الأمم المتحدة

CAT/C/60/D/648/2015

Distr.:

Arabic

Original:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

22 June 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 2015/648 * **

بلاغ مقدم من: س. س. (يمثله المحامي رَسان ت. سِلليه )

الشخص المدع ى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم الشكوى: ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار: ١٠ أيار/مايو ٢٠١٧

موضوع البلاغ: الإبعاد إلى سري لانكا

المسائل الإجرائية: المقبولية - يبدو جليا ً أن الشكوى لا أساس لها

المسائل الموضوعية: عدم الإعادة القسرية

مواد الاتفاقية: المادتان 3 و 22

معلومات أساسية

١-١ صاحب الشكوى، س. س.، من مواطني سري لانكا ولد في عام ١٩٨٠. ويدَّعي صاحب الشكوى أن تنفيذ أستراليا لقرار إبعاده إلى سري لانكا يشكل انتهاك اً للمادة ٣ من الاتفاقية. وقد أصدرت الدولة الطرف الإعلان المطلوب بموجب المادة ٢٢ من اتفاقية في ٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣. ويمثل صاحب الشكوى المحامي رَسان سِلليه .

١-٢ وعملا ً بأحكام الفقرة 1 من المادة ١١٤ من النظام الداخلي للجنة، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، في ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، الامتناع عن ترحيل صاحب الشكوى إلى سري لانكا ريثما تنظر اللجنة في حالته. وفي ٢٧ تموز/يوليه ٢٠١٦، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة سحب طلبها المتعلق باتخاذ تدابير الحماية المؤقتة. وفي ٢١ أيلول/سبتمبر، رفضت ذلك الطلب.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

٢-١ ينمتي صاحب الشكوى إلى طائفة التاميل ويدين بالهندوسية. وقد ولد في كَلموناي بالمحافظة الشرقية من سري لانكا. وعمل في مجال تجارة المجوهرات في كولومبو. ومع تفاقم الاضطرابات السياسية، في عام ٢٠٠٦، وارتفاع معدلات الأعمال الإجرامية، بما في ذلك اختطاف أفراد طائفة التاميل وابتزاز أموالهم، سعى صاحب الشكوى إلى الحصول على تأشيرة دخول إلى أستراليا عن طريق صديق له من " الوكلاء " ؛ حيث جرى تعريفه بأحد " الوزراء " ؛ وتم التوقيع على بعض الأوراق وسلّمت إلى ذلك الوزير.

٢ -٢ وبعد خمسة أيام، قَبَض عليه أفراد يعملون في إدارة التحقيقات الجنائية واحتجزوه لمدة خمسة أيام في الطابق الرابع من مقر الإدارة ، حيث تعرض للضرب والتعذيب ( ) . وكان أفراد التحقيقات الداخلية يريدون معرفة السبب الذي دفع صاحب الشكوى إلى محاولة مغادرة البلد، وما إذا كان عضو اً في فصيل بيراباكّران(Tamiḻīḻaviṭutalaippulikaḷ/Liberation Tigers of Tamil Eelam) حركة نمور تحرير تاميل إيلام (نمور تاميل إيلام) أو في فصيل كارونا(Tamil MakkalViduthalaiPulikal/ (Tamil Peoples Liberation Tigersحركة نمور تحرير شعب التاميل (نمور شعب التاميل) ( ) . وادَّعت الإدارة أن لديها ما يثبت أن صاحب الشكوى كان يقدم دعم اً مالي اً إلى نمور تاميل إيلام. وأوضح صاحب الشكوى أنه أعطى النمور أموال اً لأن أسرته تعرَّضت للتهديد بالأذى إن لم يفعل ذلك. وحاولت الإدارة إرغامه على الاعتراف بأنه عضو في جماعة نمور تاميل إيلام لكنه رفض ذلك. وفي ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦، مثل صاحب الشكوى أمام رئيس المحكمة الجزئية، ثم أودع في الحبس الاحتياطي بسجن وِليكادي . واتهم مع عدة أشخاص آخرين بأنه عضو في جم اعة إرهابية تخطط لأنشطة هدَّامة ( ) .

٢-٣ وقدم والدا صاحب الشكوى وثيقة تسجيل منشأةٍ تجارية ومعها وثائق أخرى. وفي تاريخ غير محدد أمرت المحكمة بالإفراج عن صاحب الشكوى شريطة أن يحضر إلى إدارة التحقيقات الجنائية للتبليغ عن وجوده كل شهر لمدة ستة شهور. ومددت الإدارة تلك الفترة إلى أكثر من ستة أشهر وهددت بإيداع صاحب الشكوى في الحبس إذا توقف عن الحضور إليها. وفي كل زيارة كان أفراد الشرطة يجبرونه على دفع رشاوى . وبعد انقضاء فترة الشهور الستة الثانية، أصر الضابط المسؤول عن حالته على وجوب استمراره في الحضور، تحت تهديد الإيداع في الحبس. ولم يجرؤ هو على تقديم شكوى إلى سلطة أعلى خشية التعرض لمزيد من الاضطهاد. وبعد أن عجز صاحب الشكوى عن تحمُّل تلك التحرشات، باع عمله التجاري ورجع إلى كَلموناي حيث عمل لدى أخيه الذي يشتغل في تجارة المجوهرات أيضاً .

٢-٤ و في ٧ تموز/يوليه ٢٠٠٨ ، اختطف فصيل كارونا، نمور شعب التاميل، الموالي للحكومة، ص احب الشكوى من منزله في كَلموناي ( ) . واحتجز في معسكر لمدة ثلاثة أشهر. وتعرض للضغط من قِبل الفصيل بغرض إجباره على مناصرة قضيتهم، وأسيئت معاملته حين رفض ( ) . وقال نمور شعب التاميل لصاحب الشكوى إنهم يملكون أدلة على تبرعه بالمال لنمور تاميل إيلام، وأنه يجب عليه الانضمام إليهم أو مدهم بالمال. وعندما ذهبت زوجة صاحب الشكوى إلى الشرطة طلب اً للمساعدة، طلِب منها ممارسة الجنس معهم مقابل مساعدتها على الإفراج عن زوجها. وحين ذهبت في وقت لاحق لزيارة زوجها في المعسكر، مصحوبة ببعض شيوخ القرية، أخبرها الحراس بأنه يجب عليها الامتناع عن الذهاب إلى الشرطة. وحذروها أيضاً من الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمعسكر إلى جهات أخرى، كي لا يُقتَل زوجها.

٢-٥ وبعد ثلاثة أشهر أخرى أجبر خلالها على أداء عمل يدوي ( ) شاق وكان يضرب فيها بانتظام، هرب صاحب الشكوى من المعسكر. ولم يرجع صاحب الشكوى إلى بيته وعمل ترتيبات لتوصيل أوراقه الثبوتية إليه، ومن بعدها توجه إلى كولومبو حيث حصل ع لى جواز سفر عن طريق أحد الوكلاء ( ) . وتمكن أخير اً، في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨، من الوصول إلى تيمور - ليشتي عبر سنغافورة وماليزيا ( ) . وتعرض صاحب الشكوى للاستجواب من قِبل سلطات تيمور - ليشتي ( ) . وكان المترجم الشفوي من أفراد شرطة سري لانكا السابقين ولا يزال صاحب الشكوى في خشية من أن يكون قد أبلغ عنه السلطات في سري لانكا. وعمل صاحب الشكوى بصورة غير قانونية لمدة سبعة شهور في تيمور - ليشتي. وعقِب ذلك ذهب إلى كوبانغ بعد أن سار عبر الأدغال لمدة ثماني ساعات، ثم سافر إلى جاكرتا بالسيارة.

٢-٦ وفي ١٠ آذار/مارس ٢٠١٠، توجه صاحب الشكوى على متن قارب إلى أستراليا ووصل إلى جزيرة كريسماس في ٢٠ آذار/مارس. وعلم لدى وصوله إلى هناك أن أفراد اً من إدارة التحقيقات الجنائية قد زاروا والديه وحذروهما بأنه يجب إبلاغ الإدارة على الفور في حالة معرفتهما مكان وجوده.

٢-٧ وقدم صاحب الشكوى طلب اً إلى إدارة الهجرة وحماية الحدود ( ) للحصول على تأشيرة حماية. ورفض مندوب عن الوزير طلبه في ١٧ آب/أغسطس ٢٠١٠. وقد قبِل المندوب ادعاءات صاحب الشكوى بشأن الأحداث التي وقعت في عام ٢٠٠٦ وفي تموز/يوليه ٢٠٠٨، لكنه رأى أنه لا يستوفي متطلبات تعريف اللاجئ على النحو المبين في المادة ١ من اتفاقية عام ١٩٥١ المتعلقة بمركز اللاجئين.

٢-٨ واستأنف صاحب الشكوى هذا القرار مستخدم اً إجراء الاستعراض المستقل للأسس الموضوعية، غير أن استئنافه رفض في ١٣ أيار/مايو ٢٠١١. ويؤكد صاحب الشكوى أن السبب الذي سيق إليه تبرير اً لعدم إلغاء القرار المؤرخ ١٧ آب/أغسطس ٢٠١٠، هو أن ادعاءه التعرض للاحتجاز والتعذيب من قِبل إدارة التحقيقات الجنائية يفتقر إلى المصداقية. ويقول صاحب الشكوى إنه لم يكن قادر اً على تقديم دليل يثبت الواقعة في ذلك الوقت. وتقدم بطلب إلى محكمة القضاة المناوبين الاتحادية لإجراء مراجعة قضائية للاستعراض المستقل الأول للأسس الموضوعية، ورفضت المحكمة طلب ه في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١ ( ) .

٢-٩ واستأنف صاحب الشكوى ذلك الحكم لدى محكمة أستراليا الاتحادية، التي رفضت استئنافه في 2 آذار/مارس 2012. ونتيجة لما سبق، أُعيد تقييم ادعاءاته في استعراض مستقل ثانٍ للأسس الموضوعية. وقدَّم صاحب الشكوى في هذه المرة أدلة مادية في شكل نسخة موثقة (باللغة السِنهالية) لتقرير مقدم من إدارة التحقيقات الجنائية وشعبة التحقيقات المتعلقة بالإرهاب إلى رئيس المحكمة الجزئية في كولومبو، يوضح أن ٣٩ فرد اً ممن يشتبه في أنهم قدموا مساعدات إلى نمور تاميل إيلام قد اعتقلوا وأودعوا في الحبس من قِبل الشعبة، وأنهم مثلوا أمام رئيس المحكمة الجزئية في كولومبو في إطار أنظمة الطوارئ. وقال إن اسمه مدرج في ذلك التقرير تحت الرقم ١٥، لكنه ادَّعى حدوث خطأ هجائي في كتابة الاسم باللغة السِنهالية. ولذلك السبب، قررت الجهة التي أجرت الاستعراض المستقل الثاني للأسس الموضوعية أن تلك الوثيقة لا صلة لها بصاحب الشكوى ورفضت طلبه. ويؤكد صاحب الشكوى أن ذلك الخطأ الهجائي كان نتيجة تجاهل الشرطة التام لأفراد التاميل أو بسبب غلطة طباعية.

٢-١٠ وتحصل صاحب الشكوى في وقت لاحق على وثيقة من مسجّل محكمة كَلموناي الجزئية، تثبت أنه اتهِم بمساعدة وتحريض مجموعة إرهابية وأن خطأ ً هجائي اً قد حد ث عند تدوين اسمه في ذلك التقرير ( ) . وحصل صاحب الشكوى أيضاً على رسالة تعيد تأكيد ادعاءاته من أحد أعضاء البرلمان في مقاطعة باتيكالوا ، مؤرخة ٢٧ آب/أغسطس ٢٠١٤.

٢-١١ وقدم صاحب الشكوى طلب اً إلى محكمة الدائرة الاتحادية من أجل إجراء مراجعة قضائية للاستعراض المستقل الث اني للأسس الموضوعية على أساس هذه الأدلة الجديدة، ورفض طلبه في ١٢ تموز/يوليه ٢٠١٣. ورفض أيضاً ، في ٤ كانون الأول/ديسمبر، الطلب الذي تقدم به لإجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر بشأن حالته. ورفض كذلك، في ١٥ آب/أغسطس ٢٠١٤، طلبه الحصول على إذن خاص لاستئناف ذلك القرار أمام المحكمة العليا. وقدم صاحب الشكوى، في ٢ أيلول/سبتمبر، طلب اً للحصول على إعفاء مؤقت من الترحيل، بموجب الفقرة باء من المادة ٤٨ في قانون الهجرة لسنة ١٩٩٨، ليتمكن من تقديم طلب جديد للحصول على تأشيرة حماية. وقدم أيضاً طلب اً لتدخل وزاري، مشفوع اً بطلب إصدار قرار إيجابي لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة والظروف الاستثنائية. و رفِض ذلك الطلب في ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر. ويدَّعي صاحب الشكوى أنه استنفد بذلك جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

٢-١٢ ولا تزال زوجة صاحبة الشكوى وابنته تعيشان في سري لانكا في حالة خوف من التعرض للمضايقة بسبب أنه مطلوب لدى السلطات كما تبحث عنه ج ماعات شبه عسكرية موالية للحكومة ( ) .

الشكوى

٣- يدّعي صاحب الشكوى أن إبعاده إلى سري لانكا سيشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ويشير إلى أنه يشت َبه في وجود صلة تربطه بنمور تاميل إيلام، لأنه من طائفة التاميل ومن منطقة اشتهرت سابق اً بنشاط النمور فيها؛ ويقول إنه سبق أن تعرض للتعذيب من قبل إدارة التحقيقات الجنائية وفصيل كارونا واتهم في المحكمة بتنفيذ أعمال إرهابية؛ ونظر اً إلى أنه هرب من الاحتجاز لدى ميليشيات شبه عسكرية موالية للحكومة، فإنه سيواجه، في حال إعادته إلى سري لانكا، مخاطر التعذيب من قبل السلطات التي لا تزال تبحث عمَّن يشتبه في أنهم من العناصر المناوئة للحكومة. ولذلك ستنتهك أستراليا التزاماتها بموجب المادة ٣ من الاتفاقية إن أعادته إلى سري لانكا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٤-١ قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ والأسس الموضوعية لادعاءات صاحب الشكوى في مذكرة شفوية مؤرخة ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥.

٤-٢ وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب الشكوى غير مصحوبة بأدلة وغير مقبولة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة ١١٣ من النظام الداخلي للجنة، مستندة إلى أنه يبدو جلي اً عدم وجود أساس لتلك الادعاءات وأن صاحب الشكوى لم يقدّم دعوى ظاهرة الوجاهة. وتلاحظ الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى خضعت لفحص مستفيض من قِبل صنَّاع القرارات على المستويات المحلية، بما في ذلك إجراء استعراض مستقل للأسس الموضوعية ومراجعة قضائية من جانب كل من محكمة الدائرة الاتحادية والمحكمة الاتحادية الكاملة لأستراليا. وقد تقرر في هذه العمليات المحلية أن ادعاءات صاحب الشكوى تفتقر إلى المصداقية ولا تستتبع التزامات على الدولة الطرف. ونُظِرَ في ادعاءات صاحب الشكوى أيضاً في إطار أحكام الحماية التكميلية.

٤-٣ وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم في دفوعاته إلى اللجنة أي دليل جديد ذي صلة لم يسبق النظر فيه فعلاً في إطار الإجراءات الإدارية والقضائية المحلية الفعالة والمستفيضة. وتشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 الذي جاء فيه أن اللجنة ليست هيئة استئنافية أو قضائية، وأنها تعطي النتائج الوقائعية التي توفرها أجهزة الدولة الطرف وزن اً كبير اً.

٤-٤ وفيما يخص اعتماد صاحب الشكوى على معلومات قطرية عامة، تؤكد الدولة الطرف أن تلك المعلومات في ظاهرها لا تثبت وجود مخاطر شخصية بالتعرض للتعذيب. وفي ما يتعلق باستنتاج أنه لا توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى معرض في شخصه لمخاطر التعذيب في سري لانكا، ذكرت الدولة الطرف أن صنَّاع القرارات على المستويات المحلية قد فحصوا معلومات قطرية ضافية، تشمل معلومات مقدمة من وزارتي الشؤون الخارجية والتجارة في الدولة الطرف ومن المفوضية السامية.

٤-٥ وتشير الدولة الطرف إلى القرار الأولي بشأن حصول صاحب الشكوى على وضع اللاجئ؛ قائلة إن الموظف المسؤول عن تقييم أوضاع اللاجئين لم يقتنع بأن صاحب الشكوى شخصٌ موثوق به. ولم يقبل على وجه الخصوص ادعاء صاحب الشكوى أنه واجه أحد أفراد شرطة سري لانكا أثناء وجوده في تيمور - ليشتي. ولم يذكر صاحب الشكوى هذه الحادثة أثناء المقابلة الشخصية التي أجريت معه عند دخوله البلد أو في البيان المكتوب الذي قدمه من أجل تقييم أهليته للحصول على وضع اللاجئ. يضاف إلى ذلك أنه نظر اً إلى وجود مترجمين شفويين آخرين من طائفة التاميل، لا يبدو منطقي اً أن يُطلب إلى أحد أفراد شرطة سري لانكا السابقين أداء دور المترجم الشفوي. وعلاوة على ذلك، لا يعقل أن يخاطر صاحب الشكوى بانتقاد حكومة سري لانكا أمام أحد أفراد شرطتها. ولم يقبل الموظف المسؤول عن تقييم أوضاع اللاجئين ادعاءات صاحب الشكوى بشأن احتجازه من قِبل إدارة التحقيقات الجنائية في عام ٢٠٠٦ واختطافه في عام ٢٠٠٨. وبغض النظر عن ذلك، لم يعتبر الموظف أن هذه الأحداث تستتبع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحماية اللاجئين.

٤-٦ وفيما يتعلق بالاستعراض المستقل الأول للأسس الموضوعية، توضح الدولة الطرف أنه جرى فحص جميع المطالبات المتعلقة بالحماية من جديد. وأتيحت لصاحب الشكوى إمكانية تقديم بيانات مكتوبة وعقدت له مقابلة شخصية مع موظف الهجرة وبمساعدة مترجم شفوي من طائفة التاميل. وفي ١٣ أيار/مايو ٢٠١١، وبعد تقييم جميع الأدلة المتاحة، أوصت الجهة التي أجرت الاستعراض المستقل بعدم الإقرار بأن صاحب الشكوى شخص تتحمل الدولة الطرف تجاهه مسؤولية توفير الحماية بموجب الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين.

٤-٧ وتضيف الدولة الطرف أن الجهة التي أجرت الاستعراض أعربت عن شواغل كثيرة بشأن مصداقية صاحب الشكوى. وفيما يتعلق باحتجازه لدى إدارة التحقيقات الجنائية في عام ٢٠٠٦، استبعدت الجهة التي أجرت الاستعراض أن يصبح صاحب الشكوى، بوصفه صائغ مجوهرات أراد أن يقدّم طلب اً للحصول على تأشيرة سياحية إلى أستراليا، موضع اشتباه في أن يكون من أعضاء أو عملاء نمور تاميل إيلام، كما لم تجد سبب اً آخر معقول اً لاحتجازه. وأشارت الجهة التي أجرت الاستعراض إلى وجود أوجه عدم اتساق في الأسباب التي قدمها صاحب الشكوى لتبرير مغادرته كولومبو، ورأت أن في روايته بشأن اختطافه من قِبل فصيل كارونا جوانب عدم اتساق مماثلة. وأثار انتباهها بوجه خاص ادعاء صاحب الشكوى أن المسؤولين عن إدارة المعسكر مارسوا عليه ضغط اً كي ينضم إلى فصيلهم، بينما ادعى في ذات الوقت أنهم لم يفصحوا له عن اسم الفصيل على مدى أشهر ثلاثة هي مدة احتجازه لديهم. وقدم أيضاً توضيحين مختلفين لكيفية اكتشافه هوية الفصيل ( ) .

٤-٨ ورأت الجهة التي أجرت الاستعراض أن ادعاء صاحب الشكوى يفتقر إلى المصداقية في ما يتعلق بأنه لم يثِر اهتمام سلطات سري لانكا عند إعادته من سنغافورة، من خلال الإيعاز إلى صديقه الوكيل برشوة موظفي الهجرة. وتعتقد الجهة التي أجرت الاستعراض أيضاً أن الادعاء المتعلق بأداء الشرطي المتقاعد دور المترجم الشفوي يفتقر إلى الأسس الموضوعية. وعلاوة على ذلك، رؤي أن حالة الفشل في الحصول على اللجوء لا تستوفي شروط منح مركز اللاجئ.

٤-٩ ورأت محكمة القضاة المناوبين الاتحادية أن الجهة التي أجرت الاستعراض لم ترتكب أي خطأ قانوني. وحينما استأنف صاحب الشكوى هذا القرار لدى محكمة أستراليا الاتحادية كان أول ما ساقه سبب اً للاستئناف هو الافتقار إلى النزاهة الإجرائية؛ وقد رُفِض دفعه هذا. لكن قُبِل السبب الثاني للطعن، وهو أن الجهة التي أجرت الاستعراض لم تنظر على وجه التحديد في ادعاء صاحب الشكوى أنه كان من أفراد فئة اجتماعية معينة ( ) . وبينما نظرت الجهة التي أجرت الاستعراض في ادعاء صاحب الشكوى بشأن الضرر الذي أصيب به في الماضي، فهي لم تنظر في عنصر المخاطرة الأكثر عموم اً. وأحالت المحكمة الاتحادية حالة صاحب الشكوى إلى الجهة التي أجرت الاستعراض المستقل لإعادة تقييم الأسس الموضوعية.

٤-١٠ واستطاع صاحب الشكوى تقديم بيانات مكتوبة في الاستعراض المستقل الثاني للأسس الموضوعية، وعقدت له مقابلة شخصية. ومرة أخرى صدرت التوصية بعدم الإقرار بأن صاحب الشكوى شخص تتحمل الدولة الطرف تجاهه مسؤولية توفير الحماية. ولم تقتنع الجهة التي أجرت الاستعراض بأن صاحب الشكوى شخص يمكن الاعتماد عليه أو يوثق به أو أنه ذو مصداقية. وأخذت الجهة التي أجرت الاستعراض في اعتبارها على وجه الخصوص، إفادة صاحب الشكوى بأن قدرته على تقديم أدلة تدعم ادعاءاته قد عرقلتها مجموعة من العوامل، بما في ذلك خدمات الترجمة الشفوية والآثار النفسية لرحلته المحفوفة بالمخاطر؛ وأخذت في اعتبارها أيضاً مبادئ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التوجيهية المتعلقة بالأهلية لتقييم احتياجات توفير الحماية الدولية لطالبي اللجوء، التي تنصح بعدم إعطاء وزن لا لزوم له لحالات الارتباك والإسقاط البسيطة في الروايات التي يدلي بها الأشخاص في مراحل مختلفة من عملية الحصول على وضع اللاجئ؛ بجانب تقريرٍ عن التعذيب والصدمات قُيّمت في الوظائف الإدراكية لصاحب الشكوى ورؤي أنها تعمل بصورة طبيعية؛ وكذلك المقابلات الشخصية التي عقدت لصاحب الشكوى وبياناته المكتوبة، التي لم ترد فيها إشارة إلى ارتكاب أخطاء من قِبَل المترجمين الشفويين؛ وأخير اً، إفادة صاحب الشكوى في المقابلة الشخصية الثانية التي أجريت لأغراض الاستعراض المستقل الثاني للأسس الموضوعية، والتي كان حديثه فيها مرتَّب اً وفهمه واضح اً واستطاع المشاركة فيها بفعالية. ولم تقِم الجهة التي أجرت الاستعراض أي وزن لأوجه عدم الاتساق التي بدت في المقابلة الشخصية التي أجريت وقت الدخول إلى البلد والبيانات اللاحقة، بل ولم تثر حتى موضوعها، في ضوء نصيحة المفوضية السامية ( ) . ومع ذلك، توصلت الجهة التي أجرت الاستعراض إلى أن صاحب الشكوى قد صمَّم إفادته خصيص اً بحيث تتلاءم مع احتياجاته، وأن التناقضات بشأن المسائل الأساسية لا تزال قائمة، بينما بدا كثير من ادعاءاته الرئيسية غير مقنع وغير متسق.

٤-١١ ولم تقبل الجهة التي أجرت الاستعراض ادعاء صاحب الشكوى أنه اعتقل من قبل إدارة التحقيقات الجنائية للاشتباه في دعمه لنمور تاميل إيلام، في إثر تقديمه طلب اً للحصول على تأشيرة أسترالية. ولا تتفق إفادات صاحب الشكوى المتغيرة بشأن كيفية تقديمه طلب الحصول على التأشيرة، حيث تكررت رواية واحدة ثلاث مرات في السابق ثم تغيرت من بعد، مع ادعائه أن صناَّع القرار السابقين أساءوا فهم الأدلة التي قدمها. وتتناقض صيغته المنقحة للأحداث مع ادعائه أنه لا بد أن يكون أحد موظفي المفوضية العليا مخبر اً لدى الإدارة. وهناك عدم اتساق أيضاً في إفاداته بشأن معرفته لهوية " الوزير " الذي ساعده في طلب التأشيرة. فإذا أخذت أوجه التضارب هذه في مجملها، مقترنة بنوع عمله التجاري، وجِد أنها لا تدعم ادعاءه بأن طلبه الحصول على تأشيرة دخول أدى إلى توقيفه من قبل إدارة التحقيقات الجنائية للاشتباه في ارتباطه بنمور تاميل إيلام.

٤-١٢ وفيما يتعلق بالمقتطف من تقرير الشرطة المودع لدى المحكمة في كولومبو، تشير الدولة الطرف إلى أن الجهة التي أجرت الاستعراض لم تقتنع بأن مضمون التقرير يرجِح على المشاكل المتعلقة بإفادات صاحب الشكوى في حد ذاتها. وقد أشار صاحب الشكوى إلى الجزء الذي ادعى أنه مرتبط به في المقتطف، لكنه ذكر أن خطأً هجائي اً حدث عند تدوين اسمه. وقدَّم أيضاً إيصال اً مالي اً باعتباره دليل اً على أنه دفع رسوم الحصول على المقتطف المذكور من سجل المحكمة. ولم يسبق أن قُدِم مقتطف المحضر وذلك الإيصال من قبل، على الرغم من أن الإيصال مؤرخ ١١ حزيران/ يونيه ٢٠١١. ويبرر صاحب الشكوى ذلك بأن وكيله لم يطلبهما منه. ولم تقتنع الجهة التي أجرت الاستعراض بأن تلك الوثائق تتعلق بصاحب الشكوى ومن ثم لم تقِم لها وزن اً.

٤-١٣ وادعى صاحب الشكوى أيضاً للمرة الأولى خلال المقابلة الشخصية المتصلة بالاستعراض المستقل الثاني للأسس الموضوعية أنه قدم دعم اً مالي اً إلى نمور تاميل إيلام. وعندما سئل لماذا لم يذكر تلك المسألة في وقت أبكر، قال إنه تلقى نصح اً من أشخاص آخرين في مركز الاحتجاز بعدم الإفصاح عنها. بيد أن الجهة التي أجرت الاستعراض لاحظت أن صاحب الشكوى كان على اتصال بوكلاء شؤون الهجرة أثناء جميع العمليات. ولم تقبل الجهة التي أجرت الاستعراض أيضاً ادعاء صاحب الشكوى أنه اختطف من قِبل فصيل كارونا أو غيره من الفصائل شبه العسكرية، بسبب عدم اتساق ما قدمه من أدلة بشأن طريقة الاختطاف ومنفذيه وكيفية هربه من المعسكر ومغادرته سري لانكا. وفيما يتعلق بجوانب عدم الاتساق في إفادته عن هوية مختطفيه، برر صاحب الشكوى ذلك بصعو بة التمييز بين الفصائل المختلفة ( ) . ولم تقبل الجهة التي أجرت الاستعراض كذلك ادعاء صاحب الشكوى أنه لم يتمكن من تحديد هوية الفصيل الذي حاول تجنيده على مدى ثلاثة شهور. وذكر صاحب الشكوى كذلك أن إفادته المتعلقة باختطافه من قِبل نمور تاميل إيلام كانت خطأ من المترجم الشفوي الأول. وأصر على أنه حاول تصحيح سوء الفهم هذا في المقابلة الشخصية التالية. وعندما أشير إلى أنه لم يرِد ذكر ذلك في محضر تلك المقابلة الشخصية، قال صاحب الشكوى إن محتجزين آخرين حذروه من الإفصاح عن هوية الفصيل لأنه سيقع في مشاكل إن فعل. ولم يقْبَل هذا التفسير.

٤-١٤ ورؤي أيضاً أن شرح صاحب الشكوى لكيفية هربه من المعسكر غير منطقي وغير متسق ( ) ، وكذلك توضيح ه للوجهة التي ذهب إليها بعد ذلك ( ) ، وكيفية حصوله على جواز سفره ( ) . وعندما ووجه صاحب الشكوى بذلك التضارب في ما أدلى به من أقوال، أنكر الإفادات السابقة وهي مدوَّنة في المحضر. وأخير اً، خلصت الجهة التي أجرت الاستعراض إلى أن صاحب الشكوى لا يواجه مخاطر التعرض للأذى عند عودته باعتباره من ملتمسي اللجوء الذين فشلوا في مسعاهم. وبعد استعراض الأدلة، اقتنعت الجهة التي أجرت الاستعراض بأن صاحب الشكوى لم يواجه أية مصاعب عند رجوعه إلى سري لانكا عند إبعاده من سنغافورة في عام ٢٠٠٨. ولاحظت وجود معلومات قطرية تفيد بأنه لا يرجَّح أن يواجه العائدون مشاكل كبيرة في حالة عدم وجود سجل جنائي أو ارتباط لهم بنمور تاميل إيلام. وقَبِلت الجهة التي أجرت الاستعراض القول بأن صاحب الشكوى سيخضع لفحص روتيني في المطار، لكن ليس بطريقة ترقى إلى مستوى إصابته بضرر جسيم.

٤-١٥ وفي ٤ تموز/يوليه ٢٠١٢، استأنف صاحب الشكوى قرار الجهة التي أجرت الاستعراض على أساس ثلاثة أسباب تتعلق جميعها برفض ادعائه أنه احتجز من قِبل إدارة التحقيقات الجنائية في عام ٢٠٠٦. ورفضت المحكمة الاتحادية الالتماس، إذ خلصت في نهاية المطاف إلى أن الجهة التي أجرت الاستعراض لم تتقاعس عن النظر في ادعاءات صاحب الشكوى بشأن احتجازه من قِبل الإدارة. وادعى صاحب الشكوى أنه لم يمنح فرصة التعليق على ما إذا كانت وثائق المحكمة تتعلق بشخصه في واقع الأمر، في حالة الإقرار بأنها أصلية. وأشارت المحكمة في معرض رفضها ذلك الادعاء، إلى أن صاحب الشكوى قد أتيحت له الفرصة لحضور جلسة استماع ولعرض وقائع إضافية لإثبات حدوث خطأ هجائي عند تدوين اسمه في المحضر، لكنه لم يفعل. وعلى أية حال، تثير المواد الأخرى الشكوك حول ما إذا كان قد احتجز على الإطلاق من قِبل الإدارة. ويتصل ثالث أسباب الاستئناف بادعائه أن الجهة التي أجرت الاستعراض لم تعط وثائق المحكمة ما تستحقه من وزن باعتبارها دليل اً يعضّد ادعاءاته. ورأت المحكمة في ذلك الصدد، أن سلطة المراجِعة تخولها، في ضوء ما لديها من شواغل بشأن المصداقية، صلاحية أن تقرر ما إذا كانت الوثائق لا تتعلق بالشكوى وألا تقيم لها وزن اً من بعد ضمن أدلة الإثبات.

٤-١٦ وتضيف الدولة الطرف أن المحكمة الاتحادية رفضت في ٤ كانون الأول/ديسمبر، الطعن الذي قدمه صاحب الشكوى في ٢ آب/أغسطس ٢٠١٣ . وقد استند الطعن إلى الادعاء بأن الجهة التي أجرت الاستعراض قد حرمت صاحب الشكوى من العدالة الإجرائية لأنها لم تبلغه بأنها ربما قرَّرت أن تقرير الشرطة المودع لدى المحكمة في كولومبو حقيقي لكن لا صلة له به. وبناء على ذلك، يُدَّعى أن الجهة التي أجرت الاستعراض لم تتح لصاحب الشكوى فرصة تقديم مزيد من التعليقات على تلك المسألة.

٤-١٧ وقبلت المحكمة الاتحادية أن المسألة الحاسمة الأهمية التي ربما كان قرار الجهة التي أجرت الاستعراض قد تغير بسببها هي ما إذا كان صاحب الشكوى قد تعرض للاعتقال والاحتجاز من قبل إدارة التحقيقات الجنائية، وكذلك أن الجهة التي أجرت الاستعراض ملزمة من جانبها بأن تبلغه بهذه المسألة. ورأت المحكمة أنه يبدو جلي اً أن صاحب الشكوى قد أبلِغ بهذه المسألة، وعلى وجه التحديد، أنه أبلغ بأن الجهة التي أجرت الاستعراض قد تقرر أن وثيقة المحكمة لا علاقة لها به. وكان محامي صاحب الشكوى وموظف الهجرة المشرف على حالته يدركان أن الخطأ الهجائي في اسم صاحب الشكوى مسألة إشكالية. وقد أتيحت له فرصة تقديم بيانات مكتوبة في ذلك الصدد، واغتنم تلك الفرصة. وجرى النظر في البيانات المكتوبة من قبل الجهة التي أجرت الاستعراض، ودُعي ممثل صاحب الشكوى أيضاً ليقدم تعليقات إضافية. ونبع استنتاج الجهة التي أجرت الاستعراض بشأن وثيقة المحكمة عن عملية " تقييم جليَّة وطبيعية " للمستند، بالإضافة إلى ما شاب تلك الوثيقة من ضعف جوهري وظاهري. ولذلك لم تقتنع المحكمة بحدوث أي تقصير في النزاهة الإجرائية. ولاحظت المحكمة في معرض استنتاجها أن صاحب الشكوى لم يحتج في الاستئناف بأنه ليس من اختصاص الجهة التي أجرت الاستعراض تقييم وثيقة المحكمة على أنها قليلة الوزن أو لا وزن لها في ضوء المشاكل التي شابت إفاداته.

٤-١٨ وذكرت الدولة الطرف مجدد اً أن صاحب الشكوى لم يحدد أية مسألة مبدئية تستدعي منح إعفاء مؤقت، في طلبه من أجل الحصول على ذلك الإعفاء ليستأنف القرار الذي أصدرته محكمة أستراليا الاتحادية بكامل هيئتها، والذي رفضته المحكمة العليا الأسترالية في ١٥ آب/ أغسطس ٢٠١٤.

٤-١٩ وفي ٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، طلب صاحب الشكوى تدخل اً وزاري اً بموجب المادة ٤١٧ والفقرة باء من المادة 48 في قانون الهجرة لسنة ١٩٥٨، كي يتمكن من تقديم طلب للحصول على تأشيرة حماية إضافية، باعتبار أن الوزير يستطيع إجابة الطلب إن كان يخدم المصلحة العامة. وأوضحت الدولة الطرف أنه يمكن إحالة طلب التدخل إلى الوزير للنظر فيه، في حالة احتوائه معلومات إضافية يرجح أن تعزز فرص نجاح الشخص المعني في مسعاه للحصول على الحماية. ونتيجة لذلك، أجري مجدد اً تقييمٌ كامل لادعاءات صاحب الشكوى على يد مندوب عن الوزير المساعد لشؤون الهجرة وحماية الحدود. ورأى ذلك المندوب أن طلب صاحب الشكوى لم يتضمن معلومات إضافية يستشف منها ازدياد فرص نجاحه في الحصول على تأشيرة الحماية. وأفادت الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قدم عندها للمرة الأولى رسالة من مسجل محكمة جزئية مؤرخة ١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤ تشير إلى حدوث خطأ هجائي عند تدوين اسمه في مقتطف محضر المحكمة المذكور. وقدم صاحب الشكوى أيضاً رسالة من أحد أعضاء البرلمان من مقاطعة باتيكالوا تعضّد ادعاءاته بشأن اضطهاده من قبل إدارة التحقيقات الجنائية وفصيل كارونا. واعتبر المندوب أنه لا ينبغي أن تقيم وزارة الهجرة وحماية الحدود وزن اً لتلك المستندات في ضوء المشاكل المتعلقة بمصداقية صاحب الشكوى. لم يحِل المندوب المسألة إلى الوزير لينظر فيها، لأنه ليس في المعلومات المقدمة ما يدل على تحسُّن فرص صاحب الشكوى في تقديم طلب ناجح للحصول على تأشيرة حماية.

٤-٢٠ وعليه خلصت الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة و/أو غير قائمة على أساس موضوعي.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ في ٢ شباط/فبراير ٢٠١٦، قدم صاحب الشكوى تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف.

٥-٢ ويدعي صاحب الشكوى أنه امتثل إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة ١١٣ من النظام الداخلي للجنة، وقدَّم دعوى ظاهرة الوجاهة. ولذلك لا يعتبر بلاغه غير مقبول أو مفتقرٍ إلى الأسس الموضوعية.

٥-٣ وفيما يتصل بالاستعراض المستقل الثاني للأسس الموضوعية، يتمثل أحد ادعاءات صاحب الشكوى الجوهرية في أنه أودع الحبس مرتين بوصفه مناصر اً لنمور تاميل إيلام. وقد رأت الجهة التي أجرت الاستعراض أن ذلك الادعاء لا مصداقية له لأن أقواله فيها تضارب، ويدفع صاحب الشكوى بأنها مسألة ثانوية تتعلق بصياغة بيانه، وهي أنه ادعى أول اً أنه رأى طلبه للحصول على التأشيرة وهو يقدم إلى الجهة المعنية، ثم قال لاحق اً إنه كان داخل سيارة حين شاهد شخص اً آخر لدى دخوله مقر المفوضية العليا بغرض تقديم الطلب. ويدفع صاحب الشكوى بأنها مسألة خلاف حول مدلول الكلام، وأن رؤية شخص يوشك أن يقدم طلب اً بالنيابة عنك ومشاهدة طلبك للتأشيرة وهو يقدّم فعلي اً لا اختلاف يذكر بينهما.

٥-٤ وأشارت الجهة التي أجرت الاستعراض أيضاً إلى إفادة صاحب الشكوى بأنه كان لديه مخبر داخل المفوضية العليا، موضحة أن ذلك القول يتعارض مع ما ذكره عن عدم معرفته شخصي اً ما إذا كان طلبه للحصول على تأشيرة الدخول قد قدم. ويؤكد صاحب الشكوى أنه لا يوجد أي تضارب، وما ادعاؤه بأن اعتقاله من قبل إدارة التحقيقات الجنائية يشير إلى وجود مخبِر في المفوضية العليا سوى محض ظنون، وربما كان هناك سبب آخر لاعتقاله، مثل الانتماء إلى فئة اجتماعية معيَّنة، أو دفع أموال إلى نمور تاميل إيلام، وما شابه ذلك. ويصرّ على أنه حتى إذا اعتبرت ادعاءاته بشأن المفوضية العليا غير متسقة، فإن اعتقاله من قبل إدارة التحقيقات الجنائية مسألة منفصلة.

٥ -٥ وفيما يتعلق بالتناقضات التي لوحظت في إفادات صاحب الشكوى بشأن ما إذا كان " الوزير " المشار إليه يمثل في الواقع مقاطعة نيغومبو ، وما إذا كان صاحب الشكوى قد زار مكتبه، ذكر صاحب الشكوى أنه قيل له إن ذلك الشخص وزير، وافترض هو أنه " يمثل نيغومبو " .

٥-٦ وذكرت الجهة التي أجرت الاستعراض أن صاحب الشكوى لم يقدم مستندات المحكمة فور حصوله عليها. ويدفع صاحب الشكوى بأن ممثله السابق أخطأ في المشورة التي قدمها له بشأن ضرورة تقديم تلك الوثائق بصفة أدلة. كما أن المسألة كانت قيد النظر في المحكمة عند الحصول على الأدلة الجديدة، ولذلك تعذر إدخالها في الملف. وطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة التحقق من صحة الوثيقة عن طريق سلطات سري لانكا. ولفت صاحب الشكوى انتباه اللجنة إلى بيان أدلى به مسجل المحكمة وأكد فيه صحة مقتطف المحضر وأن خطأً هجائي اً قد حدث فيه، وإلى أن ذلك البيان لم يكن متاح اً للجهة التي أجرت الاستعراض المستقل الثاني.

٥-٧ وخلصت الجهة التي أجرت الاستعراض كذلك إلى أن إفادات صاحب الشكوى بشأن هوية مختطفيه كانت غير متسقة. وذكر صاحب الشكوى أن اسم حركة نمور تاميل إيلام (Tamiḻīḻaviṭutalaippulikaḷ) واسم حركة نمور شعب التاميل (Tamil MakkalViduthalaiPulikal) متشابهان جد اً في لغة التاميل بسبب وجود كلمة " النمر "(pulikaḷ)، وأن المترجم الشفوي الأول قد أخطأ. وأضاف أن الفصيلان ينتميان إلى شعب التاميل وكانا متحدين قبل انشقاق نمور شعب التاميل. وهي مسألة مربكة لأفراد طائفة التاميل أنفسهم.

٥-٨ وفي ما يتصل بعدم تطرقه في المقابلات الشخصية السابقة إلى مسألة المدفوعات التي أجبر على تقديمها إلى نمور تاميل إيلام، فسر صاحب الشكوى تلك المسألة بأن المدفوعات ليست السبب الرئيسي في أنه يخشى التعرض للأذى؛ وأعرب عن اعتقاده بأن اختطافه يتصل بطلب التأشيرة.

٥-٩ وفي إشارة إلى أوجه عدم الاتساق في روايته عن هروبه من معسكر فصيل كارونا في عام ٢٠٠٨؛ أكد صاحب الشكوى أنه تحدث دائم اً عن وجود عدة حراس، وأوضح لاحق اً أن حارس اً واحد اً فقط كان في المنطقة المحيطة وقت هروبه، ولم يذكر قط أن جميع الحراس ذهبوا إلى المرحاض في آن واحد. وقال إن الجهة التي أجرت الاستعراض الأصلي أشارت ضمني اً إلى أنه ذكر ذلك، ولم تتَح له الفرصة لتوضيح المسألة. وأضاف أنه شرح تلك المسألة في لقائه مع الجهة التي أجرت الاستعراض الثاني، مؤكد اً أنه لم يغير إفادته.

٥-١٠ ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى الاستنتاج الذي خلصت إليه الجهة التي أجرت الاستعراض الثاني بشأن اخلاف إفاداته التي أدلى بها في المقابلتين الشخصيتين أثناء الاستعراض الأول والاستعراض الثاني للأسس الموضوعية، حيث قال في المقابلة الأولى إنه حصل على جواز سفره بصورة قانونية في عام ٢٠٠٦، وقال في الثانية إنه حصل عليه عقب احتجازه في عام ٢٠٠٨؛ قائل اً إنها مسألة إساءة فهم لإفاداته، وموضح اً أن الجوازين مختلفان؛ وأنه حصل على الجواز الأول بصورة قانونية لأغراض طلب التأشيرة، بينما حصل على الثاني بصورة غير قانونية بعد هروبه من معسكر فصيل كارونا.

٥-١١ ويشير صاحب الشكوى إلى أن اللجنة أوضحت بجلاء، في تعليقها العام رقم ١(1997)، أنها ليست ملزمة بقبول ما تتوصل إليه الدول الأطراف من وقائع. وذكر صاحب الشكوى أن التناقضات التي لوحظت ضئيلة أو مبررة، وأنه ما كان ينبغي أن يقام لها وزن بهذا القدر بحيث يُصرف النظر عن مستندات المحكمة التي تؤيد أقواله. ولذلك طلب صاحب الشكوى إلى اللجنة إسقاط النتائج التي توصلت إليها الجهة التي أجرت الاستعراض الثاني وقبول سرده لأحداث احتجازه باعتباره صحيح اً.

٥-١٢ ويفيد صاحب الشكوى بأن الجهة التي أجرت الاستعراض الثاني لم تبلغه مطلق اً بعدم قبولها صحة مستند المحكمة، الذي حدث فيه الخطأ الهجائي لاسمه. وقد علم بمسألة التباين هذه فقط بعد أن أصدرت الجهة التي أجرت الاستعراض الثاني قرارها، وعندها طلب هو إلى زوجته الحصول على دليل تأييد من المحكمة يفسر ذلك الخطأ الهجائي. ومن ثم حصلت زوجته على رسالة من مسجل محكمة كَلموناي الجزئية تثبت أن صاحب الشكوى كان من المشبه فيهم وأنه اتهم بالتورط في أنشطة نمور تاميل إيلام في الماضي، وتفسِر أيضاً الخطأ الهجائي في تدوين اسمه في صحيفة الاتهام. وحصلت زوجته أيضاً على رسالة من أحد أعضاء البرلمان تؤكد ادعاءاته في ما يتعلق باحتجازه واختطافه.

٥-١٣ وعليه يحث صاحب الشكوى اللجنة على التحقق من صحة تلك المستندات. ويؤكد أنها تعضد ادعاءاته وأن لها الغلبة على أية تناقضات طفيفة قد يستنتج منها أن روايته تفتقر إلى المصداقية. وقد صدرت كلتا الوثيقتين المذكورتين عن مصادر ذات مصداقية ويمكن التحقق منها. ولم تتَح الفرصة له ليعرضهما على الجهة التي أجرت الاستعراض الثاني.

٥-١٤ وفيما يتعلق بالمراجعة القضائية للاستعراض المستقل الثاني للأسس الموضوعية، لم تملك المحكمة سوى صلاحية النظر في الأخطاء القانونية والأخطاء القضائية أو الحرمان من العدالة الإجرائية؛ ولم يكن في وسعها تقييم الأدلة أو البت في الأسس الموضوعية. ولم تستطع المحكمة أن تنظر في الأدلة الجديدة التي لم تعرض على الجهة التي أجرت الاستعراض، كما لم تستطع الطعن في السلطة التقديرية الواسعة التي استند إليها استنتاج الجهة التي أجرت الاستعراض بشأن المصداقية.

٥-١٥ ويدفع صاحب الشكوى بأنه قد استنفد جميع السبل المحلية بتقديمه طلب إعفاء مؤقت بموجب الفقرة باء من المادة 48 في قانون الهجرة، ليتمكن من تقديم طلب جديد لتأشيرة حماية، وطلب إلى الوزير إصدار قرار يراعي مصلحته بشكل أفضل تحت المادة ٤١٧ من القانون المتعلق بالأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة والظروف الاستثنائية؛ بوصفهما الإجراءين المحليين الوحيدين اللذين يمكن أن تؤخذ الأدلة الجديدة من خلالهما في الاعتبار. وتعتمد القرارات المتعلقة بإحالة الطلبات إلى الوزير بقدر كبير إلى السلطة التقديرية ولا تنطبق عليها أية معايير قانونية؛ ولذلك تتعذر مراجعتها. ولم ينظر الوزير قط، في واقع الأمر، في الطلب المقدم بموجب الفقرة باء من المادة 48، لأن عرض المسائل عليه يدخل ضمن السلطة التقديرية للمندوبين الذين يقررون ما إذا كان ينبغي إحالة الطلبات إلى الوزير دون حاجة إلى توضيح الأسباب. إلا أن الدولة الطرف ذكرت في إفادتها أن مندوب الوزير المساعد رأى أن الأدلة الجديدة لا تزيد من فرص النجاح في طلب تأشيرة الحماية، ولذلك قرر عدم إحالة الطلب إلى الوزير.

٥-١٦ ويدفع صاحب الشكوى في هذا الصدد، بأن المندوب أخطأ في عدم إحالة الطلب إلى الوزير لأن الأدلة الجديدة تؤيد ادعاءاته بقدر كبير، وقد حصل عليها من مصدر موثوق، ويمكن التحقق منها. ويضيف أن المندوب لا يستطيع تبرير عدم إعطاء الأدلة الجديدة أي وزن بسبب مسائل المصداقية لأن تلك الأدلة تدحض مسألة الافتقار إلى المصداقية بصورة مباشرة. ولذلك يلِح صاحب الشكوى على أن قرار عدم إحالة الطلب إلى الوزير أضاع عليه الفرصة الوحيدة للنظر في الأدلة الجديدة، ومن ثم إعادة النظر في إفادته في مجملها بناء عليها. وأسفر ذلك عن تعرُّض صاحب الشكوى دون مبرر إلى مخاطر الإعادة إلى سري لانكا، ومخاطر تعرضه بالتالي للاضطهاد بما في ذلك التعذيب.

٥-١٧ وقد رفِض أيضاً الطلب المقدم تحت المادة ٤١٧ دون توضيح الأسباب. وكان الرد مرة أخرى هو أنه لا يوجد ما يلزِم السلطا ت بالنظر في الادعاء وأن الطابع التقديري للإجراء يجعله غير قابل للمراجعة.

٥-١٨ ويؤكد صاحب الشكوى أن س ل طات سري لانكا ستكتشف مسألة مثوله أمام المحاكم في عام ٢٠٠٦، أثناء فحص المعلومات الأساسية عنه في المطار، أو تطّلع على سجله الجنائي على أقل تقدير. وعلاوة على ذلك، كان المترجم الشفوي الذي ساعده في تيم ور - ل يشتي من المسؤولين في حكومة سري لانكا وقد يكون أبلغ السلطات في البلد بادعاءات صاحب الشكوى.

٥-١٩ ويقول صاحب الشكوى إن أحدث المعلومات القطرية المتحصل عليها توضح أن الشباب الذكور من التاميل الذين يشتبه في ارتباطهم بنمور تاميل إيلام معرضون لمخاطر متوقعة وحقيقية وشخصية بأن يقعوا ضحية للتعذيب عند عودتهم إلى سري لانكا، كما سبق أن أوضح في رسالته الأولى إلى اللجنة. وأشار صاحب الشكوى أيضاً إلى تقرير بثته هيئة الإذاعة البريطانية وأوجزت فيه روايات بعض ضحايا الاحتجاز أو التعذيب أو الاغتصاب الجماعي على يد أفراد قوات الأمن، بما في ذلك أحداث وقعت في ظ ل حكومة الرئيس سيريسينا ( ) . وأورد المشروع الدولي للحقيقة والعدالة أيضاً موجز اً يبين استمرار الادعاءات المتعلقة بالتعذيب والاختطاف (في " مركبة بيضاء " )، على الرغ م من التغيير الذي شهدته الحكومة ( ) .

٥-٢٠ وفي الختام، يؤكد صاحب الشكوى أن بلاغه مقبول ويستند إلى أسس موضوعية وأن أية محاولة لترحيله ستشكل انتهاك اً لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، لا ينبغي أن تقبل اللجنة قرار الاستعراض المستقل الثاني للأسس الموضوعية على أنه سليم ونهائي، لأن الأدلة الجديدة تؤيد ادعاءاته بوضوح كما أن المستندات الجديدة تقدم دليل اً قاطع اً على أنه اتهم بوجود علاقة بينه وبين نمور تاميل إيلام، ويرجَّح من ثم أن يكون موضع شبهة مماثلة عند عودته. وتوضح المعلومات القطرية المقدمة أنه يرجح تعرّض الرجال من طائفة التاميل للتعذيب لدى عودتهم إلى سري لانكا.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن تعليقات صاحب الشكوى

٦-١ قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن تعليقات صاحب الشكوى عن طريق مذكرة شفوية مؤرخة ٢٠ أيار/مايو ٢٠١٦.

٦-٢ وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدم طلبه للحصول على التأشيرة الأسترالية في عدد من الصيغ المختلفة، وترى أنه على الرغم من تغير روايات صاحب الشكوى بشأن الظروف المحيطة بالطلب، فهو لم يقدم أية أدلة تدعم الادعاء بأنه سيثير اهتمام حكومة سري لانكا لمجرد أنه طلب هذه التأشيرة.

٦-٣ وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أن لديه مخبر اً في المفوضية الأسترالية العليا وباحتجازه من قبل إدارة التحقيقات الجنائية، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم أية معلومات أو أدلة تدعم ادعاء أنه احتجز بسبب نوع جنسه، أو معلومات قطرية تدعم هذا الادعاء. وهي لذلك لا ترى أن هذا الادعاء يتسم بالمصداقية.

٦-٤ وتفترض الدولة الطرف أنه حتى في حالة القبول بأن إدارة التحقيقات الجنائية قد ألقت القبض على صاحب الشكوى لأي سبب من الأسباب، فإنها لم تتعقبه عند عودته إلى قريته الأصلية، كَلموناي ، في نهاية عام ٢٠٠٦، مما يشير إلى أنه لم يكن موضع اهتمام الإدارة لمدة ١٠ سنوات. وبناء على ذلك، تؤكد الدولة الطرف مجدد اً استنتاجات إدارة الهجرة وحماية الحدود أنه لا توجد أدلة كافية تدعم الادعاء بأن صاحب الشكوى سيواجه مخاطر التعرض للتعذيب في سري لانكا.

٦-٥ وترى الدولة الطرف أنه لا يعقل أن تفرج إدارة التحقيقات الجنائية عنه إذا كانت تشتبه في أنه إرهابي.

٦-٦ وفيما يتعلق بمستندات المحكمة التي قدمها صاحب الشكوى، تؤكد الدولة الطرف أنها قُيّمت من قِبل إدارة الهجرة وحماية الحدود وتبين أنها لا تدعم أي ادعاء جديد وموثوق به بأن صاحب الشكوى سيواجه مخاطر التعرض للتعذيب في سري لانكا. ولم تقِم الجهة التي أجرت الاستعراض وزن اً لذلك المستند نظر اً إلى أنها رأت أن ادعاءات صاحب الشكوى غير منطقية ومتضاربة.

٦-٧ وتقول الدولة الطرف كذلك أن هذا الادعاء قد فُحِص أيضاً من قبل محكمة القضاة المناوبين الاتحادية والمحكمة الاتحادية بكامل هيئتها، اللتين نظرتا في المسألة مرة أخرى لأن صاحب الشكوى ادعى أن الجهة التي أجرت الاستعراض قد حرمته من " العدالة الإجرائية بعدم كشفها له عن أنها قد تقرر ... أن المستند السريلانكي الذي قدمه لا صلة له به " . وخلُصت المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها إلى أن " المعلومات الواردة في المستند تشوبها جوانب ضعف واضحة، وأن هذا الضعف بدا جلي اً وواضح اً للعيان بحيث تعرَّف عليه محامو مقدم الاستئناف ووكلاء شؤون الهجرة المعتمدين عند تقديم الطلب " ، وأن " المستأنف يتحمل عبء إقناع الجهة التي أجرت الاستعراض بأن المستند يشير إليه، وهذا غير صحيح في ظاهره في هذه الحالة، بجانب عبء إثبات ادعاء حدوث خطأ هجائي " . وأشارت محكمة القضاة المناوبين الاتحادية إلى أن الجهة التي أجرت الاستعراض قد خلصت إلى أنه، بصرف النظر عن طبيعة مستند المحكمة، لم يعد صاحب الشكوى موضع اهتمام إدارة التحقيقات الجنائية.

٦-٨ وتؤكد الدولة الطرف أن الادعاء قد فُحِص بشكل مستفيض في جميع مراحل التقييم، عن طريق عملية تقييم وضع اللاجئ بالإضافة إلى المراجعة القضائية. ولم يقدم صاحب الشكوى أية أدلة أو معلومات إضافية تؤيد ادعاءه بأن المستند دليل على أنه اعتقل من قِبل إدارة التحقيقات الجنائية. وتشير الدولة الطرف إلى أن إدارة الهجرة وحماية الحدود قيّمت المستند بنفسها توخي اً للاكتمال، وخلصت إلى أن صحته مشكوك فيها، ومن ثم لا صلاحية له كدليل على اعتقال صاحب الشكوى من قِبل إدارة التحقيقات الجنائية. أول اً، لأنه لا يمكن تحديد ما إذا كان المستند ترجمة لوثيقة حقيقية في غياب الأصل. بجانب أن مسائل عدم اتساق التواريخ وأحرف الطباعة وطريقة التنسيق، تشير إلى أن معلومات قد أضيفت إلى المستند أو حذفت منه أو نسخت من فوق ما قد يكون وثيقة مترجمة حقيقية. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو ختم المترجم على الصفحة الثانية مطموس اً بشكل جزئي، مما يُعّ د دليل اً آخر على أن الوثيقة ليست أصلية وأنه جرى تعديلها.

٦-٩ وفيما يتعلق بالمستند الذي قدم تأييد اً لحدوث الخطأ الهجائي في محضر المحكمة المشار إليه أعلاه، ليس هناك ما يشير إلى أنه مترجم أو منسوخ على الرغم من افتراض صدوره عن محكمة جزئية، ولذلك يبدو من المعقول افتراض أنه وثيقة أصلية. بيد أنه لا يحمل ترويسة رسمية ولم يُطبع عليه اسم الشخص الممهور بتوقيعه، وهو بذلك يفتقر إلى أية سمات مميزة يمكن من خلالها التعرف على منشئه. وتؤكد الدولة الطرف أن هذه الإسقاطات جوهرية بحيث صار مضمون المستند موضع شك، علاوة على تعذّر تأييده بالمؤشرات المعتادة التي تحملها رسائل المؤسسات الحكومية. ولذلك، لم تقِم الدولة الطرف لمحتوى الرسالة وزن اً كدليل على وجود خطأ هجائي في محضر قضائي أصلي أو على وجود الصلة المزعومة لصاحب الشكوى بنمور تاميل إيلام أو على إلقاء القبض عليه.

٦-١٠ وتشير الدولة الطرف كذلك إلى رسالة عضو البرلمان، بَكياسِلفام أريَّانِتيران ، التي قدمها صاحب الشكوى تأييد اً لادعاءاته، موضحة أنه نظر اً لقلة الأدلة الداعمة الإضافية وفي ضوء الأسباب المذكورة أعلاه، التي بسببها لم تقبل هذه الادعاءات، ترى الدولة الطرف أن رسالة السيد أريَّانِتيران لا تشكل في حد ذاتها دليلا ً كافيا ً لإثبات ادعاءات صاحب الشكوى أنه يثير اهتمام حكومة سري ل انكا في الوقت الراهن. ولذلك خلصت الدولة الطرف إلى أنه لا توجد أية أسباب أو أدلة موثوقة تشير إلى أن صاحب الشكوى كان في الماضي موضع اهتمام إدارة التحقيقات الجنائية، أو أنه يثير اهتمامها حالي اً.

٦-١١ وتشير الدولة الطرف إلى ادعاء صاحب الشكوى أن خطأً في الترجمة الشفوية أدى إلى توصل الجهة التي أجرت الاستعراض المستقل الثاني إلى استنتاج مفاده أن ادعاءاته تفتقر إلى المصداقية بسبب أنه لم يتعرف على خاطفيه؛ قائلة إنه حتى في حالة قبول هذه الادعاءات، فقد رأت الجهة التي أجرت الاستعراض الثاني أنها تحوَّرت بمرور الوقت.

٦-١٢ وتشير الدولة الطرف إلى قول صاحب الشكوى إنه لم يتطرق في البداية إلى واقعة الدعم المالي الذي قدمه إلى نمور تاميل إيلام، لأنها ليست السبب الرئيسي في أنه يخشى التعرض للأذى، وإلى اعتقاده أنه سيتعرض للأذى بسبب تقديمه طلب اً للحصول على تأشيرة إلى أستراليا. وتشير أيضاً إلى قوله خلال عملية الاستعراض المستقل الثاني للأسس الموضوعية، إنه أحجم عن ذكرها لأن أشخاص اً آخرين في مراكز احتجاز اللاجئين قالوا له إنه سيقع في مشاكل بسب ذلك الدعم. وتؤكد الدولة الطرف أنه من غير المنطقي أن يخشى صاحب الشكوى التعرض للضرر بسبب مسألة الحصول على التأشيرة ولا يخشى الأذى بسبب تلك المساهمات المالية. وأعربت عن عدم قبولها أن صاحب الشكوى لم يدرك إلا في الآونة الأخيرة المخاطر التي ينطوي عليها تقديم الدعم المالي إلى نمور تاميل إيلام.

٦-١٣ وفيما يتعلق بموضوع هربه من معسكر فصيل كارونا والتناقضات المرتبطة به، ترى الدولة الطرف أن فصيل كارونا سيكون على الأرجح غير مهتم بأي حال من الأحوال بهروبه من معسكر لهم في عام ٢٠٠٨. ونظر اً لعدم وجود سجل ذي صلة ومواكب للزمن لصاحب الشكوى في ذلك الصدد، خلصت الدولة الطرف إلى أنه لا يوجد دليل يدعم ادعاءه بأنه سيكون من المشتبه في وجود صلة لهم بنمور تاميل إيلام وأن يكون عرضة لمخاطر التعرض للأذى في حال إعادته.

٦-١٤ وفي ما يتعلق بمسألة جواز سفر صاحب الشكوى، تلاحظ الدولة الطرف أنه ذكر في المقابلة الشخصية التي أجريت له عند دخوله البلد، أنه سافر إلى سنغافورة وتيمور - ليشتي مستخدم اً جواز سفر حقيقي. ويشير محضر قرار الاستعراض المستقل الأول للأسس الموضوعية إلى أن صاحب الشكوى أبلغ الجهة التي أجرت الاستعراض بأنه غادر سري لانكا مستخدم اً جواز سفره الخاص. وفي الاستعراض الثاني، ذكر أنه ملأ الاستمارات وقدمها إلى صديقه، مرفقة بصور فوتوغرافية، قائل اً إنه غير واثق مما إذا كان جواز السفر التي حصل عليه وثيقة أصلية. وأنكر أن يكون قد ذكر قط أنه حصل على الجواز بصورة قانونية. وادعى صاحب الشكوى أنه حصل على مساعدة لاجتياز الفحص الأمني عندما أعيد إلى سري لانكا. وترى الدولة الطرف أنه لا يوجد أي سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى يثير اهتمام السلطات إلى درجة الاحتياج لمساعدة في اجتياز الفحص الأمني، أو أن لديه صلات تعينه على تجاوز الفحص الأمني إن كان موضع اهتمام لأسباب سلبية. وخلصت الجهة التي أجرت الاستعراض المستقل الثاني للأسس الموضوعية إلى أن صاحب الشكوى غادر سري لانكا وعاد إليها بشكل قانوني مستخدم اً جواز سفره الشخصي دون أية عواقب، ويكون بذلك غير مثير لاهتمام السلطات في سري لانكا. ولم تقبل الدولة الطرف ادعاء أنه غادر بصورة غير قانونية، قائلة إنه لم يقدم أي دليل يؤيد ذلك الادعاء.

٦-١٥ وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أنه سيكون عرضة للاضطهاد لكونه شاب اً من طائفة التاميل من المقاطعة الشرقية، ترى الدولة الطرف أن الحالة في البلد مستقرة الآن وأن صاحب الشكوى لم يدلِ بأية معلومات من شأنها أن تغير تقييم الاستعراض المستقل الثاني للأسس الموضوعية بأنه ل ن يتعرض لمخاطر الأذى لذلك السبب ( ) .

٦-١٦ وأخير اً، حتى لو قُبِلت جميع ادعاءات صاحب الشكوى، فإن معاملته من قبل الدولة الطرف لا تشكل في حد ذاتها سبب اً لإثارة موضوع التزامات أستراليا بمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب الاتفاقية. ولم يكن لصاحب الشكوى أي سجل بارز، سواء قبل أو بعد مغادرته سري لانكا، بحيث يثير أي اهتمام لدى الحكومة أو فصيل كارونا لدرجة أن يتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى سري لانكا.

طلب الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة

٧- طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة، عن طريق مذكرة شفوية مؤرخة ٢٨ تموز/يوليه ٢٠١٦، أن تسحب طلبها المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة على أساس العمليات المحلية والاستنتاجات التي جرى التوصل إليها على النحو المبين في الرسائل السابقة ( ) .

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف الإضافية

٨-١ قدم ممثل صاحب الشكوى مزيد اً من التعليقات في ٢٩ آب/أغسطس ٢٠١٦.

٨-٢ وفيما يتعلق بتقديم طلب تأشيرة لدى المفوضية العليا، يكرر صاحب الشكوى ادعاءه بأن الروايات التي قدمها متسقة وأن أية اختلافات فيها يمكن أن تعزى إلى مدلول الألفاظ فحسب. ويؤكد من جديد أن إفادته عن احتمال وجود مخبر كانت مجرد تكهنات استند فيها إلى افتراض أن طلب التأشيرة قد قُدّم، ولذلك لا ينتج عنها أي تضارب.

٨-٣ ويقول إن الدولة الطرف قد أساءت فهم إفادته بشأن نوع جنسه؛ موضح اً أن ما أدلى به كان مجرد تكهنات بأن سبب القبض عليه من قبل إدارة التحقيقات الجنائية هو الاشتباه في ارتباطه بنمور تاميل إيلام، شأن الكثيرين من شباب طائفة التاميل الذكور، مما يجعل نوع جنسه أحد العوامل المساهمة.

٨-٤ ويوضح صاحب الشكوى أن المحكمة أفرجت عنه، شريطة أن يحضر إلى إدارة التحقيقات الجنائية بانتظام. وبالتالي، فإن الإدارة لم تفرج عنه عن طيب خاطر. ويرغب صاحب الشكوى في أن يوضح أيضاً أن الإدارة اتصلت بأسرته بعد فراره من سري لانكا، على الرغم من أنه واظب على الذهاب إليها لأكثر من سنة بعد الإفراج عنه. ويدعي أن هذا ليس فقط على أساس المعلومات التي جمعت قبل١٠ سنوات، وإنما يعزى أيضاً إلى أنه كان قد هرب من موظفين حكوميين وفر من سري لانكا بطريقة غير قانونية.

٨-٥ و في ما يتعلق بمقتطف محضر المحكمة ( ) ، يذكر صاحب الشكوى أن الجهة التي أجرت الاستعراض الثاني أخبرته أن صحة الوثيقة مشكوك فيها. ويتضح من واقعة أنه لا يمكن النظر في الأسس الموضوعية للمستندات الداعمة بصورة مستقلة ولا يمكن من ثم استخدامها في التأثير على القرار المتعلق بالمصداقية في مرحلة لاحقة، وجود ضعف في نظام المراجعة القضائية في أستراليا. وقد أرسِلت إلى الجهة التي أجرت الاستعراض المستقل للأسس الموضوعية نسخة من النسخة الأصلية لمقتطف المحضر (التي أرفقها صاحب الشكوى أيضاً ) لأغراض التحقق من الترجمة. ونظر اً إلى المشاكل التي أثيرت بشأن نسخة المستند المذكورة، أرسل صاحب الشكوى أيضاً نسخة أخرى مستخلصة من سجل المحكمة في ٢٥ تموز/يوليه ٢٠١٥، كان قد حصل عليها في وقت لاحق لأغراض البلاغ.

٨-٦ ويؤكد صاحب الشكوى أنه مقتنع تمام اً بأن ملاحقته من قِبل إدارة التحقيقات الجنائية تتعلق بمحاولته الحصول على تأشيرة أسترالية، لأن الكثيرين من أعضاء نمور تاميل إيلام كانوا يهربون إليها في ذلك الوقت. ويقول إنه قد أجبر على تقديم المساهمة المالية، وهي ممارسة شائعة ومعروف ة جيد اً للإدارة. وبناء على ذلك يكون للافتراض الأول، أي أن طلب التأشيرة هو سبب احتجازه، ما يبرره.

٨-٧ وفيما يتعلق بهروبه من معسكر فصيل كار ونا، يقول صاحب الشكوى إن الخطر حقيقي. وتشير المستندات إلى أنه اعتبر من ذوي الصلات بنمور تاميل إيلام وأن هروبه من المعسكر يزيد المخاطر.

٨-٨ ومع أنه أقر بارتكاب خطأ في المقابلة الشخصية التي أجريت معه عند دخوله البلد، حين قال إن جواز سفره وثيقة أصلية، فإنه يدعي أن ذلك يعزى إلى الوقع السريع للأحداث وطبيعة المقابلة المثيرة للبلبلة. وفي ما يتعلق بأنه قد سئل عند إجراء الاستعراض المستقل الأول للأسس الموضوعية عما إذا كان قد استخدم جواز سفره بمعنى ما إذا كان جواز السفر وثيقة قانونية، يدفع صاحب الشكوى بأن السؤال كان مضلل اً إذا كان الغرض من ه هو التحقق من شرعية جواز السفر ( ) .

٨-٩ وفي الختام، يدَّعي صاحب الشكوى أن عمليات الاحتجاز التي تعرض لها في الماضي ومثوله أمام المحكمة ومسألة نوع الجنس وانتمائه الاثني وواقعة مغادرته سري لانكا بصورة غير قانونية، كلها توضح أنه كان من المشتبه في وجود صلات لهم بنمور تاميل إيلام، وأن إعادته إلى سري لانكا ست ش كل بالتالي انتهاك اً لحقوقه المنصوص عليها في المادة ٣ من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٩-١ يجب على اللجة، قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، أن تقرر ما إذا كان ذلك البلاغ مقبولاً أو غير مقبول وفقاً لأحكام المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة 5( أ ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن هذه المسألة نفسها لم تبحث ولا يجرى بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجرا ءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٩-٢ وتشير اللجنة إلى أنها لا تنظر في أي بلاغ يرد من فرد إلا إذا تأكدت من أن ذلك الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وفقاً لأحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في هذه الحالة في استنفاد صاحب الشكوى لجميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولذلك ترى اللجنة أنه لا مانع لأن تنظر في ذلك البلاغ وفقاً لأحكام الفقرة 5( ب ) من المادة 22 من الاتفاقية .

٩-٣ وتشير اللجنة أيضاً إلى وجوب أن يرتقي البلاغ إلى المستوى الأساسي من متطلبات الإثبات اللازمة لأغراض المقبولية كي يصبح مقبول اً بمقتضى المادة ٢٢ من الاتفاقية والفقرة (ب) من المادة ١١٣ من نظامها الداخلي. وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف أنه يبدو جلي اً أن الشكوى لا أساس لها، نظر اً لعدم كفاية الأدلة. ومع ذلك، ترى اللجنة أن الحجج التي ساقها صاحب الشكوى تثير مسائل موضوعية بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية، وأنه ينبغي النظر فيها استناداً إلى الأسس الموضوعية. وبناء عليه، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ .

النظر في الأسس الموضوعية

١٠-١ نظرت اللجنة في البلاغ، وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

١٠-٢ وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى سري لانكا سيشكل انتهاك اً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة ٣ من الاتفاقية، وهو عدم طرد أي شخص (إعادته قسريا ً ) إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن ذلك الشخص سيتعرض لخطر التعذيب. ويجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة عند تقييم المخاطر، عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط منهجي من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف المتوخى يتمثل في تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً مخاطر متوقعة وحقيقية بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. ويستتبع ذلك القول بأن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يعدُّ في حدّ ذاته سبباً كافياً يستنتج منه أن شخصاً بعينه سيتعرض للتعذيب عند إعادته إلى ذلك البلد؛ ولا بد من توافر أسباب إضافية تدعو إلى الاعتقاد بأن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للمخاطر. وفي المقا بل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أن الشخص المعني قد لا يتعرض للتعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به.

١٠-٣ وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 22 من الاتفاقية، الذي جاء فيه أنّ تقييم مخاطر التعذيب يجب أن يستند إلى أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. وبرغم أنه من غير الضروري أن تستوفي المخاطر معيار " شدة الاحتمال " ، تلاحظ اللجنة أن عبء الإثبات يقع عموماً على صاحب الشكوى الذي يتوجب عليه تقديم حجج مقنعة بأنه معرَّض لمخاطر " متوقعة وحقيقية وشخصية " . وتشير اللجنة كذلك إلى أنها تولي، وفقاً لتعليقها العام رقم 1 (1997) ، أهمية كبرى للنتائج الوقائعية التي تخلص إليها الأجهزة التابعة للدولة الطرف المعنية، لكنها في الوقت نفسه غير ملزمة بتلك النتائج، إذ إ نها تملك، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، صلاحية إجراء تقييم حر للوقائع، بالاستناد إلى مجمل الظروف الخاصة بكل حالة على حدة.

١٠-٤ وتلاحظ اللجنة، في سياق تقييم مخاطر التعرض للتعذيب في هذه الحالة، ادعاء صاحب الشكوى وجود مخاطر متوقعة وحقيقية وشخصية بأن يتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى سري لانكا، لما اعتبر من أنه ذو صلات بنمور تاميل إيلام، وأنه ولد لأبوين ينتميان إلى طائفة اجتماعية معينة وذات أصول إ ثنية محددة، وادعاءه بأنه احتجز وعذّب من قبل الشرطة في عام ٢٠٠٦ في إثر محاولته مغادرة البلد، وبأنه مثل أمام المحكمة بتهم تتعلق بالإرهاب وهرب من معسكر تديره عناصر موالية للحكومة ثم غادر سري لانكا بصورة غير قانونية. وتشير اللجنة أيضاً إلى ملاحظة الدولة الطرف أن سلطاتها المحلية رأت أن صاحب الشكوى يفتقر إلى المصداقية بسبب عدم اتساق سرده لوقائع الأحداث التي سبقت مغادرته سري لانكا والتي أعقبتها؛ وأنه لم يقدم أدلة ذات مصداقية، لم يستطع تأييد ادعائه بشأن و جود مخاطر متوقعة وحقيقية وشخصية بأن يتعرض للتعذيب على يد السلطات في حال إعادته إلى سري لانكا؛ وأن السلطات المحلية المختصة استعرضت ادعاءاته وفقاً للقوانين المحلية وفي سياق مراعاة الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في سري لانكا؛ وأن السلطات المحلية لم تقتنع بأنه ينتمي إلى فئة الأشخاص الذين تحق لهم الحماية بموجب اتفاقية عام ١٩٥١ المتعلقة بمركز اللاجئين.

١٠-٥ وتلاحظ اللجنة مقتطف محضر المحكمة الذي قدمه صاحب الشكوى تأييد اً لادعاء اتهامه بارتكاب أنشطة إرهابية، والرسالتين اللتين قدمهما لدحض القول بوجود ضعف في مستند المحكمة ولتعزيز دعم روايته. وتلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن سلطاتها المختصة قيَّمت بشكل مستفيض جميع الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى، وخلصت إلى أن لها قدرة إقناع محدودة بسبب مضمونها وتوقيتها.

١٠-٦ وتحيط اللجنة علم اً بأن صاحب الشكوى لم يدعِ وجود أية صلة له بنمور تاميل إيلام كما لم تنسب إليه أية صلة بهم. وفيما يتعلق بادعاء احتجازه من قبل إدارة التحقيقات الجنائية، لم تقدَّم م علومات بشأن التعذيب الذي يُدَّع ى أنه تعرض له (مثل طريقة التعذيب أو هوية الجناة). وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من ادعاء صاحب الشكوى أنه احتجز بتهمة الإرهاب، فقد أفرج عنه بكفالة ولم تقدَّم معلومات إضافية عمّا إذا كان قد قدِم إلى المحاكمة في أي وقت أو أدين غيابي اً، وما إذا كانت التهم الموجهة إليه قد أسقطت، في واقع الأمر. كما أن رسالة مسجّل محكمة كولومبو الجزئية التي قدمت لإثبات أن صاحب الشكوى هو بالفعل الشخص الذي ورد اسمه في لائحة الاتهام المستخرجة من سجل المحكمة، والتي تفسِر أيضاً مسألة الخطأ الهجائي، صادرة عن محكمة أخرى، هي محكمة كَلموناي الجزئية، بدون تقديم تفسير للكيفية التي جرى بها التحقق من تلك المعلومات، بجانب أنها تحمل ختم اً فقط ولا ترويسة لها. وفي غياب أية مستندات أو معلومات إضافية ذات صلة، ونظر اً إلى أن صاحب الشكوى استطاع في الواقع الرجوع إلى كَلموناي دون أن يتعرض إلى أي ضرر، ترى اللجنة أنه حتى لو كان صاحب الشكوى مشتبه اً فيه في الماضي، فإنه لا يبدو أن السلطات تعتبره مصدر خطر، وأنها سمحت له بالتنقل بحرية داخل البلد. وعلاوة على ذلك، هناك مسألة أن اسمه لا يظهر في وثيقة المحكمة الأصلية المكتوبة باللغة السِنهالية، ولا يوجد من ثم ما يشير إلى أنه سيثير الانتباه عند رجوعه. أما عن هروبه من معسكر فصيل كارونا، فلا توجد أدلة يستخلص منها ما يفيد بأن أفراد ذلك الفصيل يتعقبونه أو أنه يثير اهتمامهم، كما لا توجد معلومات بشأن ما إذا كان الفصيل المعني لا يزال قائم اً. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى استطاع الرجوع إلى سري لانكا بلا مشاكل عندما أبعِد من سنغافورة، و لم يعتقَل أو يتضرر بأي شكل من الأشكال.

١٠-٧ وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى بصفة عامة أنه سيواجه مخاطر التعذيب عند عودته إلى سري لانكا، بسبب أنه من ملتمسي اللجوء الذين لم ينجحوا في مسعاهم، ومع عدم التقليل من شأن الشواغل المشروعة في ضوء الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في سري لانكا، ومع الإشارة بوجه خاص في هذا الصدد إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لسري لانكا (/5CAT/C/LKA/CO )، تشير اللجنة إلى أن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في بلده الأصلي ليس كافي اً في حد ذاته للاستنتاج بأن صاحب الشكوى سيواجه شخصي اً مخاطر التعرض للتعذيب. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة في هذه الحالة، أن سلطات الدولة الطرف قد أخذت في الحسبان أيضاً ، عند تقييمها لطلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى، المخاطر المحتملة لإساءة معاملة ملتمسي اللجوء الذين ترفَض طلباتهم عند عودتهم إلى سري لانكا، وأنها قد أولت الاهتمام المناسب لادعاءات صاحب الشكوى.

١٠-٨ وفي ضوء هذه الاعتبارات، مقروءة في مجملها، تخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أسباب اً كافية تجعلها تخلص إلى أنه يواجه مخاطر حقيقية ومتوقعة وشخصية بأن يتعرض للتعذيب عند عودته إلى سري لانكا. وعلاوة على ذلك، لم يثبت صاحب الشكوى أن سلطات الدولة الطرف لم تجر التحقيقات الواجبة في ادعاءاته.

١١- وفي ضوء ما سلف، تستنتج اللجنة، وهي تتصرف بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، أن ترحيل صاحب الشكوى من قِبل الدولة الطرف إلى سري لانكا لن يخلّ بأحكام المادة 3 من الاتفاقية.