلول/سبتمبر 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور القرار الحالي : 12 أيار/مايو 2017

الموضوع : الترحيل إلى سري لانكا

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم كفاية الأدلة المقدمة لدعم الشكوى

المسألة الموضوعية : خطر التعرّض للتعذيب

م و اد الاتفاقية : الم و اد 3، و4، 10، و12

معلومات أساسية

1-1 صاحب الشكوى هو ج . م . وهو مواطن سريلانكي من مواليد عام 1987 وينتظر الترحيل من كندا . ويدّع ي صاحب الشكوى أن ترحيله س يشكّل انتهاكا ً من جانب الدولة الطرف ل لم واد 3 و4 و10 و12 من الاتفاقية . ويمثل ه محام .

1-2 وفي 9 أيلول/سبتمبر 2015 ، قررت اللجنة ، وهي تتصرف عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، توجيه طلب باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 114 (1) من النظام الداخلي للجنة، وطلبت إلى الدولة الطرف عدم ترحيل ص ا حب الشكوى إلى سري لانكا ما دامت ال شكو ى قيد نظر اللجنة .

1-3 وفي 2 8 نيسان/أبريل 2016 ، قررت اللجنة رفض طلب ات الدولة الطرف ب إلغاء التدابير المؤقتة .

الوقائع كما عرضها ص ا حب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى هو رجل تاميلي من شمال سري لانكا . و هو يؤكد أنه هرب من سري لانكا بسبب تهديدات بقتله وجهها إليه أفراد من قوات الأمن أو من الميليشيات الخاصة أو من أشخاص متطرفين آخرين من أنصار الحكومة الحالية . و هو يد ّ عي أيضا ً أنه كان محتجزا ً في السابق في سري لانكا بسبب الاشتباه في وجود صلات له ب منظمة نمور تاميل إيلام للتحرير ( منظمة النمور ) .

2-2 ووصل صاحب الشكوى إلى كندا في ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ على متن سفينة ‘ إم . في . أوشين ليدي‘ ( MV Ocean Lady ) ، التي يشتبه في أن له ا صلات ب منظمة نمور تاميل إيلام للتحرير . و في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، قدم صاحب الشكوى طلبا ً للحصول على صفة اللاجئ .

2-3 وفي 9 تشرين الأول / أكتوبر 201 3 ( ) ، رفضت شعبة حماية اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين في كندا طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ . ورأت الشعبة أن صاحب الشكوى لم ي قدم أي أدلة مقنعة على أنه سي ُ نظ َ ر إليه على أنه أحد أنصار منظمة نمور تاميل إيلام للتحرير . ورأت الشعبة أن أقوال صاحب الشكوى بأن السلطات السريلانكية قد استجوبته أو اضطهدته هي أقوال متضاربة وتفتقر إلى المصداقية . وعلى وجه الخصوص، وجدت الشعبة أن ما قاله صاحب الشكوى من أنه قد سُمح له بالهروب من مخيم اللاجئين الذي كان محتجزا ً فيه وأنه قد جرى استجوابه بعد دفع ه رشوة لأحد ضباط الجيش إنما ي تعارض مع ادعائه القائل بأن الجيش قد بحث عنه بعد هروبه . وذكر صاحب الشكوى أيضا ً أنه تمكن من تجديد جواز سفره في ١٠ آب/أغسطس ٢٠٠٩ و بالمرور عبر نقاط التفتيش الأمني باستخدام جواز السفر هذا دون أن يواجه أي مشاكل . ولاحظت الشعبة أن ه لو كان صاحب الشكوى قد ح ُ دد على أنه " مصدر خطر " في إطار المبادئ التوجيهية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ل ما كان قد أُ صدر له جواز سفر ولا سُمح له بمغادرة البلد .

2-4 وفي ٢٤ شباط/فبراير ٢٠١٤، رفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحب الشكوى الإذن ب إجراء م راجعة قضائية للقرار السلبي الصادر عن مجلس الهجرة واللاجئين . وبعد نجاح طلب قُدم ل وقف تنفيذ الترحيل ، سُمح ل صاحب الشكوى بالبقاء في كندا وب تقديم طلب لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل . و دفع صاحب الشكوى، في طلبه، ب أن شقيقه قد قاتل في صفوف منظمة نمور تاميل إيلام للتحرير في الفترة ما بين عامي ١٩٩٢ و ١٩٩٧ وقت ُ ل في كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٧، وأن أسرته قد اعتُبرت " أُسرة شهيد " . ورُفض في ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠١٥ الطلب المقدَّم من صاحب الشكوى ل تقييم المخاطر قبل الترحيل . وذكر صاحب الشكوى أنه خش ي من أنه لو كان قد كشف عن هذه المعلومة لكان قد احتُجز ورحِّل في الحال . و خلص موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل إلى أن هذا التفسير غير مقنع . وبالإضافة إلى ذلك، لاحظ هذا الموظف أن صاحب الشكوى لم يتضرر في الماضي بسبب ما ادُّعي من انتماء شقيقه منذ ١٨ عاما ً وأن هذا الظرف لا يعرضه ل خطر ا لاحتجاز أو إساءة المعاملة من جانب قوات الأمن السريلانكية .

2-5 و قدم صاحب الشكوى طلب إذن بالمراجعة القضائية للقرار السلبي المتعلق ب تقدير المخاطر قبل الترحيل، ورُفض هذا الطلب في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ . وفي 29 تموز/يوليه 201 5 ، رفضت المحكمة الاتحادية التماس صاحب الشكوى وقف تنفيذ إجراء الترحيل . ورأت المحكمة أن ما قدمه صاحب الشكوى في وقت متأخر بشأن انخراط شقيقه في صفوف نمور تاميل إيلام للتحرير ليس له ما يبرره و أن هذه الأحداث يُدَّعى أنها حدثت قبل ذلك بـ ١٨ عاما ً . ولاحظت المحكمة أيضا ً أن والدي صاحب الشكوى، وزوجته وأطفاله ، الذين يتشاركون معه في نفس الروابط الأسرية، ما زالوا يعيشون في سري لانكا دون الإبلاغ عن أي صعوبات .

الشكوى

3-1 يد ّ عي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى سري لانكا سيعرضه لخطر التعذيب أو القتل، وهو ما يشكل انتهاكا ً للمادة ٣ من الاتفاقية، لأنه من الشباب التاميل الذكور و ملتمس لجوء رُفض طلبه بعد أن كان قد وصل إلى كندا على متن السفينة ‘إم في أوشين ليدي‘ ( MV Ocean Lady ) ، وهي سفينة تربط السلطات السريلانكية بينها وبين المتعاطفين مع منظمة نمور تاميل إيلام للتحرير وقد أدانت السلطات السريلانكية نشاط هذه السفينة علانيةً باعتبارها "عملية من عمليات منظمة نمور تاميل إيلام للتحرير ". ولذلك فإنه سيُتهم بأن لديه " تعاطفاً إرهابياً " . و ي ستند هذا الخطر أيضا ً إلى ما حدث في الماضي من احتجاز ه للاشتباه في أن له صلات تربطه بهذه المنظمة و لأنه كان يُعتبَر فرداً من أفراد " أسرة شهيد "، بالنظر إلى أن أخاه قد قُتل أثناء قتاله لصالح المنظمة .

3-2 ويؤكد صاحب الشكوى أنه مستهدف من الشرطة والجيش في سري لانكا بسبب أصله العرقي و لأنه شهد انتهاكات ل حقوق الإنسان من جانب القوات الحكومية وقعت في شمال سري لانكا أثناء الحرب الأهلية . ويضيف أنه سيواجه أيضا ً تهديدات من المتطرفين من أتباع النظام القمعي الحالي في سري لانكا .

3-3 ويؤكد صاحب الشكوى أن حكومة سري لانكا قلقة إلى أبعد حد بشأن سمعتها الدولية وإزاء الاتهام بأنها لا تحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان . وهذا هو السبب في أن عددا ً كبيرا ً من الصحفيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية الذين أبلغوا عن انتهاكات ل حقوق الإنسان في سري لانكا قد قُتلوا أو اختفوا .

3-4 ويؤكّد صاحب الشكوى أن صانعي القرار الكندي ين قد أخطأوا بتجاهلهم المخاطر القائمة التي تواجه شباب التاميل الذكور المنتمين إلى شمال ي سري لانكا . وعلى وجه الخصوص، فات على مجلس الهجرة واللاجئين أن يعترف بمدى ال إرهاب الذي تمارسه الدولة في سري لانكا و ب الافتقار إلى حماية الدولة .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في ١٦ شباط/فبراير ٢٠١٦، أكّدت الدولة الطرف أن الشكوى غير مقبولة على أساس أن سبل الانتصاف المحلية لم ت ُ ستنفد، وأن ه لم يجر إثبات الادعاءات المتعلقة باحتمال التعرض للتعذيب .

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم يستنفد أحد سبل الانتصاف المحلية الفعالة، وهو تقديم طلب للإقامة الدائمة على أساس الأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة . وأصبح لصاحب الشكوى أهلية تقديم طلب من هذا القبيل في ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ ولكنه لم يستفد من سبيل الانتصاف هذا ( ) . و يقوم و زير شؤون المواطنة والهجرة أو من ينتدبه ببحث الطلبات المقدَّمة ل أسباب إنسانية ولدواعي الرأفة ( ) ، ويتألف هذا التقييم من مراجعة موسَّعة قائمة على السلطة التقديرية يجريها صانع القرار بغية تحديد ما إذا كان ينبغي منح الفرد المعني الإقامة الدائمة في كندا لهذه الأسباب . و طلبات الحصول على الإقامة لأسباب إنسانية و ل اعتبارات الرأفة تن طوي على النظر في المخاطر من غير تلك التي ت ُ قي َّ م في إطار كل من التقييم الذي تجريه شعبة حماية اللاجئين وعمليات تقييم المخاطر قبل الترحيل . ويمكن لمقدمي الطلبات الاستناد في طلب اتهم إلى أي وقائع ذات صلة يرغبون في أن توضع في الاعتبار ، مثل استقراراهم في كندا وقيام روابط تربطهم بها ؛ و الفصل بين الأقارب والمصالح الفضلى للأطفال المتأثرين ب الطلب؛ والأوضاع ال صحية ؛ والأوضاع الق ُ طرية السيئة التي لها تأثير سلبي مباشر على الطلب مثل الحرب ، أو المعاملة غير العادلة للأقليات، أو عدم الاستقرار السياسي ، أو العنف الواسع الانتشار . ومن شأن طلب الإقامة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة أن يسمح ل صاحب الشكوى بأن يقدّم كأدلة أي ظروف يتوقَّع أن يواجهها عند عودته إلى سري لانكا ويعتبرها تشكل مشقة غير عادية أو لا موجِب لها أو غير متناسب ة .

4-3 وتشير الدولة الطرف أولا ً إلى أن الموظفين العاملين في مجال تقييم الأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة، شأنهم شأن موظفي تقييم المخاطر قبل الترحيل ، هم من كبار الموظفين الذين تستخدمهم إدارة شؤون المواطنة والهجرة في كندا، وقد اعترفت المحاكم بأنهم يتمتعون بنفس القدر من الاستقلال ية والحياد ية . ثانيا ً ، بينما لا يُتاح بصورة تلقائية وقف تنفيذ الترحيل عند تقديم طلب ل لإقامة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة، ي ُ طبق وقف التنفيذ على أوامر الترحيل بمجرد الموافقة الأولية على الطلب . كما أن وقف تنفيذ الترحيل يمكن الحصول عليه من المحكمة الاتحادية إذا أمكن إثبات وجود أسباب قاهرة توجب مراعاة الجوانب الإنسانية واعتبارات الرأفة . ويمكن أيضاً تقديم طلب تأجيل إداري للترحيل . ثالثا ً ، و بغض النظر عن الأسباب، يتيح هذا الطلب ل مقدم يه الحماية من الترحيل إلى بلد يد ّ عون أنهم يواجهون الخطر فيه . ولم يُثر صاحب الشكوى أي اعتراضات على العملية المستندة إلى الأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة، كما لم يشر إلى أن هذه العملية ستكون غير فعالة أو غير عادلة في حالته بعينها .

4-4 وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ هو بوضوح لا يقوم على أي أساس ولا على أي أسس موضوعية . فلا التاريخ الشخصي ل صاحب البلاغ ولا وضعه باعتباره ملتمس لجوء رُفض طلب اللجوء المقدم منه وسافر على متن السفينة ‘ إم في أوشين ليدي‘ ( MV Ocean Lady ) ، يُنشئان أسباباً موضوعية ل لاعتقاد بأنه سيواجه احتمالاً حقيقياً وشخصيا ً بالتعرض ل خطر ا لتعذيب في حال إعادته إلى سري لانكا .

4-5 وتلاحظ الدولة الطرف أنه، وفقاً ل لتقارير الموضوعية، لا تزال تحدث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سري لانكا ، بما في ذلك فيما يتعلق بنظام العدالة في فترة ما بعد الصراع، ومعه حالات تعذيب و اختفاء واحتجاز تعسفي ( ) ، وهي انتهاكات تنطوي على ضحايا يشملون على نحو غير متناسب عدداً كبيراً من التاميل ( ) ، كما أن أكثر المناطق تأثراً بها هي المناطق التي يعيش بها أعداد كبيرة من السكان التاميل ، بما في ذلك المقاطعات الشمالية . وتشير التقارير أيضا ً إلى أن التاميل الذكور الذين كانوا محتجزين لدى الشرطة السريلانكية يمكن أن يواجهوا احتمال خطر التعرّض لل تعذيب، وخاصة عندما ي ُ شتبه في أن لهم صلات ب منظمة نمور تاميل إيلام للتحرير . و إذا كان الفرد يواجه خطرا ً حقيقيا ً يتمثل في التعرض لضرر من جانب السلطات السريلانكية لا يمكن جبره، فلن يوجد بديل يتيح إمكانية إيجاد ملاذ داخلي ( ) .

4-6 وعلى الرغم من هذه القضايا الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان، فليس جميع الذكور التاميل السريلانكيين المنتمين إلى الشمال سيواجهون خطر اً حقيقي اً يتمثل في التعرض لضرر من جانب السلطات السريلانكية لا يمكن جبره . ووفقاً ل ل مبادئ التوجيهية ل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المتعلقة بالأهلية لتقييم الاحتياجات لتوفير الحماية الدولية لطالبي اللجوء من سري لانكا ، الصادرة في عام 2012 : فإنه " وقت ذروة نفوذ منظمة نمور تاميل إيلام للتحرير في سري لانكا أثناء الفترة 2000-2001، كانت هذه المنظمة تمارس السيطرة والإدارة على ما نسبته 76 في المائة مما يشكل الآن المقاطعات الشمالية والشرقية من سري لانكا . ولذلك ، فإن جميع الأشخاص الذين كانوا يعيشون في تلك المناطق كانوا بالضرورة على اتصال ما في أمور حياتهم اليومية ب منظمة نمور تاميل إيلام للتحرير و ب إدارتها المدنية . وانتماء صاحب الشكوى إلى منطقة كانت تسيطر عليها سابقا ً منظمة نمور تاميل إيلام للتحرير لا يستتبع في حد ذاته الحاجة إلى التمتع ب الحماية الدولية للاجئين ( ) . والمطلوب هو " وجود صلات مهمة وملموسة تربطه ب منظمة نمور تاميل إيلام للتحرير " ( ) وأن يُنظَر إليه باعتباره "تهديداً لسلامة سري لانكا كدولة واحدة وذلك بسبب ... دوره المهم فيما يتصل بالحركة الانفصالية التاميلية في مرحلة ما بعد الصراع في وذلك إما في صفوف المغتربين في الخارج و/أو في إطار تجدد الأعمال العدائية داخل سري لانكا " ( ) . ولا تنظر السلطات السريلانكية إلى صاحب الشكوى على أن له أي صلات ب منظمة نمور تاميل إيلام للتحرير أو على أنه يمثّل خطراً على دولة سري لانكا الواحدية . وعلى هذا النحو، لا يشكّل ملف صاحب الشكوى أسباباً حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته .

4-7 وتَبْني الشكوى خطر التعذيب، أولا ً ، على أساس فترة وجيزة من الاحتجاز المدَّعى الذي حدث بين نيسان/أبريل وآب/أغسطس ٢٠٠٩ أثناء الحرب الأهلية في سري لانكا . أما الدولة الطرف فتقيّم الخطر على أساس النتائج التي توصلت إليها شعبة حماية اللاجئين ومفادها أن صاحب البلاغ لا يُ عتبر ذا موثوق ي ة بخصوص ادّعاءات احتجازه . كما أن صاحب الشكوى لم يقدم أي أدلة طبية على تعرّضه ل إساءة المعاملة من قبْل ولا أي أساس يمكن بناء عليه استنتاج أنه سيواجه خطرا ً شخصيا ً ومحدقا ً عند عودته . وفي هذا الصدد، خلصت الشعبة إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أي أدلة أو شهادة مقنعة ب أنه كان بصفة شخصية مستهدفا ً ب مناسبة استجو ا ب ه من جانب السلطات في سري لانكا . وبعد إجراء بحث مستفيض للشهادة التي أدلى بها عن سيرته الشخصية وتاريخه في سري لانكا ، خلصت الشعبة إلى أن صاحب الشكوى لم يستوف معايير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المتعلقة ب الأشخاص المشتبه في وجود بعض الصلات التي تربطهم ب منظمة نمور تاميل إيلام للتحرير ، و أنه لذلك لا يواجه أي احتمال جدي بتعرّضه للاضطهاد في حال عودته إلى سري لانكا .

4-8 وال حجة الثانية التي يسوقها صاحب الشكوى لدعم ادعائه ب أنه يواجه خطر التع ذيب يستند إلى أن شقيقه قد قاتل مع منظمة نمور تاميل إيلام للتحرير في الفترة ما بين عامي ١٩٩٢ و ١٩٩٧ . وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد أثار هذه الحجة للمرة الأولى في الطلب المقدَّم منه ل تقييم المخاطر قبل الترحيل، وأنه لم يقدم أي تبرير مُقنِع ل عدم كشفه عن هذه المعلومة سابقا ً ل شعبة حماية اللاجئين أو ل وكالة خدمات الحدود الكندية . كما أن موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل قد لاحظ أيضا ً أن صاحب الشكوى لم يقع له ضرر في الماضي في سري لانكا بسبب ال ارتباط المدَّعى لشقيقه ب منظمة نمور تاميل إيلام للتحرير وأن ه لم يقدِّم تبريراً ل لمخاطر المستقبلية التي قد تواجهه هو ، و لا سيما بالنظر إلى أن شقيقه قد ت ُ وفي منذ نحو ١٨ عاما ً ، أي قبل فترة طويلة من قيام سري لانكا باتخاذ خطوات نحو المصالحة . و بال إضافة إلى ذلك، خلصت شعبة حماية اللاجئين هي والمحكمة الاتحادية إلى تحديد أن زوجة صاحب الشكوى ، وأطفاله ووالديه ، الذين يتشاركون في نفس الروابط الأسرية، قد استمروا في الإقامة في سري لانكا دون أي صعوبة ظاهرية أو دون تعرضهم لل مضايقة .

4-9 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن ليس من وظيفة اللجنة أن تستعرض الأدلة أو أن تعيد تقييم النتائج الوقائعية التي تخلص إليها المحاكم و الهيئات القضائية المحلية . و ادعاءات صاحب الشكوى إلى جانب الأدلة الداعمة هي من حيث الجوهر نفس تلك التي سبق أن نظرت فيها الهيئات الوطنية . وبصورة خاصة ، استمعت شعبة حماية اللاجئين إلى صاحب الشكوى، الذي كان لديه تمثيل قانوني ، والتمس ت إيضاحات أثناء جلسة الاستماع الشفوية بشأن كثير من التناقضات الوقائعية المتعلقة باحتجازه واضطهاده في الماضي . وعلى هذا الأساس، قررت الشعبة أن صاحب الشكوى يفتقر إلى المصداقية فيما يتعلق بالحاجة إلى ا لحماية الدولية . ولذلك، لم ي ُ ثبت صاحب الشكوى وجود دعوى ظاهرة الوجاهة بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أ ُ عيد إلى سري لانكا في عام ٢٠١٦ .

4-10 وفيما يتعلق بوضع صاحب الشكوى باعتباره ملتمس لجوء رُفض طلبه بعد أن كان قد وصل إلى كندا على متن السفينة ‘ إم . في . أوشين ليدي‘ ( MV Ocean Lady ) ، تشير الدولة الطرف إلى أنه، كما ذكر ت شعبة حماية اللاجئين والمحكمة الاتحادية، لا يوجد دليل على أن السلطات السريلانكية ستعتبر صاحب الشكوى أحد أنصار منظمة نمور تاميل إيلام للتحرير ، لا بسبب سفره على متن تلك السفينة ولا بسبب عدم الموافقة على طلب اللجوء المقدَّم منه في كندا . ومع الاعتراف بأن المبادئ التوجيهية للمفوضية المتعلقة بالأهلية لتقييم الاحتياجات لتوفير الحماية تشير إلى أن الكثير ين من العائدين يخضعون للفحص الأمني من جانب موظفي الهجرة أو أفراد جهاز الاستخبارات ب الدولة عند العودة، تدفع الدولة الطرف ب أنه في حالة عدم وجود صلات مهمة تربطه ب منظمة نمور تاميل إيلام للتحرير ، لا تشك ّ ل عمليات التحق ّ ق هذه خطرا ً حقيقيا ً و شخصيا ً يعرضه لضرر لا يمكن تداركه . وفي الواقع، فإن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هي والمنظمة الدولية للهجرة قد اضطلعتا ببرامج ل لعودة الطوعية إلى الوطن في سري لانكا شارك فيها أكثر من ٩٠٠ ١ فرد في عام ٢٠١١ . وبالإضافة إلى ذلك، سافر صاحب الشكوى بجواز سفره الشخصي و غادر بلده بصفة قانونية ، ولا يوجد ما يشير إلى وجود أمر توقيف في انتظاره أو إلى أنه م شتبه في ه بأن له صلات مهمة تربطه ب منظمة نمور تاميل إيلام للتحرير أو بأنه ضالع في أنشطة المعارضة السياسية، سواء في سري لانكا أو في كندا .

4-11 و تشير الدولة الطرف إلى ال وثائق ال خمس الجديدة المقدمة إلى اللجنة من صاحب الشكوى بعد الانتهاء من إجراءات اللجوء الوطنية . أما الأولى ف هي رسالة من زوجته مؤرخة ٣٠ آب/أغسطس ٢٠١٥ جاء فيها أن أشخاصاً مجهولي الهوية قد زاروها مرتين في آب/ أغسطس ٢٠١٥ ووجّهوا إليها تهديدات ، وهو ما قامت بعده بتقديم بلاغين إلى الشرطة والتمست الحماية في مكتب محلي ل حقوق الإنسان . وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم لا بلاغي الشرطة المدَّعييْن ولا الشهادة الصادرة من مكتب حقوق الإنسان المشار إليه . و أما الوثيقة الثانية فهي رسالة من والد صاحب الشكوى مؤرخة ٧ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥، يدَّعي فيها قيام أشخاص يُدَّعى أنهم تابعون لوكالة الاستخبارات السريلانكي ة ب عدة زيارات للاستفسار عن مكان وجود صاحب الشكوى . و لم تثبت صحة هذه الرسالة بصورة مستقلة . والوثيقة الثالثة هي رسالة موجهة من الأمين العام للجبهة الشعبية الوطنية ل لتاميل . و ينبغي عدم إعطاء هذه الرسالة أي وزن لأنها تتجاوز ادعاءات صاحب الشكوى، إذ يدَّعى فيها أن الجيش السريلانكي قد " بدأ في تهديد وتعذيب صاحب الشكوى في كثير من الأحيان على نحو متواتر، بل إنه حاول قتله" . كما أنها لا تذكر مصدر المعلومات . وفيما يتعلق برسالة الدعم المرسَلة من صديق للأسرة يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام ١٩٨٣ والذي أكد وجود خطر ا لتعرّض ل لتعذيب أو ل لموت إذا عاد صاحب الشكوى إلى سري لانكا ، والإفادة الخطية المشفوعة بيمن المقدَّمة من أحد العاملين سابقاً في مجال تقديم المساعد ات الإنسانية في الشرق الأوسط وهو شخص لم يقابل صاحب البلاغ قط ولكنه يد ّ عي "الخوف على وضعه ف ي سري لانكا "، ترى الدولة الطرف أن كلتا الوثيقتين قد أ ُ عدت ا دون معرفة شخصية بظروف صاحب الشكوى في سري لانكا .

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 يذكر صاحب الشكوى ، في رسالته المؤرخة ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١٦، أنه قدم رسالة في ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ إلى القاضي الذي كان عليه البت في طلبه إجراء مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل، يبلغه فيها ب الشكوى المقد َّ مة إلى اللجنة ويثير فيها مسألة التعاون بين وكالة خدمات الحدود الكندية و شعبة التحقيقات المتعلقة بالإرهاب في كولومبو، التي شاركت بشدة في احتجاز وتعذيب المرحَّلين السريلانكيين . بيد أنه جرى إبلاغ صاحب الشكوى بأن القضية قد فُصل فيها بالفعل وأن القاضي قد أصدر أمرا ً ينص على استبعاد هذه الرسالة من الملف .

5-2 ويشير صاحب الشكوى إلى أنه يود توسيع نطاق شكواه لكي تشمل حدوث انتهاك ل لمادة ٤ من الاتفاقية بسبب ما قامت به وكالة خدمات الحدود الكندية من أفعال في الحالة المذكورة في " حزمة الإفصاح الوزارية في حالة المهاجرين بحراً " ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يد ّ عي صاحب الشكوى أن الالتزام الواقع على الدولة الطرف بتوفير التوعية والمعلومات فيما يتعلق بحظر التعذيب لم يُ حت َ رم، وهو ما يشكل انتهاكاً ل لمادة ١٠ من الاتفاقية . وأخيرا ً ، يدّعي أيضاً صاحب البلاغ حدوث انتهاك ل لمادة ١٢ من الاتفاقية لأن حكومة كندا ملزمة بالتحقيق في حالة التواطؤ في التعذيب وهو أمر مبيَّن في تلك الوثيقة .

5-3 ويؤكّد صاحب الشكوى أن موقف الدولة الطرف بأنه لا تتوافر فيه صفات ال شخص المعرَّض للخطر ي تناقض بقوة مع المبادئ التوجيهية للمفوضية المتعلقة بالأهلية لتقييم الاحتياجات لتوفير الحماية وكذلك مع الفقه القانوني والاجتهاد القضائي الوطني ل شعبة حماية اللاجئين ول مجلس الهجرة واللاجئين و ل لمحكمة الاتحادية، فضلا ً عن تعارضه مع ال إفادة ال خطية المشفوعة بيمين المقدَّمة من أحد العاملين في مجال المساعد ات الإنسانية و التي تعطي فكرة واضحة عن مصير أشخاص ملتمسي لجوء أ ُ عيدوا إلى سري لانكا ، ويُستشهَد فيها ب حالات تعذيب و مصير أشخاص عائدين اضطروا إلى الفرار من البلد للمرة الثانية . ويكرر صاحب الشكوى أنه يواجه خطرا ً كبيرا ً بالتعرض للتعذيب أو الاختفاء القسري أو الإعدام خارج نطاق القضاء في سري لانكا لأنه قد وصل على متن سفينة ‘إم . في . أوشين ليدي‘ ( MV Ocean Lady ) وينتمي إلى "أسرة شهيد " من شهداء نمور تاميل .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية . وقد تأكدت اللجنة، حسبما تقتضيه المادة 22 ( 5 ) (أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم ت ُ بحث ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

6-2 وتذكِّر اللجنة بأنها لا تنظر في أي بلاغ يرد من فرد إلا بعد أن تتأكد من أن ذلك الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وذلك وفقاً ل ل مادة 22 (5) (ب) من الاتفاقية . غير أن هذه القاعدة لا تنطبق إذا ثبت أن استنفاد هذه السبل قد استغرق فترة زمنية تجاوزت الحدود المعقولة أو أن من غير المحتمل أن تحقق هذه السبل الإنصاف الفعال ( ) . وتحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف و مفاده أن سبل الانتصاف المحلية لم ت ُ ستنفد في القضية الحالية لأن صاحب الشكوى كان يحق له أن يقدِّم طلباً ل لحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة . بيد أن اللجنة ترى أن طلب الحصول على الإقامة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة لا يشكل سبيل انتصاف فعال لأغراض المقبولية بالنظر إلى طبيعة السلطة التقديرية وغير القضائية التي يتسم بها ، و ل كونه لا يوق ِ ف ترحيل صاحب الشكوى . وتبعاً لذلك ، ترى اللجنة أن لا شيء يمنعها من النظر في هذا البلاغ بموجب المادة 2 2 (5) (ب) من البروتوكول الاختياري .

6- 3 وتذكّر اللجنة كذلك بأن البلاغ، كي يكون مقبولاً بموجِب المادة 22 من الاتفاقية والمادة 113(ب) من نظامها الداخلي، يجب أن يتضمن الحد الأدنى من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية ( ) . وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى بموجب المواد ٤ و ١٠ و١٢ من الاتفاقية، التي ع ُ رضت في رسالته المؤرخة ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١٦، هي ادعاءات عامة جدا ً لا علاقة لها بحالة صاحب البلاغ تحديدا ً . ول ذلك، تخلص اللجنة إلى أن هذه الادعاءات من الواضح أنها لا تقوم على أساس و هي تعلن عدم مقبوليتها أيضاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية .

6-4 بيد أن اللجنة ترى أن الحجج التي قدمها صاحب الشكوى فيما يتعلق بالخطر الشخصي الذي قد يواجهه في حال إعادته إلى سري لانكا قد د ُ عمت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وتعلن أنها مقبولة بخصوص المادة ٣ من الاتفاقية .

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 وفقاً لأحكام ا لمادة 22 (4) من الاتفاقية ، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع ال معلومات التي أتاحها لها الطرفان .

7-2 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى بموجب المادة 3 من الاتفاقية، يجب على اللجنة أن تحدّد ما إذا كانت توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون معرضاً شخصياً لخطر التعذيب إذا أُعيد إلى سري لانكا . وعملاً بأحكام المادة 3 (2) من الاتفاقية، يجب على اللجنة ، عند تقييم هذا الخطر، أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات ال صلة ، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان . بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف المتوخى هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه ( ) . وي ُ ستنتج من ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ إذ يجب تقديم أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر . وعلى العكس من ذلك، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أن الشخص المعني قد لا يواجه خطر التعرض للتعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به .

7-3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، ووفقاً له يجب تقييم خطر التعرض للتعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك . وبينما لا يتعين أن يفي هذا الخطر بمعيار أن يكون احتمال وقوعه مرتفعاً، فإنّ اللجنة تلاحظ أن عبء الإثبات يقع عموماً على صاحب الشكوى الذي يجب عليه تقديم حجج مقنعة ب أنه معرَّض لخطر متوقع وحقيقي وشخص ي ( ) . وتذك ّ ر اللجنة كذلك بأنها، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، تولي وزناً كبيراً للاستنتاجات الوقائعية التي تتوصّل إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية ( ) ، دون أن تتقيد بهذه الاستنتاجات، وإنما تتمتع بدلاً من ذلك بسلطة تقييم الوقائع بحرية استناداً إلى كامل ال ملابسات في كل قضية ، على النحو المنصوص عليه في المادة 22 (4) من الاتفاقية .

7-4 وتلاحظ اللجنة حالة حقوق الإنسان في سري لانكا وانتشار الانتهاكات في حق التاميل ، بما في ذلك اختطاف التاميل وتعذيب هم ( ) . وعند تقييم خطر التعرض للتعذيب في هذه القضية، تحيط اللجنة علماً ب حجة صاحب الشكوى القائلة بأنه سيتعرض لخطر التعذيب أو القتل إذا أعيد إلى سري لانكا ل أنه سي ُ نظر إليه بوصفه داعما ً لمنظمة نمور تاميل إيلام للتحرير . وهذه الحجة تستند إلى احتجاز صاحب الشكوى في الماضي في سري لانكا ، وإلى انخراط شقيقه في صفوف هذه المنظمة ، و إلى كون صاحب الشكوى ملتمس لجوء رُفض طلبه ووصل إلى كندا على متن سفينة تربط السلطات السريلانكية بينها وبين منظمة نمور تاميل إيلام للتحرير . واحتج صاحب الشكوى أيضا ً ب أنه سيكون مستهدفا ً من جانب السلطات السريلانكية لأنه شهد انتهاكات ل حقوق الإنسان تُرتكَب في المقاطعات الشمالية خلال الحرب الأهلية في البلد .

7-5 وفيما يتعلق بالاحتجاز المدَّعى لصاحب الشكوى في عام ٢٠٠٩، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أي معلومات أو أدلة مفصلة بشأن هذا الاحتجاز، وأن الوقائع المدَّعاة قد حدثت منذ ١٨ عاما ً . وتحيط اللجنة علماً أيضا ً ب حجج الدولة الطرف القائلة ب أن شعبة حماية اللاجئين قد أجرت تقييماً دقيقاً ل أقوال صاحب الشكوى فيما يخص احتجازه المدَّعى ولكنه ا خلصت إلى أن صاحب البلاغ يفتقر إلى المصداقية ، وخاصة فيما يتعلق بهروبه المدَّعى من مخيم اللاجئين وتعرّضه للاضطهاد بعد ذلك، وأنه لم يقدم أي دليل يثبت أنه كان مستهدفا ً شخصيا ً .

7-6 وفيما يتعلق بالانخراط المدَّعى لشقيق صاحب الشكوى في صفوف منظمة نمور تاميل للتحرير ، تحيط اللجنة علماً ب حجة الدولة الطرف القائلة ب أن صاحب البلاغ قد أثار هذه المسألة للمرة الأولى في طلبه المقدَّم ل تقييم المخاطر قبل الترحيل وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، كما لم يقدم أي تفسير معقول لعدم كشفه عن هذه المعلومات من قبل . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الموظف المكلف بتقييم المخاطر قبل الترحيل والمحكمة الاتحادية قد بحثا هذه الادعاءات ولكنه ما رأيا أن وفاة أخيه المدّعاة قد حدثت منذ ٢٠ عاما ً ومن ثم فإنها لا ت برر وجود خطر حالي على صاحب الشكوى و أن أسرة صاحب الشكوى لا تزال تعيش في سري لانكا دون أي صعوب ات كبيرة ظاهرية فيما يتصل بالصلات المدَّعاة ب منظمة نمور تاميل للتحرير .

7-7 وفيما يتعلق بوصول صاحب الشكوى على متن السفينة ‘ إم . في . أوشين ليدي‘ ( MV Ocean Lady ) وعدم قبول طلب اللجوء المقدَّم منه ، تلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ تفتقر إلى الدقة و لا تستند إلى أدلة ذات مصداقية . وقد أشارت شعبة حماية اللاجئين والمحكمة الاتحادية في هذا الصدد إلى عدم وجود أدلة تشير إلى أن مجرد السفر على تلك السفينة أو إلى أن عدم حصوله على اللجوء في كندا سيكون معناهما أن صاحب الشكوى سيُنظر إليه بوصفه داعما ً ل منظمة نمور تاميل إيلام للتحرير، وبالتالي سيواجه خطراً حقيقياً وشخصياً مؤداه حدوث انتهاك بالمعنى المقصود في المادة 3 . وتحيط اللجنة علماً أيضا ً ب حجة الدولة الطرف القائلة ب أن صاحب الشكوى قد سافر بصورة قانونية بجواز سفره وأنه لا يوجد ما يشير إلى أنه س ي ُ شتبه في أن لديه أي صلات مهمة بمنظمة نمور تاميل إيلام للتحرير أو أنه له أي انخراط سياسي في أنشطتها إما في سري لانكا أو في كندا .

7-8 وأخيرا ً ، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أي معلومات مفصلة فيما يتعلق بادعائه بأنه شهد انتهاكات ل حقوق الإنسان ترتكبها السلطات السريلانكية في الشمال أثناء الحرب الأهلية . وتذكّ ِ ر اللجنة بالفقرة 5 من تعليقها العام رقم 1 الذي يذهب إلى أن عبء عرض حجج قابلة للمناقشة يقع على عاتق صاحب البلاغ ، وترى أن صاحب الشكوى لم يستوف شرط عبء الإثبات هذا .

8- وفي ضوء الاعتبارات المتقدمة ، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية تمكّنها من الخلوص إلى أن ترحيله قسراً من كندا إلى سري لانكا من شأنه أن يجعله يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرّض للتعذيب بالمعنى المراد من المادة 3 من الاتفاقية .

9- ولذلك فإن اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 22 (7) من الاتفاقية، تخلص إلى أن إعادة صاحب الشكوى إلى سري لانكا لن تشكّل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية .